الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00
نكمل في هذه الليلة ان شاء الله تعالى بقية باب السواك وسنن الوضوء وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع وتجب التسمية في الوضوء - 00:00:20
مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. والمبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل اللحية الكثيفة - 00:00:40
والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة قوله ويكره القزع هذه المسألة لا علاقة لها بالوضوء انما يذكرها الفقهاء رحمهم الله استطرادا في هذا الباب تبعا لما جرى عليه عمل - 00:01:07
جماعة من الفقهاء من ذكر سنن الفطرة وملحقاتها والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا تعريفه في كلام اهل اللغة والفقه ترك حلق بعض الرأس وترك بعضه اختلف الفقهاء رحمهم الله هل هذا على صفة معينة بان يحلق الوسط ويترك الجوانب او يحلق الرأس - 00:01:31
ويترك المقدمة والذي يظهر ان المعنى يشمل ان المعنى يشمل ذلك كله فالقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. سواء كان ذلك مفرقا او كان ذلك مجتمعا في جهة منه - 00:02:01
او على غير هذه الصور التي تقدمت. فكل ما كان فيه حلق لبعض الرأس وترك لبعضه فانه داخل في قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع والدليل الذي استند اليه اهل العلم في كراهية القزع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه نهى عن - 00:02:18
وذلك انه رأى غلاما قد حرق بعض بعض رأسه وترك بعضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله او اتركوه كله. وهذا يدل على كراهية القزع. و على هذا - 00:02:43
جماهير الفقهاء رحمهم الله وقد حكى الاجماع وقد حكى الاجماع على كراهية القزع النووي رحمه الله فقال يكره القزع بالاجماع او اجمعوا على كريهة القزع وان كانوا قد اختلفوا في صفته. وذلك لما جاء من النهي عنه ومن قوله - 00:03:03
صلى الله عليه وعلى اله وسلم احلقوه كله او اتركوه كله. والقزع حلق وعلى هذا فان التقصير لبعض الرأس وترك البعض لا يدخل فيما نهي عنه من القزع اذ القزع الحلق والحلق في لسان العرب لا يطلق على ان لا يطلق الا على ما استعمل فيه الموسى وهو ما يعرف في لسان الناس اليوم - 00:03:24
موس ما استعمل فيه الموسى لازالة الشعر. اما ما استعملت فيه المقاريض والمقصات ونحوها حتى المكائن التي تتدرج الى درجات واحد واثنين وثلاثة كل هذا لا يسمى قزعا وان كان قد يكره لمعنى اخر لكن لا يكره لكونه - 00:03:52
لان القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وهذا شروع في ذكر السنن على وجه العبد. والسواك قد قد تقدم ذكره والعلماء لهم فيه قولان - 00:04:13
منهم من قال يسن السواك عند الوضوء وهذا قول الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يستحب وهذا بناء على ما تقدم ذكره من ان من اهل العلم من يفرق بين - 00:04:34
اب والسنة وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجب السواك. وهذا قول اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وهذا يدل على عدم وجوبه. اذ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك - 00:04:48
الامر به لما في ذلك من المشقة. ثم قال وغسل الكفين ثلاثا هذا ثاني ما ذكره من السنن المرتبطة بالوضوء. وفيما يتعلق بالسواك ابتدأ به لانه يكون في اول الوضوء. وقد اختلف العلماء - 00:05:08
الله في موضع السواك هل هو مع المضمضة؟ او قبل الوضوء على قولين لاهل العلم؟ اي متى يسن السواك في الوضوء؟ بعد ان فرغنا بل انه سنة على وجه الاجمال متى يسن؟ هل يسن قبل الشروع في الوضوء؟ ام انه يسن مع المضمضة؟ قولان اهل العلم - 00:05:25
الجمهور على انه يسن مع مع المظمظة. وذلك انه يتعلق بهذا العمل من اعمال الطهارة وهو تنظيف الفم فكان ذلك متصلا بما يناسبه من واجبات او من مما يشرع في الوضوء - 00:05:45
