شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس ١٧
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة - 00:00:00ضَ
التطوع ونبتدأ ان شاء الله هذا الدرس بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:37ضَ
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجماعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة. يعني ان هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى فيه الكلام في مشروعية صلاة الجماعة والاحكام المتعلقة - 00:00:57ضَ
بها لعل السائل ان يسأل فيقول وما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة من حيث الاصل. لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ والجواب هو ان صلاة الجماعة يترتب عليها منافع كثيرة لاجلها لاجل تحصيل تلك المنافع - 00:01:27ضَ
شرعت صلاة الجماعة. ومن تلك المنافع ما يحصل جراءها من التقاء المسلمين وتعارفهم وتوادهم وتواصلهم مع بعض وحصول السلام بينهم ما يستدعيه ذلك من حصول الالفة بينهم والوقوف على حاجات بعضهم. البعض الوقوف على حاجة - 00:01:57ضَ
فقير والمريض ونحوهما كل هذا وغيره منافع عظيمة تحصل بصلاة الجماعة تلكم الصلاة او تلكم الجماعة التي شرعها الله تبارك وتعالى لاداء الصلوات الخمس وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب في حكم صلاة الجماعة وشروط - 00:02:27ضَ
الحكم وفي هذا يقول نعم. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط نعم. قال المؤلف رحمه الله تلزم الرجال بالصلوات الخمس. يعني ان صلاة الجماعة واجبة. وشروط وجوب بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اولا انها واجبة في حق الرجال - 00:02:57ضَ
فالرجال يخرج النساء فلا تجب الصلاة اعني صلاة الجماعة في حق النساء الشرط الثاني الحرية الاحرار فلا تجب صلاة الجماعة على الرقيق. الشرط الثالث قدرة فلا تجب صلاة الجماعة على العاجزين عن الاتيان اليها. والاحاديث - 00:03:27ضَ
التي او النصوص بشكل عام التي جاءت في هذا الشرط كثيرة جدا فالواجبات كلها تسقط مع العجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه هي شروط صلاة الجماعة. وفهمنا من ذلك - 00:03:57ضَ
انه تجب صلاة الجماعة حتى في حق المسافرين. حتى ولو كانوا في شدة خوف ما داموا قادرين على الاتيان بها. اما الصلوات التي تجب لها الجماعة فهي الصلوات الخمس الصلوات الخمس المفروضة وتختص بالصلوات الخمس - 00:04:17ضَ
المؤداة دون المقضية فالصلاة المقضية لا تجب لها الجماعة وانما تجب الجماعة للصلوات المؤداة اذا تقرر وجوب صلاة الجماعة وشروط وجوبها على نحو ما تقدم فان الادلة دالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. ومنها على سبيل المثال قول - 00:04:47ضَ
الله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. الاية التي جاءت في الصلاة - 00:05:17ضَ
الخوف ووجه الدلالة من هذه الاية ظاهر جدا. فان الله تبارك وتعالى اوجب صلاة الجماعة على المسلمين على ما هم فيه من الخوف الشديد فمن باب اولى ان تجد الصلاة اعني صلاة الجماعة مع عدم - 00:05:37ضَ
الخوف بل ان صلاة الجماعة كما تدل عليه هذه الاية مقدمة على صلاة الفرد او ترك الجماعة حتى وان ترتب عليها شيء من الاخلاص بصفة الصلاة فمعلوم ان لصلاة الخوف صفة خاصة تأتي معنا ان شاء الله لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله - 00:05:57ضَ
اذا شرعت صلاة الجماعة في حال الخوف مع ما يترتب على صلاتها جماعة من الاخلال بشيء من اركانها وصفتها فمن باب اولى ان تجب في حال الامن الذي لا يترتب على اداء الصلاة في - 00:06:27ضَ
فيه جماعة اي اخلال بشيء من صفة الصلاة او اركانها وهذا ظاهر ومن ادلة وجوب صلاة الجماعة ايضا حديث ابي رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين - 00:06:47ضَ
صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ولولا ما في بيوتهم من النساء والذرية عليهم النار او لامرت بالصلاة فتقام ثم اخالف برجال معي معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة - 00:07:07ضَ
عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان لم يفعل ما هم به في هذا الحديث لم يحرق عليهم بيوتهم بالنار الا ان هذا الحديث وان كان هما مجرد الهم فقط - 00:07:37ضَ
الا انه لا يمكن ان يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر العظيم الا في ترك واجب. لا يمكن ان تكون الجماعة غير واجبة ثم يهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر العظيم في حق من تركها - 00:07:57ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط يعني ان لزوم الصلاة اعني صلاة الجماعة على سبيل الوجوب لا على سبيل الشرطية. فصلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. كما قال بعض اهل العلم - 00:08:17ضَ
انما هي واجبة فقط. والا لو كانت صلاة الجماعة شرط لما صحت من المنفرد بغير عذر وصلاة الجماعة وان كانت واجبة الا انها تصح من المنفرد حتى ولو كان تركه الجماعة لغير - 00:08:37ضَ
بعذر لكنه ترك امرا واجبا بدليل حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. فثبوت التفظيل - 00:08:57ضَ
يدل على صحة صلاة المنفرد. واذا صحت صلاة المنفرد بغير عذر دل ذلك على ان جماعة ليست بشرط وانما هي واجبة فحسب. نعم. وله فعلها في بيته وله فعلها في بيته. وهذه مسألة ثانية في صلاة الجماعة. وهي انه اذا تقرر - 00:09:17ضَ
وجوب صلاة الجماعة لما سبق من النصوص فهل هي واجبة في المسجد؟ او واجبة حتى ولو اديت في البيت بمعنى واجتمع ان جماعة من الناس فصلوا جماعة في بيوتهم. فهل - 00:09:47ضَ
فعلهم هذا فيه ترك لواجب المذهب ان الصلاة في المسجد ليست بواجبة وانما الواجب هو صلاة الجماعة فاذا حصلت الجماعة في البيت صحت الصلاة ولم يخلوا بواجب هذا هو المذهب. واستدلوا بحديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:07ضَ
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فقالوا كل الارض يصح ان تكون مكانا للصلاة. اما ما صلاتها في المسجد على المذهب فهو سنة. صلاتها في المسجد على المذهب هو سنة - 00:10:37ضَ
وليس بواجب. والذي يظهر والله اعلم ان صلاة الجماعة في المسجد واجب ان صلاة الجماعة في المسجد واجبة وظاهر النصوص حديث ابي هريرة رضي الله عنه لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة - 00:11:07ضَ
