شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٣

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والاربعون من الدروس المعقودة. في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن - 00:00:00ضَ

احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا هذا الفصل بشرحه كتاب البيوع. وانتهينا في في المجلس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع ثمان المؤلف رحمه الله - 00:00:38ضَ

الله تعالى لما فرغ من شروط البيع عقد فصلا في ذكر جملة من البيوع المنهي عنها وقد ذكرنا بان المناسبة في هذا الفصل في هذا الموضع ظاهرة من جهة ان البيع - 00:00:58ضَ

اما ان يعود ساب تحريمه لتخلف شرط من شروط صحته او لوجود مانع فيه. فلما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع اعقبها بذكر البيوع المنهي عنها وهي البيوع - 00:01:18ضَ

التي جاءت النصوص بتحريمها وهي البيوع التي اشتملت على مانع من موانع الصحة سوى ما سبق ذكره في الشروط. وقد ابتدأنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وتقدى معنا الكلام في - 00:01:38ضَ

اه بيع الكلام في البيع بعد نداء الجمعة الثاني وانه لا يجوز ولا يصح ونبتدأ اليوم عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يصح بيع عصير. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا - 00:01:58ضَ

السامعين يقول المؤلف غفر الله له ولا يصح بيع عصير مما يتخذه ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكاف اذا لم يعتق عليه. لم يعتق. اذا لم يعتق - 00:02:28ضَ

وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. ولا تكفي مكاتبته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. لا يجوز - 00:02:48ضَ

عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. فاذا علم الانسان انه اذا باع هذا العصير لفلان اتخذه خمرا او باع هذا السكر لفلان صنع منه خمرا او نحو ذلك فانه لا يجوز. وكيف يعلم؟ يعلم بالقرائن اما ان تدل القرينة الظاهرة على انه يفعل ذلك - 00:03:16ضَ

فحينئذ لا يجوز وذلك لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا اذا علم وكذلك اذا غلب على ظنه ان المشتري سيتخذه خمرا او سيستخدمه في محرم فان غلبة الظن ها هنا في حكم العلم على ما رجحه طائفة من اهل العلم منهم شيخ - 00:03:46ضَ

الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا سلاح في فتنة. يعني كذلك لا يجوز بيع سلاح في فتنة لان بيع السلاح في وقت الفتنة يغلب على الظن او يكاد يجزم معه انه ان الغرض في شرائه - 00:04:16ضَ

هو استخدام في قتال الفتنة التي لا يجوز. وبناء عليه لا يجوز بيعه للاية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عنه وهكذا كما قلت القاعدة في كل ما يعلم انه وان - 00:04:36ضَ

كان مباحا الا ان المشتري سيستخدمه استخداما محرما فانه اذا علم ذلك لا يجوز له بيعه في قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اما اذا كان يستخدم - 00:04:56ضَ

استخداما مباحا واستخداما محرما ولم يعلم البائع بان المشتري سيستخدمه في الاستخدام المحرم ولم يغلب ذلك على ظنه اصله هو جواز البيع. قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. لا يجوز - 00:05:16ضَ

عبد مسلم وبعض الفقهاء ضبطها ولا يجوز بيع عبد مسلم سواء كان العبد مسلما او كافرا ولا ولا بيع ولا عبد مسلم لكافر لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لانه اعني الكافر يمنع من ابتداء ملكه. فاذا منع اه عفوا لان - 00:05:36ضَ

الكافر يمنع من استدامة الملك على الرقيق المسلم. فاذا منع من استدامة ملكه فلا ان يمنع من الملك من باب اولى. فاذا قلت ولماذا منع من استدامة ملكه؟ فالجواب هو ان في هذا صغار - 00:06:09ضَ

في المسلم والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الاية وان جاءت في سياق الاخرة وما يكون في الحشر الا ان الفقهاء يستدلون بها في هذا الموضع ونحوه من المواظع. وتلاحظون بان المؤلف قيم - 00:06:29ضَ

يده بقوله اذا لم يعتق عليه. ومفهوم ذلك بانه اذا عتق عليه فانه يجوز بيعه. فلو انه باع عبدا مسلما لابيه الكافر فانه حينئذ يعتق عليه بمجرد ملكه له وبناء عليه لا يمنع من بيعه لان البيع يترتب عليه تخليصه من الرق - 00:06:49ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. يعني لو ان هذا الرقيق اسلم وهو في يد كافر فان الكافر يجبر على ازالة ملك يجبر على ازالة هذا الرقيق من - 00:07:19ضَ

ملكه اما ان يعتقه واما ان يهبه واما ان يبيعه. فيتخلص او يخرج من ملكه باي طريقة. قال ولا تكفي مكاتبته. يعني لا يكفي في في اخراجه عن ملكه بان يكاتبه. لماذا؟ لان المكاتبة لا تزيل الملك. فالمكاتب يبقى مملوكا - 00:07:39ضَ

ما بقي من كتابته درهم. وكذلك لا يصح بان يبيعه بيعا مع الخيار. لان الخيار ارض لا يقطع الملك بالتمام وانما له مع الخيار ان يرجع في بيعه. فلا يجوز ان يبيعه الا بيعا ناجيا - 00:08:09ضَ

تاما وهذه البيوع الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى العصير ممن اتخذه خمرا والسلاح في الفتنة وبيع العبد المسلم لكافر يمكن ان نجمعها تحت ضابط بان نقول بانه يمنع من البيع - 00:08:29ضَ

ما فيه اعانة على معصية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم عفا الله عنكم وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط ويقسط العوض عليهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف الى اخره - 00:08:49ضَ

هذه المسألة وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها هو ان جمع اه بين عقدين في عقد واحد قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا فبين المؤلف رحمه الله تعالى وجه اه جواز ذلك او بين حال الجواز وبين حال المنع - 00:09:19ضَ

فقال رحمه الله وان جمع يعني في عقد واحد بين بيع وكتابة ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة بان يبيع عبده سلعة ويكاتبه على عتق نفسه بعوض واحد كان يكون مئة الف مقابل تخليصه من الرق ومقابل هذه السلعة التي اشتراها فحينئذ جمع - 00:09:49ضَ