وهو المضمضة وقال طائفة من اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء يشعر بانه يتقدم وليس انه معه ولكن الذين قالوا بمشروعية السواك مع المظمظة استشهدوا واستدلوا الرواية التي فيها مع كل وظوء - 00:06:05
على كل حال يظهر انه لا فرق بين الروايتين في الدلالة. لان مع تأتي بمعنى علم فان ما كان عند الشيء قد كونوا معه وقد يكون قبله وقد يكون بعده بقليل. المقصود انه يلابسه ويكون قريبا منه اما قبله او في اثنائه او بعده - 00:06:25
ولكن من حيث المناسبة ما ذهب اليه الجمهور اقرب وهو ان السواك يكون عند المضمضة. قال رحمه الله وغسل كفين ثلاثا اي يسن غسل الكفين ثلاثا لما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها عثمان وكذلك في صفة الوضوء التي - 00:06:45
حكاها علي وعبدالله بن زيد كل هذه الاحاديث اه تدل على مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء وهذا من حيث الاصل لكن قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء اذا غسل الكفين منه ما هو مسنون وهذا على وجه الاجمال والاطلاق ومنهم - 00:07:05
فهو واجب على المذهب وهو ما كان عند الوضوء في ما اذا كان من نوم ليل ناقض لوضوء. فهذه ضوابط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله ايجب فيه غسل اليدين ان يكون من نوم - 00:07:29
وان يكون النوم نوم ليل وان يكون وصف النوم ناقضا لوضوء. فخرج بقوم قوله من نوم ليل نوم نهار وخرج بقوله آآ آآ نوم آآ نوم ليل ايضا ما كان آآ نوم نعم خرج بقوله ناقض - 00:07:48
الوضوء خرج به النوم الذي لا يستغرق فيه الانسان ولا ينتقض به الوضوء. فيمكن ان يقال ان ما ذكر المؤلف رحمه الله من اوصاف النوم الذي يجب غسل اليدين معه ان يكون نوم ليل وان يكون ناقضا لوضوء. آآ وهذا وجوب مستند الى ما جاء - 00:08:08
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا ثم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا يدل على وجوب الغسل لانه قال فليغسلهما ثلاثا وعلل - 00:08:28
آآ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يدعو وهذا يدل على ان المعنى الذي من اجله وجب آآ غسل اليدين ليس امرا يتعلق باصابة النجاسة - 00:08:48
ليس امرا يتعلق باصابة النجاسة فان الانسان لو كان يدري اين باتت يده من حيث توقي النجاسة بان كان لابسا قفازين على سبيل المثال او قد لف يده بلفافة بحيث يتأكد انها لا تصيبها نجاسة اثناء نومه لكان يشرع له ان آآ - 00:09:02
وانما كان يشرع له ان يغسل يديه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فان احدكم لا يدري اين باتت يده اشير الى تسلط الشيطان على الانسان في حال نومه كما دل على ذلك احاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:09:22
من حديث ابي هريرة اذا اه استيقظ احدكم فليستنشق الماء او فلينتثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه او على خياشيمه وهذا يدل على ان الشيطان يتسلط على الانسان وان هذا الاستنشاق او والاستنثار لاجل دفع تسلط الشيطان - 00:09:42
على الانسان. قوله آآ رحمه الله آآ ويجب هذا هو المذهب وهو قول الظاهرية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان غسل اليدين في هذا المقام سنة وليس واجبا وهو قول جمهور اهل العلم. قول الجمهور على ان غسل اليدين - 00:10:02
في هذا المقام ليس واجبا انما هو على وجه السنية. قال ومن قال في عد سنن الوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق البداءة اي في الوضوء البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل سائر ما امر الله تعالى - 00:10:22
الا به من المغسولات في الوضوء. البداءة بالمضمضة والمضمضة هي ادارة الماء في الفم المظمظة هي ادارة الماء في في الفم والاستنشاق هو جذب الماء الماء بالانف جذب الماء بالانف. فيقول رحمه الله والبداءة بمضمضة اي يسن ان يبدأ بالمضمضة ولم يتكلم عن حكم المضمضة لانه سيأتي ذكر حكمها في صفة - 00:10:42