انهم انما تركوا صلاة الجماعة في المسجد. مع انهم قد يكونون يؤدونها جماعة في البيت وانما علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم على تركهم شهود الجماعة معه في المسجد. ولهذا فالاقرب ان شاء الله - 00:11:37ضَ
ان صلاة جماعة واجبة في المسجد. واذا تقرر وجوب صلاة الجماعة فهاتان مسألتان مهمتان المسألة الاولى بما تنعقد؟ الجماعة سواء قلنا بان الجماعة واجبة في المسجد او واجبة في البيت بما تنعقد الجماعة؟ والجواب ان الجماعة تنعقد على المذهب باثنين. حتى ولو كان - 00:11:57ضَ
انثى او احدهما انثى. بمعنى ان لو ان انسانا صلى بامرأته فهذه جماعة ولو كان احدهما عبد ولو كان ايضا صغيرا الا ان جماعة لا تنعقد بالصغير اذا كانت فرضا. لماذا؟ لان صلاة الصغير ليست فريضة في حقه وانما - 00:12:27ضَ
فتنعقد الجماعة بصبي صغير لم يبلغ اذا كانت الصلاة نافلة اما اذا كان فرضا فانها لا تنعقد بالصبي الذي لم يبلغ. بناء على ان صلاة الصبي نافلة في حقه. المسألة الثانية - 00:12:57ضَ
ذكرنا في شروط وجوب الصلاة انها تجب على الرجال. فما حكم الجماعة في حق النساء فهمنا ان الجماعة ليست واجبة على النساء لكن ما حكم الجماعة في حقهن؟ حكم الجماعة في حق النساء - 00:13:17ضَ
على المذهب انها سنة في حق النساء المنفردات. يعني لو اجتمع نساء منفردات كما يكون في المدارس مثلا فان الجماعة في حقهن سنة. اما حضور النساء في جماعة مع الرجال في المسجد او في غيره فالمذهب ان هذا في حقهن مباح وليس سنة وان - 00:13:37ضَ
انما هو مباح الا للمرأة الحسناء فيكره لها ان تشهد الجماعة مع الرجال لان حضورها الجماعة ربما يترتب عليه فتنة. هذا هو المذهب في حكم صلاة الجماعة في حق النساء نعم. وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا - 00:14:07ضَ
تقام فيه الجماعة الا بحضوره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد هذه المسألة وهي اذا كان يمكن الانسان ان يشهد اكثر من جماعة - 00:14:37ضَ
في اكثر من مسجد فايهما الافضل في حقه؟ هل يشهد الجماعة في المسجد القريب؟ ام المسجد الذي يصلي فيه عدد اكبر لا تخلو او لا يخلو حال المسلمين من حالتين. ذكرهما - 00:14:57ضَ
المؤلف رحمه الله الحالة الاولى ان يكونوا اهل ثغر والمراد باهل الثغر الثغر هو الموضع الذي فيه مخافة كالذي يكون على حدود بلاد المسلمين فيخافون ان يدهمهم العدو. فاذا كانوا اهل - 00:15:17ضَ
لثغر فالافضل في حقهم ان يصلوا جماعة في مسجد واحد وليس تعدد المساجد والجماعات. لماذا؟ قالوا لان هذا اعلى للكلمة وارفع للهيبة واظهر لقوتهم عند عدوهم فلا يجترأ عليهم. اما اذا كانوا في غير - 00:15:37ضَ
اما اذا كانوا في غير الثغر فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الافضل في حقهم كما يليه. تفضل. والافضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق. وابعد اولى من اقرب - 00:16:07ضَ
ويحرم ان يؤم قال المؤلف رحمه الله تعالى والافضل لغيرهم الترتيب كما يلي اذا تردد هل يشهد الجماعة في هذا المسجد او في ذاك؟ المسجد. فما هو الافضل؟ قال مؤلف - 00:16:27ضَ
رحمه الله الافضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. يعني اذا كان فيه اذا كان ثمة مسجد لو لم يحضر اليه لم تقم فيه الجماعة فهذا المسجد اداء الصلاة فيه جماعة اولى من غيره - 00:16:47ضَ
فهذا المسجد اداء الصلاة فيه جماعة اولى من غيره. لماذا قالوا لاجل المصالح المترتبة على عمارة المساجد وايضا تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. فقد الذي يصلي في هذا المسجد منفرد. فاذا حضر وشهر الجماعة فيه كان سببا لتحصيل جماعة له - 00:17:07ضَ
وبناء على ذلك قالوا ان الافضل ان يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ما كان اكثر جماعة اذا وجد مسجد - 00:17:37ضَ
احدهما اكثر جماعة من الاخر وكلاهما تقام فيه الجماعة. كلاهما تقام فيه جماعة سواء حضر او لم يحضر. فالافضل ان يشهد الصلاة في المسجد الذي هو اكثر جماعة والدليل على ذلك هو حديث ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:57ضَ
صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى. رواه الامام احمد وابو داوود في سننه رحمهم الله. فهذا الحديث - 00:18:27ضَ
ظاهر في تفضيل كثرة الجماعة ظاهر في تفضيل كثرة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم المسجد العتيق. والمسجد العتيق معناه المسجد القديم. فكلما كان المسجد قديما كان افضل من المسجد الحديث. ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم - 00:18:47ضَ
طوفوا بالبيت العتيق يعني البيت القديم البيت الحرام. وجه تفضيل الصلاة في العتيق هو ان الطاعة فيه سابقة. ان الطاعة فيه سابقة. وظاهر المؤلف رحمه الله تعالى ان الصلاة في المسجد الذي هو اكثر جماعة افضل من الصلاة في المسجد العتيق - 00:19:17ضَ
الاقل جماعة. هذا كلام صاحب الزاد كما تلاحظون. اما المذهب عند الحنابلة فهو ان الصلاة في المسجد العتيق افضل من الصلاة في المسجد الحديث وان كان المسجد الحديث ترى جماعة هذا هو المذهب المذهب ان الصلاة في المسجد العتيق افضل من الصلاة في المسجد الحرام - 00:19:47ضَ
حديث وان كان المسجد الحديث اكثر جماعة فهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد رحمه الله خالف فيها المذهب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وابعد اولى من اقرب. يعني المسجد الابعد اولى من المسجد الاقرب وهذا مطلقا - 00:20:17ضَ
وهذا مطلقا ليس مرتبا على الترتيب السابق. يعني المسجد الابعد اولى من الاقرب سواء كان الابعد او الاقرب هو الاحدث والاكثر جماعة. دائما المسجد الابعد على المذهب صلاة الجماعة فيه اولى - 00:20:47ضَ
من الصلاة في المسجد الاقرب. والدين على ذلك حديث ابي موسى رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها او ابعدهم فابعدهم ممشى - 00:21:07ضَ
اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. فدل هذا الحديث على ان بعيدة من المسجد اجره اعظم من اجر القريب الى المسجد. نعم. ويحرم اي ثم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. نعم - 00:21:27ضَ
