بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد - 00:00:00
وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلم ذكر عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح - 00:00:23
بعد نصف الليل ورفع الصوت ركن. ما لم يؤذن لحاضر وسنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره اذان المحدث يقام بل اقامته ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه وان يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه - 00:00:48
مستقبل القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى - 00:01:17
التثويب ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق ومن جمع او قضى الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته وقت فاثره باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:01:37
يقول المصنف رحمه الله باب الاذان والاقامة وهذا شروع في بيان ما يتقدم الصلاة من النداء لها وهو في الصلوات المكتوبات فالاذان والاقامة تشرعان للصلوات المكتوبات دون ما سواها من الصلوات فانه لا ينادى لها - 00:01:59
وانما ذكر الاذان والاقامة لان اهم ما يتعلق لان اهم ما يكون من الصلوات المكتوبات لان اهم ما يكون من الصلوات المكتوبات فجاء بما يتعلق بهما وان كان بعض الفقهاء رحمهم الله - 00:02:24
يبدأون الحديث في باب الصلاة وكتاب الصلاة عن حكم الصلاة وما يتعلق بها وما يتعلق بها من احكام الوجوب لكن جرى المؤلف رحمه الله على ذكر احكام الاذان والاقامة قبل الحديث عن حكم الصلاة والمفروض منها - 00:02:45
والاذان والاقامة هما النداء للصلاة. اما الاذان تعريفه في اللغة معلوم وهو الاعلام قال الله تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام واذ تأذى ربكم اي اعلم فالاذان دائر على معنى الاعلام - 00:03:10
سمي النداء للصلاة اذانا لانه اعلام بحضور وقتها سمي اذانا لانه اعلام بحضور وقتها وقيل بل بحضور فعلها والامر في هذا قريب واما في الشرع فانهم يقولون في تعريف الاذان التعبد لله تعالى - 00:03:32
الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه وهذا في اذان الفجر وفي الاذان في الاذان الفجر السابق للوقت وفي الاذان الاول للجمعة واما الاقامة فالاقامة مأخوذة من اقم الشيء وهو آآ - 00:04:04
اعتداله و وجوده والمقصود بالاقامة هنا الاعلام بالقيام للصلاة ولهذا سمي سميت الاقامة بالاقامة لانها تعلم القيام لفعلها القيام لفعلها وهو ذكر مخصوص سيأتي بيانه اما ما يتعلق فضيلة الاذان وما جاء في - 00:04:33
فاشهر ذلك حديث معاوية في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة وطول اعناقهم لرفعهم ذكر الله عز وجل فرفع الله تعالى رؤوسهم بطول اعناقهم و - 00:05:11
يبحث الفقهاء في هذا موضع ايهما افضل الاذان ام الامامة هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان فيه كليهما فضلا من جهة فمن جهة ما ورد في النصوص الاذان افضل - 00:05:40
بمعنى ان النصوص التي ذكرت فضائل الاذان عديدة بخلاف الامامة لم يرد في ذكره في في في شأنها فضائل ومن جهة تولي الامامة طلبها افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تولاها من جهة - 00:06:02
وجعل من دعاء عباد الرحمن ان يجعلهم للمتقين اماما. ومن ذلك امامتهم في الصلوات وبهذا يعلم ان الاذان من حيث ورود الفضائل افضل من الامامة فجاء فيه من الفضل ما لم ياتي بالامامة - 00:06:28
ولكن من حيث تولي الامامة تولاها سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه الراشدون ولم يتولوا الاذان ووجه ثالث في تفضيل الامامة انه يشترط لها ما لا يشترط للاذان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:06:53
