شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٣
التفريغ
يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثالث والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشركات وقد انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى او كلامه في مسألة شركة المفاوضة وهي النوع الخامس من - 00:00:40ضَ
انواع الشركات ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. غفر الله لي - 00:01:10ضَ
شيخنا ولوالديه وللسامعين يقول المؤلف غفر الله له باب المساقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب المساقه والمساقاة من السقي والمساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول سواء كان مغروسا او غير مغروس الى اخر ليقوم بسقي - 00:01:30ضَ
وما يحتاج اليه بجزء معلوم من ثمره. دفع شجر له ثمر يؤكل يرحمك الله. دفع شجر له ثمر يؤكل. سواء كان مغروسا او غير مغروس الى اخر ليقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء - 00:02:00ضَ
من ثمره فهذا العقد يتكون من المالك والعامل والعمل العوظ هو الجزء المعلوم او المقابل هو الجزء المعلوم من الثمرة والصيغة ينعقد بما دل عليه من اي لفظ كان. فان - 00:02:30ضَ
قال قائل اذا تبينت هذه الحقيقة لعقد المساقاة فلم سميت مساقاة مع كون العامل لا يقتصر لا يقتصر عمله على سقي الشجر. بل بذلك ويقوم بكل ما يصلح الشجر وما يحتاج اليه حتى يثمر - 00:03:10ضَ
الجواب انما سمي هذا العقد بهذا الاسم لان سقي الشجر كان اهم ما يحتاج اليه في الحجاز فلم يكن مثلا عندهم انهار بحيث يحولون الماء منها فيكون شأن الماء يسيرا وانما اعظم الشأن على من يتولى الشجر هو سقيها - 00:03:40ضَ
فلما كان هذا العمل هو ابرز عمل فيها سميت مساقاة. والمساقاة اه والمزارعة كما لاحظتم من تعريف المساقاة اه لها شبه كبير عقد المضاربة او شركة المضاربة من جهة ان المضاربة - 00:04:10ضَ
تتألف من رب المال والعامل الذي هو المضارب العمل مقابل ربح معلوم وهنا رب المال مالك الشجر والعامل الذي هو تولى السقي ونحوه من الاعمال والمقابل هو جزء معلوم مشاع وليس - 00:04:40ضَ
معين وانما جزء معلوم مشاع من الثمرة كما قلنا في المضاربة ولهذا فان المساقات والمزارعة اه لهما شبه كبير بالمضاربة من حيث الحقيقة ومن حيث الاحكام ايضا وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالمساقاة - 00:05:10ضَ
والمزارعة بعد نهاية كلامه في الشركة. نعم. عفا الله عنكم تصح على شجر له وثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر - 00:05:40ضَ
عقد المساقى عقد صحيح. وقد دل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها. لما فتح النبي صلى الله عليه - 00:06:10ضَ
وسلم خيبر طلب منه اليهود ان يبقوا في خيبر لرعاية النخيل قيل ونحوها على ان تكون للصحابة لكن يعملون فيها ولهم شطر لهم نصف ما يخرج. هذه حقيقة عقد المساقاة فدل هذا الحديث على جوازها ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:30ضَ
ذكر بان الموساقات انما تكون على شجر له ثمر يؤكل في ساقات تكون على شجر. ولها ثلاثة صور ذكرها المؤلف رحمه الله. على شجر له ثمر يؤكل وعلى شجر ثمرته موجودة لكن تحتاج الى عناية وعلى شجر لم يغرس - 00:07:00ضَ
يغرسه العامل ويعمل عليه حتى يثمر والمقابل في الصور الثلاث كلها هو جزء من الثمرة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المساقات لا تصح على شجر لا ثمرة - 00:07:30ضَ
له لانه قال على شجر له ثمر. كما انها لا تصح على شجر لا يؤكل ثمره. وانما صحوا على الشجر الذي له ثمر وله ثمر يؤكل. سواء كانت الثمرة لم تخرج بعد او انها موجودة لكن بحاجة الى عناية او ان - 00:07:50ضَ
الشجرة لم يغرس بعد. كل هذا كل هذا جائز فاذا كانت الثمرة موجودة فان الجواز اولى. لان الغرر اقل وادنى فاذا جازت على الشجر الذي له ثمر يؤكل قبل ان يبدو الثمر فلا ان تجوز عليه بعد بدو الثمر - 00:08:20ضَ
من باب اولى قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر هذا النوع الثالث بان يغرسه بان يكون المغارسة على الشجر ويستمر العمل حتى تحصل الثمرة. لان نصيبه في الثمرة - 00:08:50ضَ
اما اذا كان العمل مؤقتا وينتهي قبل بدو الثمرة فهذا يكون على سبيل الاجارة يكون على سبيل الاجارة فقط اما اذا كان السدر لم يغرس فيستمر العمل الى ان تبدو الثمرة. قال المؤلف رحمه الله - 00:09:20ضَ
والله تعالى بجزء من الثمرة. فالمقابل الذي يستحقه العامل في المساقه كالمقابل الذي يستحقه المضارب في المضاربة وهو جزء من الثمرة وهذا الجزء يشترط فيه شروطا الشرط الاول ان يحدد والشرط الثاني ان يحدد كان يقول لك - 00:09:40ضَ
ربع الثمرة او لك نصفها لا ان يقول لك شيء من الثمرة او لا تذكر ثمرة بالاطلاق وانما لابد ان يحدد الجزء والشرط الثاني ان يكون التحديد على سرير الاشاعة فلا يقول لك ثمرة هذه الشجرة او تلك - 00:10:10ضَ
فهذا لا يجوز لانه يفظي الى الغرر من حيث انه ربما لم تثمر تلك الشجرة او ربما لا يثمر غيرها. والاصل ان يكون طرفي العقد على حالة سواء والشرط الثالث ان يكون تحديد الجزء المشاع معلوما. فلو انه قال لك - 00:10:40ضَ
شيء من الثمرة او لك نصيب من الثمرة كان هذا التحديد بمشاع لكنه لا يصح لانه غير معلوم فلا بد من استيفاء هذه الشروط الثلاثة في نصيب العامل نعم تفضل. عفا الله عنكم وهي عقد جائز فان فسخ المالك قبل ظهوره - 00:11:10ضَ
