شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٤

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الرابع والخمسون من المجالس المعقودة في شرح - 00:00:00ضَ

زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في شرح الاجارة ونستكمل اليوم ان شاء الله ما بقي من احكامها تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. غفر الله - 00:00:37ضَ

شيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له فصل وهي عقد لازم. نعم. فان شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدا للاخر قبل انقضائه فعليه. نعم. قال - 00:01:07ضَ

رحمه الله تعالى وهي اي الاجارة عقد لازم ومقتضى كونها عقدا لازما اي انها لا تنفسخ الا بارادة الطرفين والديل على كونها اه عقدا لازما هو ان الاجارة من جنس ومن انواع البيع والبيع عقد لازم - 00:01:27ضَ

وبناء على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الاجارة عقدا لازما قال فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدا للاخر قبل انقضائها فعليه. بناء على كون - 00:01:57ضَ

جارتي عقدا لازما فلو ان المؤجر منع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة كل المدة التي وقعت عليها العقد او بعضها. فلا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لانه لم - 00:02:17ضَ

سلم للمستأجر ما تناوله عقد الاجارة واستحق به الاجرة فلو انه مثلا اجره الدار سنة ثم اخرجه منها بعد ستة اشهر. فانه لا يستحق شيئا من الاجرة. ما لم يرظى - 00:02:47ضَ

استأجر بناء على انه لم يسلم المستأجر جميع ما وقعت عليه الاجرة هذا واظح وكذلك لو كان هذا في اما اذا منعه كل مدة فهذا ظاهر. وكذلك اذا منعه بعظ المدة - 00:03:15ضَ

المسألة فيها خلاف لكن المذهب ايضا انه لا يستحق شيئا من الاجرة. وكذلك لو ان الاجارة وقعت على عمل لانه استأجر الانسان شخصا ليعمل له عملا ثمان الاجيراه لم يقم بالعمل او قام ببعضه دون الباقي. فالاصل انه لا يستحق شيئا من - 00:03:35ضَ

اجرة لانه لم يسلم ما وقع عليه العقد. هذا من حيث الاصل وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله وان بدا للاخر يعني لو ان المستأجر لم يستكمل الانتفاع بالعين المؤجرة. كأن يستأجر دارا سنة - 00:04:05ضَ

ثم يبدو له ان يتركها الى غيرها بعد ستة اشهر فهل نقول لا يلزمه من الاجرة الا بقدر ستة اشهر فقط؟ الجواب لا بل عليه جميع الاجرة. وهذا بناء على كون الاجارة عقدا لازما. فهو ملك - 00:04:34ضَ

بالعقد الانتفاع كامل المدة وملك المؤجر مقابل ذلك الاجرة. نعم عفا الله عنكم وتنفسخوا بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب ان لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس او برء ونحوه لا بموت المتعاقدين او احدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه؟ نعم - 00:05:01ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنفسخ الاجارة كغيرها من العقود اللازمة قد تنفسخ فذكر ان الاجارة تنفسخ بامور الامر الاول تلف العين المؤجرة فلو انه استأجر سيارة ثم تلفت السيارة المؤجرة فان عقد الاجارة ينفسخ - 00:05:35ضَ

ولا يلزم المؤجر ان يأتي للمستأجر ببدل عنها لان الاجارة وقعت على على سيارة معينة فان كان التلف قبل استيفاء المنفعة فلا شيء للمؤجر. لا شيء الاجرة وان كان التلف بعد مضي قدر من المدة فان للمؤجر - 00:06:05ضَ

قسطها من الثمن. يعني لو انه اجره سيارة مدة سنة باثني عشر الف ريال ثم تلفت بعد شهرين فان عقد الاجارة ينفسخ ويستحق المؤجر او المؤجر الف او الفي ريال من الاجرة وهي قسط الشهرين من كامل الاجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:39ضَ

وتنفسخ وموت مرتضى يعني تنفسخ الاجارة بموت المرتظع. لماذا قال تنفسخ بموت المرتظع في اجارة الظئر بناء على انه اذا مات المرتظع فلا يمكن ان يقوم المستأجر ان يقيم احدا من مكان يستوفي المنفعة. فلما تعذر - 00:07:13ضَ

شفاء المنفعة الحقنا ذلك في الحكم بما لو تلفت العين وبناء عليه تنفسخ الاجارة قال المؤلف رحمه الله والراكب ان لم يخلف بدلا يعني وكذلك تنفسخ اذا مات الراكب ان لم يخلف - 00:07:43ضَ

بدلا وفهمنا من كلام الحجاوي رحمه الله تعالى بانه اذا مات الراكب هل تنفسخ الاجارة على حالتين ان خلف بدلا يستوفي المنفعة منه فلا تنفسخ. وان لم يخلف بدلا يستوفي المنفعة عوضا عنه. كأن يكون لا وارث له. او يكون بمكان غائب - 00:08:03ضَ

لا يتمكن وارثه من استيفاء المنفعة. فانه حينئذ تنفسخ الاجارة على ما قرره الحجاوي اليس كذلك؟ لكن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة انها لا مطلقا اذا مات الراكب سواء خلف بدلا او لم يخلف بدلا - 00:08:33ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه. يعني تنفسخ الاجارة بانقلاع الضرس الضرس او برؤه فلو انه استأجر اجيرا ليقلع ضرسه ضرسه او استأجره ليداويه. ثمان الضرس انقلع - 00:09:04ضَ

او برئ فان الاجارة تنفسخ لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة كما قلنا في موت المرتظع عز الاصطفاء المنفعة. قال ونحوه يعني هذا على سبيل المثال مثل لو ان الانسان استأجر اجيرا استأجر طبيبا - 00:09:34ضَ

ليعمى له عملية او ليعمل لمريظ عنده عملية ثم مات المريظ فان الاجارة تنفسخ بناء على تعذر استيفاء المنفعة. نعم قال لا بموت متعاقدين. لما ذكر ما تنفسخ به الاجارة ذكر ما لا تنفسخ به الاجارة. فقال رحمه الله - 00:09:59ضَ

لا بموت المتعاقدين. يعني ان الاجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين. او احدهما ما دام ما المعقول عليه؟ سالما اما اذا كان المعقود عليه قد تلف فان الادارة تنفسخ لتلف المعقود عليه لا - 00:10:28ضَ

لموت العاقد. قال ولا لا بموت متعاقدين او احدهما لماذا كما قلنا بناء على كون الاجارة آآ عقدا لازما فيقوم وارث العاقد مقامه في ذلك قال ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه - 00:10:48ضَ

يعني لو ان المستأجر لو ان شخصا استأجر سيارة مثلا لاجل ان يحج عليها ثم انه ضاعت نفقته. ثم انه ضاعت نفقته او لم يتمكن من الحج مثلا كأن لا يحصل على تصريح الحج. فهل نقول بان - 00:11:25ضَ

