الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ثاني ما ساقه المصنف رحمه الله من الادلة على ما تقدم من مشروعية الوقف اه - 00:00:00
قبره ما ساقه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبة عمر يريد اباه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:00:16
اصاب ارظا بخيبر وذلك لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر فقسمها على من حضر الحديبية فاصاب عمر نصيبا من تلك الاراضي التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:43
بين اصحابه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها اي يطلب امره ينظر في رأيه ما يصنع فيها في اي وجه من وجوه الخيل يصرفه وفي ما يوجهه اليه من العمل - 00:01:01
فقال يا رسول الله وانظر الى دقة العرض واختصار الجواب يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر وهذا مما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي قسم الاراضي - 00:01:26
فهذا تمهيد لما بعده لم اصب مالا قط هو انفس عندي من هو؟ هذا هو المقصود من هذا الكلام الذي قدمه بانه اصاب ارضا لان هذه الارض هي انفس مال عنده - 00:01:42
وكانه يقول ماذا اصنع بها بل هذا الذي ذكره ابن عمر اجمالا ولم يذكر اللفظ الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما قال فاتى النبي يستأمره فيها ولم يذكر بماذا قال - 00:02:03
انما ذكر جزءا من كلامه وهو قوله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فهو من احب المال اليه ومن اعلاه واشرفه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست - 00:02:19
اصلها وتصدقت بها ان شئت هذا تخيير يعني ان كنت قد استشرت في افضل ما تصرف فيه هذه الارض او في اطيب ماء يتصرف فيه بهذا المال الذي هو انفس مال عندك - 00:02:38
ان شئت حبست اصلها اي حبست العين الارض بان جعلتها وقفا لله عز وجل وتصدقت بها اي بمنفعتها وما ينتج عنها هذا الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اخذ الفقهاء تعريف الوقف بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة كما تقدم - 00:02:57
قد اخذ الفقهاء من هذا ايضا انه لا يصح الوقف الا بعين ينتفع بها مع بقاء اصلها لانه قال ان شئت حبست اصلها وانتفعت وتصدقت بها فقالوا انه لا يكون - 00:03:23
الوقف الا ل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء اصلها واما ما لا ينتفع به الا باتلافه كالطعام مثلا او الشراب او ما اشبه ذلك مما لا يتحقق الانتفاع به الا باتلافه - 00:03:42
فهذا جمهور العلماء على انه لا يصح وقفه وانما هو مما يتصدق به لانه يذهب ويظمح انه يتلاشى بالانتفاع فلو مثلا اوقف خبزا او اوقف جرة ماء هذا الماء لن يبقى - 00:04:02
فيذهب بشربه فلهذا قالوا لا يصح الوقف في مال لا تبقى عينه ولا يمكن الانتفاع به بعد آآ اه استعماله والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يصح الوقف - 00:04:22
في هذه الحال ولا يشترط في الوقف ان تكون مما اه ينتفع به مع مع بقاء اصله بل اذا كان لا ينتفع به الا بذهاب اصله فانه يصح وقفه. فيصح ان يقول اوقفت هذا الخبز واوقفت هذا الماء - 00:04:44
طيب يقال ما الفائدة اذا قال اوقفت هذا الخبز او اوقفت هذا الماء هو في الحقيقة سيذهب بالانتفاع به فلماذا يقول اوقفت قالوا الفائدة في هذه الحال منع الموقوف عليه من التصرف بالبيع. لما اقول - 00:05:03
لفقير خذ هذا الماء صدقة فله ان يبيعه لانه ملكه لكن لما اقول للفقير خذ هذا الماء وقفا عليك هذا المال وقفا عليك فهنا ليس له ان يبيعه ولا ان يهبه - 00:05:25