للثمرة فلعام الاجرة. وان فسخها هو فلا شيء له. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهي يعني المساقاة عقد جائز. وضد العقد الجائز العقد اللازم. يعني المؤلف رحمه الله يقول بان المسقاة من حيث الجواز واللزوم حكمها انها جائزة لكلا الطرفين - 00:11:40ضَ
لرب المال المالك وللعامل كذا شأن المضاربة ايضا كما سبق معنا. وبناء على كون عقد المساقه عقدا جائزا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب فيما لو اختار احد الطرفين الفسخ - 00:12:10ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة. اذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة اذا فسخ المالك او انفسخت اذا كان بعد ظهور الثمرة فله الجزء المحدد من الثمرة وهذا واظح اما اذا كان - 00:12:40ضَ
المالك للعقد قبل ظهور الثمرة. فان له ذلك كما سبق في المضاربة. لكن لا يذهب حق العامل هدرا وانما يكون له الاجرة. وكيف تكون الاجرة؟ تكون له اجرة مثله تكون له اجرة مثله. وذلك لان المالك قد منعه من العمل - 00:13:10ضَ
الذي يستحق به العوظ. وانما يستحق العوظ المقدر. فيما اذا اتم العمل الى اصول الثمرة فلان المالك هو الذي منع العامل فانه حينئذ يجب عليه ان يبذل له اجرة المثل لان العامل لم يبذل المنفع - 00:13:40ضَ
عهد بلا مقابل. الحالة الثانية ان يكون الفسق من قبل العامل نفسه. قال المؤلف رحمه الله ان فسخها هو فلا شيء له. اذا فسخه اذا فسخ العقد العامل فلا شيء له. لان - 00:14:00ضَ
الفسخ حينئذ جاء من قبله فهو الذي قد رضي باسقاط حقه. نعم عفا الله عنكم ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرات من حرث وسقيا وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح في موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط واجراء الانهار - 00:14:20ضَ
ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة فكما قلت قبل قليل بان العمل ليس مقتصرا على السقي فقط وانما الذي يلزم العامل كل شيء - 00:14:50ضَ
فيه صلاح الثمرة فيلزمه الحرث والسقي كما تقدم والزبار بكسر الزاي والمراد به قطع الاغصان الرديئة من الاشجار العنب ونحوها وكذلك يكون في النخل فيما يسمى بتكريب النخل بازالة العسف او - 00:15:10ضَ
الزائدة من فكل هذا يلزم العامل. قال وتلقيح تلقيح الثمرة كما يكون في النخل وغيره تشميس واصلاح موضعه لانه احيانا يحتاج ان يصلح الارض حول الشجرة ازالة الاعشاب الضارة ونحوها. وطرق الماء كذلك اصلاح طرق - 00:15:40ضَ
تنظيفها وحصاد ونحوه فليست الاعمال المذكورة على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل. والقاعدة ان كل ما فيه صلاح الثمرة فهي من مهمة العامل تلزمه وان لم ينص وان لم ينص عليها في العقد لان الثمرة هي مقصود العقد. فكل ما لا يكون تحصيلها - 00:16:10ضَ
هذا المقصود على الوجه المراد الا به فهو لازم للعامل. قال المؤلف رحمه الله وعلى رب المال كذلك من مهام العامل ان يحفظ الثمرة بعد الحصاد حتى تقسم بينهما تأخذ نصيبه ويأخذ رب المال المالك نصيبه. قال وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط واجراء الانهار - 00:16:40ضَ
والدولاب ونحوه. اما رب المال المالك فانه يلزمه ما يصلح المال نفسه. لا ما يصلح الثمرة يعني ما يعود النفع فيه الى المال نفسه كسد حائط واجراء الانهار مثل الان حفر البئر او اصلاح الاعطال الموجودة في الابار او مكائن الماء - 00:17:10ضَ
كلها تلزم تلزم رب المال. كذلك يلزم مثلا الاسمدة التي يحتاجها آآ الشجر سواء كانت آآ طبيعية او مصنوعة كل هذه تلزم رب المال. نعم. عفا الله عنكم. فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة - 00:17:40ضَ
مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي الاخر. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المزارعة والمزارعة - 00:18:10ضَ
شبيهة بالمساقاة الا انها لا تكون على الشجر وانما تكون على الارض بغرض الزرع فحقيقة المزارعة هي دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه دفع دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. وكذلك حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه - 00:18:30ضَ
فمحل العقد هو الزرع. يرحمك الله. وكما قلنا في المساقاة بانها على الشجر قبل ظهور الثمرة او على غرس الشجر او على الشجر بعد ظهور الثمرة فكذلك المزارعة تكون على الارض وبذ الحب معها وتصح ايضا على الزرع بعد - 00:19:10ضَ
ظهوره الحب المزروع الذي يحتاج الى تنمية بالعمل يعني قبل تمام نماءه كل هذا يصح العقد عليه بالمزارعة المقابل كالمقابل في المساقاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة - 00:19:40ضَ
فلا بد ان يكون هذا الجزء محدد معلوم النسبة واذا قال معلوم النسبة فهذا يستلزم ان يكون محددا ومشاعا كما قلنا في المساقاة فلا فلا يزارعه على ان يكون له - 00:20:10ضَ
لا ينبت في الحوض الفلاني او ان يكون له ما ينبت على آآ اطراف آآ اه مجاري الماء او نحو ذلك وانما يكون نسبة مشاعة الثلث الربع اقل او اكثر لاجل ان ينتفي - 00:20:30ضَ
الغرر قال المؤلف رحمه الله مما يخرج من الارض آآ او للعالم والباقي للاخر هذا واضح. ثم انتقل الى مسألة وهي هل يشترط ان يكون الحب من المالك من رب من صاحب الارض او يجوز ان يشترطه رب - 00:20:50ضَ
الارض على العامل الذي سبق معنا في تعريف المزارع انها دفع ارض وحب لمن يزرعه لكن المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى يقول ولا يشترط كون البذر وآآ الغرا قاس من رب الارض لا يشترط ان يكون البذر وكذلك - 00:21:20ضَ
