نعم ثالثا يوم النحر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة. وهو ثالث ايام الحج. وهو يوم الحج وفيه تشرع معظم مهمات اعمال الحج ومناسكه. وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي. والحلاق - 00:00:00
او التقصير وطواف الافاضة وسعي الحج لمن لم يكن قد سعى يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة كما ذكر المؤلف رحمه الله وسمي هذا اليوم بيوم النحر لانه اليوم الذي تنحر فيه الهدايا - 00:00:22
من الحجاج والظحايا من عموم اهل الاسلام في الامصار فسمي هذا اليوم بهذا الفعل لكثرة وقوعه سواء من الحجاج او غيرهم وهو يوم الحج الاكبر كما دلت على ذلك الادلة فقد جاء - 00:00:44
كتاب الله عز وجل في سورة براءة قوله واذان من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله يبين ذلك ما جاء في - 00:01:04
الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر الحجة قبل حجة الوداع مع المؤذنين يوم الحج الاكبر يوم النحر وامر وامرنا ان نؤذن الا يحج بعد العام مشرك - 00:01:23
ولا يطوف بالبيت عريان. الشاهد ان ابى ان ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه سمى هذا اليوم بيوم الحج الاكبر وقد جاء فيما رواه البخاري معلقا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات - 00:01:47
وقال اي يوم هذا فقالوا يوم النحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الاكبر وسمي هذا اليوم بهذا الاسم اي يوم عن اي يوم نتحدث عن اليوم العاشر يوم النحر - 00:02:09
سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر لانه تقع فيه اعمال تقع فيه معظم اعمال الحج ومهماته في ليله وفي ليلته وفي يومه ففي ليلة عرفة ففي ليلة النحر وقت للوقوف بعرفة - 00:02:29
ووقت للوقوف بمزدلفة وفي يومه يكون رمي الجمرة ونحر الهدي والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك وهذه معظم اعمال الحج ولذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر - 00:02:50
ولهذا يصدق على هذا اليوم انه يوم الحج الاكبر وان كان يوم عرفة اليوم الذي فيه ركن الحج الاعظم لكن يوم النحر هو اليوم يوم الحج الاكبر لكثرة اعمال الحج فيه - 00:03:11
ففي ليلته وقت للوقوف بعرفة لمن لم يكن قد وقف نهارا ووقت للوقوف بمزدلفة وفي نهاره رمي الجمار ونحر الهدي والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لمن لم يكن سعى قبل ذلك. وهذا مجمل اعمال - 00:03:33
حج من الاركان والواجبات والسنن والاداب فلهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر اذا ما هو سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج الاكبر؟ لانه تشرع معظم مهمات مناسك الحج واعماله من اركان او - 00:03:55
او مستحبات في يومه وليلته في يومه وليلته وهو من اعظم وهو من اعظم ايام السنة فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرد - 00:04:14
ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ان اعظم الايام عند الله يوم النحر وقد رواه ابو داوود واحمد وغيرهما وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي وقد اختلف العلماء رحمهم الله - 00:04:29
في اي اليومين افضل في يوم في اي اليومين افضل؟ يوم النحر افظل؟ هل يوم النحر افظل؟ ام يوم عرفة والراجح والله تعالى اعلم ان لكل يوم فضلا يخصه لا يشركه فيه غيره - 00:04:51
فيوم النحر فيه فضائل هو من اعظم اعظم الايام عند الله ويوم عرفة هو يوم العتق والهبات والعطايا فكلاهما فيه فضل وخير وبر اما ما يتعلق هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم النحر - 00:05:16
مسألة وقت اعمال يوم النحر وترتيبها. السنة ان يأتي الحاج باعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي ضحى يوم النحر. ويسن ان يأتي بها مرتبة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:42
ولا حرج في تقديم بعض هذه الاعمال على بعض. ويجوز لمن تعجلوا في الدفع من مزدلفة ليلا ان يأتوا بالرمي والحلق او التقصير والطواف والسعي من منتصف ليلة النحر ويمتد وقت رمي جمرة العقبة الى فجر يوم الحادي عشر ويمتد وقت النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق - 00:06:04
اما الحلق اما الحلق او التقصير والطواف والسعي فيجوز تأخيرها الى ما بعد ايام التشريق. اذ لا حد لنهاية في وقتها على الصحيح من اقوال اهل العلم والمبادرة بها افضل - 00:06:28
هديه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر مبدأ يوم النحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوله في مزدلفة صلى الفجر بها صلى الله عليه وسلم في اول الوقت - 00:06:46
ووقف عند المشعر الحرام يكبر ويدعو الله ويذكره الى ان اسفر جدة ثم دفع صلى الله عليه وسلم منصرفا الى منى وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك مخالفا لهدي المشركين الذين كانوا لا ينصرفون الى منى من مزدلفة الا بعد شروق - 00:07:04
الشمس فانصرف صلى الله عليه وسلم قبل شروقها بعد ان اسفر جدة قبل طلوع الشمس مخالفة لهديهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى وكان اول ما بدأ به عندما جاء الى منى - 00:07:28
