لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان ليوم الدين اما بعد كنا قد وصلنا الى العبادة الثالثة او القسم الثالث من اقسام العبادات - 00:00:12
التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه طلوع الفقه فنقرأ ما يسر الله تعالى وان شاء الله تعالى ننهي اه الكتاب في هذا المجلس باذن الله تعالى. ننهي اه هذا القسم في هذا المجلس ان شاء الله تعالى - 00:00:34
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه واجزه عنا يا رب العالمين خير الجزاء - 00:00:58
واغفر للمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. الثالث الصوم ويشمل ويشتمل على صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. اما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض - 00:01:17
وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. واما الصوم فهو ثلاثة اقسام. فرض وهو رمضان وواجب والمنذور وقضاء رمضان وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء. وقع في زمن لا يقرأ صومه - 00:01:37
ولا يحرم فالمكروه مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال. وثلاث من كل شهر - 00:01:57
محرم وشعبان والمفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم وجماع ودواعيه ويلزم بانجماع كفارة وحجم لهما. والمفعول فيه مستحب كالاستغار بالطاعة ومباح كتعاطي المباحات - 00:02:17
ومكروه كذوق طعام ومضي عنك لا يتحنن وقبلة ونحو ذلك ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد الاشتغال بالطاعة الى غيرها. ويفسده ما يفسد الصوم قوله رحمه الله - 00:02:37
الثالث الصوم اي ثالث اقسام العبادات الصوم والصوم في اللغة الامساك مطلقا فالساكت صائم عن الكلام والواقف صائم عن الحركة فمعنى الصوم في اللغة الامساك مطلقا وباظافته الى آآ ما يضاف اليه يتبين عن ماذا - 00:02:58
حصل الامساك الصوم في الشرع هو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع - 00:03:35
والله تعالى قد ذكر الصوم في كتابه في مواضع عديدة فرضا وثناء ففي الفرض قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:03:57
وفي الثناء في قوله تعالى وفي الصائمين والصائمات واما السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان واما احاديث فضائل الصيام فكثيرة منها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا - 00:04:10
فمشروعية الصيام ثابتة بالنص بالنص والاجماع بالنص من الكتاب ومن السنة وباجماع اهل العلم المؤلف في تناول احكام الصيام جرى على ما جرى عليه في كتاب الزكاة في احكام الزكاة - 00:04:39
حيث تناول احكام الصيام من خلال ذكر اركان الصوم واركانه اربعة ولذلك قال ويشتمل على اربعة اي على اربعة امور او اشياء او اركان الامر الاول او الركن الاول الصائم - 00:04:56
وسيأتي بيانه وهو فاعل الصوم والثاني الصوم وهو فعله والثالث مفسد له وهو ما يبطل الصيام والرابع مفعول فيه اي ما يكون في الصوم وتناوله المؤلف بذكر ما يستحب وما يباح وما يكره وما يحرم - 00:05:14
بدأ المؤلف باول هذه الامور الاربعة الاركان الاربعة وهو الصائم. قال اما الصائم فهو من فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء هذا اول اركان الصوم التي تناول مؤلف احكام الصوم ومسائله ومسائله من خلاله - 00:05:42
وهو الصائم وهو فاعل الصوم. وقد بينه بذكر بعض شروطه. بذكر بعض شروطه في الوجوب وفي الصحة بشروط الوجوب وفي شروط الصحة فقال رحمه الله اما الصائم فهو في الواجب. علم من هذا ان الصوم ينقسم الى قسمين. فرض - 00:06:10
ومسنون والفرظ ذكر فيه شروط الوجوب والمسنون ذكر فيه شروط الصحة فقال رحمه الله بما يتصل شروط الوجوب ذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول مكلف وهذا يتضمن شرطين البلوغ والعقل البلوغ والعقل. فالتكليف شرط يندرج فيه شرطان. البلوغ - 00:06:33
