بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح فان لم يفعل الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت - 00:00:00
امرأته قائمة فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائم صلى قاعدا وقرأ. الرابع. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:22
قوله رحمه الله الثالث هذا ثالث الاركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله من اركان الصلاة وقوله قراءة الفاتحة اي سورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين وتسميته هذه السورة بالفاتحة آآ - 00:00:39
شهير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسميت بهذا لان الله تعالى افتتح بها كتابه ولانه تفتتح بها الصلاة كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:01
و قراءة الفاتحة ركن دل عليه قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن وجاء بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت - 00:01:23
لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ايما صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج اي ناقصة وقوله رحمه الله - 00:01:39
مرتبة هذا بيان ان القراءة المجزئة في الصلاة ما كان فيه آآ ترتيب القراءة على نحو ترتيب المصحف و هذا بيان وتفصيل فيه صفة القراءة. اما اصل القراءة فقد تقدمت الادلة - 00:01:58
وقوله قراءة الفاتحة يعني على الامام والمنفرد وكذلك المأموم بما يسر فيه الامام بالقراءة تجب قراءة الفاتحة على المأموم واما ما يجهر فيه بالقراءة فهذه لا تجب فيها القراءة على المذهب ويأتي ان شاء الله تعالى - 00:02:24
ذلك في كلام المؤلف اذا قوله مرتبة يعني في صفة القراءة بان يرتب الايات على نحو نسقها في المصحف. فلو قدم اية على اية او اه اخل بالترتيب فانه لا يجزئه عدم مراعاة ما اه يجب في القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:02:46
احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم بعد ذلك قال وفيها احدى عشرة تشديدة اي في الفاتحة فان ترك واحدة التشديد الحرف المشدد في الحقيقة هو حرفان - 00:03:10
فاذا ترك تشديدة فقد ترك حرفا من الفاتحة وبالتالي لم يقرأ الفاتحة التي امره آآ الشرع بقراءتها قال رحمه الله او حرفا يعني من حروفها ولم يأتي بما ترك يعني لم يستدرك - 00:03:32
ما تركه باعادته لم تصح اي لم تصح صلاته وهذا لاجل ان قراءته غير مجزئة ولما كانت قراءته غير مجزئة فهو كما لو لم يقرأ فلا تصح صلاته فلا تصح صلاته. قال فان لم يعرف الا اية - 00:03:52
يعني ان كان لا يعرف الا اية من الفاتحة وظاهر كلامه ايضا او غيرها فان المشروع في حقه قال كررها بقدرها اي كرر هذه الاية تلاوة بقدرها اي بقدر بعد اياتها - 00:04:16
فيكرر هذه الاية سبع مرات فاذا كان يحفظ مثلا الحمد لله رب العالمين فانه يكررها سبع مرات لو كان يحفظ قل هو الله احد فقط الاية الاولى في سورة الاخلاص - 00:04:38
يكررها سبع مرات و ذلك ليأتي عدد الذي يجب عليه في الفاتحة لقول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما ذكره رحمه الله من وجوب التكرار اه محل تأمل - 00:04:54
فان التكرار ليس مقصودا يعني العدد في في الفاتحة ليس مقصودا حتى يقال يكرر حتى يبلغ ذلك العدد. المطلوب هو قراءة الفاتحة وقد ذكر بعض اهل العلم انه ان لم يعرف - 00:05:19
الا اه اية فانه لا يجزئه آآ الا ان يأتي بها لكن دون تكرار اه وهذا يقول اقرب انه لا حاجة الى التكرار بل يأتي بما يستطيع فان لم يستطع - 00:05:42
فعند ذلك يسقط عنه ما بقي هذا اذا كانت الاية من سورة الفاتحة بمعنى انه اذا كان يحفظ اية من الفاتحة وجب عليه ان يأتي بما حفظ قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما يستطيعه - 00:06:08
لكن وايجابه التكرار محل نظر اذ لا دليل عليه واضح اذا كان يحفظ اية من غير الفاتحة هل يجب عليه ان يأتي بها عوضا عن الفاتحة هذا مما جرى فيه للعلماء قولا منهم من قال انه يأتي - 00:06:29
بالاية و آآ يكتفي بها او يكررها على ملك المؤلف ومنهم من قال انه لا يأتي بها فان لم يعرف الا اية من غير الفاتحة لا تلزمه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:51
وجه من لا يحسن القراءة الى كما في حديث عبدالله بن ابي اوفى الى ان يسبح الى ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:07:13
ولم يأمره بقراءة ما يحفظه من غيرها لكن الاستدلال بهذا محل تأمل لماذا لان هذه الكلمات هي في حق العاجز عن القراءة بالكلية اما من كان يحفظ شيئا غير الفاتحة - 00:07:28
فان قراءة شيء من القرآن اقرب الى الواجب من تلك الاذكار وهي ايضا عمل بما امر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولهذا الصحيح انه اذا كان يحفظ شيئا غير الفاتحة - 00:07:48
وجب ان يقرأه ان يقرأه وهو مقدم على ما جاء في الحديث من الامر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فان كان لا يحفظ شيئا عدل الى الذكر وهو ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة - 00:08:08
الا بالله اه ويقتصر على هذا دون ان يكرر ثم قوله رحمه الله ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ ان امتنعت اي من عجز عن القراءة قائما فانه في هذه الحال - 00:08:30