رمي جمرة العقبة وقد التقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى من الطريق وكان صلى الله عليه وسلم يلبي ولم يقطع التلبية صلوات الله وسلامه عليه حتى رمى جمرة العقبة - 00:07:51
كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي اي يقول لبيك اللهم لبيك حتى رمى جمرة العقبة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يلتقط له الحصى - 00:08:08
فرفعها صلى الله عليه وسلم واراها الناس فقال بمثل هذه فرضوا وهي حسن صغيرة على قدر الانملة رمى بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونهى عن الغلو وكان يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من من كان قبلكم - 00:08:28
الغلو في الدين فلما رماها صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهذا اول اعمال يوم النحر والسنة اذا جاء الى الرمي ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ان تيسر له ذلك - 00:08:54
وان يكبر مع كل حصاة فان رماها من جهة اخرى غير هذه الجهة فان ذلك مجزئ ثم انه صلى الله عليه وسلم بعد ان رمى جمرة العقبة اتجه الى المنحر - 00:09:23
تنحر هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان قد ساق مئة من الابل نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين وامر عليا وامر عليا ان ينحر ما بقي - 00:09:40
من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بعد ان فرغ صلى الله عليه وسلم من النحر امر بان تؤخذ بضعة اي قطعة من كل ما نحره من هديه - 00:10:00
فاكل منه وشرب من مرقه امتثالا لما امر الله تعالى به من الاكل من الهدي فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وبهذا حقق الاكل من جميعها حيث شرب من مرقها الذي هو حصيلة مجموعها - 00:10:16
ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بالحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتطيب وافاض الى البيت لطواف الافاضة فلما اتى البيت طاف سبعا مبتدأ بالحجر الاسود ومنتهيا به - 00:10:39
ولم يكن في هذا الطواف رمل ولا الطباع لانه قد تحلل صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قالت عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:11:10
ثم بعد ان فرغ صلوات الله وسلامه عليه من طواف الافاضة صلى ركعتين ثم ذهب الى زمزم فشرب منها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ادركه الظهر في مكة فصلى الظهر بمكة صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى منى - 00:11:26
ووجد اصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم فكانت له نفلا ولهم فرضا صلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر ثم مكث صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقية - 00:11:48
يومه وسائر ايام التشريق في منى لم ينزل منها صلى الله عليه وسلم الى خارج منى بل بقي فيها صلى الله عليه وسلم لاقامة ذكر الله كما امر الله تعالى واذكروا الله - 00:12:05
في ايام معدودات وبهذا يتبين ان الاعمال التي تكون يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة اربعة اعمال الاول رمي الجمار والثاني نحر الهدي والثالث الحلق وهو التقصير والرابع الطواف واما - 00:12:21
السعي فانه ان كان لم يسعى من المفردين والقارئين عند مجيئه فانه يسعى واما ان كان قد سعى مع طواف قدومه فانه لا سعي عليه. واما ان كان متمتعا فان عليه سعيا اخر - 00:12:51
وفيما يتصل في ترتيب هذه الاعمال السنة في ترتيبها على هذا النحو الذي ذكر الصحابة في وصف عمله صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في يوم النحر يبدأ بالرمي - 00:13:15
ثم بعد ذلك بالنحر ثم بالحلاق او التقصير ثم بالطواف ثم بالسعي وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اول وقت جواز فعل هذه الاعمال فذهب جماعة من اهل العلم الى ان - 00:13:32
وقت هذه الاعمال ما عدا النحر يكون من وقت جواز الانصراف من مزدلفة يعني من منتصف ليلة النحر وقيل ان اول وقت هذه الاعمال من بعد فجر يوم النحر فلا يفعلها قبل ذلك - 00:13:57
وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله اما القول الثالث فهو قول مجاهد والثور والنخعي ان اول وقت هذه الاعمال من طلوع الشمس وهذا قول مجاهد - 00:14:23
والثوري والنخعي واصوب هذه الاقوال هو ما ذهب اليه الجمهور من ان مبدأ وقت هذه الاعمال من اول وقت جواز الدفع من مزدلفة لانه اذا جاز له الانصراف لاجل السلامة من حطمة الناس جاز له فعل ما - 00:14:45
من اجله دفع فانه دفع من مزدلفة لاجل توقي حطمة الناس عند الرمي فلما جاز له الرمي جاز له بقية الاعمال عند وصوله ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:12
الظعف من اهله ان ان يأتوا بشيء من الاعمال بعد وصولهم الى الى الى منى بل اذن لهم في الدفع ليتوقوا حطمة الناس يدل لذلك ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه ونقلوه. ففي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها - 00:15:27
ان خادمها عبد الله لما قال لها ما ارى الا ان قد غلسنا حيث انا انصرفت بعد مغيب القمر ورمت الجمرة وعادت فصلت الفجر في منزلها فقال لها ايه انته لقد غلسنا يعني - 00:15:53
قال بكرنا تبكيرا شديدا فيما فعلناه من الرمي فقالت رضي الله تعالى عنها كلا لقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن ويؤيده ايضا ما في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:16:19
