شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٨٠

طلال الدوسري

الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثمانون من المجالس المعقودة في شرح - 00:00:00ضَ

كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ الان او نبتدئ هذا الدرس ان شاء الله في كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:31ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان. نعم كان جمع يمين يمين تجمع على ايمان وتجمع وتجمع ايضا على ايمن واليمين هي القسم وكذلك تسمى - 00:00:52ضَ

اه الى ان او حلفا بالفاظ مخصوصة يأتي ذكرها اذا هي القسم بالفاظ مخصوصة. يأتي ذكرها ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وغرض اليمين هو توكيد الحكم المحلوف عليه - 00:01:18ضَ

بان يذكر الموكد معظما على وجه مخصوص كما سيأتي في صفة اليمين واصل تسمية اليمين يمينا من يمين اليد سمي الحلف بذلك لان الحالف يعطي يمينه فيه فنقل الى الحلف نفسه - 00:01:46ضَ

والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع جاء ذكرها في القرآن في نحو قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي حيث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها - 00:02:12ضَ

الذي هو خير وكفر عن يمينك وقد امر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع كقول الله تبارك وتعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين - 00:02:35ضَ

يقول يقول رحمه الله واليمين التي تجب فيها الكفارة اذا اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف. والحليف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:53ضَ

اه اليمين التي تجب فيها الكفارة ضابط اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله تبارك وتعالى او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف. اما الحلف بغير الله كما سيأتي فلا كفارة فيه - 00:03:15ضَ

قال المؤلف رحمه الله اليمين التي تجب فيها الكفارة اذا حنت هي اليمين بالله او باسم من اسمائه يعني كان يقول والله او الرحمن اول عزيز اذا كان هذا الاسم لا يسمى به الا الله. اما اذا كان الاسم يسمى به الله ويسمى به غيره. فيجوز الحلف به اذا - 00:03:38ضَ

نوى به الله تبارك وتعالى او انه اه كان مما يختص بالله تبارك وتعالى. قال او صفة من صفاته طيب لو انه لم ينوي لا الله يعني قال مثلا والرحيم ولم يرد الله تبارك لم يخطر في باله اي شيء - 00:04:04ضَ

نقول هي يمين بالله الا اذا اراد غير الله تبارك وتعالى قال اوصفة من صفاته كان يقول وجه الله وعظمة الله وكبرياء الله او بالقرآن او بالمصحف قال او بالقرآن لان القرآن او المصحف هو كلام الله. فالحلف به او بشيء منه بسورة او اية حلف - 00:04:32ضَ

بالله تبارك وتعالى ثم قال المؤلف رحمه الله والحلف بغير الله محرم ولا تجب به الكفارة. اما الحلف بغير الله فهو محرم من حيث حكمه لا يجوز والمتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 00:04:59ضَ

فدل ذلك على تحريم الحلف بغير الله وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم ولا تجب به الكفارة يعني لو انه حلف بغير الله ثم حلف فلا كفارة لان الكفارة انما تجب في اليمين التي هي يمين بالله - 00:05:27ضَ

تعالى وباسم من اسمائه ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الاول ان تكون اليمين منعقدة. وهي التي قصد عقدها على مستقبل بل الممكن فان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد - 00:05:49ضَ

كقوله لا والله وبلى والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. فلا كفارة في الجميع نعم يشترط في وجوب الكفارة في اليمين ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:06:16ضَ

وذلك ان ليست كل يمين بالله تعالى او صفة من صفاته تجب فيها الكفارة مطلقا وانما تجب بشروط. الشرط الاول قال مؤلف رحمه الله تعالى ان تكون اليمين منعقدة تقوم باليمين بالله تبارك وتعالى منعقدة - 00:06:36ضَ

والمراد بكونها منعقدة قال المؤلف وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن اذا اليمين المنعقدة لها ثلاثة ضوابط الضابط الاول قصد عقدها الضابط الثاني على امر مستقبل. الظابط الثالث ان تكون ممكنة - 00:06:58ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى التي قصد عقدها فاخرج ما يجري على لسانه بلا قصد تناغم اليمين يقول الرجل بلى والله اه لا والله يدعو صاحبه الى العشاء فيقول عشاؤك عندي والله وهو لم يقصد عقد اليمين وانما جرت على لساني فهذه لا كفارة فيها. على امر - 00:07:28ضَ

مستقبل فاذا كان على امر ماظ فلا كفارة فيها ان كان صادقا وهذا واضح ولا كفارة فيها ان كان كاذبا يعني قال والله لم اذهب بالامس الى كذا وهو قد ذهب. لا كفارة فيها حتى وان كان كاذبا فهي ليست منعقدة. ولهذا - 00:07:56ضَ

هذا قال المؤلف رحمه الله ان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. اما اذا اذا كان صادقا فالامر واضح. واذا كان كاذبا جاهلا يعني اخبر بحسب ما يظنون فلا اثم عليه. اما اذا كذب في - 00:08:19ضَ

الحلف على امر ماظ فلا اه كفارة لانها غير منعقدة وهي اليمين الغموس على المذهب اليمين الغموس جاء الوعيد الشديد فيها في احاديث ضمن اكبر الكبائر وضمن الكبائر وتفسيرها هذا المذهب هي الحلف على امر ماظ كاذبا عالما. حتى وان لم يقتطع بها حقه مسلم. اما اذا قطع فيها - 00:08:39ضَ

حق مسلم فهي اوضح في كونها غموسا وقولنا ممكن يعني لو كان الحلف على امر غير ممكن فلا تنعقد اليمين. لو قال والله لاطيرن في الهواء هذا غير ممكن فلا تنعقد اليمين فلا يلزمه الكفارة هكذا ذكر المؤلف رحمه الله - 00:09:09ضَ

والمذهب انه ان علق اليمين على عدم المستحيل فلا اذا علق الامر على فعل اليمين على فعل المستحيل فانها تنعقد اذا علقها على وجود المستحيل فلا تنعقد وتكون الاغوال اذا علقها على فعل يمين لو قال والله لاقتلن الميت - 00:09:39ضَ