بعوض واحد في عقد واحد بين بيع وكتابة. قال المؤلف رحمه الله او بيع علم وصرف. جمع بين بيع وصرف. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة الا ان يقول مثلا بعتك هذه السلعة هذا الجوال مثلا - 00:10:19ضَ

بعتك هذا الجوال ومئة ريال بخمس مئة دولار في الخمس مئة دولار مقابل الجوال ومقابل المئة ريال مقابل الجوال هذا بيع ومقدم قابل المئة ريال هذا صرف. لان الريال جنس او نوع والدولار - 00:10:49ضَ

نوع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين النوعين ليجعلهما اصلا بحكم بيع وصرف ايضا بيع واجارة. كأن يقول بعتك سيارتي واجرتك السيارة الاخرى لمدة سنة مقابل مئة الف ريال. فالعوظ هو مقابل بيع - 00:11:19ضَ

اجارة او خلع وبيع كأن يشتري من المرأة سلعة او عفوا كأن تشتري المرأة من زوجها سلعة وتدفع له مالا مقابل هذه السلعة ومقابل مخالعته. فتكون المئة الف ريال مثلا مقابل السلعة ومقابل الخلع. او النكاح - 00:11:49ضَ

كأن يتزوج امرأة ويشتري سلعة منها بمئة الف ريال. فالمئة الف ريال جزء منها مهر للنكاح وجزء منها عوض او مهر للنكاح. هذه حالات مؤلف رحمه الله تعالى في الزاد انما نص على مثالين منهما ليجعل منهما قسمين البيع والكتابة والبيع والصرف - 00:12:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى صح في غير الكتابة. يعني البيع والصرف في عوظ واحد في عقد واحد النكاح والبيع بعوض واحد في عقد واحد والاجارة والبيع بعوض واحد وعقد واحد الى غير ذلك كلها جائزة وصحيحة - 00:12:50ضَ

الا الكتابة المؤلف قال صح في غير الكتابة فان قال قائل ولماذا لا يصح في الكتابة؟ فالجواب لانه في الكتابة يكون قد باع ما اهو لماله باع السلعة لهذا العبد مقابل مئة الف - 00:13:20ضَ

الف ريال مع عتقه. فيكون باع ما له لماله. ولا يصح ان يبيع ماله لماله. واضح اخوان لكن الكتابة صحيحة. والذي يبطل هو البيع وحده. تصح الكتابة ويبطل البيع وحده لان البطلان الذي ذكرته سابقا انما وجد في البيع دون الكتابة - 00:13:49ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقسط العوض عليهما. العوظ يقسط على المبيع وما جمع اليه. فمثلا لما قال بعتك هذا الجوال آآ او نمثل للاجارة قال مثلا بعتك سيارتي هذه - 00:14:19ضَ

واجرتك سيارتي تلك لمدة سنة بخمسين الف ريال. العوظ واحد. نقسطه عليهما كيف نقسطه عليهما؟ يعني ننظر كم قيمة السيارة المبيعة؟ فنعطيها قسطها من العوظ وننظر كم قيمة السيارة المؤجرة كم قيمة الاجرة؟ فنعطي الاجرة قسطها من العوظ - 00:14:49ضَ

فان قال قائل ولماذا يقسط العوض عليهما؟ فالجواب حتى سيتبين انه لو فسد احدهما او حصل فيه فسخ لم ينجر ذلك الى الباقي مثلا لو ان السيارة المبيعة تبين ان فيها عيب - 00:15:19ضَ

المشتري الفسخ لاجل العيب يسترد الثمن. هل يسترد كامل الثمن؟ لا. وانما يسترد قيمة السيارة او قسط السيارة من من العوظ المجمل هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي ان تلاحظوا الفرق - 00:15:49ضَ

بين الجمع بين اه عقدين بعوض واحد وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبين مسألة اخرى لن نتكلم فيها وهي مسألة اشتراط عقد في عقد اشتراط عقد في عقد كان يقول بعتك سيارتي على ان تؤجرني سيارتك تختلف عن - 00:16:17ضَ

الجمع بين بيع واجارة بعوض واحد. ولن نتكلم في اشتراط عقد في عقد غير ان الاصل فيه هو المنع نعم عفى الله عنكم ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثله - 00:16:47ضَ

هذي تسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم من البيوع المنهي عنها البيع - 00:17:11ضَ

او بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. قال المؤلف رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه ودل قوله اخيه على انه انما اراد بيعه على المسلم دون بيعه على بيع الكافر - 00:17:31ضَ

والدليل على حرمة بيع المسلم على بيع اخيه المسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع - 00:17:51ضَ

في بعض وبعضكم الضمير عائد الى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. لو ان زيدا اشترى من عمرو مئة كيلو قمح بخمس مئة ريال - 00:18:11ضَ

فلما تم العقد بينهما وهما لا يزالان في المجلس لم يتفرقا اتى خالد وقال انا ابيع مئة كيلو قمح باربع مئة ريال يعني بناقص مئة ريال هذا لا يجوز هذا صورة بيعه على بيع - 00:18:40ضَ

اخي قال وشراؤه على شرائه يعني كذلك لا يجوز شراءه على شراء اخيه المسلم. وصورة ذلك كأن يقول الامام باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. في المثال السابق لما قال بعتك - 00:19:00ضَ

خمس مئة كيلو قمح بخمس مئة ريال جاء خالد فقال انا اشتريها بست مئة هذا مثال على شرائه على اخيه المسلم لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه. غرظه من هذا - 00:19:20ضَ

البيع والشراء لاجل ان يفسخ العقد الاول ويتعاقد عوضا عنه معه هو. وقوله ليفسخ عقد معه هذا النص من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يرشدنا الى المحل او الموضع الذي ينهى فيه عن البيع عن بيع اخيه المسلم - 00:19:40ضَ

بمعنى هل يستمر النهي حتى لو حصل التفرق منهما وقبض الثمن والمثمن بحيث قال له انت اشتريت الاسبوع الماظي من فلان هذه السلعة وقبظتها ترى عندي مثلها بسعر اقل. هل هذا - 00:20:07ضَ