اه بظهور احدى علاماته والعقل وهو عقل الادراك ودليل ذلك ما تقدم من الادلة في خطاب المؤمنين وفي بناء الاسلام فان ذلك كله لا يخاطب به الا المكلف العاقل البالغ وحديث علي - 00:07:06
وعائشة رفع القلم عن ثلاثة اصل في هذا اه ايظا آآ ذكر شرطا سلبيا شرطا سلبيا ذكر شرطين ايجابيين يعني يطلب حضورهما وشرطا سلبيا يعني يطلب عدمه وهو في قوله غير مسافر وحائض ونفساء - 00:07:33
وهذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم اداء لا يجب عليهم الصوم اداء لان الصوم نوعان اداء قضاء فهؤلاء استثناهم المؤلف رحمه الله من الوجوب لفوات شرطه في الحائض والنفساء ولوجود العذر في المسافر - 00:08:03
يقول رحمه الله غير غير مسافر اما المسافر فهو مستثنى في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر واما الحائض والنفساء فدليل عدم وجوب الصوم قوله صلى الله عليه وسلم اليس - 00:08:35
اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فالحائض والنفساء لا يجب عليهما صوم بل يحرم عليهما وعليهما القضاء بقي شرط لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو القدرة ولعله لم يذكره لانه شرط في كل العبادات - 00:08:52
الا ان غالب الفقهاء يذكرون في شروط وجوب الصوم ان يكون قادرا و فوات وصف القدرة والقدر هو المستطيع الذي لا يلحقه بالصوم مشقة خارجة عن المعتاد واما من يتخلف فيه وصف القدرة فهم اثنان - 00:09:18
من يتخلف فيه وصف القدرة بالكلية والثاني من فات فيه وصف القدرة على وجه الدوام ومن فات فيه وصف القدرة على وصف عارض طارئ وهو العجز والعجز نوعان دائم وعارظ وقد جاءت الاشارة اليهما - 00:09:44
في ايات الصيام. اما العجز العار ففي قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فان الله رخص للمريض في ان لا يصوم ولكن اوجب عليه عدة من ايام اخر - 00:10:04
واما العجز الدائم فهو في من كان مرضه لا يرجى برؤه العجز العارض هو في مريض يؤمل شفاؤه واما العجز الدائم فهو في مريظ لا يرجى شفاؤه لا يطمع في شفائه وطيبه - 00:10:28
دليل العجز الدائم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقد ذكر ابن عباس ان الاية ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يقدران على الصيام - 00:10:53
فيطعم فيفطران ويطعمان يفطران ويطعمان فدل هذا على ايش على انه لا يجب عليه الصوم وعليه الفدية اذا هذا الشرط لم يشر اليه المؤلف لا من قريب ولا من بعيد وهو - 00:11:14
لابد من اشارة اليه لانه تختلف فيه فيه فيه صور العجز القدرة شرط وانتفاؤها يرفع الوجوب اما رفعا لبدل وهو القضاء واما رفعا بدء لعوظ وهو الفدية ثم قال رحمه الله وفي النفل - 00:11:33
اي شروط صحة الصوم في النفل كل مميز عاقل غير حائض ولا نفساء وصوم النفل هو الصوم المتطوع به الذي لم يأمر به الشارع لم يأمر به في الكتاب والسنة هذا صوم التطوع او النفل - 00:12:03
وقال فيه المؤلف رحمه الله في بيان صفة من يلزمه قال وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء ان يصح صوم النفل من كل مميز والمميز هو من لديه ادراك دون البلوغ - 00:12:32
تمييز يطلق على من عنده ادراك دون البلوغ والمقصود به الصبي و قوله عاقل يقصد به عقل الادراك طيب المميز عاقل او عنده نوع عقل فلماذا كره العاقل؟ ظاهر ان ذكر العاقل يشير الى الوصف المعتبر في البالغ - 00:12:53
في صوم النافذة فالعاقل غالبا يطلق على البالغ ولذلك استثنى من العاقل الحائض والنفساء او الحيض والنفاس لا يكون الا ببلوغ فقوله مميز يصح من كل مميز يعني ولو لم يبلغ - 00:13:26
وهم او يعني من لم يبلغ وعاقل يعني البالغ غير حائض من النفساء لانه لا يصح منهما التعبد لله تعالى بالصوم هذا ما يتعلق ب الصائم تناول المؤلف رحمه الله - 00:13:50
آآ الصائم ببيان شروط الوجوب وشروط الصحة ثم انتقل رحمه الله الى القسم الثاني من اقسام اه من اركان الصوم او من الاركان التي تناول فيها احكام الصوم وهو الصوم وهو فعله. فقوله رحمه الله واما الصوم فهذا هو الركن الثاني - 00:14:06