فهذه ثلاثة اوجه تفضل فيها الامامة الاذان قوله رحمه الله وهما فرض كفاية وهما الضمير يعود الى الاذان والاقامة وقوله فرض كفاية اي مطلوبان على السعة بالوجود دون التعيين المطلوب وجودهما دون ان يكون ذلك من كل احد بعينه - 00:07:19
وهذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض الكفاية ما طلب ما طلب وجوده من غير معين واما فرض العين فهو مطلوب من كل مكلف بعينه فالاذان مطلوب من غير معين. يعني من دون ان يتوجه الى معين - 00:08:04
بذاته وانما مطلوب على وجه العموم ان يكون اذ اذانوا واقامة فاذا وجد من اي مكلف حصل المطلوب بخلاف فرض العين فهو مطلوب من كل مكلف ومن المهم ان يدرك - 00:08:30
الطالب الفرق بين فرظ العين وفرض الكفاية فرض العين يعود نفعه الى كل فرد من المكلفين. واما برظو الكفاية فنفعه يحصل بفعل واحد منهم نفعه يحصل بفعل واحد منهم فالاذان اذا اذن - 00:08:49
طرد في البلد حصل المقصود بخلاف الصلاة المكتوبات فان نفعها لا يحصل بفعل بعض المكلفين بل لا بد ان يفعله كل احد بتحصيل نفعه قال رحمه الله وهما فرض الكفاية - 00:09:09
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في حكم الاذان والاقامة وبين العلماء انهما فرض كفاية للصلوات الخمس يعني ليس مطلقا لكل صلاة بل للصلوات الخمس ودليل انهما فرض كفاية ما جاء في الصحيحين من حديث ما لك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن - 00:09:27
لكم احدكم ولامكم اكبركم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان ان يحصل من واحد في حين الصلاة الخطاب فيها موجه الى كل احد وما ذكره المؤلف من كونه - 00:09:53
الاذان والاقامة فرض كفاية هو احد الاقوال في المسألة وقيل بل هما مسنونان والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان قال رحمه الله في الحضر - 00:10:14
هذا تقييد لفرض الكفاية انه فرض في الحظر فخرج بذلك السفر كما سيأتي فانه لا يجب الاذان في السفر ليس فرض كفاية قال على الرجال فخرج به النساء فانه ليس فرضها كفاية في حقهن - 00:10:39
الاحرار فخرج به العبيد هذه القيود محل خلاف فمن اهل العلم من يرى ان الاذان مشروع لكل جماعة سواء كانوا في حظر او في سفر واما او سواء كانوا احرارا او ارقاء - 00:11:08
واما النساء فليس عليهن اذان في قول عامة العلماء ففي قوله في الحضر خلاف وفي قوله الاحرار خلاف وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حظرت الصلاة ولم يميز بين سفر وحضر بالعكس كانوا في سفر - 00:11:40
فليؤذن احدكم وهذا يدل على طلب الاذان من اه طلب الاذان من المصلين اذا حضرت الصلاة قال رحمه الله ويسنان للمنفرد هذا الحكم الثاني للاذان والاقامة يسنان يعني الاذان والاقامة للمنفرد - 00:12:06
سواء كان في حظر او في سفر ويسنان ايضا في السفر والصواب ان حكم الاذان فرض كفاية في سفر وحظر لعموم الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة - 00:12:31
بل يؤذن لكم احدكم وهذا ليس فيه تفريق بين حال الاقامة وحال السفر قال رحمه الله ويكره ويكرهان اي الاذان والاقامة للنساء ولو بلا رفع صوت لعدم ورود ذلك في حقهم - 00:12:59
هذا وجه الكراهة فلعدم ورود ذلك في حق النساء كان الاذان مكروها لانه نوع احداث وقيل بل يباحان وقيل بل يستحبان واقرب الاقوال انهما يباحان لجماعة النساء واما عدم الاستحباب - 00:13:24
فلعدم الدليل وقد كن النساء يجتمعن ولم ينقل الندب الى الاذان الندب الى اذانهن واقامتهن قال رحمه الله ولا يصحان الا مرتبين اي لا يصح الاذان والاقامة الا مرتبين في جملهما - 00:13:55
وذلك لانه ذكر ورد على صفة فالاخلال به مخالف لما ورد فلا يصح فلو قدم حي على الصلاة على حي على الفلاح لو قدم الشهادة على التكبير كان كان بذلك مخلا - 00:14:29
اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الاذان على هذه الصفة واستقر الامر عليه فلا يجوز الاخلال به قال رحمه الله متواليين عرفا متواليين يعني ان يأتي بالجمل يلي بعضها بعضا - 00:14:49
بلا بلا فاصل يفرق فان كان ثمة ما يفصل بين جمل الاذان فصلا يتميز به بعض الجمل عن بعض فانه لا يصح لانه لا يكون اذانا حينئذ. كان يقول الله اكبر - 00:15:13
ثم يصمت ثم يقول الله اكبر صمتا ممتدا بحيث لا يتبادر الى ذهن السامع ان التكبير الثاني او الجملة الثانية متصلة بالاولى واما اذا فصل فصلا لا يتميز به الاذان - 00:15:34
وفي اذن السامع انه منفصل فانه لا حرج في ذلك ودليل اشتراط التوالي بين جمل الاذان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه عبادة ذات اقوال متتابعة الاخلال بتواليها اخلال بالمشروع - 00:15:57
والموالاة انما هي في جمل الاذان وجمل الاقامة. اما بين الاذان والاقامة فانه لا تشترط الموالاة فيصح الفصل بينهما ولو كان فاصلا طويلا قال رحمه الله وان يكون من واحد - 00:16:26
اي وان يكون الاذان من واحد في جميع جمله وكذلك الاقامة فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح لانه عبادة تطلب على وجه فرض الكفاية فكونها تكون من اكثر من واحد لا يتحقق بذلك - 00:16:48
فرض الكفاية المطلوب من معين او من فرد بل حصل من مجموع اقوال هذا تعليل والاوظح من هذا ان يقال ان هذا لم يكن على فعل النبي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن - 00:17:18
هذه وقد قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله رحمه الله بنية منه اي لا يصح الاذان الا بنية من ممن صدر منه جمل الاذان - 00:17:39
فلو قالها على غير نية كان يقول الله اكبر الله اكبر يكبر الله جل وعلا ثم بدا له ان يجعلها اذانا فقال الله اكبر بعد ان قال جملا من الاذان - 00:18:05
او قالها بلا نية الاعلام فانه لا يجزئ ذلك ولا يصح الدليل على هذا عموم الادلة في اشتراط النية في العبادات انما الاعمال بالنيات وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:18:24
ولانه لا يتحقق الامتثال الا بنية. اذا حضرت الصلاة يؤذن لكم احدكم. فاذا لم تكن نية فانه لا يتحقق بذلك الامتثال اذا الادلة العموم الادلة العامة الدالة على اشتراط النية في العبادات. والدليل الخاص - 00:18:44
انه لا يتحقق امتثال ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله اذا حضر الصلاة فليؤذن احدكم الا بايش الا بنية ولهذا لا بد من نية من الفاعل - 00:19:04
بعد ذلك ذكر رحمه الله جملة من الشروط المعتبرة في من يؤذن. شروط المؤذن الشروط في المؤذن فقال رحمه الله ويشترط كونه مسلما ايشترط لصحة الاذان وحصول فرض الكفاية ان يكون الاذان صادرا من مسلم فخرج بذلك الكافر - 00:19:20
لماذا لانه لا تصح منه عبادة ولانه لا تصلح منه نية ولذلك علل الفقهاء قالوا لعدم النية منه الشرط الثاني كونه ذكرا فلا يصح اذان الانثى وذلك لكون الاذان اعلام بصلاة - 00:19:52
ينادى لها الرجال وتطلب منهم فلا يتولاه اي الاذان غيرهم ولذلك يشترط ان يكون ذكرا الثالث من الشروط عاقلا والتعليل ان من ليس بعاقل لا تصح منه نية فالمجنون والمعتوه لا يصح اذانه - 00:20:23
الرابع من الشروط مميزا وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب والعلة في هذا ما تقدم من انه اذا لم يكن مميزا فلا تصح منه نية ذكرت ضابط التمييز قبل قليل. وش هذا الضابط - 00:20:56
يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا في الغالب في الست او السبع وهو اجود من تحديده بسن لان التمييز وصف فمتى وجد ثبت حكمه يفهم الخطاب ويرد الجواب الخامس من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ناطقا - 00:21:23