لانه لا يباع ولا يهاب انما ينتفع به قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذا مقصد ولا دليل على حصر الوقف في سوء هذه الصورة وانما هي صورة وقعت وهو الاصل في الوقف لكن لا يمنع ان يكون الوقف - 00:05:44
من عين لا ينتفع بها الا مع ذهاب اصلها فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان ما فعل عمر بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فتصدق بها عمر - 00:05:59
اي تبرع بها واخرجها من ملكه لله لكن هذا التبرع وهذا التصدق مقيد بوصف وهو ما جاء في قوله غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهاب هذا هو - 00:06:11
القيد في هذه الصدقة وبه يتبين انه وان سميت صدقة فانها وقف قد صدق اسم عام لكل ما يخرجه الانسان تقربا الى الله عز وجل سواء كان واجبا او كان تطوعا - 00:06:32
سواء كان مما يمكن فيه اخذ من التصرف المطلق فيه او كان لا يمكن من التصرف في اصله وانما له ان يستوفي منفعته كالوقف وكل هذا صدقة. الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية والاجماع منعقد على ان ذلك في صدقة - 00:06:50
الواجبة الزكاة وهنا يقول عبد الله بن عمر فتصدق بها عمر اي اخرجها تقربا وتطوعا الى الله عز وجل. ما هي صفة هذا التطوع؟ قال غير انه لا يباع اصلها - 00:07:19
ولا يورث ولا يهب. لا يباع الى والجامع بين هذه عقود الثلاثة انه لا ينتقل فيها الملك لا ينقل فيها الملك لا بمعاوظة ولا تبرع ولا ميراث لا نقل اختياري ولا نقر - 00:07:31
قهري لا نبقى الاختياري ولا نقل قهري ومما يلتحق بهذا انه ايضا لا يرهن لا يرهن الوقف فصل الوقف محبوس على البيع ولذلك لا يرهن لان الرهن يقتضي انه اذا لم يستوفي حقه باع العين المرهونة - 00:08:00
واستوفى منها من ثمنها او من بعضه وقوله فتصدق نعم قول فتصدق بها عمر غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث حجر على الاصل دون النفع ولذلك بعد ان فرغ من ذكر ما تعلق بتحبيس الاصل - 00:08:25
وتحبيس الاصل هو منعه من ايش من البيع من الميراث من الهبة فهذا بيان لقوله ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها الان يأتي بيان المتصدق به قال فتصدق بها في الفقراء - 00:08:50
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والظيف هذه ست جهات صرف عمر رضي الله تعالى عنه نفع الوقف اليها والمقصود بنفع الوقف ما يريع منه ما ينتج منه - 00:09:11
ما يحصل من كسبه سواء كان ذلك في ثمرته او كان ذلك في تأجيره او كان ذلك فيما يستخرج منه فهو شامل لكل ما ينتفع به من ذلك الاصل وقوله في الفقراء - 00:09:32
اي جعل صرفها في الفقراء وهذا مثال للوقف على الجهات العامة لانه موقوف على جهة على الفقير على الفقراء وعلى القربى وعلى الرقاب وعلى ابن السبيل وفي سبيل الله. والضيف - 00:09:59
وهذه كلها جهات عامة وقوله فتصدق بها في الفقراء الفقراء هم اهل هم ذوو الحاجات قال المصنف رحمه الله في بعض كتبه قال المحاويج يعني ذوي الحاجة وهذا يشمل الفقير والمسكين - 00:10:18
وفي القربى اي في قرابات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتي من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى فالمقصود بذوي القربى هنا - 00:10:37
قرابات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله وفي القربى اي في قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشيخ رحمه الله في بعض شروحه وقيل في القربى اي في قرابات عمر - 00:10:55