الاجارة اجارة السيارة تنفسخ بناء على انه لن يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه؟ الجواب لا لا تنفسخ الاجارة بذلك نعم عفا الله عنكم وان اقترى دارا ولا بظياع نفقة المستأجر ونحوه اي نحو هذه المسألة كما ذكرنا آآ - 00:11:58ضَ

اه في الحج وكما لو انه استأجر مثلا دارا لاجل ان ينتقل اليها لغرظ الزواج ثم انه لم يتزوج كل هذه الامور لا تنفسخ بها الاجارة. نعم عفا الله عنكم وان اقترض دارا فانهدمت او ارضا للزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجارة في الباقي. نعم - 00:12:31ضَ

اقترى دارا فانهدمت الدار او ارضا للزرع فانقطع ماؤها او غرقت فاصبحت فاصبحت غير صالحة اذا انقطع الماء او غرق بالماء لم تصبح صالحة للزرع. فانه حينئذ تنفسخ الا ارى في الباقي. لماذا - 00:12:58ضَ

يعني يقول الدار لا تزال باقية مثلا والارض لا تزال باقية لماذا؟ لماذا حكمنا بانفساخ العقد؟ لان المقصود لان المقصود من العقد لم يتحقق وفاة فاشبه ما لو تلفت العين - 00:13:35ضَ

المؤجرة فاشبه ما لو تلفت العين المؤجرة وهذا قد يكون له بعض الامثلة المعاصرة وهو ان الانسان احيانا يستأجر اه مكانا دكانا للبيع والشراء ثم ان هذا الطريق الذي عليه الدكان يغلق او ما شابه ذلك - 00:13:55ضَ

فيفوت عليه غرظه فيمكن ان يقاس ذلك ويلحق بما ذكره المؤلف في من اقترى دارا فانهدمته او ارضا للزرع فانقطع ماؤها. طيب ها هنا مسائل وهي ان من استأجر لعمل فمرظ - 00:14:25ضَ

في ادارة الاشخاص لو ان الاجير مرض فهنا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد نص عليه في العقد ان يباشر العمل بنفسه او ان العمل يختلف بحسب من يباشره. يعني مثلا الخط او الخياطة في الثياب - 00:14:53ضَ

تختلف الجودة بحسب من؟ يباشرها. اليس كذلك؟ في الحالة الاولى ان يشترط عليه ان يباشره بنفسه او اه لا يتحقق مقصوده على الوجه الاكمل الا بمباشرته بنفسه والحالة الثانية ان يكون بخلاف ذلك. فاما اذا اشترط عليه ان يباشره بنفسه او كان مقصوده لا يتحقق - 00:15:27ضَ

على الوجه المراد الا به فان المستأجر لهذا الشخص يخير بين الانتظار حتى يبرأ هذا الشخص المريض او فسخ العقد. فسخ العقد حينئذ الحاقا بما لو العين المؤجرة او لم يتمكن من استيفاء النفع المراد منها - 00:15:58ضَ

الحالة الثانية ان يشرط الا يشرط عليه ان يباشره بنفسه ويكون هذا العمل مما لا فيه مباشرة الانسان بنفسه من غيره كالخط مثلا كغير يعني من امثلة ذلك نقل المتاع لا - 00:16:37ضَ

ينقلوا فلان او فلان لا يختلف باختلاف الناس مثل الخط مثلا. فهذا ما دام انه لم يشرط عليه فلا ينفسخ العقد حتى وانما يقيم آآ المستأجر الاجير المستأجر يقيم غيره مقامه في اداء العمل عنه - 00:16:57ضَ

نعم عفا الله عنكم وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى نعم. قال وان وجد العين يعني وان وجد المستأجر العين معيبة او حدث بها عيب. يعني حدث بها - 00:17:24ضَ

فيها عيب بعد العقد. العقد. فانه في الحالتين له الفسخ. لكن هل له الفسخ بكل عيب؟ لا وانما العيب الذي له اثر في الاجرة العيب الذي له اثر في الاجرة. ومن امثل ذلك لو ان الانسان استأجر سيارة ثم وجد - 00:17:46ضَ

مكيفها لا يعمل او تعطل وحدث فيه عيب بعد مضي مدة من الاجرة فان هذا العيب له واثر في الاجرة. اليس كذلك؟ فحينئذ يخير المستأجر بين امرين اما الفسخ اما الفسخ - 00:18:16ضَ

وحينئذ اذا اختار الفسخ فان عليه الاجرة لما مضى لماذا عليه الاجرة لما مضى؟ لانه قد استوفى ما يقابلها من المنفعة فلزمه لانه استوفى المنفعة فيها فلزمه ما يقابلها من الاجرة والخيار الثاني ان يمضي العقد مجانا بلا مقابل - 00:18:46ضَ

فليس له كما في البيع ارش العيب. لماذا لانه لم يشتري السلعة. لانه لم يشتري السلعة. ولا يقال بانه ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة وانما يكون له الخيار بين الامضاء - 00:19:13ضَ

او الفسخ واذا فسخ فانه التزمه الاجرة لما مضى. وهذا الخيار هل هو على الفور او على التراخي هو على على التراقي. من المسائل المهمة هل تجوز بيع العين المؤجرة؟ يعني لو ان الانسان اجر عينا - 00:19:44ضَ

لمدة خمس سنوات مثلا فهل يجوز له بيعها؟ سواء على المستأجر او على غيره الجواب انه يجوز يجوز بيعها وهل تنفسخ الاجارة بالبيع لا تنفسخ الاجارة بالبيع لانها متقدمة يعني ملك المستأجر لمنافع العين - 00:20:14ضَ

مدة الاجارة متقدم على ملك المشتري للعين فيكون اشبه ببيع العين مع استثناء المنفعة مدة معينة اليس كذلك يا اخوان طيب المشتري حينئذ على حالتين اما ان يعلم بان العين مؤجرة او لا يعلم. فان علم بان العين مؤجرة - 00:20:46ضَ

فلا شيء له وليس له الفسخ لانه دخل على بينة. ليس له الفسخ لو دخل على بينة ولا له من الاجرة وانما تقول للذي اجرها. وان كان لا يعلم بالاجرة فانه له حينئذ - 00:21:22ضَ

الفسخ نعم. عفا الله عنكم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يداه خطأ. ولا انا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم. ولا راع لم يتعدى. نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله. ولا اجرة - 00:21:42ضَ

قتادة وتجب الاجرة قال المؤلف رحمه الله ولا يضمن ولا يضمن واجير خاص ما جلت يده خطأ. هذه المسألة في في حكم ضمان الاجير الاجير من حيث الظمان لا يخلو من حالتين - 00:22:12ضَ