لانه عبادة يطلب فيها الاعلام والاعلام وسيلته النطق فاذا لم يكن ناطقا لم يحصل المقصود السادس من الشروط عدلا والمقصود بالعدالة هنا الاستقامة في الدين ظاهرا وهذا معناها في كل الموارد التي تطلب فيها - 00:21:48
العدالة الاستقامة في الدين ظاهرا والاستقامة في الدين هو ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات قوله رحمه الله لو ولو ظاهرا اشارة الى انه لا يطلب لا تطلب العدالة في الباطل لماذا - 00:22:18
لان ذلك امر خفي لا يمكن الوقوف عليه لا يمكن ان تعرف ما في قلوب الناس واحكام الشريعة جارية على الظاهر اما العدالة الباطنة فهذا لا يعلمه الا الله جل في علاه - 00:22:43
فلا يمكن ان يناط بها حكم قوله رحمه الله ولا يصحان هذا اذا بفراغه من الشروط المتعلقة بالمؤذن. فتلخص لنا كم شرط ستة شروط الاول ان يكون مسلما ذكرا عاقلا - 00:22:59
مميزا ناطقا عدلا هذه الشروط وآآ آآ بعد ذلك انتقل الى بيان ما بعض الشروط في الاذان نفسه فقال ولا يصحان يعني الايذاء الاذان والاقامة قبل الوقت اي قبل دخول الوقت لماذا؟ لان الاذان شرع للاعلام بالوقت - 00:23:22
ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله فلا يصح قبله لكن استثنى المؤلف الا اذان الفجر الا اذان الفجر فيصح اي قبل وقته لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53
كما في الصحيحين انه قال لا يمنعنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل ولكن اذان ابن ام مكتوم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان بلالا كان يؤذن قبل الوقت - 00:24:15
اذ ان النبي قال ان بلال يؤذن بليل يعني قبل دخول الوقت فدل هذا على مشروعية الاذان قبل دخوله لكن ذلك خاص بالفجر لاقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:24:39
وهو اعلام بقرب واقتصاد بقرب وقت اذان الفجر ومتى يشرع هذا الاذان قيده بعض اهل العلم بمنتصف الليل قالوا يصح الاذان الاول للفجر من بعد منتصف الليل ولكن فيما يظهر ان ذلك بعيد - 00:24:58
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان بلال الذي اه ذكره قريب من وقت الفجر ولهذا اشتبه تاج الى التنبيه لا يمنعنكم اذان بلال ولو كان متقدما تقدما بينا لم احتاج الى ان ينبه الى - 00:25:20
انه يؤذن بليل فالذي يظهر ان اذان الفجر الذي يكون قبل الوقت يكون في وقت قريب من طلوعه لاجل ان يرجع القائم ويتنبه النائم واما التقدم الكثير فانه لا يحصل به المقصود - 00:25:41
من اذان من التنبيه الذي من اجله شرع الاذان قوله رحمه الله نعم هؤلاء يصحان الاذان والاقامة الحديث عنهما لان الاقامة قبل الوقت لا تكون اذا الصلاة اذ انها اعلام بقيام الصلاة وقيام الصلاة قبل وقتها لا يصح - 00:26:08
قيام الصلاة قبل وقتها لا يصح فلذلك لا تصح قال رحمه الله آآ الا اذان الفجر فيصح ولم يستثني المؤلف غير اذان الفجر وذلك لان الاذان الاول في الجمعة على مذهب الحنابلة يكون في الوقت - 00:26:34
اذ ان الوقت يكون من وقت صلاة جمعة يعني لو قال طيب واذان الجمعة المتقدم هذا قبل الوقت على مذهب الحنابلة ليس قبل الوقت كما سيأتي تمت ايضا استثناء اخر - 00:26:56
لم يشر اليه المؤلف وهو ما اذا كانت الصلاة مقضية فانها تكون في وقت فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن بعد خروج الوقت عند فعل الصلاة - 00:27:14
لكن هذا لا يوصف بانه قبل الوقت لان اذان المقضية يكون اذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:27:32
فهو قد اذن في وقتها فلا يكون في هذا فلا حاجة في هذا للاستثناء لا حاجة في هذا الى استثناء سيكون ما ذكره من استثناء من حصر الاستثناء باذان الفجر صحيح. لماذا - 00:27:47
اولا لان اذان الفجر على المذهب لان اذان الجمعة الاول على المذهب في وقته واما بالنسبة للمقضية فانه ايضا هو اذان في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها - 00:28:04
