شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٤

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

للامام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في اخر الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الحج والعمرة فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وعلقنا على الشروط وانقسامها الى ثلاثة اقسام شروط - 00:00:37ضَ

للوجوب الصحة وشروط للوجوب فقط و شروط اه الاجزاء شروط للوجوب والاجزاء وشروط للوجوب فقط فهذه ثلاثة انواع وعلقنا عليها في المجلس الماظي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو زال الرق او الجنون - 00:01:07ضَ

او الصبا عن المحرم بالحج والعمرة فان كان بالحج قبل الوقوف بعرفة او قبل انتهاء الوقوف بعرفة فانه يدرك الحج لانه يكون قد اتى باركان الحج في حال يجب عليه الحج معه. اما اذا كان قد فاته الوقوف بعرفة او كان ايضا سعى سعي الحج - 00:01:47ضَ

بالنسبة للمفرد والقارب مع طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة فانه ايضا قد فاته الحج بناء على ان السعي على المذهب هو مشهور بمذهب ركن فاذا ادى اي ركن من اركان الحج حال صباه او - 00:02:17ضَ

جنونه فان حجه ذلك يكون نافلة. اما اذا اتى بجميع الاركان في حال بلوغه وعقله فانه يصح فرضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابط القادر الذي يتحقق فيه شرط القدرة وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:37ضَ

وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. لما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط القدرة ذكر حكم من تخلف فيه هذا الشرط - 00:03:07ضَ

بحيث انه لا يستطيع الحج او العمرة ببدنه نظرا لكبره او لمرضه مرضا لا يرجى برؤه او نحو ذلك مع قدرته المالية. فاذا كان غير قادر بدنيا لكنه واجد للمال فانه حينئذ - 00:03:37ضَ

من يحج عنه ويعتمر. اما اذا كان المرظ والمانع يرجى فانه ليس له ان ينيب في الحج الفريضة او العمرة الفريضة بل ينتظر حتى يزول هذا المانع او حتى ييأس من زواله. ومن ذلك مثلا بعض اهل البلدان الاسلامية - 00:04:07ضَ

الذين لا يأتيهم القرعة ولا يتيسر لهم الحج او العمرة الا آآ مشقة من حيث تيسر تصاريح الحج والعمرة. فان هؤلاء العذر في في حقهم ليس عذرا دائما بل محتمل الزوال. وبناء عليه فليس لهم ان ينيبوا احدا بالحج او العمرة عنهم - 00:04:37ضَ

حج فريضة او عمرة فريضة بناء على ان هذا العذر ليس عذرا دائما اذا تقرر ذلك فان الدليل على مشروعية الانابة في الحج والعمرة للعاجز ما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله - 00:05:07ضَ

في الحج ان فريضة ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه - 00:05:37ضَ

فهذا الحديث اصل في مشروعية الانابة في الحج والعمرة لغير القادر. واذا تقرر ذلك فمن اين يحرم المنيب هل له ان ينيب عنه من اي مكان قال المؤلف رحمه الله ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا - 00:05:57ضَ

فليس له ان ينيب احدا بالحج او العمرة الفريضة عنه من محل ادنى الى مكة من محل الوجوب. فاذا كان مثلا من اهل مصر فليس له ان يريب رجلا في الحجاز ليحج عنه. واذا كان مثلا من اهل الرياض فليس له ان ينيب رجلا بالطائف - 00:06:27ضَ

ليحج الفريضة عنه. بل لا بد ان يخرج النائب من حيث وجب عليه الحج. اعني من حيث جبل الحج على الاصيل من بلده او بلد ابعد من بلده. لكن اذا لم يكن معه من النفقة ما يكفي للانابة - 00:06:57ضَ

في الحج عنه من بلده فان له ان ينيب من المكان الذي تسعه نفقته. هذا هو المزهى هذا هو المذهب. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. ما الحكم - 00:07:27ضَ

فيما لو انه بعد ان اناب بالحج او العمرة زال هذا المانع الذي كان لا يرجى ولا يتوقع زواله لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يزول المانع بعد الفراغ من النسك فهذا لا اشكال في اجزاء في اجزاء حج النائب عنه لانه - 00:07:47ضَ

وقع في محله حيث كان مأمورا به. الحالة الثانية ان يزول العذر قبل ان يحرم النائب. ولو بعد ان انابه وسافر. فاذا زال عذر قبل احرام النائب فانه لا يجزئ حج النائب عنه بناء على انه لم يتلبس لم يتلبس - 00:08:17ضَ

بث لم يتلبس بالنسك بعد. فيجب عليه ان يحج هو عن نفسه. الحالة الثالثة ان ان يزول العذر بعد ان يحرم النائب وقبل ان يفرح من النسك فحينئذ تلحق هذه الحالة الثالثة بالحالة الاولى فيجزئ حج - 00:08:47ضَ

فيجزئ حج النائب عنه. ووجه اجزاء حج النائب عنه. انه قد قام بما امر به فيخرج من العهدة. ولهذا من شرع في بدل ثم زال عنه العذر فانه يجزئه البدن - 00:09:17ضَ

