شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٩
التفريغ
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس التاسع والاربعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه - 00:00:00ضَ
موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الرهن ونبدأ ان شاء الله هذا الدرس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الظمان - 00:00:38ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الظمان - 00:01:00ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله باب الظمان والضمان هو عقد من عقود التوثيقات وهو مأخوذ في اللغة من كلمة الظمن لان الظامن قد ضم ذمته ضمن ذمة المظمون عنه فكأن ذمته دخلت - 00:01:22ضَ
في ذمة المظمون عنه فلزمها ما قد لزم المظمون عن ولهذا سمي الظمان ظمانا من هذه الجزئية اما تعريف الظمان في الاصطلاح سلام ورحمة الله وبركاته. فالمراد به التزام ما وجب على غيره - 00:01:55ضَ
التزام ما وجب على غيره مع بقائه. وما قد يجب التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب فقولنا التزام ما وجب على غيره مع بقائه يفيد ان - 00:02:20ضَ
الظمان لا تبرأ به ذمة المظمون عنه بل يبقى الحق لازما للمظمون عنه. ولازما للظامن ولهذا قال التزام ما قد وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب قول المؤلف رحمه الله وما قد يجب - 00:02:47ضَ
لان الظمان كما يجوز في الحقوق التي ثبتت ووجبت فانه يجوز على المذهب في الحقوق التي لم تجب بعد وسيأتي معنا هذه المسألة ودليلها. ولهذا اذا كنتم تذكرون لما قلت لكم في الامس عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:16ضَ
يصح الرهن بدين ثابت قلنا بان الرهن لا يصح بشيء لم يثبت بعد وقلت لكم قارنوا بينه في هذه الجزئية وبين الظمان في الظمان يصح في الثابت وفيما سيثبت بخلاف الرهن فلا يصح ان يقول اعطني رهنا فيما لو اصبحت مدينا لي بكذا - 00:03:43ضَ
ولعل الاخوة حتى يفكروا ويتأملوا يتأملوا في الفارق بين الظمان والرهن من هذه الجزئية. ولا حاجة لان اذكره وانما ادعه ادعه للاخوة والاخوات الكرام ان يتأملوا فيه وبناء عليه فكل ما جاز اخد الرهن عليه - 00:04:21ضَ
جاز اخذ الضمان عليه وليس كل ما يجوز اخذ الظمان عليه يجوز اخذ الرهن عليه فظمان ما لم يجب او ظمان المجهول او ظمان عهدة المبيع جائزة ولا يجوز اخذ الرهن - 00:04:52ضَ
عليها ربما قد اكون استطردت بعض الشيء في التعريف اذا تقرر المراد بالظمان لغة واصطلاحا فان الظمان مشروع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة ويستدل العلماء على مشروعيته بادلة من الكتاب والسنة - 00:05:17ضَ
ومنها قول الله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم زعيم يعني ضامن قالوا فدل ذلك على جواز الظمان في الجملة وينعقد الظمان بما يدل عليه من الالفاظ وكذلك الاشارة المفهوم من الاخرس - 00:05:46ضَ
مما يدل علينا الالفاظ انا ظامن او ظمين او حميل او زعيم او تحملت دينك كل ذلك من الالفاظ التي ينعقد بها الظمان. نعم عفا الله عنكم لا يصح الا من جائز التصرف. نعم قال المؤلف رحمه الله لا يصح يعني ان الظمان لا - 00:06:16ضَ
يصح الا من جائز التصرف وجائز التصرف كما سبق معنا مرارا هو الحر البالغ العاقل الرشيد لا يصح الظمان من صغير او من مجنون او من سفيه وهل يصح الظمان للمحجور عليه؟ لاجل الفلس - 00:06:43ضَ
نعم لانه انما يتصرف في ذمته. فلا يلحق الظرر بالغرباء ما دام انه لا يتصرف في عين ما له وانما يتصرف في الذمة فالمفلس المحجور عليه لم يحجر عليه في ذمته وانما حجر عليه في عين في عين ما له - 00:07:06ضَ
اذا هذا هو شرط صحة الظمان ان يكون الظمان من جائز التصرف من الشروط ايضا رظا الظامن كما سيأتي معنا رضا الظامن ومن الشروط ايضا ان يكون الحق المظمون عنه ثابتا او يؤول الى الثبوت عن المظمون عنه. فما لا يجب على الاصيل - 00:07:28ضَ
لا يصح ان يوجب على الظامن من باب من باب اولى. نعم ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. نعم ولرب الحق الدائن بموجب الظمان له ان يطالب من شاء منهما. فان شاء طالب المدين وان شاء طالب الظامن. سواء في الحياة - 00:08:12ضَ
او في الموت يعني في حياة الظامن او المدين او في موتهما فلو ان الظامن مات قبل ان يؤدي ان يؤدى الحق فان للمدين فان للدائن ان يطالب ورثته بقضاء دينه اذا كان قد ترك - 00:08:40ضَ
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في الحياة والموت فينشغل او فتنشغل الذمتين آآ كلاهما بهذا الحق نعم فان برئت ذمة المظمون عنه برئ الظامن. ويدل على ان له المطالبة - 00:09:03ضَ