الغراس الفسائل التي تغرس لا يشترط ان تكون من رب الارض بل يصح ان تكون من العام وهذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله جاء عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود - 00:21:50ضَ
وغيرهما وهو ايضا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره لكن المذهب عند المتأخرين بخلاف ذلك وايضا كما قال المؤلف بان عليه عمل الناس الحجاوي يقول بان كون البذر او الغرار - 00:22:10ضَ
خاص من العامل لا من مالك الارض هذا الذي عليه عمل الناس. لكن المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والاقناع هو انه لا بد ان يكون البذر منه رب المال - 00:22:30ضَ
كالارض بناء على ان دور العامل هو في العمل فقط بحيث ان او اذا لم يحصل الثمرة او لم يحصل الثمر او الحب فانه يخسر جهده فقط لان يخسر مالا مع مع ذلك - 00:22:50ضَ
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المزارعة ثم ذكر بعدها الاجارة والايجار كما سيأتي ذات شبه كبير المضاربة والمزارعة غير ان العائد المستحق للعامل هو اجر معلوم معين. لا يقال - 00:23:16ضَ
قال نسبة من كذا وتكون النسبة مجهولة. ولهذا العمل في المزارع يكون على ثلاثة انحاء مشروعة اما ان يكون على سبيل المساقاة والمزارعة وقد تبين له المراد بهما واما ان يكون العمل على سبيل الاجارة بحيث ان مالك الارض - 00:23:46ضَ
يؤجر الارض يؤجر الارض لمن يزرعها وتكون له الاجرة المعينة المعلومة بغض النظر عن الزرع. لكن هل يجوز له ان الشجر يؤجر النخل مثلا كما عليه عمل بعض الناس نقول لا المذهب وجمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز - 00:24:16ضَ
لانه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه وقد تقدم معنا انه لا يجوز بيع الثمر قبل الصلاة. بدو صلاحه لكن في الارض البيضاء يجوز ذلك لانها اجارة للارض. الحالة الثالثة الجائزة ان يمكن الانسان - 00:24:41ضَ
غيرهم للانتفاع بارضه مجانا بلا مقابل. هذه هي اوجه الانتفاع الثلاث بالارض اما ما سوى ذلك ان يؤاجره اجرة مجهولة او يؤجره على ان يكون له جزء معين لا مشاع من الثمرة - 00:25:01ضَ
او من الزرع فان هذا لا يجوز لانه يفضي الى الغرر. نعم. الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له ابو الايجارة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاجارة والاجارة مشتقة من - 00:25:21ضَ
الاجر وهو العوظ. ومنه سمي الثواب اجرا. الثواب الذي يثيبه الله تعالى العبد على فعل العمل الصالح سمي اجرا لانه شبيه بالعوظ والاجارة في اصطلاح عند اهل العلم هي عقد على منفعة مباحة - 00:25:41ضَ
عقد على منفعة مباحة معينة اه عقد على منفعة احد معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم. اعيد التعريف مرة اخرى فاقول هي عقد - 00:26:11ضَ
على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف للاجارة يشير الى ان الاجارة نوعان فاما ان تكون الاجارة على - 00:26:41ضَ
على اعيان او تكون الاجارة على اشخاص. اما جارة عين او جارة عمل ثمان اجارة العين تنقسم الى قسمين ايضا فاما ان تكون تجارة عين على قسمين ايضا فاما ان تكون عينا معينة كأن يقول اجرتك سيارتي هذه لمدة شهر او تكون اجارة - 00:27:11ضَ
موصوفة في الذمة كأن يقول اجرتك سيارة مواصفاتها كذا وهكذا مدة معلومة دون ان تكون السيارة معينة. كل هذا جائز في الجملة. والاجارة على العمل اما ان تقدر بالعمل نفسه كبناء حائط او تقدر - 00:27:41ضَ
بالوقت كان يكون العقد في استئجار العامل لمدة شهر مثلا هذه مجمل انواع هذه مجمل انواع الاجارة. وللاجارة خمسة اركان الركن الاول الركن الاول والثاني هما العاقدان المؤجر والمستأجر والركن الثاني والركن الثالث - 00:28:11ضَ
والرابع هما العوظان المنفعة المعقود عليها والاجرة والركن الخامس هو الصيغة. اما الصيغة فتنعقد الاجارة بكل لفظ دل عليها كالاجارة والكراء وهل تنعقد الاجارة بالبيع نقول تنعقد بالبيع اذا نص على التأقيت حتى لا تشتبه - 00:28:51ضَ
اه اه نقول تنعقد بالبيع اذا لم يوقع العقد على العين وانما وقعها على المنفعة يعني لو قال بعتك سكنى داري هذه لمدة شهر صحت تجارة لكن لو قال بعتك الدار لمدة شهر لا تصح تجارة لانها تلتبس بالبيع اليس كذلك - 00:29:31ضَ
نقول تصح بلفظ البيع اذا لم تظف الى العين وانما اظيفت الى المنفعة كان يقول سكنى دار لمدة شهر. هنا تصح جارة لان دلالة اللفظ على الاجارة منفعة واضح نعم عفا الله عنكم تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى - 00:30:06ضَ
دار وخدمة ادمي وتعليم علم. الثاني معرفة قال المؤلف رحمه الله تعالى و تصح بثلاثة شروط يعني يشترط لصحة الاجارة ثلاثة شروط. الشرط الاول معرفة المنفذ معرفة المنفعة وذلك لان المنفعة في الاجارة هي المعقود عليه - 00:30:36ضَ
فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمعقود عليه في البيع. وكما قلنا في البيع بان شرط العلم يتحقق الرؤية او الصفة فان هذه المعرفة في الاجارة تتحقق بامرين ايضا. تتحقق - 00:31:08ضَ
اما بالعرف او تتحقق بالصفة فيما تنظبط فيه الصفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله معرفة المنفعة كسكنى دار سكنى دار من اي انواع الاجارة اجارة عين وليست اجارة شخص اليس كذلك؟ وهذا المثال قد تكون دارا معينة وقد تكون - 00:31:38ضَ