اما ان يكون اما العين المؤجرة فهي من ظمان المالك مسألة واضحة العين المؤجرة اذا تلفت فانها من ظمان المالك ويد المستأجر اليد يد المستأجر يد امانة ما لم يتعدى او يفرط لكن الاجير لو استأجر الانسان - 00:22:42ضَ

شخصا ليعمى له عملا كأن يستأجر اجيرا ليخيط له ثوبا. او ينقل له متاع او ما شابه ذلك في اجارة الاشخاص فهل يد الاجير يد ضمان اوجد امانة الايدي كلها كما تعلمون تضمن مع التعدي والتفريط - 00:23:09ضَ

تضمن مع التعدي والتفريط وانما محل البحث هل يضمنون ما عدم التعدي والتفريط او لا وهنا يفرق الفقهاء بين يدي الضمان ويد الامانة. فحينئذ نقول بان الاجير على نوعين. الاجير الخاص - 00:23:38ضَ

والاجير المشترك والاجير الخاص المراد به هو الاجير على مدة معلومة الاجارة التي يقدر نفعها بالمدة لا بالعمل. بناء على كونه في هذه المدة اجيرا خاصا عند مستأجره واضح؟ بمعنى ان المستأجر يختص بنفعه في هذه المدة؟ اليس كذلك - 00:23:58ضَ

اما الاجير المشترك فهو على الظد من ذلك. ومن قدر نفعه بالعمل. الاجير الذي قدر نفعه بالعمل لا الوقت بناء على كونه في نفس الوقت قد يجري عقد الاجارة مع اكثر من شخص. فانت مثلا لما تظع الثياب - 00:24:42ضَ

عند الخياط او تضع الالة عند من يصلحها عقد الايجار لم يقع على المدة وانما وقع على العمل. ولهذا هو في الوقت نفسه اجير مشترك عند مجموعة من الاشخاص اليس كذلك؟ فاذا فرقنا وعرفنا حقيقة الاجير الخاص والاجير المشترك فان الاجير الخاص يخالف - 00:25:13ضَ

الف الاجير المشترك في الظمان. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يظمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ما يضمن ما دانت يده خطأ لماذا لانه نائب عن المالك في التصرف. المالك اقامه - 00:25:43ضَ

مقامه في هذا العمل وبناء على ذلك فانه لا يظمن كما قلت بان الوكيل والمضارب لا يظمنان لاجل لاجل ذلك واضح يا اخوان؟ اما اذا تعدى او فرط فكما سبق المؤلف يقول لا يضمن خطأ اما اذا تعدى او - 00:26:17ضَ

فرطت فانه فانه يظمن وهذا واظح. قال ولا حجام وطبيب وبيطار واه لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم وهذه مسألة تثار هل يضمن الطبيب او الحجام او البيطار او الذي يتولى الختان ونحوهم نقول - 00:26:48ضَ

لا يظمنون بشرطين. بالا آآ تجني ايديهم بحيث انه لا يحصل منهم تجاوز وخطأ. فالطبيب مثلا عمل العملية وتوفي المريض وهو لم يعمل شيئا خطأ وانما فعل المطلوب على وجهه ولم يتعدى ولم يفرط. واضح - 00:27:26ضَ

والشرط الثاني ان يعرفون بالحزق اما اذا كان دخيلا على الصنعة كان يمارس الطب من ليس طبيبا او يمارس الحجامة من ليس حاجما او نحو ذلك فانه يظمن على كل - 00:27:56ضَ

يضمن على كل حال لماذا الطبيب ونحوه؟ لا يضمنون ما لم تجني ايديهم بشرط ان تعرف ان يعرف حذقهم لماذا؟ لانه سبق معنا عدة مرات وسيأتي القاعدة الفقهية المشهورة ان ما ترتب على المأذون - 00:28:20ضَ

فغير مظمون. الموت هنا هل حصل بفعلهم؟ او نشأ عن فعله بمعنى انه فعل مطلوب على وجهه لكن جرى او حصل جراء ذلك الوفاة ولهذا بمعنى في الجنايات مثلا ان سراية القصاص غير مضمونة اليس كذلك؟ اذا - 00:28:48ضَ

الطبيب نحوهم لا يظمنون بهذين الشرطين. فاذا اختل احدهما بان تجني ايديهم فيفعل خلاف المطلوب ولو خطأ. ولو خطأ. يعني مثال مثلا لو ان الطبيب زاد جرعة جرعة التخدير خطأ. وهو طبيب حاذق هل يضمن؟ نعم. يضمن لانه فعل ما لم يؤذن له به - 00:29:18ضَ

واضح؟ طيب قال ولا راع لم يتعدى الراعي اذا لم يحصل متعدد فانه لا يظمن لانه مؤتمن على الحفظ كالمودع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى اجير المشترك فقال ويضمن المشترك وقد سبق معنا التعريف المشترك بانه من قدر نفعه بالعمل لانه يشترك فيه - 00:29:48ضَ

في اكثر من مستأجر في وقت واحد قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله يعني سواء تعدى او فرط او لم يتعدى وفرط. لكن هل ظمانه ظمان مطلق؟ بمعنى هل ضمان الاجير المشترك - 00:30:18ضَ

او ظمان المستعير كما سيأتي معنا. ظمانا مطلقا كظمان الغاصب مثلا بعبارة اخرى هل كل من قيل بان يده للضمان يستوي في الظمان لا ولهذا المؤلف هنا قال يضمن المشترك ما تلف بفعله. يعني التلف الذي حصل - 00:30:43ضَ

فعله فانه ضامن له سواء فرط او لم يفرط الاصل عدم تظمين الاصل عدم تظمين تظمين الاجير المشترك وان يجعل كالاجير الخاص هذا هو الاصل لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تظمين الاجير المشترك - 00:31:13ضَ

اه لانه لو لم يقل بذلك للاجر المشترك ينفرد بالعمل فلو لم يقل بذلك لا ضاعت حقوق الناس وادعى كل اجر مشترك بانه لم يفرط بناء عليه لا لا يظمن - 00:31:43ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يظمن ما تلف من حرزه او بغير فعله لا يظمن لا يضمن الاجير المشترك العين المؤجرة او العين التي وقع عليها العمل اذا تلفت في حرزها - 00:32:13ضَ

ولا يضمن ايضا ما تلف بغير فعله. يعني لو انه اجير في خياطة الثوب. ثم ثم ان هذا الثوب سرق. اذا التلف بغير فعله. فانه لا لا يظمن وانما يظمن - 00:32:43ضَ

ما كان ناشئا عن فعله فقط. لكن هل له اجرة حينئذ؟ المؤلف رحمه الله قال لا اجرة له. يعني في الصورتين ما تلف من حرزه او بغير فعله فانه لا اجرة له - 00:33:10ضَ

