شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٢٧

طلال الدوسري

يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السابع والعشرين من الدروس الماضية - 00:00:00ضَ

في شرح كتاب زيادة المستقلع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ في هذا الدرس شرح كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا - 00:00:37ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى كتاب الزكاة. نعم. كتاب الزكاة والزكاة في اللغة من زكاة يزكوا ذكاء وهي في اللغة بمعنى ان ما والطهارة فيقال زكا الزرع اذا نمى - 00:00:57ضَ

ومنه قول الله تبارك وتعالى قد افلح من زكاها اما المال المخرج زكاة لانه يزيد من المال المخرج منه ويكون سبب ببركته وطهارته. وهي ايضا الزكاة تطهر الانسان. القائم بها - 00:01:27ضَ

قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمعنى لله تبارك وتعالى وتزكيهم بها اي تطهرهم من الاثم. هذا في حق القائم في وهي ايضا زكاة لاعتبار من تلفى اليه من جهة انها - 00:01:57ضَ

فيها نماء للفقراء المستحقون الاخذون للزكاة. اما الزكاة بمعناها الشرعي الخاص فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص حق واجب فالزكاة واجبة في مال مخصوص والمال المخصوص - 00:02:27ضَ

المراد به الاموال الزكوية. لان الزكاة لا تجب في كل مال. وانما تجب في الاموال التي دل الدليل على وجوب الزكاة فيها. ولهذا قلنا في تعريفها حق واجب في مال - 00:03:07ضَ

مخصوص وهي الاموال الزكوية. في لطائفة مخصوصة وهم اهل الزكاة الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وقد عينهم الله تعالى في كتابه في سورة التوبة. في وقت مخصوص وهو وقت وجوب الزكاة عند حولان الحول كما سيأتي معنا - 00:03:27ضَ

الزكاة هي احد اهم اركان الاسلام ومبانيه العظام فهي الركن الثالث من اركان الاسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله - 00:03:57ضَ

ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى المشهور ان الزكاة انما فرضت وقدرت انصبتها في المدينة. كما ذكر ذلك الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الامام ابن تيمية رحمه الله - 00:04:17ضَ

وغيرهم. ثم المشهور انها فرضت في السنة الثانية. كما فرض في هذه السنة آآ صيام رمضان وآآ الامام ابن جرير رحمه الله يرجح انها انما فرضت السنة الرابعة وعلى كل فعامة اهل العلم رحمهم الله على ان الزكاة انما - 00:04:47ضَ

في المدينة. نعم. قال رحمه الله تجلب شروط خمسة حرية اسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. الا نتاج السائمة وربح التجارة. ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا والا فمن كماله. نعم - 00:05:17ضَ

قال المؤلف رحمه الله تجب اي الزكاة بشروط خمسة وكما سبق في التعريف انها لا تجب في كل مال وانما المراد ان الزكاة تجب في الاموال الزكوية بشروط خمسة. ذلك ان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في مال - 00:05:47ضَ

الا ما دل الدين على وجوب الزكاة فيه. لان الاصل هو براءة الذمة. والاموال الزكوية كما سيذكرها المؤلف لاحقا هي اربعة انواع. النقدان والمراد بهما الذهب والفضة سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض وما يلحق - 00:06:17ضَ

فقولنا الخارج من الارض وما يلحق به يدخل فيه الحبوب والثمار والمعدن والعسل والركاز على المذهب كما سيأتي معنا ان شاء الله. والمال الرابع من الاموال الزكوية هو عروض التجارة - 00:06:47ضَ

التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الاموال وادلة وجوب الزكاة فيها. وانما القصد ان الزكاة لا تجب في الاموال الزكوية الا بخمسة شروط. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي شروط عامة. والا فان بعض الاموال الزكوية يشترط لها ايضا - 00:07:07ضَ

شروط خاصة كما يأتي معنا. وهذه الشروط العامة كما ذكرها المؤلف رحمه الله خمسة وهي اولا الحرية. وبناء على ذلك لا تجب الزكاة على العبد وعدم وجوب الزكاة على العبد لانه لا مال له. وما معه من مال - 00:07:37ضَ

كما هو لسيده فهو لا يملك وبناء على كونه لا يملك لا تجب الزكاة عليه وكذلك المكاتب العبد المكاتب لا تجب عليه الزكاة وذلك لانه لا يزال عبدا مملوكا ما دام انه لم يستكمل اداء دين الكتابة - 00:08:07ضَ

فملكه ان حصل ملك غير تام. لانه يملك تعجيز نفسه وعودته مرة اخرى اما المبعظ وهو الذي بعظه حر وبعظه وبعظه رقيق فهذا تجب الزكاة عليه بقدر حريته. تجب الزكاة عليه بقدر حريته - 00:08:37ضَ

ثم الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى واسلام وبناء عليه لا تجب الزكاة على غير المسلم سواء كان كافرا اصليا او كان كافرا مرتدا والعياذ بالله معنا عدم وجوبه وجوب الزكاة عليهما هو عدم مطالبتهما باداء - 00:09:07ضَ

بها اذا اسلم لما مضى لا ان المراد انهما لا يعذبان على الترك في الاخرة كما سبق معنا في الكلام في اول كتاب الصلاة ان المراد انهم لا يطالبون بالاداء حال الكفر ولا يطالبون بالقضاء بعد الاسلام - 00:09:37ضَ

هذا هو المراد بعدم الوجوب في حقهم. اما الوجوب الذي يترتب عليه العذاب عند الترك فهو ثابت في حقهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وملك نصاب وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. والديل على اشتراط - 00:09:57ضَ

ملك النصاب لوجوب الزكاة في الاموال الزكوية هو الادلة التي جاءت كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة فمفهوم المخالقة - 00:10:27ضَ

انما دون ذلك لا زكاة فيه. وهكذا وسيأتي معنا عند ذكر كل مال زكوي. الدليل الدال على تحديد النصاب فيه. وبناء عليه فمن ملك دون النصاب فانه لا زكاة عليه - 00:10:47ضَ

الا انه يستثنى من ذلك الركاز فان الزكاة تجب فيه في قليله وكثيره هذا اذا سمينا الواجب فيه زكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالركاز يجب في القليل والكثير كما يأتي معنا. وملك النصاب يعبر عنه بعض اهل العلم - 00:11:07ضَ

والله تعالى بانه هو سبب الوجوب. وحولان الحول هو وقت الوجوب. فساب وجوب الزكاة هو ملك النصاب. لكن لابد ان يكون ملك النصاب لغير محجور عليه لفلس فاما الذي يملك نصابا لكنه محجور عليه لفلس يعني محجور عليه لمصلحة غيره لا لمصلحة - 00:11:37ضَ