عنه المؤلف لم يحدد بالنص زمن النهي. لكن قوله يفسخ ويعقد معه ارشدنا انه انما ينهى عن ذلك في الوقت الذي يمكنه ان يفسخ العقد تعاقد معه ولهذا نص الفقهاء فقهاء الحنابلة المذهب ان النهي انما هو وقت زمن الخيارين خيار المجلس وخيار - 00:20:27ضَ

ارض الشرط. اما اذا لزم العقد بانتهاء خيار المجلس وخيار الشرط منتهي لانه حينئذ لا يترتب على ذلك الغاء العقد الاول. واضح يا اخوان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا البيع وذكر حكمه فقال يحرم ثم اعقبه بذكر حكمه - 00:20:57ضَ

في التكليف فقال ويبطل العقد فيهما. يعني في الصورة السابقة لبيعه على بيع اخيه في زمن الخيارين او شرائه على شراء اخيه في زمن الخيارين العقد لو وقع باطل. العقد لو وقع باطل - 00:21:32ضَ

بقيت مسألة وهي حكم الصوم على صوم اخيه. ما حكم الصوم على صوم اخيه نقول كذلك الصوم على صوم اخيه يحرم اذا حصل الرضا الصريح من البائع بصوم المشتري. فلو ان المشتري سام هذه - 00:21:52ضَ

فيه السلعة بالف ريال. ولم يحصل منهما العقد بعد. لكن هذا الصوم رضيه المالك صراحة فحين اذ ليس له ان يسوم على صوم اخيه وهذا يختلف عما يكون في بيع المزايدة لان بيع المزايدة مقاوم على قائم على ان كل شخص يسوم على الاخر - 00:22:24ضَ

حتى ينتهي المزاد. اما في غير بيع المزايدة فلا يسوم على صوم اخيه ما دامه قد حصل الرضا الصريح من البائع. اما اذا لم يرظى البائع هذا السوم فله ان يصوم حينئذ صوما اخر - 00:22:53ضَ

نعم عفا الله عنك ومن البيوع التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل التطرق لبيع العينة وهي بيوع منهي عنها. بيع الحاضر للبادئ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:23:13ضَ

في الصحيح ولا يبع حاضر لباد. ويحرم بيع للبادئ البادية القادم من خارج المدينة من البادية ومن غيرها. القادم بالسلعة يجذبها الى سوق المدينة سحر وكذلك يكون باطلا خمسة شروط هي باختصار ان يقدم الباب - 00:23:33ضَ

هذه ليبيع سلعته من البادية وليس من اهل المدينة يعني من اهل السوق. والشرط الثاني ان يكون يبيعها بسعر يومي لا اذا كان يطلب فيها سعرا اعلى والشرط الثالث ان يكون جاهلا بالسعر اما اذا - 00:24:03ضَ

فكان عالما بالسعر في السوق فلا ينهى عنه. آآ الشرط الرابع ان يقصده الحاضر اما اذا قصد هو الحاضر اتى من الخارج ولم يذهب الى السوق وانما ذهب الى شخص معروف وقال انا سأبيعك هذه السلعة - 00:24:23ضَ

فحينئذ ليس هذا داخل في المنهي عنه. والشرط الخامس والاخير ان يكون بالناس حاجة اليها فاذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فانه لا يجوز بيع الحاضر الباري على المذهب. وكذلك من البيوع المنهي عنها الاحتكار - 00:24:43ضَ

اقول وكذلك من البيوع المنهية عنها الاحتكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث معمر رضي الله عنه لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار صورته ان يشتري اه السلعة للتجارة - 00:25:03ضَ

لا ان تكون السلعة من منتجاته هو مثلا. ان يشتري السلعة للتجارة ويحبسها مع حاجة الناس اليها والاحتكار المحرم على المذهب هو الاحتكار في وقوت الادميين. فمثلا الذي يحتكر في غير الاقوات ليس داخلا في على المذهب في الاحتكار الممنوع. فاذا احتكر قوت الادميين فانه يجبر على البيع - 00:25:34ضَ

سعري السوق وكذلك مما يحرم التسعير فالاصل ان الامام او ولي الامر لا يسعر لا يحدد اسعار السلاح وانما يدع الناس يبيعون بحسب سعر السوق بحسب سعر السوق. هذا هو الاصل. لكن احيانا يكون التسعير واجبا في بعض الحالات. ليس هذا المراد اه او ليس - 00:26:04ضَ

هذا موضع الكلام في ذلك وانما اردت الاشارة الى ان الاصل في التسعير هو التحريم على المذهب. نعم. عفا الله عنكم ومن باع ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنيه ما لا يباع به نسيئة. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة - 00:26:34ضَ

لا بالعكس لم يجز. نعم. من البيوع المنهية عنها هذا البيع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال ومن باع ربويا بنسيئة معنى بنسيئة يعني بمؤجل. ان نسيء هو المؤجل - 00:26:54ضَ

الذي لم يقبض فمن باع ربويا بنسيئة وكذلك بثمن حال لم يقبض اذا باع الربوي بنسيئة او بثمن حال لم يقبض ثم اعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة - 00:27:14ضَ

فانه لا يجوز. هذه الصورة الاولى. ووجه منع هذه الصور التي ختمها المؤلف رحمه الله تعالى بها هو انها حيلة على الربا. من باع ربويا يعني من باع صنفا وسيأتي معنا بيان الربويات على المذهب وهي المكيلات والموزونات. الربوي على المذهب هو المكير او - 00:27:34ضَ

الموزون وسيأتي هذا معنا ان شاء الله لاحقا. فمن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسي يعني ما لا يجوز ان يباع به نسيئة فانه لا يجوز ووجه عدم جوازه لانه ذريعة ووسيلة - 00:28:04ضَ

الى بيع الربوي بالربوي نسيئة وهذا هو ربا النسيئة. مثال ذلك لو ان شخصا باع باع مئة آآ طن او عفوا مئة صاع قمح. باع مئة صاع قمح الف ريال - 00:28:24ضَ

ولم يقبض الالف ريال من المشتري ثم اعتاظ عن الالف ريال اه مئتي صاع شعير ما الحكم؟ قال المشتري انا الان ما عندي مئة الف ريال لكن عندي مئتي صاع شعير ان شئت اعطيتك - 00:28:59ضَ

