بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده - 00:00:00
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فسنتحدث ان شاء الله تعالى سنعلق على ثلاثة احاديث - 00:00:21
هي بقية احاديث الانية وآآ بها يكتمل الدرس ثم نأخذ بعض الاسئلة اسأل الله ان يبارك لي ولكم في الاوقات وان يرزقنا واياكم صالح الاعمال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المنصرف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الحسيني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله - 00:00:37
بارض قوم اهل كتاب افنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها فيها متفق عليه هذا الحديث الشريف و بيان اثر المستعمل للاناء في طهارته - 00:01:02
فموضوع هذا الحديث والذي يليه وبيان اثر المستعمل للاناء هل المستعمل للاناء يؤثر في طهارته او لا الحديث الاول المتعلق بهذا الامر حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه - 00:01:27
وهو في المتفق عليه يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم وقد اخرجاه من طريق حيوه ابن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرنا ادريس الخولاني قال سمعت ابا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه - 00:01:45
يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انيتهم - 00:02:04
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ابو ثعلبة احد الصحابة الكرام الذين كانوا يقدمون الى النبي صلى الله عليه وسلم من الشام وقد اختلف في اسمه فقيل جملة من الاقوال اقربها ان اسمه رضي الله تعالى عنه جرثوم ابن ناشر - 00:02:23
كان صاحب جملة من المسائل سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق معايشة الكفار ومخالطتهم وفيما يتعلق بالصيد واحكامه في جملة مسائل محفوظة وهي معدودة في آآ الصحيحين - 00:02:49
هذا منها وهو سؤاله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن انية الكفار حيث قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب ان بارض قوم يعني نسكن ارضا فيها - 00:03:10
اهل كتاب والمقصود باهل الكتاب هم الذين بقوا على اثارة من رسالات جاءت للناس سابقا وهم اليهود والنصارى وانما اضيف الى الكتاب لانه قد بقي من هذا الكتاب ما اهتدوا به - 00:03:27
وكانوا وكان بعضهم فيه على الجادة ولذلك جاء في حديث عياض بن حمار صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم - 00:03:53
الا بقايا من اهل الكتاب اي الا نزر قليل من اهل الكتاب الذين كانوا على ما كان عليه النبيون السابقون وعلى ما جاءت به رسلهم من الايمان بالله واليوم الاخر - 00:04:11
والايمان بالرسل فاهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد جرى على هذه الكتب من التحريف ما جرى لكن بقي فيها ما هو حق يهديهم الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقبول لرسالته - 00:04:27
الا ان منهم وكان حال اكثرهم انهم فاسقون لم يؤمنوا بما جاءت به رسالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله رضي الله تعالى عنه ان بارض قوم اهل الكتاب المراد بالارض ارض الشام - 00:04:45
وكان غالب من ينزلها في ذلك الزمان النصارى وكان جماعة من قبائل العرب ومنهم قبيلة ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قد نزحت ونزلت الشام فكانوا فكان منهم من اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن مخالطة اهل الكتاب - 00:05:06
في انيتهم فقال افنأكل في انيتهم الهمزة هنا للاستفهام والفاء للعطف والتقدير فانا اكل لكن جرى الاستعمال على تقديم الاستفهام لكون الصدارة له وقدر بعضهم تقديرات قبل الاستفهام وعلى كل حال - 00:05:31
الهمزة للاستفهام والفاء للعطف على ما تقدم بناء على ما تقدم انا بارظ قوم اهل كتاب عطف على هذا السؤال افنأكل في الهة في انيتهم هل يجوز لنا الاكل بانيتهم والانية جمع اناء - 00:05:56
وهي كل ما يستعمل لحفظ المطعومات سواء كان من الطعام او الشراب وهو انواع واصناف وله اسماء متعددة كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة - 00:06:17
ولا تأكلوا في صحافها فالصحاف نوع من الانية جاء النهي عنه على وجه الخصوص فهذا من باب عطف الخاص على العام. فقوله افنأكل في انيتهم؟ المقصود به الانتفاع بانيتهم في الاكل والشرب وانما ذكر الاكل - 00:06:37
لانه اعظم المقاصد في الطعام كما قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما وليس هذا قصرا على الاكل فقط بل يشمل الشرب ويشمل سائر اوجه الانتفاع بالمال. وهنا قولها فنأكل في انيتهم يشمل جميع اوجه الانتفاع بهذه - 00:06:58
ثانية في الاكل والشرب وسائر ما تنتفع به الاواني مما يباشر الانسان فيشمل ايظا الغسل في غسل الثياب في انيتهم وما اشبه ذلك قال افنأكل في انيتهم اي هل يحل لنا - 00:07:20
الاكل من انيتهم وقول انيتهم اي التي يختصون بها تضاف اليهم ملكا وانتفاعا واستعمالا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تأكلوا فيها هذا جواب السؤال هذا جواب سؤال ابي ثعلبة قال لا تأكلوا فيها - 00:07:39
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ثعلبة ومن سأل عنه من ممن وراءه عن الاكل في انية الكفار لا تأكلوا فيها اي لا تأكلوا في هذه الانية ثم جاء - 00:08:04
الاستثناء فقال الا الا تجدوا غيرها يعني الا ان لا يكون لديكم انية سوى هذه الانية التي تعود الى الكفار استعمالا وانتفاعا فما العمل قال فاغسلوها وكلوا فيها فامر بغسلها اولا - 00:08:22
ثم اذن بعد ذلك بالاكل فيها. اي بعد الغسل. فيكون الجواب اذن بالاكل فيها بعد غسلها في حال عدم وجود غيرها اذن بالاكل فيها بعد غسلها في حال الا يجدوا غيرها - 00:08:46
فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصلا واستثناء الاصل ما هو؟ لا تأكلوا فيها. والاستثناء الا تجدوا غيرها فعند ذلك العمل اغسلوها وكلوا هذا ما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:02
ابا ثعلبة وهذا النهي اختلف العلماء رحمهم الله في توجيه سببه وفي بيان علته لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابا ثعلبة عن الاكل في انية اولئك الكفار من اهل الكتاب - 00:09:22
فقال جماعة من اهل العلم ان النهي عن ذلك هو لكون اولئك الكفار كانوا يستعملون الانية في النجاسات فيأكلون الخنزير فيها ويشربون الخمر فيها وما الى ذلك مما لا يحل لاهل الاسلام - 00:09:42
تنوه عن الاكل في انيتهم توقيا لما فيها من النجاسات وقيل بل علة النهي هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من المخالطة الكثيرة لهم لان استعمال انيتهم والاذن في ذلك - 00:10:06
موجب للخلطة المرافقة والمعاشرة وهذا بالتأكيد سيعود على على عليهم بالتأثير فان المخالط بالمخالط يقتدي ويتأثر ولذلك جاء لا تجالس الا ايش الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي لان المخالطة تؤثر بالظرورة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء والجليس السوء قد يكون - 00:10:27
فاسقا عاصيا وقد يكون كافرا فكلاهما جليس سوء لان كل من يبعدك عن الله فهو جليس سوء ولو كان من اهل الايمان فان كل من يزين لك الشر فانه جليس سوء - 00:11:05
واعظم منه من يزين الكفر ويدعو اليه والمقصود ان المعنى الثاني الذي من اجله جاء النهي هو التحذير من مخالطتهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها - 00:11:20
وكلوا مورد الاشكال في طلب علة النهي ان الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب حيث قال جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طيب طعامهم سيكون في ماذا - 00:11:39
سيكون في انية فاذا حل ما في الانية دل ذلك على حل الانية وطهارتها لانه الانية لو كانت نجسة لما حل ما فيها فثمة اشكال هنا وهو لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الكفار مع كونه قد اذن الله تعالى في طعامهم - 00:12:08
هذا مورد الاشكال. الاشكال الثاني هو ما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوق انية الكفار فتوضأ من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران الذي سيأتي بعد قليل - 00:12:28
وهذا يدل على ان انيتهم طاهرة وانه لا يتوقع حيث انه استعمل ما في الاناء في الطهارة للصلاة الطهارة للصلاة التي يطلب فيها من الطهارة ما لا يطلب في غيرها فدل ذلك - 00:12:43
على ان الاصل في الاوان الاباحة سواء كانت للكافر او لمسلم والطهارة سواء كانت لكافر او لمسلم. ولهذا احتاج العلماء الى الجواب عن هذا الحديث وقد اجابوا عنه بما ذكرت - 00:13:01
من ان النهي هنا نهي خاص لهؤلاء اما لكونهم كانوا يلابسون النجاسات ولا يتوقونها هذا احتمال واما لكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد من اهل الاسلام في ذلك المكان ان يتوقوا المخالطة التي - 00:13:15
لا تميزهم ولا تبعدهم عن اهل الكفر. هذا وجه وذاك وجه وكلاهما محتمل وكلاهما محتمل وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها اي في الانية سواء كانت من جلود - 00:13:40
او كانت من معادن او كانت من غير ذلك لعموم قوله لا تأكلوا فيها اي في الالية المسؤول عنها والالية المسؤول عنها هي انية الكفار والمعنى لا تأكلوا في انية الكفار وانية جمع مضاف يفيد ايش - 00:13:57
يفيد العموم يشمل كل انية الكفار بجميع صورها هذا ما في هذا الحديث من المعاني واما الفوائد من فوائد الحديث التحرز من انية الكفار والاحتياط في استعمالها اما توقيا لما يمكن ان يكون فيها من النجاسات - 00:14:15
واما لكون ذلك يفضي الى مخالطتهم التي تؤثر على دين الانسان وتنقصه وفيه من الفوائد انه اذا تعارظ اذا تعارظ الاصل والظاهر فانه اذا قوي الظاهر عطل الاصل وهذه من المسائل الاصولية - 00:14:44
التي تستفاد من هذا الحديث الاصل في الانية ايش الحل والطهارة عورظ هذا الاصل بظاهر وهو ان هؤلاء يستعملون الانية في ايش في النجاسات لكن هل هذا متحقق في كل اناء؟ لا تعارض عندنا اصل وظاهر - 00:15:12
والاصل وهذه مسألة العلماء لهم فيها طريقة منهم من يغلب الاصل ويقول الاصل بقاء ما كان على ما كان ومنهم من يعمل الظاهر لان الظاهر القوي ناقل ولا يمكن في الاحكام الشرعية ان يصار فيها الى اليقين في كل مواردها. بل يعمل الظاء يعمل بالظاهر في كثير من الموارد - 00:15:33
فهذا من امثلة ما يعرف بقاعدة تعارض الاصل والظاهر الحديث يدل على ان اهل الايمان اذا اضطروا الى استعمال اهل استعمال انية الكفار فليحترسوا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:15:57
غسلها واستعمالها وذلك فيما اذا لم يجدوا غيرها وهذا فيما اذا كان ثمة موجب كما تقدم اما الحديث الذي يليه فهو حديث عمران نعم وعنوان ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأ - 00:16:26
توضأوا مما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث يدل على الاصل وهو جواز استعمال انية الكفار هذا موظوعه ولذلك جاء به بعد حديث ابي ثعلبة ليبين ان النهي المتقدم محمول على الكراهة - 00:16:48
وان ما جاء فيه من الامر هو محمول على الاستحباب في استعمال انية الكفار فيما اذا كانوا يستعملونها نجاسات عن عمران ابن حصين هذا الحديث ذكر ساقه المصنف عن عن عمران بن حصين وقال في ختم متفق عليه يعني في الصحيحين - 00:17:15
في البخاري ومسلم وهو من طريق سلمي بن زرير عن ابي رجاء العطاري العطاردي عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة. حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب في طلب ماء - 00:17:36