نفسه فهذا لا تجب الزكاة عليه لانه ممنوع من التصرف في ماله وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله وملك النصاب انه يجب تجب زكاة على من ملك النصاب حتى ولو كان مغصوبا او مسروقا - 00:12:07ضَ

لان ملكه عليه حاصل شرعا وبناء عليه اذا قبضه زكاه لما مضى كما سيأتي معنا قال المؤلف رحمه الله تعالى واستقراره هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الظمير عائد على ماذا؟ عائد على الملك. يعني استقرار ملكه - 00:12:37ضَ

ويعبر عنه بعض العلماء بتمام الملك. فتمام الملك او استقرار الملك هو بمعنى وبناء عليه فاذا كان ملك المال غير مستقر فان الزكاة لا تجب فيه ومن امثلة ذلك ان الزكاة لا تجب في دين الكتاب - 00:13:07ضَ

بمعنى لو انه كاتب رقيقه على انه يعتق ويصبح حرا بمقابل خمسين الف فهذا الدين لا يجب على المالك لهذا الرقيق المكاتب لا يجب عليه ان يزكيه لتخلف شرط استقرار الملك. لتخلف شرط استقرار الملك - 00:13:37ضَ

لان المكاتب الذي هو المدين يملك تعجيز نفسه وعودته مرة اخرى فيسقط الدين. وبناء عليه فهو مالك لهذا الدين اعني سيد لكن ملكه عليه ليس بتام وبناء عليه لا تجب عليه الزكاة فيه. ومن امثلة - 00:14:17ضَ

ذلك ايضا انه على المذهب لا تجب الزكاة على المضارب حتى يتم القسمة وقسمة الربح. اما قبل ذلك قبل التصفية فانه وان ظهر الربح الا ان ملك المضارب العامل في المال لنصيبه في الربح ملكا غير - 00:14:47ضَ

مستقر لانه لو طرأت بعد ذلك خسارة على رأس المال جبر رأس المال من الربح الحاصل قبل فملك المضارب بحصته من الربح وتمام ملكه لا يكون الا قسمة الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:15:17ضَ

ومضي الحول وهذا هو الشرط. الخامس من شروط وجوب الزكاة. فلا تجب في الاموال الزكوية الا اذا مضى عليها الحول من حين ما ملكها الانسان والديل على عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا - 00:15:47ضَ

ابن ماجة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وايضا من النظر ان في اشتراط الحول رفقا بالمالك. لان الحول هو مظلة حصول النماء للمال بمعنى اننا لو لو لم نشترط الحول لوجوب الزكاة لاجحف ذلك بالمالك - 00:16:17ضَ

والشريعة تراعي الفقير وتراعي ايضا الغني. لكن شرط مضي حول ليس عاما في جميع الاموال الزكوية. وانما يستثنى من شرط الحول ثلاث او ثلاثة انواع من الاموال الزكوية. النوع الاول قال - 00:16:47ضَ

رحمه الله ومضي الحول في غير المعشر. في غير المعشر. والمراد بالمعشر هي الحبوب والثمار هي التي يعبر عنها بالمعشرات بناء على ان انه يؤخذ فيها اه العشر كما يأتي معنا اذا كانت تسقى بلا - 00:17:17ضَ

مؤونة وكذلك يلحق بالحبوب والثمار الخارج من الارض من المعادن الركاز والعسل فهذه الاموال الزكوية يجب فيها تجب فيها الزكاة قبل الحول والدليل على انه لا يشترط الحول لا يشترط الحول في المعشرات هو قول الله - 00:17:47ضَ

تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده اوجبت الاية الزكاة في المال المعشر حين حصاده ولهذا يلاحظ ان هذا النوع من الاموال لا تجب الزكاة فيه الا مرة واحدة فلا يلحق المالك ظرر من ايجاد الزكاة عليه من حين تملكه - 00:18:17ضَ

قال المؤلف رحمه الله الا نتاج السائمة وربح التجارة. في النوع الثاني مما لا يشترط له الحول نتاج السائمة. نتاج السائمة. فسائمة قيمة الالعاب لا تجب الزكاة فيها الا اذا حال عليها الحول. اما نتاجها ما يحصل منها من اولاد - 00:18:47ضَ

فان حولها حول اصلها فان حولها حول اصلها ومثال ذلك لو ان انسانا عنده خمس مئة رأس من الغنم فيها خمس شياه اليس كذلك؟ امتلك خمس مئة رأس من الغنم سائمة في واحد - 00:19:17ضَ

محرم وفي ذي الحجة نتجت السائمة اصبح عددها سبعمئة. نقول في محرم تزكي سبع مئة سبع شياه. حتى وان ان لم يحل وحتى وان لم يحل الحول على النتاج لان حولها حول اصلها - 00:19:47ضَ

والنوع الثالث ربح التجارة. فربح التجارة حوله حول واصله فلو ان انسانا كان عنده عروض تجارة ثم نمت قبل حولي بشهر فانه يزكيها عند الحول ويزكي الربح حتى وان لم يمضي عليه - 00:20:17ضَ

شهر حتى وان لم يمضي عليه حول. ومثال ذلك لو انه يمتلك مئة يمتلك مليون ريال امتلكها في واحد محرم. واشترى بها ارضا للتجارة في واحد رجب وباع الارظ في عشرين ذي الحجة - 00:20:47ضَ

بمليون ومئتين الف. نقول في واحد محرم تزكي مليون ومئتين الف مع ان المئتين الف ما مضى عليها حول. لماذا؟ لان حولها حول اصلها والديل على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ولو لم يبلغ نصابا فان حول لهما حول اصلهما - 00:21:17ضَ

كان نصابا ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ انه قال اعتد اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يعني عدها عليهم مع انها سخلة لم يحل عليها الحول. ولا تأخذها منهم. قال المؤلفين - 00:21:47ضَ

رحمه الله تعالى فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. اما اذا لم يبلغ فان النصاب يبتدأ من حين اكتماله. فلو كان عنده ثمان امتلكها في واحد محرم. لم تبلغ النصاب لان النصاب اربعين. لان النصاب - 00:22:07ضَ

كن كما سيأتي معنا. في واحد ذي الحجة نتجت واصبحت خمس واربعين. نقول يبدأ الحول من واحد ذي الحجة فاذا اتى واحد ذي الحجة من العام القادم زكاها كلها. لانه لم يبتدأ الحول - 00:22:37ضَ