دارا موصوفة في الذمة. لكن هل يصح ان تكون الاجارة على دار موصوفة في الذمة المسألة فيها خلاف لكن على المذهب ان هذا لا يجوز لانه لا ينضبط بالصفة كما سيأتي كما سيأتي معنا - 00:32:08ضَ
قال المؤلف رحمه الله كسكن دار. فاذا قال استأجرت هذه الدار او اجرت هذه الدار للسكنة هذه منفعة معلومة ومرد العلم بها يعود الى ماذا؟ يعود الى العرف من جهة ان ما ينتفع به الساكن هو محدد بالعرف - 00:32:28ضَ
فمثلا لو انه استأجر دارا ليسكنها لم يكن له ان يجعلها موضعا لحفظ الدواب. او تحويلها الى مصنع. لماذا؟ لان هذا انتفاع خارج العرف يحولها الى حدادة مثلا او الى ما شابه ذلك - 00:32:58ضَ
مثله ان انسان استأجر دكانا اذا كان الانتفاع به غير معهود سيجعل محل الحدادة لا بد ان يحدد هذا لانه قد يلحق ما لك العين ظرر فيها ليس كما لو استأجرها لان يدعو لها محلا - 00:33:28ضَ
لبيع المواد الغذائية او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله وخدمة ادمي وتعليم علم. خدمة آدمي وتعليم العلم من نوع إجارة الأشخاص يعني جارت عمل وليست تجارة عين تجارة عمل اجارة اشخاص يكون العلم - 00:33:48ضَ
بها تحدد بمدة مثلا كان يقول مدة شهر او ما شابه ذلك وكيف قلنا بان خدمة الادمي او تعليم العلم مرد معرفة المنفعة فيه الى العرف الجواب هو انه يجب عليه حينئذ ان يخدم بما جرت به العادة من حيث انواع الخدمة - 00:34:18ضَ
ومن حيث الوقت لو ان انسانا استأجر اخر ليخدمه شهرا هل له يطلبه في المساء او في الليل؟ او في النهار او ما شابه ذلك؟ نقول مراد ذلك الى العرف. نوع الخدمة التي يباشرها - 00:34:48ضَ
مردها الى العرف. قال وتعليم العلم. فيصح استئجار ادمي لتعليم العلم لانه عمل معلوم. وكذلك مثلا استئجار ادم لخياطة ثوب او تغسيله او يدله على الطريق كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استأجر عبد الله ابن - 00:35:08ضَ
يدلهما الطريق الى المدينة. هذا عقد اجارة قد يكون العلم بالمنفعة بالوصف. بالوصف كأن يستأجره على حمل متاع فيقول تحمل لبر مثلا صفته ان وزنه مئة كيلو تنقله من هذا الدار الى هذه - 00:35:48ضَ
الدار هنا المنفعة ضبطها هل عاد الى العرف؟ لا وانما عاد الى الوصف بخلاف الاول قال استأجرت وتختم لي شهرا فقط. او قال سكن الدار او استأجرت البيت وما ذكر كيف سيكون الانتفاع - 00:36:28ضَ
بها اليس كذلك يا اخوان؟ وبناء على ذلك فاذا كان المعرفة بالعلم عائد الى الوصف فيلزم ان ان يذكر كل وصف له اثر كنوع اذا كان حمل شيء نوع المحمول واو - 00:36:48ضَ
وزنه اذا كان بناء جدار مثلا لابد ان يحدد طوله وعرضه كل ما هو له اثر؟ حتى ينتفي الغرر. نعم عفا الله عنكم واجارة الاشخاص بالمناسبة اما ان تقدر بالعمل او تقدر كما قلت بالوقت - 00:37:08ضَ
يأتي لشخص يستأجره في بناء هذا الحائط لمدة يوم فلا يلزم ان يحدد كم طول الحائط او قبل ذلك لان العقد وقع على المنفعة لمدة يوم. لكن اذا استأجره على انجاز - 00:37:38ضَ
هذا العمل دون تقدير الوقت. فيلزم تحديد الاوصاف بشكل دقيق. دقيق حتى لا يفضي ذلك الى الغيب ضرر نعم. عفا الله عنكم. الثاني معرفة الاجرة. وتصح في الاجير والظئر بطعام - 00:37:56ضَ
وكسوتهما. وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد. صح باجرة العادة. نعم قال المؤلف رحمه الله الثاني عن الشرط الثاني معرفة الاجرة. وتكون المعرفة بما تحصل به معرفة - 00:38:16ضَ
الثمن اما برؤيته او وصفه وهكذا. والديل على اشتراط معرفة الاجرة انه عوض مقصود كالنفع فلابد من معرفته كما اشترطنا العلم بالثمن في البيع قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير - 00:38:36ضَ
حتى يبين له اجره. والحديث صحح جماعة من الائمة وقفه على ابي سعيد وعدم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فمعرفة الاجرة مجمع عليها في الجملة بين اهل العلم وانما - 00:39:06ضَ
يقع الخلاف في بعض التفاصيل. ها هنا مسائل لها علاقة بمعرفة الاجرة. هل يصح ان تكون الاجارة؟ ان تكون الاجرة هي صيانة وعمارة الدار كأن يقول اجرتك هذه السيارة او هذه الدار سنة على ان تتولى صيانتها. او يقول اجرتك اياها بمبلغ - 00:39:26ضَ
معلوم بشرط ايضا ان تتولى صيانتها. واضح يا اخوان نقول ما دامت هذه الصيانة ليست صيانة دورية يمكن العلم بها مثل تغيير الزيت في السيارات وانما صيانة لا العلم بها تفضي للغرر فان هذا لا يجوز. لانه ربما كانت مبلغ لانه ربما كان مبلغ الصيانة - 00:40:06ضَ
قليلا او كثيرا وهو يفضي الى الغرر بخلاف ما لو قال بشرط ان تتولى صيانتها انت انت وتحسم ذلك من الاجرة. فهذا الغرر فيه يسير مغتفر قال المؤلف رحمه الله وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما - 00:40:36ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله ما يتسامح فيه في شرط العلم بالاجرة. فقال وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. الظئر يعني المرأة المرظعة فيصح ان يستأجر اجيرا على عمل سواء كان - 00:41:06ضَ
مقدر بالعمل او مقدر بالوقت وتكون الاجرة طعامه وكسوته وكذلك استئجار الظئر يعني المرظعة على ان تكون اجرتها طعامها وكسوتها او يكون الاجر معين وهذا مشروط معه. الان الطعام هل هو منضبط؟ لم يقدر بالكم ولم يقدر بالنوع. نعم - 00:41:36ضَ
يعني هو مقدم العرف من جهة ان ما يشبع الانسان معروف من حيث العموم لكن هذا استثناء من اصل اشتراط العلم بالاجرة. والدليل على جواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته ان هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي و - 00:42:16ضَ