قبل هذه المسألة ها هنا مسألة مهمة وهي قد ذكرنا قبل قليل تعارض الجماعة في اكثر من مسجد ايها يقدم. طيب ما الحكم؟ لو تعارض اداء الصلاة جماعة مع ادائها في اول وقتها. يعني لو كان لا يجد الجماعة الا في اخر - 00:21:57ضَ
الوقت فهل الافضل ان يصلي الصلاة في اول وقتها منفردا؟ او يصلي الصلاة جماعة في اخر وقت المذهب ان الجماعة افضل من اول الوقت مطلقا ان الجماعة افضل من اول الوقت - 00:22:27ضَ
مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء كان المستحب في تلك الصلاة تقديمها في اول الوقت او تأخيرها. وسواء كانت الجماعة كثيرة او قليلة. فتحصيل من الجماعة افضل دائما من تحصيل فضيلة اول او من تحصيل فضيلة اول الوقت - 00:22:47ضَ
فضيلة الجماعة مقدمة في التحصيل على تحصيل فضيلة اول الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب. يعني انه لا تجوز - 00:23:17ضَ
صلاة الجماعة في المسجد قبل الامام الراتب. فلا يصلى في المسجد قبله جماعة والدليل على ذلك ما في او الدليل على ذلك هو ان الامام الراتب كصاحب البيت في الاحقية في الصلاة في مسجده. ان الامام الراتب كصاحب البيت في الاحقية في الصلاة في - 00:23:47ضَ
مسجده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه لا يؤمنن الرجل في بيته الا باذنه. لا يؤمنن الرجل في بيته الا باذنه. قالوا فكذلك - 00:24:17ضَ
امام الراتب لا يؤمن في مسجده الا باذنه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه تحرم الامامة لكن لو انهم صلوا قبله بلا اذنه صحت صلاتهم لانه انما نص على التحريم فقط دون ابطال الصلاة. اليس كذلك - 00:24:37ضَ
نقول هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. اما المذهب عند الحنابلة انها لا تصح. ان صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه امام راتب بغير اذنه او عذر لا تصح فكما انها محرمة فانها غير صحيحة. اذا تقرر ذلك فان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:25:07ضَ
قال الا باذنه او عذره. يعني ان صلاة الجماعة في المسجد قبل الامام الراتب تصح مع اذنه او مع العذر. ولا وتحرم بلا الاذن العذر واضح يا اخوان؟ اما كون الصلاة تصح تجوز باذنه فلان - 00:25:37ضَ
الحق له اذا اسقطه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه فالحق له اذا اسقطه سقط وبناء عليه اذا اذن الامام الراتب في امامة غيره في مسجده - 00:26:07ضَ
الصلاة جائزة صحيحة بلا اشكال. الحالة الثانية ان يكون بعذر كأن يتأخر الامام تأخرا شديدا ويشق ذلك على المأمومين او يخشون من خروج وقت الصلاة فحين اذ تجوز الصلاة وان كان ذلك بغير اذن - 00:26:27ضَ
الامام والدليل على ذلك ان هذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن ذلك ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:57ضَ
ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف رضي الله عنهم. فتأخر عن الصلاة فامر ابو بكر رضي الله عنه بلالا فاقام الصلاة وصلى بهم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة - 00:27:17ضَ
وكذلك في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فقدم الناس عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه - 00:27:37ضَ
فصلى بهم فادركه النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الركعتين. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته وقال بعد ذلك احسنتم. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل - 00:27:57ضَ
والخلاصة ان صلاة في المسجد ان الامامة في المسجد الذي فيه امام راتب لا تصح او لا تجوز ولا تصح ايضا على المذهب الا باذن الامام او عذره وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس فربما استعجلوا في اقامة الصلاة - 00:28:17ضَ
مع ان الامام لم يتأخر ولم يأذن وهذا لا يجوز. نعم وينبغي ايضا للامام الحقيقة ينبغي للامام رفعا للحرج عن المأمومين ينبغي له ان يأذن لهم بالصلاة يحدد لهم موعدا كان يقول اذا تأخرت دقيقة او دقيقتين او ثلاث فقد اذنت - 00:28:47ضَ
في اقامة الصلاة في رفع بذلك الحرج عن نفسه وعنهم. نعم تفضل. قال رحمه الله ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة - 00:29:17ضَ
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب - 00:29:37ضَ
هذه مسألة وهي ان بعض الناس ربما يصلي ثم يشهد الجماعة في مسجد اخر فهل يعيد صلاة الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله ومن صلى وقوله من صلى يشمل من صلى منفردا - 00:29:57ضَ
فردا او صلى في جماعة فمن صلى ولو في جماعة ثم شهد الجماعة في مسجد اخر قال ثم اقيم فرظ يعني اقام المؤذن لفرض يعني انه شهدها عند الاقامة من اول - 00:30:17ضَ
ثم اقيم فرض سن له ان يعيدها. سن له ان يعيدها اذا كان في المسجد مطلقا. واذا كان في غير المسجد اذا كان غير وقت نهي فانه يعيد. والا فلا - 00:30:37ضَ
تعيد في وقت النهي اذا كان في غير المسجد. لا يعيد في غير وقت النهي اذا كان لا يعيد في وقت النهي اذا كان في غير المسجد يعني اذا شهد الجماعة الثانية من اولها ان كان في مسجد اعاد مطلقا على سبيل - 00:30:57ضَ
استحباب وان كان في غير مسجد يسن له ان يعيدها الا اذا كان في وقت نهيه وهذا فيما لو شهد الجماعة من اولها لانه قال ومن صلى ثم اقيم فرظ ثم اقيم فرظ - 00:31:17ضَ
كذلك اذا شهد الجماعة او شهد بعض الجماعة في المسجد في غير وقت نهي فانه يسن له ايضا ان يدخل معهم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا المغرب. يعني المغرب لا يسن له ان يعيدها - 00:31:37ضَ
فلو ان انسانا شهد او صلى المغرب منفردا او في جماعة ثم شهد الجماعة في مسجد اخر جماعة المغرب لا يسن له ان يعيدها لماذا؟ لان المعاداة هي التطوع. المعاداة هي التطوع - 00:31:57ضَ
انما الفريضة هي الصلاة الاولى التي صلاها. والتطوع لا يكون وترا في النافلة انما الوتر واحد في الليلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكرهوا عادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وهذه مسألة ثانية مهمة وهي حكم تكرار - 00:32:17ضَ
جماعة في المسجد الواحد فاذا صلى الامام الراتب مع الجماعة الاولى ثم جاء جماعة اخرى فهل يصلونها جماعة؟ او يصلونها منفردين؟ قال المؤلف رحمه الله ولا تكره اعادة في غير مسجدين مكة والمدينة لا تكره مطلقا يعني سواء كانت الجماعة اعيدت لعذر او لغير عذر - 00:32:47ضَ