هذا مستحيل انه ميت ميت. فهل تقوم العقيدة؟ تكون على المذهب منعقدة واذا علقها على وجود المستحيل او عقدها على وجود المستحيل كان يقول والله لا قتلت الميت او ولا اقتل الميت - 00:10:16ضَ

فتكون لغوا. والحجاوي رحمه الله يرى انها لغو. اذا كانت على غير ممكن في كلا الحال حالتين فلا تجب فيها الكفارة قال المؤلف رحمه الله ولغو ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقول لا والله وبلى والله. هذه من لغو اليمين - 00:10:36ضَ

وكذلك يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. قال والله ان فلان لم يأتي من سفره. وقد اتى لكنه كان يظن صدق نفسه. فبال بخلافه فلا كفارة في الجميع وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن ابي داوود انها آآ مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله - 00:11:06ضَ

قال والله. والدليل على ان لغو اليمين لا كفارة فيها. حديث عائشة بينما هو لغو اليمين والديل على ان آآ اللغو اليمين لا كفارة فيها هو قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم - 00:11:36ضَ

الايمان فدل على ان الكفارة في اليمين المنعقدة دون اللغو وكذلك يشترط في اليمين المنعقدة وهو متعلق بالقصد قصد العقد ان يكون مكلفا فيمين الصغير سواء مميز او غير مميز لا تنعقد ولا تجب بالمخالفة الكفارة - 00:12:04ضَ

وكذلك النائم وكذلك المجنون نعم الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. هذا هو الشرط الثاني ان يكون مختارا عند الحج الف فاذا اكره على اليمين لم تنعقد يمينه فلم تجب عليه الكفارة بترك او فعل ما حلف بترك ما حلف على فعله او فعل - 00:12:34ضَ

او فعله ما حلف على تركه. والدليل على هذا الشرط حديث علي رضي الله عنه في السنن المشهور. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:13:00ضَ

الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفأ ومن قال في يمينه مكفرة ان شاء - 00:13:10ضَ

الله لم يحنث. نعم. قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني الشرط الثالث الحنث في يمينه يعني يحنث وكيف يحنث؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله - 00:13:32ضَ

وهل يشترط في الحلف ان يكون قاصدا هل يشترط في الحلف ان يكون قاصدا نقول نعم فاذا كان مخالفته ليمينه بفعله ما حلف على تركه او بتركه ما حلف على فعله - 00:13:52ضَ

ناسيا او مكرها فانه لا يحنث والديل عليه ما سبق من حديث علي رضي الله عنه رفع عن امتي الخطأ والنسيان اما لو فعل جاهلا يظن انه لا كفارة هل تسقط عنه الكفارة؟ لا ما تسقط. يحنث في يمينه - 00:14:15ضَ

فانما يعذر المكره والناسي فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة فان فعله مكرها يعني ما حلف على عليه آآ اه مكرها فلا او ناسيا فلا كفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال في يمين مكفرة ان شاء - 00:14:45ضَ

الله لم لم يحنث اذا قال في يمينه المنعقدة ان شاء الله وقول المكفرة التي تدخلها الكفارة تشمل الحلف بالله وتشمل النذر وتشمل من الظهار وتشمل اه نعم هذه الايمان المكفرة. بخلاف غير المكفر مثل يمين الطلاق فهي غير مكفرة - 00:15:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله من قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث في يمينه اذا فعل اه ما حلف على تركها وترك ما حلف على فعله لكن هذا الاستثناء بالمشيئة يشترط له شروط حتى يكون اه نافعا مؤثرا. الشرط الاول - 00:15:48ضَ

ان يقصد المشيئة. اما اذا جرت على لسانه دون قصد فلا اثر لها. والشرط الثاني ان تتصل بيمينه في لفظا او حكما فاذا انقطعت كان يقول والله لا افعل ثم يقول له شخص قل ان شاء الله فيقول ان شاء الله على المذهب لا تنفعه لانها لم تتصل - 00:16:11ضَ

والدليل على ان اذا قال ان شاء الله واتصلت وقصدها لم يحنث هو حديث آآ الذي رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث في يمينه - 00:16:35ضَ

نعم ويسن الحنت ويسن الحنت في اليمين اذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم. وتلزمه كفارة يمين ان فعله. نعم قال المؤلف - 00:16:55ضَ

رحمه الله ويسن الحنث في يمينه اذا كان خيرا. ما حكم الحنث في اليمين يجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة فيكون سنة اذا كان خيرا. لو قال والله لا ازور اخي - 00:17:23ضَ

الحنف في يمينه خير لان فيه صلة رحم سيكون افضل والدال عليه ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سمرة بن جندب والله ان شاء الله من حلف على يمين فرأى خيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما متفق عليه والله ان شاء الله لا يحلف على يمينه ثم - 00:17:45ضَ

ارى غيرها خيرا منها الا كفارة عن الذين هو خير واتيت الذي هو خير وتكون اه ويكون الحنث واجبا فيما لو حلف على ترك واجب او فعل محرم يجب عليه ان يحنث في يمينه - 00:18:09ضَ

ويكون الحنث مكروها فيما لو حلف على ترك مكروه او على فعل سنة ويقول الحنث محرما فيما لو حلف على فعل اه واجب او على ترك محرم ويكون مباحا فيما لو حلف على ترك او فعل مباح لكن الابرار بيمينه اولى - 00:18:27ضَ

وهل يلزم من حلف عليه ان يبر من حلف عليه يعني من اقسم عليه شخص هل يلزم المقسم عليه ان يبر قسم ذلك الذي اقسم عليه بالله تبارك وتعالى او سأله بالله تبارك وتعالى - 00:18:56ضَ

تعالى على المذهب لا يلزم وانما هو سنة. لا يلزم ان يجيب من سأله بالله او اقسم عليه بالله. وانما هو سنة ثم قال المؤلف رحمه الله من حرم حلالا سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم. وتلزمه كفارة يمين ان فعله - 00:19:11ضَ