فالاجير المشترك اذا تلفت العين عنده لا اجرة له مطلقا. وانما يظمن في احوال ولا يظمن في احوال. لماذا لا اجرة له لانه لم يسلم العمل للمستأجر. العقد يا اخوان هل وقع على المدة - 00:33:36ضَ

او وقع على العمل وقع العمل وهل سلم العمل للمستأجر لم يسلمه. فبناء عليه لا يستحق عوضه بخلاف الاجير الخاص فانه لو تلفت العين عنده له الاجرة سواء تعدى او لم يتعدى فان تعدى فانه ضمن وعليه فانه يضمن وله الاجرة. لان نفعه لم - 00:33:56ضَ

قدر بالعمل وانما قدر وانما قدر بالوقت وقد تحقق تسليم المعقود عليه. واضح يا اخوان طيب ها هنا مسألة متعلقة بالتلف وهي لو ان لو ان الاجير حبس العين المؤجرة عنده على اجرتها - 00:34:34ضَ

يعني مثلا شخص استأجر شخص لعمل صيانة لسيارته هذه الصيانة تكلف مثلا الف ريال لما انتهى العمل امتنع الاجير من تسليم السيارة للمستأجر وحبسها على تسليم الاجرة. قال لو سلمت العين حتى تسلم الاجرة. فهنا - 00:35:04ضَ

هل يضمنها؟ لو تلفت نعم يضمن لماذا يضمن لان امساكه للعين وحبسه لها على اجرتها لم يكن باذن المالك سيكون في حكم الرهن الذي لا يضمن. الرهن هل هو مضمون على المرتهن؟ ليس مضمون على المرتهن - 00:35:36ضَ

فبناء على ان امساك المؤجر الامساك الاجير للعين بغير اذن مالكها فانها ها فان يده حينئذ يد ظمان. فلو تلفت ظمنها. وهل نفصل نقول يظمنها ان كانت بفعله وبغير فعله لا لا يظمنها مطلقا لان امساكه له لان امساكه لها - 00:36:12ضَ

خير مأذون به ليس كامساك لها وقت العمل فانه مأذون له به اما الامساك هذا اشبه بامساك الغاصب نعم. عفا الله عنكم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل. وتستحق وتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بايجارة فاسدة وفراغات المدة لزمه اجرة المثل - 00:36:42ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله وتجب الاجرة بالعقد. الاجرة سواء كانت الاجارة واقعة على انه على شخص تجب بالعقد كما هو الحال في الثمن ثمن الببيع الاصل انه يجب بالعقد وكالصداقة انه يجب - 00:37:12ضَ

بعقد الزواج كذلك الاجرة تجب بالعقد. ان لم تؤجل فالاصل فيها ان تكون حالة ولا تتأجل الا اذا ولا تتأجل الا اذا اجلت. لكن قال المؤلف رحمه الله يستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. يعني ان الاجير - 00:37:32ضَ

او المؤجر للعين لا يملكان المطالبة بالاجرة الا بتسليم العمل الذي في الذمة بمعنى ان الاجير اذا عمل العمل وسلمه للمستأجر فان المستأجر حينئذ يملك فان الاجير حينئذ يملك المطالبة بالاجرة - 00:37:59ضَ

لماذا لماذا ما نقول يملك المطالبة بها مباشرة؟ لانه سبق معنا في البيع انه للبائع مثلا ان يحبس الثمن حتى يسلم المشتري السلعة. آآ حتى للبائع ان يحبس السلعة حتى يسلم المشتري الثمن وللعكس والعكس كذلك وانهما اذا اختلفا - 00:38:37ضَ

ذكرنا طريقة في في ذلك. فهذا العوظ لا يجب الا بتسليم مقابله وهو العمل يا اخوان بناء عليه لا لا يملك لا يملك الاجير المطالبة بالاجرة الا بتسليم العمل. ثم قال المؤلف - 00:39:11ضَ

رحمه الله تعالى ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل. من تسلم عينا باجارة فاسدة فالاصل ان عقد الاجارة لا يعتبر به فيرد العين اذا مالكها اليس كذلك - 00:39:31ضَ

لكن لو ان العين بقيت في يده في يد المستأجر سواء انتفع بها او لم ينتفع بها فانه حينئذ يلزمه اجرة المثل. لا الاجرة المسمى في العقد. لان العقد فاسد وبناء على فساد - 00:39:57ضَ

لتفسد الاجرة المسمى فيه. وانما يجب عوضا عن ذلك اجرة المثل لماذا يجب اجرة المثل؟ لماذا لا نقول لا يجب شيء لماذا لا نقول انه لا يجب شيء للمؤجر لان هذا العقد فاسد نقول لا لان المؤجر ما لك العين لم يرظى ان يسلمها للمستأجر بلا عوظ وانما - 00:40:23ضَ

للمستأجر لاجل العوظ. فلما كان العوظ غير صحيح لفساد العقد حكم حينئذ باجرة المثل. مثل ما قلنا اذا فسدت المضاربة او فسدت اه المزارعة او نحوها فان للعامل اجرة المثل لانه لم يرظى ببذل العمل بلا بلا عوض. نعم - 00:40:54ضَ

الله عنكم باب السبق. نعم قال المؤلف رحمه الله باب السبق. والسبق باسكان الباء المراد به سبق الغير فهو من المسابقة. فهو من المسابقة. سواء كانت بين حيوان وغيره او بين اثنين في الرمي او في الجري او ما شابه ذلك. اما السبق - 00:41:24ضَ

تحريك الباء فالمراد به العوظ الذي يسابق عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر هل هو لا سبق او لا سبق؟ لا سبق لان - 00:41:58ضَ

ان السبق المسابقة تجوز في هذه الاشياء الثلاثة تجوز في في غيرها وانما الوارد في الحديث هو بذل العوظ واضح يا اخوان؟ نعم تفضل عفا الله عنكم يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق. ولا تصح بعوض بعوض الا في - 00:42:18ضَ

وخير وسهام. نعم. المسابقة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون في وضع او تكون بلا بلا عوظ. فاما الحالة الاولى وهي المسابقة بلا عوظ المسابقة اما ان تكون بلا عوظ او تكون بعوظ. فاما الحالة الاولى وهي المسابقة بلا عوظ. فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول - 00:42:42ضَ

يصحوا يعني المسابقة على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. ما المراد بالمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير. وكذلك المسابقة الان باستخدام مثلا اجهزة الرمي والمسابقة بالسباحة والمسابقة برمي الاحجار كل هذا بلا عوظ جائز - 00:43:12ضَ

والديل على ذلك عدة ادلة منها ما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة ومنها ايضا ما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صار على الركانة - 00:43:52ضَ