الذي شرع فيه كما لو ان الانسان لزمته كفارة يمين وليس عنده ما اطعم به عشرة مساكين فصام يوما من الثلاثة الايام ثم بعد ان شرع في الصيام جاءه مال فهنا لا نقول له يجب عليك ان تعود فتطعم عشرة مساكين ان نقول له انت - 00:09:47ضَ

بالخيار بما انك قد تلبست البدل فكذلك الشأن هنا بما انه قد احرم النائب فان حجه يقع عن اه من انابه وان كان قد زال العذر عمن انابه لكن يلاحظ انه يشترط في النائب ان يكون - 00:10:17ضَ

قد حج عن نفسه في الحج وقد اعتمر عن نفسه في العمرة فليس له ان يحج نائبا عن احد وهو لم يحج عن نفسه. اذا تقرر ما سبق من كون حج النائب في - 00:10:47ضَ

فريضة لا يصح ولا يجزئ الا مع العجز الذي لا يتوقع زواله فان حكم النافلة في الحج والعمرة بخلاف ذلك. بمعنى ان للقادر الاستنابة في نفل في الحج والعمرة حتى وان كان قادرا بخلاف الفريضة فليس للقادر - 00:11:07ضَ

ان ينيب فيها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محارمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. هذا شرط خاص بالمرأة - 00:11:37ضَ

وهو اما ان يجعل شرطا مستقلا او ان يلحق بشرط القدرة قال المؤلف رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محارمها او وجود محرمها ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. والدليل على اشتراط المحرم حديث ابن عباس - 00:12:07ضَ

رضي الله عنه كما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وما الحكم لو ان المرأة خالفت فحجت بغير محرم؟ الجواب ان حجها - 00:12:37ضَ

صحيح بناء على ان هذا الشرط ليس شرطا للصحة وانما هو شرط عام في السفر من حيث الجملة فتجزئ تلك الحجة عن حج الفريضة لكنها قد تعرضت للاثم لمخالفتها النص الشرعي. ويلاحظ في كلام - 00:12:57ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها انه كلام عام سواء كانت المرأة كبيرة او شابة فهو عام في النساء. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى المحرم - 00:13:27ضَ

الذي آآ يراد هنا فقال وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. يفصل الفقهاء رحمهم الله تعالى المحرمات من النساء في كتاب النكاح فليس كل من يحرم على المرأة او ليس كل من تحرم عليه المرأة يعتبر - 00:13:47ضَ

ومحرما لها في السفر. وانما المحرم في السفر هو من ذكره المؤلف رحمه الله. الزوج او من تحرم عليه المرأة على التأبيد فخرج بقوله على التأبيد من تحرم عليه المرأة على التأقيد مثل اخت - 00:14:17ضَ

زوجة فانها محرمة عليه لكن ليس مؤبدا وانما مؤقتا ما دامت زوجته ما دامت انتهى معه قال المؤلف رحمه الله او بسبب مباح والاسباب المباحة كالرضاع اخوها من الرضاعة او ابنها من الرضاعة او المصاهرة كزوج - 00:14:37ضَ

بانتهاء وخرج بقوله مباح السبب المحرم. فمن تحرم عليه المرأة بسبب ابن محرم ليس محرما في السفر. ليس محرما في السفر. ومن امثلة ذلك ما تحرم به المرأة بسبب محرم ام الموطوءة لشبهة فهي محرمة على من - 00:15:07ضَ

من وطئ ابنتها بشبهة وكذلك ام المزني بها والعياذ بالله تكون محرمة على الزاني اسوة امي الزوجة. لكن هذه الاسباب اسباب محرمة. والمؤلف رحمه الله تعالى قيد المحرم في السفر لمن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. وها هنا مسألة - 00:15:37ضَ

وهي هل يجب على المحرم اجابة المرأة اذا طلبت منه ان يرافقها للحج او العمرة؟ الجواب انه لا يجب ذلك عليه لكن لا شك ان هذا من ابواب القرب ولا ينبغي ان يمتنع عنه المحرم مع تيسر ذلك وله وقدرته عليه - 00:16:07ضَ

والنفقة على المحرم الاصل انها انها واجبة على المرأة نفسها فاذا كانت تستطيع او تجد الزاد لها دون الزاد للمحرم فان الحج لا يجب عليه وبناء على كونه لا يجب للمحرم لا يجب على المحرم ان يحج معها فانه لا يجب عليه ان - 00:16:37ضَ

جمعها حتى وان بذلت له النفقة. فان لم تجد المرأة محرما فانها لا لكن لو ايست من وجود المحرم فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على ان لها ان تستنيب حينئذ اسوة بالعاجز تستنيب من يحج - 00:17:07ضَ

عنها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته ان مات من لزمه الحج او لزمه العمرة وهو لم يحج وكذلك من نذر الحج او العمرة ولم يوفي بنذره فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى اخرج - 00:17:37ضَ