حاولوا يشترطوا فيه ان يمضي على ملك النصاب. لا على ملك شيء دون النصاب وبناء على ما سبق فهمنا ان من استفاد مالا فانه يستأنف به حولا جديدا. يعني شخص يمتلك مئة الف ريال في واحد محرم - 00:22:57ضَ

لك في ذي الحجة هبة مثلا عشرة الاف ريال. نقول المئة الف تزكيها في في واحد محرم والعشرة الاف تزكيها في ذي الحجة المقبل. لان المال المستفاد الذي ليس هو نماء للمال الاول - 00:23:27ضَ

لا يضم اليه في الحول. لا يضم اليه في الحول لكن لو كان المال المستفاد اقل من النصاب فلا نقول انه اقل النصاب لانه اذا ظلمناه الى المال السابق تجاوز النصاب. فيزكى في وقت حولان حوله وان لم يضم اليه في - 00:23:47ضَ

وقت الزكاة يعني عنده خمسين الف ريال هذه بلغت النصاب امتلكها في واحد محرم وامتلك فيه واحد رجب خمس مئة ريال الخمس مئة ريال لم النصاب فيزكي الخمسين الف في واحد محرم ويزكي الخمسمائة في واحد رجب - 00:24:17ضَ

ولا نقول انها دون النصاب لان عنده اكثر من النصاب. واضح يا اخوان؟ وهنا تأتي مسألة وهي هل يبني الوارث على حول مورثه يعني شخص امتلك المال في واحد محرم فهو يخرج الزكاة دائما في واحد محرم - 00:24:57ضَ

توفي في واحد رجب فهل يبني الورثة على لا حول مورثهم او يستأنفون حولا جديدا. الجواب يستأنفون حولا جديدا الاختلاف الاختلاف المالك كما انه لو كما انهم لو تملكوا هذا المال بيع او شراء او هبة او - 00:25:37ضَ

او نحو او نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته الى قبضه لما مضى نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين او حق. من ابرز المسائل التي تشكل على - 00:26:07ضَ

كثير من طلبة العلم في الزكاة مسألتان متعلقتان بالديون المسألة الاولى زكاة الدين بمعنى اذا كان للانسان دين على غيره فهو الدائن. فهل يجب عليه ان يزكي هذا الدين؟ الذي له على غيره وكيف يزكيه - 00:26:37ضَ

هذه هي المسألة الاولى وبدأ بها المؤلف رحمه الله والمسألة الثانية هي عكس ذلك وهي اذا كان الانسان مدينا فهل تسقط الزكاة عنه؟ لكونه ام انه لا اثر للدين على الزكاة؟ هاتان مسألتان - 00:27:07ضَ

ذكرهما المؤلف رحمه الله رحمه الله فنبدأ بالمسألة الاولى قال ومن كان له دين او حق من صداق او غيره. من صداق كأن يكون للمرأة صداق مؤخر لم تقبضه. من صداق او - 00:27:37ضَ

او مال مغصوب او مال مسروق هذا حق له على غيره. مال مسروق او مال مغصوب حق له على على غيره. او ثمن مبيع. او قرض. فمن ثبت له دين او - 00:27:57ضَ

حق على غيره وكان هذا الثابت مالا زكويا كان مالا زكاويا اما اذا كان مال غير زكوي هذا اصلا لا تجد فيه الزكاة بشكل واضح. يعني شخص له دين على غيره - 00:28:17ضَ

مال غير زكوي لهو دين على اخر سيارة سيارته زكاويا ما لم تكن عروض تجارة فالمراد اذا كان له دين او حق من صداق او غيره كما سبق معنا من الاموال الزكوية. قال على مليء - 00:28:37ضَ

او غيره يعني على مليء باذل شخص عنده القدرة المالية وضد المليء المعسر وضد الباذل المماطل. لان الدين قد يكون على معسر. وقد قد يكون على مليء. لكنه مماطل لا يؤدي. وقد يكون على مليء باذل. فالمؤلف - 00:28:57ضَ

يقول على مليء او غيره يعني ايا كان المدينة. ادى زكاته اذا قبضه لما مضى ادى زكاته اذا قبضه لما مضى وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يفرق في هذه المسألة - 00:29:27ضَ

بين الدين هل هو على مليء او معسر او مماطل؟ بل جعل الحكم واحدا هذا هو المذهب. وانه ايضا جعل الزكاة بعد القبض من حيث وجوبه لا يجب عليه ان يؤديها - 00:29:57ضَ

في الحال ايا كان المدين. وانه اذا قبضه زكاه لما مضى وذلك لان هذا المال وان لم يكن وانه معه الا ان شروط وجوب الزكاة قد تحققت فملكه عليه مستقر وتام. وان لم يكن بيده - 00:30:17ضَ

طيب لو انه اخرج الزكاة مباشرة ولن ينتظر حتى يقبضه لا بأس بذلك يجوز لكن لا يجب عليه هذا على المذهب وانما الواجب هو اذا قبضه. طيب كيف يزكيه اذا قبضه - 00:30:47ضَ

لو كان الدين الذي له على صديقه مليون ريال ولم يقبضه الا بعد سنتين. كيف يخرج زكاته لسنتين السنة الاولى يخرج سنتين. خمسين الف ربع العشر خمسين الف. والسنن الثاني يخرج كم - 00:31:07ضَ

السنة الاولى يخرج خمسين اخرى لا لانه يصبح المبلغ بعد اخراج خمسين مليون وتسع مئة وخمسين فيخرج في السنة الثانية ثمان واربعين الف وسبع مئة وخمسين. تسقط الف ومئتين وخمسين مقابل الخمسين. لماذا قلنا هذا - 00:31:37ضَ

لان الحنابلة يرون ان الدين مانع من وجوب الزكاة بقدره. وهذا الزكاة دين في ذمته الليلة هو داء وهو ايضا مدين بالزكاة. واضح طيب لو توفي الزكاة تبقى في الذمة لو ان الانسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها فهي دين باق في ذمة يخرجها الورثة قبل قسمة التركة. نعم - 00:32:07ضَ

قال رحمه الله ولا هذه هي المسألة الثانية وهي مسألة ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهر الدين على الزكاة المدين فهل اذا كان على الانسان دين يمنع الدين من وجوب الزكاة؟ طبعا هذه - 00:32:47ضَ

المسائل كلها مختلف فيها و فتاوى اهل العلم فيها قد تكون معروفة لديكم وانما المراد ان نذكر ما هو المذهب فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال - 00:33:17ضَ

ظاهرا وكفارة كدين. فاذا كان الانسان عليه دين ولو كان هذا الدين الواجب عليه لو حسمناه وخصمناه من المال المملوك عنده لانقصه من النصاب فانه لا زكاة عليه مثال ذلك انسان يمتلك خمسين الف ريال - 00:33:37ضَ