ولا شك ان الافضل هو الجماعة الاولى بلا اشكال. اما في مسجدي مكة والمدينة يعني المسجد الحرام ومسجد النبوي فان اعادة الجماعة فيهما على المذهب مكروهة الا لعذر. مكروهة الا لعذر - 00:33:17ضَ
اعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مكروهة الا لعذر. كأن يحصل للانسان عذر يمنعه من شهود الصلاة الاولى اما كونه يتساهل ليأتي في الجماعة الثانية فهذا على المذهب مكروه - 00:33:37ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذه مسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم صلاة النافلة اذا اقيمت المفروظة وحكم صلاة النافلة اذا اقيمت المفروظة لا تخلو من حالتين - 00:33:57ضَ
ان يكون قد شرع في النافلة قبل اقامة المفروضة او ان يكون شرع في النافلة بعد اقامة المفروضة فنبدأ في الحالة الاولى. قال المؤلف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:34:27ضَ
وهذا هو نص حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا لا المكتوبة. فدل هذا الحديث على ان النافلة لا تنعقد بعد اقامة - 00:34:47ضَ
فريضة التي يريد فعلها مع ذلك الامام. لو دخل المسجد وقد اقيم لصلاة الفجر وهو يريد ان يصلي مع هذا الامام صلاة الفجر. لو انه دخل في نافلة الفجر بعد اقامة الصلاة فان صلاته لا تصح. يعني صلاة النافلة لا تنعقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:07ضَ
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فيقتضي قوله فلا صلاة الا المكتوبة عدم انعقاد صلاة النافلة بعد الاقامة للصلاة المكتوبة التي يريد شهودها. وقولنا التي نريد شهودها يخرج ما لو اقيم - 00:35:37ضَ
في صلاة جماعة ثانية وهو يريد ان يتنفل ولن يصلي معهم فلا يلحقه هذا الحكم. لا يلحقه هذا الحكم الحالة الثانية ان يكون شرع في النافلة قبل اقامة صلاة الفريضة - 00:35:57ضَ
وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان في نافلة تمها الا ان يخشى فوات الجماعة. اذا كان في صلاة نافلة واقيمت الصلاة للفريضة فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يخشى انه لو اتم نافلة - 00:36:17ضَ
ان تفوته الجماعة. فحينئذ يجب عليه ان يقطع النافلة. لان صلاة جماعة واجبة. الحالة الثانية ان يمكنه ان يتمها خفيفة ويدرك الجماعة. فحينئذ تتمها خفيفة ولا يقطعها. ولو قطعها ليس عليه من بأس لكن الاولى ان يتمها خفيفة ويلحق بالامام - 00:36:47ضَ
حينئذ نعم. ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. والا وان لحقه او راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله - 00:37:17ضَ
تعالى مسألة ادراك الجماعة فبما تدرك الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل سلامه لحق الجماعة. متى ما دخل في الصلاة قبل سلام الامام منها تسليمها الاولى فانه بذلك - 00:37:37ضَ
ادرك صلاة الجماعة. قالوا لانه ادرك جزءا من الصلاة مع امامه فيكون كما لو ادرك ركعتان. فيكون كما لو ادرك ركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حقه راكعا دخل معه في الركعة - 00:37:57ضَ
اذا ادرك الامام راكعا فماذا يفعل؟ لان المسبوق اما ان يدرك الامام في الركوع او يدركه في غير الركوع كالسجود او الجلسة بين السجدتين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة. واجزأته التحريمة - 00:38:27ضَ
لانه اذا دخل مع الامام وهو راكع لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. وهذه افضل الحالات. الحالة الثانية ان يكبر للاحرام فقط. ولا يكبر الركوع. فصلاة هذا ايضا صحيحة. لان تكبيرة الاحرام ركن - 00:38:57ضَ
اما التكبير للركوع فهو واجب يتحمله عنه الامام. الحالة الثالثة ان يكبر للركوع فقط. فهذا لا تصح صلاته. لانه لم تنعقد. لا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام. وهذا لم يدخل في الصلاة بعد. الحالة الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينويها للاحرام والركوع - 00:39:27ضَ
معا يكبر تكبيرة واحدة ينويها للاحرام والركوع معا. ففي هذه الحالة تذهب انها لا تصح صلاته. والقول الاخر وهو الذي القول الاخر عند الحنابلة. وهو الذي رجحه ابن رحمه الله في المغني ولعله اقرب للصواب انها تنعقد صلاته. وعموما فالاولى للمأموم - 00:39:57ضَ
واذا ادرك الامام راكعا ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع وهو ينتقل من القيام الى الركوع. وها هنا مسألة. وهي انه اذا كبر للاحرام فلا بد ان يأتي بالتكبيرة كلها وهو قائم - 00:40:27ضَ
لان محل تكبيرة الاحرام هو القيام. والقيام ركن في صلاة الفريضة للقادر من كبر للاحرام وهو منحني للركوع فان صلاته لا تصح لانه ترك القيام في هذه الركعة. بلا عذر. فينبغي التنبه لذلك - 00:40:57ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم يعني ان القراءة لا تجب على المأموم. بل يتحملها الامام عنه والقراءة الواجبة كما كما هو معلوم هو قراءة الفاتحة. اما قراءة ما زاد على الفاتحة فهو سنة - 00:41:27ضَ
فالمذهب ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. يعني سواء كان في صلاة جهرية او في صلاة سرية واستدلوا بما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:57ضَ
من كان له امام فقراءته له قراءة. لكنهم قالوا انه يستحب للمأموم ان اقرأ في اسرار امامه وسكوته. ولهذا قالوا ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم ويستحب يعني يستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه. ما معنى في اسرار امامه؟ يعني في الصف - 00:42:17ضَ
السرية او في الركعتين اللتين لا يجهر بهما في الصلاة الجهرية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ويستحب في اسرار امامه يستحب للمأموم ان يقرأ في الصلاة او الركعات التي - 00:42:47ضَ
السر بها امامه. هذا اولا. ثانيا وسكوته. كذلك يستحب للمأموم ان يقرأ في سكتات الامام كسكوته بعد قراءة الفاتحة او سكوته لقراءة دعاء الاستفتاح يسن له ان يقرأ في هذه السكتات. وفهمنا من ذلك انه لا يسن - 00:43:07ضَ
له ان يقرأ حال قراءة الامام. بل السنة في حقه ان ينصت. بل السنة في حقه ان ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. يعني كذلك يسن - 00:43:37ضَ