الوضوء. وبهذا قال الجمهور انه يشرع البداءة بالمضمضة وذهب طائفة من اهل العلم الى ان البداءة بالمضمضة شرط وهو الاصح عند الشافعية وقول في المذهب الا ان الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان البدأ بالمضمضة - 00:11:09
الاستنشاق هي من المسنونات. قال ثم استنشاق. قال والمبالغة فيهما. المبالغة والمبالغة هي ان يبلغ الماء اقصى الحلق وقال طائفة المبالغة هي ان لا يبقي في الماء في الفم موضعا الا ويصله الماء. واما المبالغة - 00:11:29
في الاستنشاق فهي ان يجذب الماء الى اقصى الانف. وهذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في معنى المبالغة في هذين العملين من اعمال الوضوء وهما المظمظة والاستنشاق. والدليل على نوعية الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق حديث آآ قيس بن لقيط بن عاصم بن لقيط بن صبر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:53
مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا دليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. قالوا والمضمضة ملحقة به مقيسة عليه. فاخذوا المبالغة في المظمظة من الامر بالمبالغة في الاستنشاق. وقد جاء في بعظ الروايات - 00:12:20
الغ في المضمضة واذا واذا مضمضت فبالغ الا ان هذه الرواية غير محفوظة في حديث لقيط ابن صابرة والصواب ان الامر المبالغة انما جاء في الاستنشاق فقط. قال رحمه الله المبالغة فيهما لغير صائب لحديث لقيط ابن صبر - 00:12:40
ثم قال وتخليل اللحية الكثيفة اي ومن السنن تخليل اللحية الكثيفة وفاقا للحنفية والشافعية وذهب طائفة الى ان التخليل مكروه وهو قول عند المالكية وذهب طائفة الى ان التخليل واجبة وايضا قول عند المالكية فالمالكية لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال قول يوافق الجمهور وهو ان التخليل سنة وقول بانه يكره - 00:13:00
اقول بانه يجب والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان تخليل اللحية الكثيفة من السنن و التقليل هو ادخال الشيء آآ بعضه في بعض او ادخال الشيء من خلال الشيء والمقصود به هنا ادخال - 00:13:30
قالوا الماء بين شعر اللحية الكفيفة. قال بعضهم وضابطه ان يوصله الى بشرته. ولكن هذا ليس ابي آآ لازم في تحقيق هذه السنة والصواب انه ادخال الماء من خلال اللحية الكثيفة ولو لم يصل الى البشر - 00:13:50
وتخليل اللحية الكثيفة اه نحتاج الى ان نعرف ان الفقهاء رحمهم الله قسموا اللحية الى قسمين لحية كثيفة ولحية خفيفة وهذا التقسيم متفق عليه بين فقهاء المذاهب. واختلفوا في ضابط الكثيفة والخفيفة لكن - 00:14:10
الذي يتسق مع المعنى ان الخفيفة هي ما كان يظهر منها لون البشرة. واما الكثيفة فهي التي لا من ورائها لون البشرة التي تخفي لون البشرة. هذا اقرب الظوابط في الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. فقوله - 00:14:30
وتخليل اللحية الكثيفة آآ اي اللحية التي قد آآ اخفت ما تحتها من البشرة. اما دليل مشروعية قليل آآ اللحية الكثيفة فقد جاء في ذلك احاديث كثيرة آآ تروي هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا انه - 00:14:50
لا يثبت من احاديث التخليل شيء. لا يثبت من احاديث التخليل شيء. اذ كل الاحاديث الواردة في مشروعية التخليل ضعيفة وامثالها حديث عثمان وهو ضعيف. ولهذا ليس هناك سنة اه يستند اليها في اه ذلك - 00:15:10
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث جاء من طرق متعددة وهذا ما جعل جماعة من اهل العلم يقولون مشروعية تخليل. واما الذين قالوا يكره التخليل بناء على عدم ثبوت شيء. في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل زائد في العبادة. والاصل في العبادات - 00:15:33
فلذلك قالوا بالكراهية آآ لانه لم يرد فيها شيء. وانما قالوا بالكراهية دون التحريم قالوا لان هذا قد يدخل في جملة ما امر الله تعالى به من الغسل لهذا الاحتمال لم يقولوا بالمنع انما قالوا بالكراهة على كل ذهب جماهير - 00:15:53