آآ ابي بكر وعمر وغيرهم رظي الله عنهم اما جواز جارة الظئر بطعامها وكسوتها فقد دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاوجب على - 00:42:46ضَ
الوالد الكسوة والطعام بالمعروف مقابل الارظاع فدل ذلك على جوازه. لكن كما قلنا لا بد من تحديد اه الوقت مدة شهر او شهرين او سنة وتحديد الطفل لان الاطفال يختلفون - 00:43:16ضَ
اليس كذلك؟ وتحديد الاجير وهذا واضح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه او قصارا او خياطا بلا عقد صح باجرة العادة. اذا دخل حماما لقضاء الحاجة او الاغتسال والحمام في القديم كان موضع الاغتسال - 00:43:46ضَ
او اعطى ثوبه قصارا ما المراد بالقصار؟ هم يطلقون القصار على الذي يتولى غسل الثياب. والخياط ذكروه. اذا قالوا قصار او قالوا تقصير الثوب يريدون به غسله الان. او اعطى ثوبه آآ قصارا او خياطا بلا عقد - 00:44:16ضَ
صح ذلك؟ لماذا صح ذلك؟ لان العرف جار به. جار بهذه الامور وكم يعطى؟ يعطى اجرة اجرة المثل او اجرة العادة وكذلك لو انه مثلا دفع متاعه الى اه السمسار الذي يسمى عند الناس الدلال الذي يبيع السلعة - 00:44:46ضَ
ولم يقدر له الثمن فانه يعطى اجرة المثل وهذا صحيح. نعم. عفا الله عنكم الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر - 00:45:16ضَ
نعم. قال المؤلف رحمه الله الشرط الثالث الاباحة في العين. ومراد المؤلف رحمه الله تعالى ليس اباحة العين ذاتها فقط وانما اباحة المنفع المعقود عليها لانه قد تكون العين مباحة لكن المنفعة محرمة - 00:45:36ضَ
قال المؤلف رحمه الله الاباحة في العين يعني في نفع العين. وذلك لان المنفعة المحرمة لا يجوز ابقاؤها بل المطلوب ازالتها. فاذا كان المطلوب والواجب ازالتها كيف يكون العقد على بذلها؟ هذا ينافي مقصود الشارع. وهذا نظير ما سبق معنا في - 00:46:06ضَ
البيع بانه لابد في المبيع ان يكون ذا منفعة مباحة من غير حاجة. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله الله تعالى اه فلا تصح عن نفع محرم كالزنا والزمر والغنى - 00:46:36ضَ
وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر جارة جارة الدار لان تكون لامر محرم كبيع الخمر او لان تكون محلا تعاطي الربا بنك ربوي. او نحو ذلك هل هذا جائز؟ نقول لا يجوز. سواء كانت المنفعة المحرمة مشروطة في العقد وهذا واظح - 00:46:56ضَ
او غلب على الظن انها تراد لذلك. يعني اذا غلب على ظن ما لك العين ان المستأجر انما استأجرها ليتعاطى فيها الحرام فان الاجرة او فان هذا العقد لا يجوز. اما اذا - 00:47:26ضَ
اجرها ثم انتفع بها المستأجر انتفاعا محرما فانه لا يلحق المؤجر شيء ما دام لم يشرط عليه ولم يكن هذا غالب الظن اما من اما مثال تحقق هذا الشرط كان يستأجر دارا لسكناه - 00:47:46ضَ
او يستأجر سيارة ليركبها ليركبها او نحو ذلك من اوجه الانتباه المباح. نعم عفا الله عنكم وتصح وجارته حائط لوضع اطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها - 00:48:16ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح جارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه. لان هذا وجه من الاندفاع مباح. لكن لا بد من تحقق شرط العلم دم الخشب ومقدارها حتى لا يفضي ذلك الى الجهالة. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:48:40ضَ
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها هل للمرأة ان تؤجر نفسها بغير زوجها؟ سواء كانت الاجرة آآ على عمل او على وقت كعقود العمل الان تعمل مدرسة هذا عقد عمل عقد جارة او تعمل موظفة او ما شابه - 00:49:10ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. وذلك لان في تأجيرها نفسها بغير اذن زوجها تفويت عليه لمنفعة لحقه ومنفعته. اما اذا كان ذلك قبل الزواج فانها تستمر وهل للزوج ان يمنعها؟ نقول نعم له ان يمنعها - 00:49:40ضَ
ما لم يكن ذلك مشروطا ما لم يكن ذلك مشروطا عليه. والاولى في مثل هذه الامور الا تؤخذ بين الزوجين بالحدية وانما يجري بينهما التعاون وتقدير الظروف والاحتياج لكل منهما. نعم - 00:50:17ضَ
تفضل عفا الله عنكم فصل ويشترط في العين المهجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذه الشروط اه تتعلق بالعين المؤجرة العين المؤجرة. فقال رحمه الله ويشترط في العين المؤجرة معرفتها. فالمعرفة هنا عائدة الى - 00:50:37ضَ
العين وليس المنفعة. واضح؟ عادلة العين. ففرق بين سكنا آآ او او المنفعة وضع المكان مستودعا وبين معرفة العين التي سيستوفى منها المنفعة فرق بين ماء معرفة العمل وبين معرفة العامل في الاجرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال ويشترط - 00:51:07ضَ
وفي العين المؤجرة او المؤجرة معرفتها وهذه المعرفة كما سبق في البيع اما ان تكون برؤية قذرة او متقدمة على نحو ما سبق او ان تكون بالصفة لكن الصفة لا تجوز او لا تصح الا فيما يصح فيه السلام كما تقدم معنا في البيع - 00:51:37ضَ
صفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير الدار ونحوها فالدار او الارض لا يصح معرفتها بالصفة. لان الصفة لا تحقق العلم الكافي من جهة التفاوت ولهذا لا بد فيها من المعرفة بالرؤية على المذهب. من امثلة - 00:52:07ضَ
ذلك لو انه استأجر دارا او استأجر ارضا او استأجر حماما فلا بد من رؤيته. ولا يكفي وصفه على المذهب نعم شيخ قال في غير دليل ما المقصود؟ نعم يعني او صفة في غير دار. فالدار لا يتحقق العلم بها بصفة. كما قلت في المثل - 00:52:37ضَ