من حرم حلالا اما ان يكون زوجه او غيرها. فاما ان كان زوجة فقد سبق فاما ان كان فاذا كان زوجة فقد سبق معنا انه ظهار على المذهب واما اذا كان غير الزوجة من امة او طعام او لباس او قال ما احل الله علي ما احل الله لي ما احل الله لي - 00:19:32ضَ

علي حرام ولم يكن له زوجة فانه لا يحرم عليه بهذا التحريم وعليه وتلزمه كفارة يمين ان فعله فان قلت ولم تلزمه كفارة يمين فعله؟ فالجواب هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم يا ايها النبي لما - 00:19:56ضَ

تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الاية دلت على ان تحريم الانسان الحال على نفسه غير الزوجة في حكم اليمين ولهذا قال الله تعالى قد فرظ الله لكم - 00:20:20ضَ

ايمانكم ومعلوم ان هذه الاية اه معلوم ان هذه الاية انما نزلت في قصة اه عائشة وحفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:46ضَ

شرب العسل متفق عليه فنزلت هذه الاية وكذلك في حكم اليمين بالله تبارك وتعالى التي اذا خالفها الانسان عليه كفارة يمين لو قال آآ انا بريء من الاسلام ان فعلت كذا - 00:21:02ضَ

فاذا فعل لا يكفر لكن عليه كفارة يمين نعم فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. فمن فصيام ثلاثة ايام متتابعة. ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة - 00:21:29ضَ

وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحكام بكفارة اليمين. فقال يخير من من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او عتق رقبة - 00:21:57ضَ

خبث من لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة. الكفارة جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:22:17ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذه الاية بينت ان كفارة اليمين على نوعين النوع الاول التخيير بين ثلاث اشياء فان لم يستطع عليها فينتقل الى الصيام فهي تجمع بين التخيير والترتيب تخيير في ثلاثة - 00:22:37ضَ

اشياء الاطعام لعشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم يستطع فانه ينتقل الى الصيام. ومن اخطاء بعظ الناس انه ينتقل الى الصيام مباشرة دون ان يكفر بالاطعام ونحوه مع قدرته عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى اطعام عشرة - 00:23:03ضَ

او كسوتهم او عتق رقبة فاذا اطعم عشرة مساكين فعلى المذهب يكون المطعم من جنس ما يجزئ في زكاة الفطر وقد سبق معنا هذا ان هو الواجب في الكفارات ونحوها - 00:23:23ضَ

فاذا اخرج من البر اعطى لكل مسكين مد بر. يعني ربع صاع وان اخرج من غير البر اعطى نصف صاع قال او كسوتهم وضابط الكسوة ان يكون للرجل ثوب يجزئه في صلاته. وللمرأة درع وخمار - 00:23:39ضَ

وتلاحظون انه قال اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وهكذا نصت الاية فلا يجزئ ان يعطي طعام العشرة لواحد او كسوة العشرة لوالد واحد بل العدد مقصود لانه نص في الاية اطعام عشرة مساكين. قال او عتق رقبة. فمن لم يجد من هذه الثلاث - 00:24:04ضَ

فينتقل الى الصيام. والمؤلف رحمه الله تعالى قال متتابعة يعني ان المذهب ان صيام ثلاثة الايام يجب ان تكون متتابعة كما هو صيام الايام في في كفارة الظهار. واستدلوا بقراءة ابن مسعود لهذه الاية فانه قرأ صيام ثلاثة ايام - 00:24:24ضَ

ايام متتابعة ومتى تجب الكفارة تجب الكفارة بالحنث فورا يعني لا يجوز له التأخير بلا بلا عذر. ويجوز فعلها قبل الحنث عند العزم عليه يجوز فعلها اعني التكفير قبل الحلف في يمينه - 00:24:44ضَ

عند العزم عليه ويجوز بعدها فورا. وهذه او هذا يتفرع عن قاعدة يذكرها الفقهاء انه يجوز تقديم يذكرها الحنابلة ذكرها رجب رحمه الله وغيره يجوز تقديم العبادة بعد السبب وقبل الوقت - 00:25:12ضَ

سبب الكفارة هو هو اليمين والوقت هو الحنث. مثل زكاة الفطر مثل زكاة المال. سبب الزكاة هو ملك النصاب والوقت هو الحول. فيجوز التقديم بعد ميت النصاب وقبل الحول وهكذا هنا. وهي متفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان شاء - 00:25:31ضَ

قال احلف على يميني ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وفي رواية في المتفق عليه ايضا الا اتيت الذي هو خير كفرت عن - 00:25:51ضَ

فدل الحديث على جواز الامرين. وهكذا شأن النذر وبقية الكفارات. فهي واجبة على الفور لان بعض الناس ربما تجب عليه الكفارة او النذر ثم يؤخر دون ما آآ دون ما مسوغ شرعي - 00:26:01ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. هذه المسألة هي مسألة تداخل الكفارات. او كفارة اليمين. هل تتداخل على المذهب ان الكفارة لا تخلو من حالتين. اما ان تتكرر - 00:26:21ضَ

اقول على المذهب ان موجب الكفارة لا يخلو من حالتين اما ان يتكرر قبل التكفير او بعد التكفير. فان تكرر بعد التكفير وجب كفارة اخرى بلا اشكال. واما ان تكرر قبل التكفير فلا يخلو من حالتين اما ان يكون موجبها واحد او يختلف - 00:26:51ضَ

موجبها فان كان موجبها واحد فعلى المذهب عليه كفارة واحدة. سواء كرر اليمين بالله او كرر المحلول عليه يعني لو قال والله لا اكل ولا اشرب ولا اجلس فاكل وشرب وجلس عليه كفارة واحدة بلا بلا اشكال - 00:27:21ضَ

ولو انه قال والله لا اكل والله لا اشرب والله لا اجلس ايضا على المذهب كفارة واحدة وهذه من مفردات في المسألة الثانية عامة الفقهاء في كفارة بتعدد الحلف والفعل. اما عن المذهب حتى وان تعددت اليمين والفعل ما دامت كفارة يمين ولم يقع التكفير - 00:27:41ضَ