الى ان تخليل اللحية الكثيفة ايش يا اخواني؟ سنة مستند في هذا ما جاء من الاحاديث العديدة في ذلك وان كان كل حديث منها على وجه الانفراد لا يصح ولا يثبت. قال رحمه الله والاصابع اي وتخليل الاصابع. والاصابع تشمل اصابع اليدين واصابع الرجل - 00:16:13
ودليل ذلك حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وخلل بين الاصابع واختلف العلماء هل هذا الامر يدل على مشروعية التخليل لاصابع الرجلين واليدين انفقت لاصابع اليدين - 00:16:33
يظهر انه يشمل النوعين اصابع القدمين واصابع اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال وخلل آآ بين الاصابع وهذا يشمل اصابع اليدين واصابع الرجلين. وهذا مذهب جمهور اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم الى التفريق بين اصابع اليدين واصابع - 00:16:54
الرجلين وذهب طائفة منهم الى القول بالوجوب وذهب طائفة منهم الى انه سنة احيانا والجمهور على ما ذكر المؤلف من ان التخليل سنة مطلقا سنة في اصابع اليدين والرجلين مطلقا وهو اقرب الى الصواب. قال والتيامن اي ويسن التيامن - 00:17:14
والتيامن هو البداءة باليمين فيما فيه يمين وشمال فيما فيه يمين وشمال اما ما لا فيه اما ما ليس فيه يمين وشمال كالوجه والرأس. فانه لا تيآمن فيه انما التيامن فيما فيه يمين وشمال ولذلك التيامن في الوضوء انما يكون في غسل اليدين والقدمين اما ما عدا هذا - 00:17:34
انه لا تيامنا فيه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وتطهرو وترجله آآ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث - 00:17:59
يدل على مشروعه اتهام عموما وقد جاء في مسند احمد باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم وتوظأتم فابدأوا بما وكذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وفي حديث علي وفي حديث عبد الله كلها تدل على مشروعية البداءة - 00:18:19
قال رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين اي ومن السنة اخذ ماء جديد للاذنين وهذا بناء على ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا للاذنين جاء ذلك في بعض الروايات لكن لا يثبت من هذا من هذه الاحاديث شيء - 00:18:39
الذي استدلوا به ايضا في صحيح الامام مسلم انه فمسح رأسه آآ ماء غير يديه آآ فهم منه بعضهم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه. الا ان هذه الرواية ليس فيها ذكر الاذنين انما فيها مسح الرأس. والمقصود في - 00:18:59
هذا القول هو الرأس الاذنين. والاذنان تابعان الى الرأس. ولذلك فانه لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين وانما يكون مسح الاذنين بما في بقية اليدين من ماء مسح الرأس لكن ان احتاج الى مسح الى ان احتاج الى ماء لمسح الاذنين كأن يكون الماء - 00:19:25
بل قليلا او ان يجف الماء بمسح الرأس ويحتاج ان يأخذ ماء لاذنيه فعند ذلك يأخذ ماء جديدا لاذنيه. لكن تقصد اخذ ماء جديد للاذنين لم يرد فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. قال والغسلة الثانية والثالثة اي ويسن في آآ الوضوء - 00:19:49
غسلة ثانية وثالثة وهذا في غسل اليدين والوجه وفي اه غسل القدمين واما آآ غثأ مسح الرأس فانه لا يشرع التثليل. فمسح الرأس والاذنين لا يشرع فيه التثبيت على قول جماهير العلماء - 00:20:14
ذهب طائفة ومنهم الامام الشافعي وهو رواية او وهو قول في مذهب احمد الى ان التثليث يكون حتى في المسح واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه لان الا انه حديث لا يصح والتثليث لم يثبت في الاحاديث الصحيحة المحفوظة التي فيها وصف وضوءه صلى الله عليه وعلى اله - 00:20:34
بعد هذا العد لسنن الوضوء على وجه الاجمال وهي السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة واستنشاق والمبالغة ثم استنشاق المبالغة فيهما وآآ تخليل اللحية والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثالثة والثانية والثالثة تسع سنن ذكرها المؤلف رحمه الله والله - 00:20:54
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:24