حيث كانوا في سفر ولم يكن معهم ماء فلما واخبرهم انهم سيجدون امرأة في مكان كذا وكذا فوجدوا المرأة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت على ناقتها وقد - 00:17:54
حملت على ناقتها سطيحتين اي قربتين كبيرتين من الماء فسألاها عن الماء اين الماء؟ قالت عهدي به امس مثل هذا الوقت يعني مسيرة يوم ساقاها الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:12
توظأ واصحابه من مزادتها لكن من الايات التي اجراها الله لرسوله انه على كثرة من كان معه في ذلك الموقف توظأوا جميعهم من تلك المزادة ولم تنقص شيئا وكان هذا من ايات النبي صلى الله عليه وسلم واعجازه فلم ينقص - 00:18:37
من الماء من ماء المرأة شيء وهذا من الايات المعجزة التي اجراها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه ودلائل النبوة كثيرة وقد اجرى الله تعالى لرسوله من الايات - 00:18:59
ما على مثله يؤمن الناس الا ان الله تعالى خص النبي فيما يتعلق بالايات على نوعين نوع مشترك بينه وبين سائر النبيين هذا النوع الذي قص به النبي انه اعظم - 00:19:20
في الدلالة على صدق نبوته من ايات النبيين السابقين هذا في النوع ايش النوع الاول النوع الايش؟ المشترك بينه وبين سائر النبيين. ما الذي ميز النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:19:42
في هذا النوع ان ما اوتيه اعظم في الدلالة على النبوة من ايات من سبق اظرب لذلك مثلا من ايات موسى عليه السلام ان الله اعطاه العصا التي ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا - 00:19:57
هذي اية معجزة لكن اسألكم ايما اعظم اعجازا نبع الماء من الحجر ام نبع الماء من بين اصابع البشر ايهما اعظم اعجازا طار الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:16
وهذا اعظم في الاعجاز من خروج الماء من الحجر لان خروج الماء من الحجر امر معتاد قال الله تعالى وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار الاية في انه ظرب بالعصا فتفجر. لكن خروج الماء من الحجر امر معتاد او غير معتاد. امر معتاد يعاهده الناس. لكن كونه يظرب - 00:20:40
بالعصا فيخرج هذا موضع الاية. اما خروج الماء من البشر فهذا امر غير معتاد وغير مألوف وعلى هذا قس جميع الايات التي اعطيها الانبياء اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الاعجاز فيها اعظم من ايات النبيين السابقين - 00:21:03
هذا واحد. القسم الثاني من الايات ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان له فيه لا يشركه فيه غيره. مثاله القرآن العظيم وقد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال - 00:21:27
صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله الا اتاهما على مثله امن البشر يعني عطاه من الايات والبراهين ما على مثله يؤمن البشر لانه هذا خبر عن غيب لا يمكن ان يصدق الناس الا بدلائل وبراهين - 00:21:47
فكل رسول ايده الله باية تدل على صدقه وكان الذي اوتيته يعني وكان الذي خصصت به دون سائر النبيين من الايات ايش وحيا اوحاه الله الي وهو القرآن فهو اعظم الايات - 00:22:06
التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته ولذلك قال بعد ان ذكر هذه الاية قال فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يعني امل ان اكون اكثرهم تابعا ليش؟ لانه اعطي هذه الاية وميزة هذه الاية القرآن انه لا يحدها زمان - 00:22:25
ولا يحصرها مكان فهي اية مستمرة دائمة على تعاقب الليل والنهار. يقول الله جل وعلا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الظمير يعود الى القرآن. في قول بعظ المفسرين - 00:22:45
انه الحق حتى يتبين لهم ان هذا القرآن حق وانه جاء من من الله عز وجل لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الشاهد انه في هذا الحديث حديث عمران جرت هذه الاية وهي زيادة الماء فسقى النبي فتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من هذه المزادة - 00:23:06
والمزاد هي وعاء من اه جلد وسميت مزادة لانه يزاد في جلدها حتى تضخم وتكبر فيكبر من القربة ولذلك سميت مزادة من الزيادة توظأ صلى الله عليه وسلم من مزادة هذي امرأة مشركة - 00:23:26
هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث جواز الطهارة من اية من انية الكفار فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من انية هذه المرأة المشركة وفيه من الفوائد - 00:23:44
ان مال المشرك محترم لان الله تعالى اجرى للنبي اية الا ينقص وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مائها. فبقي ماؤها على حاله ومن فوائد الحديث ان الجنود تطهر بالدماغ - 00:24:03
فنحن لا نعلم من اي جلد كان هذا وعاء وهذا الاناء اكان من جلد بهيمة الانعام او غيره فدل ذلك على ان جميع الجلود ما عدا ما جاء الاجماع على عدم طهارته يطهر - 00:24:26
الدماغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر ومن فوائد الحديث ان الدماغ لا يشترط ان ان يباشره مسلم بل يصح من مسلم وكافر لانه من ازالة النجاسة والنجاسة - 00:24:49
معنى اذا وجد وجد اثره وحكمه واذا زلزال اثره وحكمه فاذا زالت النجاسة باي مزيل من اي احد فانه يزول حكمها وتحصل الطهارة هذا بعض ما في هذا الحديث من - 00:25:09
الفوائد وفي الحديث ايضا من الفوائد طهارة رطوبة المشرك فان هذه فان هذا الماء بيد هذه المشركة وقد استعمل والغالب انها استعملته وانتفعت به ولم يسأل النبي هل استعملتيه استعملتيه او لا - 00:25:27
فدل ذلك على طهارة رطوباتهم وبه يتبين ان قوله تعالى انما المشركون نجس لقوله في سورة التوبة انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ان النجاسة المذكورة في الاية نجاسة - 00:25:49
معنوية وليست نجاسة حسية والنجاسة المعنوية ثابتة وهي ان يقضى على الشيء بنجاسة ما فيه من الشر والضر ومنه قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والاجماع منعقد على ان الانسان لو مس - 00:26:07