فيها كفارة واحدة اما اذا اختلف الموجب كفارة ظهار ويمين بالله او كفارة ظهار وكفارة ماع انهما يلزمانه ولا يتداخلان سواء قبل التكفير او بعده نعم قال رحمه الله باب جامع الايمان يرجع الى الايمان الى - 00:28:01ضَ

الحالف اذا احتملها اللفظ. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فان عدم ذلك لعائلة تعيين نعم قال المؤلف رحمه الله باب باب جامع الايمان قال يرجع في الايمان الى ذكر ثلاثة امور. نية الحالف اذا احتملها اللفظ. والثاني اذا عجبت النية رجع الى سالب اليمين - 00:28:30ضَ

الذي هيج اليمين الامر الثالث اذا عدم انتقل الى التعيين. قال المؤلف رحمه الله يرجع في الحالف اذا احتملها اللفظ. نية الحالف لا تخرج من حالتين. اما ان يحتملها اللفظ او لا يحتملها اللفظ. فاذا - 00:29:00ضَ

احتملها اللفظ اعتبرت في تحديد اليمين وما يترتب على المخالفة من الحنث والكفارة. والدليل على اعتبار الحالف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه او كما في آآ صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه آآ ان - 00:29:20ضَ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومثال ذلك لو انه قال والله لا والله لالزمن البساط ثم قال انما اردت بالبساط الفراش آآ اردت بالبساط الارض او اردت بالفراش الارض. هل اللفظ تحتمل هذه النية؟ نعم يحتملها لان الارض تسمى بساط وتسمى - 00:29:40ضَ

فراشا وان كان لفظه عاما يشمل اي بساط او اي او اي فراش لكن لان النية يكتملها اللفظ فاعتبرناها فلا نجعله حانفا فلا نجعله حانفا الا اذا خالف ما نواه في يمينه - 00:30:26ضَ

وقد سبق معنا انه يجوز التعريض في اليمين حتى وان كان المخاطب غير ظالم. فظل اذا كان ظالم على المذهب يجوز الا اذا كان يقتطع به حقا لغيره. ولهذا قال النبي وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك - 00:30:46ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فان عجبت النية قال والله لا افعل كذا ولم توجد نية فما المعتبر في تحديد اه ما عقدت عليه اليمين قال المؤلف رحمه الله فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها - 00:31:06ضَ

يعني الذي هيجها لان الذي هيجها يدل على نية الانسان بها فلو ان الانسان قال والله لاقظين حق زيد غدا فقظاه اليوم هل يحنث في يمينه ما يحدث لانه ظاهر انه انما اراد بذلك الا يتأخر في القضاء اكثر من يوم - 00:31:26ضَ

هذا هو الذي هيج اليمين كذلك لو قال والله لا ابيعه الا بالف ريال لا ابيع هذه السلعة الا بالف. فباعها بالف ومئة هل يحنث؟ لا لان الذي هيجها انه لا يبيعها باقل من ذلك - 00:32:00ضَ

وهكذا قال المؤلف فان عدم ذلك رجع الى اذا عدم السبب المهيج اليمين رجع الى التعيين لانه ابلغ من دلالة الاسم على المسمى كيف يكون التعيين؟ قال المؤلف رحمه الله تفضل - 00:32:22ضَ

فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسه او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا او زوجة فلان هذه او صديق او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا - 00:32:46ضَ

ما زالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. او لا اكلت لحم هذا هذا الحمل فصار كبشا هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن او هذا اللبن فصار - 00:33:06ضَ

ارى جبنا او او كشكا ونحوه ثم اكل حنث في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم. المؤلف رحمه والله يقول فان عدم النية وعدم المهيج رجع الى التعيين وقلنا لانه ابلغ في الدلالة على آآ - 00:33:26ضَ

المسمى من دلالة الاسم ذاته. وبناء عليه قال المؤلف فاذا حلف لا لبست هذه هذا القميص فجعل سراويل اورداء او عمامة ولبسه يحنث لان هذه القميص هو لان هذه السراويل هي عين القميص الذي حلف الا يلبسه صح - 00:33:46ضَ

ولو قال والله لا كلمت هذا الصبي فكلمه هو شيخ يحنف او اه لا كلمت زوجة فلان او صديق فلان فكلمه وقد زال الزوجية او اصبح عدوا له يحنث التعيين او قال والله لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا - 00:34:12ضَ

وذلك فاكل يحنث لماذا الوجود؟ التعيين قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة انه نوى انه لا يكلم آآ فلانة ما دامت زوجة لفلان - 00:34:37ضَ

او لا يأكل هذا الرطب ما دام رطبا. فهذه النية معتبرة بناء على ما تقدم على ان النية قدم على على غيرها. فاذا عدمت بقينا على التعيين. فصل فان عدم ذلك - 00:35:01ضَ

رجع الى ما يتناوله الاسم. وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرعية وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح. اذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا - 00:35:21ضَ

اذا لم يحن وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الحرة حلف بصورة العقل والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. نعم قال المؤلف - 00:35:41ضَ

فصل فان عدم ذلك. لم توجد نية الحالف التي يحتملها اللفظ. ولم توجد اه اه سبب يهيج اليمين. ولم يوجد التعيين. فننتقل الى ما يتناوله الاسم. فهو الرابع والاسم قال المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع اما ان يكون شرعيا او حقيقيا او او عرفيا - 00:36:00ضَ

قال في الشرعية واحيانا يكون المسمى لا يختلف باختلاف هذه الثلاثة يعني مثلا لما نقول السماء والارض لا توجد فيها لا حقيقة شرعية او آآ او حقيقي او او عرفي وانما هو - 00:36:31ضَ

اطن واحد فالشرعي يراد به قال المؤلف رحمه الله ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني ما له وظع في الشرع ووظع في اللغة. كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع - 00:36:53ضَ

هذي المصطلحات الشرعية التي جاءت في الشريعة لها وضع شرعي يدل على حقيقتها في الشرع الصلاة معلومة حقيقتها الزكاة معلومة حقيقتها. البيع معلوم حقيقته الذي استكمل شروطه وله حقيقة في اللغة لان المصطلح مستخدم في اللغة قبل ذلك. فالصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الحقيقة - 00:37:13ضَ