التفريغ
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00
نكمل في هذه الليلة ان شاء الله تعالى بقية باب السواك وسنن الوضوء وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع وتجب التسمية في الوضوء - 00:00:20
مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. والمبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل اللحية الكثيفة - 00:00:40
والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة قوله ويكره القزع هذه المسألة لا علاقة لها بالوضوء انما يذكرها الفقهاء رحمهم الله استطرادا في هذا الباب تبعا لما جرى عليه عمل - 00:01:07
جماعة من الفقهاء من ذكر سنن الفطرة وملحقاتها والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا تعريفه في كلام اهل اللغة والفقه ترك حلق بعض الرأس وترك بعضه اختلف الفقهاء رحمهم الله هل هذا على صفة معينة بان يحلق الوسط ويترك الجوانب او يحلق الرأس - 00:01:31
ويترك المقدمة والذي يظهر ان المعنى يشمل ان المعنى يشمل ذلك كله فالقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. سواء كان ذلك مفرقا او كان ذلك مجتمعا في جهة منه - 00:02:01
او على غير هذه الصور التي تقدمت. فكل ما كان فيه حلق لبعض الرأس وترك لبعضه فانه داخل في قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع والدليل الذي استند اليه اهل العلم في كراهية القزع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه نهى عن - 00:02:18
وذلك انه رأى غلاما قد حرق بعض بعض رأسه وترك بعضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله او اتركوه كله. وهذا يدل على كراهية القزع. و على هذا - 00:02:43
جماهير الفقهاء رحمهم الله وقد حكى الاجماع وقد حكى الاجماع على كراهية القزع النووي رحمه الله فقال يكره القزع بالاجماع او اجمعوا على كريهة القزع وان كانوا قد اختلفوا في صفته. وذلك لما جاء من النهي عنه ومن قوله - 00:03:03
صلى الله عليه وعلى اله وسلم احلقوه كله او اتركوه كله. والقزع حلق وعلى هذا فان التقصير لبعض الرأس وترك البعض لا يدخل فيما نهي عنه من القزع اذ القزع الحلق والحلق في لسان العرب لا يطلق على ان لا يطلق الا على ما استعمل فيه الموسى وهو ما يعرف في لسان الناس اليوم - 00:03:24
موس ما استعمل فيه الموسى لازالة الشعر. اما ما استعملت فيه المقاريض والمقصات ونحوها حتى المكائن التي تتدرج الى درجات واحد واثنين وثلاثة كل هذا لا يسمى قزعا وان كان قد يكره لمعنى اخر لكن لا يكره لكونه - 00:03:52
لان القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وهذا شروع في ذكر السنن على وجه العبد. والسواك قد قد تقدم ذكره والعلماء لهم فيه قولان - 00:04:13
منهم من قال يسن السواك عند الوضوء وهذا قول الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يستحب وهذا بناء على ما تقدم ذكره من ان من اهل العلم من يفرق بين - 00:04:34
اب والسنة وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجب السواك. وهذا قول اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وهذا يدل على عدم وجوبه. اذ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك - 00:04:48
الامر به لما في ذلك من المشقة. ثم قال وغسل الكفين ثلاثا هذا ثاني ما ذكره من السنن المرتبطة بالوضوء. وفيما يتعلق بالسواك ابتدأ به لانه يكون في اول الوضوء. وقد اختلف العلماء - 00:05:08
الله في موضع السواك هل هو مع المضمضة؟ او قبل الوضوء على قولين لاهل العلم؟ اي متى يسن السواك في الوضوء؟ بعد ان فرغنا بل انه سنة على وجه الاجمال متى يسن؟ هل يسن قبل الشروع في الوضوء؟ ام انه يسن مع المضمضة؟ قولان اهل العلم - 00:05:25
الجمهور على انه يسن مع مع المظمظة. وذلك انه يتعلق بهذا العمل من اعمال الطهارة وهو تنظيف الفم فكان ذلك متصلا بما يناسبه من واجبات او من مما يشرع في الوضوء - 00:05:45