ان كان مكان الالف ريال التي لك علي مائتي صاع شعير هنا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمن الالف ريال ما لا يباع به نسيئة وهو الشعير. هل يجوز بيع - 00:29:27ضَ

البر بالشعير نسيئة؟ لا لابد ان يكون يدا بيد مع جواز التفاضل كما يأتي معنا ان شاء الله في الكلام في الربا فلا يجوز هذا البيع لانه سيؤول الى بيع ربوي بالربوي نسيئة - 00:29:45ضَ

اما لو اعتاض عنه شيئا اخر يجوز بيعه به نسيئة كأن يعتاظ عن المئة عن الالف ريال؟ قال انا الان الواجب لك علي الف ريال. فخذ هذا الجوال مكان الالف ريال - 00:30:05ضَ

يجوز؟ يجوز. ولو دفع الالف ريال وقبضها ثم اشترى بها الشعير جاز المهم الا يعتاض عنها مباشرة ما لا يجوز بيعه به نسيئة حتى لا يؤول الى ربا النسيئة واضح يا اخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيع الثاني من البيوع التي يحتال بها على الربا - 00:30:25ضَ

او اشترى شيئا نقدا اه بدون ما باع به نسيئة هذه المسألة تسمى مسألة ها يا اخوان تسمى مسألة العيلة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة مثال ذلك - 00:30:55ضَ

اشترى انسان باع تاجر مثلا باع السيارة على شرق اخص بمئة الف ريال تؤدى بعد سنة ثم اشتراها مرة اخرى من الشخص الذي باعها عليه بثمن حال تسعين الف ريال. فنقدوا التسعين الف ريال واخذ السيارة - 00:31:36ضَ

هنا يكون قد اشترى شيئا نقدا وهي السيارة بدون باقل باقل مما باع به نسيئة. هذه المسألة هي التي تسمى مسألة العينة. وهذه المسألة قد تكون يعني العقد الثاني مشروط في العقد الاول فهذا لا اشكال في منعه عند جميع الفقهاء. واما ان لا - 00:32:09ضَ

ان تكون مشروطا بل احيانا لا يكون مرادا حين العقد الاول وانما طرأ ذلك بعد تمام العقد الاول كل هذا على المذهب وعند جمهور الفقهاء لا يجوز. ووجه عدم جوازه انه ذريعة الى - 00:32:39ضَ

الربا كيف كان ذريعة الربا؟ هو في الحقيقة ذريعة الى ان يدفع مئة الى ان يدفع تسعين الف ريال حالة ويأخذ عنها بعد سنة مئة الف ريال وهذا هو ربا القروظ المحرم بالاجماع - 00:32:59ضَ

فلاجل كون العينة حيلة ظاهرة على ربا القروظ فانها لا تجوز ثم انه قد جاء الدليل الخاص بمنعها. ومما جاء في منع العينة حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن - 00:33:19ضَ

انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع الى دينكم. وهذه العقوبة لا - 00:33:39ضَ

تكون الا على فعل محرم. طيب قال المؤلف لا بالعكس. ايش معنى اه بالعكس لا بالعكس حملها صاحب الروظ البهوتي رحمه الله على انه لا ان اشترى السلعة باعلى من ثمنها نسيئة. يعني باع - 00:33:59ضَ

سيارة نسيئة بمئة الف ريال. ثم كان له حاجة الى هذه السيارة. فاشتراها نقدا بمئة او مئة وخمسة فهذه ليست من العيلة. وهذه جائزة ولا اشكال في جوازها. لانه لا تحايل بها في وجه من الوجوه على بيع - 00:34:29ضَ

العينة على بيع عن الربا عفوا اليس كذلك؟ لكن ايضا كلامه لا بالعكس يحتمل مسألة اخرى وهي مسألة عكس العينة. عكس العينة. وهي بان يكون المحتاج للنقد هو ما لك السلعة - 00:34:49ضَ

الان في العينة من هو المحتاج للنقد؟ المشتري الذي لا يملك السلعة. فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بفم الحال ويأخذ الثمن الحال. عكس العينة ان يكون المحتاج للنقد هو ما - 00:35:18ضَ

هلك السلعة فيريد مئة الف ريال فيقوم ببيعها على شخص يبيع السيارة على شخص سيارته التي يركبها يبيعها على شخص بمئة الف ريال نقدا ثم اذا نقدها المئة الف ريال عاد مرة اخرى واشتراها منه بمئة وعشرة مؤجلة. هذه المسألة تسمى مسألة عكس - 00:35:38ضَ

العيلة واضح يا اخوان؟ فقد يكون مراد صاحب الزاد رحمه الله بان عكس العينة ليست ممنوعة. وهذا قول بعض الفقهاء لكن المذهب كما في الاقناع والمنتهى على ان عكس العينة - 00:36:08ضَ

محرمة كالعينة. لانه وان لم يرد به فيها النص الخاص الا ان المعنى الذي لاجله منعت العينة موجود فيها بلا اشكال. ولهذا فالمذهب وهو الصحيح ان شاء الله ان عكس العينة - 00:36:28ضَ

كمسألة العينة في التحريم. واضح يا اخوان؟ تفضل. عفا الله عنكم وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه - 00:36:48ضَ

نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الظوابط التي اذا تخلفت اصبحت المعاملة سواء في العين او عكس العينة جائزة. فقال وان اشتراه بغير جنسه لو انه باع السلعة بالذهب - 00:37:08ضَ

نسيئة ثم اشتراها بالفظة نقدا. او العكس فانها تجوز ده انا ليس فيها معنى دفع نقد واخذ اكثر منه مماثلا له الى اجل اليس كذلك؟ قال او بعد قبض ثمنه. اذا اشتراه بعد قبض ثمنه - 00:37:38ضَ

يعني باعه وقبض الثمن ثم اشتراه واقبض الثمن فانها ايضا جائزة لانه ليس فيها حيلة على الربا وكذلك او بعد تغير صفته لو انه اشترى السلعة بعد تغير الصفة. كأن تكون الدابة يعني - 00:38:08ضَ