وعليه دين بمقدار تسعة واربعين الف ريال وخمس مئة. هذا الدين الذي تبقى بعده من مع الاقل من النصاب خمس مئة ريال اقل من النصاب فهذا معنى كلام المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين - 00:34:17ضَ

ينقص النصاب. طيب هل يشترط ان يكون الدين من من جنس المال الذي عنده تجب فيه الزكاة؟ يعني هو المال الزكوي الذي عنده سائمة سئمت غنم والدين الذي عليه مبالغ - 00:34:37ضَ

فهل يشترط ان يكون الدين للجنس المال الزكوي؟ الجواب لا على المذهب لا يشترط واضح يا اخوان؟ لكن الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان عنده اموال زكوية واموال غير زكوية زائدة عن حاجته وعن - 00:35:07ضَ

معتاد وعليه دين فان الدين يجعل في مقابل الاموال غير الزكوية. يعني مثال الانسان يحتاج سيارة او سيارة شخص عنده خمس سيارات وعليه دين خمسين الف نقول الدين لا تضعه مقابل - 00:35:37ضَ

المال الزكوي وانما ضعه مقابل المال غير الزكوي الذي عندك زائدا عن حاجتك. واضح يا اخوان قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان المال ظاهرا. يعني ولو كان المال الزكوي ظاهرا لان الاموال الزكوية تنقسم - 00:35:57ضَ

من حيث من حيث الظهور الى قسمين. اموال زكوية ظاهرة واموال زكوية غير ظاهرة. ظاهرة يعني ظاهرة للناس الاموال الزكوية الظاهرة الحبوب والثمار وكالمواشي. والاموال الزكوية غير الظاهرة كالنقدين فالدين المنقص للنصاب مانع من وجوب الزكاة سواء كان المال ظاهرا - 00:36:17ضَ

او باطنا. وقوله ولو اشارة الى الخلاف لان بعض اهل العلم يجعلون هذا الحكم في الاموال الباطلة دون الاموال الظاهرة لان الاموال الظاهرة تتعلق بها آآ نفوس الفقراء. قال المؤلف رحمه الله - 00:36:47ضَ

تارة كدين لو كان عليه كفارة وهذي الكفارة تنقص النصاب فانها الدين بمعنى ان ديون الله تبارك وتعالى وديون الادميين سواء في هذه المسألة كلها مانعة من وجوب الزكاة في المال اذا انقصت النصاب - 00:37:07ضَ

والدليل على ان ديون الله تبارك وتعالى كديون الادميين حديث ابن رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالوفاء. دين الله احق - 00:37:37ضَ

بالوفاء اذا تقرر ما سبق فما دليل المذهب فيما ذهبوا اليه من ان الدين انقص للنصاب مانع من وجوب الزكاة؟ الجواب استدلوا في حديث السائل ابن يزيد الذي رواه الامام - 00:37:57ضَ

ابو عبيد في الأموال قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم فمن عليه دين حتى تخرجوا زكاة اموالكم وكان هذا بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم قالوا فدل - 00:38:27ضَ

فقوله من كان عدي فليؤده انه يؤديه قبل اداء الزكاة مع حولان الحول على المال طيب لو كان عليه دين لا ينقص النصاب فهل يؤثر في الزكاة؟ نقول يؤثر في قدر ما تبقى من المال بعده - 00:38:47ضَ

بمعنى لو كان عليه دين مقداره خمسون الف ريال وعنده آآ مئة الف ريال فانه على المذهب يزكي خمسين الف ولا يزكي او ولا يجب عليه ان يزكي المئة. طيب. اذا - 00:39:17ضَ

ابرأ او ابرئ من دينه بحيث يكون قضاه او فاه او ابرأه الدائن فمتى يبتدأ الحول في حقه يبتدأ الحول في حقه من حين الابراء. يستأنف حولا يستأنف حولا جديدا. نعم. قال رحمه الله وان مالك نصابا وان مالك نصابا صغار - 00:39:47ضَ

انعقد حوله حين ملكه. نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. اذا امتلك نصابا من بهيمة الانعام من الغنم او البقر او الابل وهي صغار فان الحول ينعقد من حين من حين ملكه لها. ولا يشترط ان تكون - 00:40:17ضَ

كبيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن في اربعين شاة شاة فعموم هذا الحديث يفيد وجوب الزكاة في الاربعين سواء كانت صغيرة - 00:40:47ضَ

او كبيرة الا انها اذا كانت لا تغذى الا على اللبن فان الزكاة لا تجب فيها لا لكونها صغيرة وانما لكونها ليست نعم وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير - 00:41:07ضَ

جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. نعم. وان ابدله وان ابدله بجنسه بنى على حوله. نعم هذه مسألة مهمة في الزكاة ايضا وهي ما التصرفات؟ التي يترتب عليها انقطاع الحول واستئناف - 00:41:37ضَ

محول جديد وما التصرفات التي لا يترتب عليها انقطاع الحول؟ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتصرفات التي يترتب عليها انقطاع الحول. فقال وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او - 00:42:07ضَ

وابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. فالحالة الاولى اذا نقص النصاب في بعض الحول ومثال ذلك نصاب سائمة الغنم اربعون شاة فلو انه امتلأ لك اربعون امتلك اربعين شاة سائمة في شهر محرم. ثم في شهر رجب - 00:42:27ضَ

ماتت او مات احدها ثم بعد يوم او او يومين ولدت اخرى فعادت مرة اخرى اربعين. فمتى يسكت؟ يكون الحول في رجب بناء على انه نقص النصاب في بعض الحول فيستأنف حول - 00:42:57ضَ

جديدا لابد من حولان الحول على بلوغ النصاب. فلا الزكاة اذا نقص في بعض الحول لانعدام الشرط وهو شرط الحول مع النصاب. قال او باعه لو انه باع المال الزكوي الذي آآ عنده حتى ولو مع - 00:43:27ضَ

فانه ينقطع الحول. لو باعه اتى بمال زكوي اخر كان عنده انعام ووضع مكانها عروض تجارة يستأنف حولا جديدا قال او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه ابدله بمال اخر. عنده غنم وابدلها - 00:43:57ضَ

بقر او ابل انقطع الحول لكن يشترط في الامرين البيع والابدال شرط ذكره المؤلف وهو الا يقصد بذلك الفرار من الزكاة قال او ابدله او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وفهمنا من ذلك - 00:44:37ضَ