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد - 00:00:00
وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلم ذكر عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح - 00:00:23
بعد نصف الليل ورفع الصوت ركن. ما لم يؤذن لحاضر وسنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره اذان المحدث يقام بل اقامته ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه وان يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه - 00:00:48
مستقبل القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى - 00:01:17
التثويب ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق ومن جمع او قضى الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته وقت فاثره باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:01:37
يقول المصنف رحمه الله باب الاذان والاقامة وهذا شروع في بيان ما يتقدم الصلاة من النداء لها وهو في الصلوات المكتوبات فالاذان والاقامة تشرعان للصلوات المكتوبات دون ما سواها من الصلوات فانه لا ينادى لها - 00:01:59
وانما ذكر الاذان والاقامة لان اهم ما يتعلق لان اهم ما يكون من الصلوات المكتوبات لان اهم ما يكون من الصلوات المكتوبات فجاء بما يتعلق بهما وان كان بعض الفقهاء رحمهم الله - 00:02:24
يبدأون الحديث في باب الصلاة وكتاب الصلاة عن حكم الصلاة وما يتعلق بها وما يتعلق بها من احكام الوجوب لكن جرى المؤلف رحمه الله على ذكر احكام الاذان والاقامة قبل الحديث عن حكم الصلاة والمفروض منها - 00:02:45
والاذان والاقامة هما النداء للصلاة. اما الاذان تعريفه في اللغة معلوم وهو الاعلام قال الله تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام واذ تأذى ربكم اي اعلم فالاذان دائر على معنى الاعلام - 00:03:10
سمي النداء للصلاة اذانا لانه اعلام بحضور وقتها سمي اذانا لانه اعلام بحضور وقتها وقيل بل بحضور فعلها والامر في هذا قريب واما في الشرع فانهم يقولون في تعريف الاذان التعبد لله تعالى - 00:03:32
الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه وهذا في اذان الفجر وفي الاذان في الاذان الفجر السابق للوقت وفي الاذان الاول للجمعة واما الاقامة فالاقامة مأخوذة من اقم الشيء وهو آآ - 00:04:04
اعتداله و وجوده والمقصود بالاقامة هنا الاعلام بالقيام للصلاة ولهذا سمي سميت الاقامة بالاقامة لانها تعلم القيام لفعلها القيام لفعلها وهو ذكر مخصوص سيأتي بيانه اما ما يتعلق فضيلة الاذان وما جاء في - 00:04:33
فاشهر ذلك حديث معاوية في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة وطول اعناقهم لرفعهم ذكر الله عز وجل فرفع الله تعالى رؤوسهم بطول اعناقهم و - 00:05:11
يبحث الفقهاء في هذا موضع ايهما افضل الاذان ام الامامة هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان فيه كليهما فضلا من جهة فمن جهة ما ورد في النصوص الاذان افضل - 00:05:40
بمعنى ان النصوص التي ذكرت فضائل الاذان عديدة بخلاف الامامة لم يرد في ذكره في في في شأنها فضائل ومن جهة تولي الامامة طلبها افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تولاها من جهة - 00:06:02
وجعل من دعاء عباد الرحمن ان يجعلهم للمتقين اماما. ومن ذلك امامتهم في الصلوات وبهذا يعلم ان الاذان من حيث ورود الفضائل افضل من الامامة فجاء فيه من الفضل ما لم ياتي بالامامة - 00:06:28
ولكن من حيث تولي الامامة تولاها سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه الراشدون ولم يتولوا الاذان ووجه ثالث في تفضيل الامامة انه يشترط لها ما لا يشترط للاذان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:06:53