من تركته ومعنى قوله اخرج من تركته انه يخرج من رأس المال لا من الثلث. وانما يخرج من رأس المال لانها حينئذ ديون لله تعالى واجبة عليه كالديون التي تجب للادميين - 00:18:07ضَ

اذا تقرر ذلك فمن اين يحرم النائب عن الميت كان نائب عن الحي يحرم من حيث وجب على الميت يعني من بلد الميت لكن ان ضاقت النفقة او مات الانسان في طريقه للحج فيكون الاخراج - 00:18:27ضَ

من البلد الذي مات فيه او من البلد الذي تسعه النفقة هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الحج والعمرة. والدليل على مشروعية الحج عن الميت وان لم يوصي او - 00:18:57ضَ

استنب احدا. الدال على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ان امرأة قالت يا رسول الله ان نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ فقال - 00:19:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء ولو حج اجنبي عن الميت بلا اذن الوارث صح الحج. بخلاف من حج عن حي عاجز بلا اذنه - 00:19:47ضَ

فلا يصح الحج عنه بل لا بد من الاستنابة كشأن الصيام كما سبق معنا في الاسبوع الماضي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت. وهذا الباب هو في مواقيت الحج الزمانية والمكانية. والمواقيت لغة المراد - 00:20:17ضَ

بها الحد. واصطلاحا هي مواضع العبادة. وزمانها فالمواقيت اما ان تكون مكانية واما ان تكون زمانية والمؤلف رحمه الله تعالى كما قلت ذكر في هذا الباب المواقيت المكانية والمواقيت الزمنية للحج. اما العمرة فانها لا ميقات زمني لها بل يصح عقدها - 00:20:47ضَ

في كل وقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق. وهي لاهلها ولمن مر عليهم من غيرهم. قال المؤلف رحمه الله وميقات اهل المدينة - 00:21:27ضَ

ذو الحليفة ذو الحليفة وهي التي يسميها الناس ابيار علي وليس علي المراد بذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه بل هو رجل متأخر وميقات ذو الحليفة كان خارج المدينة والان اصبح - 00:21:57ضَ

داخل حدود المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة وهو ابعد المواقيت عن مكة قرابة اربع مئة كيلو او تزيد والميقات الثاني ميقات الجحفة. وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة - 00:22:17ضَ

قرية صغيرة قريبة من رابغة. وقد كان الناس قديما يحرمون من رابغ اما الان فان الميقات الذي يحرم منه الناس في جحفة نفسها والميقات الثالث هو ميقات يلملم. وهو لاهل اليمن ويسمى يلملم ويسمى - 00:22:47ضَ

السعدية وهو يبعد عن مكة قرابة مئة كيلو اما الجحفة فتبعد عن مكة قرابة مئة وخمسين كيلو. قال والف رحمه الله تعالى واهل نجد قرن اهل نجد هو قرن المنازل وهو الذي يسمى الان السيل الكبير فهو - 00:23:17ضَ

اهل نجد قال واهل المشرق ذات عرق. الذين يأتون من قبل المشرق من جهة العراق ونحوها يحرمون من ذات عرق. وهي ايضا تبعد عن مكة قرابة ثمانين كيلو وسميت ذات عرق لان فيها عرقا والعرق المراد به الجبل الصغير - 00:23:47ضَ

المواقيت الاربعة الاولى سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بنفسه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت - 00:24:17ضَ

ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ. حتى اهل مكة يحرمون من مكة. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:24:37ضَ

المتفق عليه. اما ميقات ذات عرق فقد اختلف اهل العلم هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم؟ او حدده عمر ابن خطاب رضي الله عنه ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المواقيت قال وهي لاهلها - 00:24:57ضَ

ولمن مر عليهم من غيرهم. يعني هذه المواقيت هي لاهلها لاهل هذه البلدان. المذكورين في الحديث وهي ايضا لمن مر عليها من غيرهم فاذا مر الشامي بالمدينة فانه يحرم من ذي الحليفة. واذا مر بقرن - 00:25:17ضَ

المنازل فانه يحرم منها. وكذلك النجدي اذا مر بذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة. فهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فان كان محله او منزله دون الميقات فما العمل؟ الجواب انه اذا كان منزله دون الميقات - 00:25:47ضَ

فانه يحرم للحج والعمرة من موضعه. ولا يجب عليه ان يخرج الى المواقيت. اما اهل مكة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن ومن حج ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل. افادت - 00:26:17ضَ

كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا ان المكيين يحرمون بالحج من مكة نفسها بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق حتى اهل مكة يحرمون من مكة اما في العمرة فانهم لا يحرمون من مكة وانما يحرمون من ادنى - 00:26:47ضَ

يعني يحرمون من اقرب موضع لهم من الحل من خارج حدود الحرم. فان قال قائل الديل على ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يحرمون من مكة عام في الحج والعمرة؟ فالجواب - 00:27:17ضَ