كانه اذا باعه او ابدله بغير جنسه بقصد الفرار من الزكاة ان الحول لا ينقطع. مثال ذلك شخص كان عنده مئة من الغنم سائلة ابتدأ الحول في واحد محرم لما بلغ عشرين ذي الحجة وبقي عشرة ايام على الحول باعها - 00:45:07ضَ

بقصد ان يفر من الزكاة. فهذا تجب الزكاة عليه وان باعها معاملة له بنقيض قصده. معاملة له بنقيض قصده لكن لو كان انما باعها لانه احتاج الى المال في حاجة طرأت له فانه لا زكاة عليه لتخلف شرط - 00:45:37ضَ

الحول ثم قال المؤلف رحمه الله وان ابدله بجنسه بنى على حوله وفهم من ذلك ان البناء على الحول يكون في صورتين. الصورة الاولى اذا ابدله بجنسه. مثال ذلك لو كان عنده اربعين - 00:46:07ضَ

شاة سائبة في واحد محرم وفي واحد رجب ابدلها باربعين شاة اخرى سائمة يزكيها في واحد محرم حتى وان لم يقصد بالابدال الفرار من الزكاة لانه ابدلها بجنسه. الحالة الثانية اذا باعها او ابدلها بغير جنسها قصدا للفرار من الزكاة فان الحول - 00:46:37ضَ

لا ينقطع. وها هنا مسألة تتعلق بالابدال بجنسها. وهي ما الحكم لو انه ابدلها بجنسها زائدة عليها في العدد. شخص عنده مئتين شاة سائمة في واحد محرم. وابدلها في واحد رجب بثلاث - 00:47:07ضَ

ثلاث مئة شاة سائلة يزكيها في واحد محرم يزكي جميع ثلاث مئة لان هذا الابدال يلحق بالنتاج كانه ناتج عن الاولى كما قلنا في نتاج السائمة كذلك مما لا يقطع الحول ايضا الذهب والفظة - 00:47:37ضَ

فان فانهما يعتبران كالجنس الواحد فاذا كان الانسان عنده ذهب ثم ابدله بفظة فالحول لا ينقطع. ومثله لو ابدلها بالعملات لان العملات فرع عن الذهب والفضة عنده ذهب. ثم حولها الى اوراق - 00:48:07ضَ

نقدية او كان عنده اوراق نقدية ثم حولها الى عمرة الى عملة اخرى كل هذا لا يقطع الحول لانها كالجنس الواحد. وكذلك عروض التجارة. فتقليب المال بين عروض التجارة وبين النقدين لا يقطع الحول. اما ما سوى ذلك فانه يقطع - 00:48:27ضَ

الحول ومثال تقليب المال بين عروض التجارة والنقدين لو ان شخصا عنده مئة الف ريال. ثم في واحد ذي الحجة اشترى بها ارظا للتجارة. متى يزكي الارظ؟ في واحد محرم - 00:48:57ضَ

لان تقليب المال بين النقدين والعملات وعروض التجارة لا يقطع الحول. كيف يزكيها في واحد محرم ينظر الى قيمة الارظ فاذا كانت قيمتها مئة وعشرين زكى مئة وعشرين لو انها نقصت قيمتها فاصبحت تسعين - 00:49:27ضَ

زكى تسعين وهكذا نعم قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. قال المؤلف رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال الاصل ان الزكاة تجب في عين المال الذي لو دفع الزكاة منه - 00:49:47ضَ

اجزأت وقولنا الذي لو دفع الزكاة منه اجزأت يخرج ما دون ما دونه خمس وعشرين من الابل فان زكاته ليست من جنسه وانما من الغنم. كما معنا والديل على وجوب الزكاة في عين المال النصوص التي جاءت في - 00:50:17ضَ

الزكاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقولي في اربعين شاة شاة في تفيد الظرفية يعني ان الزكاة واجبة في الذي سقى في السماء. والزكاة واجبة في عين الاربعين - 00:50:47ضَ

لكن هل معنى ذلك انه لابد ان يخرج الزكاة من عين المال؟ الجواب لا وانما لها تعلق بالذمة. فلها تعلق بالذمة فيجوز ان يخرجها من مال اخر ولها تعلق بالذمة ولهذا لو انها - 00:51:07ضَ

تلفت قبل اخراج الزكاة فالزكاة ثابتة في ذمته كما سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. طيب هل يفهم من قولنا ان الزكاة واجبة في عين المال ان المال لو نمى بعد وجوب الزكاة يخرج - 00:51:37ضَ

ما يقابل القدر الواجب في الزكاة انما اتضحت ولا وضحت المسألة يعني شخص عنده مئة الف ريال او عنده ارض تجارية قيمتها مئة الف ريال. وجبت الزكاة في واحد محرم. كم مقدار الزكاة؟ الفين وخمس مئة ربع العشر - 00:52:17ضَ

في وهو حصل له ظرف فتأخر اسبوع ما اخرج الزكاة. في سبعة محرم ارتفع سعر الارض امر طارئ وبلغت مئة وعشرة الاف. فليزكي مئة وعشرة الاف ولا مئة فقط مئة لان النماء بعد وجوب الزكاة له هو. واضح؟ نعم. قال رحمه الله - 00:52:57ضَ

ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. ولا يعتبر في وجوب الزكاة ان كان الاداء ولا المال فلا يظنن ظان ان مقتضى كلام المؤلف وجوب الزكاة في المال انه يعتبر في الوجوب ان كان الاداء او بقاء المال. بل لا يعتبر ان كان الاداء فتجب الزكاة - 00:53:27ضَ

ان لم يكن متمكنا من ادائها فاذا لم يكن متمكنا من ادائها تثبت في ذمته. وهذا هو شأن سائر العبادات وسائر العبادات تثبت في الذمة مثل الشخص هل نقول يعتبر في وجوب الصيام - 00:53:57ضَ

قدرته على الصيام؟ لا. اذا كان مريضا فاذا برئ يصوم. وكذلك الزكاة اذا استطاع يخرج الزكاة قال ولا بقاء المال. فلو ان المال تلف قبل اخراج الزكاة فان الزكاة لا تسقط. لان متعلقا - 00:54:17ضَ

بالذمة. لا تسقط الزكاة سواء ترث المال بسبب تفريط منه او بغير تفريط منه لو انه وضع المال في خزنة محكمة النقود. وجبت الزكاة في واحد محرم لما اراد ان يخرج الزكاة في اثنين محرم وجد الخلدة بما فيها مسروقة. تثبت الزكاة في ذمته. مع - 00:54:47ضَ

انه لم يفرط واضح يا اخوان؟ الا انه يستثنى من عدم التفريط مسألة واحدة وهي في زكاة الزروع والثمار. فزكاة الزروع فزكاة الزروع والثمار اذا تلفت قبل الحصاد بالنسبة للزروع والحبوب آآ - 00:55:17ضَ