في الحياة والموت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الزعيم غارم الزعيم يعني الظامن كما في الاية غارم يعني انه يغرم كما يغرم المدين لكن الظامن اذا ادى عن المظمون عنه فانه يصبح هو دائنا للمظمونين عنه مقرظا له - 00:09:30ضَ
فيعود عليه بما اداه الظمان ليس تبرعا محضن كالهبة وانما هو من جنس القرظ. نعم فان برأت ذمة المظمون عنه ان برئ الظامن ذا عكسه. اذا برئت ذمة المظمون عنه اما - 00:09:57ضَ
في قضاء الدين او بابراء الدائن او الحوالة بان يحيل المدين الدائن على دين له على اخر كما سيأتي معنا في الحوالة فاذا برئ المظمون عنه باي وسيلة وطريقة برئ الظ - 00:10:21ضَ
امن بناء على ان الظامن تبع للمظمون عنه. لا عكسه فلو ان الدائن ابرأ الظامن. لم يكن ابراؤه للظامن ابراء للمظمون عنه لان التبع لا لا يستلزم ان يلحقه الاصل. فالاصل هو المضمون عنه وليس - 00:10:44ضَ
الظامن طيب لو وجد اكثر من ظامن لو اخذ بهذا الدين ظامنين او ثلاثة يجوز ذلك. ويكون اذا ابراء احدهم ليس مبرئا للبقية لانه لانهم ليسوا تبعا له. لو انه لو ان عمرا دائن - 00:11:20ضَ
بزيد بمائة الف ريال واخذ ضمان خالد ومحمد وسليمان ثم ابرأ سليمان لم يكن في ابراءه لسليمان ابراء لمحمد وخالد نعم. ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له بل رضا الظامن - 00:11:48ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تعتبر معرفة المظمون معرفة الظامن للمظمون عنه ولا معرفته له فلا يلزم ان يعرف الظامن المظمون عنه ولا يلزم ان يعرف المظمون عنه الظامد - 00:12:19ضَ
هذا معنى كلام المؤلف اما عدم لزوم معرفة المظمون عنه للظامن فهذا واظح لاننا لا نشترط رظاه اصلا من باب اولى الا نشترط معرفته واما معرفة الظامن للمظمون عنه فلا تشترط بناء على انه ليس - 00:12:50ضَ
محضن وانما لو ادى سيعود عليه بما قد ادى لكن بما ان الظمان تبرع بالتزام الحق يؤول بعد ذلك الى المعاوظة اعتبرنا له رظا الظامن رظا الظامن. اما المظمون عنه فلا يشترط كما قلت. لا يشترط رظاه - 00:13:22ضَ
اه نعم ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهد المبيع لا ضمان الامانات بل التعدي فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم - 00:13:52ضَ
الاصل هو ضمان المعلوم. لكن يصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. كأن يقول زيد لعمرو ظمنت لك الدين الذي لك على خالد وهو يجهل الدين ثم يخبر بعد ذلك فيؤول الى العلم. فيصح ضمان المجهول - 00:14:18ضَ
لماذا؟ لان الظمان ليس تبرعا محضا مثل الهبة وانما سيعود على المظمون عنه بما بما ادى ويستدل الفقهاء على جواز ضمان المجهول بقول الله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فقالوا ان حمل البعير - 00:14:51ضَ
مجهول وكذلك يصح ضمان ما لم ضمان ما لم يجب يقول انا ظامن لك بالدين الذي قد ينشأ لك على عمرو وكل هذا لا يصح في الرهن. فالرهن لا يصح الرهن في دين المجهول. ولا في دين لم ينشأ بعد كما تقدم - 00:15:14ضَ
اه معنا قال المؤلف رحمه الله تعالى والعواري يصح ضمان فكما قلت قد يكون الظمان اه ديون وقد يكون ظمان لاشياء من الاعيان مظمونة على اصحابها. فالعارية المقصود كلاهما مظمونان فبناء على كونهما مظمونان - 00:15:49ضَ
يجوز ان يطلب المعير من المستعير ظامنا يظمنه لو تلفت العين قال المؤلف رحمه الله والمقبوض على او والمقبوض بصوم المقبوظ آآ بصوم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه مظمون مطلقا. اليس كذلك؟ والمذهب - 00:16:31ضَ
انه مظمون اذا اه ساومه اه ساومه وقطع ساومه ولم يقطع ولم يقطع الثمن. لم يتفقا على الثمن وانما ساومه ولم الثمن اما اذا قطع الثمن آآ فانه حينئذ ليس - 00:17:11ضَ
عفوا اذا ساومه ولم يقطع الثمن فانه غير مظمون. اذا ساومه ولم يقطع الثمن فانه غير مضمون وبناء عليه لا يجوز اخذه الظامن. اما اذا ساومه وقطع الثمن واتفق على الثمن لكن اخذه مثلا لاجل ان يريه آآ صاحبا له - 00:17:49ضَ
او لاجل آآ ان ينظر فيه او ما شابه ذلك فانه مظمون لانه من جنس العارية حين وبناء عليه فيجوز اخذ الظمان عليه. قال المؤلف رحمه الله وعهدة المبيع يعني يصح ضمان عهدة المبيع. وضمان عهدة المبيع بان يضمن - 00:18:22ضَ
الثمن آآ ان استحق او ان استحق المبيع او رد بعيبه فيكون ظمان عهدة المبيع في حق المشتري ويكون في حق البائع. يكون في حق المشتري بان يطلب ظامنا يظمن رد الثمن له فيما لو تبين ان المبيع مستحق - 00:18:52ضَ
لغير البائع او به عيب يمكنه من الفسخ. اليس كذلك واظحة الصورة؟ ويكون ظمان عهدة المبيع بان يظمن الثمن الذي لم يسلم للبائع بان يسلم البائع كل هذا مما يصح اخذ الظمان عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله لا ظمان الامانات - 00:19:21ضَ
