بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في باب عيوبي في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوه. والجذام والبرص ونحوها فلا - 00:00:00
له فسخ النكاح. واذا وجدت واذا وجدته عني عنينا اجل الى سنة. فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ وان عتقت كل وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين بين المقام معه وفراقه - 00:00:21
لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر. ويرجع يرجع الزوج على من غره الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:40
يقول المصنف رحمه الله باب العيوب في النكاح اتى المصنف بهذا الباب بعد بابي الشروط في النكاح وشروط النكاح لان الاصل في العقود السلامة فالسلامة مشروطة في العقد فاذا تبين خلاف ذلك - 00:01:05
ثبت للمتضرر بالعيب الذي لم يعلم به خيار الفسخ فيكون كما لو فاتها شرط من الشروط في النكاح هذا وجه الربط بين العيوب النكاح والشروط في النكاح. الشرط اذا فات - 00:01:30
فلمن تضرر بفواته الفسخ وكذلك العيب اذا تبين في النكاح فان المتضرر له حق الفسخ فهما اتفقا في الحكم من حيث ثبوت وحق الفسخ وايضا ان السلامة مشترطة في العقد - 00:01:55
الاصل الصحة والسلامة والعيب خلاف هذا الشرط ما لم يبين ويوضح ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون ما يتعلق احكام العيب بعد ذكر الشروط في النكاح اتضح وجهه المناسبة وجه المناسبة معي - 00:02:18
وجه المناسبة بين الشرط الشروط في النكاح العيب في النكاح اه غلط حق الفسق ما يخالف هذا واقع لكن قبله ها رزق الاصل نعم الاصل في النكاح السلامة يعني السلامة مشترطة في العقد - 00:02:42
السلامة مشترطة في العقد فاذا فاتت فكما لو اشترط شرطا فات ما الذي يثبت به حق الفسخ فوجه الربط ان السلامة شرط في العقد وهذا الشرط لا يلزم ان يكون ملفوظا بل هو - 00:03:18
بمقتضى الاصل والحال ان تكون ان يكون المعقود عليه سليما من العيوب قوله رحمه الله العيوب جمع عيب والعيب ضد الصحة ضد السلامة العيوب انواع منها ما يكون في الرجل ومنها ما يكون في المرأة - 00:03:40
وعلى هذا قسم المصنف رحمه الله العيوب وكثير من الفقهاء جروا على هذا الذكر عيوب الرجل و ذكر عيوب المرأة وثمة تقسيمات اخرى للعيوب وضابط العيب هو كل ما يفوت به - 00:04:06
المقصود النكاح او يمنع كمال الاستمتاع هذا هو الظابط فيما يتصل العيب الذي يتحدث عنه الفقهاء في باب العيوب في النكاح اذا العيب هو ما يفوت مقصود العاقل او يمنع كمال الاستمتاع - 00:04:33
او يمنع كمال السمنة سواء كان قائما في الرجل او قائما بالمرأة قال رحمه الله اذا وجد احد الزوجين يعني الرجل او المرأة بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد - 00:05:06
لم يعلم به قبل عيبا لعرفنا ضابط العيب وقوله لم يعلم به قبل العقد اي لم يخبر به او لم يشاهد او لم يطلع عليه او اخفي عنه كل هذا مما يندرج في قوله لم يعلم به سواء كان بسبب الاخفاء - 00:05:22
او بسبب عدم الاخبار او بسبب اه التزييف والتدليس بستره او ما الى ذلك من الاسباب الاخرى اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به اي لم يدركه قبل العقد اي قبل - 00:05:45
الايجابي والقبول ثم مثله بجملة من الامثلة كالجنون والجذام والبرص ونحوها وهذه العيوب عيوب مشتركة تكون في الرجل وتكون في المرأة وبدأ بها المصنف لانها مشتركة وهذا القسم الاول من العيوب ما كان مشتركا - 00:06:04
بين الرجال والنساء فيثبت حق الفسخ ليه المتبرر ومثل بالجنون وهو فقد العقل والجذام وهو مرض في الجلد والبرص ايظا مرظ يكون في الجلد يتغير به اللون قال ونحوها اي من الامراظ التي تكون في الرجال والنساء - 00:06:29