قال انه كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل ان يقف الامام و قبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك - 00:16:41
فاذا قدموا رموا الجمرة فدل ذلك على ان من قدم رمى الجمرة مباشرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما يدل على جواز - 00:17:03
هذه الامور بعد الانصراف من مزدلفة مروة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت - 00:17:23
يقول الشافعي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا لا يكون الا وقد رمت قبل الفجر بساعة يعني بوقت بزمن فارجح الاقوال في ما يتعلق ببداية اعمال يوم النحر من الرمي والحلاق - 00:17:39
والطواف والسعي انه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة انه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة واما ما يتعلق بالنحر فان النحر لا يكون الا يوم النحر ويوم النحر لا يبدأ الا بالفجر - 00:17:59
فلا يكون النحر قبل ذلك وهذا ما ذهب اليه الجمهور وقد قال مالك على القول بجواز الرمي ليلا مع انه لا يرى جواز ذلك انه اذا جاز الرمي ليلا جاز الذبح - 00:18:21
مع بقية الاعمال لكن فيما يظهر ما ذهب الى الجمهور اقرب الى الصواب اما ما يتصل بنهايات وقت هذه الاعمال فلا خلاف بين العلماء ان رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر - 00:18:38
وان من رمى الجمرة قبل غروب الشمس يوم النحر رميه صحيح مجزئ ليس ثمة خلاف في ان الرمي يوم النحر قبل غروب الشمس رمي صحيح مجزئ واختلفوا في الرمي بعد ذلك - 00:19:02
اي بعد غروب شمس يوم النحر فمن العلماء من قال يجوز ان يرمي جمرة العقبة ليلا اي ليلة اليوم الحادي عشر بعد غروب شمس يوم النحر منهم من قال انه يرميها قضاء كما هو مذهب الحنفية - 00:19:21
لان وقت الرمي يمتد عند ابي حنيفة الى غروب شمس يوم ايه يوم النحر فيكون رميه ليلا قضاء واما الشافعية فيرون انه يجوز ان يرميها ليلا وتكون اداء لان الوقت لا ينتهي الا بطلوع فجر يوم الحادي عشر - 00:19:39
هذا ما يتصل القول الاول بوقت رمي جمرة العقبة انه يجوز رميها بعد غروب شمس يوم النحر يوم العاشر اداء على مذهب الشافعية لان الوقت ينتهي بطلوع فجر يوم الحادي عشر وقضاء على مذهب الحنفية لانه ينتهي بغروب الشمس لكن يجوز رميها - 00:20:12
ليلا والقول الثاني انه يفوت وقت رمي جمرة العقبة بغروب الشمس يوم النحر فيجب عليه ان يرميها قضاء يوم الحادي عشر وبهذا قالت المالكية والحنابلة وقد استدل كل فريق بادلة واصوب الاقوال ما ذهب اليه الامام الشافعي من جواز الرمي ليلا - 00:20:43
ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج - 00:21:09
فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح فقال لا حرج وقال رجل رميت بعدما امسيت وهذا هو الشاهد رميت بعدما امسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج والمساء يصدق على جزء من الليل - 00:21:25
فلما صح الرمي في جزء من الليل دل ذلك على ان الليل كله محل محل للرمي وعلى هذا فان وقت رمي جمرة العقبة يمتد الى طلوع فجر يوم الحادي عشر فيجوز تأخير رمي جمرة العقبة - 00:21:45
الى الليل فاذا طلع فجر يوم الحادي عشر ولم يرم فانه يجمع رميها مع رمي اليوم الحادي عشر بعد الزوال اما ما يتعلق بالنحر فمبدأه من فجر يوم النحر واما منتهاه - 00:22:08
فان منتهاه بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة على الراجح من قولي العلماء فالاجماع منعقد على انه لا يجوز تأخير ذبح الهدي عن ايام التشريق لا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز ان يؤخر ذبح الهدي عن - 00:22:33
ايام التشريق لكن فيما يتعلق بنهاية وقت الذبح للعلماء قولان الاول ان اخر وقت ذبح الهدي غروب شمس اخر ايام التشريق وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب احمد وهو الراجح الذي ذكرناه قبل قليل - 00:23:04
القول الثاني ان اخر وقت ذبح الهدي غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني ايام التشريق وهذا قول اكثر اهل العلم من الحنفية المالكية والحنابلة ومدار الخلاف سبب الخلاف الان واضح الخلاف - 00:23:24
يعني عندنا اتفاق وهو انه لا يجوز تأخيرها عن ايش عن ايام التشريق الخلاف في هل يجوز هل تنتهي هل يمتد وقتها الى غروب شمس اخر من اخر يوم من ايام التشريق ام انه - 00:23:47
ينتهي وقتها بغروب شمس يوم الثاني عشر هذا الخلاف الجمهور على انه بنهاية ثاني يوم من ايام التشريق ينتهي وقت النحر والامام الشافعي يرى ان ان ان النحر يمتد وقته الى غروب الشمس اخر يوم من ايام التشريق. وهذا الخلاف على استدلال بقول الله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما - 00:24:04
من بهيمة الانعام فمن قال اخر وقتها غروب شمس يوم الثاني عشر قال ان ايام جمع قلة والمتيقن منه ثلاثة يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فجمع القلة اقله - 00:24:31
المتيقن منه والمتحقق ثلاثة قد يزيد لكن اليقين ثلاثة فما زاد فمشكوك فيه فبالتالي ينتهي ينتهي الذبح في ينتهي وقت النحر بغروب شمس يوم الثاني عشر واما من قال ب - 00:24:54