لا يصح ضمان الامانات بناء على انها غير مضمونة على اصحابها. فما ليس مظمون على الاصيل لا يصح اخذ عليه ومثال ذلك الوديعة الوديعة هل هي مضمونة ليست مضمونة. فاذا لم تكن مضمونة على المودع - 00:19:54ضَ
فكيف يطالب ربها من المودع من المودع؟ كيف يطالب ربها الذي هو المودع؟ كيف يطالب خدع بان يحظر ظامنا وهو اعني الاصيل ليس ظامنا. وهكذا اين المؤجرة؟ العين المؤجرة ليست مضمونة على المستأجر. فلا يصح ان يطلب منه ان - 00:20:29ضَ
يأتي بضامن واضح يا اخوان؟ لكن المؤلف قال بل التعدي فيها. يعني يصح ان يطلب او يأخذ الظمان بشرط ان يكون مقصورا في حالة التعدي لان يد الامانة مع التعدي تكون يد ظمان. اليس المودع لو تعدى او فرط - 00:20:59ضَ
وبناء على كونه يضمن حينئذ يجوز ان يأخذ المودع ظامنا على المودع بشرط ان يقتصر ظمانه على حالة التعدي لا ان يكون ظمانا لا ان يكون ظمانا مطلقا نعم فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من وببدن من عليه دين. نعم. قال المؤلف - 00:21:30ضَ
رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة الكفالة تطلق عند كثير من اهل العلم ويريدون به ويريدون بها الظمان الذي سبق تعريفه واضح لكن ايضا من معانيها وهو المعنى المراد عند المؤلف المعنى المشهور عند الحنابلة ان الكفالة تكون - 00:22:09ضَ
بدن اما الظمان فيكون بالحق واضح؟ وبناء عليه فالكفيل يلتزم احضار بدن من عليه الحق لا يلتزم اداء الحق. وبناء على هذا المعنى فان الكفالة هي التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه - 00:22:40ضَ
التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه وتنعقد الكفالة بما ينعقد به اه الظمان قال المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة اذا اخذنا هذه العبارة على ظاهرها الكفالة بالعين نفسها نوع - 00:23:19ضَ
لان الكفالة بالحق نفسه اليس كذلك؟ وانما المراد تصح الكفالة ببدن من عليه عين مضمونة ببدن من عليه عين مضمونة. ومن امثلة ذلك الكفالة بالبدن لمن؟ للغافل اصب او المستعير يلتزم الكفيل باحضار - 00:23:55ضَ
المستعير او احضار اه نحوه ممن ممن عندهم اعيان مظمونة وتكون ايظا لمن عليه دين كأن يلتزم عمرو للدائن خالد انه اذا حل الاجل احضر المدينة عمرو. طيب لو اخفق فلم يحضره فانه يضمن - 00:24:29ضَ
يلزمه الحق. لكن يبرأ باحضاره كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى ما تصح فيه الكفالة اعقب ذلك بالكلام فيما لا تصح فيه الكفالة. فيقول رحمه الله - 00:25:07ضَ
لا حد ولا قصاص نعم لا تصح الكفالة في الحد. ولا في القصاص يعني ان الكفالة تصح ببدن من عليه حد سواء كان هذا الحد اه قتل او قطع او جلد او قصاص - 00:25:27ضَ
لماذا لا تصح الكفالة في من عليه حد او قصاص؟ لان الحد والقصاص لا يمكن استيفاؤهما الا من صاحبهما يعني هل يمكن ان نقول والله اذا اخفق او لم اذا لم يحظر الكفيل - 00:25:56ضَ
الشخص الذي عليه قصاص يقتص منه لا يجوز هذا حتى ولو رضي او يقام عليه الحد هو لا يجوز هذا حتى ولو رضي. ولهذا القاعدة القاعدة فيما لا تجوز الكفالة - 00:26:20ضَ
فيه اما ما ليس واجبا على ربه كما قال بكل عين مضمونة تخرج العين غير المضمونة. اليس كذلك؟ او ما لا يمكن استيفاءه من غير صاحبه ما ليس واجبا على ربه او ما لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه. مثل الشاهد هل يمكن - 00:26:39ضَ
ان يكفل شخص شاهد ثم يؤدي الشهادة عوضا عن الشاهد او يكفل او تكفل امرأة الزوجة وتكون هي الزوجة اذا لم تحضر الزوجة كل هذا متعذر فما لا يمكن استيفاءه من غير صاحبه لا يصح ان - 00:27:12ضَ
تقام فيه الكفالة. نعم. ويعتبر رضا الكثير لا المكفول. نعم قال المؤلف رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل. كما قلنا بانه يعتبر رضا الظامن. بن انا على ان هذا الحق لم يكن لازما له - 00:27:32ضَ
لولا قبوله وبناء على ذلك اشترطنا اشترطنا رضاه. قال المؤلف رحمه الله لا رضا مكفول به لا يلزم ان يرظى المكفول به. المدين مثلا المكفول. لا يلزم رضاه. كما قلنا لا يلزم رضاه - 00:27:58ضَ
المظمون عنه. ولن يلزم رظا المكفول له. كما قلت في الظمان ايضا نعم طيب متى يبرأ سبق معنا اه متى يبرأ الظامن؟ اليس كذلك؟ اذا متى يبرأ الكفيل نعم قال المؤلف فان مات او ترف العين بفعل الله تعالى او تلفت العين بفعل الله تعالى او - 00:28:23ضَ
وسلم نفسه برئ الكفيل. نعم يبرأ الكفيل في احد الحالات الحالة الاولى اذا مات اذا مات الكفيل فانه اذا مات الكفيل فاما ان يعود على على ماذا ها اقرب مذكور ما هو - 00:29:07ضَ