من اركان الصوم اللي تناول مؤلف احكام الصوم ومسائله من خلاله وقد قسم المؤلف الصوم باعتبار صفة طلبه اي باعتبار حكمه الى ثلاثة اقسام فرض وواجب وسنة قال في الفرض - 00:14:33
اما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وهو وهو رمضان يعني وهو صوم رمضان وصفه بانه فرض لانه ركن من اركان الاسلام كما جاء في الصحيح بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج - 00:14:56
البيت من استطاع اليه سبيلا الثاني مما ذكره من اقسام الصوم قسم الاول صوم فرض والثاني صوم واجب وعرفه بانواعه قال وهو صوم منذور اي ما الزم الانسان نفسه به - 00:15:20
الصوم الذي الزم الانسان نفسه به وكذلك قظاء رمظان فقظاء رمظان صوم واجب لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر بعدة من ايام اخر او وقد استشكل تقسيم المؤلف - 00:15:46
حيث ذكر الفرض والواجب وعامة الفقهاء من فقهاء المذاهب من فقهاء الحنابلة وفقهاء المالكية والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب بل الواجب والفرض شيء واحد اما الحنفية فهم الذين يفرقون فيقول فيجعلون الفرض ما ثبت - 00:16:04
بالكتاب الواجب ما ثبت بالسنة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المؤلف انما فرق بين الفرض والواجب هنا لا مراعاة لصفة الثبوت لان قضاء رمضان ثابت بايش بالقرآن فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر. فليس فلم يعتبر المؤلف في هذا ما يتعلق - 00:16:29
تفريق الحنفية لا يشير الى تفريق الحنفية انما مراده بيان مرتبة ومنزلة الوجوب وهو بيان منزلة اكديته فصوم رمضان اكد من صوم النذر ولذلك سماه فرضا وصوم الناس سماه واجبا - 00:16:58
اذ انذاك ركن من اركان الاسلام وصوم النذر واجب من الواجبات من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه الله فلا يعصيه فالتفريق فيما يظهر والله تعالى اعلم غرضه هو قصده بيان منزلة - 00:17:19
الوجوب وليس اعتبار التفريق بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة كما هو مذهب الحنفية اما القسم الثالث المسنون وقال فيه رحمه الله وسنة ثم قال وهو مطلق وافاد ان السنة - 00:17:35
ان صوم السنة سواء صوم النفل نوعان نفهم مطلق ونفي مقيد. عرفه المؤلف رحمه الله النفل المطلق بقوله وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم - 00:18:03
هذا ضابط صوم النفل المطلق كل صوم ليس بمنذور يعني لم يلزم الانسان به نفسه ولا قظاء يعني وليس قظاء لواجب في ايام افطرها من رمضان وقع في زمن لا يكره صومه - 00:18:23
لانه اذا كان في زمن يكره فهو مكروه ولا يحرم لانه اذا كان في يوم يحرم صومه فانه محرم ولهذا ذكر المكروه بالصوم والمحرم استطرادا لبيان مفردات التعريف فقال في في المكروه مثل افراد الجمعة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصوم - 00:18:46
او بصيام ولا تخص ليلتها بقيام والسبت ايوة يكره افراد السبت ايضا لحديث ورد في ذلك لا تصومه يوم السبت الا فيما افترض عليكم حديثة الصماء بنت بسر وهو حديث مضطرب - 00:19:12
عند المحققين من اهل العلم ولهذا لا يثبت كراهية السبت على الراجح من قوله العلماء والنيروز والمهرجان كراهية صومهما لما فيهما من لانهما ايام عيد وصومهما تشبه اهل الكفر قال والمحرم يعني - 00:19:41
ما نهي عن صومه سواء كان نفلا او قضاء سواء كان صوم نفل او صوم واجب ممثل له بيومي العيدين وايام التشريق. اما صيام يومي العيدين فهو محرم مطلقا على كل احد لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين - 00:20:06
يوم العيد ويوم الاضحى يوم الفطر ويوم الاضحى. كان في ابي سعيد وغيره وهذا نهي عن الصيام في كل انواعه واما ايام التشريق فصيام ايام التشريق منهي عنه الا انه يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي - 00:20:30