فصرعه ومنها ايضا ما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه في قصة سباق سلمة ابن الاكوع سلم ابن الاكوع رضي الله عنه سابق رجلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبقه - 00:44:19ضَ

وله قصة لطيفة لا بأس ان اذكرها هنا وهي ان سلمة رضي الله عنه مع انه كان ضخم الجثة بدينا الا انه اشتهر بامور من سرعة الجري. والعدو فلا يكاد احد يسبقه. في احد - 00:44:39ضَ

قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من احد غزواته الى المدينة اتى رجل فقال من يسابق؟ لما اقبل طلوع المدينة فقال سلمة انا. ثم قال سلمة له ابدأ يعني اجر - 00:45:03ضَ

حتى اختفى عن الانظار. ثم بدأ سلمة فادركه وتجاوزه. وحصلت له قصة ايضا عجيبة لا بأس نذكرها ايضا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال صلى الله عليه وسلم اه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه فجاء رجل من العدو - 00:45:23ضَ

على خيل يسترق الاخبار ثم ذهب فلما ذهب احس به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدركه ويقتله له ما عليه. قال الراوي فتبعه الناس. منهم من يلحقه على خيله او على بعيد - 00:45:55ضَ

ولحقه سلم ولحقه سلمة او جرى خلفه على رجليه. وليس معه سلاح ايضا فسبق القوم كلهم وادركه واخذ سلاحه منه وقتله به واتى بخيره وما عليه هذه من اخبار سلمة رضي الله عنه كذلك من ادلة جواز المسابقة - 00:46:18ضَ

ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة ايضا سابق بين الخيل التي لم تظمر وجعل لكل منهما ابدا تبلغه - 00:46:50ضَ

فالمقصود ان جواز المسابقة من حيث الاصل دلت عليه نصوص كثيرة اضافة الى ان الاصل هو الاصل هو الجواز. لكن لو قال قائل المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدد بعظ انواع المسابقات - 00:47:10ضَ

فما هو الظابط فيما تجوز المسابقة عليه او به بلا عوظ؟ فالجواب هو ان كل مسابقة مباحة لا يترتب عليها محرم او الهاء عن واجب فان الاصل هو جوازها. فان الاصل هو جوازها - 00:47:36ضَ

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى النوع الثاني من المسابقات وهي المسابقات بعوض. او المسابقة بعوض فقال رحمه الله ولا تصح بعوض يعني لا تصح المسابقة بعوض الا في ابل وخيل - 00:48:11ضَ

وسهام والدين على صحة المسابقة في هذه الاشياء الثلاثة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر. النصل هي سهام. الخف - 00:48:31ضَ

الابل الحافر هي الخيل. قالوا فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصب او خف او حافر انحصار ما يجوز المعارضة عليه في السبق ومسابقة في هذه الاشياء الثلاثة. لانه - 00:48:55ضَ

نفى فقال لا سبق الا فلم يستثني من المنع الا هذه الاشياء الثلاثة. وبناء على كذلك فلا يجوز بذل العوظ عند جمهور الفقهاء على المذهب لا يجوز بذل العوظ في المسابقة في غير هذه الاشياء الثلاثة. لا يجوز مثلا بذل العوظ في المسابقة بالجري. او المسابقة - 00:49:15ضَ

قرعة او المسابقة السباحة لان الحديث لم يرد في استثناء شيء في هذه الامور الثلاثة فبقي ما سواها على المنع. طيب نعم عفا الله عنكم ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد - 00:49:45ضَ

نعم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط التي لابد منها في المسابقة بعوض فاذا كانت المسابقة بعوض في هذه الاشياء الثلاثة فلا بد من شروط الشرط الاول تعيين المركوبين - 00:50:15ضَ

فاذا كانت المسابقة على الابل او على الخيل لا بد من تعيين الخيلين او تعيين البعيرين وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه لا بد من تعيين المركوبين ولا يلزم تعيين الراكبين - 00:50:43ضَ

لماذا؟ لان مقصود المسابقة بهذه الاشياء هو معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه وليس ما يتعلق الراكب نفسه. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله واتحاد اي لابد من اتحادهما وليس المراد اتحادهما يعني خيل مع خيل وابل مع ابل بل ايضا النوع - 00:51:03ضَ

اذا كان من الابل تكون من نوع واحد واذا كان من الخير تكون من نوع واحد فلا تكون بين عربي وبين هجين او عربي وغير عربي بل لا بد ان تكون من نوع واحد - 00:51:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله والرماة يعني لابد في المسابقة في الرمي لابد من تعيين الرماة. لان الرمي يختلف باختلاف اخي الرامي وليس كالسباق على الابل او على الخيل. قال رحمه الله - 00:51:55ضَ

والمسافة يعني لابد من تحديد المسافة سواء كانت المسابقة على الابل او على بقدر معتاد ففي الرمي لا يضعون الغرض الذي يرمى في مقدار غير معتاد لا يبلغ في الرمي في العادة وانما يكون في مقدار معتاد الاصابة في مثله - 00:52:26ضَ

لان المقدار اذا لم يكن معتادا فان المسابقة لا تحقق غرظها نعم تفضل عفا الله عنكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي جعالة لكل واحد فسخها. نعم المسابقة بعوض في الاشياء المذكورة بالشروط المذكورة جعالة. يعني انها ليس - 00:52:56ضَ

لازمة فيجوز لكل من المتسابقين ان يفسخ المسابقة لكن هل هذا على الاطلاق كما قد يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله؟ الجواب لا. وانما يقيد الفسخ بالا يظهر التقدم لاحدهما - 00:53:33ضَ

فاذا كان احدهما متقدما فان له الفسخ للمتقدم دون المتأخر. لاننا لو قلنا لهما الفسخ على كل حال لادى ذلك الى تفويت مقصود المسابقة من حيث ان مسبوق يفسخ العقد اذا رأى انه سيسبق - 00:54:03ضَ

هذا نقول الا ان يظهر اه الا ان يظهر التقدم لاحدهما فان له الفسخ دون صاحبه لماذا قلنا باننا المسابقة جعالة؟ الجواب لان هذا العقد يكون على ما لا يتحقق - 00:54:33ضَ

للقدرة على تسليمه. لما يقول كل واحد من السابقين لك كذا ان فعلت كذا. هل فعله مقدور على تسليمه؟ الجواب لا لانه لا يعلم هل يسبق او لا يسبق؟ فلما كانت عقدا على ما لا يتحقق - 00:54:53ضَ

من القدرة على تسليمه كانت عقدا جائزا. نعم عفا الله عنكم وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. نعم تصح المناظرة يعني الرمي بالسهم على معينين. سواء كانوا اثنين او او او جماعة مجموعتين - 00:55:13ضَ