في ذوي قراباته وهذا يحتمل وذاك يحتمل والله اعلم الواقع قال وفي الرقاب اي في اعتاق الرقاب سواء كان ذلك في عتق القن العبد الخالص او في عتق العبد المبعض - 00:11:10
او في عتق العبد المكاتب وايضا يشمل افتداء الاسرى فانه يدخل في الرقاب يشمل ايضا ارتداء الاسرى قوله وفي سبيل الله يعني في الجهاد ويلحق بالجهاد ما يكون من الاعمال - 00:11:36
التي يحصل بها ما يحصل بالجهاد من صيانة الدين وحفظه وقال بعض اهل العلم والجهاد نوعان جهاد علم وبيان وجهاد سيف وسنان وقوله وابن السبيل الوفي الغريب ذي الحاجة الذي - 00:12:12
ليس عنده ما يبلغه بلده او يقضي حاجته في سفره قال والضيف والضيف هو من ينزل على صاحب المال والمراد به والله اعلم الضيف النازل على المكان وليس مطلق الضيف فيما يبدو والله تعالى اعلم - 00:12:38
لان للضيف حقا فلذلك نص عليه قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف واطعم صديقا غير متمول مالا وفي رواية غير متأثر مالا متفق عليه قول لا جناح على من وليها اي لا اثم ولا حرج على من - 00:13:03
تولى الوقف ويسمى ولي الوقف القائم عليه ناظرا فمن له النظارة سواء كان شخصا او كان اكثر ممن يقوم على الوقف له ان يأكل منه طبعا اذا كان متبرعا بالمعروف - 00:13:29
اي بما يأذن به العرف وهو قدر كفايته من غير سرف قدر كفايته من غير سرف قال ويطعم صديقا اي وله ان يطعم صديقا من اصحابه واصدقائه بالمعروف ايضا وهو قدر الكفاية من غير سرف - 00:13:54
ذكر قيدا منبها لعدم الاسراف التخوض في هذا المال قال غير متمول مالا وفي رواية غير متأثل اي غير اخذ مالا يتموله فوق حاجته يعني يجعله ما لم يتكسب به - 00:14:19
ويقضي به حوائجه آآ يقضي به ما زاد على حاجته هذا ما افاده هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من من المسائل والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه - 00:14:41
عمر رضي الله تعالى عنه الى ان يبذل انفس ماله في الوقف فدل ذلك على فضيلته وانه من انفع القرب قال رحمه الله وافضله انفعه للمسلمين افضلها الضمير يعود الى اي شيء - 00:15:07
يعود الى الوقف افضلها اي افضل الوقف انفعه للمسلمين اي اعظمه نفعا للمسلمين وهذا جواب سؤال اي ابواب البر افضل فاجاب عنه بان الافضل في جهات البر ما كان انفع لاهل الاسلام - 00:15:28
فاذا استوت فله ان يصرف من حيث الفظيلة في اي باب من الابواب وله ان يظرب في كل باب بسهم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث تصدق ب - 00:15:54
بنفع ارضه في الفقراء و القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف قال رحمه الله وينعقد بالقول الدال على الوقف وينعقد بالقول الدال على الوقف هذا بيان الصيغة التي ينعقد بها الوقف - 00:16:07
والوقف ينعقد القول وينعقد بالفعل ولذلك يقول الفقهاء الوقف له صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية كان يقول اوقفت او حبست او سبلت وما اشبه ذلك من الفاظ التي تفيد الوقف - 00:16:36
الصيغة القولية يقسمونها الى قسمين صريح وكناية والفرق بينهما ان الصريح ما لا يدل الا على الوقف واما الكناية فما يحتمل الوقف وغيره فاذا قال شخص تصدقت بداري هذا يحتمل انه تصدق به - 00:17:06
صدقة يخرجها من ماله ويملكها غيره ويحتمل انه اراد وقفه لكن لو قال تصدقت بمالي على الا يباع ونتبين ان مقصوده بالصدقة الوقف واما النوع الثاني من آآ او القسم الثاني من اقسام الصيغ - 00:17:29
الصيغة الفعلية وهي كل فعل يدل على الوقف كل فعل يدل على الوقف وضربوا لذلك مثالا بان يهيء مكانا للصلاة ويؤذن فيه للصلوات الخمس فهذا وقف ولو لم يقل انه وقف ما لم يكن فعل ذلك على وجه - 00:17:51