ان كان يمكنه ان يقرأ قاعدا صلى قاعدا وقرأ وهذا فيه ترك القيام لاجل القراءة وذلك ان القراءة مطلوبة في الصلاة والقيام يسقط حال العجز عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:51
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وهو في حال القراءة لا يستطيع القيام. فينطبق عليه قوله صلي قائما فإذا استطاع ان يكبر يفتتح الصلاة قائما قال الله اكبر عندما شرع في القراءة وهي واجبة عليه - 00:09:24
القراءة الواجبة قراءة الفاتحة لا يتمكن من قراءتها الا قاعدا فهنا يصدق عليه قوله فان لم تستطع صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فينتقل الى القعود لاجل القراءة لانها فرض عليه - 00:09:42
لكن في قراءة ما عدا الفاتحة يقال له لا تجلس لانها ليست ركنا ولا واجبا الكلام في قراءة الفاتحة اما قراءة السورة او ما بعد الفاتحة فهي ليست واجبة سنة وبالتالي اذا عجز عنها الا ان يكون قاعدا قيل - 00:10:01
او قم ولا تقرأ يقوم ولا يقرأ يقول ماذا يصنع؟ يقوم ويكبر تسقط عنه القراءة لعجزه عنها حال القيام فلا يقال صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا لانه هنا مستطيع - 00:10:21
اذ ان القراءة فيما عدا الفاتحة ليست فرضا ولا واجبا فلا يترك الركن لاجل السنة لا يترك القيام الذي هو اجل ركن لاجل فعل سنة وهي قراءة السورة التي بعد الفاتحة - 00:10:37
فقول ومن تاهت قراءته اي قراءة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة قائما صلى قاعدا وقرأ يعني الفاتحة لا ما زاد عليها هذا ما يتصل بهذا الركن آآ وهو الركن الثالث من اركان - 00:10:53
آآ الصلاة ثم قال الرابع اي من اركان الصلاة نعم احسن الله اليكم قال الرابع الركوع واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره تويا ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. طيب هذا الركن الرابع من اركان الصلاة وهو الركوع - 00:11:12
والركوع في اللغة الانحناء وهو ان يحني صلبه فيخرج عن حد القيام واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه الى اخره هذا بيان الحد الادنى في تحقيق الركوع الذي هو ركن من اركان الصلاة - 00:11:37
وينبغي ان يعلم ان ان الركوع ركن من اركان الصلاة دليل الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تفلحون - 00:12:06
والسنة اه في حديث المسيء في صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للركوع واناطة ادراك الركعة بالركوع في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك - 00:12:26
الصلاة كل هذه ادلة تدل على ان الركن ان الركوع ركن من اركان الصلاة بعد ذلك قال في وصف الحد الذي اه اه يتحقق به الركوع على نحوين اقل واكمل. فالاقل قال فيه ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. ان ينحني ان يحني صلبه - 00:12:48
يحني ظهره الى حد تبلغ يداه ركبتيه تمس ولا يلزم التمكين فاذا مست يداه ركبتيه كان ذلك ركوعا ولو لم يمكن والدليل على هذا اه انه لا يكون خارجا عن حد القيام الا بهذا - 00:13:15
فاذا كان اذا اذا كانت يداه يعني الدليل ما في دليل شرعي انه هذا اقل ما يكون انما الدليل معنوي ان الركوع لا يتحقق الا بهذا في لسان العرب لا يكون الانسان راكعا الا اذا انحنى انحناء تصل فيه يداه الى ركبتيه تمس يداه ركبتيه - 00:13:43
قوله رحمه الله واكمله يعني اعلاه ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله هذا اكمل صفة الركوع ان يمد ظهره مستويا يعني ان يمكن يديه من ركبتيه فيكون ظهره مستوية - 00:14:05
اي لا مرتفعا ولا منخفضا بل مستويا ويكون رأسه حياله اي حيال ظهره وهذا لما جاء في صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انه كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه - 00:14:28
ولم يصوبه ذكرت وذكر ما وذكر في صفة الركوع ايضا انه كان لو صب الماء على ظهره لقر فهذا يدل على انه يستوي استواء ليس فيه انحناء ولا ارتفاع بل استواء يكون فيه - 00:14:49
اه ظهره ممتدا ورأسه حيال ظهره ثم بعد ذلك قال تنظر اليكم قال الخامس الرفع منه ولا يقصد ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي السادس. طيب هذا هو الركن الخامس الرفع منه اي من الركوع - 00:15:14
وعده بعضهم ركنا مستقلا وبعضهم اضافه الى ما بعده. فقال الركن الخامس الرفع منه هو الاعتدال الرفع منه اي ان يعود منتصبا قائما بعد ركوعه وقوله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع - 00:15:36
ثم ارفع اي ظهرك عن الانحناء حتى تكون قائما قال ولا يقصد غيره يعني ان يكون الرفع مقصودا فلو رفع من غير قصد كما لو اه مثل المؤلف قال فلو رفع فزعا من شيء - 00:16:05
لم يكفي يعني لو رفع على وجه من الفزع او القلق او الخوف او رفع اه في حال اه آآ خشية سقوط او رفع سهوا فانه لا يعتد بهذا الرفع - 00:16:26
لابد ان يكون رفعا مقصودا يعني ان يكون رفعا بنية بنية الانتقال من الركوع الى القيام وذلك ان النبي امره به ولا يمكن ان ان يحصل الامتثال الا بنية حيث قال ثم ارفع حتى - 00:16:47