انه عام لكن جاء الحديث الخاص الذي يفيد لزوم احرام اهل مكة بالعمرة من خارج الحرم وهو ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها - 00:27:37ضَ

عبدالرحمن بن بكر رضي الله عنه ان يعمرها من التنعيم. عائشة رضي الله عنها حجة قارنة لانها حاضت فلم يمكنها ان ان تحج متمتعة فشق عليها ان يرجع الناس بحج وعمرة منفردين. وهي ترجع وقد حجت حجا مع وقد وقد حجت - 00:27:57ضَ

قارنة ولن تفرد العمرة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بعد الحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد ابو بكر ان يعمرها من التنعيم. فلولا يكن لازما في حق - 00:28:27ضَ

اهل مكة اذا ارادوا العمرة الخروج الى ادنى الحل لو لم يكن هذا لازما لهم لامرها النبي الله عليه وسلم ان تحيي من مكانها من منى بان هذا ايسر وارفق بها. فلما امر اخاها ان يعمرها من التنعيم - 00:28:47ضَ

دل ذلك على انه في العمرة لا بد ان يكون الاحرام من خارج الحرم. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ومن ومن حج من اهل مكة فمنها قوله من اهل مكة يلحق به كذلك من كان - 00:29:07ضَ

كان من غير اهل مكة بها. بمعنى لو ان الانسان اتى مكة فاعتمر وبقي اياما ثم اراد ان يعتمر مرة اخرى فانه لا يلزمه الرجوع الى الميقات بل يذهب الى الحل. وهذا هو شأن عائشة رضي الله عنها - 00:29:27ضَ

ليست من اهل مكة لكن لما كانت حين ارادت العمرة في مكة احرمت من ادنى الحل ولم يلزمها الرجوع الى الميقات. اذا تقرر الكلام السابق في المواقيت المكانية ما الحكم فيمن لا يمر بالميقات - 00:29:47ضَ

اذا لم اذا لم يمر الانسان بميقات فانه يحرم اذا هذا اقرب المواقيت منه. ويحتاط في ذلك. فان لم يحاذي ميقات كشأن الذين يأتون من شمال السودان على جدة في الباخرة فان هؤلاء لا - 00:30:17ضَ

ويحاذون ميقاتا فاذا كان لا يحاذي ميقاتا فانه يحرم قبل مكة بمرحلة يعني قبل مكة بقرابة ثمانين كيلو. لماذا قال لماذا قال الفقهاء قبل مكة بمرحلتين بناء على ان اقرب المواقيت الى مكة يبعد عن مكة مقدار - 00:30:47ضَ

مرحلتين وبناء عليه فانه ليس لمن كان ابعد من هذه المدة ولا يمر بميقات ليس له ان يتجاوزها وهو غير محرم. اذا تقرر ذلك فان الاحرام من الميقات او من محاذاته يجب على المذهب على - 00:31:17ضَ

من جاوز الميقات وهو مريد لمكة او مريد للنسك وقولنا مريد لمكة يعني لو ان الانسان عنده عمل في مكة فالمذهب انه ليس له ان يجاوز الميقات الا وهو محرم. لكن - 00:31:47ضَ

هذا لا يجب الا بشروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. اما غير المسلم فلا يجب عليه اصل الحج والعمرة كما تقرر. ولا يدخل مكة. ايضا ولا يدخل الحرم الشرط الثاني ان يكون حرا. بناء على ان الرقيق لا يجب عليه الحج من حيث - 00:32:17ضَ

الاصل الشرط الثالث ان يكون مكلفا والمكلف هو البالغ العاقل بناء على ان غير المكلف لا يجب عليه الحج من حيث الاصل. الشرط الثالث الرابع الا يكون ذلك لقتال مباح - 00:32:47ضَ

فاذا كان لقتال مباح فانه لا يجب الاحرام. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة فلو كان لقتال باغ او نحو ذلك فانه لا يجب الاحرام. الشرط - 00:33:07ضَ

الخامس الا يكون لاجل الخوف. فاذا جاوز الانسان الميقات لمكة خائفا ولا يستطيع اداء النسك من الخوف فلا يجب عليه الاحرام. الشرط السادس والاخير الا تكون حاجته متكررة فاذا كانت حاجته متكررة - 00:33:27ضَ

فلا يجب عليه الاحرام كلما اراد دخول مكة. ومن امثلة ذلك الذي يحملون البضائع ويجذبونها الى مكة والذين يمتلكون سيارات الاجرة فينقلون الركاب فهؤلاء يكثرون الترداد على مكة ويشق عليهم لو الزموا بالاحرام كلما ارادوا دخول مكة - 00:33:57ضَ

فاذا اجتمعت الشروط الستة في حق الانسان وجاوز الميقات او جاوز ما يحاذي الميقات دون احرام فانه حينئذ يلزمه ان يرجع ليحرم بناء على ان ذلك واجب عليه. الا اذا خاف ان يفوته - 00:34:27ضَ

حج او خاف على نفسه فان له حينئذ ان يحرم من موضعه ومتى احرم من موضعه لعذر او لغير عذر فانه يجب عليه دم. لماذا يجب عليه بناء على انه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الاحرام من - 00:34:57ضَ