اناقة مثلا اه نسيئة بمائة الف ريال ثم تغيرت صفتها. كأن تصبح هزيلة. فاشتراها نقدا. بخمسين الف الف ريال على المذهب انها جائزة لان الفارق بين الخمسين والمئة ليس لاجل - 00:38:47ضَ

اجل وانما لاجل التغير في صفة المبيع فلا يكون حيلة على الربا. او من غير مشتريه. لو ان زيدا اشترى من عمرو سلعة الى اجل. ثم باعها في السوق ثم اشتراها المالك الاول ممن اشتراها من عمر دون ان - 00:39:17ضَ

كن بينهما مواطئة فانها ايضا جائزة لانها ليست حيلة على الربا. قال او اشتراه ابو او ابنه جاز. لو انه باع سلعة مثلا باع سيارته الى سنة بمئة الف ريال - 00:39:47ضَ

ثم المشتري باع السيارة على والد البائع او على ابنه او على اخيه بثمن حال ما الحكم؟ نقول اذا لم يكن حيلة وتواطؤ بينهم فانه فانها تجوز اما اذا كان بينهم تواطؤ وحيلة وترتيب فهي في الحقيقة عينة ثلاثية. عينة ثلاثية لا - 00:40:16ضَ

اتجوز؟ فاذا تخلف شيء من هذه الظوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فان العينة او فان هذه المسألة تخرج من كونها عينة محرمة الى كونها معاملة مباحة لان الاصل في المعاملات هو - 00:40:46ضَ

الاباحة. نعم من المسائل التي تشبه العينة ويذكرها الفقهاء في هذا الموضع مسألة التورق. مسألة التورق وصورة التورق ان يشتري محتاج النقد محتاج الاوراق النقدية مثلا محتاج الثمن محتاج النقد ان يشتري محتاج النقد سلعة الى اجل ثم يبيعها على - 00:41:06ضَ

غيري من اشتراها منه بثمن حال لينتفع من ثمنها. هذه مسألة التورق وهذه المسألة جائزة عند جمهور العلماء هذا هو الاصل فيها نعم قد يعرض لها ما يجعلها اه لا تجوز لكن الاصل فيها هو الجواز. والفرق بينها وبين العينة هي ان العينة تعود الى البائع الاول - 00:41:41ضَ

والتورق يكون على طرف ثالث لا علاقة له بالبايع الاول اما اذا كان له علاقة وترتيب مع البائع الاول فانها تصبح ثلاثية. نعم. عفا الله عنكم باب الشروط في البيع. نعم. قال - 00:42:11ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. سبق معنا شروط البيع وهنا ذكر رحمه الله تعالى الشروط في البيع. وقد تكرر معنا تعريف الشرط لغة واصطلاحا. فما المراد بالشروط في - 00:42:31ضَ

البيع المراد بالشروط في البيع هي الزام احد المتبايعين الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة اشتراط احد المتبايعين على الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة. فالفرق الرئيسي بين شروط البيع والشروط في البيع هو - 00:42:51ضَ

ان شروط البيع من وضع الشارع دل عليه الكتاب والسنة. اما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين الذي وضع هذا الشرط هما المتعاقدين. وبناء عليه يسقط الشرط في البيع اذا اسقطه - 00:43:21ضَ

من وظعه يعني اذا تخلف شرط في البيع اذا تخلف شرط البيع لم يصح طيب واذا تخلف شرط في البيع هل نقول لا يصح؟ نقول لا صحيح لكنه غير لازم في حق من تخلف الشرط - 00:43:41ضَ

له واضح يا اخوان؟ اذا تقرر ذلك فما هو الوقت المعتبر في الشروط في البيع وهذه المسألة تتكرر معنا في كل العقود يعني مثلا الشروط في الاجارة الشروط في النكاح وهكذا - 00:44:01ضَ

هكذا المذهب ان الوقت المعتبر في الشروط في البيع هو ما كان في صلب العقد اما كان قبل العقد ولا ما كان بعد العقد. ما اثر ذلك؟ اثر ذلك ان - 00:44:21ضَ

شرط اذا كان متقدما على البيع او كان بعده فانه غير معتبر حتى ولو رضيه الطرف الاخر فلا يلزم به قضاء واذا كان الشرط فاسدا لا يؤثر في فساد العقد لانه وقع في غير وقته المعتبر. اذا الوقت المعتبر هو ما كان في صلب العقد. وسيأتي معنا - 00:44:41ضَ

انهم في النكاح يقولون بان الوقت المعتبر في شروط في الشروط في النكاح هو ما كان في صلب العقد او متقدم عليه. اما في البيع فقالوا في صلب العقد فقط. والشروط في البيع كثيرة جدا - 00:45:11ضَ

لا يمكن حصرها وانما يضع الفقهاء لها اقساما وضوابط تعين على استيعابها ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اقسامها فقال تفضل عفا الله عنكم منها صحيح كالرهري وتأجيل الثمن نعم - 00:45:31ضَ

وكون العبد كاتبا وخصيا او مسلما والامة بكرا. قال المؤلف رحمه الله الله منها صحيح هذا هو القسم الاول من اقسام الشروط في البيع. وحاصل الاقسام كما سيأتي معنا ان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الشروط الى قسمين. شروط صحيحة وهي ثلاثة اقسام - 00:45:51ضَ

او ثلاثة انواع وشروط فاسدة وهي ايضا ثلاثة اقسام وسيأتي معنا هذا التقسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم القسم باب الشروط في البيع منها صحيح هذا هو القسم الاول الشروط الصحيحة. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان - 00:46:21ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. اقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان آآ الشروط في البيع قسمين رئيسيين تحت كل قسم اقسام. فالقسم الاول الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة يظهر اثرها في انها معتبرة لازمة في حق من اشترطت عليه - 00:46:47ضَ

وضابط الشروط الصحيحة هو الشروط التي توافق مقتضى العقد الشروط التي توافق مقتضى العقد كلها شروط صحيحة. وهي على ثلاث ستة انواع النوع الاول اشتراط ما يقتضيه العقد. والنوع الثاني اشتراط ما فيه - 00:47:17ضَ

مصلحة للعقد. والنوع الثالث اشتراط البائع او والمشتري نفعا في المبيع او للمبيع معينا معلوما. هذه الانواع الثلاثة وسنتكلم فيها. اما النوع الاول وهو اشتراط ما يقتضيه العقد. فان المؤلف اعني صاحب - 00:47:54ضَ