تعتدل قائما وهذا لا يتحقق الا بقصد ذلك فلو انه رفع دون نية لم يكن ذلك محققا للركن المطلوب. السادس يقول الاعتدال قائما السادس الاعتدال قائما ولا ولا تبطل ان طال. طيب السادس الاعتدال هذا السادس كما ذكرت - 00:17:10
بعضهم يضمه الى الخامس فيجعله ركنا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما وجه الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل الرفع مغيبة بالاعتدال فقال هذا ركن واحد - 00:17:36
وعلى كل حال لو عدة منفصلة او الامر في هذا سهل والمقصود بالاعتدال ان يعود كل فقار الى موضعه بان ينتصب قائما فيخرج عن حد الركوع ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل - 00:17:58
قائما وهذا يدل على ان المطلوب الرفع مع الاعتدال حيث جعل غاية الرفع الانتصاب والاعتدال في القيام وقوله رحمه الله ولا تبطل الصلاة ان طال اي ان طال القيام فلا تبطل الصلاة - 00:18:22
القيام بعد الركوع وقد جاء القيام بعد الركوع طويلا في صلاة كسوف والكسوف على نحو من القيام الاول وهذا يدل على ان طول القيام بعد الركوع لا يبطله والاصل في المبطل انه لابد من اقامة الدليل على البطلان ولا دليل على البطلان وهذا فعل من افعال الصلاة فلو اطاله لم يكن ذلك مبطلا للصلاة - 00:18:50
قال رحمه الله السابع. السابع. السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفه. وركبتيه واطراف اصابع قدميه. من محل جوده واقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكأ ولم - 00:19:23
كبس لم تصح ويصح سجوده على كميه وديله ويكره بلا عذر. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ويومئ ما يمكنه ما يمكنه طيب يقول رحمه الله السابع اي من اركان الصلاة السجود - 00:19:46
والسجود الاصل فيه وضع الجبهة على الارض ولذلك قال في اخر كلامه ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها اذ السجود في الاصل وضع الجبهة على الارض ويطلق السجود على الركوع - 00:20:07
لكن ذلك الاطلاق تابع وكذلك يطلق الركوع على السجود فمن اطلاق الركوع على السجود قوله في سورة صاد في داوود فخر راكعا واناب وهو سجود فسمي السجود ركوعا ومما يطلق فيه السجود على الركوع قوله تعالى ادخلوا الباب - 00:20:32
سجد ومعلوم انهم اذا كانوا ساجدين لا لا يتمكنوا من الدخول. وانما المقصود الدخول ركوعا هكذا قال جماعة من اهل التفسير وعلى كل حال الركوع انحناء على نحو ما تقدم - 00:21:04
واما السجود فهو وضع الجبهة على الارض وهو من افضل اعمال الصلاة فضيلته في ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن دلائل فضائل السجود اناطة رفع الدرجات وحطوا السيئات - 00:21:22
به دون سائر اعمال الصلاة فانك لن تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة كما في صحيح الامام مسلم و من دلائل فضائل السجود ايضا - 00:21:49
ان السجود مكرر في الصلاة في كل ركعة مرتين وهذا ممن فرد به السجود عن سائر اركان الصلاة فليس ثمة ركن ركن يتكرر في الركعة الواحدة الا السجود وقوله رحمه الله - 00:22:10
واما كونه ركن واما كونه ركنا من اركان الصلاة فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجه الدلالة في الاية ان الامر ان تسمية العبادة ببعض اجزائها دليل على انه ركن فيها - 00:22:33
هذا هذا وجه الدلالة تسمية العبادة ببعض اجزائها دليل على انه ركن فيها واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:22:58
قوله رحمه الله واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه في من محل سجوده تمكين والمقصود بالتمكين ان يضع كامل العضو على الارض على وجه قار متمكن على وجه فيه قرار وتمكن - 00:23:17
و الدليل على مشروعية ذلك وانه اكمل ما يكون ما جاء في حديث ابي حميد ابي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض - 00:23:53
امكن جبهته و انفه من الارض وهذا يدل على مشروعية التمكين لسائر الاعظاء لانه اذا مكن الجبهة وهي الاصل فغيرها تابع لها لانه كما ذكرنا الاصل في السجود ايش وضع الجبهة على الارض وبقية الاعضاء تابعة - 00:24:15
للجبهة فما يسن في الجبهة يسن في باقي الاعضاء هذا وجه الدلالة في الحديث قوله رحمه الله وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه لما جاء في الحديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم - 00:24:44
والسجود على بقية الاعضاء على نحو السجود على الجبهة كما تقدم قال رحمه الله واقله وظع جزء من كل عظو وضع جزء يعني وضع بعض العضو المأمور بالسجود عليه وهو وهي الاعضاء السبعة التي ذكر - 00:25:09
الجبهة ومعها الانف واليدان والركبتان واطراف القدمين الاصابع فاذا سجد ببعض يده كان يسجد مثلا على رؤوس اصابع يده او على راحته فان ذلك مجزئ او هكذا يعني وضع اليد على اي صفة - 00:25:35
فانه مجزئ يحقق المطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم فاذا الصق هذه الاعظم على الارض حصل السجود المطلوب قوله ويعتبر المقر يشترط يعتبر يعني يشترط المقر لاعضاء السجود - 00:26:07
يعني يشترط القرار وذلك انه من لازم التمكين القرار اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض ولا يتحقق اسم السجود دون قرار - 00:26:36