وهذه الامراض تمنع كمال الاستمتاع وقد لا يتحقق بها مقصود النكاحية قد لا يتحقق بها مقصود النكاح كالجنون مثلا فالجنون يعود على المقاصد بالالغاء فلا سكن ولا مودة ولا الفة - 00:07:04
وبالتالي لا يتحقق مقصود العقد واما البرص فقد يمنع كمال الاستمتاع وكذلك الجذام وما ذكره رحمه الله هو تمثيل ولذلك قال ونحوها اي من الامراظ التي تستديم ولا تنقضي بامل - 00:07:26
فان الامراظ التي التي تعد من العيب هي الامراض الدائمة التي تلازم اما المرض الذي يبرأ منه الانسان العارض فانه لا يضر وقوله رحمه الله فله الفسخ اثبات الخيار اثبات الخيار - 00:07:55
للمتضرر والمقصود بلهو الفسخ اي له حقه له حق الفسخ بغض النظر عن اه آآ ما يختار انما هو حق ثابت له فان شاء فسخ وان شاء ابقى العقد وهذا الحق - 00:08:18
ليس آآ ناجزا بمعنى انه يمتد فله ان يؤجل الاخذ به ما لم يظهر منه الرضا فان ظهر منه الرضا بالعيب عند ذلك يسقط حقه في الفسخ لكن ليس عليه المبادرة - 00:08:41
وليس على الفور ليس عليه المبادرة ولا هو على الفور بل له ان يراجع نفسه وينظر مدى امكانية الاستمرار معها فما لم يظهر منه الرضا بالعين فله حق الفسخ وكذلك اذا كان اذا كان المعيب الزوج - 00:09:03
ثم انتقى المصنف رحمه الله الى ذكر لا مثال لما يختص به الرجل من العيوب قال واذا وجدته عنينا وجدته اي وجدت الرجل امينا والعليم هو الذي يعجز عن الوطء - 00:09:24
العنين هو العاجز عن الوطء فاذا وجدت المرأة الرجل غير قادر على الجماع فهنا يقول المصنف اجل الى سنة اجل الى سنة اي امهل الى سنة فان مضت اي سنة - 00:09:46
ولم يكن منه جماع ولم يتمكن منه فله الفسق واذا قال فان مضت وهو على حاله اي من عدم القدرة على الجماع فلها الفسخ اي المرأة حق الفسخ وانما يقول بلع الفسخ اي بمجرد - 00:10:10
طلبها الفراق واختيار الفراق يثبت لها ولا يحتاج الى حكم حاكم فليثبت ذلك بمجرد اختيارها الفسخ لكن اليوم يحتاج الناس الى اثبات ذلك في المحاكم قطعا للخصومة والمنازعة ولاجل ايضا - 00:10:32
انهاء ما يتعلق اه الصلة بين الزوجين فلا تتمكن ان تتزوج باخر ما دام انه لم يقيد ذلك الفسخ عند الجهة المختصة لكن من حيث الديانة وما يتعلق بحق الله عز وجل - 00:10:56
لها الفسخ بمجرد تبين عيبه له لها الفسخ بمجرد لها وله الفسخ بمجرد تبين عيبه ويختلفان فيما اذا كان الفاء العيب في الرجل او العيب في المرأة سيأتي ما يتعلق باثار ذلك مما يتصل - 00:11:20
اه العدة وما يتصل الرجوع على المهر وما الى ذلك. قال وان اعتقت ما ذكر المصنف رحمه الله امثلة فيما يتصل بالعيب المتصل بالمرأة لكن هم يذكرون الرتق والقرن وما اشبه ذلك - 00:11:42
و آآ آآ كل عيب في المرأة مستديم يمنع كمال الاستمتاع او يعود على مقصود النكاح بالنقب فانه يثبت الخيار خيار الفسخ اذا لم اذا لم يعلم به الزوج قبل - 00:12:03
اه العقد قال رحمه الله وان اعتقت كل اه وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين مقام معه وفراقه هذا فيما اذا كانت المرأة امة وعتقت سواء ان عتقت بكتابة - 00:12:23
او عتقت كفارة واعتقت باي سبب من اسباب العتق اذا عتقت بان فانها في هذه الحال تخير بين ان تقيم مع زوجها الرقيق وبين ان تفارقه. وقوله وزوجها رقيق خرج بهما اذا كان الزوج - 00:12:49
ضرا فانها لا تخير انما التخيير فيما اذا كان رقيقا لانها تكون اعلى منه حالا تكون اعلى منه حالا ذكر ذلك دليلا وهو حديث عائشة في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت - 00:13:15
قال واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر اذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان العيب فيه او العيب فيها اما اذا كان بعد الدخول يقول المصنف يستقر - 00:13:39