نصبا يعبد من دون الله او ازلام يستقسم بها لم يجب عليه الطهارة لانها طاهرة العين في النجاسة هنا هي نجاسة مع نجاسة معنى وليست نجاسة عين وكذلك الميسر هو عمل وليس عينا حتى يوصف بانه نجس - 00:26:34
وانما النجاسة فيه نجاسة ايش ها يا اخوان نجاسة معنوية فقوله جل وعلا انما المشركون نجس هو نجاسة معنوية اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار وقد يخالطهم ولا يتبقى من من مجالستهم ولو كانوا على ولو كانوا نجس العين لامر اهل الاسلام - 00:26:55
بالطهارة من مصافحتهم ومخالطتهم وما الى ذلك اما الحديث الاخير في هذا المجلس فهو حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قلعة النبي صلى الله عليه - 00:27:22
الكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري هذا الحديث اخرجه الامام البخاري من طريق عاصم الاحول عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:27:39
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر القدح نوع من الوعاء وغالبا يستعمل في الشرب. يشبه الكوب والكأس وجمعه اقداح - 00:28:03
انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مادة القدح هل كانت من جلد او كانت من معدن قال رضي الله تعالى عنه فاتخذ مكان الشعب الشعب يعني الفتك - 00:28:21
والشق فالشعب يطلق على الشك وعلى الفتق سلسلة من فضة سلسلة بالفتح وقرأ بعضهم سلسلة سلسلة بالكسر والصواب الفتح لان السلسلة هي ما يوصل به الشيء بخلاف السلسلة وهي الحلق التي يأخذ بعضها ببعض - 00:28:44
فيتكون منهما يربط به ويوثق به من السلاسل فقوله صلى الله فقوله رضي الله تعالى عنه فاتخذ مكان الشعب سلسلة اي ما يوصل به من فضة وهذا له صورتان اما ان يكون - 00:29:16
بخياطة هذا الشعب بخيط من فضة واما ان يكون بان وضعت الفضة ولحم بها الشق الذي حصل في القدح بعد انكساره ولكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان القدح لا كان من معدن او شبهه مما - 00:29:35
ينكسر لان الجلود لا توصف بالانكسار اذا انفتقت وانما يقال انشقت او انخرقت او ما اشبه ذلك ولا يوصف ذلك بالانكسار. على كل حال سواء كان هذا او هذا كانت من جلد - 00:30:01
او كانت من غير الجلد كالمعدن ونحوه فالعبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب اي مكان الشق فكان الفتق مكان الكسر ما يوصل به من الفضة والفظة معلوم انه مما نهي عن استعماله في الانية - 00:30:20
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فان لكم فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهو في الصحيحين من حديث - 00:30:44
حذيفة بن اليمان وفي الصحيحين من حديث ام سلمة انه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم النهي عن استعمال - 00:30:55
الذهب والفضة في الانية بين واضح وهذا يشمل ما اذا كان الاناء خالصا من الذهب والفضة او فيه ذهب وفظة على نحو الحلق او الملحقات الملصقة به اما للزينة او لغير ذلك مما - 00:31:13
يوضع في الاواني ويلحق بها من الذهب والفضة لكن ان كان ذلك لحاجة فهذا الحديث يدل على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفظة في الاناء للحاجة حيث رتق صلى الله عليه وسلم من كسر - 00:31:35
من من القدح بان وضع في الشعب سلسلة من فضة وقد ذكر بعض اهل العلم خلافا في من الذي اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة؟ فقيل انه انس ابن مالك وقيل انه النبي صلى الله عليه وسلم وهو - 00:31:57
والذي عليه اكثر الشراع ان هذا الكسر كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان الذي اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:32:11
الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده جواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة كالسلسلة والحلق والحلقة ايضا التي تفيد مسك الاناء واحكامه من الكسر وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء في هذا على قولين منهم من رأى الجواز ومنهم من رأى المنع - 00:32:28
والذي عليه الجمهور هو جواز اتخاذ السلسلة من الفضة ذهب اليه ما لك والشافعي وابو حنيفة وغيرهم وهو مذهب الامام احمد لكنهم اختلفوا في القيود وذهب جماعة من اهل العلم الى تحريمه - 00:32:57
وهو قول عن الامام مالك رحمه الله وقاله الليث والذي تدل عليه السنة هو الجواز ولكن ذلك بقيد وهو الحاجة ثم انهم اضافوا الى ذلك قيودا قال العلماء في القيود ان تكون الضبة من الفضة. واحد - 00:33:14
اثنين ان تكون الضبة تدعو اليها الحاجة ثلاثة ان تكون الضبة يسيرة ثم ذكروا قيودا اخرى قالوا ان تكون الضبة في غير موضع الشرب والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا دليل على هذا القيد وانما - 00:33:39
الحاجة من فضة يسيرة لانها لو كانت واسعة لكان اناء من فضة والنبي صلى الله عليه وسلم انما آآ نهى عن انية الذهب والفضة وهذا الشيء اليسير الذي تدعو اليه الحاجة ليس - 00:34:02
ت مما يصدق به ان يوصف الاناء بانه من بالفضة واختلف العلماء في اتخاذ آآ الظبة من الذهب فذهب عامة العلماء وهو قول الجمهور الى عدم جواز كون الضبة من الذهب - 00:34:17
وذلك ان الحاجة تنقضي بالفضة فلا يصار الى غيرها وهذا هو مذهب الجمهور خلافا ما ذهب اليه الامام ابي ذهب اليه الامام ابو حنيفة حيث ذهب الى جواز ان تكون الضبة - 00:34:42
من من الذهب والراجح ما عليه الجمهور وهو قصر ما جاء على ما ورد دون زيادة لان الاصل التحريم فلا يصار الى آآ الترخيص الا بما دل عليه النص وبهذا تكون الاحاديث في باب الانية قد انتهت نسأل الله تعالى - 00:34:56
ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح ان شاء الله تعالى قراءتنا القادمة في باب ازالة النجاسة بالجمعة الثالثة من الشهر القادم ان شاء الله تعالى - 00:35:21