لحديث ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي قوله والمقيد هذا النوع الثاني من انواع السنة - 00:20:49
وهو النفل المقيد والنفل المقيد هو ما ندب الى صيامه اما بقول او فعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم او فعل مثل يوم عرفة فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده - 00:21:04
مثل يوم عاشوراء فانه قال احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله ومثل يوم الاثنين فكان يصومه كثيرا ولم يذكر في فضله في صومه فضلا خاصا الا انه قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه - 00:21:28
واوحي الي فيه واما يوم الخميس فجاء فيه انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله في السنن باسناد لا بأس به واحب ان يعرظ عملي وانا صائم والاجماع منعقد على استحباب صيام هذه الايام - 00:21:49
قال في شوال يعني ستا من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري وهو قول الجمهور اكثر اهل العلم على استحباب صيام ست من شوال لحديث ابي ايوب من صام رمظان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر - 00:22:12
وثلاث من كل شهر وصيتي صلى الله عليه وسلم بوصية ابا هريرة ابا ابا ذر وابا الدرداء والمحرم لانه لما سئل عن افضل الصيام قال شهر الله المحرم بعد رمضان. لما سأل عن افضل الصيام بعد رمضان - 00:22:32
رمظان قال شهر الله المحرم وشعبان لكثرة صيامه فيه ومن خلال ما تقدم يتبين انطباق التعريف على كل هذه الصور فصوم النفل المقيد هو الذي ورد ندب في صومه اما قولا واما - 00:22:58
فعلا مثال القول عرفة وعاشوراء والمحرم مثال الفعل الاثنين وصوم شعبان يمكن اوظح ما يكون شعبان لانه كان يصومه ولم يندب الى صيامه بقول هذا ما يتعلق اقسام الصوم حيث ذكر رحمه الله في الصوم ثلاثة اقسام فرض - 00:23:21
وواجب ونفل وذكرته في النفل قسمين نفل مطلق ونفل مقيد وبين كلا منهما تقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:23:59
التفريغ
لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان ليوم الدين اما بعد كنا قد وصلنا الى العبادة الثالثة او القسم الثالث من اقسام العبادات - 00:00:12
التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه طلوع الفقه فنقرأ ما يسر الله تعالى وان شاء الله تعالى ننهي اه الكتاب في هذا المجلس باذن الله تعالى. ننهي اه هذا القسم في هذا المجلس ان شاء الله تعالى - 00:00:34
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه واجزه عنا يا رب العالمين خير الجزاء - 00:00:58
واغفر للمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. الثالث الصوم ويشمل ويشتمل على صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. اما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض - 00:01:17
وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. واما الصوم فهو ثلاثة اقسام. فرض وهو رمضان وواجب والمنذور وقضاء رمضان وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء. وقع في زمن لا يقرأ صومه - 00:01:37
ولا يحرم فالمكروه مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال. وثلاث من كل شهر - 00:01:57
محرم وشعبان والمفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم وجماع ودواعيه ويلزم بانجماع كفارة وحجم لهما. والمفعول فيه مستحب كالاستغار بالطاعة ومباح كتعاطي المباحات - 00:02:17
ومكروه كذوق طعام ومضي عنك لا يتحنن وقبلة ونحو ذلك ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد الاشتغال بالطاعة الى غيرها. ويفسده ما يفسد الصوم قوله رحمه الله - 00:02:37
الثالث الصوم اي ثالث اقسام العبادات الصوم والصوم في اللغة الامساك مطلقا فالساكت صائم عن الكلام والواقف صائم عن الحركة فمعنى الصوم في اللغة الامساك مطلقا وباظافته الى آآ ما يضاف اليه يتبين عن ماذا - 00:02:58