ان يثبت المهر على الزوج ويرجع الزوج على من غره ان يطالب الزوج بالمهر من غره اما اذا كانت المرأة هي التي فسخت ففي هذه الحال لها المهر ويثبت لها حق الفسخ ولا ترجع عليه بشيء - 00:14:01
لانها اخذت المهر بما استحل من فرجها هذا ما يتصل بي باب العيوب في النكاح واجمله المصنف رحمه الله ولم يفصل في اه مقتصرا على مهماته وخلاصته انه بين متى ما العيب الذي يثبت الخيار - 00:14:27
خيار الفسخ وهو العيب المتقدم على العقد اذا لم يعلم به احد الزوجين وان يكون عيبا مستمرا مستديما اما اذا كان شيئا عارضا فانه لا يثبت خيار الفسخ ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يترتب على ثبوت - 00:14:52
الخيار فذكر مسألتين او ذكر حالين مما اذا كان الخيار قبل الدخول وما اذا كان الخيار بعد الدخول فاذا كان قبل الدخول فلا مهر واذا كان بعد الدخول فانه يستقر المهر المهر للمرأة ويرجع الزوج على من غره - 00:15:16
نعم قال كتاب الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمئة - 00:15:38
فتلك خمسمائة درهم واعتق صفيته وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكلما ثمنا واجرة وان قل صح صداقا طيب قوله رحمه الله كتاب الصداق - 00:15:58
اي مكتوب الصداق وجرى عمل الفقهاء على افراد الصداق بباب او بكتاب وهو من جملة مسائل النكاح وافردوه باب مستقل لاجل ما فيه من المسائل الكثيرة المتعلقة المهر واحوال الصداق - 00:16:18
متى يثبت ومتى يسقط ومتى يتنصف ثمة مسائل عديدة متصلة به وابتدأه رحمه الله ابتدأ كتاب الصداق بذكر السنة فيه وهو التخفيف واذا كان ينبغي تخفيفه وينبغي كلمة توكيد لا تبلغ حد الوجوب وترتقي - 00:16:41
عن حد السنية والاستحباب فهو المطلوب المؤكد قول الفقهاء ينبغي كذا او لا ينبغي كذا هو ما يطلب فعله على وجه التأكيد دون الوجوب او ما يطلب تركه على وجه - 00:17:11
التأكيد دون التحريم هذا الذي جرى به استعمال الفقهاء فقوله ينبغي تخفيف ان يتأكد سبب ذلك ما جاء من النصوص الدالة على فضيلة يسري المهر والتخفيف من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه - 00:17:33
من قوله التمس ولوح خاتما من حديد ومن فعله ما كان من تيسيره صلوات الله وسلامه عليه في صداق ازواجه ولذلك ذكر بعد ذلك السنة بفعله فذكر فيه حديثين ثم ذكر القول - 00:18:05
تذكر حديثين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صداقاته من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتمة من حديث يقول المصنف رحمه الله وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:31
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية كان صداقه لازواجه اي لغالبهن والا فذكرت ان صفية رضي الله تعالى عنها اصدقها عتاقها و قولها رضي الله تعالى عنها ثنتي عشرة اوقية - 00:18:49
الاوقية اربعون درهما وهي الخمس فيما تجب فيه الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة فقولها رضي الله تعالى عنها ثنتي عشرة اوقية الرقية قلنا كم - 00:19:16
ها اربعون درهما فتنتهي عشرة اوقي كم تكون من درهم اربع مئة وثمانون درهما و الدرهم بالحساب المعاصر يختلف باختلاف آآ اه سعر الفضة لانه مقيس بالفضة فالدرهم عملة من الفضة - 00:19:47
وهو من حيث الغرامات ثلاثة اصباع اوقية ويأتي بالغرامات قريب من قريب من ثلاث غرامات تعرفون نصاب آآ الفضة كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين وهي كم درهم - 00:20:14
مئتا درهم اقسمها تطلع اثنين وسبعة وتسعين من من مئة يعني اي نعم خمس مئة وخمسة وتسعين مئتين يطلع اثنين وسبعة وتسعين من مئة تقريبا او ستة وتسعين من مئة - 00:20:39
يعني ثلاثة الا قليل ثلاث غرامات الا قليل وهذا بالحساب المعاصر يأتي قريب من آآ من آآ الفين على حسب تفاوت سعر غرام الفضة - 00:20:55