فهذه ثلاثة اوجه تفضل فيها الامامة الاذان قوله رحمه الله وهما فرض كفاية وهما الضمير يعود الى الاذان والاقامة وقوله فرض كفاية اي مطلوبان على السعة بالوجود دون التعيين المطلوب وجودهما دون ان يكون ذلك من كل احد بعينه - 00:07:19
وهذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض الكفاية ما طلب ما طلب وجوده من غير معين واما فرض العين فهو مطلوب من كل مكلف بعينه فالاذان مطلوب من غير معين. يعني من دون ان يتوجه الى معين - 00:08:04
بذاته وانما مطلوب على وجه العموم ان يكون اذ اذانوا واقامة فاذا وجد من اي مكلف حصل المطلوب بخلاف فرض العين فهو مطلوب من كل مكلف ومن المهم ان يدرك - 00:08:30
الطالب الفرق بين فرظ العين وفرض الكفاية فرض العين يعود نفعه الى كل فرد من المكلفين. واما برظو الكفاية فنفعه يحصل بفعل واحد منهم نفعه يحصل بفعل واحد منهم فالاذان اذا اذن - 00:08:49
طرد في البلد حصل المقصود بخلاف الصلاة المكتوبات فان نفعها لا يحصل بفعل بعض المكلفين بل لا بد ان يفعله كل احد بتحصيل نفعه قال رحمه الله وهما فرض الكفاية - 00:09:09
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في حكم الاذان والاقامة وبين العلماء انهما فرض كفاية للصلوات الخمس يعني ليس مطلقا لكل صلاة بل للصلوات الخمس ودليل انهما فرض كفاية ما جاء في الصحيحين من حديث ما لك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن - 00:09:27
لكم احدكم ولامكم اكبركم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان ان يحصل من واحد في حين الصلاة الخطاب فيها موجه الى كل احد وما ذكره المؤلف من كونه - 00:09:53
الاذان والاقامة فرض كفاية هو احد الاقوال في المسألة وقيل بل هما مسنونان والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان قال رحمه الله في الحضر - 00:10:14
هذا تقييد لفرض الكفاية انه فرض في الحظر فخرج بذلك السفر كما سيأتي فانه لا يجب الاذان في السفر ليس فرض كفاية قال على الرجال فخرج به النساء فانه ليس فرضها كفاية في حقهن - 00:10:39
الاحرار فخرج به العبيد هذه القيود محل خلاف فمن اهل العلم من يرى ان الاذان مشروع لكل جماعة سواء كانوا في حظر او في سفر واما او سواء كانوا احرارا او ارقاء - 00:11:08
واما النساء فليس عليهن اذان في قول عامة العلماء ففي قوله في الحضر خلاف وفي قوله الاحرار خلاف وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حظرت الصلاة ولم يميز بين سفر وحضر بالعكس كانوا في سفر - 00:11:40
فليؤذن احدكم وهذا يدل على طلب الاذان من اه طلب الاذان من المصلين اذا حضرت الصلاة قال رحمه الله ويسنان للمنفرد هذا الحكم الثاني للاذان والاقامة يسنان يعني الاذان والاقامة للمنفرد - 00:12:06
سواء كان في حظر او في سفر ويسنان ايضا في السفر والصواب ان حكم الاذان فرض كفاية في سفر وحظر لعموم الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة - 00:12:31
بل يؤذن لكم احدكم وهذا ليس فيه تفريق بين حال الاقامة وحال السفر قال رحمه الله ويكره ويكرهان اي الاذان والاقامة للنساء ولو بلا رفع صوت لعدم ورود ذلك في حقهم - 00:12:59
هذا وجه الكراهة فلعدم ورود ذلك في حق النساء كان الاذان مكروها لانه نوع احداث وقيل بل يباحان وقيل بل يستحبان واقرب الاقوال انهما يباحان لجماعة النساء واما عدم الاستحباب - 00:13:24
فلعدم الدليل وقد كن النساء يجتمعن ولم ينقل الندب الى الاذان الندب الى اذانهن واقامتهن قال رحمه الله ولا يصحان الا مرتبين اي لا يصح الاذان والاقامة الا مرتبين في جملهما - 00:13:55
وذلك لانه ذكر ورد على صفة فالاخلال به مخالف لما ورد فلا يصح فلو قدم حي على الصلاة على حي على الفلاح لو قدم الشهادة على التكبير كان كان بذلك مخلا - 00:14:29
اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الاذان على هذه الصفة واستقر الامر عليه فلا يجوز الاخلال به قال رحمه الله متواليين عرفا متواليين يعني ان يأتي بالجمل يلي بعضها بعضا - 00:14:49
بلا بلا فاصل يفرق فان كان ثمة ما يفصل بين جمل الاذان فصلا يتميز به بعض الجمل عن بعض فانه لا يصح لانه لا يكون اذانا حينئذ. كان يقول الله اكبر - 00:15:13
ثم يصمت ثم يقول الله اكبر صمتا ممتدا بحيث لا يتبادر الى ذهن السامع ان التكبير الثاني او الجملة الثانية متصلة بالاولى واما اذا فصل فصلا لا يتميز به الاذان - 00:15:34
وفي اذن السامع انه منفصل فانه لا حرج في ذلك ودليل اشتراط التوالي بين جمل الاذان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه عبادة ذات اقوال متتابعة الاخلال بتواليها اخلال بالمشروع - 00:15:57
والموالاة انما هي في جمل الاذان وجمل الاقامة. اما بين الاذان والاقامة فانه لا تشترط الموالاة فيصح الفصل بينهما ولو كان فاصلا طويلا قال رحمه الله وان يكون من واحد - 00:16:26
اي وان يكون الاذان من واحد في جميع جمله وكذلك الاقامة فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح لانه عبادة تطلب على وجه فرض الكفاية فكونها تكون من اكثر من واحد لا يتحقق بذلك - 00:16:48
فرض الكفاية المطلوب من معين او من فرد بل حصل من مجموع اقوال هذا تعليل والاوظح من هذا ان يقال ان هذا لم يكن على فعل النبي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن - 00:17:18
هذه وقد قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله رحمه الله بنية منه اي لا يصح الاذان الا بنية من ممن صدر منه جمل الاذان - 00:17:39
فلو قالها على غير نية كان يقول الله اكبر الله اكبر يكبر الله جل وعلا ثم بدا له ان يجعلها اذانا فقال الله اكبر بعد ان قال جملا من الاذان - 00:18:05
او قالها بلا نية الاعلام فانه لا يجزئ ذلك ولا يصح الدليل على هذا عموم الادلة في اشتراط النية في العبادات انما الاعمال بالنيات وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:18:24
ولانه لا يتحقق الامتثال الا بنية. اذا حضرت الصلاة يؤذن لكم احدكم. فاذا لم تكن نية فانه لا يتحقق بذلك الامتثال اذا الادلة العموم الادلة العامة الدالة على اشتراط النية في العبادات. والدليل الخاص - 00:18:44
انه لا يتحقق امتثال ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله اذا حضر الصلاة فليؤذن احدكم الا بايش الا بنية ولهذا لا بد من نية من الفاعل - 00:19:04
بعد ذلك ذكر رحمه الله جملة من الشروط المعتبرة في من يؤذن. شروط المؤذن الشروط في المؤذن فقال رحمه الله ويشترط كونه مسلما ايشترط لصحة الاذان وحصول فرض الكفاية ان يكون الاذان صادرا من مسلم فخرج بذلك الكافر - 00:19:20
لماذا لانه لا تصح منه عبادة ولانه لا تصلح منه نية ولذلك علل الفقهاء قالوا لعدم النية منه الشرط الثاني كونه ذكرا فلا يصح اذان الانثى وذلك لكون الاذان اعلام بصلاة - 00:19:52
ينادى لها الرجال وتطلب منهم فلا يتولاه اي الاذان غيرهم ولذلك يشترط ان يكون ذكرا الثالث من الشروط عاقلا والتعليل ان من ليس بعاقل لا تصح منه نية فالمجنون والمعتوه لا يصح اذانه - 00:20:23
الرابع من الشروط مميزا وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب والعلة في هذا ما تقدم من انه اذا لم يكن مميزا فلا تصح منه نية ذكرت ضابط التمييز قبل قليل. وش هذا الضابط - 00:20:56
يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا في الغالب في الست او السبع وهو اجود من تحديده بسن لان التمييز وصف فمتى وجد ثبت حكمه يفهم الخطاب ويرد الجواب الخامس من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ناطقا - 00:21:23