لم يذكره وذلك لان هذا الشرط لا يفيد امرا جديدا في العقد ومن امثلة ذلك كأن يشترط المشتري على البائع ان يسلمه المبيعة. هذا الشرط شرط صحيح من مقتضى العقد. لكن هل يفيد امرا جديدا في العقد - 00:48:24ضَ

كون البائع يسلم مشتري المبيع هذا يقتضيه العقد بنفسه. فاشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه الغرض منه التأكيد فقط وليس فيه شيء جديد. ولاجل ذلك لم يذكره المؤلف اعني صاحب الزاد رحمه الله تعالى - 00:48:54ضَ

والنوع الثاني من الشروط هي اشتراط ما فيه مصلحة للعقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كالرهن وتأجيل الثمن. الرهن نوع من عقود توثيق ما حكم اشتراطه في العقد؟ اشتراطه جائز باجماع. فلو ان المشتري فلو ان - 00:49:14ضَ

اشترط على المشتري ان يرهنه سيارته. رهن معين ما الحكم؟ نقول هذا الشرط شرط صحيح لازم لانه من مصلحة العقد. كذلك تأجيل الثمن لو ان المشتري اشترط على البائع ان يكون الثمن مؤجلا الى اجل معلوم كأن يشترط عليه ان يكون - 00:49:44ضَ

ثمن مؤجل الى سنة او ما شابه ذلك فان هذا الشرط ايضا شرط صحيح قال وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا هذه الشروط تسمى ارض الصفة فشرط الصفة جائز ايضا باجماع اهل العلم. ما معنى شرط الصفة؟ اي ان المشتري - 00:50:14ضَ

يشترط صفة معينة في المبيع. هذا الشرط جائز باجماع اهل العلم فبناء على ذلك اذا وفى المشروط عليه بالشرط فان العقد لازم. واذا لم يوفي بالشرط فان له الفسخ طيب اذا اخلف في الصفة اشترط بان يكون ان تكون السيارة مثلا مكيفة. هذه صفة في - 00:50:48ضَ

السيارة اليس كذلك؟ فبان انها غير مكيفة. نقول المشتري بالخيار اما ان يفسخ العقد او يمضي العقد وله الارش له قيمة النقص التي اه نقصت من قيمة المبيع بسبب فقد هذه الصفة فيه - 00:51:27ضَ

طيب ما الحكم لو انه شرط صفة فجاءت صفة اعلى منها؟ هذا لازم لانه حقق المطلوب وزيادة. قال ونحو ان يشترط البائع سقم الدار شهرا هذا النوع الثالث من الشروط الصحيحة وهي ان يشترط - 00:51:55ضَ

البائع نفعا معلوما في المبيع فمثلا يقول بعتك هذا البيت بمليون ريال على ان ابقى ساكنا فيه لمدة شهر هنا البائع اشترط في المبيع نفعا معلوما ما الحكم يجوز واحيانا يكون - 00:52:15ضَ

كذلك او حملان البعير الى موضع معين. وهذا هو الذي وقع في حديث جابر رضي الله عنه فان جابر كما في الصحيح باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة. فلو ان انسانا مثلا باع - 00:52:51ضَ

سيارته واشترط على البائع ان يركبها الى بلدته ومن اهل القصيم وباع السيارة في في الرياض واشترط على البائع ان يذهب بها الى القصيم ويستلمها المشتري من القصيم. ما حكم هذا الشر؟ نقول نعم جائز - 00:53:14ضَ

لابد ان يكون نفعا في المبيع نفسه لا نفعا في شيء اخر. والشرط الثاني ان يكون هذا النفع معلوما لا مجهولا الا يؤدي الى الغرر. احيانا يكون هذا الشرط من المشتري. ولهذا قال المؤلف رحمه الله او يشترط - 00:53:34ضَ

المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره. يشترط المشتري على البائع نفعا متعلقا بالمبيع لا نفعل لا علاقة له المبيع لانه لو اشترط نفع لا علاقة له بالمبيع سيكون اشتراط عقد في عقد - 00:53:54ضَ

عقد اخر كأن يشتري كأن يشتري حطبا من إنسان ويشترط على البائع ان ينقلها ان الحطب الى داره. يشتري مثلا اثاث من محل الاثاث. ويشترط على المحل ان يأتي وينقل الاثاث الى داره. ما الحكم؟ جائز. لانه نفع متعلق بالمبيع نفسه - 00:54:14ضَ

وهو ايضا نفع معلوم لا يفظي الى الجهالة. قال المؤلف رحمه الله وخياطة الثوب او تفصيله كأن يشترط خياطة الثوب يشتري من انسان قماش ويشترط عليه ان يخيطه له ثوبا او ان يفصله بحيث يقطعه بحيث يكون جاهزا الخياطة - 00:54:44ضَ

لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى في المسألتين الاخيرتين لم يأتي بحرف العطف واو وانما اتى بحرف في العطف او فقال يشتري يشترط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره - 00:55:14ضَ

خياطة الثوب او تفصيله. لماذا؟ لان المؤلف قال بعد ذلك وان جمع بين شرطين بطل البيع اذا جمع بين شرطين فاكثر فان البيع باطل. لو شرط عليه على المذهب بان ينقل الحطب ويكسره. ينقل الاثاث ويرتبه. اذا كانت مثلا غرفة نوم - 00:55:34ضَ

هنا شرط عليه شرطين ما الحكم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف لكن المذهب بانه لا لا يجوز الجمع بين اكثر من شرط من الشروط الجائزة. فاذا جمع بين اكثر من شرط من الشروط الجائزة - 00:56:04ضَ

المتعلقة بالنفع وليست مصلحة العقد او صفة فيه. لان النوع الثالث الاخير وليست من النوعين السابقين. فان العقد باطل ودين المذهب على بطلان البيع حينئذ هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:24ضَ

قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فحملوا هذا الحديث على هذا المعنى. والا القول الاخر صار في مسألة وهو رواية عند الحنابلة ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز اكثر من شرطين او يجوز شرطين فاكثر - 00:56:44ضَ