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده - 00:00:00
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فسنتحدث ان شاء الله تعالى سنعلق على ثلاثة احاديث - 00:00:21
هي بقية احاديث الانية وآآ بها يكتمل الدرس ثم نأخذ بعض الاسئلة اسأل الله ان يبارك لي ولكم في الاوقات وان يرزقنا واياكم صالح الاعمال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المنصرف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الحسيني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله - 00:00:37
بارض قوم اهل كتاب افنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها فيها متفق عليه هذا الحديث الشريف و بيان اثر المستعمل للاناء في طهارته - 00:01:02
فموضوع هذا الحديث والذي يليه وبيان اثر المستعمل للاناء هل المستعمل للاناء يؤثر في طهارته او لا الحديث الاول المتعلق بهذا الامر حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه - 00:01:27
وهو في المتفق عليه يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم وقد اخرجاه من طريق حيوه ابن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرنا ادريس الخولاني قال سمعت ابا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه - 00:01:45
يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انيتهم - 00:02:04
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ابو ثعلبة احد الصحابة الكرام الذين كانوا يقدمون الى النبي صلى الله عليه وسلم من الشام وقد اختلف في اسمه فقيل جملة من الاقوال اقربها ان اسمه رضي الله تعالى عنه جرثوم ابن ناشر - 00:02:23
كان صاحب جملة من المسائل سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق معايشة الكفار ومخالطتهم وفيما يتعلق بالصيد واحكامه في جملة مسائل محفوظة وهي معدودة في آآ الصحيحين - 00:02:49
هذا منها وهو سؤاله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن انية الكفار حيث قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب ان بارض قوم يعني نسكن ارضا فيها - 00:03:10
اهل كتاب والمقصود باهل الكتاب هم الذين بقوا على اثارة من رسالات جاءت للناس سابقا وهم اليهود والنصارى وانما اضيف الى الكتاب لانه قد بقي من هذا الكتاب ما اهتدوا به - 00:03:27
وكانوا وكان بعضهم فيه على الجادة ولذلك جاء في حديث عياض بن حمار صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم - 00:03:53
الا بقايا من اهل الكتاب اي الا نزر قليل من اهل الكتاب الذين كانوا على ما كان عليه النبيون السابقون وعلى ما جاءت به رسلهم من الايمان بالله واليوم الاخر - 00:04:11
والايمان بالرسل فاهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد جرى على هذه الكتب من التحريف ما جرى لكن بقي فيها ما هو حق يهديهم الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقبول لرسالته - 00:04:27
الا ان منهم وكان حال اكثرهم انهم فاسقون لم يؤمنوا بما جاءت به رسالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله رضي الله تعالى عنه ان بارض قوم اهل الكتاب المراد بالارض ارض الشام - 00:04:45
وكان غالب من ينزلها في ذلك الزمان النصارى وكان جماعة من قبائل العرب ومنهم قبيلة ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قد نزحت ونزلت الشام فكانوا فكان منهم من اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن مخالطة اهل الكتاب - 00:05:06
في انيتهم فقال افنأكل في انيتهم الهمزة هنا للاستفهام والفاء للعطف والتقدير فانا اكل لكن جرى الاستعمال على تقديم الاستفهام لكون الصدارة له وقدر بعضهم تقديرات قبل الاستفهام وعلى كل حال - 00:05:31
الهمزة للاستفهام والفاء للعطف على ما تقدم بناء على ما تقدم انا بارظ قوم اهل كتاب عطف على هذا السؤال افنأكل في الهة في انيتهم هل يجوز لنا الاكل بانيتهم والانية جمع اناء - 00:05:56
وهي كل ما يستعمل لحفظ المطعومات سواء كان من الطعام او الشراب وهو انواع واصناف وله اسماء متعددة كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة - 00:06:17
ولا تأكلوا في صحافها فالصحاف نوع من الانية جاء النهي عنه على وجه الخصوص فهذا من باب عطف الخاص على العام. فقوله افنأكل في انيتهم؟ المقصود به الانتفاع بانيتهم في الاكل والشرب وانما ذكر الاكل - 00:06:37
لانه اعظم المقاصد في الطعام كما قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما وليس هذا قصرا على الاكل فقط بل يشمل الشرب ويشمل سائر اوجه الانتفاع بالمال. وهنا قولها فنأكل في انيتهم يشمل جميع اوجه الانتفاع بهذه - 00:06:58
ثانية في الاكل والشرب وسائر ما تنتفع به الاواني مما يباشر الانسان فيشمل ايظا الغسل في غسل الثياب في انيتهم وما اشبه ذلك قال افنأكل في انيتهم اي هل يحل لنا - 00:07:20
الاكل من انيتهم وقول انيتهم اي التي يختصون بها تضاف اليهم ملكا وانتفاعا واستعمالا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تأكلوا فيها هذا جواب السؤال هذا جواب سؤال ابي ثعلبة قال لا تأكلوا فيها - 00:07:39
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ثعلبة ومن سأل عنه من ممن وراءه عن الاكل في انية الكفار لا تأكلوا فيها اي لا تأكلوا في هذه الانية ثم جاء - 00:08:04
الاستثناء فقال الا الا تجدوا غيرها يعني الا ان لا يكون لديكم انية سوى هذه الانية التي تعود الى الكفار استعمالا وانتفاعا فما العمل قال فاغسلوها وكلوا فيها فامر بغسلها اولا - 00:08:22
ثم اذن بعد ذلك بالاكل فيها. اي بعد الغسل. فيكون الجواب اذن بالاكل فيها بعد غسلها في حال عدم وجود غيرها اذن بالاكل فيها بعد غسلها في حال الا يجدوا غيرها - 00:08:46
فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصلا واستثناء الاصل ما هو؟ لا تأكلوا فيها. والاستثناء الا تجدوا غيرها فعند ذلك العمل اغسلوها وكلوا هذا ما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:02
ابا ثعلبة وهذا النهي اختلف العلماء رحمهم الله في توجيه سببه وفي بيان علته لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابا ثعلبة عن الاكل في انية اولئك الكفار من اهل الكتاب - 00:09:22
فقال جماعة من اهل العلم ان النهي عن ذلك هو لكون اولئك الكفار كانوا يستعملون الانية في النجاسات فيأكلون الخنزير فيها ويشربون الخمر فيها وما الى ذلك مما لا يحل لاهل الاسلام - 00:09:42
تنوه عن الاكل في انيتهم توقيا لما فيها من النجاسات وقيل بل علة النهي هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من المخالطة الكثيرة لهم لان استعمال انيتهم والاذن في ذلك - 00:10:06
موجب للخلطة المرافقة والمعاشرة وهذا بالتأكيد سيعود على على عليهم بالتأثير فان المخالط بالمخالط يقتدي ويتأثر ولذلك جاء لا تجالس الا ايش الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي لان المخالطة تؤثر بالظرورة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء والجليس السوء قد يكون - 00:10:27
فاسقا عاصيا وقد يكون كافرا فكلاهما جليس سوء لان كل من يبعدك عن الله فهو جليس سوء ولو كان من اهل الايمان فان كل من يزين لك الشر فانه جليس سوء - 00:11:05
واعظم منه من يزين الكفر ويدعو اليه والمقصود ان المعنى الثاني الذي من اجله جاء النهي هو التحذير من مخالطتهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها - 00:11:20
وكلوا مورد الاشكال في طلب علة النهي ان الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب حيث قال جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طيب طعامهم سيكون في ماذا - 00:11:39
سيكون في انية فاذا حل ما في الانية دل ذلك على حل الانية وطهارتها لانه الانية لو كانت نجسة لما حل ما فيها فثمة اشكال هنا وهو لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الكفار مع كونه قد اذن الله تعالى في طعامهم - 00:12:08
هذا مورد الاشكال. الاشكال الثاني هو ما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوق انية الكفار فتوضأ من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران الذي سيأتي بعد قليل - 00:12:28
وهذا يدل على ان انيتهم طاهرة وانه لا يتوقع حيث انه استعمل ما في الاناء في الطهارة للصلاة الطهارة للصلاة التي يطلب فيها من الطهارة ما لا يطلب في غيرها فدل ذلك - 00:12:43
على ان الاصل في الاوان الاباحة سواء كانت للكافر او لمسلم والطهارة سواء كانت لكافر او لمسلم. ولهذا احتاج العلماء الى الجواب عن هذا الحديث وقد اجابوا عنه بما ذكرت - 00:13:01
من ان النهي هنا نهي خاص لهؤلاء اما لكونهم كانوا يلابسون النجاسات ولا يتوقونها هذا احتمال واما لكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد من اهل الاسلام في ذلك المكان ان يتوقوا المخالطة التي - 00:13:15
لا تميزهم ولا تبعدهم عن اهل الكفر. هذا وجه وذاك وجه وكلاهما محتمل وكلاهما محتمل وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها اي في الانية سواء كانت من جلود - 00:13:40
او كانت من معادن او كانت من غير ذلك لعموم قوله لا تأكلوا فيها اي في الالية المسؤول عنها والالية المسؤول عنها هي انية الكفار والمعنى لا تأكلوا في انية الكفار وانية جمع مضاف يفيد ايش - 00:13:57
يفيد العموم يشمل كل انية الكفار بجميع صورها هذا ما في هذا الحديث من المعاني واما الفوائد من فوائد الحديث التحرز من انية الكفار والاحتياط في استعمالها اما توقيا لما يمكن ان يكون فيها من النجاسات - 00:14:15
واما لكون ذلك يفضي الى مخالطتهم التي تؤثر على دين الانسان وتنقصه وفيه من الفوائد انه اذا تعارظ اذا تعارظ الاصل والظاهر فانه اذا قوي الظاهر عطل الاصل وهذه من المسائل الاصولية - 00:14:44
التي تستفاد من هذا الحديث الاصل في الانية ايش الحل والطهارة عورظ هذا الاصل بظاهر وهو ان هؤلاء يستعملون الانية في ايش في النجاسات لكن هل هذا متحقق في كل اناء؟ لا تعارض عندنا اصل وظاهر - 00:15:12
والاصل وهذه مسألة العلماء لهم فيها طريقة منهم من يغلب الاصل ويقول الاصل بقاء ما كان على ما كان ومنهم من يعمل الظاهر لان الظاهر القوي ناقل ولا يمكن في الاحكام الشرعية ان يصار فيها الى اليقين في كل مواردها. بل يعمل الظاء يعمل بالظاهر في كثير من الموارد - 00:15:33
فهذا من امثلة ما يعرف بقاعدة تعارض الاصل والظاهر الحديث يدل على ان اهل الايمان اذا اضطروا الى استعمال اهل استعمال انية الكفار فليحترسوا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:15:57
غسلها واستعمالها وذلك فيما اذا لم يجدوا غيرها وهذا فيما اذا كان ثمة موجب كما تقدم اما الحديث الذي يليه فهو حديث عمران نعم وعنوان ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأ - 00:16:26
توضأوا مما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث يدل على الاصل وهو جواز استعمال انية الكفار هذا موظوعه ولذلك جاء به بعد حديث ابي ثعلبة ليبين ان النهي المتقدم محمول على الكراهة - 00:16:48
وان ما جاء فيه من الامر هو محمول على الاستحباب في استعمال انية الكفار فيما اذا كانوا يستعملونها نجاسات عن عمران ابن حصين هذا الحديث ذكر ساقه المصنف عن عن عمران بن حصين وقال في ختم متفق عليه يعني في الصحيحين - 00:17:15
في البخاري ومسلم وهو من طريق سلمي بن زرير عن ابي رجاء العطاري العطاردي عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة. حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب في طلب ماء - 00:17:36