له ان يقرأ اذا لم يسمع الامام لبعد كأن يصلي خلف الامام في صلاة جهرية لكن يكون في مكان بعيد عن الامام لا يسمع قراءة الامام. ففي هذه الحالة يسن له ان يقرأ يسن للمأموم ان يقرأ ما دام انه لم يسمع امامه لبعد - 00:43:57ضَ
قال لا لطرش. يعني لا ان كان المانع له من سماع امامه طرش. يعني ظعف سمع عنده هو فانه في هذه الحالة لا يسن له ان يقرأ. و يمكن ان نفصل فنقول اذا كان اطرش لا يسمع الامام لطرشه. اذا كان المأموم لا - 00:44:27ضَ
الامام لطرشه فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يشغل غيره عن الاستماع. فهنا الا يسن له ان يقرأ؟ الحالة الثانية الا يشغل غيره عن الاستماع فهنا يسن له ان يقرأه - 00:44:57ضَ
فيسن له ان يقرأ كما يسن لمن لم يسمع الامام لبعدهم. اذا هذا هو التفصيل في من لم يسمع الامام لطرش نعم ويستفتحوا ويستفتحوا ويستعيذوا فيما يجهر به امامه. ويستفتح ويستعيذ يعني - 00:45:17ضَ
يأتي المأموم بدعاء الاستفتاح ويأتي بالاستعاذة فيما يجهر به امامه. يعني في الصلوات التي بها امامه. كما انه يفعل ذلك في الصلوات السرية. يعني ان دعاء الاستفتاح والاستعاذة سنة في حق المأموم سواء كانت الصلاة جهرية او سرية. وليست - 00:45:37ضَ
خاصة بالسرية فقط. وليست خاصة بالسرية فقط. وها هنا مسألة تتعلق بالمسبوق وهي هل ما يدركه المسبوق اخر الصلاة او اولها او بعبارة اخرى هل ما يدركه المسبوق من صلاته يكون في حقه اول الصلاة - 00:46:07ضَ
او اخرها المذهب ان ما يدركه المأموم من صلاته هو هو اخر الصلاة في حقه قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما ادركتم فصلوا - 00:46:37ضَ
وما فاتكم فاقضوا في بعض الروايات المشهور في الصحيحين فاتموا. وفي بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا قالوا فان الذي فاته هو الذي يقضيه. اذا يقضي اول صلاته. ولهذا اتيت بهذه - 00:46:57ضَ
المسألة في هذا الموضع فعلى المذهب ان الذي يدركه المأموم المسبوق هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها. وبناء عليه اذا قام المسبوق على المذهب يسن له ان يستفتح ويتعوذ - 00:47:17ضَ
لان هذا هو اول الصلاة الذي يقضيه وليس اخرها. ولهذا ذكرت هذه المسألة في هذا الموضع هذا هو المذهب. ان الذي يدركه المأموم المسبوق اخر صلاته وما يقضيه هو اول صلاته - 00:47:37ضَ
بناء على الرواية وما فاتكم فقضوا. وبناء على قولهم بانه بان ما يقضيه هو اول صلاة فانه يستفتح ويتعوذ ويقرأ سورة بعد الفاتحة لان هذا في الركعتين في اول الصلاة. كل هذا فرع عن قولهم بان ما يقضيه المأموم اول صلاته وما يدركه هو اخر - 00:47:57ضَ
صلاته نعم. ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده فان لم يفعل عمدا بطلت وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت. وان كان جاهلا او ناسيا بطلت - 00:48:27ضَ
الركعة فقط وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم هذه مسائل مهمة متعلقة بصلاة الجماعة. ذلك ان الواجب في حق المأموم مع امامه ان يتابعه. الواجب هو المتابعة. لا الموافقة - 00:48:47ضَ
ولا المسابقة ولا التأخر عن الامام. المأموم مع امامه يمكن ان يكون على اربع حالات اما ان يتابعه فيأتي بالشيء بعده مباشرة او يوافقه فيأتي بالشيء معه او اسابقه فيأتي بالشيء قبله او يتأخر عنه تأخرا ظاهرا. والسنة من هذه الاحوال اربعة - 00:49:17ضَ
هي المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه انما جعل الامام به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث. فالفاء تفيد التعقيم مباشرة - 00:49:47ضَ
اذا تقرر بان السنة هو المتابعة فما الحكم لو ان المأموم سابق امامه؟ ما الحكم لو ان المسبوق سابق امامه المسبوق لا يخلو او عفوا المأموم الذي يسبق امامه المأموم الذي يسبق امامه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسبق - 00:50:07ضَ
بتكبيرة الاحرام. فهذا لم تنعقد صلاته. لم تنعقد الصلاة لانه نوى الصلاة مأموما فلما صلى او دخل في الصلاة قبل الامام لم تنعقد صلاته. فاذا تبين له انه قد سبق امامه فانه يستأنف الصلاة مع الامام. من جديد - 00:50:37ضَ
الحالة الثانية ان يسابق الامام ان يسابق المأموم امامه في غير تكبيرة الاحرام ان يسابق المأموم امامه في غير تكبيرة الاحرام. وها هنا نقول لا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسبق امامه الى الركن - 00:51:07ضَ
الحالة الثانية ان يسبق امامه بالركن ان تسبق امامه الى الركن هذه الحالة الاولى. بمعنى ان يصل الى الركوع مثلا قبل ان يركع الامام فهذا المأموم سبق امامه الى الركن. الحالة الثانية ان يسبق الامام - 00:51:37ضَ
بالركن كأن يركع ويرفع من الركوع قبل ان يركع الامام. يكون سبق الامام بالركن كاملا ولم يسبقه فقط الى الركن. هاتان حالتان. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالة الاولى فقال ومن ركع او سجد قبل امامه يعني سبق الامام الى الركن. سبق الامام الى ركن الركوع - 00:52:07ضَ
او ركن السجود او نحو ذلك من الاركان. ما الواجب في حقه؟ قال فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. عليه ان يرفع من الركوع ويعود الى حالته التي كان عليها - 00:52:37ضَ
ثم يأتي بالركوع متابعا امامه. لان المتابعة واجبة وهذا الشيء الذي سبق به الامام لا يعتد به. فيجب عليه ان يعود ثم يركع او يعود ثم اسجد ليتابع امامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:52:57ضَ
فان لم يفعل عمدا يعني لو انه لم يعد ثم يتابع امامه بعد ذلك ما حكم فعله؟ لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون تركه لهذا الفعل العودة ثم متابعة الامام في الركوع او العودة ثم متابعة الامام في السجود ان يكون تركه لهذا الفعل - 00:53:27ضَ
عمدا فهذا تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لان المتابعة واجبة وقد تعمد ترك واجب ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. اما اذا من يفعل سهوا فانه ترك واجبا سهوا والواجب اذا ترك سهوا من المأموم يجبره عنه - 00:53:57ضَ
الامام طيب المؤلف رحمه الله تعالى بين حكم العودة من عدمها. فقال اذا ترك العودة عامدا بطلت صلاته. واذا تركها ساهيا او جاهلا لا تبطل صلاته. اليس كذلك؟ طيب ما الحكم في المسابقة من اصلها؟ يعني ما حكم تعمد - 00:54:27ضَ
الركوع قبل الامام. لا شك ان تعمد الركوع قبل الامام حرام لكنه لا يبطل الصلاة. لكنه لا لا يبطل الصلاة اذا عاد فتابع امامه والديل على كونه حرام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث - 00:54:57ضَ