قال انه اذا اجر دارا او اجر ارضا او اجر حماما او ما شابه ذلك فلا بد من رؤيته ولا ولا تكفي في معرفة العين الصفة. لا تكفي الصفة في معرفة العين. نعم. عفا الله عنكم وان يعقد على نفع دون اجزائه - 00:53:12ضَ
فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضئر ونقع البئر وماء البئر ونقع البئر ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان يعقد على نفعها دون اجزائه - 00:53:32ضَ
هذا هو الشرط الثاني من شروط الاجارة المتعلق بالعين المؤجرة ان يكون العقد على نفع العين لا على اجزائها. لماذا؟ لان حقيقة الاجارة انها بيع منافع فلو عقد على اجزائها كانت بيعا ولم تكن اجارة - 00:53:52ضَ
حقيقة الاجارة انها بيع منافع فلا تكون الا في ما يمكن استيفاء منفعته مع بقاء اصله. قال المؤلف رحمه الله فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله لماذا؟ لان الانتفاع لا يكون الا بذهاب الاجزاء - 00:54:22ضَ
الانتفاع لا يكون الا بذهاب. الاجزاء اليس كذلك؟ نعم. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه لان اللبن جزء وليس منفعة. دقيقة شيخ وليس منفعة لكن المؤلف قال الا في الظئر. يعني في المرظعة فان حقيقة استئجارها ان - 00:54:52ضَ
الانتفاع هو باللبن وهو جزء جزء منها. اليس كذلك ولماذا جوزناه لمجيء الدليل على جوازه كما تقدم وللحاجة؟ ولهذا اذا قال قائل ما الفرق بين الحيوان والآدمي؟ سواء كان الادمي حرا او رقيقا. فاجزنا - 00:55:22ضَ
حجارة الحيوان الادمي في الظئر ليؤخذ اللبن اجزنا ذلك اليس كذلك ولم نجزه في الحيوان. فالجواب ان ان بين البهائم اين بني ادم فرق مؤثر؟ من جهة ان الظئر المرظعة - 00:55:52ضَ
تشمل اجارة اللبن وتشمل عملا منها تشمل اللبن وتشمل عملا منها كوضع الثدي في فم الرظيع. كوظع الثدي في فم الرظيع ونحو ذلك. بخلاف حيوان فان تجارته للبن لا تشمل اي عمل منه سوى اللبن. ثمان الحاجة في الحيوان ليست كالحاجة - 00:56:22ضَ
في الادمي ولهذا قلنا بالجواز في الادمي دون الحيوان. قال المؤلف رحمه الله ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا نقع البئر وماء الارض اجزاء تذهب اليس كذلك؟ اليس نقع البئر وماء الارض اجزاء تذهب - 00:56:52ضَ
بلى فان قال قائل وما وجه جوازها؟ فالجواب انها دخلت تبعا وقد تقرر بانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا بعد الاذان ان شاء الله. عفا الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له والقدرة على التسليم. فلا تصح اجارة الابق والشارد - 00:57:12ضَ
نعم. قال المؤلف رحمه الله والقدرة على التسليم. هذا هو الشرط الثالث في العين المؤجرة. القدرة على كما سبق نظير ذلك في البيع. لان تخلف هذا الشرط يفضي الى الغرر. وبناء على هذا الشرط - 00:57:32ضَ
قال المؤلف رحمه الله فلا تصح جارة الابق والشارد يعني العبد الابق او الجمل الشارد. وهكذا الطير في الهواء وهكذا المغصوب ممن لا يقدر اه ممن لا يقدر على اخذ - 00:57:52ضَ
وكذلك على المذهب تجارة المشاع مفردا لغير الشريك فالقاعدة ان ما لا يجوز بيعه لعدم القدرة على تسليمه كذلك لا تجوز اجارته لان المأخذ واحد نعم. عفا الله عنكم واكتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمد - 00:58:12ضَ
ولا ارض لا تنبت الزرع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الشرط الرابع. واشتمال العين على المنفعة. يعني لابد ان تكون العين المؤجرة ذات منفعة وليس المراد اي منفعة - 00:58:42ضَ
وانما المنفعة المعقود عليها المقصودة. اما كون تلك المنفعة مباحة فقد سبق معنا في شروط المنفعة. اما كلام المؤلف رحمه الله ها هنا فهو عائد الى العين المؤجرة. بناء على هذا الشرط قال - 00:59:02ضَ
رحمه الله فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل لانها لا تستطيع الحمل. وكذلك اجارة ارض لا تنبت في الزرع تقدم معنا انه تجوز اجارة الارظ لاجل الزرع. اليس كذلك؟ فلكن اذا كانت هذه الارظ لا تنبت - 00:59:22ضَ
ان تكون سابقة فلا تجوز اجارتها مع ان فيها منفعة مثلا كأن تكون مكان مستودعا او ما شابه ذلك غير ان هذه المنفعة ليست هي المنفعة المقصودة المرادة في العقد. نعم. عفا الله عنكم وان تكون المنفعة - 00:59:42ضَ
للمؤجر او مأذونا له فيها. وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا. نعم الشرط الخامس امس والاخير المتعلق بالعين ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونة له فيها نظير ما قلنا ذلك في البيع بان يكون مالكا او مأذونا له فيه - 01:00:02ضَ
وبناء على ذلك فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه فان هذا لا يصح كما سبق معنا في البيع وانه لا يصح بيع الفضول على المذهب. وانما وقع التفصيل عندهم في شراء - 01:00:32ضَ
الفضول لا في بيع الفضولية. اه او مأذونا له فيها كأن يكون وكيلا او ما شابه ذلك ثم ها هنا مسألة وهي مرتبطة بالشرط الخامس وهي هل يجوز للمستأجر ان يؤجر غيره يقوم مقامه في استيفاء المنفذ - 01:00:52ضَ
قال المؤلف رحمه الله وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا. المستأجر الثاني لا يخرج من ثلاثة احوال اما ان يكون في مرتبة المستأجر الاول من حيث الانتفاع او - 01:01:22ضَ
واقل منه او اكثر منه بحيث انه يلحق المؤجر ما لك عين ظررا. فاذا كان المستأجر الثاني كالمستأجر الاول. ومن باب اولى اذا كان اقل منه في الانتفاع فانه تجوز اجارة العين له. لماذا - 01:01:46ضَ