فلو وضع جبهته على قطن منفوش لم يكن بذلك ساجدا على الارض ومثله لو وضع بقية اعضاءه فلا تصح صلاته بهذه الحال اذ لا بد من القرار لانه اذا لم يكن قرار فهو كما لو - 00:26:55
وضع شيئا على جبهته دون ان يسجد فليس المقصود الصاق الجبهة بشيء انما المقصود السجود على الارض بان يضع جبهته على الارض امرت ان اسجد على سبعة اعظم. والسجود على الارض - 00:27:20
فاذا لم فاذا لم يجد قرارا لم يجزئه ذلك ومثل ما اذا سجد على اسفنج او على حشيش او على برد ونحو ذلك مما لا يقر في سجوده ولا يجد حجم الارض - 00:27:38
فانه لا يكون بذلك ساجدا وقوله رحمه الله ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ايجوز ان يكون بين اعضاء سجوده والارض حائل في قوله على كمه المقصود بالكم - 00:28:06
ان ان تسجد يداه على بعض ثيابه واما الذيل المقصود ان تكون اصابع قدميه لا ليست مباشرة للارض ومثله كور العمامة وطرف طاقية ونحو ذلك كل هذا مما تصح معه الصلاة - 00:28:37
لكن مع الكراهة ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته من الارض جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال اشتكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:03
حر الشمس يعني في السجود فلم يشكلا وقد جاء في سقوط المباشرة مباشرة الارض عند وجود عارض او حاجة ما في الصحيحين من حديث انس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر - 00:29:30
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهتهم من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فدل ذلك على انه في حال عدم الاستطاعة لشدة الحر وظع ثوبه وسجد عليه فدل هذا على - 00:30:06
ان ذلك في حال عدم الحاجة مكروه وان السنة ان تباشر اعضاء سجوده الارض عدا الركبتين فبالاتفاق انه لا لا يستحب ولا ولا يطلب ان تكون مباشرة ان تكون الركبتان مباشرتين للارض لان سترهما - 00:30:27
مما تكمن به الزينة في الصلاة حتى لو قيل ان الركبة ليست من العورة بخلاف اطراف القدمين واليدين والجبهة قال رحمه الله ومن عجز ومن عجز بالجبهة هاي لم يتمكن لم يستطع - 00:30:59
من السجود على الجبهة لم يلزمه بغيرها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والمصلي على الجنب - 00:31:19
لن يسجد واما قوله لم يلزمه بغيرها لان غيرها تابع لا غير الجبهة تابع لها ولذلك اذا سقط السجود بالجبهة تبعه بقية اعضاء السجود بقية الاعضاء السبعة قال رحمه الله ويومئ ما ما امكنه - 00:31:37
يعني العاجز عن السجود بالجبهة يلزمه الايماء الاماء اصله الاشارة والمقصود ان ينحني ما يمكنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويسقط السجود بغير - 00:32:08
الجبهة من العظاء ولذلك ما يفعله بعض الناس من انه اذا عجز عن السجود على الجبهة وظع اليدين وانحنى هذا لا اصل له بما جاءت به السنة وان كان بعض الفقهاء قال - 00:32:31
اه يعني اه فاتقوا الله ما استطعتم فما قدر عليه من اعضاء السجود يأتي به وما لا يسقط عنه فيقال هذا في غير الجبهة اما اذا سقط السجود بالجبهة فقد ذهب السجود - 00:32:51
من اصله والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لم يذكروا انه كان لم يذكر الا انه كان يومئ بالسجود ويجعله اخفظ من الركوع ولم يذكروا انه كان - 00:33:08
يضع يديه على رحله او على ركبتيه او نحو ذلك مما يكون به قد ووضع بعض بقية اعضاءه غير غير الجبهة فقوله يومي ما امكنه اي انه ينحني بالقدر الذي يكون اشبه بالسجود حسب ما - 00:33:25
يقدر عليه ثم قال رحمه الله احسن الله اليكم قال الثامن الرفع من السجود التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى؟ والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة - 00:33:48
طيب يقول الثامن من اركان الصلاة الرفع من السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ولا خلاف بين العلماء في وجوب الرفع - 00:34:09
الجلوس بين السجدتين وكما قيل في الرفع في الركوع من انه لابد ان يكون مقصودا فلو رفع فزعا لم يجزئه كذلك يقال في السجود لذلك يقال في الرفع من السجود - 00:34:27
لانه مأمور به ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وقوله الجلوس بين السجدتين هذا الركن التاسع من اركان الصلاة وكيفما جلس كفى يعني المقصود هو الفصل بين السجدتين بجلسة صفة الجلوس سنة وليست ركنا - 00:34:48
ولذلك قال وكيف جلس كفى؟ سواء جلس متربعا جلس آآ متوركا جلس مفترشا جلس على عقبيه كل ذلك مما يحقق الجلوس بين السجدتين ثم بعد ان بين ان المطلوب الجلوس - 00:35:14
ويجزئ جلوس على اي صفة قال والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه ويوجهها الى القبلة فهذا في بيان الصفة المسنونة للجلوس ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيح - 00:35:35
قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم قال بعد ذلك العاشر من الاركان العاشر الاطمئنانية الاطمئنانية الطمأنينة وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي هذي العاشر من الاركان - 00:35:57
وهو طمأنينة والمقصود بالطمأنينة السكون بين المعنى قال السكون يعني في كل ركن فعلي وان قال ثم نعم نقف على هذا - 00:36:22