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في باب عيوبي في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوه. والجذام والبرص ونحوها فلا - 00:00:00
له فسخ النكاح. واذا وجدت واذا وجدته عني عنينا اجل الى سنة. فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ وان عتقت كل وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين بين المقام معه وفراقه - 00:00:21
لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر. ويرجع يرجع الزوج على من غره الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:40
يقول المصنف رحمه الله باب العيوب في النكاح اتى المصنف بهذا الباب بعد بابي الشروط في النكاح وشروط النكاح لان الاصل في العقود السلامة فالسلامة مشروطة في العقد فاذا تبين خلاف ذلك - 00:01:05
ثبت للمتضرر بالعيب الذي لم يعلم به خيار الفسخ فيكون كما لو فاتها شرط من الشروط في النكاح هذا وجه الربط بين العيوب النكاح والشروط في النكاح. الشرط اذا فات - 00:01:30
فلمن تضرر بفواته الفسخ وكذلك العيب اذا تبين في النكاح فان المتضرر له حق الفسخ فهما اتفقا في الحكم من حيث ثبوت وحق الفسخ وايضا ان السلامة مشترطة في العقد - 00:01:55
الاصل الصحة والسلامة والعيب خلاف هذا الشرط ما لم يبين ويوضح ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون ما يتعلق احكام العيب بعد ذكر الشروط في النكاح اتضح وجهه المناسبة وجه المناسبة معي - 00:02:18
وجه المناسبة بين الشرط الشروط في النكاح العيب في النكاح اه غلط حق الفسق ما يخالف هذا واقع لكن قبله ها رزق الاصل نعم الاصل في النكاح السلامة يعني السلامة مشترطة في العقد - 00:02:42
السلامة مشترطة في العقد فاذا فاتت فكما لو اشترط شرطا فات ما الذي يثبت به حق الفسخ فوجه الربط ان السلامة شرط في العقد وهذا الشرط لا يلزم ان يكون ملفوظا بل هو - 00:03:18
بمقتضى الاصل والحال ان تكون ان يكون المعقود عليه سليما من العيوب قوله رحمه الله العيوب جمع عيب والعيب ضد الصحة ضد السلامة العيوب انواع منها ما يكون في الرجل ومنها ما يكون في المرأة - 00:03:40
وعلى هذا قسم المصنف رحمه الله العيوب وكثير من الفقهاء جروا على هذا الذكر عيوب الرجل و ذكر عيوب المرأة وثمة تقسيمات اخرى للعيوب وضابط العيب هو كل ما يفوت به - 00:04:06
المقصود النكاح او يمنع كمال الاستمتاع هذا هو الظابط فيما يتصل العيب الذي يتحدث عنه الفقهاء في باب العيوب في النكاح اذا العيب هو ما يفوت مقصود العاقل او يمنع كمال الاستمتاع - 00:04:33
او يمنع كمال السمنة سواء كان قائما في الرجل او قائما بالمرأة قال رحمه الله اذا وجد احد الزوجين يعني الرجل او المرأة بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد - 00:05:06
لم يعلم به قبل عيبا لعرفنا ضابط العيب وقوله لم يعلم به قبل العقد اي لم يخبر به او لم يشاهد او لم يطلع عليه او اخفي عنه كل هذا مما يندرج في قوله لم يعلم به سواء كان بسبب الاخفاء - 00:05:22
او بسبب عدم الاخبار او بسبب اه التزييف والتدليس بستره او ما الى ذلك من الاسباب الاخرى اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به اي لم يدركه قبل العقد اي قبل - 00:05:45
الايجابي والقبول ثم مثله بجملة من الامثلة كالجنون والجذام والبرص ونحوها وهذه العيوب عيوب مشتركة تكون في الرجل وتكون في المرأة وبدأ بها المصنف لانها مشتركة وهذا القسم الاول من العيوب ما كان مشتركا - 00:06:04
بين الرجال والنساء فيثبت حق الفسخ ليه المتبرر ومثل بالجنون وهو فقد العقل والجذام وهو مرض في الجلد والبرص ايظا مرظ يكون في الجلد يتغير به اللون قال ونحوها اي من الامراظ التي تكون في الرجال والنساء - 00:06:29