انها تنتهي بغروب شمس ايام التشريق قال هي ايام سوى بينها الشارع في الاحكام فمن ميز يحتاج الى دليل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. وقال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهن ايام - 00:25:16
تشريع وجاء في المسند من حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ايام التشريق ذبح وكل هذا يدل على ان النحر ينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. وهذا هو الراجح من قوله العلماء وهو مذهب الامام الشافعي رحمه - 00:25:36
الله هذا العمل الثاني من اعمال يوم النحر العمل الثالث من اعمال يوم النحر ما هو الحلق او التقصير. نهايته اجمع اهل العلم على ان السنة ان يحلق الحاج او يقصر بعد الرمي - 00:25:59
والنحر يوم النحر هذا محل اتفاق لفعله صلى الله عليه وسلم واما تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق ففيه للعلماء قولان. القول الاول يجوز تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق - 00:26:21
فلا نهاية له وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وعليه فانه يجوز له ان يؤخر الحلق والتقسيم الى ان يرجع الى بلده لانه لا نهاية له واما القول الثاني فهو مذهب فهو فهو وما القول الثاني فهو لا يجوز فهو انه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق - 00:26:41
وهذا مذهب الحنفية والمالكي وهو رواية في مذهب الامام احمد وكل فريق استدل بادلة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان اخر فلاح حرج عليه لكن ينبغي له الا يؤخر. الاظهر والله تعالى اعلم انه يجوز التأخير. لكن ينبغي الا يؤخر عن ايام التشريق - 00:27:09
لا يخرج من مكة الا وقد حلقة او قصر لانها عبادة تتعلق بالمكان لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم يعني فيه ومقصرين فهو عبادة تتعلق نسكهم في الحرم او عمل في الحرم فلا يكون في خارجه - 00:27:37
لكن لو فعل ما نقوى ان نقول انه خالف لعدم الدليل على لعدم الدليل الصريح على المنع من ذلك هذا ما يتعلق بزمن بنهاية زمن الحلق والتقصير كم فيه من قول؟ قولان القول الاول - 00:28:03
انه لا نهاية له وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني انه لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. وهو قول المالكية والحنفية اما ما يتعلق بالطواف فطواف الافاضة ركن من اركان الحج بل هو اهم اعمال الحاج - 00:28:26
قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف بين العلماء في انه يستحب ان يبادر اليه وان يكون في ضحى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:28:45
واختلفوا في تأخيره اما تأخره بعد ايام التشريق فانه لا خلاف في صحته يعني يصح فيما اذا فعله بعد ايام التشريق لكن اختلفوا في جواز التأخير وانه اذا اخر هل يلزم بتأخيره دم او لا - 00:29:02
على ثلاثة اقوال القول الاول جواز تأخير طواف الافاضة بعد ايام التشريق وانه لا نهاية لوقته لكن لا يتحلل التحلل الكامل الا بالاتيان به وبهذا قال الجمهور من اهل العلم الا ان الشافعية قالوا - 00:29:25
يجوز مع الكراهة القول الثاني جواز وتأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق الى نهاية شهر ذي الحجة وليس مطلقا وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واما القول الثالث فهو عدم جواز تأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق - 00:29:54
وانه اذا اخر لزمه دم وهذا مذهب الحنفية هذه اقوال العلماء والراجح منها هو انه يجوز تأخيره الى ما بعد ذي الحجة لكن يبقى عليه من احرامه ما يمنعه من الحل الكامل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء - 00:30:21
الا النساء فان له ان يتحلل الحل كله الا ما يتعلق بالنساء فانه لا يحل له حتى يتم ما عليه من طواف هذا اقرب الاقوال وهو ما ذهب اليه الجمهور - 00:30:52
ودليل ذلك انه ما فيه دليل على التوقيت ولو كان ثمة دليل لصير اليه بقي سائل حج سعي الحج السعي مشروع في الحج والعمرة من غير خلاف وهو من المناسك - 00:31:14
والشعائر قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وهو مطلوب في الحج والعمرة فمن سعى عند قدومه وكان مفردا او قارنا كان سعيه مجزئا - 00:31:35
فلا يحتاج الى سعي اخر واما من كان متمتعا ففي هذه الحال يكون السعي الاول عن عمرته وهل يلزمه سعي اخر لحجه هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء على انه يلزمه سعي اخر - 00:31:59
بعد طواف الافاضة لحجه واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في سياق ذكر سورة من حج حج تمتع قال فطاف الذين اهلوا بالعمرة - 00:32:24
بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا هؤلاء المتمتعون قالت رضي الله تعالى عنها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم يعني بين الصفا يعني بالبيت وبين الصفا والمروة. وهذا لفظ - 00:32:40
مسلم وبهذا قال جمهور العلماء هذا ما يتصل السعي والسعي حكمه حكم الطواف فيما يتصل بالتأخير في نهاية وقته فهو ملحق بالطواف في الخلاف السابق في قول الحنفية الذين يقولون لا يجوز تأخيره عن عن ايام التشريق. وفي قول المالكية الذين يقولون لا يجوز التأخير عن شهر ذي الحجة - 00:32:55
وفي قول الجمهور الذين يرون الجواز تأخيره بعد شهر ذي الحجة لكن لا يتم التحلل الا بالاتيان به - 00:33:28