الشرعية الصلاة المعروفة الفاظ وافعال الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمطلق يعني الاسم المطلق سواء كان على فعل او على ترك ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح اذا حلف لا يصلي - 00:37:38ضَ

فدعا قال والله لا اصلي هذه الساعة فدعا وقال هذا ولم يوجد شيء من الاشياء السابقة لا نية ولا ولا ما شابه ذلك. فدعا هل يحنث؟ لا لاننا نحمل على الشرع فهو لم يقع - 00:38:04ضَ

منه الصلاة الشرعية وهكذا قال المؤلف رحمه الله لماذا نقول ينصرف الى الشرعي ولا ينصرف الى آآ اللغة لان هذا هو الذي يتبادر الى الفهم عند الاطلاق اذا قال انسان الصلاة اول ما يتبادر الى ذهنه الصلاة المعروفة شرعا وهكذا الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا حلف لا يبيع - 00:38:23ضَ

او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لان البيع الفاسد ليس بيعا شرعا. والنكاح الفاسد ليس اه عقدا شرعا قال وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الحر حلف بصورة العقد. لو قال والله - 00:38:50ضَ

والله لا ابيع الخمر فباع الخمر. لم يقع بيع شرعي. لكن هل يحنث؟ نعم. يحنث في يمينه لان تقييده بما يمنع صحة العقد دل على انه يريد صورة البيع فاذا باع الخمر وان لم يقع بيعا شرعيا فانه يحنث بذلك - 00:39:10ضَ

كذلك مثل لو قال ان طلقت فلانة الاجنبية فانت طالق فقال فلانة اجنبية طالق لم يقع طلاق شرعي لكن قوله ان فلان الاجنبية دل على وجود اي طلاق يوقعه. الا ان الحنابلة يستثنون مما تقدم الحج والعمرة الفاسدتين - 00:39:42ضَ

فالحج والعمرة الفاسدتين يخالفان بقية العبادات وبقية العقود بناء على وجوب المضي فيهما كالصحيح بخلاف بقية العبادات. فلو قال والله لا يعتمر هذه السنة فاعتمر عمرة فاسدة فانه يحنث. بخلاف لو قال والله لا اصلي فصلى صلاة باطلة وفاسدة - 00:40:02ضَ

فانه لا يحنث نعم هو الحقيقي والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنث. وان حلف لا يأكل ادما حنث باكل البيض والتمر والملح والزيتون - 00:40:22ضَ

وكل ما يطبغ وكل ما يصطبغ به. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنيفا. وان حلف لا وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان - 00:40:52ضَ

ايفعل شيئا توكل من يفعله؟ حنث الا ان ينوي مباشرته بنفسه. نعم. فاذا لم توجد الحقيقة الشرعية آآ او الوظع الشرعي انتقل الى الوظع الحقيقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحقيقي الاسم الحقيقي - 00:41:12ضَ

هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. كاللحم. فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحو ذلك لم يحنث. بناء على ان الكبد او الشحم ليس لحما في الاصل - 00:41:32ضَ

ولهذا مثلا الحنابلة لا يرون باكل الشحم لحم شحم الابل مثلا انه ناقض الوضوء لان الذي ينقض ولحم الابل قال المؤلف واذا حلف لا يأكل ادما حنث باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه - 00:41:51ضَ

كل ما يصطبغ به يصطبغ به يعني ما اه يغمس به. يغمس به الخبز او نحوه من الاطعمة قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ حنث بذلك لماذا؟ لانها ادم. انها في معنى - 00:42:14ضَ

التي تؤكل مع الخبز. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشا او نعلا حنف لانه لباس. وهكذا لو لبس اه شماغا او اه نحو ذلك حلف. حلف. قال وان حلف لا - 00:42:38ضَ

اكلم انسانا حنث بكلام كل انسان. لان قوله انسانا نكرة في سياق تشمل كل انسان تفيد العموم. قال ولا يفعل شيئا فوكل فوكل من يفعله حنف الا ان ينوي مباشرة. لان قوله لا يفعل - 00:42:58ضَ

شيئا يشمل ما اذا فعله بنفسه او فعله بغيره الله تبارك وتعالى يقول ستدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فوصهم بانهم محلقين مع انهم لا يباشرون الحلق بانفسهم. فالفعل الذي - 00:43:16ضَ

يفعله الانسان او او يفعله غيره بالنيابة عنه ينسب اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ان ينوي مباشرته بنفسه وقد سبق ما على ان النية مقدمة على كل على كل ما سبق. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية - 00:43:38ضَ

الغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف. فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه وبدخول الدار وان حلف لا يأكل شيئا فاكلاه مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل - 00:43:58ضَ

فيه سمن لا يظهر فيه طعمه او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث. وان ظهرت وان ظهر طعمه شيء من المحلوف عليه حنف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرفي ما اشتهر مجاز فغلب الحقيقة كالراوية والغائط - 00:44:18ضَ

نحوهما الراوية في العرس يطلق على المزاد التي يوضع فيها الماء والغائط في العرف للخارج المستقذر بينما هو في اصل اللغة المكان المكان المطمئن للارظ من الارض قال ونحوهما مثل الدابة على كل ما يدب على الارض لكنه في العرف على ذوات - 00:44:43ضَ

اربعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فتتعلق اليمين بالعرف. فتتعلق اليمين بالعرف لو قال والله ليس عندي راوية وهو ليس عنده هذه المزادة لا يحدث في يمينه وان كان عنده ما يدخل تحت اطلاق اللغوي مثل الجمل الجمل الذي يروى عليه هو يسمى راوية. وهكذا - 00:45:17ضَ

في بقية الاطلاقات قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا حلف على وطئ طيب لماذا قدمنا العرف حينئذ لان العرف هو المتداول. قصد الانسان اليه لما عدمت النية اقرب من قصده لغيره - 00:45:47ضَ

يعني قصد الانسان بهذه الالفاظ في استخدام العرفي اقرب الى قصده للاستخدام الذي في اصل اللغة بل ربما يكون اصل اللغة غير متداولة قول غير معروف عند عند الانسان. قال المؤلف فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها لان العرف في الوطء - 00:46:10ضَ