وهو المضمضة وقال طائفة من اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء يشعر بانه يتقدم وليس انه معه ولكن الذين قالوا بمشروعية السواك مع المظمظة استشهدوا واستدلوا الرواية التي فيها مع كل وظوء - 00:06:05
على كل حال يظهر انه لا فرق بين الروايتين في الدلالة. لان مع تأتي بمعنى علم فان ما كان عند الشيء قد كونوا معه وقد يكون قبله وقد يكون بعده بقليل. المقصود انه يلابسه ويكون قريبا منه اما قبله او في اثنائه او بعده - 00:06:25
ولكن من حيث المناسبة ما ذهب اليه الجمهور اقرب وهو ان السواك يكون عند المضمضة. قال رحمه الله وغسل كفين ثلاثا اي يسن غسل الكفين ثلاثا لما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها عثمان وكذلك في صفة الوضوء التي - 00:06:45
حكاها علي وعبدالله بن زيد كل هذه الاحاديث اه تدل على مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء وهذا من حيث الاصل لكن قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء اذا غسل الكفين منه ما هو مسنون وهذا على وجه الاجمال والاطلاق ومنهم - 00:07:05
فهو واجب على المذهب وهو ما كان عند الوضوء في ما اذا كان من نوم ليل ناقض لوضوء. فهذه ضوابط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله ايجب فيه غسل اليدين ان يكون من نوم - 00:07:29
وان يكون النوم نوم ليل وان يكون وصف النوم ناقضا لوضوء. فخرج بقوم قوله من نوم ليل نوم نهار وخرج بقوله آآ آآ نوم آآ نوم ليل ايضا ما كان آآ نوم نعم خرج بقوله ناقض - 00:07:48
الوضوء خرج به النوم الذي لا يستغرق فيه الانسان ولا ينتقض به الوضوء. فيمكن ان يقال ان ما ذكر المؤلف رحمه الله من اوصاف النوم الذي يجب غسل اليدين معه ان يكون نوم ليل وان يكون ناقضا لوضوء. آآ وهذا وجوب مستند الى ما جاء - 00:08:08
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا ثم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا يدل على وجوب الغسل لانه قال فليغسلهما ثلاثا وعلل - 00:08:28
آآ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يدعو وهذا يدل على ان المعنى الذي من اجله وجب آآ غسل اليدين ليس امرا يتعلق باصابة النجاسة - 00:08:48
ليس امرا يتعلق باصابة النجاسة فان الانسان لو كان يدري اين باتت يده من حيث توقي النجاسة بان كان لابسا قفازين على سبيل المثال او قد لف يده بلفافة بحيث يتأكد انها لا تصيبها نجاسة اثناء نومه لكان يشرع له ان آآ - 00:09:02
وانما كان يشرع له ان يغسل يديه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فان احدكم لا يدري اين باتت يده اشير الى تسلط الشيطان على الانسان في حال نومه كما دل على ذلك احاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:09:22
من حديث ابي هريرة اذا اه استيقظ احدكم فليستنشق الماء او فلينتثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه او على خياشيمه وهذا يدل على ان الشيطان يتسلط على الانسان وان هذا الاستنشاق او والاستنثار لاجل دفع تسلط الشيطان - 00:09:42
على الانسان. قوله آآ رحمه الله آآ ويجب هذا هو المذهب وهو قول الظاهرية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان غسل اليدين في هذا المقام سنة وليس واجبا وهو قول جمهور اهل العلم. قول الجمهور على ان غسل اليدين - 00:10:02
في هذا المقام ليس واجبا انما هو على وجه السنية. قال ومن قال في عد سنن الوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق البداءة اي في الوضوء البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل سائر ما امر الله تعالى - 00:10:22
الا به من المغسولات في الوضوء. البداءة بالمضمضة والمضمضة هي ادارة الماء في الفم المظمظة هي ادارة الماء في في الفم والاستنشاق هو جذب الماء الماء بالانف جذب الماء بالانف. فيقول رحمه الله والبداءة بمضمضة اي يسن ان يبدأ بالمضمضة ولم يتكلم عن حكم المضمضة لانه سيأتي ذكر حكمها في صفة - 00:10:42