التفريغ
نعم ثالثا يوم النحر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة. وهو ثالث ايام الحج. وهو يوم الحج وفيه تشرع معظم مهمات اعمال الحج ومناسكه. وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي. والحلاق - 00:00:00
او التقصير وطواف الافاضة وسعي الحج لمن لم يكن قد سعى يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة كما ذكر المؤلف رحمه الله وسمي هذا اليوم بيوم النحر لانه اليوم الذي تنحر فيه الهدايا - 00:00:22
من الحجاج والظحايا من عموم اهل الاسلام في الامصار فسمي هذا اليوم بهذا الفعل لكثرة وقوعه سواء من الحجاج او غيرهم وهو يوم الحج الاكبر كما دلت على ذلك الادلة فقد جاء - 00:00:44
كتاب الله عز وجل في سورة براءة قوله واذان من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله يبين ذلك ما جاء في - 00:01:04
الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر الحجة قبل حجة الوداع مع المؤذنين يوم الحج الاكبر يوم النحر وامر وامرنا ان نؤذن الا يحج بعد العام مشرك - 00:01:23
ولا يطوف بالبيت عريان. الشاهد ان ابى ان ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه سمى هذا اليوم بيوم الحج الاكبر وقد جاء فيما رواه البخاري معلقا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات - 00:01:47
وقال اي يوم هذا فقالوا يوم النحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الاكبر وسمي هذا اليوم بهذا الاسم اي يوم عن اي يوم نتحدث عن اليوم العاشر يوم النحر - 00:02:09
سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر لانه تقع فيه اعمال تقع فيه معظم اعمال الحج ومهماته في ليله وفي ليلته وفي يومه ففي ليلة عرفة ففي ليلة النحر وقت للوقوف بعرفة - 00:02:29
ووقت للوقوف بمزدلفة وفي يومه يكون رمي الجمرة ونحر الهدي والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك وهذه معظم اعمال الحج ولذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر - 00:02:50
ولهذا يصدق على هذا اليوم انه يوم الحج الاكبر وان كان يوم عرفة اليوم الذي فيه ركن الحج الاعظم لكن يوم النحر هو اليوم يوم الحج الاكبر لكثرة اعمال الحج فيه - 00:03:11
ففي ليلته وقت للوقوف بعرفة لمن لم يكن قد وقف نهارا ووقت للوقوف بمزدلفة وفي نهاره رمي الجمار ونحر الهدي والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لمن لم يكن سعى قبل ذلك. وهذا مجمل اعمال - 00:03:33
حج من الاركان والواجبات والسنن والاداب فلهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر اذا ما هو سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج الاكبر؟ لانه تشرع معظم مهمات مناسك الحج واعماله من اركان او - 00:03:55
او مستحبات في يومه وليلته في يومه وليلته وهو من اعظم وهو من اعظم ايام السنة فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرد - 00:04:14
ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ان اعظم الايام عند الله يوم النحر وقد رواه ابو داوود واحمد وغيرهما وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي وقد اختلف العلماء رحمهم الله - 00:04:29
في اي اليومين افضل في يوم في اي اليومين افضل؟ يوم النحر افظل؟ هل يوم النحر افظل؟ ام يوم عرفة والراجح والله تعالى اعلم ان لكل يوم فضلا يخصه لا يشركه فيه غيره - 00:04:51
فيوم النحر فيه فضائل هو من اعظم اعظم الايام عند الله ويوم عرفة هو يوم العتق والهبات والعطايا فكلاهما فيه فضل وخير وبر اما ما يتعلق هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم النحر - 00:05:16
مسألة وقت اعمال يوم النحر وترتيبها. السنة ان يأتي الحاج باعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي ضحى يوم النحر. ويسن ان يأتي بها مرتبة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:42
ولا حرج في تقديم بعض هذه الاعمال على بعض. ويجوز لمن تعجلوا في الدفع من مزدلفة ليلا ان يأتوا بالرمي والحلق او التقصير والطواف والسعي من منتصف ليلة النحر ويمتد وقت رمي جمرة العقبة الى فجر يوم الحادي عشر ويمتد وقت النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق - 00:06:04
اما الحلق اما الحلق او التقصير والطواف والسعي فيجوز تأخيرها الى ما بعد ايام التشريق. اذ لا حد لنهاية في وقتها على الصحيح من اقوال اهل العلم والمبادرة بها افضل - 00:06:28
هديه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر مبدأ يوم النحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوله في مزدلفة صلى الفجر بها صلى الله عليه وسلم في اول الوقت - 00:06:46
ووقف عند المشعر الحرام يكبر ويدعو الله ويذكره الى ان اسفر جدة ثم دفع صلى الله عليه وسلم منصرفا الى منى وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك مخالفا لهدي المشركين الذين كانوا لا ينصرفون الى منى من مزدلفة الا بعد شروق - 00:07:04
الشمس فانصرف صلى الله عليه وسلم قبل شروقها بعد ان اسفر جدة قبل طلوع الشمس مخالفة لهديهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى وكان اول ما بدأ به عندما جاء الى منى - 00:07:28