يده ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يقلب الله او يحول الله صورته او يحول رأسه الى رأس حمار اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس - 00:55:27ضَ
حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منكرا ولا يكون ذلك الا على ترك واجبه ومتابعة الامام اذا تعمد مسابقة الامام حرام لكنه لا يبطل الصلاة اذا عاد المأموم فاتى - 00:55:47ضَ
بما سابق به امامه بعده. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم مسابقة الامام الى ركن وننتقل الى الحالة الثانية. وهي مسابقة الامام بالاركان يعني فعل الركن بكامله قبل الامام. فعل الركن بكامله قبل الامام - 00:56:07ضَ
واذا سابق الامام بالاركان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يسابقه بركن واحد الحالة الثانية ان يسابقه بركنين فاكثر ولهذا قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت ثم قال بعد ذلك وان ركع ورفع قبل ركوعه - 00:56:37ضَ
ثم سجد قبل رفعه يعني سابقه بركنين. وسنذكر هاتين الحالتين اللتين هما اه قسم مسابقة الامام بالاركان نذكرهما ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا او توقع من الحديث قبل الاذان في حكم مسابقة الامام وما يترتب عليها - 00:57:07ضَ
وقد ذكرنا ان المسابقة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون مسابقة الى الركن وذكرنا حكمها والان ننتقل للحالة الثانية وهي المسابقة بركن. والمسابقة بركن لا تخلو من حالتين اما ان تكون بركن واحد او بركنين فاكثر. فاذا كانت بركن واحد فلا - 00:58:37ضَ
تخلو من ان تكون بركن الركوع او بغيره. فاذا كانت بركن الركوع فان فعل ذلك عاملا بطلة صلاته. وان كان جاهل او ناسيا بطلت فقط. قال المؤلف رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. قوله وان ركع ورفع - 00:59:07ضَ
قبل ركوع امامه هو الذي يبين لنا حدود مسابقة الامام بالركن. يعني يأتي بالركن كاملا قبل ان يشرع به الامام فهو ركع ورفع من ركع من الركوع قبل ان يركع الامام - 00:59:37ضَ
حدود مسابقة الامام بالركن ان يأتي المأموم بالركن كاملا قبل ان يشرع به قال المؤلف رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت يعني بطلت صلاته اما اذا كان جاهلا او ناسيا اذا كان جاهلا - 00:59:57ضَ
او ناسيا فانه تبطل الركعة فقط. ما معنى هل تبطل ركعة فقط؟ يعني انه لا يحتسب هذه الركعة فيكون كمن سبق بركعة. يكون كمن سبق الحالة الثانية من حالات مسابقة الامام بالاركان ان يسبقه بركن كامل واحد - 01:00:27ضَ
الركوع. كأن يسجد ويرفع من السجود قبل ان يركع امامه فما الحكم؟ يلزمه حينئذ ان يعود ويأتي بما ويأتي بهذا الركن بعد امامه. يلزمه ان يعود ويأتي بهذا الركن بعد امامه. فان لم يفعل بطلت صلاته. وان كان - 01:00:57ضَ
جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. يعني ان من سبق امامه بركن غير الركوع فحكمه كحكم من سبق امامه ركن اما اذا كان سبق امامه بركن الركوع فالركوع هو الذي تدرك به الركعة - 01:01:37ضَ
فيكون كمن سبق الامام بكامل الركعة. فمسابقة او فسبق الامام بالركوع اشد من سبقه خيره من اركان الصلاة. واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية ان يسبق امامه بركنين فاكثر ومثال ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله ان يركع ويرفع قبل ركوع الامام ثم - 01:02:07ضَ
قبل رفعه. يركع ويرفع قبل ركوع الامام ثم يسجد قبل سجود آآ امامه ثم يسجد ويرفع قبل سجود امامه او صورة ثانية يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد قبل ان يرفع الامام من ركوعه. بمعنى ان ركوعه ركوع المأموم الذي سابق به الامام كان - 01:02:37ضَ
قبل ركوع الامام وسجوده كان قبل رفع الامام من الركوع. فيكون في هذه الصورة قد سبق الامام بركنين في ركعة واحدة. واضح يا اخوان؟ فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:03:27ضَ
وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. يعني بطلت الصلاة الا في حق الجاهل والناسي. ويصلي تلك الركعة صباحا ويصلي تلك الركعة قضاء. فهذا الحكم هو مثل حكم من ترك الركوع - 01:03:47ضَ
وحكم من ترك ركنا غير الركوع كحكم من سبق الامام الى ركن. واضح يا اخوان لعلكم تستعينون على هذه الصور بتقسيمها ثم تأملها فتتضح لكم. لو اردنا ان نعيد الكلام فيها ممكن ان نضعها بطريقة - 01:04:17ضَ
اخرى فنقول ان مسابقة الامام لا تخلو من خمسة احوال الان الخمسة احوال هذي سنذكر فيها السبق الى الركن والسبق بالركن. نذكرها على سبيل الايجاز ومن شاء ان يعتمد التقسيم السابق فهو تقسيم صحيح. وانا اقترح على الاخوة والاخوات ان يضعوا - 01:04:37ضَ
ومشجرة حاصرة وتبين الاحكام على المذهب فهذه تعينهم على ضبطها. لو اردنا ان نعيد الاحكام فنقول احوال السبق والمسابقة لا تخلو من خمسة احوال. الحالة الاولى ان يسبق الامام المأموم امامه الى تكبيرة الاحرام. وصورة ذلك - 01:05:07ضَ
بان يكبر المأموم للاحرام قبل امامه. فهذا لم تنعقد صلاته حينئذ. ويلزمه ان يعيد تكبيرة الاحرام يبتدأ الصلاة مع الامام. الحالة الثانية ان يسبق الامام الى ركن مثل ان يركع قبل ركوع الامام او يسجد قبل سجود الامام. فهو في هذه الصور سبق الامام - 01:05:37ضَ
الى الركن ولم يسبقه بالركن. فهذا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون فهو اثم واما ان يكون غير عامل فلا يلحقه الاثم وفي كلا الصورتين يلزمه ان يعود ليأتي بما سبق به امامه متابعا له به - 01:06:07ضَ
فان لم يفعل فان كان عامدا في ترك الفعل بطلت الصلاة لانه ترك واجبا عمدا. وان كان غير عامد كان يكون ساهيا او جاهلا فان صلاته صحيحة. الحالة الثالثة ان يكون السبق بركن الركوع. وذلك بان يركع - 01:06:37ضَ
المأموم ويرفع من الركوع قبل ان يركع امامه. ففي هذه الصورة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون عالما ذاكرا وهنا تبطل صلاته وهنا تبطل صلاته. الحالة الثانية ان يكون جاهلا او ناسيا فتبطل - 01:07:07ضَ
ركعة بكاملها وبناء على بطلان الركعة يلزمه ان يأتي بركعة عوضا عنها. لماذا؟ لان الركوع يدرك لان الركعة تدرك بالركوع فاذا لم يدرك الركعة مع امامه فقد فاتته الركعة فيقضيها. هذه الحالة - 01:07:37ضَ