حصل الامساك الصوم في الشرع هو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع - 00:03:35
والله تعالى قد ذكر الصوم في كتابه في مواضع عديدة فرضا وثناء ففي الفرض قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:03:57
وفي الثناء في قوله تعالى وفي الصائمين والصائمات واما السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان واما احاديث فضائل الصيام فكثيرة منها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا - 00:04:10
فمشروعية الصيام ثابتة بالنص بالنص والاجماع بالنص من الكتاب ومن السنة وباجماع اهل العلم المؤلف في تناول احكام الصيام جرى على ما جرى عليه في كتاب الزكاة في احكام الزكاة - 00:04:39
حيث تناول احكام الصيام من خلال ذكر اركان الصوم واركانه اربعة ولذلك قال ويشتمل على اربعة اي على اربعة امور او اشياء او اركان الامر الاول او الركن الاول الصائم - 00:04:56
وسيأتي بيانه وهو فاعل الصوم والثاني الصوم وهو فعله والثالث مفسد له وهو ما يبطل الصيام والرابع مفعول فيه اي ما يكون في الصوم وتناوله المؤلف بذكر ما يستحب وما يباح وما يكره وما يحرم - 00:05:14
بدأ المؤلف باول هذه الامور الاربعة الاركان الاربعة وهو الصائم. قال اما الصائم فهو من فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء هذا اول اركان الصوم التي تناول مؤلف احكام الصوم ومسائله ومسائله من خلاله - 00:05:42
وهو الصائم وهو فاعل الصوم. وقد بينه بذكر بعض شروطه. بذكر بعض شروطه في الوجوب وفي الصحة بشروط الوجوب وفي شروط الصحة فقال رحمه الله اما الصائم فهو في الواجب. علم من هذا ان الصوم ينقسم الى قسمين. فرض - 00:06:10
ومسنون والفرظ ذكر فيه شروط الوجوب والمسنون ذكر فيه شروط الصحة فقال رحمه الله بما يتصل شروط الوجوب ذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول مكلف وهذا يتضمن شرطين البلوغ والعقل البلوغ والعقل. فالتكليف شرط يندرج فيه شرطان. البلوغ - 00:06:33
اه بظهور احدى علاماته والعقل وهو عقل الادراك ودليل ذلك ما تقدم من الادلة في خطاب المؤمنين وفي بناء الاسلام فان ذلك كله لا يخاطب به الا المكلف العاقل البالغ وحديث علي - 00:07:06
وعائشة رفع القلم عن ثلاثة اصل في هذا اه ايظا آآ ذكر شرطا سلبيا شرطا سلبيا ذكر شرطين ايجابيين يعني يطلب حضورهما وشرطا سلبيا يعني يطلب عدمه وهو في قوله غير مسافر وحائض ونفساء - 00:07:33
وهذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم اداء لا يجب عليهم الصوم اداء لان الصوم نوعان اداء قضاء فهؤلاء استثناهم المؤلف رحمه الله من الوجوب لفوات شرطه في الحائض والنفساء ولوجود العذر في المسافر - 00:08:03
يقول رحمه الله غير غير مسافر اما المسافر فهو مستثنى في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر واما الحائض والنفساء فدليل عدم وجوب الصوم قوله صلى الله عليه وسلم اليس - 00:08:35
اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فالحائض والنفساء لا يجب عليهما صوم بل يحرم عليهما وعليهما القضاء بقي شرط لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو القدرة ولعله لم يذكره لانه شرط في كل العبادات - 00:08:52
الا ان غالب الفقهاء يذكرون في شروط وجوب الصوم ان يكون قادرا و فوات وصف القدرة والقدر هو المستطيع الذي لا يلحقه بالصوم مشقة خارجة عن المعتاد واما من يتخلف فيه وصف القدرة فهم اثنان - 00:09:18
من يتخلف فيه وصف القدرة بالكلية والثاني من فات فيه وصف القدرة على وجه الدوام ومن فات فيه وصف القدرة على وصف عارض طارئ وهو العجز والعجز نوعان دائم وعارظ وقد جاءت الاشارة اليهما - 00:09:44
في ايات الصيام. اما العجز العار ففي قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فان الله رخص للمريض في ان لا يصوم ولكن اوجب عليه عدة من ايام اخر - 00:10:04
واما العجز الدائم فهو في من كان مرضه لا يرجى برؤه العجز العارض هو في مريض يؤمل شفاؤه واما العجز الدائم فهو في مريظ لا يرجى شفاؤه لا يطمع في شفائه وطيبه - 00:10:28