هو يا جماعة قال او وطأ دار يكون بدخولها لان هذا هو العرف فيها. قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكل مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن - 00:46:30ضَ

حلف الا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره. حلف الا ياكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن. حلف الا ياكل بيضا فاكل طعاما فيه بيضة اه فما الحكم؟ لا يظهر لا يخلو من حالتين. قال المؤلف رحمه الله لا يظهر فيه طعمه او - 00:46:51ضَ

لا يأكل بيظا فاكلنا فاكل ناطفا لم يحنث وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنف اما ان لا يظهر الطعم فهنا لا يحنث. واما ان يظهر فانه يحنث. نعم - 00:47:11ضَ

فصل وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داد ونحوه. ففعله مكرها لم يحنث. وان قف على نفسه او غيره ممن نقصد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا. ففعله ناسيا او جاهلا حنف في الطلاق - 00:47:38ضَ

تقف قط وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في - 00:47:58ضَ

الايمان بهذا الفصل الذي ذكر فيه بعض مسائله فقال ومن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث اذا فعل ما حلف على تركه مكرها لم يحلف - 00:48:18ضَ

لما سبق معنا؟ ولان المكره لا ينسب اليه الفعل. وهذا سبق معناه. الاختيار في اليمين والاختيار في الحنث المسألة الثانية قال وان حلف على نفسه او غيرهم من يقصد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا او - 00:48:36ضَ

مجاهلا حلف في الطلاق والعتاق وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره فافعله حادث مطلقا اذا حلف على نفسه او على غيره على زوجة او ولد قال لزوجته والله لا تخرجي من الدار - 00:48:56ضَ

والله لا تعاين هذا الفعل او قال لابنه او قال لصديقه والله لا تفعل هذا الفعل ففعل فهل يؤثر النسيان او الجهل نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون المحلوف عليه - 00:49:16ضَ

ممن يمتنع بيمينه ابنه زوجته ربما اخيه اذا كان صغيرا ونحو ذلك. فهؤلاء اذا كانوا يمتنعون بيمينه ففعلوا وهو قصد بذلك منعهم. ففعلوا ما حلف على تركهم فعله او تركوا ما حلف على - 00:49:43ضَ

فعلهم له وتركوا ذلك او فعلوه نسيا او جهلا فانه لا في اليمين بالله تبارك وتعالى وانما يكون الحذف الطلاق والعتاق. وانا قد وهمت قبل قليل وقلت بان الجاهل ليس ملحقا - 00:50:09ضَ

في الناس في اول الباب. لا اذا فعل انسان اذا حنث ناسيا او مكرها او جاهلا ايظا وان لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجهل هنا لكن ذكره في هذه المسألة وذكره قبل في مسائل الطلاق. قال حنث في الطلاق والعتاق فقط. اما في اليمين بالله تعالى لا يحنث. او قال - 00:50:29ضَ

لزوجته والله لتفعلن هذا الشيء هذا اليوم فلم تفعله ناسية لا تحنث اما لو فعلت لم تفعله عاملة يحنث هو. هذا هو الذي حلف اليمين ولو انه قال علي الطلاق لتفعلن هذا الشيء اليوم فلم تفعله ناسية حلف. لان طلاق اليمين او العتاق التي ليست فيها كفارة - 00:50:49ضَ

يحنث الظابط هو الكفارة من عدم من عدمها. فالطلاق والعتاق ليست يمينا مكفرة. اما اذا كان يمتنع بيمينه من سلطان غيره وقد سبق معنا وجه التفريق بين العتاق والطلاق واليمين قلنا بان الطلاق والعتاق فيه حق لادمي فلا يعذر فيه بالنسيان والجهل كما هو شأن اتلاف المال - 00:51:14ضَ

آآ للغير لا يعذر فيه الانسان بخلاف اليمين. الحالة الثانية اذا حلف علم من لا ينتبه بيمينه سلطان او اجنبي قال لصديقه والله لتأكلن العشاء عندي غدا عندي مناسبة فلم يحضر لهذه المناسبة ناسيا - 00:51:37ضَ

وليس عامدا لا وانما ناسيا قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ لم يحنث ما لم تكن اه عفوا حدث مطلقا حنف مطلقا لماذا؟ ما وجه التفريق نعم هو مسألة الامتناع بمعنى انه هو في الحقيقة مقصود اليمين الاولى هي المنع اما مقصود اليمين الثاني هي الترغيب - 00:52:02ضَ

وليست الاجبار والمنع انه لا يملك المنع ولا الاجبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية - 00:52:33ضَ

اخر مسألة في اليمين لو حلف على ترك شيء ففعل بعضه قال والله لا اشرب هذا الماء الذي في الكأس فشرب بعضه او قال لي صديقه والله لا تشرب هذا الماء الذي في الكأس. فشرب صديقه بعضه. بعض ما حلف على كله. فهل يحنث - 00:52:50ضَ

قال المؤلف رحمه الله لم يحنث لماذا؟ لان المحلوف على تركه او فعله لم يقع لانه لا يقع الا اذا وقع بكله وقد سبق مع تفصيل هذه المسألة بشكل اكبر في مسألة الطلاق والعتاق. قال مؤلف ما لم تكن له نية. اذا وجدت النية انه يقصد لا تشرب هذا - 00:53:16ضَ

انه لا تشربه كله او بعضه فالنية مقدمة حينئذ. او اذا قامت القرينة لو قال والله لاشربن والله لا اشرب ماء هذا النهر القرينة واضحة انه يقصد ان لا يشرب منه شيئا لانه لا يمكن ان يشربه كله. فلو شرب منه شيئا يسيرا حدث في في يمينه - 00:53:37ضَ

نعم قال رحمه الله باب النذر. النذر في اللغة هو الاجابة. ولهذا يقال نذر فلان يعني اوجب اوجب دمه. هذا هو معنى النذر في اللغة اما في الاصطلاح فهو الزام مكلف نفسه لله تعالى شيئا غير محال لكل قول - 00:53:58ضَ