مكفول به. فاذا مات المكفول به وهو من عليه الحق فانه يبرى لماذا يبرأ الكفيل اذا مات المكفول به؟ ولا يبرأ الظامن اذا مات المظمون عنه واضح السؤال الجواب لان الكثير انما التزم باحضار البدن فسقط ما التزم به بخلاف الظامل فهو التزم بالحق نفسه - 00:29:51ضَ
اذا الامر الاول اذا مات الكفيل. الامر الثاني او تلفت العين بفعل الله تعالى اذا تلفت العين المكفول بها المستعارة مثلا فاما ان تكون تلفت بفعل الله او بفعل ادمي - 00:30:32ضَ
فان تلفت بفعل الله تعالى برئ الكفيل لان تلفها كموت المكفول اما اذا تلفت بفعل ادمي فانها تلزم تلزم الادمي متلف اليس كذلك؟ ولا يبرأ الكفيل. تلزم المتلف ولا يبرأ - 00:31:01ضَ
الكفيل. قال او سلم نفسه هذا هو الامر الثالث. اذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لماذا؟ لان الاصيل الذي هو الكفيل اه لان الاصيل الذي هو المكفول قد ادى ما عليه الكفيل - 00:31:39ضَ
انما التزم بتسليم بدن المكفول. وقد تحقق هذا. لكن هل يبرأ مطلقا نقول عندنا تفصيل اذا سلم نفسه في وقت حلول الاجل ابرة مطلقا اما اذا سلم نفسه قبل حلول الاجل - 00:32:09ضَ
فان كان الدائن لا يلحقه ظرر من اخذ الدين فان الكفيل يبرأ. اما اذا كان يلحقه ظرر من اخذ الدين قبل الاجل. كان يكون في موطن لا يدخل الدين فيه او ما شابه ذلك فانه حينئذ لا يبرأه الكفيل حتى يسلم المكفول في وقت - 00:32:39ضَ
الاجل نعم عفى الله عنكم يقول المؤلف باب الحوالة نعم قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة والحوالة في اللغة مشتقة من التحول وذلك ان مقتضى الحوالة هو تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى - 00:33:12ضَ
تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى. وتنعقد الحوالة ما يدل عليها احلتك او اتبعتك بدينك على فلان لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيل على مرئ فليتبعه - 00:33:42ضَ
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحوالة ولا تصح الا على دين مستقر نعم الحوالة يشترط لصحتها خمسة شروط. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ثلاثة ونكمل الشرط - 00:34:12ضَ
اين الباقيين؟ الباقيين. اما الشرط الاول فقال المؤلف رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر الحوالة لها اربعة اركان المحيل والمحال عليه او عفوا خمسة اركان المحيل والمحال عليه والمحال و - 00:34:33ضَ
الدين المحال عليه والدين المحال. به فعندنا دينان وعندنا ثلاثة اطراف ثلاثة اطراف ودينان اليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال لا تصح الا على دين مستقر فالدين المحال عليه لابد ان يكون مستقرا - 00:35:13ضَ
لماذا؟ لان مقتضى الحوالة انه يلزم او مقتضى الحوالة الزام المحال عليه بالدين على الاطلاق لانه تبرأ ذمة المحيل اليس كذلك؟ واذا كان هذا الدين ليس مستقرا في الاصل لصاحبه فكيف يكون لازما - 00:35:50ضَ
المحال عليه للمحال. واضح يا اخوان؟ طيب. فاذا تخلف هذا الشرط فانه لا تصح الحوالة. ومن امثل ذلك لو ان امرأة مدينة بخمسين الف ريال وقد عقد عليها زوجها وعين لها المهر - 00:36:24ضَ
مئة الف ريال هي الان دائنة له بمئة الف ريال. صح لكن خمسين الف ريال منها نصف المهر غير مستقر لان لا يستقر الا بالدخول. فلا يصح ان تحيل على هذا الدين الذي لم يستقر لانها لو احالت عليه وصححنا الاحالة للزم الزوج - 00:36:59ضَ
قبول الاحالة والوفاء بالدين مع ان هذا الدين ليس لازما له لانه لو طلق لما لزمه. واضح يا اخوان قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. عكس ذلك ان الدين المحال - 00:37:31ضَ
فيه ان الدين المحال فيه لا يشترط استقراره فلو ان رجلا تزوج امرأة وامهرها خمسين الف ريال اصبح دينا في ذمته فاحالها على زيد من الناس مدين له بخمسين الف ريال. احال بدين غير مستقر على - 00:37:54ضَ
مستقر. يجوز؟ نعم. يجوز لان المحال عليه يلزمه السداد فكون المدين يؤدي من نفسه او باحالة على دين له على اخر كل ذلك سواء نعم ولا يعتبر استقرار المحال فيه - 00:38:27ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله ويشترط اتفاق قرأت هذا؟ تفضل ويشترط اتفاق الدينين جنسا وصفا وقتا وقدرا نعم هذا هو الشرط الثاني ان يتفق الدينين الدين المحال عليه والدين المحال - 00:39:01ضَ
فيه او المحال به جنسا فيكون جنسهما واحدا ووصفا فلا يكون بينهما تفاوت في الصفات ووقتا فلا يكون احدهما مؤجل والاخر حال ولا يكون احدهما مؤجل الى شهر والثاني مؤجل الى - 00:39:32ضَ
شهرين بل يتفقان في الوقت وقدرا لماذا اشترطنا هذا الشرط نعم لان الحوالة عقد ارفاق في القرظ. ومقتضى ذلك تساوي الدينين في كل شيء مؤثر والا لو لم يحصل التساوي لحصل لاحدهما طلب الزيادة والعوظ. واذا حصل ذلك - 00:39:56ضَ