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح فان لم يفعل الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت - 00:00:00
امرأته قائمة فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائم صلى قاعدا وقرأ. الرابع. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:22
قوله رحمه الله الثالث هذا ثالث الاركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله من اركان الصلاة وقوله قراءة الفاتحة اي سورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين وتسميته هذه السورة بالفاتحة آآ - 00:00:39
شهير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسميت بهذا لان الله تعالى افتتح بها كتابه ولانه تفتتح بها الصلاة كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:01
و قراءة الفاتحة ركن دل عليه قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن وجاء بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت - 00:01:23
لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ايما صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج اي ناقصة وقوله رحمه الله - 00:01:39
مرتبة هذا بيان ان القراءة المجزئة في الصلاة ما كان فيه آآ ترتيب القراءة على نحو ترتيب المصحف و هذا بيان وتفصيل فيه صفة القراءة. اما اصل القراءة فقد تقدمت الادلة - 00:01:58
وقوله قراءة الفاتحة يعني على الامام والمنفرد وكذلك المأموم بما يسر فيه الامام بالقراءة تجب قراءة الفاتحة على المأموم واما ما يجهر فيه بالقراءة فهذه لا تجب فيها القراءة على المذهب ويأتي ان شاء الله تعالى - 00:02:24
ذلك في كلام المؤلف اذا قوله مرتبة يعني في صفة القراءة بان يرتب الايات على نحو نسقها في المصحف. فلو قدم اية على اية او اه اخل بالترتيب فانه لا يجزئه عدم مراعاة ما اه يجب في القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:02:46
احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم بعد ذلك قال وفيها احدى عشرة تشديدة اي في الفاتحة فان ترك واحدة التشديد الحرف المشدد في الحقيقة هو حرفان - 00:03:10
فاذا ترك تشديدة فقد ترك حرفا من الفاتحة وبالتالي لم يقرأ الفاتحة التي امره آآ الشرع بقراءتها قال رحمه الله او حرفا يعني من حروفها ولم يأتي بما ترك يعني لم يستدرك - 00:03:32
ما تركه باعادته لم تصح اي لم تصح صلاته وهذا لاجل ان قراءته غير مجزئة ولما كانت قراءته غير مجزئة فهو كما لو لم يقرأ فلا تصح صلاته فلا تصح صلاته. قال فان لم يعرف الا اية - 00:03:52
يعني ان كان لا يعرف الا اية من الفاتحة وظاهر كلامه ايضا او غيرها فان المشروع في حقه قال كررها بقدرها اي كرر هذه الاية تلاوة بقدرها اي بقدر بعد اياتها - 00:04:16
فيكرر هذه الاية سبع مرات فاذا كان يحفظ مثلا الحمد لله رب العالمين فانه يكررها سبع مرات لو كان يحفظ قل هو الله احد فقط الاية الاولى في سورة الاخلاص - 00:04:38
يكررها سبع مرات و ذلك ليأتي عدد الذي يجب عليه في الفاتحة لقول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما ذكره رحمه الله من وجوب التكرار اه محل تأمل - 00:04:54
فان التكرار ليس مقصودا يعني العدد في في الفاتحة ليس مقصودا حتى يقال يكرر حتى يبلغ ذلك العدد. المطلوب هو قراءة الفاتحة وقد ذكر بعض اهل العلم انه ان لم يعرف - 00:05:19
الا اه اية فانه لا يجزئه آآ الا ان يأتي بها لكن دون تكرار اه وهذا يقول اقرب انه لا حاجة الى التكرار بل يأتي بما يستطيع فان لم يستطع - 00:05:42
فعند ذلك يسقط عنه ما بقي هذا اذا كانت الاية من سورة الفاتحة بمعنى انه اذا كان يحفظ اية من الفاتحة وجب عليه ان يأتي بما حفظ قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما يستطيعه - 00:06:08
لكن وايجابه التكرار محل نظر اذ لا دليل عليه واضح اذا كان يحفظ اية من غير الفاتحة هل يجب عليه ان يأتي بها عوضا عن الفاتحة هذا مما جرى فيه للعلماء قولا منهم من قال انه يأتي - 00:06:29
بالاية و آآ يكتفي بها او يكررها على ملك المؤلف ومنهم من قال انه لا يأتي بها فان لم يعرف الا اية من غير الفاتحة لا تلزمه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:51
وجه من لا يحسن القراءة الى كما في حديث عبدالله بن ابي اوفى الى ان يسبح الى ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:07:13
ولم يأمره بقراءة ما يحفظه من غيرها لكن الاستدلال بهذا محل تأمل لماذا لان هذه الكلمات هي في حق العاجز عن القراءة بالكلية اما من كان يحفظ شيئا غير الفاتحة - 00:07:28
فان قراءة شيء من القرآن اقرب الى الواجب من تلك الاذكار وهي ايضا عمل بما امر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولهذا الصحيح انه اذا كان يحفظ شيئا غير الفاتحة - 00:07:48
وجب ان يقرأه ان يقرأه وهو مقدم على ما جاء في الحديث من الامر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فان كان لا يحفظ شيئا عدل الى الذكر وهو ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة - 00:08:08
الا بالله اه ويقتصر على هذا دون ان يكرر ثم قوله رحمه الله ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ ان امتنعت اي من عجز عن القراءة قائما فانه في هذه الحال - 00:08:30