قول يدل عليه الزام فلنذر فيه الزام مكلف اذا لا ينعقد الا من مكلف بالغ عاقل مختار اخرج المكره نفسه نعم لا يملك اجبار غيره. فاذا كان على غيره كان يمينا - 00:54:30ضَ

لله تعالى شيئا غيره محال. اذا كان محالا فلا ينعقد النظر كما سيأتيه بكل قول يدل عليه فليس فلا توجد صيغة خاصة للنذر. ولم نذكر في التعريف الاسلام لانه سيأتي ان النذر ينعقد من - 00:54:56ضَ

الكافر نعم قال رحمه الله لا يصح الا من بالغ وعاقل ولو كافرا. نعم قال المؤلف لا يصح يعني النذر الا من بالغ عاقل لحديث علي المشهور رفع القلم عن ثلاثة - 00:55:14ضَ

كذلك مختار كما سبق في التعريف لان الاكراه آآ ملحق هذه الاعذار وايضا جاء في حديث علي ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. قال ولو كافرا فينعقد النذر من الكافر حتى ولو كان لفعل عبادة - 00:55:33ضَ

لو ان الكافر نذر ان يفعل عبادة والدليل على انعقاد نذر الكافر حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة واعتكاف الليلة عبادة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. نعم - 00:55:55ضَ

والصحيح منه خمسة اقسام المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين الثاني نذر نذر اللجاج والغضب. وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه. او الحمل عليه او التصديق - 00:56:20ضَ

او التكذيب في خير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته. فحكمه الثاني وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان يكفر ولا يفعله. ولا يفعله الرابعون - 00:56:41ضَ

نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر. فلا يجوز فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر تبرر مطلقا او معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريضي او او - 00:57:01ضَ

او سلم ما لي الغائبة فلله علي كذا فوجد شرط لزمه الوفاء به. الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه او او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه - 00:57:21ضَ

انه يجزيه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح منه خمسة اقسام - 00:57:41ضَ

النذر الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط السابقة ينقسم الى خمسة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يلزم فيها النذر المطلق والنوع الثاني نذر اللجاج والغضب والنوع الثالث نذر المباح - 00:58:01ضَ

والنوع الرابع نذر المعصية والنوع الخامس نذر التبرر سواء كان مطلقا او معلقا وادراك هذه الاقسام الخمسة والتمييز بينها مهم. لامرين لان كثيرا من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس ربما يخلطون بينها او بيضاء او بين بعض انواعها المشتبهة. خاصة نذر اللجاج - 00:58:21ضَ

والغضب ونذر التبرر المعلق. والامر الثاني لان هذه الانواع الخمسة تختلف فيما يجب فيها. ولهذا يتأكد التفريق بينها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاول منها فقال المطلق النذر المطلق والمراد - 00:58:51ضَ

النذر المطلق يعني الذي لم يكن بناء على اي سبب وانما لم يكن بناء على اي سبب اه عفوا النذر المطلق المراد به النذر الذي ليس فيه اي شيء معين من - 00:59:18ضَ

يعني يقول لله علي نذر اطلق لم يسمي الشيء المنذور فعلا او تركا هذا هو النوع الاول. والواجب فيه سواء كان هذا النذر آآ يعني آآ قاله الانسان ابتداء او عقده الانسان ابتداء او تعليقا سواء قال - 00:59:37ضَ

لله علي نذر او قال ان شفى الله مريظي فلله علي نذر. كل هذا نذر مطلق. ما الواجب فيه الواجب فيه كفارة يمين. والدليل على ذلك هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في السنن ان النبي - 01:00:03ضَ

صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. ولانه لم يحدد شيئا يجبر او يلزم به فالزم بكفارة اليمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب. اللجاج والغضب يعني النزاع - 01:00:23ضَ

والغضب معلوم الغضب. وعطف الغضب على اللجاج من باب عطف المسبب على سببه فسبب الغضب هو اللجاج طيب ما هو هذا النذر؟ ما ضابطه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو تعليق - 01:00:47ضَ

تعليق نذر بشرط هل قل تعليق هل كل نذر معلق نذر لجاج وغضب؟ لا وانما يكون نذر تاج وغضب اذا كان نذرا معلقا بشرط يقصد منه المنع او الحمل او التصديق او التكذي - 01:01:12ضَ

يعني كأنه اقام النذر مقام اليمين في التأكيد كان يقول لله علي نذر كذا ان كلمتك. او لله علي نذر آآ صيام شهر ان عدت الى هذه المعصية او لله علي نذر آآ صيام شهر ان كنت كاذبا فيما اخبرتك او لله علي عمرة - 01:01:32ضَ

ان كنت صادقا آآ ان كنت قد ذهبت الى كذا. فما الواجب حينئذ يعني هذا النذر انما حمل الانسان عليه هو التأكيد. ولهذا يكون في الغالب ناشئا نقاش وربما يصل الى غضب - 01:02:08ضَ

يعني في الغالب لا يبتدئ الانسان به ابتداء وحتى لو ابتدأ به الانسان ابتداء فضابطه وما ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال في حكمه في خير بين فعله وبين كفارته - 01:02:30ضَ

يخير بين فعله وبين الكفارة يمين. يعني قال مثلا ان كنت ان عدت الى هذه المعصية فالله علي صيام شهر فعاد اليها فنقول اما ان يصوم شهرا واما ان بيمينه. كفارة يمين المعلومة التي سبقت معنا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه - 01:02:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارة وكفارة يمين. وايضا من من حيث النظر والمعنى ان مقصود هذا النذر هو مقصود اليمين فكانت كفارته كفارته. ان مقصود هذا النظر هو مقصود اليمين فكان - 01:03:14ضَ

كفارتها او فكانت كفارة اليمين كفارته. النوع الثالث انواع النذر قال المؤلف رحمه الله تعالى نذر المباح. يعني ان لينذر فعل مباح ان ينذر ان ينذر فعل مباح. قال الله علي نذر ان اخرج للبرية مثلا او لله علي نذر ان نأكل هذا الطعام - 01:03:36ضَ