خرجت الحوالة عنه موظوعها ومقصودها فالحقيقة في الحوالة انها مقاصة بين الديون فيشترط ان تتفق جنسا واذا كان لشخص دين بالدولارات وله على اخر دين بالريالات فلا يجوز حالة باحد الدينين على الاخر. او وصفا فاذا كان لاحدهما فاذا كان احد الدينين - 00:40:34ضَ
امرا جيدا والاخر الدين الاخر تمرا رديئا فلا يجوز الاحالة واضح ووقتا كما قلت اذا كان احدهما مؤجل والاخر حالا. وقدرا كان يكون احدهما مئة صاع والاخر تسعين صاع احد الدينين الف ريال والدين الاخر تسع مئة ريال - 00:41:13ضَ
واضح؟ ثم قال المؤلف ولا يؤثر الفاضل. ايش معنى يؤثر الفاضل معنى ذلك انه لو كان احد الدينين اكثر من الاخر لكن القدر الذي وقعت عليه الحوالة مساو للاخر فان هذا القدر الفاضل لا اثر له. كأن يكون زيد مدين لخالد - 00:41:38ضَ
بعشرة الاف ريال ويكون داء لعمر بخمسة عشر الف ريال فيحيل خالد فيحيل زيد خالدا بالعشرة الاف ريال التي له الا عمرو لا بكل الدين وانما بعشرة الاف منه ولو كان الدين خالد عشرين الف فيحيل بقدر خمسة عشر الف فقط يعني بقدر الدينام يبقى الفاضل غير مؤثرا - 00:42:16ضَ
حينئذ نعم واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نعم اذا صحت الحوالة بان استوفت هذين الشرطين والشروط الاتي ذكرها اذا صحت ان مقتضاها انتقال الحق الى ذمة المحال عليه. براءة ذمة - 00:42:53ضَ
المحيل فاذا احال زيد عمرا على خالد واتفقت الشروط فان ان ذمة زيد المحيل ها تبرأ نعم ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. طيب آآ - 00:43:26ضَ
مقتضى هذا الكلام انه اذا توفرت الشروط تحصل البراءة مطلقا. فيصبح المحال هو الداعم للمحال عليه. فلو حصل بينهم بعدين المعاوضة عن الدين بعين يكون جائز على الشروط السابقة صح ولا لا؟ لو اخذ عوضا عن الدين اللي عليه دين عين اخرى - 00:44:06ضَ
ما نقول هذي ما ما تحقق الجنس لا هو الان انتهت الحوالة واصبح دائنا اصبحت العلاقة بعد لزوم الحوالة اصبحت العلاقة بين المحال والمحال عليه هي علاقة دائن ومدين. فكل ما يجوز ان يكون بين الدائن والمدين يجوز ان يكون - 00:44:39ضَ
بينهما. ولو تعذر الاستيفاء بعد ذلك فانه على المذهب لا يلزم المحيل شيئا لانه بمجرد استكمال الشروط انتقل الحق وبرئت ذمته. نعم وان بان مفلسا يعتبره ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على نعم هذا هو الشرط الثالث - 00:44:59ضَ
انه يعتبر رضاه. الظمير عائد على من؟ على المحيل. لان هو المتصرف في حقه هو الان المدين وتصرف بهذا الدين على بدين اخر. فيشترط رضاه المحيل ولا يشترط رضا المحال عليه ولا رضا المحتال او المحال المحال او المحتال حتى لا يقال محال من - 00:45:26ضَ
اه الاستحالة فالمحتال لا يشترط رضاه الا اذا كان المدين معسرا فانه لا تلزم او لا تصح الحوالة الا برضاه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ولا رظا المحتال على مليئه - 00:46:05ضَ
فاذا احيل على مليء فيجب عليه قبول الحوالة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مطل اي ظلم واذا احيل او اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه - 00:46:33ضَ
فليتبع هذا امر والامر مفيد الوجوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك الاحالة على مليء كيف يكون مليئا؟ المراد بالمليء الشخص القادر بماله وقوله وبدنه بماله يعني عنده القدرة المالية على الوفاة وقوله يعني الا يكون - 00:46:53ضَ
مماطلا لان الشخص قد يكون عنده مال لكنه ماطل اليس كذلك؟ وببدنه بحيث يمكن حضوره الى مجلس القضاء. لانه اذا تخلف شرط او وصف من هذه الاوصاف ادى ذلك الى هضم لحق المحتال - 00:47:28ضَ
نعم قال وان بانه وان بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. وان بان مفلسا يعني ان بان ان بان ان المحال عليه ان بان ان المحال اعليه مفلسا ولم يكن المحتال قد رضي به. المفلس هو ضد - 00:48:00ضَ
المليء المفلس هو ضد المليء. ومن باب اولى المعسر الذي لا يملك شيئا. فالمعسر هو والذي لا قدرة له على الوفاء بشيء من دينه. والمفلس هو الذي امواله اقل من ديونه. والملك - 00:48:30ضَ
هو الذي امواله بقدر ديونه او اكثر. فاذا بان المحال عليه مفلسا من باب اولى اذا كان معسرا ولم يكن المحتال قد رضي به فانه يرجع حق يعني تسقط الحوالة. فانه يرجع بالحق. على - 00:48:50ضَ
على من؟ على الذي احاله. اما اذا كان قد رضي فلا يرجع. لان افلاس محال عليه من جنس العيب في المبيع الذي يثبت فيه الحق للمجتنب الفسخ فلا شك ان الافلاس هذا عيب. نعم. طيب اذا هذه ثلاثة شروط. اليس كذلك - 00:49:20ضَ