ان كان يمكنه ان يقرأ قاعدا صلى قاعدا وقرأ وهذا فيه ترك القيام لاجل القراءة وذلك ان القراءة مطلوبة في الصلاة والقيام يسقط حال العجز عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:51
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وهو في حال القراءة لا يستطيع القيام. فينطبق عليه قوله صلي قائما فإذا استطاع ان يكبر يفتتح الصلاة قائما قال الله اكبر عندما شرع في القراءة وهي واجبة عليه - 00:09:24
القراءة الواجبة قراءة الفاتحة لا يتمكن من قراءتها الا قاعدا فهنا يصدق عليه قوله فان لم تستطع صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فينتقل الى القعود لاجل القراءة لانها فرض عليه - 00:09:42
لكن في قراءة ما عدا الفاتحة يقال له لا تجلس لانها ليست ركنا ولا واجبا الكلام في قراءة الفاتحة اما قراءة السورة او ما بعد الفاتحة فهي ليست واجبة سنة وبالتالي اذا عجز عنها الا ان يكون قاعدا قيل - 00:10:01
او قم ولا تقرأ يقوم ولا يقرأ يقول ماذا يصنع؟ يقوم ويكبر تسقط عنه القراءة لعجزه عنها حال القيام فلا يقال صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا لانه هنا مستطيع - 00:10:21
اذ ان القراءة فيما عدا الفاتحة ليست فرضا ولا واجبا فلا يترك الركن لاجل السنة لا يترك القيام الذي هو اجل ركن لاجل فعل سنة وهي قراءة السورة التي بعد الفاتحة - 00:10:37
فقول ومن تاهت قراءته اي قراءة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة قائما صلى قاعدا وقرأ يعني الفاتحة لا ما زاد عليها هذا ما يتصل بهذا الركن آآ وهو الركن الثالث من اركان - 00:10:53
آآ الصلاة ثم قال الرابع اي من اركان الصلاة نعم احسن الله اليكم قال الرابع الركوع واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره تويا ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. طيب هذا الركن الرابع من اركان الصلاة وهو الركوع - 00:11:12
والركوع في اللغة الانحناء وهو ان يحني صلبه فيخرج عن حد القيام واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه الى اخره هذا بيان الحد الادنى في تحقيق الركوع الذي هو ركن من اركان الصلاة - 00:11:37
وينبغي ان يعلم ان ان الركوع ركن من اركان الصلاة دليل الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تفلحون - 00:12:06
والسنة اه في حديث المسيء في صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للركوع واناطة ادراك الركعة بالركوع في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك - 00:12:26
الصلاة كل هذه ادلة تدل على ان الركن ان الركوع ركن من اركان الصلاة بعد ذلك قال في وصف الحد الذي اه اه يتحقق به الركوع على نحوين اقل واكمل. فالاقل قال فيه ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. ان ينحني ان يحني صلبه - 00:12:48
يحني ظهره الى حد تبلغ يداه ركبتيه تمس ولا يلزم التمكين فاذا مست يداه ركبتيه كان ذلك ركوعا ولو لم يمكن والدليل على هذا اه انه لا يكون خارجا عن حد القيام الا بهذا - 00:13:15
فاذا كان اذا اذا كانت يداه يعني الدليل ما في دليل شرعي انه هذا اقل ما يكون انما الدليل معنوي ان الركوع لا يتحقق الا بهذا في لسان العرب لا يكون الانسان راكعا الا اذا انحنى انحناء تصل فيه يداه الى ركبتيه تمس يداه ركبتيه - 00:13:43
قوله رحمه الله واكمله يعني اعلاه ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله هذا اكمل صفة الركوع ان يمد ظهره مستويا يعني ان يمكن يديه من ركبتيه فيكون ظهره مستوية - 00:14:05
اي لا مرتفعا ولا منخفضا بل مستويا ويكون رأسه حياله اي حيال ظهره وهذا لما جاء في صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انه كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه - 00:14:28
ولم يصوبه ذكرت وذكر ما وذكر في صفة الركوع ايضا انه كان لو صب الماء على ظهره لقر فهذا يدل على انه يستوي استواء ليس فيه انحناء ولا ارتفاع بل استواء يكون فيه - 00:14:49
اه ظهره ممتدا ورأسه حيال ظهره ثم بعد ذلك قال تنظر اليكم قال الخامس الرفع منه ولا يقصد ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي السادس. طيب هذا هو الركن الخامس الرفع منه اي من الركوع - 00:15:14
وعده بعضهم ركنا مستقلا وبعضهم اضافه الى ما بعده. فقال الركن الخامس الرفع منه هو الاعتدال الرفع منه اي ان يعود منتصبا قائما بعد ركوعه وقوله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع - 00:15:36
ثم ارفع اي ظهرك عن الانحناء حتى تكون قائما قال ولا يقصد غيره يعني ان يكون الرفع مقصودا فلو رفع من غير قصد كما لو اه مثل المؤلف قال فلو رفع فزعا من شيء - 00:16:05
لم يكفي يعني لو رفع على وجه من الفزع او القلق او الخوف او رفع اه في حال اه آآ خشية سقوط او رفع سهوا فانه لا يعتد بهذا الرفع - 00:16:26
لابد ان يكون رفعا مقصودا يعني ان يكون رفعا بنية بنية الانتقال من الركوع الى القيام وذلك ان النبي امره به ولا يمكن ان ان يحصل الامتثال الا بنية حيث قال ثم ارفع حتى - 00:16:47