الوضوء. وبهذا قال الجمهور انه يشرع البداءة بالمضمضة وذهب طائفة من اهل العلم الى ان البداءة بالمضمضة شرط وهو الاصح عند الشافعية وقول في المذهب الا ان الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان البدأ بالمضمضة - 00:11:09
الاستنشاق هي من المسنونات. قال ثم استنشاق. قال والمبالغة فيهما. المبالغة والمبالغة هي ان يبلغ الماء اقصى الحلق وقال طائفة المبالغة هي ان لا يبقي في الماء في الفم موضعا الا ويصله الماء. واما المبالغة - 00:11:29
في الاستنشاق فهي ان يجذب الماء الى اقصى الانف. وهذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في معنى المبالغة في هذين العملين من اعمال الوضوء وهما المظمظة والاستنشاق. والدليل على نوعية الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق حديث آآ قيس بن لقيط بن عاصم بن لقيط بن صبر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:53
مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا دليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. قالوا والمضمضة ملحقة به مقيسة عليه. فاخذوا المبالغة في المظمظة من الامر بالمبالغة في الاستنشاق. وقد جاء في بعظ الروايات - 00:12:20
الغ في المضمضة واذا واذا مضمضت فبالغ الا ان هذه الرواية غير محفوظة في حديث لقيط ابن صابرة والصواب ان الامر المبالغة انما جاء في الاستنشاق فقط. قال رحمه الله المبالغة فيهما لغير صائب لحديث لقيط ابن صبر - 00:12:40
ثم قال وتخليل اللحية الكثيفة اي ومن السنن تخليل اللحية الكثيفة وفاقا للحنفية والشافعية وذهب طائفة الى ان التخليل مكروه وهو قول عند المالكية وذهب طائفة الى ان التخليل واجبة وايضا قول عند المالكية فالمالكية لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال قول يوافق الجمهور وهو ان التخليل سنة وقول بانه يكره - 00:13:00
اقول بانه يجب والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان تخليل اللحية الكثيفة من السنن و التقليل هو ادخال الشيء آآ بعضه في بعض او ادخال الشيء من خلال الشيء والمقصود به هنا ادخال - 00:13:30
قالوا الماء بين شعر اللحية الكفيفة. قال بعضهم وضابطه ان يوصله الى بشرته. ولكن هذا ليس ابي آآ لازم في تحقيق هذه السنة والصواب انه ادخال الماء من خلال اللحية الكثيفة ولو لم يصل الى البشر - 00:13:50
وتخليل اللحية الكثيفة اه نحتاج الى ان نعرف ان الفقهاء رحمهم الله قسموا اللحية الى قسمين لحية كثيفة ولحية خفيفة وهذا التقسيم متفق عليه بين فقهاء المذاهب. واختلفوا في ضابط الكثيفة والخفيفة لكن - 00:14:10
الذي يتسق مع المعنى ان الخفيفة هي ما كان يظهر منها لون البشرة. واما الكثيفة فهي التي لا من ورائها لون البشرة التي تخفي لون البشرة. هذا اقرب الظوابط في الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. فقوله - 00:14:30
وتخليل اللحية الكثيفة آآ اي اللحية التي قد آآ اخفت ما تحتها من البشرة. اما دليل مشروعية قليل آآ اللحية الكثيفة فقد جاء في ذلك احاديث كثيرة آآ تروي هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا انه - 00:14:50
لا يثبت من احاديث التخليل شيء. لا يثبت من احاديث التخليل شيء. اذ كل الاحاديث الواردة في مشروعية التخليل ضعيفة وامثالها حديث عثمان وهو ضعيف. ولهذا ليس هناك سنة اه يستند اليها في اه ذلك - 00:15:10
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث جاء من طرق متعددة وهذا ما جعل جماعة من اهل العلم يقولون مشروعية تخليل. واما الذين قالوا يكره التخليل بناء على عدم ثبوت شيء. في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل زائد في العبادة. والاصل في العبادات - 00:15:33
فلذلك قالوا بالكراهية آآ لانه لم يرد فيها شيء. وانما قالوا بالكراهية دون التحريم قالوا لان هذا قد يدخل في جملة ما امر الله تعالى به من الغسل لهذا الاحتمال لم يقولوا بالمنع انما قالوا بالكراهة على كل ذهب جماهير - 00:15:53