لان المستأجر يملك المنفعة بعقد الاجرة. فجاز له ان بنفسه وجاز له ان ينيب غيره او يمكن غيره من استيفائها الا اذا شرط عليه بالا يؤجره المسلمون على اذا شرط المؤجر - 01:02:16ضَ
على المستأجر الا يؤجر غيره فالمسلمون على شروطهم. اما اذا كان المستأجر الثاني كان يكون الانسان اجر داره لشخص يسكنها وله ثلاثة اولاد. فاراد المستأجر ان يؤجرها لشخص اخر له عشرة اولاد. لا شك ان العين سيلحقها ظرر من حيث الاصل - 01:02:46ضَ
الضرر الذي يلحقها بانتفاع الاول. ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك الا باذن المالك. ولما ذكرت الاجارة ترد مسألة وهي هل يملك المستعير تأجير العين؟ لو ان شخصا استعار تعار عينا فهل يملك تأجيرها لغيره كما يملك ذلك المستأجر؟ الجواب انه لا يملك - 01:03:16ضَ
الاجارة مطلقا سواء لمن كان انتفاعه دونه او اعلى منه. الا باذن المالك واذا اذن المالك ايضا فان الاجرة تكون للمالك ولا تكون للمستعير فان قال قائل وما الفرق بين المستعير والمستأجر؟ فالجواب هو ان المستأجر مالك للمنفعة - 01:03:46ضَ
اما المستعير فانه لا يملك المنفعة وانما يملك الانتفاع بنفسه فقط واضح؟ والفقهاء يفرقون بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فيقول من ملك المنفعة ملك الانتفاع وليس كل من الانتفاع ملك المنفعة. المنفعة. نعم. عفا الله عنكم. وتصح وزارة الوقف فان مات المؤجر فانت - 01:04:16ضَ
قال الى من بعده لم تنفسخ. وللثاني حصتهما الاجرة. وان اجرى الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن لقاء العين فيها صاحب. نعم قال المؤلف رحمه الله وتصح اجارة الوقف. لماذا تصح تجارة الوقف - 01:04:46ضَ
لان الاجارة واقعة كما قلنا على المنافع. وليست على يعني الاجارة بيع منفعة وليست بيع عين. والوقف انما هو تحبيس العين نفسها. فبما ان منافع الوقف مملوءة للموقوف عليه فانه يجوز له اجارتها كما يجوز للمستأجر ان يؤجر - 01:05:06ضَ
العين ثم قال المؤلف رحمه الله فان مات المؤجر فانتقل الى من بعد يعني اذا مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده كان يقول هذه وقف على فلان الان ثم على فلان يقول واقف وقفت هذا الدار على هذه الدار على فلان على زيد ثم بعد زيد - 01:05:36ضَ
فأجرها زيد خمس سنوات. وبعد مضي سنتين مات زيد. قال فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده هل تنفسخ الاجارة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم تنفسخ وهذا يفيد تنفسخ مطلقا. ايا كان المؤجر. قال لم تنفسخ وللثاني - 01:06:06ضَ
من الاجرة لم تنفسخ. كما قلت هذا هو الذي ذكره الحجاوي. اما المذهب عند المتأخرين كما في الاقناع والمنتهى فانهم يفرقون بين مسألتين. بين ان يكون المؤجر هو الموقوف عليه - 01:06:36ضَ
فتنفسخ حين اذ وبين ان يكون المؤجر هو ان ناظر العام فانها حيد لا تنفسخ. فهم يفرقون بين الصورتين. وعلى القول الذي ذكره الحجاوي رحمه الله وعلى القول بعدم الانفساخ. هل يذهب - 01:06:56ضَ
حق الثاني لا. قال المؤلف رحمه الله وللثاني حصته من الاجرة. الحصة التي تبدأ من حين موت الموقوف عليه الاول يكون للثاني نصيبه منها فلو انه اجرها فلو ان الاول اجرها - 01:07:26ضَ
ولمدة خمس سنوات ثم مات بعد سنتين فان حصة الثاني هي ثلاث هي الاجرة التي تقابل ثلاث سنوات فاذا كان قد قبضها المؤجر الاول قبض الاجرة كاملة خمس سنوات كاملة فان الموقوف - 01:07:46ضَ
وعليه الثاني يرجع على التركة بمقدارها لاننا تبينا بانه لم يكن مستحقا لم يكن مستحقا لها. طيب وهذا الحكم ايظا ينطبق على الولي على الصغير او اليتيم اذا اجر ثم بلغ الصبي ورشد او آآ مات الولي او عزل فان الاجارة - 01:08:06ضَ
لا تنفسخ الا في حالة واحدة وهي ما لو اجره مدة طويلة او مدة يعلم بلوغه في حينها كأن يكون وليا على يتيم عمره خمس سنوات عمره عشر سنوات فيقوم المستأجر فيقوم الولي فيؤجر العين لمدة عشر سنوات. معلوم انه سيبلغ في حينها ويغلب على الظن انه سيرشد - 01:08:43ضَ
فحينئذ تنفسخ الاجارة من حين البلوغ والرشد. في المدة الباقية قال المؤلف رحمه الله وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحت. لابد في اجارة - 01:09:13ضَ
وفي الاجرة من حيث العموم ان تحدد المدة وهذا معلوم لكن هل يجوز ان تكون المدة طويلة قال المؤلف رحمه الله ان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء - 01:09:33ضَ
العين فيها وهذا يبين لك ان الفقهاء لا يريدون هنا الاجارة لمدة خمس مئة سنة والف سنة وهي التي تسمى الصبرة او تسمى عقد حكر وانما يريدون هذه المدد التي يغلب على الظن بقاء بقاء العين فيها كاربعين سنة وثلاثين سنة هي - 01:09:53ضَ
الطويلة التي يعنونها. وفهمنا من كلامه انها تصح حتى ولو ظن عدم العاقد فيها ان انسانا عمره تسعون سنة واجر دارا يملكها مدة ثلاثين سنة يغلب على الظن انه سيموت في وقتها. نقول ايضا يصح. بناء على ان - 01:10:13ضَ
اه المالك يملك المنفعة حينئذ. وليس كالوكيل نقول له لا يجوز له ان يؤجر او ليس له ان يؤجر مدة طويلة لان الوكيل ينوب عن الاصيل وليس كالمالك اذا كان يغلب على الظن - 01:10:43ضَ
وفاته فانه ما لك له ان يتبرع بها وليس فقط ان ان يؤجرها. وهل يشترط ان تكون المدة تالية للعقد يصح ان تكون ثالثا العقد ويصح ان تكون غير تالي العقد لا يصح ان يقول اجرتك هذه الدار سنة - 01:11:03ضَ
وتبدأ السنة من حين العقد. ويصح ان يقول اجرتك هذه السنة هذه الدار سنة تبدأ بعد خمسة اشهر كل هذا جائز. نعم. عفا الله عنكم وان يستأجرها عمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرف. او دياس او دياس زرع. او من يدله على طريق اشترط مع - 01:11:23ضَ