وهذه الامراض تمنع كمال الاستمتاع وقد لا يتحقق بها مقصود النكاحية قد لا يتحقق بها مقصود النكاح كالجنون مثلا فالجنون يعود على المقاصد بالالغاء فلا سكن ولا مودة ولا الفة - 00:07:04
وبالتالي لا يتحقق مقصود العقد واما البرص فقد يمنع كمال الاستمتاع وكذلك الجذام وما ذكره رحمه الله هو تمثيل ولذلك قال ونحوها اي من الامراظ التي تستديم ولا تنقضي بامل - 00:07:26
فان الامراظ التي التي تعد من العيب هي الامراض الدائمة التي تلازم اما المرض الذي يبرأ منه الانسان العارض فانه لا يضر وقوله رحمه الله فله الفسخ اثبات الخيار اثبات الخيار - 00:07:55
للمتضرر والمقصود بلهو الفسخ اي له حقه له حق الفسخ بغض النظر عن اه آآ ما يختار انما هو حق ثابت له فان شاء فسخ وان شاء ابقى العقد وهذا الحق - 00:08:18
ليس آآ ناجزا بمعنى انه يمتد فله ان يؤجل الاخذ به ما لم يظهر منه الرضا فان ظهر منه الرضا بالعيب عند ذلك يسقط حقه في الفسخ لكن ليس عليه المبادرة - 00:08:41
وليس على الفور ليس عليه المبادرة ولا هو على الفور بل له ان يراجع نفسه وينظر مدى امكانية الاستمرار معها فما لم يظهر منه الرضا بالعين فله حق الفسخ وكذلك اذا كان اذا كان المعيب الزوج - 00:09:03
ثم انتقى المصنف رحمه الله الى ذكر لا مثال لما يختص به الرجل من العيوب قال واذا وجدته عنينا وجدته اي وجدت الرجل امينا والعليم هو الذي يعجز عن الوطء - 00:09:24
العنين هو العاجز عن الوطء فاذا وجدت المرأة الرجل غير قادر على الجماع فهنا يقول المصنف اجل الى سنة اجل الى سنة اي امهل الى سنة فان مضت اي سنة - 00:09:46
ولم يكن منه جماع ولم يتمكن منه فله الفسق واذا قال فان مضت وهو على حاله اي من عدم القدرة على الجماع فلها الفسخ اي المرأة حق الفسخ وانما يقول بلع الفسخ اي بمجرد - 00:10:10
طلبها الفراق واختيار الفراق يثبت لها ولا يحتاج الى حكم حاكم فليثبت ذلك بمجرد اختيارها الفسخ لكن اليوم يحتاج الناس الى اثبات ذلك في المحاكم قطعا للخصومة والمنازعة ولاجل ايضا - 00:10:32
انهاء ما يتعلق اه الصلة بين الزوجين فلا تتمكن ان تتزوج باخر ما دام انه لم يقيد ذلك الفسخ عند الجهة المختصة لكن من حيث الديانة وما يتعلق بحق الله عز وجل - 00:10:56
لها الفسخ بمجرد تبين عيبه له لها الفسخ بمجرد لها وله الفسخ بمجرد تبين عيبه ويختلفان فيما اذا كان الفاء العيب في الرجل او العيب في المرأة سيأتي ما يتعلق باثار ذلك مما يتصل - 00:11:20
اه العدة وما يتصل الرجوع على المهر وما الى ذلك. قال وان اعتقت ما ذكر المصنف رحمه الله امثلة فيما يتصل بالعيب المتصل بالمرأة لكن هم يذكرون الرتق والقرن وما اشبه ذلك - 00:11:42
و آآ آآ كل عيب في المرأة مستديم يمنع كمال الاستمتاع او يعود على مقصود النكاح بالنقب فانه يثبت الخيار خيار الفسخ اذا لم اذا لم يعلم به الزوج قبل - 00:12:03
اه العقد قال رحمه الله وان اعتقت كل اه وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين مقام معه وفراقه هذا فيما اذا كانت المرأة امة وعتقت سواء ان عتقت بكتابة - 00:12:23
او عتقت كفارة واعتقت باي سبب من اسباب العتق اذا عتقت بان فانها في هذه الحال تخير بين ان تقيم مع زوجها الرقيق وبين ان تفارقه. وقوله وزوجها رقيق خرج بهما اذا كان الزوج - 00:12:49
ضرا فانها لا تخير انما التخيير فيما اذا كان رقيقا لانها تكون اعلى منه حالا تكون اعلى منه حالا ذكر ذلك دليلا وهو حديث عائشة في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت - 00:13:15
قال واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر اذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان العيب فيه او العيب فيها اما اذا كان بعد الدخول يقول المصنف يستقر - 00:13:39