استقرار الدين المحال عليه. واتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. ورضا المحيل المحيل رضا المحيل. اما المحال عليه لا يشترط الله مطلقا. اما المحتال او المحال يشترط رضاه فيما اذا اوحيل على غير مليء. الشرط الرابع العلم بكل من الدينين - 00:49:54ضَ
والحقيقة ان هذا الشرط يستلزمه الشرط الثاني اتفاق الدينين. لانه لا سبيل الى اتفاق الدينين الا بالعلم بهما. اليس كذلك؟ الشرط الخامس الخامس ان يكون الدين مما يثبت مثله في الاتلاف كالاثمان والحبوب - 00:50:31ضَ
لماذا؟ لان هذا هو ايضا الذي يتحقق في اتفاق الدينين اما ما لا يثبت مثله فلا يمكن ان يؤتى فلا يمكن ان يتحقق شرط اتفاق الدين اليس كذلك اذا قلنا انه مثلا هذا ليس مثليا هل يتحقق اتفاق الدينين؟ لا. ولهذا لابد ان يكون الدين مما يصح - 00:51:05ضَ
السلم فيه. لان السلم لا يكون الا في اه اه ما ينظبط وصفه ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن احيل بثمن مبيع او - 00:51:34ضَ
احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا. حوالة. لو ان زيدا اشترى من عمرو سلعة بالف ريال. واحاله بهذا الدين على خالد بدين مثله فبان ان البيع باطل كان يكون البيع هذا الذي جرى تخلف شطب شروطه فلا حوالة لان - 00:52:04ضَ
انه لم يثبت فيه حق للمحتال على المحيل. لان البيع بطل. صح او احيل عليه احيل شخص بمعنى الدين المحال عليه هو ثمن لبيع باطل. الدين المحال عليه ثمن بيع باطل فاذا تبينا بطلان البيع فلا حوالة. لماذا؟ لانه لا حق ثابت - 00:52:43ضَ
المحال عليه للمحيل حتى يحيل عليه المحتال واضح يا اخوان؟ طيب ماذا لو فسخ البيع قال المؤلف رحمه الله واذا فسخ البيع لم تبطل يعني لم تبطل الحوالة ولهما ان يحيدا. اذا فسخ البيع كأن يقيل المشتري او - 00:53:24ضَ
يقيل البائع المشتري او خيار عيب او نحوهما فان الحوالة لا تبطل لكن حينئذ لهما ان يحيلا بالحق الذي عليهما في دين اخر ولهما ان يحيل عليه على هذا الثمن الذي كان لبيع قد فسخ - 00:53:59ضَ
يعني باع زيد لعمرو سيارة بخمسين الف ريال واحال عليه خالد ثم فسخ البيع يصح الحوالة مع فسخ البيع فيصح ان يحيل بهذا الدين وان يحيل عليه. نعم نكمل بعد الاذان - 00:54:38ضَ
يقول المؤلف رحمه الله واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا فلا تبطل الحوالة بالفسخ بناء على ان الثمن قد قبض والمبيع قد قبض قبضا صحيحا ولهما ان يحيلا كأن يقول المشتري - 00:55:07ضَ
كأن يقول البائع للمشتري قد احلتك بالثمن الذي لك علي على اه عمرو او على زيد وهكذا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحوالة ونبتدأ الحديث ان شاء الله في باب الصلح - 00:55:33ضَ
الصلح الذي يعنيه العلماء ها هنا هو الصلح في الاموال لان الصلح يأتي في مواضع الصلح بين الزوجين وهذا يذكر في باب الخلع والصلح بين المتخاصمين والصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المسلمين - 00:55:58ضَ
الصلح بين المسلمين الكفار في عقد الصلح والهدنة. لكن باب الصلح المراد به ها هنا هو الصلح الذي موضعه الاموال في الجملة والصلح على نوعين او قبل ذلك الصلح في اللغة هو قطع المنازعة - 00:56:35ضَ
اما المراد به في الاصطلاح فهو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. ووجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ظاهرة من جهة ان غرظ هذه المعاقدة هو قطع النزاع بين المتخاصمين - 00:57:11ضَ
حاصل الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصلح ان الصلح في الاموال ان الصلح في الاموال على قسمين وكل من القسمين يخالف الاخر في احكامه النوع الاول هو الصلح عن اقرار. والنوع الثاني الصلح عنه انكار - 00:57:41ضَ
ثم النوع الاول على قسمين ايضا فالصلح عن اقرار اما ان يكون مصالح عن عن الحق او العين المقرح بها ببعضه او بشيء من غير جنسه اما ان ان يكون المصالح عليه من جنس - 00:58:16ضَ
من الجنس او من غير الجنس. اليس كذلك؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهو الصلح وعن اقرار وبدأ بالنوع الاول من النوع الاول وهو الصلح عن اقرار اذا كان بشيء من جنسه. نعم - 00:58:49ضَ
اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تضرعه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قر له بدين او عين اقر له بدين فاقر فاقر زيد بانه مدينة - 00:59:09ضَ
لعمرو بخمسين الف ريال او اقر له بعين اقر بان المئة صاع القمح هذه لزيد. فاذا قر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي. فقوله فاسقط او وهب البعض وترك الباقي هذا معنى قولنا بانه - 00:59:38ضَ