رمي جمرة العقبة وقد التقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى من الطريق وكان صلى الله عليه وسلم يلبي ولم يقطع التلبية صلوات الله وسلامه عليه حتى رمى جمرة العقبة - 00:07:51
كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي اي يقول لبيك اللهم لبيك حتى رمى جمرة العقبة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يلتقط له الحصى - 00:08:08
فرفعها صلى الله عليه وسلم واراها الناس فقال بمثل هذه فرضوا وهي حسن صغيرة على قدر الانملة رمى بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونهى عن الغلو وكان يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من من كان قبلكم - 00:08:28
الغلو في الدين فلما رماها صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهذا اول اعمال يوم النحر والسنة اذا جاء الى الرمي ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ان تيسر له ذلك - 00:08:54
وان يكبر مع كل حصاة فان رماها من جهة اخرى غير هذه الجهة فان ذلك مجزئ ثم انه صلى الله عليه وسلم بعد ان رمى جمرة العقبة اتجه الى المنحر - 00:09:23
تنحر هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان قد ساق مئة من الابل نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين وامر عليا وامر عليا ان ينحر ما بقي - 00:09:40
من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بعد ان فرغ صلى الله عليه وسلم من النحر امر بان تؤخذ بضعة اي قطعة من كل ما نحره من هديه - 00:10:00
فاكل منه وشرب من مرقه امتثالا لما امر الله تعالى به من الاكل من الهدي فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وبهذا حقق الاكل من جميعها حيث شرب من مرقها الذي هو حصيلة مجموعها - 00:10:16
ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بالحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتطيب وافاض الى البيت لطواف الافاضة فلما اتى البيت طاف سبعا مبتدأ بالحجر الاسود ومنتهيا به - 00:10:39
ولم يكن في هذا الطواف رمل ولا الطباع لانه قد تحلل صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قالت عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:11:10
ثم بعد ان فرغ صلوات الله وسلامه عليه من طواف الافاضة صلى ركعتين ثم ذهب الى زمزم فشرب منها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ادركه الظهر في مكة فصلى الظهر بمكة صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى منى - 00:11:26
ووجد اصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم فكانت له نفلا ولهم فرضا صلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر ثم مكث صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقية - 00:11:48
يومه وسائر ايام التشريق في منى لم ينزل منها صلى الله عليه وسلم الى خارج منى بل بقي فيها صلى الله عليه وسلم لاقامة ذكر الله كما امر الله تعالى واذكروا الله - 00:12:05
في ايام معدودات وبهذا يتبين ان الاعمال التي تكون يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة اربعة اعمال الاول رمي الجمار والثاني نحر الهدي والثالث الحلق وهو التقصير والرابع الطواف واما - 00:12:21
السعي فانه ان كان لم يسعى من المفردين والقارئين عند مجيئه فانه يسعى واما ان كان قد سعى مع طواف قدومه فانه لا سعي عليه. واما ان كان متمتعا فان عليه سعيا اخر - 00:12:51
وفيما يتصل في ترتيب هذه الاعمال السنة في ترتيبها على هذا النحو الذي ذكر الصحابة في وصف عمله صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في يوم النحر يبدأ بالرمي - 00:13:15
ثم بعد ذلك بالنحر ثم بالحلاق او التقصير ثم بالطواف ثم بالسعي وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اول وقت جواز فعل هذه الاعمال فذهب جماعة من اهل العلم الى ان - 00:13:32
وقت هذه الاعمال ما عدا النحر يكون من وقت جواز الانصراف من مزدلفة يعني من منتصف ليلة النحر وقيل ان اول وقت هذه الاعمال من بعد فجر يوم النحر فلا يفعلها قبل ذلك - 00:13:57
وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله اما القول الثالث فهو قول مجاهد والثور والنخعي ان اول وقت هذه الاعمال من طلوع الشمس وهذا قول مجاهد - 00:14:23
والثوري والنخعي واصوب هذه الاقوال هو ما ذهب اليه الجمهور من ان مبدأ وقت هذه الاعمال من اول وقت جواز الدفع من مزدلفة لانه اذا جاز له الانصراف لاجل السلامة من حطمة الناس جاز له فعل ما - 00:14:45
من اجله دفع فانه دفع من مزدلفة لاجل توقي حطمة الناس عند الرمي فلما جاز له الرمي جاز له بقية الاعمال عند وصوله ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:12
الظعف من اهله ان ان يأتوا بشيء من الاعمال بعد وصولهم الى الى الى منى بل اذن لهم في الدفع ليتوقوا حطمة الناس يدل لذلك ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه ونقلوه. ففي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها - 00:15:27
ان خادمها عبد الله لما قال لها ما ارى الا ان قد غلسنا حيث انا انصرفت بعد مغيب القمر ورمت الجمرة وعادت فصلت الفجر في منزلها فقال لها ايه انته لقد غلسنا يعني - 00:15:53
قال بكرنا تبكيرا شديدا فيما فعلناه من الرمي فقالت رضي الله تعالى عنها كلا لقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن ويؤيده ايضا ما في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:16:19