حيث كانوا في سفر ولم يكن معهم ماء فلما واخبرهم انهم سيجدون امرأة في مكان كذا وكذا فوجدوا المرأة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت على ناقتها وقد - 00:17:54
حملت على ناقتها سطيحتين اي قربتين كبيرتين من الماء فسألاها عن الماء اين الماء؟ قالت عهدي به امس مثل هذا الوقت يعني مسيرة يوم ساقاها الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:12
توظأ واصحابه من مزادتها لكن من الايات التي اجراها الله لرسوله انه على كثرة من كان معه في ذلك الموقف توظأوا جميعهم من تلك المزادة ولم تنقص شيئا وكان هذا من ايات النبي صلى الله عليه وسلم واعجازه فلم ينقص - 00:18:37
من الماء من ماء المرأة شيء وهذا من الايات المعجزة التي اجراها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه ودلائل النبوة كثيرة وقد اجرى الله تعالى لرسوله من الايات - 00:18:59
ما على مثله يؤمن الناس الا ان الله تعالى خص النبي فيما يتعلق بالايات على نوعين نوع مشترك بينه وبين سائر النبيين هذا النوع الذي قص به النبي انه اعظم - 00:19:20
في الدلالة على صدق نبوته من ايات النبيين السابقين هذا في النوع ايش النوع الاول النوع الايش؟ المشترك بينه وبين سائر النبيين. ما الذي ميز النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:19:42
في هذا النوع ان ما اوتيه اعظم في الدلالة على النبوة من ايات من سبق اظرب لذلك مثلا من ايات موسى عليه السلام ان الله اعطاه العصا التي ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا - 00:19:57
هذي اية معجزة لكن اسألكم ايما اعظم اعجازا نبع الماء من الحجر ام نبع الماء من بين اصابع البشر ايهما اعظم اعجازا طار الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:16
وهذا اعظم في الاعجاز من خروج الماء من الحجر لان خروج الماء من الحجر امر معتاد قال الله تعالى وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار الاية في انه ظرب بالعصا فتفجر. لكن خروج الماء من الحجر امر معتاد او غير معتاد. امر معتاد يعاهده الناس. لكن كونه يظرب - 00:20:40
بالعصا فيخرج هذا موضع الاية. اما خروج الماء من البشر فهذا امر غير معتاد وغير مألوف وعلى هذا قس جميع الايات التي اعطيها الانبياء اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الاعجاز فيها اعظم من ايات النبيين السابقين - 00:21:03
هذا واحد. القسم الثاني من الايات ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان له فيه لا يشركه فيه غيره. مثاله القرآن العظيم وقد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال - 00:21:27
صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله الا اتاهما على مثله امن البشر يعني عطاه من الايات والبراهين ما على مثله يؤمن البشر لانه هذا خبر عن غيب لا يمكن ان يصدق الناس الا بدلائل وبراهين - 00:21:47
فكل رسول ايده الله باية تدل على صدقه وكان الذي اوتيته يعني وكان الذي خصصت به دون سائر النبيين من الايات ايش وحيا اوحاه الله الي وهو القرآن فهو اعظم الايات - 00:22:06
التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته ولذلك قال بعد ان ذكر هذه الاية قال فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يعني امل ان اكون اكثرهم تابعا ليش؟ لانه اعطي هذه الاية وميزة هذه الاية القرآن انه لا يحدها زمان - 00:22:25
ولا يحصرها مكان فهي اية مستمرة دائمة على تعاقب الليل والنهار. يقول الله جل وعلا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الظمير يعود الى القرآن. في قول بعظ المفسرين - 00:22:45
انه الحق حتى يتبين لهم ان هذا القرآن حق وانه جاء من من الله عز وجل لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الشاهد انه في هذا الحديث حديث عمران جرت هذه الاية وهي زيادة الماء فسقى النبي فتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من هذه المزادة - 00:23:06
والمزاد هي وعاء من اه جلد وسميت مزادة لانه يزاد في جلدها حتى تضخم وتكبر فيكبر من القربة ولذلك سميت مزادة من الزيادة توظأ صلى الله عليه وسلم من مزادة هذي امرأة مشركة - 00:23:26
هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث جواز الطهارة من اية من انية الكفار فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من انية هذه المرأة المشركة وفيه من الفوائد - 00:23:44
ان مال المشرك محترم لان الله تعالى اجرى للنبي اية الا ينقص وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مائها. فبقي ماؤها على حاله ومن فوائد الحديث ان الجنود تطهر بالدماغ - 00:24:03
فنحن لا نعلم من اي جلد كان هذا وعاء وهذا الاناء اكان من جلد بهيمة الانعام او غيره فدل ذلك على ان جميع الجلود ما عدا ما جاء الاجماع على عدم طهارته يطهر - 00:24:26
الدماغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر ومن فوائد الحديث ان الدماغ لا يشترط ان ان يباشره مسلم بل يصح من مسلم وكافر لانه من ازالة النجاسة والنجاسة - 00:24:49
معنى اذا وجد وجد اثره وحكمه واذا زلزال اثره وحكمه فاذا زالت النجاسة باي مزيل من اي احد فانه يزول حكمها وتحصل الطهارة هذا بعض ما في هذا الحديث من - 00:25:09
الفوائد وفي الحديث ايضا من الفوائد طهارة رطوبة المشرك فان هذه فان هذا الماء بيد هذه المشركة وقد استعمل والغالب انها استعملته وانتفعت به ولم يسأل النبي هل استعملتيه استعملتيه او لا - 00:25:27
فدل ذلك على طهارة رطوباتهم وبه يتبين ان قوله تعالى انما المشركون نجس لقوله في سورة التوبة انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ان النجاسة المذكورة في الاية نجاسة - 00:25:49
معنوية وليست نجاسة حسية والنجاسة المعنوية ثابتة وهي ان يقضى على الشيء بنجاسة ما فيه من الشر والضر ومنه قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والاجماع منعقد على ان الانسان لو مس - 00:26:07