ومصالحة عن الحق ببعض جنسه او بشيء من جنسه قال المؤلف رحمه الله صح يصح ذلك. باربعة شروط يذكرها المؤلف يصح ذلك والديل على الصحة حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 01:00:08ضَ
وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه في الدين الذي اه لهم على والده رضي الله عنهم. فلو لم يكن هذا الصلح جائزا لما سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:39ضَ
لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال صح وذكر شرطين الشرط الاول ان لم يكن شرطا يعني اذا كان اسقاط البعض مشروط بالوفاء بالباقي فان هذا الشرط او فان هذا الصلح لا يصح - 01:01:02ضَ
كان يقول ان يقول الدائن للمدين اسقطت عنك مئة الف بشرط ان تعطيني ثمانين اه اسقطت عنك عشرين الف بشرط ان تعطيني ثمانين الحق مئة الف. فقال اسقطت عنك عشرين بشرط ان تعطيني ثمانين. قالوا هذا لا يصح. لماذا - 01:01:37ضَ
قالوا لانه حينئذ يكون قد عاوظ عن بعظ حقه ببعظ حقه اليست الثمانين كلها له نعم لما يكون الدين ثمانين ويقول اسقطت عنك عشرين بشرط ان تعطيني ثمانين هنا يكون قد عاوظ عن بعظ حقه ببعظ حقه. صح ولا لا - 01:02:10ضَ
كذلك من الشروط الذي مناسب لهذا الشرط الا يكون بلفظ الصلح. اذا الشرط الاول ان لم يكن مشروطا الشرط الثاني ان لم يكن بلفظ الصلح فاذا قال صالحتك عن هذا الدين بكذا - 01:02:48ضَ
لو قال صالحتك عنه المئة الف بالثمانين الف فانه لا يصح. والعلة هي من جنس العلة السابقة لان هذا يقتضي ان يعاوض عن بعض دينه ببعض اليس كذلك؟ طيب اذا الشرط الاول الا يكون الا يكون مشروطا والشرط الثاني الا يكون بلفظ الصلح - 01:03:18ضَ
والشرط الثالث قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذا النوع من الصلح هو في الحقيقة تبرع اليس كذلك؟ وبناء على كونه تبرع فلا يصح ممن لا يصح يرحمك الله - 01:03:45ضَ
فالولي على يتيم مثلا او على مجنون ليس له اجراء هذا الصلح في مال اليتيم او او المجنون الشرط الرابع الذين لم يذكره المؤلف رحمه الله لصحة هذا اه النوع - 01:04:09ضَ
الا يمنع المدين الحق بلا الصلح الا يمنع الحق بداء الصلح اما اذا كان قد منعه حقه الا اذا صالحه فان هذا لا يجوز ولا يصح الصلح لان اسقاطه لبعض ما له لم يتمحض فيه الرضا - 01:04:33ضَ
طيب انا قلت ولا يصح او المؤلف قال ولا يصح ممن لا يصح هذا هو الاصل. لكن اذا تعذر ولي اليتيم مثلا او القائم على ناظر الوقف او ما شابه - 01:05:08ضَ
الوصول الى بعض الدين الا باسقاط بعضه فانه يجوز لهم هذا الاسقاط بناء على ان هذا فيه فيه مصلحة. لكن الاصل هو عدم عدم الصحة. نعم وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط - 01:05:26ضَ
لو كان الدين خمسين الف حالة فقال الدائن وضعت عنك عشرة الاف منها واجلت الباقي الى سنة يكون قد وضع بعض الدين الحال واجل باقيه. قال المؤلف رحمه الله صح الاسقاط فقط. صح الاسقاط فقط - 01:05:53ضَ
بناء على انه توفرت فيه الشروط السابقة اليس كذلك؟ ولم يصح التأجيل بناء على ان الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل وان صالح عن المؤجر ببعضه حالا او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة - 01:06:18ضَ
او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجة بعوض لم يصح نعم قال المؤلف رحمه الله وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او حالا وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء - 01:06:51ضَ
في مسألة ضعف وتعجل صورة هذه المسألة ان يصالح الدائن المدين على ان يظع عنه بعظ الدين مقابل ان يحل الباقي كأن يكون الدين مئة الف تؤدى بعد سنة فيتفق الدائن والمدين على اسقاط عشرين منها مقابل حلول - 01:07:19ضَ
الباقي. ولهذا تسمى كما قلت عند العلماء بمسألة ضاع وتعجل بناء على ان احدهما يظع من الاجل يظع من والاخر يضع من الاجل فيتعجل. هذه المسألة لا تجوز على المذهب - 01:07:48ضَ
لا تجوز على المذهب بل لا تجوز عند جمهور الفقهاء. لكن يجيزها بعض الفقهاء المعاصرين وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن انما استطردت في هذه المسألة لان بعض المعاصرين يفعلون امرا لم يجيزه احد من المتقدمين - 01:08:08ضَ
وهم انهم يضعون هذه الصيغة ضع وتعجل في العقد. فيقول في عقد البيع المؤجل بعتك هذه السيارة بمئة الف ريال الى سنة بشرط انك لو سددت قبل الموعد بنصف سنة - 01:08:34ضَ
يسقط عنك عشرة الاف ريال. هذه ضع وتعجل مشروطة في العقد. هذه لم يجزها احد من الفقهاء المتقدمين من حسب علمي ولا ينبغي ان يقول فقيه بجوازها ومع ذلك يقع فيها بعض المعاصرين - 01:08:54ضَ