الثالثة الحالة الرابعة ان يكون السبق بركن غير الركوع. مثل ان يسجد ويرفع من السجود قبل ان يسجد امامه. فان فعل ذلك بطلة صلاته. وان فعله عن غير عمد فيلزمه ان يرجع - 01:08:07ضَ
تأتي بذلك. فان فعل صحت الركعة وان لم يفعل ان كان عامدا ذاكرا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة وتبطل الركعة لوحدها. الحالة الخامسة ان يكون السبق بركنين - 01:08:37ضَ
كأن يسجد ويرفع قبل سجود امامه. يركع ويسجد يعني يركع ويرفع من الركوع ويسجد قبل سجود امامه. ففي هذه الحالة ان فعله عالما عامدا فلا اشكال في بطلان صلاته كما هو واضح. وان كان جاهل او ناسيا بطلت ركعته فقط. وان كان جاهل او - 01:09:07ضَ
ناسيا بطلت ركعته فقط فيقضي هذه الركعة. هذه احوال مسابقة الامام الى الركن او ذكرناها على طريقتين من التقسيم يمكن ان يستفيد الاخوة منها ويمكن ان ايضا ان يضعوا تقسيما ثالثا يكون - 01:09:37ضَ
اقرب له في تصور هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله ويسن لامام التخفيف مع الاتمام وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن للامام التخفيف مع الاتمام. يسن له ان يخفف صلاته. لا - 01:09:57ضَ
يكون هذا التخفيف تخفيفا لا يخل باتمام الصلاة على الوجه المطلوب. وضابط ذلك بان يصلي بالناس ويأتي بهم بادنى الكمال او بالكمال يعني يسبح في الركوع ما لا يقل عن ثلاث - 01:10:27ضَ
تسبيحات وهكذا في السجود. والدين على مشروعية التخفيف حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ايكم اما الناس فليخفف فان وراءه الظعيف وذا الحاجة لكن كما قلت التخفيف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي كان يفعله - 01:10:47ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بالناس لان بعض الناس ربما يستدل بهذا الحديث على تخفيف غير مشروع وانما التخفيف المشروع هو اداء الصلاة على النحو الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:17ضَ
مع مراعاة ما يكونون فيه من ضعف او عجز او نحو ذلك. ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه بان يخفف بالناس اذا صلى بهم العشاء امره ان يقرأ بسور مثل سبح بربك الاعلى - 01:11:37ضَ
اعلى وهل اتاك والليل اذا يغشى ونحو هذه السور ولم يأمره بقراءة الاخلاص او تبت يدا ابي لهب ونحو هذه السور القصار في صلاة العشاء. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره بالتخفيف. فدل على ان المراد بهذا - 01:11:57ضَ
التخفيف هو هذا القدر الذي حث عليه. لا التخفيف الذي يخل بالصلاة الذي يظنه بعض الناس مشروعا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. يعني كذلك - 01:12:17ضَ
يسن للامام ان يطيل الركعة الاولى اكثر من الثانية. والدليل على ذلك قول ابي قتادة رضي الله عنه كما في المتفق عليه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يطول في الركعة الاولى - 01:12:37ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل ويستحب انتظار داخل ان لم يشق ان لم يشق على مأموم ويستحب وانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. تقرر بان الركعة تدرك او ان - 01:12:57ضَ
ركوع يدرك بادراك الركعة مع الامام. عفوا تقرر بان الركعة تدرك مع ادراك الركوع مع الامام فاذا ادرك الامام راكعا وصفة ذلك بان يركع الامام قبل ان يرفع افعل بان يركع المأموم قبل ان يرفع الامام من ركوعه في هذه الصورة يكون قد ادرك الركعة مع الامام - 01:13:17ضَ
نعم اذا تقرر ذلك فما حكم انتظار الامام للداخل؟ احيا يكون الامام راكعا فيسمع صوت داخل من باب المسجد. فهل يسن له ان يطيل في الركوع ليدرك المأموم هذه الركعة قال المؤلف رحمه الله ويستحب انتظار داخل - 01:13:47ضَ
ان لم يشق على مأموم. وفهمنا من ذلك ان انتظار الداخل ليدرك الركعة لا يخلو من حالتين الاولى ان يكون هذا الانتظار لا يشق على المأمومين فانه حينئذ مستحب. لان فيه - 01:14:17ضَ
تحصيلا لفضيلة الركعة بالنسبة لهذا المسبوق. الحالة الثانية ان يكون انتظار انتظار الداخل يشق على المأموم. ففي هذه الحالة لا يستحب للامام ان ينتظر الداخل ما دام هذا الانتظار شاقا على المأموم المصلي معه. وذلك لان مراعاة المأموم او - 01:14:37ضَ
من مراعاة الداخل وحرمة المأموم اولى من حرمة هذا الداخل الذي يريد ادراك الركعة مع الامام نعم. واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. سبق معنا حكم صلاة الجماعة في حق النساء. وان المذهب ان صلاة الجماعة في حق النساء سنة اذا كن منفردات - 01:15:07ضَ
اما شهودهن الجماعة مع الرجال فانه مباح الا للمرأة الحسناء التي يخشى من الفتنة بها فانه مكروه اذا تقرر هذا الحكم السابق فقد قال المؤلف رحمه الله واذا استأذنت المرأة الى المسجد - 01:15:37ضَ
سيدي كره منعها. يعني اذا استأذنت المرأة زوجها في شهود الصلاة في المسجد سواء كانت تلك الصلاة الصلاة فريضة او صلاة تراويح او نحو ذلك. فانه يكره للزوج ان يمنعها بغير عذر - 01:15:57ضَ
والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ثم قال المؤلف رحمه الله وبيتها خير لها. يعني ان اداء الصلاة - 01:16:17ضَ
اداء المرأة للصلاة في بيتها خير لها من ادائها الصلاة في المسجد وان كان اداؤها الصلاة في المسجد جائزا في حقها لكنها اذا كانت تطلب الفضيلة فان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها - 01:16:37ضَ
في المسجد سواء كان ذلك في صلاة فريضة او صلاة نافلة. الا اذا كانت المرأة تحصل منفعة كحضور قلب وخشوع ونحوه في الصلاة في المسجد. لا تحصله في البيت فقد يقال حينئذ ان - 01:16:57ضَ
صلاتها في المسجد مع المنفعة وعدم المفسدة فظيلة حينئذ. اما الاصل فهو ان صلاتها في بيتها فهو ان ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد حتى ولو كان ذلك في مكة او المدينة لقول النبي صلى الله - 01:17:17ضَ
عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث هو في المدينة فلن يفظل الصلاة في المسجد النبوي في حق النساء على صلاتهن في بيوتهن وانما فضل صلاتهن - 01:17:37ضَ
ان في بيوتهن على صلاتهن في المسجد وان كان ذلك المسجد هو المسجد النبوي الذي جاء فيه المضاعفة الخاصة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام صلاة الجماعة ونشرع ان شاء الله في الدرس القادم في - 01:17:57ضَ