تعتدل قائما وهذا لا يتحقق الا بقصد ذلك فلو انه رفع دون نية لم يكن ذلك محققا للركن المطلوب. السادس يقول الاعتدال قائما السادس الاعتدال قائما ولا ولا تبطل ان طال. طيب السادس الاعتدال هذا السادس كما ذكرت - 00:17:10
بعضهم يضمه الى الخامس فيجعله ركنا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما وجه الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل الرفع مغيبة بالاعتدال فقال هذا ركن واحد - 00:17:36
وعلى كل حال لو عدة منفصلة او الامر في هذا سهل والمقصود بالاعتدال ان يعود كل فقار الى موضعه بان ينتصب قائما فيخرج عن حد الركوع ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل - 00:17:58
قائما وهذا يدل على ان المطلوب الرفع مع الاعتدال حيث جعل غاية الرفع الانتصاب والاعتدال في القيام وقوله رحمه الله ولا تبطل الصلاة ان طال اي ان طال القيام فلا تبطل الصلاة - 00:18:22
القيام بعد الركوع وقد جاء القيام بعد الركوع طويلا في صلاة كسوف والكسوف على نحو من القيام الاول وهذا يدل على ان طول القيام بعد الركوع لا يبطله والاصل في المبطل انه لابد من اقامة الدليل على البطلان ولا دليل على البطلان وهذا فعل من افعال الصلاة فلو اطاله لم يكن ذلك مبطلا للصلاة - 00:18:50
قال رحمه الله السابع. السابع. السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفه. وركبتيه واطراف اصابع قدميه. من محل جوده واقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكأ ولم - 00:19:23
كبس لم تصح ويصح سجوده على كميه وديله ويكره بلا عذر. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ويومئ ما يمكنه ما يمكنه طيب يقول رحمه الله السابع اي من اركان الصلاة السجود - 00:19:46
والسجود الاصل فيه وضع الجبهة على الارض ولذلك قال في اخر كلامه ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها اذ السجود في الاصل وضع الجبهة على الارض ويطلق السجود على الركوع - 00:20:07
لكن ذلك الاطلاق تابع وكذلك يطلق الركوع على السجود فمن اطلاق الركوع على السجود قوله في سورة صاد في داوود فخر راكعا واناب وهو سجود فسمي السجود ركوعا ومما يطلق فيه السجود على الركوع قوله تعالى ادخلوا الباب - 00:20:32
سجد ومعلوم انهم اذا كانوا ساجدين لا لا يتمكنوا من الدخول. وانما المقصود الدخول ركوعا هكذا قال جماعة من اهل التفسير وعلى كل حال الركوع انحناء على نحو ما تقدم - 00:21:04
واما السجود فهو وضع الجبهة على الارض وهو من افضل اعمال الصلاة فضيلته في ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن دلائل فضائل السجود اناطة رفع الدرجات وحطوا السيئات - 00:21:22
به دون سائر اعمال الصلاة فانك لن تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة كما في صحيح الامام مسلم و من دلائل فضائل السجود ايضا - 00:21:49
ان السجود مكرر في الصلاة في كل ركعة مرتين وهذا ممن فرد به السجود عن سائر اركان الصلاة فليس ثمة ركن ركن يتكرر في الركعة الواحدة الا السجود وقوله رحمه الله - 00:22:10
واما كونه ركن واما كونه ركنا من اركان الصلاة فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجه الدلالة في الاية ان الامر ان تسمية العبادة ببعض اجزائها دليل على انه ركن فيها - 00:22:33
هذا هذا وجه الدلالة تسمية العبادة ببعض اجزائها دليل على انه ركن فيها واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:22:58
قوله رحمه الله واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه في من محل سجوده تمكين والمقصود بالتمكين ان يضع كامل العضو على الارض على وجه قار متمكن على وجه فيه قرار وتمكن - 00:23:17
و الدليل على مشروعية ذلك وانه اكمل ما يكون ما جاء في حديث ابي حميد ابي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض - 00:23:53
امكن جبهته و انفه من الارض وهذا يدل على مشروعية التمكين لسائر الاعظاء لانه اذا مكن الجبهة وهي الاصل فغيرها تابع لها لانه كما ذكرنا الاصل في السجود ايش وضع الجبهة على الارض وبقية الاعضاء تابعة - 00:24:15
للجبهة فما يسن في الجبهة يسن في باقي الاعضاء هذا وجه الدلالة في الحديث قوله رحمه الله وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه لما جاء في الحديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم - 00:24:44
والسجود على بقية الاعضاء على نحو السجود على الجبهة كما تقدم قال رحمه الله واقله وظع جزء من كل عظو وضع جزء يعني وضع بعض العضو المأمور بالسجود عليه وهو وهي الاعضاء السبعة التي ذكر - 00:25:09
الجبهة ومعها الانف واليدان والركبتان واطراف القدمين الاصابع فاذا سجد ببعض يده كان يسجد مثلا على رؤوس اصابع يده او على راحته فان ذلك مجزئ او هكذا يعني وضع اليد على اي صفة - 00:25:35
فانه مجزئ يحقق المطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم فاذا الصق هذه الاعظم على الارض حصل السجود المطلوب قوله ويعتبر المقر يشترط يعتبر يعني يشترط المقر لاعضاء السجود - 00:26:07
يعني يشترط القرار وذلك انه من لازم التمكين القرار اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض ولا يتحقق اسم السجود دون قرار - 00:26:36