لانه عبادة يطلب فيها الاعلام والاعلام وسيلته النطق فاذا لم يكن ناطقا لم يحصل المقصود السادس من الشروط عدلا والمقصود بالعدالة هنا الاستقامة في الدين ظاهرا وهذا معناها في كل الموارد التي تطلب فيها - 00:21:48
العدالة الاستقامة في الدين ظاهرا والاستقامة في الدين هو ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات قوله رحمه الله لو ولو ظاهرا اشارة الى انه لا يطلب لا تطلب العدالة في الباطل لماذا - 00:22:18
لان ذلك امر خفي لا يمكن الوقوف عليه لا يمكن ان تعرف ما في قلوب الناس واحكام الشريعة جارية على الظاهر اما العدالة الباطنة فهذا لا يعلمه الا الله جل في علاه - 00:22:43
فلا يمكن ان يناط بها حكم قوله رحمه الله ولا يصحان هذا اذا بفراغه من الشروط المتعلقة بالمؤذن. فتلخص لنا كم شرط ستة شروط الاول ان يكون مسلما ذكرا عاقلا - 00:22:59
مميزا ناطقا عدلا هذه الشروط وآآ آآ بعد ذلك انتقل الى بيان ما بعض الشروط في الاذان نفسه فقال ولا يصحان يعني الايذاء الاذان والاقامة قبل الوقت اي قبل دخول الوقت لماذا؟ لان الاذان شرع للاعلام بالوقت - 00:23:22
ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله فلا يصح قبله لكن استثنى المؤلف الا اذان الفجر الا اذان الفجر فيصح اي قبل وقته لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53
كما في الصحيحين انه قال لا يمنعنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل ولكن اذان ابن ام مكتوم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان بلالا كان يؤذن قبل الوقت - 00:24:15
اذ ان النبي قال ان بلال يؤذن بليل يعني قبل دخول الوقت فدل هذا على مشروعية الاذان قبل دخوله لكن ذلك خاص بالفجر لاقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:24:39
وهو اعلام بقرب واقتصاد بقرب وقت اذان الفجر ومتى يشرع هذا الاذان قيده بعض اهل العلم بمنتصف الليل قالوا يصح الاذان الاول للفجر من بعد منتصف الليل ولكن فيما يظهر ان ذلك بعيد - 00:24:58
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان بلال الذي اه ذكره قريب من وقت الفجر ولهذا اشتبه تاج الى التنبيه لا يمنعنكم اذان بلال ولو كان متقدما تقدما بينا لم احتاج الى ان ينبه الى - 00:25:20
انه يؤذن بليل فالذي يظهر ان اذان الفجر الذي يكون قبل الوقت يكون في وقت قريب من طلوعه لاجل ان يرجع القائم ويتنبه النائم واما التقدم الكثير فانه لا يحصل به المقصود - 00:25:41
من اذان من التنبيه الذي من اجله شرع الاذان قوله رحمه الله نعم هؤلاء يصحان الاذان والاقامة الحديث عنهما لان الاقامة قبل الوقت لا تكون اذا الصلاة اذ انها اعلام بقيام الصلاة وقيام الصلاة قبل وقتها لا يصح - 00:26:08
قيام الصلاة قبل وقتها لا يصح فلذلك لا تصح قال رحمه الله آآ الا اذان الفجر فيصح ولم يستثني المؤلف غير اذان الفجر وذلك لان الاذان الاول في الجمعة على مذهب الحنابلة يكون في الوقت - 00:26:34
اذ ان الوقت يكون من وقت صلاة جمعة يعني لو قال طيب واذان الجمعة المتقدم هذا قبل الوقت على مذهب الحنابلة ليس قبل الوقت كما سيأتي تمت ايضا استثناء اخر - 00:26:56
لم يشر اليه المؤلف وهو ما اذا كانت الصلاة مقضية فانها تكون في وقت فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن بعد خروج الوقت عند فعل الصلاة - 00:27:14
لكن هذا لا يوصف بانه قبل الوقت لان اذان المقضية يكون اذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:27:32
فهو قد اذن في وقتها فلا يكون في هذا فلا حاجة في هذا للاستثناء لا حاجة في هذا الى استثناء سيكون ما ذكره من استثناء من حصر الاستثناء باذان الفجر صحيح. لماذا - 00:27:47
اولا لان اذان الفجر على المذهب لان اذان الجمعة الاول على المذهب في وقته واما بالنسبة للمقضية فانه ايضا هو اذان في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها - 00:28:04