او الجذاذ بالنسبة للثمار اصابتها جائحة فانها حينئذ تسقط الزكاة يعني مثلا قبل حصاد او جزاد التمر حصلت جائحة يعني مثلا حريق في في المزرعة فاحترقت النخيل بما فيها من الثمار فهنا لا تجب - 00:55:47ضَ

الزكاة اذا لا يستثنى من اشتراط بقاء المال الا مسألة واحدة. وهي مسألة الحبوب والثمار اذا تلفت بجائحة قبل الجذاذ. ونكمل المسألة الاخيرة والزكاة كالدين في التركة بعد الاذان. قال رحمه الله والزكاة - 00:56:17ضَ

التركة. نعم. الزكاة كالدين في التركة. بمعنى لو ان الانسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها انها تعامل معاملة الديون. فهي مقدمة على الوصايا ومقدمة على قسمة التركات. وهذا يأتي معنا في الفرائض ان شاء الله في الحقوق - 00:56:47ضَ

متعلقة بالتركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه دين الله احق بالوفاء وهذا ليس خاصا بالزكاة بل الزكاة او الكفارات ديون الله على سبيل العموم واجب - 00:57:17ضَ

قضاؤها قبل قسمة التركة كما هو الشأن في ديون الادميين. ثم يبتدأ المؤنث رحمه الله تعالى في الكلام في النوع الاول من انواع الاموال الزكوية وهي بهيمة الانعام. تفضل قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الانعام. باب زكاة بهيمة الانعام. المراد بزكاة - 00:57:37ضَ

او المراد ببهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذا هو المراد في بهيمة الانعام فلا تجد الزكاة مثلا في الخيول اذا لم تكن للتجارة او نحوها من الحيوانات وانما الحيوانات التي - 00:58:07ضَ

تجب فيها الزكاة هي بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم نعم تفضل. قال رحمه الله تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم. قال المؤلف رحمه الله تجب في ابل وبقر وغنم. والديل على ذلك هو ان النصوص انما جاءت في - 00:58:27ضَ

ايجاد الزكاة في الحيوانات في هذه الانواع الثلاثة فقط الابل والبقر والغنم. فتجب الزكاة في الابل سواء كانت ذات سنام او سنامين وتجب في البقر ويدخل في البقر الجواميس سواء كانت اهلية او وحشية والغنم والغنم يدخل - 00:58:57ضَ

فيها الظأن والماعز سواء كانت اهلية او وحشية ايضا. قال رحمه الله اذا كانت سائمة المراد بالسائمة التي ترعى المباح ما معنى قولنا المباح؟ يعني انها اذا كانت ترعى علفا زرعه انسان فهذه ليست بسائبة وانما - 00:59:27ضَ

المراد السائمة التي ترعى المباح الذي نبت بغير عمل الادمي. الكلأ والعشب اللي نبت وخرج بغير عمل الادمي. اما الانسان اذا كان عنده مزرعة زرعها ثم جعل الغنم ترعى فيها - 01:00:07ضَ

هذي ليست بسائمة. كما لو اشترى لها العلف. فهذا هو المراد بترعى المباح قال الحول او اكثره. يعني انما تجب فيها اذا كانت سائمة الحول يعني السنة كاملة او اكثر السنة. وفهمنا من ذلك اذا انها اذا - 01:00:27ضَ

كانت معلوفة اشترى او جمع لها هو من المباح ما تأكله يعني هي لا تسوم وانما هو يجمع لها من العشب ويأتي به اليها لتأكله فان هذه لا تجد فيها - 01:00:57ضَ

الزكاة وكذلك اذا كانت سائمة بعظ الحول وليس الاكثر اذا كانت سائبة لمدة ثلاثة اشهر فقط وبقية الحول يعلفها من عندك فهذه لا زكاة لا زكاة فيها والدليل اه على وجوب الزكاة في السائلة - 01:01:17ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائلة في كل اربعين بنت لبون. رواه الامام احمد والامام داود والنسائي في - 01:01:47ضَ

السنن فقوله سائمة يقتضي مفهوم المخالفة عدم وجوب الزكاة في غير السائلة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها يقتضي عدم وجوب الزكاة في غير طيب ها هنا مسألة وهي ان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد - 01:02:07ضَ

انها تجب في السائلة سواء كانت لدر ونسل او كانت لعمل لان السائم قد يكون قد تكون للذر يعني المقصود فيها الحليب او النسل وقد تكون كما كانت تستخدم قديما في الحرف. فمقتضى كلام المؤلف انه اذا كان - 01:02:37ضَ

سائلا فيها الزكاة سواء كانت لدر ونسل او كانت لعمل. اليس كذلك وهذا الذي ذكره المؤلف الحجاوي رحمه الله والمذهب عند اول مشهور من المذهب عند المتأخرين ان انها اذا - 01:03:07ضَ

كانت لي عمل فانه لا زكاة فيها وان كانت سائبة لانها ليست معدة للنماء. والاصل ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية او المعدة انما نعم. يجب في خمس وعشرين من الابل بنت - 01:03:27ضَ

وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ست وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان. فان زادت عن مائة وعشرين - 01:03:47ضَ

واحدة فثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت ولبون. وفي كل خمسين حقة. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل النصاب والقدر الواجب في الابل. فقال يجب في خمس - 01:04:07ضَ

وعشرين من الابل بنت مخاض. بنت المخاض هي ما تم لها سنة. وتسمى بنت مخار لان المخاض هي الحامل والغالب في من تم لها سنة ان تكون امها حامل ولهذا تسمى بنت مخاض - 01:04:27ضَ

لا انه يشترط ان تكون امها مخاضا في حقيقة الحال يعني لو لم يطرق امها الزكاة فانها تجزئ. ما دام انه تم لها سنة فليس مقصودا ان تكون امها مخاضا في - 01:04:57ضَ

الامر فاذا كانت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما اذا اذا كانت دون ذلك فقال وفيما دونها في كل خمس في كل خمس شاة. وبناء عليه - 01:05:17ضَ

خلوا نصاب الابل هو خمس. فاربع او ثلاث او ثنتين او واحدة لا زكاة فيها. فالنصاب يبتدأ من خمس قال في كل خمس شاة وهذه الشاة تكون من جنس الابل من حيث السمن او - 01:05:37ضَ

طيب فاذا كانت الابل خمس من الابل معيبة يجزئ فيها شاة معيبة او خمث للابل هزيلة يجزئ فيها شاة هزيلة اما اذا كانت ثمينة فتكون الزكاة شياه من جنسها. ففي خمس شاة - 01:05:57ضَ

وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفيه خمسة وعشرين بنت مخاض. طيب في تسع شات واحدة في اربعة عشر شاتان وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ست وثلاثين بنت لابون - 01:06:17ضَ

الانصبة السابقة بالشياة هذي ايضا اجمع عليها اهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا في ست وثلاثين بنت لابون. وبنت اللابون هي ما تم لها سنتان تسمى بنت لابون لان امها تكون قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي - 01:06:47ضَ

ستة واربعين حقة والحقة هي ما تم لها ثلاث سنين. وتسمى لانها استحقت ان يطرقها الفحل وايضا استحقت ان يحمل عليها وان يركب وان تركب اذا بلغت هذا العمر حتى وان لم يطرقها الفحل او لم تركب في الفعل وانما المراد بلوغ هذا السن - 01:07:17ضَ

ثم قال رحمه الله في احدى وستين جذعة. والجذعة هي ما تم لها اربع سنين لانها تجزئ تجزئ اذا سقطت سنها وهذا هو اعلى سن يجب في الزكاة يعني اعلى سن يجب في الزكاة هي - 01:07:47ضَ

الجذعة. فلا يجب في الزكاة مسنة. منها خمس سنين او اكثر. وانما اعلى سن اربع سنوات ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي ست واربعين حقة وفي احدى وست وتسعين آآ وفي ست واربع - 01:08:07ضَ

وفي احدى وستين جذعة وهي ما تم لها اربع سنوات عفوا وفي احدى وهي ما تم لها اربع سنوات كما قلت. وفي ست وسبعين بنتا لبون. ست وسبعين. بنت الستة وثلاثين زائد ستة وثلاثين كم تكون - 01:08:37ضَ

اثنين وسبعين فلا تجد في اثنين وسبعين آآ الا جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين كان فيها بنتا لبون. ثم اذا بلغت احدى وتسعين كان فيها حقتان. وكل هذا باجماع اهل العلم لحديث الصدقات - 01:09:07ضَ

الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فان زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لابونا يعني اذا تجاوزت مئة وعشرين كأن تكون مئة وواحد وعشرين ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون - 01:09:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم في كل اربعين تستقر او يستقر النصاب عند مئة وواحد وعشرين. ثم ما يكون اكثر من ذلك قال المؤلف ثم وفي كل اربعين بنت لبول. وفي كل خمسين حقة. وبناء عليه - 01:10:07ضَ

لو كان عنده مئة وستين كم يكون الواجب عليه؟ اربع بنات لبون لانه في كل اربعين بنت لبون ولو كان عنده مئة وخمسين كان الواجب عليه ثلاث حقق ولو كان عنده مئتين فانه مخير بين خمس بنات لبون او اربع - 01:10:37ضَ

طيب من المسائل انه لو وجبت عليه بنت وجبت عليه بنت لبون. مثل ان يكون عنده ستة وثلاثين من الابل فوجبت عليه بنت لبون وليست عنده او كانت معيبة ماذا - 01:11:07ضَ

يجزئه ان يعدل الى بنت مخاض ويدفع جبران لان بنت المخاض سنة واحدة بنت اللابون سنتين. فاذا وجب عليه بنت لبون وليس عنده الا بنت مخاض. فانه يخرج بنت المخاض - 01:11:37ضَ

ويدفع جبرانا. والجبران هو مقدار شاتين. لماذا شاتين لانه الفرق بين خمسة وعشرين وست وثلاثين احدعش واحدعش لو كانت منفردة فيها شاتان او يدفع اكثر من الواجب وهو حقة ويأخذ هو من جابس جاب الزكاة - 01:11:57ضَ

واضح يا اخوان؟ وهذا الجبران فقط خاص بالابل ولا يوجد في الغنم ولا يوجد في البقر. الجبران باخراج اقل الواجب مع جبره بشاتين او اعلى من الواجب مع اخذ شاتين من جابس الزكاة هذا خاص - 01:12:27ضَ

بالابل دون بقية بهيمة الانعام. نعم تفضل. نعم ايضا هم قالوا تقدر اما ان يخرج شاتين او عشرون درهما. نعم عشرون درهما الان قيمتها ناقصة جدا لان الدراهم الفضة كاسدة فولي الامر - 01:12:57ضَ

ينظر كم قيمة الشاتين؟ فيخيره بين الشاتين او قيمة الشاتين نعم يدفع فلوس اساسا لو انه لم لم يدفع القدر لم من الحيوانات نفسها هذي ستأتي المسألة معنا بعد ان شاء الله الكلام في نهاية الأموال الزكوية نعم تفضل قال رحمه الله - 01:13:27ضَ

اه فصل في زكاة البقر. نعم. فصل في زكاة البقر وهي معلومة كما قلنا البقر والجواميس وسميت البقر بقرا لانها تبقر الارض يعني لانها تشق الارض لانها تستخدم في حراثة - 01:13:57ضَ

الارض فمن بقرة الارض سميت بقرة. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه وفي اربعين مسنة وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ويجزئ - 01:14:17ضَ

ويجزئ الذكر هنا. وابن لبون مكان بنت مخاض. واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان وليس واذا ايه الصواب اذا كان قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في ثلاثين من البقر فهمنا من ذلك ان ما دون الثلاثين لم تبلغ - 01:14:37ضَ

النصاب فلو ان انسان عنده تسع وعشرين من البقر فلا زكاة عليه لانها لم تبلغ النصاب. اما اذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع او تبيعة. يعني ذكر او انثى. والتبع هو ما له سنة. سمي - 01:15:07ضَ

لذلك لانه يتبع امه. والديل على تحديد النصاب بثلاثين. هو حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن لانهم اصحاب البقر. فجاء تحديد انصبة البقر في حديث معاذ رضي الله عنه - 01:15:27ضَ

لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. قال المؤلف رحمه الله وفي اربعين مسنة. ولم يقل مسن او مسنة وانما قال مسنة. اه ان تقول انثى والمسنة المراد بها - 01:15:47ضَ

ما لها سنتان فلا يجزئ مسن ولا يجزئ اه تبيعان مع انه جزء في الستين تبعان لكن في الاربعين لا بد من مسنة كما جاء النص. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ستين تبيعان - 01:16:07ضَ

اذا بلغت ستين يجب عليه تبيعان لان في كل ثلاثين تبيع او تبيعها قال ثم في كل ثلاثين تبيعني. وفي كل اربعين فاذا بلغت مثلا تسعين فكم مقدار الزكاة؟ ثلاث. ما له سنة. ثلاثة - 01:16:37ضَ