فلو وضع جبهته على قطن منفوش لم يكن بذلك ساجدا على الارض ومثله لو وضع بقية اعضاءه فلا تصح صلاته بهذه الحال اذ لا بد من القرار لانه اذا لم يكن قرار فهو كما لو - 00:26:55
وضع شيئا على جبهته دون ان يسجد فليس المقصود الصاق الجبهة بشيء انما المقصود السجود على الارض بان يضع جبهته على الارض امرت ان اسجد على سبعة اعظم. والسجود على الارض - 00:27:20
فاذا لم فاذا لم يجد قرارا لم يجزئه ذلك ومثل ما اذا سجد على اسفنج او على حشيش او على برد ونحو ذلك مما لا يقر في سجوده ولا يجد حجم الارض - 00:27:38
فانه لا يكون بذلك ساجدا وقوله رحمه الله ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ايجوز ان يكون بين اعضاء سجوده والارض حائل في قوله على كمه المقصود بالكم - 00:28:06
ان ان تسجد يداه على بعض ثيابه واما الذيل المقصود ان تكون اصابع قدميه لا ليست مباشرة للارض ومثله كور العمامة وطرف طاقية ونحو ذلك كل هذا مما تصح معه الصلاة - 00:28:37
لكن مع الكراهة ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته من الارض جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال اشتكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:03
حر الشمس يعني في السجود فلم يشكلا وقد جاء في سقوط المباشرة مباشرة الارض عند وجود عارض او حاجة ما في الصحيحين من حديث انس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر - 00:29:30
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهتهم من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فدل ذلك على انه في حال عدم الاستطاعة لشدة الحر وظع ثوبه وسجد عليه فدل هذا على - 00:30:06
ان ذلك في حال عدم الحاجة مكروه وان السنة ان تباشر اعضاء سجوده الارض عدا الركبتين فبالاتفاق انه لا لا يستحب ولا ولا يطلب ان تكون مباشرة ان تكون الركبتان مباشرتين للارض لان سترهما - 00:30:27
مما تكمن به الزينة في الصلاة حتى لو قيل ان الركبة ليست من العورة بخلاف اطراف القدمين واليدين والجبهة قال رحمه الله ومن عجز ومن عجز بالجبهة هاي لم يتمكن لم يستطع - 00:30:59
من السجود على الجبهة لم يلزمه بغيرها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والمصلي على الجنب - 00:31:19
لن يسجد واما قوله لم يلزمه بغيرها لان غيرها تابع لا غير الجبهة تابع لها ولذلك اذا سقط السجود بالجبهة تبعه بقية اعضاء السجود بقية الاعضاء السبعة قال رحمه الله ويومئ ما ما امكنه - 00:31:37
يعني العاجز عن السجود بالجبهة يلزمه الايماء الاماء اصله الاشارة والمقصود ان ينحني ما يمكنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويسقط السجود بغير - 00:32:08
الجبهة من العظاء ولذلك ما يفعله بعض الناس من انه اذا عجز عن السجود على الجبهة وظع اليدين وانحنى هذا لا اصل له بما جاءت به السنة وان كان بعض الفقهاء قال - 00:32:31
اه يعني اه فاتقوا الله ما استطعتم فما قدر عليه من اعضاء السجود يأتي به وما لا يسقط عنه فيقال هذا في غير الجبهة اما اذا سقط السجود بالجبهة فقد ذهب السجود - 00:32:51
من اصله والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لم يذكروا انه كان لم يذكر الا انه كان يومئ بالسجود ويجعله اخفظ من الركوع ولم يذكروا انه كان - 00:33:08
يضع يديه على رحله او على ركبتيه او نحو ذلك مما يكون به قد ووضع بعض بقية اعضاءه غير غير الجبهة فقوله يومي ما امكنه اي انه ينحني بالقدر الذي يكون اشبه بالسجود حسب ما - 00:33:25
يقدر عليه ثم قال رحمه الله احسن الله اليكم قال الثامن الرفع من السجود التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى؟ والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة - 00:33:48
طيب يقول الثامن من اركان الصلاة الرفع من السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ولا خلاف بين العلماء في وجوب الرفع - 00:34:09
الجلوس بين السجدتين وكما قيل في الرفع في الركوع من انه لابد ان يكون مقصودا فلو رفع فزعا لم يجزئه كذلك يقال في السجود لذلك يقال في الرفع من السجود - 00:34:27
لانه مأمور به ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وقوله الجلوس بين السجدتين هذا الركن التاسع من اركان الصلاة وكيفما جلس كفى يعني المقصود هو الفصل بين السجدتين بجلسة صفة الجلوس سنة وليست ركنا - 00:34:48
ولذلك قال وكيف جلس كفى؟ سواء جلس متربعا جلس آآ متوركا جلس مفترشا جلس على عقبيه كل ذلك مما يحقق الجلوس بين السجدتين ثم بعد ان بين ان المطلوب الجلوس - 00:35:14
ويجزئ جلوس على اي صفة قال والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه ويوجهها الى القبلة فهذا في بيان الصفة المسنونة للجلوس ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيح - 00:35:35
قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم قال بعد ذلك العاشر من الاركان العاشر الاطمئنانية الاطمئنانية الطمأنينة وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي هذي العاشر من الاركان - 00:35:57
وهو طمأنينة والمقصود بالطمأنينة السكون بين المعنى قال السكون يعني في كل ركن فعلي وان قال ثم نعم نقف على هذا - 00:36:22