آآ النفع المؤقت مثل ان يهدم المسجد ويحتاجون الى مكان للصلاة فيهيئ لهم مكانا فهذا معروف انه لم يصل مسجدا انما وليس وقفا انما هو لقضاء حوائج المصلين وقوله رحمه الله - 00:18:21
ويرجع في مصارف الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع اي مرجع في مصارف الوقف اي في جهات صرفه وفي شروطه التي تشترط الى الواقف شريطا الا يكون شرطه - 00:18:43
مؤديا الى محرم او ترك واجب او يعين على فساد فان ذلك كله لا عبرة به ولذلك قال حيث وافق الشرع اي حيث جاء على نحو موافق لما جاءت به الشريعة - 00:19:10
فكل ما كان عونا للباطل او كان فسادا وباطلا فانه مردود على صاحبه قال ولا يباع الا ان تتعطل منافعه هذا حكم وشرع مسألة مستقلة انه لا يجوز بيع الوقف - 00:19:33
ما دام يمكن الانتفاع به فاذا تعطلت منافعه بالكلية بخراب او غيره وكان يحصل به نفع تنباع سواء بيع كاملا او بيع بعضه ليعمر ما بقي منه. حسب ما تقتضيه المصلحة - 00:19:50
ويجعل اذا بع ماذا يتصرف في الثمن؟ قالوا اجعلوا في مثله او بعض مثله يعني يجعل تمن الوقف بمثله اي في مثل الوقف الذي بيع من حيث صفته ومن حيث - 00:20:14
نفعه او بعد مثله. اي بعض المثل ان كان لا يمكن ان ان يأتي المال بالمثل على وجه كمال وهذا كله فيما اذا تعطل الوقف اما اذا لم يتعطل الوقت ولكن نقص نفعه وكان غيره افضل منه فهل يباح في هذه الحال ان يباع؟ في - 00:20:29
لذلك روايتان عن الامام احمد رحمه الله اشهرهما المنع وقيل بالجواز واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهنا ينبغي الا يستقل الناظر بالاختيار لأنه قد يكون موضع تهمة بل يرفع الامر الى الحاكم ويجتهد في الاصلح من امساكه او بيعه - 00:20:57
والله تعالى اعلم لهذا يكون قد انتهى باب الوقف - 00:21:25
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ثاني ما ساقه المصنف رحمه الله من الادلة على ما تقدم من مشروعية الوقف اه - 00:00:00
قبره ما ساقه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبة عمر يريد اباه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:00:16
اصاب ارظا بخيبر وذلك لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر فقسمها على من حضر الحديبية فاصاب عمر نصيبا من تلك الاراضي التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:43
بين اصحابه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها اي يطلب امره ينظر في رأيه ما يصنع فيها في اي وجه من وجوه الخيل يصرفه وفي ما يوجهه اليه من العمل - 00:01:01
فقال يا رسول الله وانظر الى دقة العرض واختصار الجواب يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر وهذا مما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي قسم الاراضي - 00:01:26
فهذا تمهيد لما بعده لم اصب مالا قط هو انفس عندي من هو؟ هذا هو المقصود من هذا الكلام الذي قدمه بانه اصاب ارضا لان هذه الارض هي انفس مال عنده - 00:01:42
وكانه يقول ماذا اصنع بها بل هذا الذي ذكره ابن عمر اجمالا ولم يذكر اللفظ الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما قال فاتى النبي يستأمره فيها ولم يذكر بماذا قال - 00:02:03
انما ذكر جزءا من كلامه وهو قوله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فهو من احب المال اليه ومن اعلاه واشرفه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست - 00:02:19
اصلها وتصدقت بها ان شئت هذا تخيير يعني ان كنت قد استشرت في افضل ما تصرف فيه هذه الارض او في اطيب ماء يتصرف فيه بهذا المال الذي هو انفس مال عندك - 00:02:38