سجون لها سنة. قال وفي كل اربعين مسنة. فاذا كان عنده مئة وعشرين اما ان يخرج ثلاث مسنات او اربع عجول لها سنة واحدة نعم قال رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لامون مكان بنت مخاض - 01:17:07ضَ

اذا كان النصاب كله ذكورا. وعفوا لا واذا كان انا اخطأت. قال ويجزئ الذكر هنا هنا اين هنا؟ يعني في التبيع في الثلاثين من البقر. الاصل انه لا يجزئ في زكاة - 01:17:37ضَ

مثل العام الذكر الاصل ان الذكر لا يجزئ في بهيمة الانعام في الزكاة سواء في الغنم او البقر او الابل وانما يجزئ الذكر فيه حالتين فيما جاء فيه النص وهو في الثلاثين تبيع. لان النص جاء فيه - 01:17:57ضَ

والحالة الثانية قال وابن لبون مكان بنت مخاض عند العدم كما تقدم معنا. ابن لبون جزء عن بنت مخاض عند العدم. والحالة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكورا فيكون المخرج من الذكور. فاذا كان النصاب عنده من من الغنم او البقر او الابل كله ذكور - 01:18:27ضَ

فيجزئ اخراج الذكر حينئذ لان الزكاة واجبة على المساواة. فليس فيها اجحاف في حق الغني وانما الاصل ان الزكاة تجب من جنس المال الذي عنده فاذا كان المال كله ذكورا - 01:18:57ضَ

زكاة الواجبة حينئذ من الذكور. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة البقر ولعل باختصار زكاة الغنم تفضل. قال رحمه الله فصم في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم شاة - 01:19:17ضَ

وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجب في اربعين من الغنم شاة فاقل نصاب الغنم اربعين. فاذا كان دون - 01:19:37ضَ

الاربعين تسعة وثلاثين فاقل فلا تجب فيها الزكاة. والغنم كما قلت سواء كانت من الضأن او الماعز اهلية كانت او او وحشية الشاه المجزئة هي ما تجزئ في الاضحية يعني اما ان تكون جدع من - 01:19:57ضَ

الظأن او ثلي من المعز. لا لا يجزئ ان يخرج ما هو اقل من هذا السن في الزكاة الزكاة المجزئة هي ما بلغت السن المجزئة في الاضحية. جدع من الظأن او - 01:20:17ضَ

اه ثني من الماعز. قال المؤلف رحمه الله وفي مئة وعشرين شاتان. وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله الله تعالى ان اذا بلغت مئة وعشرين فيها شاتان. واقل من مئة وعشرين شاة واحدة. قال وفي مئتين وواحدة - 01:20:37ضَ

اذا بلغت مئتين وواحد مئتين واثنين مئتين وثلاثة فيها ثلاث شياه. قال المؤلف رحمه الله ثم في كل مئة شاة شاة تستقر الفريظة بعد ذلك ففي ثلاث مئات شاة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمس شياه وفي خمس مئة وخمسين - 01:20:57ضَ

امسية وفي خمس مئة وتسعين خمسية الى ان تبلغ الست مئة فيكون فيها ست فيكون فيها ست شياه. نعم قال رحمه الله والفوطة تصير المالين كالواحد. قال المؤلف رحمه الله والخلطة تصير المالين كالواحد - 01:21:27ضَ

المراد بالخلطة يعني بضم الخاء الشركة. تصير المالين المختلطين المختلطين كالمال الواحد وهذا في بهيمة الانعام فقط. لكن يشترط في الخلطة التي تصير المالين كالمال الواحد شروطا. الشرط الاول ان يكون الخليطان - 01:21:47ضَ

من اهل الوجوب اما اذا كان احدهما مسلم والاخر كافر فلا اثر للخلطة حينئذ لان احدهما ليس من اهل وجوب الزكاة. الشرط الثاني ان ان تشترك الغنم في المراح وهو مكان المبيت والمأوى والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب المرأة والمحلب وهو موضع الحلب - 01:22:17ضَ

والفحل بحيث يكون الفحل لها واحد لا يختص بعضها بفحل عن الاخر ومرعى وهو موضع الرعي ووقته اذا اجتمعت هذه الشروط في المال فانها تصيره كالمال الواحد. سواء كان المال متميزا - 01:22:47ضَ

او كان مشاعا. ما معنى متميزا او او مشاعا؟ قد تكون اربعين شاة معلومة باوصافها والوانها لزيد واربعين شاة معلومة باوصافها والوانها لعمر. هذه الخلطة خلطة اعيان. اما خلطة ان تكون الثمانين مشتركة بينهم كلهم لا يختص بعضهم باربعين عن الاخر. طيب - 01:23:07ضَ

الدليل على ان الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الانعام. الدين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيت الصدقة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع - 01:23:37ضَ

خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب كيف تكون كيف تظهر اثر الخلطة؟ الخلطة احيانا يظهر اثرها في تقليص القدر الواجب في الزكاة واحيانا يظهر اثرها في زيادة القدر الواجب في الزكاة. وهذا معنى قول النبي لا يجمع بين مفترق ولا يفرق - 01:23:57ضَ

بين مجتمع خشية الصدقة. مثال ذلك لو كان لعمرو اربعين شاة وكان لزيد اربعين شاة فكل واحد يجب عليه شاة واحدة. لو انهما خلطا المالين اصبحا المجموع ثمانين فاصبح الواجب شاة واحدة. فهنا لا يجوز لهما ان يخلطا المال بقصد الفرار من الزكاة - 01:24:27ضَ

اما اذا خلطاه بغير هذا القصد فان الخلطة مؤثرة. واحيانا تكون الخلطة بعكس ذلك وهي في انقاص المقدار الواجب في الزكاة. مثلا لو كان اه لو تكون الخلطة بزيادة الزكاة. مثلا لو كان لاحدهما ثلاثين - 01:24:57ضَ

وللاخر ثلاثين. على الفراد لا تبلغ النصاب فلا تجب فيها الزكاة. لو اجتمع بلغت ستين فوجبت فيها الزكاة فلا يجوز لهما قصد التفريق لاجل الفرار من الزكاة كما لا يجوز لصاحب الاربعين - 01:25:27ضَ

اربعين قصد الجمع لاجل الفرار من الزكاة. اما اذا حصل الجمع والتفريق بغير قصد الفياض من الزكاة فان الخلطة مؤثرة. والخلطة مؤثرة في الاموال الزكوية في بهيمة الانعام فقط دون سائر الاموال الزكوية. ونستأنف ان شاء الله الاسبوع المقبل في زكاة الحوب والثمار والله اعلم وصلى الله - 01:25:47ضَ

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:07ضَ