ومن ترك واجبا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه فعليه دم. نعم شيخ لو دخل مكة دون ان ينوي الحج والعمرة هذه المسألة فيها خلاف. لكن المذهب انه ايضا - 00:35:27ضَ

ليس له ان يقصد مكة ما دامت حاجته غير متكررة بالشروط السابقة الا محرما وهذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو كما ذكرت لكم والا النص الذي جاء في الحديث هو ممن اراد الحج او العمرة - 00:35:47ضَ

هذه السؤال اللي يسأل عنه اخونا مسألة يعني ليست متعلقة بالاحرام وهي مسألة تكرار عمرة فالاصل ان الانسان لا يكرر في السفر الواحد العمرة. بمعنى الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه - 00:36:07ضَ

وسلم ان لا يكرر الانسان في السفر الواحد العمرة. بمعنى كونه يعتمر عمرة واحدة. ثم ينشغل بالطواف ونحوه من فطوافه بالبيت افضل من خروجه الى التنعيم لاجل ان يحرم. فالوقت الذي يخرج به للتنعيم - 00:36:37ضَ

والجهد يبذله في الطواف فهذا هو الافظل. لكن من حيث الجواز يجوز له ان يخرج اذا انتهى من عمرته الاولى خاصة من يقدم من خارج المملكة وربما لا يتيسر له الرجوع مرة - 00:36:57ضَ

الثانية فيحب ان يكرر العمرة لو فعل ذلك جاز ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في مواقيت الحج والعمرة المكانية الى المواقيت الزمنية. ولما سبق من كون المواقيت الزمانية تختص - 00:37:17ضَ

بالحج دون العمرة فالعمرة لا ميقات زمني لها قال المؤلف رحمه الله تعالى واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اشهر الحج هذه هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق - 00:37:47ضَ

ولا جدال في الحج. فالاشهر المعلومات المذكورة في الاية هي شوال وذو القعدة وعشر من من ذي الحجة بمعنى ان من عقد الاحرام بالحج في شوال مثلا فقد عقد الاحرام في وقت يصح - 00:38:17ضَ

ولا اشكال في عقد الاحرام فيه. اذا تقرر ذلك فهل بعقد الاحرام او باداء النسك. بمعنى لو ان الانسان احرم قبل مغيب شمس اخر يوم من رمضان. ثم اعتمر بعد مغيب الشمس - 00:38:37ضَ

فهل تعتبر عمرته هذه في شوال بحيث انه لو حج في عامه مع استكمال بقية شروط التمتع يكون متمتعا؟ الجواب لا انما العبرة بان يحرم بعد دخول شوال فالعبرة بالاحرام نفسه لا افعال النسك فقط - 00:39:07ضَ

واذا تقرر ما سبق في مواقيت الحج آآ الزمنية ومواقيت الحج والعمرة المكانية فما الحكم فيمن احرم قبل الميقات؟ المذهب انه يكره الاحرام قبل الميقات سواء كان ميقاتا زمانيا او او ميقاتا مكانيا. لكن - 00:39:37ضَ

لو احرم قبل الميقات المكاني فينعقد احرامه على ما احرم وهذا واظح. لكن ما الحكم لو انه احرم بالحج يحيي بالحج مفردا او قارنا في رمظان هل ينعقد احرامه المسألة فيها خلاف لكن المذهب انه يصح الاحرام. فالمذهب يقولون بانه يقرأ الاحرام قبل الميقات الزماني والمكاني - 00:40:07ضَ

لكن ينعقد لو احرم قبله ثم بعد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في مواقيت الحج والعمرة انتقل الى ما يتعلق باحكام الاحرام والتلبية وما يتصل بهما. فعقد هذا الباب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:40:37ضَ

باب الاحرام نية النسك. هذا الباب كما قلت عقده المؤلف في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما من احكام. الاحرام في اللغة المراد به نية الدخول في التحريم الاحرام في اللغة المراد به نية الدخول نية الدخول في التحريم. اما في - 00:41:07ضَ

سلاح فالمراد به نية النسك كما قال المؤلف رحمه الله الاحرام نية النسك. وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بنية النسك ان ينوي الانسان او الحج. فانه اذا نوى العمرة او الحج لا يصير بذلك محرما. لان الانسان - 00:41:37ضَ

ينوي الحج قبل ان يخرج من بلده. وانما مراد المؤلف بقوله النسك اي نية الدخول في النسك عمرة كان او حجا. وانما سمي نية في الدخول في النسك احراما بناء على انه بنيته تلك يحرم عليه ما كان - 00:42:07ضَ

قبلها حلالا كالنكاح والطيب وغيرهما مما يحرم على المحرم. بالاحرام قال المؤلف رحمه الله تعالى سنة لمريده غسل او تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في ازار ورداء ابيظين واحرام عقب ركعتين. ذكر ستة اشياء تسن - 00:42:37ضَ