الى ان تخليل اللحية الكثيفة ايش يا اخواني؟ سنة مستند في هذا ما جاء من الاحاديث العديدة في ذلك وان كان كل حديث منها على وجه الانفراد لا يصح ولا يثبت. قال رحمه الله والاصابع اي وتخليل الاصابع. والاصابع تشمل اصابع اليدين واصابع الرجل - 00:16:13
ودليل ذلك حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وخلل بين الاصابع واختلف العلماء هل هذا الامر يدل على مشروعية التخليل لاصابع الرجلين واليدين انفقت لاصابع اليدين - 00:16:33
يظهر انه يشمل النوعين اصابع القدمين واصابع اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال وخلل آآ بين الاصابع وهذا يشمل اصابع اليدين واصابع الرجلين. وهذا مذهب جمهور اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم الى التفريق بين اصابع اليدين واصابع - 00:16:54
الرجلين وذهب طائفة منهم الى القول بالوجوب وذهب طائفة منهم الى انه سنة احيانا والجمهور على ما ذكر المؤلف من ان التخليل سنة مطلقا سنة في اصابع اليدين والرجلين مطلقا وهو اقرب الى الصواب. قال والتيامن اي ويسن التيامن - 00:17:14
والتيامن هو البداءة باليمين فيما فيه يمين وشمال فيما فيه يمين وشمال اما ما لا فيه اما ما ليس فيه يمين وشمال كالوجه والرأس. فانه لا تيآمن فيه انما التيامن فيما فيه يمين وشمال ولذلك التيامن في الوضوء انما يكون في غسل اليدين والقدمين اما ما عدا هذا - 00:17:34
انه لا تيامنا فيه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وتطهرو وترجله آآ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث - 00:17:59
يدل على مشروعه اتهام عموما وقد جاء في مسند احمد باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم وتوظأتم فابدأوا بما وكذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وفي حديث علي وفي حديث عبد الله كلها تدل على مشروعية البداءة - 00:18:19
قال رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين اي ومن السنة اخذ ماء جديد للاذنين وهذا بناء على ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا للاذنين جاء ذلك في بعض الروايات لكن لا يثبت من هذا من هذه الاحاديث شيء - 00:18:39
الذي استدلوا به ايضا في صحيح الامام مسلم انه فمسح رأسه آآ ماء غير يديه آآ فهم منه بعضهم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه. الا ان هذه الرواية ليس فيها ذكر الاذنين انما فيها مسح الرأس. والمقصود في - 00:18:59
هذا القول هو الرأس الاذنين. والاذنان تابعان الى الرأس. ولذلك فانه لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين وانما يكون مسح الاذنين بما في بقية اليدين من ماء مسح الرأس لكن ان احتاج الى مسح الى ان احتاج الى ماء لمسح الاذنين كأن يكون الماء - 00:19:25
بل قليلا او ان يجف الماء بمسح الرأس ويحتاج ان يأخذ ماء لاذنيه فعند ذلك يأخذ ماء جديدا لاذنيه. لكن تقصد اخذ ماء جديد للاذنين لم يرد فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. قال والغسلة الثانية والثالثة اي ويسن في آآ الوضوء - 00:19:49
غسلة ثانية وثالثة وهذا في غسل اليدين والوجه وفي اه غسل القدمين واما آآ غثأ مسح الرأس فانه لا يشرع التثليل. فمسح الرأس والاذنين لا يشرع فيه التثبيت على قول جماهير العلماء - 00:20:14
ذهب طائفة ومنهم الامام الشافعي وهو رواية او وهو قول في مذهب احمد الى ان التثليث يكون حتى في المسح واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه لان الا انه حديث لا يصح والتثليث لم يثبت في الاحاديث الصحيحة المحفوظة التي فيها وصف وضوءه صلى الله عليه وعلى اله - 00:20:34
بعد هذا العد لسنن الوضوء على وجه الاجمال وهي السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة واستنشاق والمبالغة ثم استنشاق المبالغة فيهما وآآ تخليل اللحية والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثالثة والثانية والثالثة تسع سنن ذكرها المؤلف رحمه الله والله - 00:20:54
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:24