ان شئت حبست اصلها اي حبست العين الارض بان جعلتها وقفا لله عز وجل وتصدقت بها اي بمنفعتها وما ينتج عنها هذا الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اخذ الفقهاء تعريف الوقف بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة كما تقدم - 00:02:57
قد اخذ الفقهاء من هذا ايضا انه لا يصح الوقف الا بعين ينتفع بها مع بقاء اصلها لانه قال ان شئت حبست اصلها وانتفعت وتصدقت بها فقالوا انه لا يكون - 00:03:23
الوقف الا ل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء اصلها واما ما لا ينتفع به الا باتلافه كالطعام مثلا او الشراب او ما اشبه ذلك مما لا يتحقق الانتفاع به الا باتلافه - 00:03:42
فهذا جمهور العلماء على انه لا يصح وقفه وانما هو مما يتصدق به لانه يذهب ويظمح انه يتلاشى بالانتفاع فلو مثلا اوقف خبزا او اوقف جرة ماء هذا الماء لن يبقى - 00:04:02
فيذهب بشربه فلهذا قالوا لا يصح الوقف في مال لا تبقى عينه ولا يمكن الانتفاع به بعد آآ اه استعماله والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يصح الوقف - 00:04:22
في هذه الحال ولا يشترط في الوقف ان تكون مما اه ينتفع به مع مع بقاء اصله بل اذا كان لا ينتفع به الا بذهاب اصله فانه يصح وقفه. فيصح ان يقول اوقفت هذا الخبز واوقفت هذا الماء - 00:04:44
طيب يقال ما الفائدة اذا قال اوقفت هذا الخبز او اوقفت هذا الماء هو في الحقيقة سيذهب بالانتفاع به فلماذا يقول اوقفت قالوا الفائدة في هذه الحال منع الموقوف عليه من التصرف بالبيع. لما اقول - 00:05:03
لفقير خذ هذا الماء صدقة فله ان يبيعه لانه ملكه لكن لما اقول للفقير خذ هذا الماء وقفا عليك هذا المال وقفا عليك فهنا ليس له ان يبيعه ولا ان يهبه - 00:05:25
لانه لا يباع ولا يهاب انما ينتفع به قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذا مقصد ولا دليل على حصر الوقف في سوء هذه الصورة وانما هي صورة وقعت وهو الاصل في الوقف لكن لا يمنع ان يكون الوقف - 00:05:44
من عين لا ينتفع بها الا مع ذهاب اصلها فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان ما فعل عمر بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فتصدق بها عمر - 00:05:59
اي تبرع بها واخرجها من ملكه لله لكن هذا التبرع وهذا التصدق مقيد بوصف وهو ما جاء في قوله غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهاب هذا هو - 00:06:11
القيد في هذه الصدقة وبه يتبين انه وان سميت صدقة فانها وقف قد صدق اسم عام لكل ما يخرجه الانسان تقربا الى الله عز وجل سواء كان واجبا او كان تطوعا - 00:06:32
سواء كان مما يمكن فيه اخذ من التصرف المطلق فيه او كان لا يمكن من التصرف في اصله وانما له ان يستوفي منفعته كالوقف وكل هذا صدقة. الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية والاجماع منعقد على ان ذلك في صدقة - 00:06:50
الواجبة الزكاة وهنا يقول عبد الله بن عمر فتصدق بها عمر اي اخرجها تقربا وتطوعا الى الله عز وجل. ما هي صفة هذا التطوع؟ قال غير انه لا يباع اصلها - 00:07:19
ولا يورث ولا يهب. لا يباع الى والجامع بين هذه عقود الثلاثة انه لا ينتقل فيها الملك لا ينقل فيها الملك لا بمعاوظة ولا تبرع ولا ميراث لا نقل اختياري ولا نقر - 00:07:31
قهري لا نبقى الاختياري ولا نقل قهري ومما يلتحق بهذا انه ايضا لا يرهن لا يرهن الوقف فصل الوقف محبوس على البيع ولذلك لا يرهن لان الرهن يقتضي انه اذا لم يستوفي حقه باع العين المرهونة - 00:08:00