لمن اراد الاحرام لمن اراد الاحرام يعني لمن اراد الدخول في النسك. فقال رحمه الله سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. سواء كان ذكرا او انثى وكلام المؤلف رحمه الله سنة لمريده غسل او تيمم لعدم على اطلاقه - 00:43:17ضَ

بحيث يشمل الحائض والنفساء اذا ارادتا الاحرام فانه يستحب لهما الاغتسال ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد نفست بمحمد بن ابي بكر - 00:43:47ضَ

في الميقات في ميقات ذي الحليفة فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع؟ فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. فدل ذلك على ان الاغتسال مشروع لها اعني الحائض والنفساء كما هو - 00:44:17ضَ

مشروع لغيرهما. قال المؤلف رحمه الله او تيمم اه او تيمم لعدم يعني سنة غسل او تيمم لعدم. والمراد بذلك من عدم الماء اما حسيا بحيث انه لا يجد الماء او معنويا بحيث انه يتضرر استخدام الماء كما سبق معنا في احكام التيمم - 00:44:37ضَ

فانه يشرع له اذا عجز عن الماء ان يتيمم. كما سبق معناه. ثانيا قال المؤلف رحمه الله وتنظف هذا الذي يسن ثاني للمحرم لمن اراد الاحرام ان يتنظف وذلك بان يأخذ من شعره وظفره - 00:45:07ضَ

العلة من ذلك الا يحتاج اليه بعد احرامه فلا يتمكن منه وهذا يتأكد فيما مضى لان مدة الاحرام تطول بخلاف حال الناس اليوم ربما يحرم الانسان ولا يبقى وعلى احرامه الا ساعات قليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطيب - 00:45:27ضَ

هذا الذي يسن ثالثا من اراد الاحرام وهو التطيب والمراد بذلك التطيب في بدنه. فيسن ان يطيب بدنه والديل على مشروعية الطيب لمن اراد الاحرام في البدن حديث عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه قالت - 00:45:57ضَ

كنت او كاني ارى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قالت رضي الله عنها كما في المتفق عليه كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين - 00:46:27ضَ

ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اما وضع الطيب في الثوب يعني كون المحرم يطيب ثوبه قبل ان يحرم فهذا مكروه فلو احرم في ثوب قد اصابه الطيب قبل احرامه فان له ان يستديم - 00:46:47ضَ

خبز هذا الثوب فان له ان يستديمه ما لم ينزعه. فاذا نزعه حرم عليه ان ليلبسه مرة اخرى لان الطيب كما سيأتي من محظورات الاحرام. وليس له ان يتعمد ان يلبس ان يلمس الطيب - 00:47:17ضَ

ما الذي آآ على بدنه فان فعل ذلك فعليه الفدية كما آآ سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس اللاحق ونكمل الحديث ان شاء الله بعد الاذان قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:47:37ضَ

وتجرد عن مخيط. هذا هو الامر الرابع الذي يسن لمن اراد الدخول في النسك وهو التجرد من المخيط. لحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه كما في السلل ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله. فان قال قائل اليس المخيط - 00:47:58ضَ

اعني لبس المخيط من محظورات الاحرام؟ فالجواب انه من محظورات الاحرام. لكنه لا يجب على ان ينزعه الا اذا احرم. اما نزعه قبل الاحرام فهو سنة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ازار ورداء ابيضين. وهذا هو الامر الخامس الذي يسن للمحرم او لمن اراد الاحرام - 00:48:29ضَ

ان يكون احرامه في ازار ورداء ابيظين نظيفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى واحرام عقب ركعتين هذا هو الامر السادس والاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو - 00:48:58ضَ

هو ان يكون الاحرام بعد ركعتين فان صادف فريضة كان احرامه عقب الفريضة والا صلى ركعتين نافلة ثم احرم بعدها فهذا هو كلام المؤلف يفيد بانه يسن ان يكون الاحرام عقب ركعتين يعني عقب صلاة على كل حال. والدليل على - 00:49:27ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل كما في الصحيح اهل بالاحرام بعد ان صلى ركعتين في ذو الحليفة. وفي الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي قال صلي في هذا الوادي المبارك - 00:49:55ضَ

الحديث المذهب انه يسن ان يكون الاحرام عقب ركعتين سواء في ميقات ذي الحليفة او في غيره ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه السنن ذكر ان نية الاحرام شرط فقال - 00:50:15ضَ

قد ونيته شرط. يعني نية الاحرام والدخول في النسك شرط فلا يصير الانسان محرما بمجرد تجرده من المخيط ومفارقته لمحظورات الاحرام ولا يصير محرما محرما بمجرد التلبية من غير نية الدخول في النسك. والدليل على ان النية شرط وما في متفق - 00:50:36ضَ

عليه من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس - 00:51:05ضَ

محلي حيث حبستني قال يستحب ان يقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي يعني يعين ما يحرم به كأنه يقول اللهم اني اريد العمرة او اريد الحج قارنا او نحو ذلك فيسره لي - 00:51:25ضَ

ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني افاد ذلك انه يستحب له ان يشترط في احرامه فيقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وقد افاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا افاد انه يستحب الاشتراط في الاحرام على كل حال - 00:51:50ضَ

سواء كان الانسان يخشى طروء العذر او لا يخاف طروء العذر والدليل على اه استحباب الاشتراط هو حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب دخل على ضباعة بنت الزبير - 00:52:16ضَ

فقالها لعلك اردت الحج. لعلك اردت الحج؟ فقالت والله لاجدني الا وجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني فالمذهب انه يسن الاشتراط في كل حال لعوم قوله فيما سبق - 00:52:46ضَ

والذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يقول من اراد الحج والعمرة التلبية. لبيك اللهم عمر او لبيك اللهم اه حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا يعين النسك في التلبية. بخلاف اللهم اني اريد النسك كذا آآ - 00:53:15ضَ

صرح بالنية فهذا ليس هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ما ذكره المؤلف في الاشتراط وان حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني فان اثر هذا الاشتراط اذا اشترط - 00:53:41ضَ

اثره يظهر فيما لو حبسه حابس من مرض او عدو او اضاع طريق فانه حينئذ يحل من احرامه ولا شيء عليه يحل من احرامه ولا شيء عليه. بخلاف من لا بخلاف ما لو لم يتمكن من الوصول لمكة فان - 00:54:02ضَ

انه اذا حل من احرامه وجب عليه الدم كما سيأتي معنا في المحصر لقول الله تبارك وتعالى احصيتم فما استيسر من الهدي ويظهر هنا اثر الاشتراط وافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني انه ليس له ان - 00:54:30ضَ

اشترط بان يحل من احرامه متى ما شاء او اذا ما اراد. فهذا الاشتراط لا يصح فهذا الاشتراط لا يصح ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الانساك وافضلها فالانساك هي - 00:54:58ضَ

اه ثلاثة انساك التمتع والقران والافراد قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع ثم على المذهب الافراد ثم القران هذا هو ترتيب الانساك على مذهب الحنابلة من حيث الافظلية التمتع ثم الافراد - 00:55:25ضَ

ثم القران والدليل على افضلية التمتع هو انه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا من - 00:55:56ضَ

الهدي وقال صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيح لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها اولا احللت معكم قالوا فكان هذا هو اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فدل ذلك على ان - 00:56:24ضَ

افضل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان ان النبي صلى الله عليه حج قارنا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة التمتع فقال وصفته - 00:56:49ضَ

يعني صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الافقي دم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصفته ان يحرم بحج ان ان يحرم آآ بالعمرة في اشهر الحج - 00:57:11ضَ

فيكون احرامه بالعمرة بعد مغيب شمس اخر يوم من رمضان ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه هذه هي التمتع وهذا هو التمتع ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى الافقي دم - 00:57:49ضَ

فالدم يجب على الافق بستة شروط. او الدم يجب على المتمتع بستة شروط. الشرط الاول ان يكون الاحرام العمرة في اشهر الحج لانه اذا لم يكن في اشهر الحج فليس متمتعا. الشرط الثاني ان يحج من عامه لانه ايضا اذا لم يحج من عامه فليس متمتعا - 00:58:14ضَ

الشرط الثالث الا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فان سافر مسافة قصر فانه لا دم عليه ولا يكون متمتعا. بخلاف ما لو سافر دون مسافة القصر فانه باق على تمتعه - 00:58:42ضَ

والشرط الرابع ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج فلو انه ادخل الحج على العمرة كما فعل عائشة رضي الله عنها لم يكن متمتعا وانما كان قارنا وكذلك لو انه احرم بالعمرة بعد - 00:59:05ضَ

الحج فانه لا يكون متمتعا ولا يجب عليه الدم والشرط الخامس ان يحرم بالعمرة للميقات بلده. ومن مسافة قصر فاكثر بمعنى انه لو كان احرامه بالعمرة من مكة ثم حج من عامه فانه لا يجب عليه دم. وكذلك اذا احرم من - 00:59:25ضَ

من دون مسافة قصر عن مكة. والشرط السادس على المذهب انه ينوي التمتع وفي ابتداء العمرة او في انتهاء او قبل انتهائها. وهذا الشرط فيه خلاف لكنه هو المشهور من المذهب. بمعنى لو انه - 00:59:51ضَ

لم ينوي الحج الا بعد ان فرغ من عمرته فانه لا يكون متمتعا يجب عليه الدم والديل على وجوب الدم على المتمتع اذا استوفى هذه الشروط هو قول الله تبارك وتعالى فاذا امنتم فمن تمتع - 01:00:11ضَ

دعى بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام - 01:00:32ضَ

اما نعم شيخنا المراد بالافق يعني اهل الافاق. فاهل مكة من لا يبعد عنها اكثر من مساحة القصر لا يعتبرون من اهل الافاق. فلا يجب الدم على اهل مكة ولا على من هم خارج مكة لكن - 01:00:49ضَ