دليل العجز الدائم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقد ذكر ابن عباس ان الاية ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يقدران على الصيام - 00:10:53
فيطعم فيفطران ويطعمان يفطران ويطعمان فدل هذا على ايش على انه لا يجب عليه الصوم وعليه الفدية اذا هذا الشرط لم يشر اليه المؤلف لا من قريب ولا من بعيد وهو - 00:11:14
لابد من اشارة اليه لانه تختلف فيه فيه فيه صور العجز القدرة شرط وانتفاؤها يرفع الوجوب اما رفعا لبدل وهو القضاء واما رفعا بدء لعوظ وهو الفدية ثم قال رحمه الله وفي النفل - 00:11:33
اي شروط صحة الصوم في النفل كل مميز عاقل غير حائض ولا نفساء وصوم النفل هو الصوم المتطوع به الذي لم يأمر به الشارع لم يأمر به في الكتاب والسنة هذا صوم التطوع او النفل - 00:12:03
وقال فيه المؤلف رحمه الله في بيان صفة من يلزمه قال وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء ان يصح صوم النفل من كل مميز والمميز هو من لديه ادراك دون البلوغ - 00:12:32
تمييز يطلق على من عنده ادراك دون البلوغ والمقصود به الصبي و قوله عاقل يقصد به عقل الادراك طيب المميز عاقل او عنده نوع عقل فلماذا كره العاقل؟ ظاهر ان ذكر العاقل يشير الى الوصف المعتبر في البالغ - 00:12:53
في صوم النافذة فالعاقل غالبا يطلق على البالغ ولذلك استثنى من العاقل الحائض والنفساء او الحيض والنفاس لا يكون الا ببلوغ فقوله مميز يصح من كل مميز يعني ولو لم يبلغ - 00:13:26
وهم او يعني من لم يبلغ وعاقل يعني البالغ غير حائض من النفساء لانه لا يصح منهما التعبد لله تعالى بالصوم هذا ما يتعلق ب الصائم تناول المؤلف رحمه الله - 00:13:50
آآ الصائم ببيان شروط الوجوب وشروط الصحة ثم انتقل رحمه الله الى القسم الثاني من اقسام اه من اركان الصوم او من الاركان التي تناول فيها احكام الصوم وهو الصوم وهو فعله. فقوله رحمه الله واما الصوم فهذا هو الركن الثاني - 00:14:06
من اركان الصوم اللي تناول مؤلف احكام الصوم ومسائله من خلاله وقد قسم المؤلف الصوم باعتبار صفة طلبه اي باعتبار حكمه الى ثلاثة اقسام فرض وواجب وسنة قال في الفرض - 00:14:33
اما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وهو وهو رمضان يعني وهو صوم رمضان وصفه بانه فرض لانه ركن من اركان الاسلام كما جاء في الصحيح بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج - 00:14:56
البيت من استطاع اليه سبيلا الثاني مما ذكره من اقسام الصوم قسم الاول صوم فرض والثاني صوم واجب وعرفه بانواعه قال وهو صوم منذور اي ما الزم الانسان نفسه به - 00:15:20
الصوم الذي الزم الانسان نفسه به وكذلك قظاء رمظان فقظاء رمظان صوم واجب لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر بعدة من ايام اخر او وقد استشكل تقسيم المؤلف - 00:15:46
حيث ذكر الفرض والواجب وعامة الفقهاء من فقهاء المذاهب من فقهاء الحنابلة وفقهاء المالكية والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب بل الواجب والفرض شيء واحد اما الحنفية فهم الذين يفرقون فيقول فيجعلون الفرض ما ثبت - 00:16:04
بالكتاب الواجب ما ثبت بالسنة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المؤلف انما فرق بين الفرض والواجب هنا لا مراعاة لصفة الثبوت لان قضاء رمضان ثابت بايش بالقرآن فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر. فليس فلم يعتبر المؤلف في هذا ما يتعلق - 00:16:29
تفريق الحنفية لا يشير الى تفريق الحنفية انما مراده بيان مرتبة ومنزلة الوجوب وهو بيان منزلة اكديته فصوم رمضان اكد من صوم النذر ولذلك سماه فرضا وصوم الناس سماه واجبا - 00:16:58
اذ انذاك ركن من اركان الاسلام وصوم النذر واجب من الواجبات من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه الله فلا يعصيه فالتفريق فيما يظهر والله تعالى اعلم غرضه هو قصده بيان منزلة - 00:17:19