يجوز شرطان فاكثر آآ ما دام آآ معلومي النفع. نعم. عفا الله عنكم واذا اسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف. نعم. قال - 00:57:04ضَ

المؤلف رحمه الله ومنها فاسد هذا هو القسم الثاني من اقسام الشروط في العقد. وهو على ثلاثة اقسام ايضا القسم الاول شروط فاسدة مفسدة للعقد او مبطلة للعقد. والنوع الثاني - 00:57:24ضَ

شروط فاسدة غير مفسدة للعقد فيفسد فيفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا والنوع ثالث وهو قريب من النوع الاول شروط لا ينعقد معها العقد اصلا. لا ينعقد معها العقد اصلا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط الفاسدة المفسدة فقال ومنها فاسد - 00:57:44ضَ

تبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرظ وبيع واجارة وصرف. وهذه المسألة التي قلت لكم بانها تختلف عن مسألة الجمع بين عقدين بعوض واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:58:14ضَ

ومنها فاسد ما ضابطه؟ ضابطه الشروط الفاسدة الانواع الثلاثة هذه ضابطها ما ينافي مقتضى العقد وهي على ثلاثة اقسام فاسدة مفسدة كما قلت وفاسدة غير مفسدة ولا ينعقد معها العقد - 00:58:34ضَ

اما الفاسدة المفسدة فقال المؤلف رحمه الله تعالى كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرن لو انه قال ابيعك هذا البيت بمليون ريال بشرط ان تؤجرني بيتك الاخر بخمسين الف ريال. هنا اشترط عقد اجارة في عقد بيعه. او صرف - 00:58:54ضَ

كأن يقول ابيعك الجوال بخمس مئة بشرط ان تصارفني خمس مئة ريال بمئتي دولار. مثلا فهنا جمع او اشترط عقدا في عقد اخر فلا فلا يجوز. نعم وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا - 00:59:24ضَ

ثقه او ان اعتقه فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. نعم قال المؤلف رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه. هذه جملة من الشروط الفاسدة غير المفسدة. فيقول - 01:00:00ضَ

فيها الشرط فاسدا غير لازم وغير معتبر لكن العقد يبقى صحيحا. قال المؤلف رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه كان يشترط انه لا خسارة عليه بحيث انه لو خسر في المبيع يفسد - 01:00:20ضَ

يلغي العقد او يشترط انه متى نفق المبيع والا رده وهو الذي يسمى بيع التصريف او البيع على التصريف يقول انا ساشتري منك هذه السلعة بالف ريال. على انها اذا لم تشترى مني اعيدها اليك. هذا الشرط ايضا - 01:00:40ضَ

لا يصح لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد. الاصل ان العقد يقع لازما. قال او لا يبيع يشترط عليه يقول بعتك هذه السيارة بخمسين الف ريال بشرط الا تبيعها لاحد ولا تهابها - 01:01:00ضَ

ما لي احد ما الحكم؟ ايضا لا يجوز هذا الشرط لكن العقد في اصله صحيح لماذا لا يصح هذا الشر؟ لانه يخالف مقتضى العقد فمقتضى العقد ان المشتري يحق له - 01:01:20ضَ

جميع التصرفات السائغة والجائزة شرعا. قال او لا يعتقه يشترط عليه حين يبيع العبد الا يعتقه. او ان اعتقه فالولاء له. او او ان يفعل ذلك. يبيعه العبد بشرط يعتقه كل هذا او بشرط ان يكون الولاء له اذا اعتقه كل هذا لا يجوز لكونه ينافي - 01:01:40ضَ

بمقتضى العقد ما الحكم في هذا؟ قال المؤلف رحمه الله بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق فلان الشريعة تتشوف العتق فان هذا الشرط يكون صحيحا. اما ما سوى العتق فان الشرط لا يصح ويبقى العقد - 01:02:10ضَ

صحيحا ما الديل على ذلك؟ في مسألة العتق الديل على ذلك هو حديث بريرة رضي الله عنها حينما كاتبت نفسها من مواليها فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها فقالت عائشة رضي الله عنها ان شئت - 01:02:30ضَ

اعنتك وكان ولاؤك لي. فذكرت ذلك لاهلها فاشترطوا الولاء. فلما حصل هذا البيع قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط يخالف كتاب الله او ليس كل - 01:02:50ضَ

بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. انما الولاء لمن اعتق. فافسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر وابقى العقد صحيحا فدل ذلك على ان من الشروط ما يفسد بنفسه دون ان يسري فساده الى - 01:03:10ضَ

العقد نفسه قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعتك على ان وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. هذا الشرط تشبه الشروط التي تخالف عفوا يشبه الشروط الفاسدة من جهة كونها تخالف - 01:03:30ضَ

العقد. لكنه شرط صحيح لازم. ويسمى عند الفقهاء خيار النقد. مثال ذلك يقول بعتك هذه السيارة بمئة الف ريال. على انه اذا مر اسبوع وانت لم تنقدني الثمن كاملا فان البيع مفسوخ. هذا معنى قوله والا فلا بيع بيننا. ما الحكم؟ يصح الشرط ويلزم - 01:03:58ضَ

ولهذا يسميها الفقهاء خيار النقد بمعنى انه اذا لم ينقد الثمن جازل للمشتر جاز للبائع ان يفسخ العقد بهذا الخيار وبالمناسبة لا بأس ان استطرد فاقول ان هذا الشرط يغفل عنه كثير من المتبايعين مع انهم يحتاجون اليه في بيوع - 01:04:28ضَ

المؤجلة مثال ذلك يبيع انسان سلعة ولنقل ارضا مثلا دون ان يقبض الثمن ثم يماطل الباء المشتري بتسليم الثمن وربما تأخر سنوات ثم يأتي البائع بعد مثلا سنوات فيقول انا اريد ان افسخ العقد لاني انا تضررت - 01:04:48ضَ

والارض هذه الان قيمتها مئتين الف وحينما بعتها بعتها بمئة الف لان قيمتها في ذلك الوقت مئة الف. هل يملك فسخ العقد لا ولو رفع الدعوة عند القاضي لاجبر القاضي المشتري على ساد الثمن فقط مئة الف ريال طيب ما الحل حتى لا يقع في هذا الماء زاد - 01:05:18ضَ