اقرب من مسافة القصر لانهم ليسوا من اهل الافاق. والدليل على التقييد بالافقي هو قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله من الحاضري ذلك لمن ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فحاظروا المسجد الحرام هم اهل مكة ومن كان دون - 01:01:15ضَ

دون مسافة القصر لانه في حكم الحاضر لا في حكم المسافر اما الاحرام بالنسبة بالنسبة للحاج بالنسبة للمفرد فانه يحرم بالحج ويستمر على احرامه الى ان يرمي الجمرة كما سيأتي معنا على التفصيل وكذلك القارن اعماله - 01:01:35ضَ

اعمال المفرد غير انه يجب عليه الهدي بخلاف المفرد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة بمعنى ان المرأة المتمتعة التي احرمت بالعمرة - 01:02:05ضَ

ثم اتاها الحيض او النفاس فخشية ان يفوتها الحاج بمعنى ان يفوتها الوقوف بعرفة قبل ان تحل من احرامها بالعمرة فانها حينئذ تحرم بالحج مع العمرة وتصير قارنتا وهذا هو الذي حصل لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها - 01:02:32ضَ

فانها فعلت ذلك كما في صحيح مسلم انها كانت متمتعة فحاضت فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اهل لي بالحج وهذا ايضا شأن الانسان غير الحائض اذا خشي فوات الحج كان يقدم مكة متمتعا محرما بالعمرة - 01:03:04ضَ

ولا يتمكن من اداء العمرة قبل الوقوف بعرفة فانه يحرم بالحج ويصير قارنا حكمه كحكم عائشة فيما ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا - 01:03:29ضَ

شريك لك قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته هكذا ذكر صاحب الزاد رحمه الله الحجاوي بان التلبية تكون اذا استوى على راحلته والمذهب عند المتأخرين كما في الاقناع والمنتهى ان التلبية تكون بعد اداء الركعتين. لا ينتظر حتى - 01:03:55ضَ

سيستوي على راحلته لان هذا هو ايضا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبى حين استوى على راحلته - 01:04:29ضَ

لانه لم يشهد التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى الركعتين ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك. يعني اجابة بعد اجابة اه بمعنى ان الانسان على طاعة الله تبارك وتعالى. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 01:04:43ضَ

بخلاف ما كان يصنعه الكفار في جاهليتهم حين يقول الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويستحب او يتأكد استحباب التلبية كما يقول الفقهاء تستحب على كل حال ما دام الانسان محرما - 01:05:10ضَ

وسيأتي معنا متى ينقطع او متى يقطع المحرم التلبية؟ لكن يستحب له الاكثار منها تأكد ذلك عند التقاء الركب او بعد الصلوات او في مطلع الليل او النهار يعني عند - 01:05:32ضَ

في الاحوال والامكنة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله يصوت بها الرجل يعني انه يشرع ان يجهر بها الرجل ويرفع بها صوته. وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:05:52ضَ

جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخفيها المرأة فلا ترفع المرأة صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره لها ان ترفع صوتها فوق ذلك مخافة وقوع الفتنة - 01:06:12ضَ

ومن المسائل المتعلقة بالاحرام مما لم يسبق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حكم تعليق الاحرام او حكم اطلاق الاحرام. لو ان الانسان احرم واطلق نوى الاحرام ولم يعين هل هو عمرة؟ او نسك؟ هل هو عمرة او حج؟ مفرد او متمتع او قارن فانه - 01:06:45ضَ

يصح احرامه ذلك وله ان يصرفه الى ما شاء واقله ان يصرفه الى العمرة وكذلك يصح ان يحرم بمثل ما احرم به فلان وينعقد فان جهل ما احرم به فلان فانه يكون - 01:07:13ضَ

عمرة لانها هي القدر اليقين في الاحرام اما التعليق بصيغة ان احرم فلان فانا محرم او ان حصل كذا فانا محرم فهذا لا ينعقد به احرام بخلاف اه تحديد النسك بحسب ما احرمه فلان او ما شابه ذلك لانه جازم - 01:07:33ضَ

بالدخول في النسك وانما حصل التردد في نوع النسك الذي دخل فيه بخلاف التردد في اصل الدخول في النسك بان يقول الانسان ان احرم فلان فانا محرم او ان حصل كذا فانا محرم فلا يصح تعليق الاحرام على المذهب - 01:08:02ضَ

ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام الاحرام والتلبية ويتصل بهما من احكام ذكر محظورات الاحرام ثم اتبعه بباب الفدية ولعلنا نرجى هذا الكلام الى الدرس القادم حتى يكون الكلام في المحظورات والفدية متصلا. وسيأتي معنا ان شاء الله - 01:08:22ضَ

ان المحظورات على اقسام فمنها ما تجب فيه الفدية مطلقا ومنها ما لا تجب فيه الفدية مطلقا ومنها ما تجب فيه الفدية عند التعمد دون حالة غير العامد جاهل وسيأتي هذا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:47ضَ