لان القصد هو معرفة الدقة في الرمي هذا لا بد فيه من التعيين لانه يختلف باختلاف الرامية. قال المؤلف رحمه الله الله يحسن الرمي. فيشترط في المتسابقين بالرمي تعيينهما كما سبق ويشترط ايضا ان - 00:55:42ضَ

كونوا ممن يحسنون الرمي لانهما اذا كانا لا يحسنان الرمي فان العقد لا يحقق مقصوده ويكون وجود الرامي كعدمه كذلك من الشروط التي لم يذكرها المؤلف انه لابد من من تعيين عدد - 00:56:12ضَ

الرمي مقدار الاصابة. لا بد ان يعدد عدد الرمي خمسة عشرة ومقدار الاصابة حتى يكون المصيب متقدما سابقا مستحقا للعوظ. كذلك ايظا من الشروط انه لا بد من معرفة الغرظ الذي يرمى. لا بد - 00:56:38ضَ

من معرفة طوله وعرضه سمكه وارتفاعه من الارض لان هذا كله مؤثر الاصابة من عدمها. فكان لابد من تعيينه قبل الشروع في المسابقة. المناظلة المسابقة بالرمي. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة. الا انه بقيت مسألة مهمة تتعلق - 00:57:08ضَ

بالعوض فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشروط المتعلقة بالمسابقة الشروط المتعلقة بالعوظ فلا بد في العوظ من شروط الشرط الاول ان يكون العوظ مباحا كما سبق في البيع ونحوه يعني لابد ان يكون له صفة المالية - 00:57:38ضَ

فما لا يصح ان يجعل جعلا او آآ اجارة او اجرة لا يصح ان يكون عوضا في المسابقة بعوض الشرط الثاني ان يكون معلوما لان الجهالة تفظي الى الغرر والتنازع. الشرط الثالث الا يخرج العوظ - 00:58:08ضَ

من مجموع الاثنين وانما من احدهما فقط. واذا اخرج العوظ الاثنان معا فانه يلزم لاجل ان تصح المسابقة بعوض يلزمهما وجود محلل والمراد بالمحلل هو المتسابق الذي يدخل معهم السباق دون ان يبذل شيئا من العوظ. بشرط ان - 00:58:38ضَ

ليكون هذا المحلل لا يؤمن ان يسبق. لا يكون محلل صوري يعرف انه لن يسبق فيكون موجود في مسابقة عدمها. وانما يكون دخوله في السباق بناء على انه محتمل ان يكون هو الفائز - 00:59:08ضَ

حيث يكون بعض الداخلين في المسابقة مترددين بين الغنم والسلامة. لا ان يكون الجميع مترددون بين الغنم والغرم. هذا الذي عليه المذهب وهو الذي عليه جمهور الفقهاء انه لابد في مسابقة - 00:59:28ضَ

من المحلل اذا بذل العوظ الطرفين آآ اذا بذل العوظ الطرفان كلاهما وبهذا ينتبه كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة. نعم شيخ عفى الله عنكم يقول المؤلف غفر الله له باب العارية. قال المؤلف رحمه الله باب العارية - 00:59:48ضَ

بتشديد رياء وبتخفيفها العارية. والعارية بالتشديد والتخفيف من العري وهو اه التجرد وسميت العارية عارية بتجردها عن العوظ. لان المعير باذل النفع او باذل الانتفاع في العارية لا يأخذ على ذلك عوضا. اما تعريفها في الاصطلاح فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله - 01:00:14ضَ

وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهي نفع عين تبقى بعد استيفائه. اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاءه يعني بعد - 01:00:51ضَ

استيفاء العين بعد استيفاء النفع. لاجل ان يردها على ملكها. اباحة نفع عين. فالعرية سباحة وليست تمليك عقد الاجارة تمليك للمنفعة. اما العارية ليس فيها تمليك للمنفعة وانما فيها اباحة للانتفاع فقط. ولهذا المستعير كما سيأتي معنا لا يملك تأجير العين المستعارة مطلقا - 01:01:28ضَ

لانه لا يملك النفع. اباحة نفع عين. كالاجارة بحيث انها نفع يحل الانتفاع بها. كما ان العين التي لا يحل الانتفاع بها لا يجوز اجارتها فلا يجوز كذلك. اعارتها. لا يجوز - 01:02:03ضَ

يجوز ان يعير شخص مثلا اخر الة الطرب الة المعازف لانه لا يحل انتفاع بها تبقى بعد استيفائه يعني ان العين تبقى بعد استيفاء. المنفعة منها. كما ذكرنا في الاجارة ثمان تستوفى منفعته الا باتلافه لا يعار وانما يوهب - 01:02:23ضَ

فلا يعار طعام مثلا لانه اذا اكل واستوفيت منفعته لم تبقى العين بهذا الاستيفاء غير انه على المذهب يجوز اعارة الشاة للبن مع انه لا تجوز اجارتها تجوز اعارة العين الشاة للبن. مع انه لا تجوز اجارتها. نعم. عفا الله عنكم - 01:02:53ضَ

تباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة شابة لغير امرأة او محرم او محرم. او عفا الله عنكم وامة شابة لغير في امرأة او محرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتباح اعارة كل ذي نفع مباح - 01:03:31ضَ

الاصل ان العارية مباحة ومشروعة وهي في حق المعير مستحبة لانها من التعصب على البر والتقوى. لكنها تباح بشروط. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ولو اردنا ان نفرز الشروط بحسب الاركان فاننا نقول بان اركان العارية اربعة - 01:04:01ضَ

الركن الاول المعير الركن الثاني المستعير الركن الثالث العشر ان المعارة الركن الرابع الصيغة ولا ولا يوجد عوظ لانها بلا بلا عوظ فهذه اركان العارية. فاما الركن الاول وهو المعير فيشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع - 01:04:31ضَ

فيشترط فيه اهلية التبرع. فمن لا يملك التبرع لا يملك الاعارة فمثلا الولي على اليتيم يملك البيع والشراء لكن لا يملك التبرع وبناء عليه لا يملك اعارة العين. التي اليتيم وهكذا آآ - 01:05:01ضَ

نحوه اما الشرط المتعلق بالمستعير فهو ان يكون اهلا للتبرع له المستعيل يشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع له. فالكافر مثلا لا يجوز ان يعار المصحف لماذا؟ لانه ليس اهلا لذلك - 01:05:31ضَ

الكافر اهله ان يتبرع له بمصحف؟ لا اذا لا ليس اهلا لان يتبرع له اما الصيغة فان العارية تنعقد بكل لفظ او فعل دل عليها اما العين المعارة فان المؤلف رحمه الله تعالى قال تباح اعارة كل ذي نفع مباح - 01:06:04ضَ