قال انه كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل ان يقف الامام و قبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك - 00:16:41
فاذا قدموا رموا الجمرة فدل ذلك على ان من قدم رمى الجمرة مباشرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما يدل على جواز - 00:17:03
هذه الامور بعد الانصراف من مزدلفة مروة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت - 00:17:23
يقول الشافعي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا لا يكون الا وقد رمت قبل الفجر بساعة يعني بوقت بزمن فارجح الاقوال في ما يتعلق ببداية اعمال يوم النحر من الرمي والحلاق - 00:17:39
والطواف والسعي انه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة انه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة واما ما يتعلق بالنحر فان النحر لا يكون الا يوم النحر ويوم النحر لا يبدأ الا بالفجر - 00:17:59
فلا يكون النحر قبل ذلك وهذا ما ذهب اليه الجمهور وقد قال مالك على القول بجواز الرمي ليلا مع انه لا يرى جواز ذلك انه اذا جاز الرمي ليلا جاز الذبح - 00:18:21
مع بقية الاعمال لكن فيما يظهر ما ذهب الى الجمهور اقرب الى الصواب اما ما يتصل بنهايات وقت هذه الاعمال فلا خلاف بين العلماء ان رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر - 00:18:38
وان من رمى الجمرة قبل غروب الشمس يوم النحر رميه صحيح مجزئ ليس ثمة خلاف في ان الرمي يوم النحر قبل غروب الشمس رمي صحيح مجزئ واختلفوا في الرمي بعد ذلك - 00:19:02
اي بعد غروب شمس يوم النحر فمن العلماء من قال يجوز ان يرمي جمرة العقبة ليلا اي ليلة اليوم الحادي عشر بعد غروب شمس يوم النحر منهم من قال انه يرميها قضاء كما هو مذهب الحنفية - 00:19:21
لان وقت الرمي يمتد عند ابي حنيفة الى غروب شمس يوم ايه يوم النحر فيكون رميه ليلا قضاء واما الشافعية فيرون انه يجوز ان يرميها ليلا وتكون اداء لان الوقت لا ينتهي الا بطلوع فجر يوم الحادي عشر - 00:19:39
هذا ما يتصل القول الاول بوقت رمي جمرة العقبة انه يجوز رميها بعد غروب شمس يوم النحر يوم العاشر اداء على مذهب الشافعية لان الوقت ينتهي بطلوع فجر يوم الحادي عشر وقضاء على مذهب الحنفية لانه ينتهي بغروب الشمس لكن يجوز رميها - 00:20:12
ليلا والقول الثاني انه يفوت وقت رمي جمرة العقبة بغروب الشمس يوم النحر فيجب عليه ان يرميها قضاء يوم الحادي عشر وبهذا قالت المالكية والحنابلة وقد استدل كل فريق بادلة واصوب الاقوال ما ذهب اليه الامام الشافعي من جواز الرمي ليلا - 00:20:43
ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج - 00:21:09
فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح فقال لا حرج وقال رجل رميت بعدما امسيت وهذا هو الشاهد رميت بعدما امسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج والمساء يصدق على جزء من الليل - 00:21:25
فلما صح الرمي في جزء من الليل دل ذلك على ان الليل كله محل محل للرمي وعلى هذا فان وقت رمي جمرة العقبة يمتد الى طلوع فجر يوم الحادي عشر فيجوز تأخير رمي جمرة العقبة - 00:21:45
الى الليل فاذا طلع فجر يوم الحادي عشر ولم يرم فانه يجمع رميها مع رمي اليوم الحادي عشر بعد الزوال اما ما يتعلق بالنحر فمبدأه من فجر يوم النحر واما منتهاه - 00:22:08
فان منتهاه بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة على الراجح من قولي العلماء فالاجماع منعقد على انه لا يجوز تأخير ذبح الهدي عن ايام التشريق لا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز ان يؤخر ذبح الهدي عن - 00:22:33
ايام التشريق لكن فيما يتعلق بنهاية وقت الذبح للعلماء قولان الاول ان اخر وقت ذبح الهدي غروب شمس اخر ايام التشريق وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب احمد وهو الراجح الذي ذكرناه قبل قليل - 00:23:04
القول الثاني ان اخر وقت ذبح الهدي غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني ايام التشريق وهذا قول اكثر اهل العلم من الحنفية المالكية والحنابلة ومدار الخلاف سبب الخلاف الان واضح الخلاف - 00:23:24
يعني عندنا اتفاق وهو انه لا يجوز تأخيرها عن ايش عن ايام التشريق الخلاف في هل يجوز هل تنتهي هل يمتد وقتها الى غروب شمس اخر من اخر يوم من ايام التشريق ام انه - 00:23:47
ينتهي وقتها بغروب شمس يوم الثاني عشر هذا الخلاف الجمهور على انه بنهاية ثاني يوم من ايام التشريق ينتهي وقت النحر والامام الشافعي يرى ان ان ان النحر يمتد وقته الى غروب الشمس اخر يوم من ايام التشريق. وهذا الخلاف على استدلال بقول الله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما - 00:24:04
من بهيمة الانعام فمن قال اخر وقتها غروب شمس يوم الثاني عشر قال ان ايام جمع قلة والمتيقن منه ثلاثة يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فجمع القلة اقله - 00:24:31
المتيقن منه والمتحقق ثلاثة قد يزيد لكن اليقين ثلاثة فما زاد فمشكوك فيه فبالتالي ينتهي ينتهي الذبح في ينتهي وقت النحر بغروب شمس يوم الثاني عشر واما من قال ب - 00:24:54