واستوفى منها من ثمنها او من بعضه وقوله فتصدق نعم قول فتصدق بها عمر غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث حجر على الاصل دون النفع ولذلك بعد ان فرغ من ذكر ما تعلق بتحبيس الاصل - 00:08:25
وتحبيس الاصل هو منعه من ايش من البيع من الميراث من الهبة فهذا بيان لقوله ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها الان يأتي بيان المتصدق به قال فتصدق بها في الفقراء - 00:08:50
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والظيف هذه ست جهات صرف عمر رضي الله تعالى عنه نفع الوقف اليها والمقصود بنفع الوقف ما يريع منه ما ينتج منه - 00:09:11
ما يحصل من كسبه سواء كان ذلك في ثمرته او كان ذلك في تأجيره او كان ذلك فيما يستخرج منه فهو شامل لكل ما ينتفع به من ذلك الاصل وقوله في الفقراء - 00:09:32
اي جعل صرفها في الفقراء وهذا مثال للوقف على الجهات العامة لانه موقوف على جهة على الفقير على الفقراء وعلى القربى وعلى الرقاب وعلى ابن السبيل وفي سبيل الله. والضيف - 00:09:59
وهذه كلها جهات عامة وقوله فتصدق بها في الفقراء الفقراء هم اهل هم ذوو الحاجات قال المصنف رحمه الله في بعض كتبه قال المحاويج يعني ذوي الحاجة وهذا يشمل الفقير والمسكين - 00:10:18
وفي القربى اي في قرابات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتي من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى فالمقصود بذوي القربى هنا - 00:10:37
قرابات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله وفي القربى اي في قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشيخ رحمه الله في بعض شروحه وقيل في القربى اي في قرابات عمر - 00:10:55
في ذوي قراباته وهذا يحتمل وذاك يحتمل والله اعلم الواقع قال وفي الرقاب اي في اعتاق الرقاب سواء كان ذلك في عتق القن العبد الخالص او في عتق العبد المبعض - 00:11:10
او في عتق العبد المكاتب وايضا يشمل افتداء الاسرى فانه يدخل في الرقاب يشمل ايضا ارتداء الاسرى قوله وفي سبيل الله يعني في الجهاد ويلحق بالجهاد ما يكون من الاعمال - 00:11:36
التي يحصل بها ما يحصل بالجهاد من صيانة الدين وحفظه وقال بعض اهل العلم والجهاد نوعان جهاد علم وبيان وجهاد سيف وسنان وقوله وابن السبيل الوفي الغريب ذي الحاجة الذي - 00:12:12
ليس عنده ما يبلغه بلده او يقضي حاجته في سفره قال والضيف والضيف هو من ينزل على صاحب المال والمراد به والله اعلم الضيف النازل على المكان وليس مطلق الضيف فيما يبدو والله تعالى اعلم - 00:12:38
لان للضيف حقا فلذلك نص عليه قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف واطعم صديقا غير متمول مالا وفي رواية غير متأثر مالا متفق عليه قول لا جناح على من وليها اي لا اثم ولا حرج على من - 00:13:03
تولى الوقف ويسمى ولي الوقف القائم عليه ناظرا فمن له النظارة سواء كان شخصا او كان اكثر ممن يقوم على الوقف له ان يأكل منه طبعا اذا كان متبرعا بالمعروف - 00:13:29
اي بما يأذن به العرف وهو قدر كفايته من غير سرف قدر كفايته من غير سرف قال ويطعم صديقا اي وله ان يطعم صديقا من اصحابه واصدقائه بالمعروف ايضا وهو قدر الكفاية من غير سرف - 00:13:54
ذكر قيدا منبها لعدم الاسراف التخوض في هذا المال قال غير متمول مالا وفي رواية غير متأثل اي غير اخذ مالا يتموله فوق حاجته يعني يجعله ما لم يتكسب به - 00:14:19
ويقضي به حوائجه آآ يقضي به ما زاد على حاجته هذا ما افاده هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من من المسائل والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه - 00:14:41