الوجوب وليس اعتبار التفريق بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة كما هو مذهب الحنفية اما القسم الثالث المسنون وقال فيه رحمه الله وسنة ثم قال وهو مطلق وافاد ان السنة - 00:17:35
ان صوم السنة سواء صوم النفل نوعان نفهم مطلق ونفي مقيد. عرفه المؤلف رحمه الله النفل المطلق بقوله وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم - 00:18:03
هذا ضابط صوم النفل المطلق كل صوم ليس بمنذور يعني لم يلزم الانسان به نفسه ولا قظاء يعني وليس قظاء لواجب في ايام افطرها من رمضان وقع في زمن لا يكره صومه - 00:18:23
لانه اذا كان في زمن يكره فهو مكروه ولا يحرم لانه اذا كان في يوم يحرم صومه فانه محرم ولهذا ذكر المكروه بالصوم والمحرم استطرادا لبيان مفردات التعريف فقال في في المكروه مثل افراد الجمعة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصوم - 00:18:46
او بصيام ولا تخص ليلتها بقيام والسبت ايوة يكره افراد السبت ايضا لحديث ورد في ذلك لا تصومه يوم السبت الا فيما افترض عليكم حديثة الصماء بنت بسر وهو حديث مضطرب - 00:19:12
عند المحققين من اهل العلم ولهذا لا يثبت كراهية السبت على الراجح من قوله العلماء والنيروز والمهرجان كراهية صومهما لما فيهما من لانهما ايام عيد وصومهما تشبه اهل الكفر قال والمحرم يعني - 00:19:41
ما نهي عن صومه سواء كان نفلا او قضاء سواء كان صوم نفل او صوم واجب ممثل له بيومي العيدين وايام التشريق. اما صيام يومي العيدين فهو محرم مطلقا على كل احد لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين - 00:20:06
يوم العيد ويوم الاضحى يوم الفطر ويوم الاضحى. كان في ابي سعيد وغيره وهذا نهي عن الصيام في كل انواعه واما ايام التشريق فصيام ايام التشريق منهي عنه الا انه يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي - 00:20:30
لحديث ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي قوله والمقيد هذا النوع الثاني من انواع السنة - 00:20:49
وهو النفل المقيد والنفل المقيد هو ما ندب الى صيامه اما بقول او فعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم او فعل مثل يوم عرفة فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده - 00:21:04
مثل يوم عاشوراء فانه قال احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله ومثل يوم الاثنين فكان يصومه كثيرا ولم يذكر في فضله في صومه فضلا خاصا الا انه قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه - 00:21:28
واوحي الي فيه واما يوم الخميس فجاء فيه انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله في السنن باسناد لا بأس به واحب ان يعرظ عملي وانا صائم والاجماع منعقد على استحباب صيام هذه الايام - 00:21:49
قال في شوال يعني ستا من شوال لحديث ابي ايوب الانصاري وهو قول الجمهور اكثر اهل العلم على استحباب صيام ست من شوال لحديث ابي ايوب من صام رمظان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر - 00:22:12
وثلاث من كل شهر وصيتي صلى الله عليه وسلم بوصية ابا هريرة ابا ابا ذر وابا الدرداء والمحرم لانه لما سئل عن افضل الصيام قال شهر الله المحرم بعد رمضان. لما سأل عن افضل الصيام بعد رمضان - 00:22:32
رمظان قال شهر الله المحرم وشعبان لكثرة صيامه فيه ومن خلال ما تقدم يتبين انطباق التعريف على كل هذه الصور فصوم النفل المقيد هو الذي ورد ندب في صومه اما قولا واما - 00:22:58
فعلا مثال القول عرفة وعاشوراء والمحرم مثال الفعل الاثنين وصوم شعبان يمكن اوظح ما يكون شعبان لانه كان يصومه ولم يندب الى صيامه بقول هذا ما يتعلق اقسام الصوم حيث ذكر رحمه الله في الصوم ثلاثة اقسام فرض - 00:23:21
وواجب ونفل وذكرته في النفل قسمين نفل مطلق ونفل مقيد وبين كلا منهما تقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:23:59