الحل الشرعي وهو حل ايضا يحقق له مقصوده ان يشترط في العقد خيار النقد فيضع في العقد شرط بانه واذا لم ينقد الثمن في وقت محدد فان العقد مفسوخ. البيع مفسوخ وهو كما قلت شرط - 01:05:38ضَ

صحيح كما نص المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك كما رأيتم. نعم. عفا الله عنكم وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهل ان جئتك بحقك والا فرط لك لا يصح البيع. وان باعه - 01:05:58ضَ

شرط البراءة من كل عيب مجهول لم لم يبرأ وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبالت اكثر او اقل صح ولا ولمن جهله وفاة غرضه الخيار. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبعتك ان جئتني بكذا هذا النوع - 01:06:18ضَ

الف والاخير من واع الشروط الفاسدة. وهي الشروط التي لا ينعقد معها البيع اصلا لا ينعقد معها البيع اصلا. قال المؤلف رحمه الله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد. النوع الاول - 01:06:38ضَ

العقد او البيع المعلق. يقول بعتك ان جئتني بكذا. او ان حصل كذا او ان رضي كذا هذا عقد بيع معلق على حصول امر اخر مجهول هل يحصل او؟ لا يحصل. اليس - 01:06:58ضَ

كذلك ومثله ايضا العقد المضاف الى المستقبل يقول بعتك هذه السلعة المعينة اذا جاء رمضان هو نوع معلق لكنه يسمى مضاف للمستقبل لانه متحقق. الوقوع لكن في زمن لاحق احيانا يقع التعليق في القبول لا في البيع. يقول بعتك هذه السلعة فيقول المشتري قبلت ان رضي زيد - 01:07:18ضَ

فالتعليق سواء كان في البيع او في القبول لا ينعقد معه البيع على المذهب وعند جمهور الفقهاء قال او يقول المرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. تعرفون الرهن وسيأتي مع تفصيله ان شاء الله. وهذه الصور التي ذكرها المؤلف وذكر انها لا تجوز كانت واقعة في - 01:07:48ضَ

قديما وللاسف مع انها لا تجوز عند عامة الفقهاء وهي ان يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. يبيع عليه سلعة مثلا. يبيع عليه طعام بالف ريال او يبيع اي طعام بمئة الف ريال. يقول اعطني رهن. قال سارهنك مزرعتي هذه. فيقول البائع - 01:08:18ضَ

آآ بشرط انه اذا لم توفي بالدين في الوقت ان الرهن يكون لي. العين المرهونة المزرعة تكون سورة المسألة يسمون العامة عندنا منقطع بالرهن. او مقطوع بالرهن. هذي لا تجوز. لانها مبنية على الجهالة - 01:08:53ضَ

قرر المزرعة هذي ربما تكون قيمتها اضعاف قيمة الدين وانما الحل الشرعي بانه اذا لم يوفى عند حلول الاجل تباع المزرعة ويقضى منها الدين والباقي هو ملك المالك الاصلي. واضح يا اخوان؟ قال او يقول للمرتهن ان - 01:09:20ضَ

بحقك والا فالرهن لك هذا لا يصح معه البيع ولا ينعقد اصلا طيب ما حكم بيع العربون؟ بيع العربون ان يقول مثلا بعتك هذه السلعة بمئة الف ريال وينقد المشتري من ثمنها خمسة الاف مثلا فيقول - 01:09:40ضَ

ان جئتك بالثمن نهاية الاسبوع مثلا والا فالعقد مفسوخ والثمن الذي قبضته ولك واضحة الصورة هذه مطبقة عند الناس والمعروف هذا يسمى بيع العربون فبيع العربون على اذهب جائز خلافا لجمهور الفقهاء. لا يجيزه الا الحنابلة فقط. على المذهب جائز خلافا لجمهور الفقهاء بشرط ان يكون الاجل - 01:10:09ضَ

معلوما يقول مدة العربون اسبوع او اه ثلاثة ايام ما يكون عربون مجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأه. كذلك لو انه باعه - 01:10:39ضَ

وشرط البراءة من كل عيب مجهول. ما صورة ذلك؟ يقول انا اسابيعك السيارة لكن لا علاقة لي باي عيب وجد فيها. ان تقبل السيارة بما فيها من عيوب غير معلومة - 01:10:59ضَ

للطرفين اما لو كان المشتري يعلم العيب ورظيه فلا اشكال لكن ان يبيعه ويبرأ من العيوب المجهولة وهذا البيع مطبق عند الناس احيانا. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم يبرأ. يعني العقد صحيح لكنه لا يبرأه - 01:11:19ضَ

فلو وجد المشتري عيبا فانه يثبت له خيار البيع يثبت له خيار العيب كما سيأتي معنا سيأتي معه كيف يكون خيار العيب قال وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر واقل صح - 01:11:39ضَ

ضحى ولمن جهله وفاة غرضه الخيار. لو انه باعه دارا او ارضا مثلا باعه ارظ على انها خمس مئة متر فتبين بان الارض اربع مئة متر ما الحكم قال يصح ولمن جهله وفاة غرضه لمن كان جاهلا بان الارض - 01:11:59ضَ

فعلا اربع مئة متر وفات غرضه الخيار اما ان يفسخ او يأخذ القسط من الثمن القسط الذي نقص من الارض. كذلك لو ان البائع باع الارض ويظنها خمس مئة فبانت ست مئة. له الخيار او ياخذ - 01:12:29ضَ

خذ القسط من الثمن. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط في البيع وخلاصتها كما ذكرت في اول الحديث انها قسمان شروط صحيحة وهي ثلاثة اقسام اشتراط ما يقتضيه العقد اشتراط ما هو من مصلحة العقد اشتراط النفع المعلوم - 01:12:49ضَ

في المبيع والنوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة وهي ثلاثة اقسام ايضا شروط آآ فاسدة مفسدة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط لا ينعقد معها البيع اصلا. ونبتدأ ان شاء الله في المجلس القادم في في باب الخيار والله اعلم وصلى الله - 01:13:09ضَ

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:29ضَ