لماذا لا يصح المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا؟ لما سبق انه معاوضة عن بعض الدين؟ ببعضه اليس كذلك قال او بالعكس كيف يكون بالعكس؟ لو انه صالح عن الحال ببعضه - 01:09:15ضَ
صالح عن الحال ببعضه مؤجلة. كأن يقول اه اجلت هذا الدين هو حال في صالح عنه بعضه. الدين الحال خمسين الف. فيتفقان على ان يكون ثلاثين الف بعد سنة فهذا لا يجوز. لانه معاوضة عن المال ببعضه. اليس كذلك - 01:09:38ضَ
اليس كذلك طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط؟ وهنا قال لا يصح كلش لا يصح كله واضح الاشكال نقول ان وضع بعض الحال واجل باقيه هذا تحققت فيه الشروط لا يوجد شرط وليس بلفظ الصلح وممن يصح - 01:10:30ضَ
ولم ينكر الحق. اما اذا صالح عن بعضه الحال بعضه مؤجلا فهو وقع بلفظ الصلح. او وقع بلفظ الشرط واضح؟ اما لو اسقط هكذا دون لفظ الصلح او شرط فلا فلا اشكال. قال - 01:11:00ضَ
رحمه الله او اقر له ببيت فصالحه على سقناه سنة. اقر زيد بانه هذا البيت لعمرو. ثم صالح زيد عمرا على ان يبقى في البيت سنة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه صلحه عن ملكه - 01:11:20ضَ
بمنفعته او ببعض منفعته فيكون قد صلحه عن ماله ببعض ماله اليس كذلك؟ او تبني له آآ غرفة والعلة واحدة كما سبق قال او صالح مكلفا يقر له بالعبودية. لاجل ان يقر له بانه مملوك - 01:11:50ضَ
فهذا ايضا لا لا يصح لماذا؟ لان من شروط الصلح العامة ان الصلح لا يحل حراما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا - 01:12:17ضَ
وهذا الصلح يتضمن امر محرم وهو ان يجعل الانسان نفسه رقيقا. وكذلك امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لا يصح لان الزوجية لا لا تكون الا بعقد الزوجية فلا يصح الصلح الذي يحل حرام - 01:12:37ضَ
هنا يحرم حلالا نعم وان بذلهما وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. وان بذلاهما الظمير يعود على ماذا؟ يعود على العوظ يعني لو ان المرأة بذلت عوضا للزوج الذي ادعى انها زوجته مقابل - 01:12:57ضَ
اسقاط هذه الدعوة فانه يصح او لا يصح يصح لانه مصالحة عن الحق من غير جنسه اليس كذلك؟ فلا اشكال فيه. نعم. وان قال؟ وان قال اقر لاقر اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار لا الصلح. وان قال اقر لي بديني وهذا - 01:13:24ضَ
قد يكون حيلة لبعض الناس يكون الدين مثلا مئة الف ريال. ويقول له ان اقررت لي به عند المحكمة اسقطت عنك خمسين الف ريال منه. لو حصل هذا المسألة فيها خلاف لكن على المذهب لو حصل هذا فانه يصح الاقرار بمئة ولا يصح - 01:13:54ضَ
الاسقاط لماذا لا يصح الاسقاط؟ لانه يكون ينطبق عليه القاعدة التي ذكرناها في اول الباب انه صالح عن بعض حقه ببعض حقه فيكون صالح عن بعض ماله ببعض ما عليه فيكون العوظان كلاهما من جهة من جهة واحدة. طيب بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في - 01:14:14ضَ
الاول من انواع الصلح على اقرار وهو اذا صالح عن الحق ببعض جنسه. اليس كذلك النوع الثاني اذا صالح عن الحق بغير جنسه كأن يقر زيد لعمرو انه دين له بمئة الف ريال. ثم يصالحه على ان يعطيه عوضا عنها سيارة. هنا - 01:14:34ضَ
على الحق المقر به بشيء من غير جنسه وهذا لو ذكرنا اقسامه يصل الى قرابة اربعة وعشرين نوع. لماذا؟ لان المصالح عنه المصالح عنه اما ان يكون نقدا او عينا او عرظا - 01:15:04ضَ
او عرظا او منفعة والمصالح به اما ان يكون كذلك واما ان يكون اه عفوا المصالح عنه اما ان يكون كذلك هذه الاربعة الاشياء واما ان يكون اسقاط اه دعوة الزوجية او اسقاط حق غير مالي يصح المعاوضة عليه؟ فيكون ست - 01:15:31ضَ
انواع ستة في اربعة تكون اربعة وعشرين نوع. كل هذا جائز في الجملة بشرط ان يحقق شروطه. فاذا صالح عن المئة الف ريال بسيارة فهذا العاقد بيع فلا بد له من شروط البيع اذا صالح عن هذا الحق - 01:16:03ضَ
بان يكون مهرا للزواج نقول بيع؟ لا يتخفى فيه حتى ولو كان فيه جهالة لان المهر يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز فيه البيع. طيب اذا كان الحق المصالح عنه مئة الف ريال - 01:16:33ضَ
والمصالح به خمسين الف دولار يكون هذا صرف. فلا بد فيه من شروط الصرف فاذا عينا نوعا من هذه الانواع الاربعة وعشرين نطبق عليه شروطها وهو وكلها صحيحة في الجملة اذا توفرت شروطها - 01:16:53ضَ
شيخنا طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونبتدئ ان شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح عن انكار. اما ما تقدم معنى فهو الصلح عن اقرار وقلنا ان الصلح عن اقرار اما ان يكون على الحق ببعض جنسه او بشيء اخر من غير - 01:17:13ضَ
جنسه وكل منهما له شروطه. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:42ضَ