فاذا نذر فعل المباح قال المؤلف رحمه الله كلبس ثوبه وركوب دابته. فحكمه حكم الثاني الثاني يعني اما ان يفعل واما ان يكفر. لكن قال المؤلف رحمه الله ان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان - 01:04:01ضَ

يكفر ولا يفعله. كما سبق معنا انه لو حلف على فعل مكروه فالحنث في يمينه مع الكفارة اولى من اولى من فعله اليس كذلك؟ نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع نذر المعصية - 01:04:27ضَ

ان ينذر المعصية والعياذ بالله كأن يقول لله علي نذر ان اشرب الخمر او يصوم يوم او تصوم المرأة يوم الحيض او النحر. فما حكم هذا النذر من حيث الوفاء به؟ لا يجوز الوفاء به. ليس كالاول - 01:04:44ضَ

لان المعصية لا يجوز فعلها. نذرها الانسان او لم ينذرها. لكن قال المؤلف رحمه الله ويكفر ويكفر يعني يكفر عن يمينه والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا فلا يعصه. ووجوب الكفارة ان هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم - 01:05:04ضَ

واذا كان نذر صيام آآ صيام مثل يوم العيد او ما شابه فانه يقضي صيام ايام اخرى النوع الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس نذرة تبرر مطلقا او معلقة يعني ان ينذر فعل البر فعل الطاعة - 01:05:30ضَ

سواء كان هذا مطلقا كان يقول لله علي نذر ان احج بيت الله الحرام او ان اتصدق بالف ريال او يكون معلقا ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان افعل كذا من الطاعات - 01:06:03ضَ

هذا كله من النوع الخامس نذر التبرر سواء كان مطلقا او معلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كفعل الصلاة صيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريظي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه لزمه الوفاء به - 01:06:22ضَ

نذر التبرر حكمه انه يجب الوفاء به. فتلاحظ ان النوع الخامس من انواع النذر هو النوع الوحيد الذي يتعين الوفاء به. اما الانواع الاربعة اما ان يخير بين كفارة يمين او تكون كفارة يمين - 01:06:42ضَ

فقط اما آآ نذر التبرج فهو الذي يتعين فعله. فان كان مطلقا يتعين فعله مباشرة. لما سبق انه يجب على الفور اذا استطاع الانسان. وان كان معلقا فيجب فعله اذا وجد الشرط الذي علق عليه - 01:07:02ضَ

وهنا يقول المؤلف رحمه الله الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه يزيد على سورة الكل فانه يجزئه قدر الثلث فيما عداها يلزمه المسمى. يستثنى من وجوب الوفاء بنذر التبرر - 01:07:22ضَ

ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الا من نذر الصدقة بكل ما له. فيجزئه الثلث. او نذر الصدقة بمسمى يزيد عن الثلث. قال الله علي نذر انا اتصدق بخمسين الف ريال. وماله كله مئة الف ريال. سيزيد على الثلث. قال المؤلف فانه يجزئه قدر - 01:07:45ضَ

الثلث. والدليل على انه يجزئه قدر الثلث. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند ابي لبابة. لما نذر ان ينخلع عن ما له صدقة لله تبارك وتعالى لتوبة الله عليه. قال يجزئ عنك الثلث - 01:08:10ضَ

هكذا ذكر المؤلف المذهب انه اذا نذر الصدقة بمسمى فانه يلزمه ايه ده؟ المسمى حتى وان زاد على الثلث. خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى. قال وفيما عداها؟ يعني عدا مسألة - 01:08:30ضَ

اه الصدقة بالمال يلزمه جميع المسماة. والدليل على وجوب لزوم جميع المسمى بل ووجوب الوفاء بنذر التبرر مطلقا الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في - 01:08:59ضَ

في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. فدل ذلك على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. اذا قال لله عليه نذر ان اصوم شهرا يلزمه - 01:09:19ضَ

ان يصوم الشهر متتابعا. لان الشهر لا يكون الا متتابعا. فاذا صام من اول الشهر انتهى صيامه بالهلال. وان صام من غير اول الشهر لزمه ان يصوم ثلاثين يوما بالعدد. اما اذا نذر اياما معدودة - 01:09:39ضَ

ولله ان اصوم عشرة ايام او ان اصوم خمسة ايام او اقل او اكثر. فما الحكم نقول الحكم حينئذ انه لا يلزمه التتابع الا اذا كان بشرط او الا اذا كان بشرط او نية. وها هنا تنسى وها هنا ينشأ سؤال. وهو ما الفرق - 01:09:59ضَ

بين نذر التبرر المعلق وبين نذر اللجاج والغضب ما الفرق بين نذر التبرر المعلق ونذر اللجاج والغضب؟ لو قال ان فعلت هذه المعصية فالله علي نذر ان اصوم شهرا قلنا يخير بين صيام الشهر اذا فعل المعصية وبين - 01:10:32ضَ

كفارة يمين ولو قال لله علي ان شفى مريضي ان اصوم شهرا لزمه ان يصوم الشهر وليس له ان يكفر كفارة يمينه. كلا هذين معلقين على حصول شيء فحصل. فاختلف الحكم - 01:10:59ضَ

لماذا؟ لان الاول بالله علي اه ان عدت الى هذه المعصية ان اصوم شهرا نذر لجاج وغضبه مقصود النادر ليس حصول ما نذر عليه. وانما مقصوده المنع. فمقصوده هو مقصود - 01:11:16ضَ

ولهذا كان الكفارة فيه كفارة يمين. اما الذي قال لله علي ان شفى مريضي ان اصوم شهرا هذا لا يقصد المنع بل يقصد الحصول يرغب بالحصول. يرغب بالحصول ولهذا كان نذر تبرر يجب الوفاء - 01:11:38ضَ

به. طيب اذا نذر نذر تبرر ولم يستطعه نذر نذر تبرر يعني قال الله علي نذر ان اصوم فمنعه قال لله علي نذر ان اصوم يوم الغد او اه ان اصوم يوما معينا فاصابه مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام. ما الحكم حينئذ؟ نقول - 01:11:58ضَ

نكفر كفارة يمين وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النذر ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:28ضَ