ذلك وضبطه بما لا يختلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان استأجرها لعمل. اذا استأجر العين لعمل فلا يكفي في ذلك ان يقال بناء على العرف فقط دون ان يحدد نوعه - 01:11:53ضَ
عمل وكذلك اذا استأجر الشخص لعمل فلابد له او فلا بد من توظيح العمل لئلا يفضي ذلك الى الغرر ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استأجرها يعني العين لعمل كدابة ركوب الى موظع معين - 01:12:13ضَ
لابد ان يحدد هذا الموضع او بقر لحرف يحدد الحرث بكل شيء له اثر في الاجرة او دياس زرع او ما يدله الطريق قال اشترط معرفة ذلك وظبطه بما لا يختلف - 01:12:33ضَ
ان العمل هو المعقود عليه فاشترط فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيعة نعم. عفا الله عنكم ولا تصح على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في العمل اتبع ذلك بالكلام في العمل الذي يجوز الاجارة عليه - 01:12:53ضَ
العمل الذي يجوز الاجارة عليه لابد ان يكون عملا معلوما مباحا كما تقدم هذي شروط سبقت اليس كذلك؟ ويشترط مع ذلك ايضا ان يكون هذا العمل المعقود عليه ايه بالاجارة لا يختص فاعله باهل القرى فقط. يعني يصح من اهل القرى ويصح من غيرهم - 01:13:23ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولا تصح يعني لا تصح الاجارة على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة يعني على عمل لا يفعله الا من لا يصح منهم الا من اهل القربة يعني المسلمين. يعني لا يصح الاجارة على عمل لا يصح الا - 01:13:53ضَ
تقربا من المسلمين. من امثلة ذلك الحج والاذان وتعليم القرآن والقضاء تعليم العلم الشرعي ونحوها هذه اعمال بالذات القضاء لا يليها الا المسلمين. وبناء عليه لا تصح الاجارة. لا تصح الاجارة - 01:14:13ضَ
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا لكن هل معنى ذلك انه لا يبذل له اي عوظ او لا يصح ان يبذل له اي عوظ؟ الجواب لا. بل يصح ان - 01:14:43ضَ
رزقا من بيت المال لكن لا يكون ذلك على سبيل الاشتراط والمعاوظة. ولهذا يمكن ان يقال بان الاعمال المباحة على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تجوز الاجارة عليه وهو الاصل في - 01:15:03ضَ
اعمال والقسم الثاني ما لا تجوز الاجارة عليه ويجوز فيه بذل الرزق والجعل بلا شرط وهي الاعمال متعدية النفع الاعمال متعدية النفع التي يختص آآ فاعلها بان يكون من اهل القربة يعني بان يكون مسلما. النوع الثالث اعمال مباحة لا يصح - 01:15:23ضَ
اخذ الاجر عليها ولا الرزق عليها ايضا. وهي الاعمال خاصة النفع كان يعطي شخص من يصلي خلفه يعطي الامام من يصلي خلفه رزقا هذا لا يجوز او لا يصح بناء على ان هذا العمل - 01:15:53ضَ
ليس متعديا النفع. فهذه هي الاقسام الثلاثة. نعم. عفا الله عنكم وعلى المؤجر كل ما تمكنوا به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه وشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير ومفتاح الدار وعمارتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله وعلى المؤجر ما هي الاعمال - 01:16:13ضَ
التي تلزم المؤجر. قال المؤلف رحمه الله وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. اي شيء لا يتمكن الانتفاع الا به من العين على الوجه المطلوب لا يتمكن الانتفاع به من العين على الوجه المطلوب الا به - 01:16:43ضَ
فانه يلزم المؤجر فعله للمستأجر. قال كزمام الجمل الذي يقود به الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. كل هذه اشياء يرحمك الله - 01:17:03ضَ
كل هذه اشياء لا يتمكن من آآ الانتفاع بالعين على الوجه المطلوب الا بها فلزم المؤجر القيام بها للمستأجر. ولو اردنا ان نمثل الامثلة المعاصرة مثلنا بما ذكره المؤلف رحمه الله من فاتح الدار - 01:17:33ضَ
فيلزم مثلا المؤجر ان يصلح ما يحصل في العين المؤجرة من آآ عيوب ما يحتاج الى صيانة فلو ان انسانا استأجر دارا فاحتاجت مكيفات الدار او اضاءتها الى اصلاح فان المؤجر يلزمه ان يقوم ان يقوم بذلك او استأجر سيارة فتعطل مثلا مكيفها - 01:17:53ضَ
يلزم المالك ان يقوم باصلاح ذلك. فكل ما يتمكن به من استيفاء النفع او استيفاه على الوجه المطلوب فانه كله يلزم به المؤجر. نعم. عفا الله عنكم. فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم - 01:18:23ضَ
او مستأجر اذا تسلمها فارغة. نعم قال المؤلف رحمه الله فاما تفريغ البلوعة والكنيف فالكنيف يعني محل قضاء الحاجة فيلزم المستأجر فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة. اذا تسلمها فارغة فيلزمه ان يسلمها - 01:18:43ضَ
للمالك فارغة. لان هذا هو الذي جرى به العرف. ولان هذا ايضا ما يحصل فيها انما حصل بفعله فلزمه ازالته. فكل شيء يحدثه مستأجر بالعين آآ يلحق بها ظررا وهو لا يعود الى - 01:19:03ضَ
الانتفاع كان يضع فيها مثلا قمامة او ما شابه ذلك يلزم مستأجر الدار ان يعيد الدار نظيفة كما اخذها نظيفة ولا يقول ليس من مهمتي تنظيف الدار مما فيها من القمامة وانا اخذت ما - 01:19:33ضَ
يحتاج من الاغراظ فقط بل يلزمه ان يعيدها كما كما كانت. ولعلنا عند هذا القدر ونستكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بقية احكام الاجارة في الدرس القادم حتى يكون الكلام متصلا والله اعلم - 01:19:53ضَ
اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:13ضَ