شرط العين المعارة شرطان ان يكون لها نفع مبكر والشرط الثاني ان تبقى بعد استيفاء هذا النفع. ان تبقى بعد هذا النفع. ولما قال المؤلف رحمه الله وتباح اعارة كل ذي نفع مباح استثنى من ذلك - 01:06:35ضَ

اربعة امور فقال رحمه الله الا البظع فلا يملك الزوج مثلا او السيد في ملك اليمين لا اعارة البظع. لماذا لان الوطأة لا يستباح الا في لا يستباح الا بالنكاح او ملك اليمين - 01:07:08ضَ

ولا يستباح بغيرهما كالعارية ونحوها. قال وعبدا مسلما لكافر فلا تجوز اعارة عبد مسلم لكافر بناء على انه لا يجوز له استخدامه. لا يجوز له استخدامه. قال وصيدا ونحوه محرم الصيد هل يصح اعارته للمحرم؟ لا. لانه يحرم - 01:07:37ضَ

على المحرم امساك الصيد فلا يعار له وكذلك نحوه كالمخيط لانه محرم على المحرم. والدليل على انه لا يعار هو قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 01:08:07ضَ

قال وامة شابة لغير امرأة او محرم. فالامة الشابة كذلك لا تعار لغير امرأة او ذي محرم. لماذا؟ لانه لا يؤمن عليها. لكن هذا ذكر المؤلف ليس على الاطلاق وانما اذا خشي المحرم. اما اذا لم يخشى المحرم فان اعارتها لغير ذي محرم مكروه فقط - 01:08:27ضَ

فاذا تحققت هذه الشروط فان العرية جائزة كاعارة السيارة او اعارة الثوب او اعارة الدار لمن يسكنها مع تحقق هذه الشروط تكون العرية جائزة طيب هل يملك المعير الرجوع في العارية؟ نقول - 01:08:57ضَ

يملك المعير الرجوع في العارية متى شاء. لان انها عقد جائز الا في حالة ما لو اذن المعير للمستعير في شغل العين المعارة بشيء يلحق المستعير ظرر فيما اذا رجع المعير في عريته. ومن امثلة ذلك - 01:09:27ضَ

لو ان شخصا اعار اخر ثلاجة كبيرة ليحفظ بها طعاما له واذن له بان يضع فيها طعامه فانه حينئذ ليس له ان يرجع متى ما شاء لاننا لو قلنا له بان له ان يرجع متى ما شاء لادى ذلك لالحاق الظرر بالمستعير من جهة انه لا يجد مكان يحفظ به طعامه - 01:10:14ضَ

فما دام انه قد شغله باذن المعير وهو يلحقه الظرر برجوع المعير في عاريته فان المعير حينئذ ليس له ان يرجع. وكذلك مثال لو اعاره حائط ليثبت عليه خشبا او اعمدة - 01:10:55ضَ

هل يجوز للانسان ان يضع خشبا او اعمدة على جدار جاره؟ لا يخلو ذلك من حالتين اظنني قد اشرت لهما في باب الصلح الحالة الاولى ان يكون هذا الفعل لا يلحق ظرف - 01:11:24ضَ

فرن بالجار لا يتمكن صاحب الخشبة او العمود من استيفاء المنفعة الا بذلك فان له حينئذ ان يضع الخشب على جدار جاره سواء اذن او لم يأذن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:47ضَ

كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره - 01:12:12ضَ

اما اذا كان مالك الجدار يتضرر بذلك او كان ما لك الخشبة العمود ليس مضطرا الى وظعها الى الجدار وانما له خيار اخر فانه لا يجوز ذلك الا باذن باذن ما لك الا باذن ما لك الجدار. فلو انه اعاره جداره لان اضع عليه خشبة فثبت - 01:12:27ضَ

ثبت على الخشبة مظلة في بيته مثلا فهل للمعير حينئذ ان يرجع نقول لا ليس له ان يرجع ما دامت الخشبة على الجدار. فاما اذا سقطت فليس لمالكه ان يعيدها مرة اخرى - 01:12:57ضَ

الا بإذن المستعير الا بإذن المعير نعم عفا الله عنكم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط ولا يرد ان سقط الا باذنه. نعم بناء على ما ذكرته سابقا فان من اعار حائط - 01:13:20ضَ

لان يجري لاجل ان يوظع عليه عمودا او خشبة او ما شابه ذلك ثم رجع في اريته لا اجرة له بعد رجوعه. لا يقال بانه استوفى المنفعة. فبلا اذن صاحبه فيبذل العوظ مقابله - 01:13:40ضَ

وانما لا يستحق الاجرة حتى يسقط. لانه مأذون له في البقاء حينئذ. كما تقرر سابقا لكن اذا سقط الجدار فليس لمالك الخشبة ونحوها ان يردها على الجدار مرة اخرى الا باذن المالك. لان الاذن - 01:14:00ضَ

لا يتناولها لسقوط الجدار. وكل هذا كما سبق مقيد بما اذا لم يتضرر. الحائط اما اصدار الحائط فان له ان يمنعه من ذلك. نعم. عفا الله عنكم وتضمن العارية بقيمتها - 01:14:30ضَ

يوم ترفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة. نعم قال المؤلف الله وتضمن العارية. هل يد المستعير يد امان او يد ضمان؟ يد ضمان بخلاف المودع ونحوه - 01:14:50ضَ

لهذا قال المؤلف رحمه الله وتضمن العارية والمراد العارية المقبوظة يعني اذا قبظها المستعير فانه يظمنها. وهل مطلقا كما يظمن القاصد؟ الجواب لا. وانما ظمانه لها مقيد بما اذا لم يكن تلفها - 01:15:10ضَ

بفعل ما استعيرت له اما اذا كان تلف العين حصل بفعل ما استعيرت لاجله دون ان يتعدى او يفرط فانها لا تظمن حينئذ. لان الاذن في الاستعمال متظمن الاذن في الاتلاف. وما اذن في اتلافه غير مظمون. ومن امثلة ذلك - 01:15:39ضَ

لو ان شخصا اعار اخر سيارة ثم ان كفر السيارة تلف من جراء السفر عليها هو عاره للسفر على السيارة مثلا الى مكة. فتلف الكفر من اجل ذلك دون ان يفرط او يتعدى وانما نشأ تلفه من الاستعمال فقط. فهل يضمن - 01:16:09ضَ

بناء على كون يده يد ضمان؟ الجواب لا. لان يده للضمان يضمن اذا لم يكن التلف فيما استعيرت العين لاجله. لان فاستعيرت العين لاجله متظمن للاذن في الاتلاف. وما اذن باتلافه فغير مظمون. اذا تقرر - 01:16:40ضَ

وذلك وان يد المستعير يد ضمان فالديل على كون يد المستعير يد ضمان هو ما في السنن من حديث ابي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي - 01:17:00ضَ

فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم ان عليها ما اخذت دون ان يقيد بتعد او او تفريط ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بقيمتها يوم تلفت. كيف يكون ظمانها؟ ربما يوهب - 01:17:20ضَ

كلام المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد ان الظمان يكون بالقيمة مطلقا. والمذهب ان الظمان ان كانت مثلية مثلها كما هو القاعدة في ضمان المثليات وان كانت قيمية فبقي ومتى يكون القيمة؟ هل تكون القيمة يوم الاعارة او يوم التلف؟ تكون القيمة يوم التلف - 01:17:40ضَ

انها انما وجبت على المستعير يوم التلف فاعتبر يوم التلف في القيمة لا غيره. قال قال ولو شرط نفي ضمانه لو شرط المستعير في عقد الاعارة ان يده ليست يد ظمان. فهل - 01:18:14ضَ

يسقط ذلك الظمان عنه. الجواب لا. لان القاعدة على المذهب ان كل عقد اقتضى الظمان فان الشرط لا يلغيه. وعكسه كل عقد لم يقتضي الظمان فان الظمان لا يجيبه. فالمودع مثلا لا يظمن ولو شرط عليه الظمان. والمظارب لا يظمن - 01:18:34ضَ

ولو شرط عليه الظمان. والاجير لا يظمن العين المؤجرة ولو شرط عليه الظمان خلاف ذلك المستعير يظمن ولو شرط عدم الظمان لان هذا الشرط ينافي مقتظى العقد وقد معنا ان القاعدة في الشروط في العقد ان الشروط التي تنافي مقتضى العقد شروط فاسدة. قال المؤلف رحمه الله وعليه مؤنة رجل - 01:19:04ضَ

بها يعني يجب على المستعير مؤونة الرد. فاذا انتهى من الاعارة او طلب المعير رد العين من الذي يتحمل تكلفة مؤونة الرد؟ لانه احيانا تحتاج الى تكلفة نقل الجواب ان الذي عليه مؤونة الرد هو المستعير. لحديث سمرة السابق ان - 01:19:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الاداء وبناء عليه وجب عليها مؤنة الاداء. قال للمؤجرة بخلاف العين المؤجرة. فالعين - 01:20:04ضَ

لا يجب على المستأجر مؤونة ردها الى المؤجر وانما الواجب عليه هو رفع يده عنها فاذا رفع يده عنها بعد انتهاء العقد فلا يلزمه مؤونة ردها نعم ولا قرأت ولا يعيرها؟ طيب ولا يعيرها - 01:20:24ضَ

يعني ان المستعير لا يملك اعارة العين المستعارة. لانه يملك الانتفاح ساعة فقط ولا يملك المنفعة بخلاف المستأجر فقد سبق انه يملك الاجارة ويملك الاعارة بناء على كونه مالكا للمنفذ - 01:20:54ضَ

اما المستعير فليس له الا ان ينتفع بنفسه او ينتفع بها نائبه ووكيله لانه بمنزلته فقط وبناء على ذلك فانه اذا اعارها تترتب الاحكام التالية قال المؤلف رحمه الله فانتلفت عند الثاني استقرت عليه - 01:21:14ضَ

لديه قيمتها وعلى على معيرها اجرتها ويضمن ايهما شاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان تلفت يعني اذا تلفت العين عند المستعير الثاني استقرت عليه قيمتها مطلقا سواء كان التلف - 01:21:34ضَ

اه بفعل ما اذن له فيه او بغير ذلك بناء على انه لم يؤذن له في الاعارة. فاذا تلفت عند الثاني فانها تضمن مطلقا كما في العين المغصوبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله استقرت عليه قيمتها - 01:21:54ضَ

وعلى معيرها اجرتها. لو ان المستعير الاول اعارها شخصا اخر فبقيت عند الشخص الاخر مدة شهر ثم تلفت فان العين مضمونة على كل حال ويلزم المعير الاول اجرتها. لانه لما انتفع من العين انتفاعا لم - 01:22:14ضَ

له به لزمه العوظ الذي يقابلها. والاجرة حين تكون باجرة الاثم المثل. ويظمن مالك العين يظمن ايهما شاء له ان يظمن المستعير الاول بناء على انه هو الذي قبظ العين منه وله ان يظمن المستعير الثاني بناء على ان - 01:22:44ضَ

هنا تاني فات عنده. وان اركب منقطعا للثواب لم يظمن لان المنقطع للثواب يعني لو انه ركب شخصا على دابته وهو معه فان الراكب لا يظمن بناء على ان لان مالك الدابة لا - 01:23:04ضَ

لا زال متصرفا في الدابة. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب باحكام الخلاف بين المعير والمستعير وان قال اجرتك؟ تفضل. عفا الله عنكم وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس. عقب عقب - 01:23:24ضَ

العقد قبل قول مدعي الاعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها باجرة المثل. وان قال او قال اجرتني. قال بل غصبتني او قال اعرتك. قال بل اجرتني والبهيمة تعريفة او اختلف في الرد فقول مالك - 01:23:44ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس. ففي الحالتين اذا ادعى المعير الاجارة وادعى المستعين الاعارة. يعني ادعى ما لك العين الاجارة وادعى من بيده انها عارية. او العكس. فاذا ادعى - 01:24:04ضَ

المالك انها عرية. وادعى من بيده انها اجرة فانها ترد اما اذا ادعى ما لك العين انها اجرة وادعى من بيده العين انها عرية فاننا نقول لها حالتين. ان كان ذلك عقب العقد مباشرة فانه يقبل قول مدعي - 01:24:24ضَ

الاعارة ما الاثر؟ الاثر انه لا تلزمه المدة لو كان تجارة لزمته المدة فهو اما ان تبقى معه او يردها الى الى ملكها اما اذا مضت مدة من آآ عقد من العقد فان القول فيما سبق - 01:24:54ضَ

من المدة هو قول المالك. فلو انه مضى على المدة ستة اشهر مثلا ثم ادعى المالك بانها اجارة وادعى من بيده بانها فالقول حينئذ قول المالك لكن بقدر المدة الماضية فبناء عليه يلزم من بيده - 01:25:14ضَ

باجرة المثل. ولا يلزم بالاجرة المحددة لانها لم تثبت. قال وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في الرد. ففي الحالات كلها القول قول - 01:25:34ضَ

مالك بناء على ان الاصل له وبناء على ان المستعير قد قبض العين حظ نفسه والقاعدة ان من قبض العين لحظ نفسه فليس القول بقوله وانما يكون القول قوله اذا قبضها لحق غيره - 01:25:54ضَ

وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله لكن كما قلت القاعدة ان كل ما قلنا ان هذا القول قوله فالمراد قوله بيمينه حيث لا توجد البينة اما اذا وجدت البينة فانها هي الحاكمة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العارية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:14ضَ