ان يثبت المهر على الزوج ويرجع الزوج على من غره ان يطالب الزوج بالمهر من غره اما اذا كانت المرأة هي التي فسخت ففي هذه الحال لها المهر ويثبت لها حق الفسخ ولا ترجع عليه بشيء - 00:14:01
لانها اخذت المهر بما استحل من فرجها هذا ما يتصل بي باب العيوب في النكاح واجمله المصنف رحمه الله ولم يفصل في اه مقتصرا على مهماته وخلاصته انه بين متى ما العيب الذي يثبت الخيار - 00:14:27
خيار الفسخ وهو العيب المتقدم على العقد اذا لم يعلم به احد الزوجين وان يكون عيبا مستمرا مستديما اما اذا كان شيئا عارضا فانه لا يثبت خيار الفسخ ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يترتب على ثبوت - 00:14:52
الخيار فذكر مسألتين او ذكر حالين مما اذا كان الخيار قبل الدخول وما اذا كان الخيار بعد الدخول فاذا كان قبل الدخول فلا مهر واذا كان بعد الدخول فانه يستقر المهر المهر للمرأة ويرجع الزوج على من غره - 00:15:16
نعم قال كتاب الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمئة - 00:15:38
فتلك خمسمائة درهم واعتق صفيته وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكلما ثمنا واجرة وان قل صح صداقا طيب قوله رحمه الله كتاب الصداق - 00:15:58
اي مكتوب الصداق وجرى عمل الفقهاء على افراد الصداق بباب او بكتاب وهو من جملة مسائل النكاح وافردوه باب مستقل لاجل ما فيه من المسائل الكثيرة المتعلقة المهر واحوال الصداق - 00:16:18
متى يثبت ومتى يسقط ومتى يتنصف ثمة مسائل عديدة متصلة به وابتدأه رحمه الله ابتدأ كتاب الصداق بذكر السنة فيه وهو التخفيف واذا كان ينبغي تخفيفه وينبغي كلمة توكيد لا تبلغ حد الوجوب وترتقي - 00:16:41
عن حد السنية والاستحباب فهو المطلوب المؤكد قول الفقهاء ينبغي كذا او لا ينبغي كذا هو ما يطلب فعله على وجه التأكيد دون الوجوب او ما يطلب تركه على وجه - 00:17:11
التأكيد دون التحريم هذا الذي جرى به استعمال الفقهاء فقوله ينبغي تخفيف ان يتأكد سبب ذلك ما جاء من النصوص الدالة على فضيلة يسري المهر والتخفيف من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه - 00:17:33
من قوله التمس ولوح خاتما من حديد ومن فعله ما كان من تيسيره صلوات الله وسلامه عليه في صداق ازواجه ولذلك ذكر بعد ذلك السنة بفعله فذكر فيه حديثين ثم ذكر القول - 00:18:05
تذكر حديثين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صداقاته من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتمة من حديث يقول المصنف رحمه الله وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:31
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية كان صداقه لازواجه اي لغالبهن والا فذكرت ان صفية رضي الله تعالى عنها اصدقها عتاقها و قولها رضي الله تعالى عنها ثنتي عشرة اوقية - 00:18:49
الاوقية اربعون درهما وهي الخمس فيما تجب فيه الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة فقولها رضي الله تعالى عنها ثنتي عشرة اوقية الرقية قلنا كم - 00:19:16
ها اربعون درهما فتنتهي عشرة اوقي كم تكون من درهم اربع مئة وثمانون درهما و الدرهم بالحساب المعاصر يختلف باختلاف آآ اه سعر الفضة لانه مقيس بالفضة فالدرهم عملة من الفضة - 00:19:47
وهو من حيث الغرامات ثلاثة اصباع اوقية ويأتي بالغرامات قريب من قريب من ثلاث غرامات تعرفون نصاب آآ الفضة كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين وهي كم درهم - 00:20:14
مئتا درهم اقسمها تطلع اثنين وسبعة وتسعين من من مئة يعني اي نعم خمس مئة وخمسة وتسعين مئتين يطلع اثنين وسبعة وتسعين من مئة تقريبا او ستة وتسعين من مئة - 00:20:39
يعني ثلاثة الا قليل ثلاث غرامات الا قليل وهذا بالحساب المعاصر يأتي قريب من آآ من آآ الفين على حسب تفاوت سعر غرام الفضة - 00:20:55