في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الامامة. ولعلنا ننظر في بعض الاسئلة من الاخوة والاخوات في سؤال يا اخوان تفضل يا شيخ من الجماعات يا شيخ اذا تعددت الجماعات - 01:18:17ضَ
فلا شك ان الجماعة الاولى هي الجماعة التي جاء فيها الفضل. بل ان تعداد الجماعة ذكروا الجماعة في المسجد اصلا فيه خلاف عند اهل العلم رحمهم الله كما لاحظتم. فالجماعة الاولى هي الجماعة التي فيها الفضل حتى وان لم يدرك الانسان منها - 01:18:47ضَ
الا ركعة فادراك ركعة من الجماعة الاولى افضل من ادراك الصلاة جماعة كاملة في الجماعة الثانية. اما اذا جئنا نقال بين الجماعة الثانية والثالثة والرابعة. فاذا كانت كلها في اول الوقت يعني كلها مشتركة في اول الوقت او في اخر الوقت - 01:19:07ضَ
فالذي يظهر ان الجماعة الكاملة منها هي الافضل حينئذ. نعم انما نعم. ليس عامدا وليس عادة هو في الحقيقة الذي يسابق الامام عادة هو سابقه عن غير ارادة فليس عامد ضد العامد - 01:19:27ضَ
ايه ده؟ المخطئ يعني سابقه خطأ. سواء كان هذا الاعادة او غير ذلك. فينبغي ان نجتهد الامام في تعليم هذا الحكم ويكفي الوعيد الشديد الذي سبق معنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل رأس الامام ان ان يحول الله - 01:19:57ضَ
رأس حمار لا شك ان هذا وعيد شديد. وينبغي ايضا ان يكون الامام معينا للمأمومين في المتابعة وصفة ذلك في امرين. الامر الاول الا يطيل الامام التكبير. يعني احيانا بعض الائمة يمد التكبير فيقول الله - 01:20:17ضَ
الله اكبر فربما شرع الامام بالتكبير خلفه من حين ما شرع الامام اما اذا قاصر التكبير فقال الله اكبر سمع الله لمن حمده فهذا يعين الامام على يعين المأموم على متابعتي وعدم مسابقته. الامر الثاني مما يعين الامام مما يعين المأموم على المتابعة - 01:20:37ضَ
ان يأتي الامام بالتكبير وقول سمع الله لمن حمده في موضعه الصحيح. بان يأتي بهما في الانتقال. فلو ان الامام قال الله اكبر وهو قائم قبل ان يسجد لكان تكبير - 01:21:07ضَ
هذا الذي اتى به قبل موظعه سببا في مسابقة المأمومين له. وكذلك لو انه اتى به قبل اتى به بعد استكمال السجود من رآه يسجد من قريب سجد قبل ان يكبر - 01:21:27ضَ
وانما السنة ان يأتي به في الانتقال فاذا اتى بالسنة على وجهها كان ذلك ادعى او كان ذلك معينا على اه متابعة المأمومين لامامهم وعدم مسابقتهم او التأخر عنه. انا ذكرت اه في الشرح قبل قليل - 01:21:47ضَ
حالات المسابقة ولان حالات المسابقة فيها تفصيل وحصل فيها ربما يعني اشكال من الاخوة نسيت الكلام في حالات التأخر فلعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نبتدأ الكلام في حالات التأخر كنت سأذكرها مباشرة بعد حالات المسابقة آآ - 01:22:07ضَ
نسيتها قال احدى الاخوات تقول هل اذكار الصباح والمساء متعلقان بالصلاة ام بدخول الوقت؟ لا اذكار الصباح والمساء متعلقان بالوقت استخدام قلم الرصاص في المصحف خارج واطار آآ فوق الكلمات وتحتها وتحتها - 01:22:27ضَ
هذا الفعل لا بأس به ان شاء الله يعني احيانا بعض الحفاظ يحتاج ان يضع خط تحت الكلمة التي اخطأ فيها حتى يركز انتباهه عليها يخطئ بها مستقبلا لا اشكال في ذلك ان شاء الله. قال من نوى تجديد الوضوء ثم لم يتوضأ هل يفسد وضوءه؟ ما رأيكم - 01:22:57ضَ
ما يفسد لماذا؟ لان قلنا ان النية التي تفسد الوضوء لو انه قطع النية وهو ما زال يتوضأ اما اذا نوى الحدث بعد فراغه من الوضوء فانه لا يحدث بذلك الا لم يقع منه ناقض - 01:23:17ضَ
يقول يعتقد كثير من الناس ان الاسبال يتعلق بالثياب. لا هو يتعلق بجميع الملابس. يعني الثوب او البنطال او نحو ذلك. من كان عليه الصلوات فايت فصلاها ولم يرتب ناس - 01:23:37ضَ
هل صلاته صحيحة؟ نعم. الترتيب يسقط بالنسيان كما سبق معنا. لانه احيانا قد يكون عليه الصلاة والا لو قلنا بان الترتيب لا يسقط بالنسيان لوجب عليه ان يصلي الصلاة التي صلاها بعد ادائه الصلاة التي - 01:23:57ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ما قال فليصلها وليصلي ما بعدها وانما قال فليصلها فليصلها اذا ذكرها فدل ذلك على سقوط الترتيب بالنسيان - 01:24:17ضَ
ما حكم من صلى في ملابسه صورة انسان او حيوان او جمادات او كتابات عربية وغير عربية؟ من حيث العموم هذه الملابس سواء في الصلاة او في خارجها اذا كان فيها محذور شرعي كأن تكون الكلمات سيئة او تكون صورة محرمة فلا تجوز - 01:24:37ضَ
يقول ما حكم الماء المسبل؟ يعني المال الماء الموقوف ماء السبيل اذا كان للشرب هل يجوز الوضوء منه وهذه مسألة حقيقة يحتاجها بعض الناس. خاصة بعض من يتوضأ بماء زمزم المخصص للشرب في الحرم. فنقول الوقف - 01:24:57ضَ
الذي يوقف على جهة معينة لا يجوز ان ينتفع به في غير هذه الجهة. هذا الماء الذي وضع وقفا للشرب لا يجوز لننتفع به الانسان الا على هذا الوجه الذي وقف له. فلا يجوز ان يجعله في التغسيل او الوضوء او نحو ذلك - 01:25:17ضَ
ماذا يجب على المأموم اذا صلى الامام قاعدا؟ تأتي معنا هذه المسألة ان شاء الله. اذا اخطأ الامام في اية كان المأموم يعلم تصحيحها ولا يوجد غيره فهل الحكم لا يتغير؟ قلنا ان اذا الامام اذا اخطأ في في قراءة اية في الفاتحة فيجب - 01:25:37ضَ
وعلى المأموم ان ينبهه لان الفاتحة ركن. اما في غير الفاتحة فالامر ايسر لان قراءة ما زاد على الفاتحة سنة وليس يقول دخلت المسجد وقد علمت ان الصلاة ستقام بعد وقت قصير. فهل انتظر ام اصلي - 01:25:57ضَ
وان صليت ثم اقيمت الصلاة وخشيت ان اكملت ان تفوتني تكبيرة الاحرام فما العمل؟ هذه المسألة ذكرناها قبل قليل والخلاصة ان الانسان اذا كان يعلم يقينا بان الصلاة ستقام بحيث لا يمكنه ان يؤدي النافلة فان الافضل في حقه ان ينتظر ولا يدخل ولا يدخل - 01:26:17ضَ
في النافلة قال دخلت ما العلة من عدم انجرار النجاسة المشية لتصح صلاة المتصل بنجاسة. هذه مسألة سبقت معنا في كتاب الطهارة وهي ان من آآ اتصلت به نجاسة فان كانت تنجر بمشيه لو مشى فان صلاته لا تصح - 01:26:37ضَ
ان كانت لا تنجر بمشيه فان صلاته صحيحة. وقلنا ان وجه التفريط بان النجاسة التي تنجر بمشيه لو مشى في حكم متصل به كما لو كانت في كمه او ثوبه بخلاف التي لا تنجر بمشيه اذا مشى فهي منفصلة عنه والله اعلم وصلى الله - 01:27:07ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:27ضَ