نصبا يعبد من دون الله او ازلام يستقسم بها لم يجب عليه الطهارة لانها طاهرة العين في النجاسة هنا هي نجاسة مع نجاسة معنى وليست نجاسة عين وكذلك الميسر هو عمل وليس عينا حتى يوصف بانه نجس - 00:26:34
وانما النجاسة فيه نجاسة ايش ها يا اخوان نجاسة معنوية فقوله جل وعلا انما المشركون نجس هو نجاسة معنوية اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار وقد يخالطهم ولا يتبقى من من مجالستهم ولو كانوا على ولو كانوا نجس العين لامر اهل الاسلام - 00:26:55
بالطهارة من مصافحتهم ومخالطتهم وما الى ذلك اما الحديث الاخير في هذا المجلس فهو حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قلعة النبي صلى الله عليه - 00:27:22
الكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري هذا الحديث اخرجه الامام البخاري من طريق عاصم الاحول عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:27:39
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر القدح نوع من الوعاء وغالبا يستعمل في الشرب. يشبه الكوب والكأس وجمعه اقداح - 00:28:03
انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مادة القدح هل كانت من جلد او كانت من معدن قال رضي الله تعالى عنه فاتخذ مكان الشعب الشعب يعني الفتك - 00:28:21
والشق فالشعب يطلق على الشك وعلى الفتق سلسلة من فضة سلسلة بالفتح وقرأ بعضهم سلسلة سلسلة بالكسر والصواب الفتح لان السلسلة هي ما يوصل به الشيء بخلاف السلسلة وهي الحلق التي يأخذ بعضها ببعض - 00:28:44
فيتكون منهما يربط به ويوثق به من السلاسل فقوله صلى الله فقوله رضي الله تعالى عنه فاتخذ مكان الشعب سلسلة اي ما يوصل به من فضة وهذا له صورتان اما ان يكون - 00:29:16
بخياطة هذا الشعب بخيط من فضة واما ان يكون بان وضعت الفضة ولحم بها الشق الذي حصل في القدح بعد انكساره ولكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان القدح لا كان من معدن او شبهه مما - 00:29:35
ينكسر لان الجلود لا توصف بالانكسار اذا انفتقت وانما يقال انشقت او انخرقت او ما اشبه ذلك ولا يوصف ذلك بالانكسار. على كل حال سواء كان هذا او هذا كانت من جلد - 00:30:01
او كانت من غير الجلد كالمعدن ونحوه فالعبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب اي مكان الشق فكان الفتق مكان الكسر ما يوصل به من الفضة والفظة معلوم انه مما نهي عن استعماله في الانية - 00:30:20
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فان لكم فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهو في الصحيحين من حديث - 00:30:44
حذيفة بن اليمان وفي الصحيحين من حديث ام سلمة انه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم النهي عن استعمال - 00:30:55
الذهب والفضة في الانية بين واضح وهذا يشمل ما اذا كان الاناء خالصا من الذهب والفضة او فيه ذهب وفظة على نحو الحلق او الملحقات الملصقة به اما للزينة او لغير ذلك مما - 00:31:13
يوضع في الاواني ويلحق بها من الذهب والفضة لكن ان كان ذلك لحاجة فهذا الحديث يدل على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفظة في الاناء للحاجة حيث رتق صلى الله عليه وسلم من كسر - 00:31:35
من من القدح بان وضع في الشعب سلسلة من فضة وقد ذكر بعض اهل العلم خلافا في من الذي اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة؟ فقيل انه انس ابن مالك وقيل انه النبي صلى الله عليه وسلم وهو - 00:31:57
والذي عليه اكثر الشراع ان هذا الكسر كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان الذي اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:32:11
الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده جواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة كالسلسلة والحلق والحلقة ايضا التي تفيد مسك الاناء واحكامه من الكسر وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء في هذا على قولين منهم من رأى الجواز ومنهم من رأى المنع - 00:32:28
والذي عليه الجمهور هو جواز اتخاذ السلسلة من الفضة ذهب اليه ما لك والشافعي وابو حنيفة وغيرهم وهو مذهب الامام احمد لكنهم اختلفوا في القيود وذهب جماعة من اهل العلم الى تحريمه - 00:32:57
وهو قول عن الامام مالك رحمه الله وقاله الليث والذي تدل عليه السنة هو الجواز ولكن ذلك بقيد وهو الحاجة ثم انهم اضافوا الى ذلك قيودا قال العلماء في القيود ان تكون الضبة من الفضة. واحد - 00:33:14
اثنين ان تكون الضبة تدعو اليها الحاجة ثلاثة ان تكون الضبة يسيرة ثم ذكروا قيودا اخرى قالوا ان تكون الضبة في غير موضع الشرب والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا دليل على هذا القيد وانما - 00:33:39
الحاجة من فضة يسيرة لانها لو كانت واسعة لكان اناء من فضة والنبي صلى الله عليه وسلم انما آآ نهى عن انية الذهب والفضة وهذا الشيء اليسير الذي تدعو اليه الحاجة ليس - 00:34:02
ت مما يصدق به ان يوصف الاناء بانه من بالفضة واختلف العلماء في اتخاذ آآ الظبة من الذهب فذهب عامة العلماء وهو قول الجمهور الى عدم جواز كون الضبة من الذهب - 00:34:17
وذلك ان الحاجة تنقضي بالفضة فلا يصار الى غيرها وهذا هو مذهب الجمهور خلافا ما ذهب اليه الامام ابي ذهب اليه الامام ابو حنيفة حيث ذهب الى جواز ان تكون الضبة - 00:34:42
من من الذهب والراجح ما عليه الجمهور وهو قصر ما جاء على ما ورد دون زيادة لان الاصل التحريم فلا يصار الى آآ الترخيص الا بما دل عليه النص وبهذا تكون الاحاديث في باب الانية قد انتهت نسأل الله تعالى - 00:34:56
ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح ان شاء الله تعالى قراءتنا القادمة في باب ازالة النجاسة بالجمعة الثالثة من الشهر القادم ان شاء الله تعالى - 00:35:21