انها تنتهي بغروب شمس ايام التشريق قال هي ايام سوى بينها الشارع في الاحكام فمن ميز يحتاج الى دليل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. وقال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهن ايام - 00:25:16
تشريع وجاء في المسند من حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ايام التشريق ذبح وكل هذا يدل على ان النحر ينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. وهذا هو الراجح من قوله العلماء وهو مذهب الامام الشافعي رحمه - 00:25:36
الله هذا العمل الثاني من اعمال يوم النحر العمل الثالث من اعمال يوم النحر ما هو الحلق او التقصير. نهايته اجمع اهل العلم على ان السنة ان يحلق الحاج او يقصر بعد الرمي - 00:25:59
والنحر يوم النحر هذا محل اتفاق لفعله صلى الله عليه وسلم واما تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق ففيه للعلماء قولان. القول الاول يجوز تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق - 00:26:21
فلا نهاية له وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وعليه فانه يجوز له ان يؤخر الحلق والتقسيم الى ان يرجع الى بلده لانه لا نهاية له واما القول الثاني فهو مذهب فهو فهو وما القول الثاني فهو لا يجوز فهو انه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق - 00:26:41
وهذا مذهب الحنفية والمالكي وهو رواية في مذهب الامام احمد وكل فريق استدل بادلة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان اخر فلاح حرج عليه لكن ينبغي له الا يؤخر. الاظهر والله تعالى اعلم انه يجوز التأخير. لكن ينبغي الا يؤخر عن ايام التشريق - 00:27:09
لا يخرج من مكة الا وقد حلقة او قصر لانها عبادة تتعلق بالمكان لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم يعني فيه ومقصرين فهو عبادة تتعلق نسكهم في الحرم او عمل في الحرم فلا يكون في خارجه - 00:27:37
لكن لو فعل ما نقوى ان نقول انه خالف لعدم الدليل على لعدم الدليل الصريح على المنع من ذلك هذا ما يتعلق بزمن بنهاية زمن الحلق والتقصير كم فيه من قول؟ قولان القول الاول - 00:28:03
انه لا نهاية له وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني انه لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. وهو قول المالكية والحنفية اما ما يتعلق بالطواف فطواف الافاضة ركن من اركان الحج بل هو اهم اعمال الحاج - 00:28:26
قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف بين العلماء في انه يستحب ان يبادر اليه وان يكون في ضحى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:28:45
واختلفوا في تأخيره اما تأخره بعد ايام التشريق فانه لا خلاف في صحته يعني يصح فيما اذا فعله بعد ايام التشريق لكن اختلفوا في جواز التأخير وانه اذا اخر هل يلزم بتأخيره دم او لا - 00:29:02
على ثلاثة اقوال القول الاول جواز تأخير طواف الافاضة بعد ايام التشريق وانه لا نهاية لوقته لكن لا يتحلل التحلل الكامل الا بالاتيان به وبهذا قال الجمهور من اهل العلم الا ان الشافعية قالوا - 00:29:25
يجوز مع الكراهة القول الثاني جواز وتأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق الى نهاية شهر ذي الحجة وليس مطلقا وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واما القول الثالث فهو عدم جواز تأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق - 00:29:54
وانه اذا اخر لزمه دم وهذا مذهب الحنفية هذه اقوال العلماء والراجح منها هو انه يجوز تأخيره الى ما بعد ذي الحجة لكن يبقى عليه من احرامه ما يمنعه من الحل الكامل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء - 00:30:21
الا النساء فان له ان يتحلل الحل كله الا ما يتعلق بالنساء فانه لا يحل له حتى يتم ما عليه من طواف هذا اقرب الاقوال وهو ما ذهب اليه الجمهور - 00:30:52
ودليل ذلك انه ما فيه دليل على التوقيت ولو كان ثمة دليل لصير اليه بقي سائل حج سعي الحج السعي مشروع في الحج والعمرة من غير خلاف وهو من المناسك - 00:31:14
والشعائر قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وهو مطلوب في الحج والعمرة فمن سعى عند قدومه وكان مفردا او قارنا كان سعيه مجزئا - 00:31:35
فلا يحتاج الى سعي اخر واما من كان متمتعا ففي هذه الحال يكون السعي الاول عن عمرته وهل يلزمه سعي اخر لحجه هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء على انه يلزمه سعي اخر - 00:31:59
بعد طواف الافاضة لحجه واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في سياق ذكر سورة من حج حج تمتع قال فطاف الذين اهلوا بالعمرة - 00:32:24
بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا هؤلاء المتمتعون قالت رضي الله تعالى عنها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم يعني بين الصفا يعني بالبيت وبين الصفا والمروة. وهذا لفظ - 00:32:40
مسلم وبهذا قال جمهور العلماء هذا ما يتصل السعي والسعي حكمه حكم الطواف فيما يتصل بالتأخير في نهاية وقته فهو ملحق بالطواف في الخلاف السابق في قول الحنفية الذين يقولون لا يجوز تأخيره عن عن ايام التشريق. وفي قول المالكية الذين يقولون لا يجوز التأخير عن شهر ذي الحجة - 00:32:55
وفي قول الجمهور الذين يرون الجواز تأخيره بعد شهر ذي الحجة لكن لا يتم التحلل الا بالاتيان به - 00:33:28