عمر رضي الله تعالى عنه الى ان يبذل انفس ماله في الوقف فدل ذلك على فضيلته وانه من انفع القرب قال رحمه الله وافضله انفعه للمسلمين افضلها الضمير يعود الى اي شيء - 00:15:07
يعود الى الوقف افضلها اي افضل الوقف انفعه للمسلمين اي اعظمه نفعا للمسلمين وهذا جواب سؤال اي ابواب البر افضل فاجاب عنه بان الافضل في جهات البر ما كان انفع لاهل الاسلام - 00:15:28
فاذا استوت فله ان يصرف من حيث الفظيلة في اي باب من الابواب وله ان يظرب في كل باب بسهم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث تصدق ب - 00:15:54
بنفع ارضه في الفقراء و القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف قال رحمه الله وينعقد بالقول الدال على الوقف وينعقد بالقول الدال على الوقف هذا بيان الصيغة التي ينعقد بها الوقف - 00:16:07
والوقف ينعقد القول وينعقد بالفعل ولذلك يقول الفقهاء الوقف له صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية كان يقول اوقفت او حبست او سبلت وما اشبه ذلك من الفاظ التي تفيد الوقف - 00:16:36
الصيغة القولية يقسمونها الى قسمين صريح وكناية والفرق بينهما ان الصريح ما لا يدل الا على الوقف واما الكناية فما يحتمل الوقف وغيره فاذا قال شخص تصدقت بداري هذا يحتمل انه تصدق به - 00:17:06
صدقة يخرجها من ماله ويملكها غيره ويحتمل انه اراد وقفه لكن لو قال تصدقت بمالي على الا يباع ونتبين ان مقصوده بالصدقة الوقف واما النوع الثاني من آآ او القسم الثاني من اقسام الصيغ - 00:17:29
الصيغة الفعلية وهي كل فعل يدل على الوقف كل فعل يدل على الوقف وضربوا لذلك مثالا بان يهيء مكانا للصلاة ويؤذن فيه للصلوات الخمس فهذا وقف ولو لم يقل انه وقف ما لم يكن فعل ذلك على وجه - 00:17:51
آآ النفع المؤقت مثل ان يهدم المسجد ويحتاجون الى مكان للصلاة فيهيئ لهم مكانا فهذا معروف انه لم يصل مسجدا انما وليس وقفا انما هو لقضاء حوائج المصلين وقوله رحمه الله - 00:18:21
ويرجع في مصارف الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع اي مرجع في مصارف الوقف اي في جهات صرفه وفي شروطه التي تشترط الى الواقف شريطا الا يكون شرطه - 00:18:43
مؤديا الى محرم او ترك واجب او يعين على فساد فان ذلك كله لا عبرة به ولذلك قال حيث وافق الشرع اي حيث جاء على نحو موافق لما جاءت به الشريعة - 00:19:10
فكل ما كان عونا للباطل او كان فسادا وباطلا فانه مردود على صاحبه قال ولا يباع الا ان تتعطل منافعه هذا حكم وشرع مسألة مستقلة انه لا يجوز بيع الوقف - 00:19:33
ما دام يمكن الانتفاع به فاذا تعطلت منافعه بالكلية بخراب او غيره وكان يحصل به نفع تنباع سواء بيع كاملا او بيع بعضه ليعمر ما بقي منه. حسب ما تقتضيه المصلحة - 00:19:50
ويجعل اذا بع ماذا يتصرف في الثمن؟ قالوا اجعلوا في مثله او بعض مثله يعني يجعل تمن الوقف بمثله اي في مثل الوقف الذي بيع من حيث صفته ومن حيث - 00:20:14
نفعه او بعد مثله. اي بعض المثل ان كان لا يمكن ان ان يأتي المال بالمثل على وجه كمال وهذا كله فيما اذا تعطل الوقف اما اذا لم يتعطل الوقت ولكن نقص نفعه وكان غيره افضل منه فهل يباح في هذه الحال ان يباع؟ في - 00:20:29
لذلك روايتان عن الامام احمد رحمه الله اشهرهما المنع وقيل بالجواز واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهنا ينبغي الا يستقل الناظر بالاختيار لأنه قد يكون موضع تهمة بل يرفع الامر الى الحاكم ويجتهد في الاصلح من امساكه او بيعه - 00:20:57
والله تعالى اعلم لهذا يكون قد انتهى باب الوقف - 00:21:25