شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 33
التفريغ
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عملة الاحكام للعلامة الحافظ - 00:00:02ضَ
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لا زلنا ايضا في شرح كتاب الميوع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:32ضَ
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل - 00:00:51ضَ
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة - 00:01:13ضَ
من الزيادة هذا هو معنى الربا اللغة الزيادة ومنه قول الله تبارك وتعالى ترى الارظ خاشعة اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت لان الارض كما هو معلوم اذا نزل عليها المطر - 00:01:40ضَ
تنتفخ من نبات الربيع فيها ولهذا قال الله تبارك وتعالى اهتزت وربت اما الربا في الاصطلاح ويطلق على الزيادة في اشياء مخصوصة والتأخير في اشياء مخصوصة وهذي الاشياء المخصوصة هي الاصناف - 00:02:02ضَ
الربوية التي جاء او جاءت الاحاديث بمنع الربا فيها والربا من اكبر الكبائر وهو من السبعة الموبقات ونصوص تحريمه متوافرة من الكتاب والسنة لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:02:34ضَ
وقوله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا وغير ذلك من النصوص والربا عند اهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمونه الى ثلاثة اقسام بحسب موضعه النوع الاول من الربا هو ربا الديون - 00:03:07ضَ
اي الربا الذي يقع الديون وهذا هو ربا الجاهلية الذي جاءت فيه الايات لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة نحوها وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح من حديث جابر - 00:03:31ضَ
الجاهلية موظوع واول ربا اظاع ربا عمي العباس هذا هو ربا الديون وصورته ان يقول المرابي ان يقول الدائن للمدين اذا حل الاجل اجل الدين اما ان تقضي او ترضي - 00:03:53ضَ
تقضي الدين او تربي تزيد الدين مقابل الزيادة في الاجل هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاجماع والنوع الثاني ربا القروظ وهو شبيه لربا الديون والمراد به الربا الذي يقع في القرظ - 00:04:12ضَ
ذلك ان القاعدة ان القرض لا تجوز فيه الزيادة جاء في الحديث وان كان فيه ضعف لكنه قاعدة مجمع عليها بين اهل العلم وهو كل قرظ جر نفعا فهو الربا في القرن اما ان يكون في الزيادة - 00:04:31ضَ
كان يقرظ الف ريال بشرط ان يردها المقترض الف ومئة او اشتراط المنفعة كأن يقرظ زيد عمران الف ريال مقابل ان يعيره سيارته ليوم مع رد القرض هذا ايضا لا يجوز بالاجماع - 00:04:53ضَ
والنوع الثالث من الربا هو ربا البيوع وهو الربا الذي يقع في سورة للبيع وهو الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى هنا وهو الذي يتكلم فيه الفقهاء في كتاب - 00:05:17ضَ
البيع وهذا الربا اعني ربا القروظ ربا البيوع ينقسم الى قسمين الفضل وربا الفضل هو الزيادة والنسيئة هو التأخير اما الصرف المراد به تبادل بين الذهب والفضة سمي ذلك صرفا - 00:05:36ضَ
لانه لما يحصل من الصوت عند آآ حركة الذهب والفضة الدنانير والدراهم الصرف هو الربا او عفوا الصرف هو احكام تبادل الذهب الفضة والان يلحق به او يلحق بالذهب والفضة الاوراق - 00:06:03ضَ
النقدية جاء في الربا عدة احاديث البيوع او الاصناف الربوية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة منها مما ينطبق عليه الشرط وهو كونه مخرج في الصحيحين الحديث الاول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:26ضَ
الذهب بالورق الورق هو الفضة منه قول الله تعالى يبعث احدكم بورقكم هذا الى المدينة المراد بها الفضة سمى الورق ويسمى الرقة ومنه ومنه سمي التورق تورقا معاملة التورق سميت تورقا - 00:06:50ضَ
لان غرظ المتورط ليس هو السلعة وانما لاجل ان يحصل من جراء السلعة على ثمنها غرضه الورق الفضة والذهب وان الاوراق النقدية الان قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء - 00:07:17ضَ
ربا يعني انه ربا محرم قلنا بان الربا ربا البيوع ممن يكون الفضل هو الزيادة او ربا النسيئة وهو التأجيل اليس كذلك الذهب بالورق اذا لم يكن يدا بيد من ربا - 00:07:38ضَ
النسيئة ولهذا قال وسلم الذهب ورق ربا الا هاء وهاء يعني كناية عن المد خذ واعطني بحيث يحصل القبض في المجلس يدا بيد كما جاء في الاحاديث الاخرى وهاء وجاء يدا بيد كما جاء في - 00:08:02ضَ
الاحاديث الاخرى فدل هذا الحديث على ان تبادل الذهب بالفضة يجوز على اي وجه كان من الزيادة والنقصان بشرط ان يكون يدا بيد لا شرط سوى ذلك انه قال الا هاء وهاء فقط - 00:08:22ضَ
اليس كذلك قال والبر بالبر الا هاء وهاء. البر والقمح الا هاء وهاء وهل وهل يعني ذلك انه اذا حصل القبض في تبادل البر بالبر نخرج من الربا نخرج من ربا النسيئة - 00:08:43ضَ
لكن دلت الاحاديث الاخرى التي ستأتي على انه يشترط ايضا عند مبادلة بجنسه بر ببر ذهب بذهب يشترط شرطان تماثل في المعيار الشرعي اذا كان موزون بالوزن اذا كان بكيل بالكيد - 00:09:06ضَ
والقبض بان لا يقع في ربا الصرف الناشئ عن التأجيل ولا يقع في ربا الفضل الناشئ عن الزيادة قال والشعير بالشعير ربا الا هاء ثم اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:09:26ضَ
قال لا تبيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تسشوا بعضها على بعض - 00:09:45ضَ
ولا تبيع منها غائبا وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بالسواء وهذا الحديث فيه تفصيل ربا الفضل ربا النسيئة قال لا تبيعوا الذهب بالذهب - 00:10:01ضَ
الا مثلا اشتراط المثلية التساوي ولا تشفوا بعضها على بعض ايش معنى تشف يعني يكون فيها زيادة لا تزيد بعضها على ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا بعضها على بعض - 00:10:19ضَ
والشرط الاضافي هنا قال ولا تبيعوا منها غائبا في ناجز غائبا لابد ان يكون يدا بيد واللفظ الثاني اكد وفي لفظ الا يدا لا يكفي الحضور وانما لابد من وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء - 00:10:47ضَ
ثلاث الفاظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء اليست تؤدي معنى واحد نعم تؤدي معنى واحد تقريبا لكن سيقت للتأكيد تأكيد مسألة نعم تماثل تأكيد مسألة التماثل مع ان في بعض الالفاظ - 00:11:15ضَ
المزيد فائدة فقوله صلى الله عليه وسلم الا وزنا بوزن يفيد انه لابد ان يكون التماثل وفق المعيار الشرعي الموزون اذا بيع بالموزون الذهب بيع بالذهب لا يكفي ان يتحقق التماثل بمعيار اخر غير معيار - 00:11:46ضَ
الوزن لا يكفي ان يبيع صاع فظة بصاع فظة لم يتحقق التماثل لابد ان يتحقق التماثل بالوزن لان المعيار الشرعي فيها هو فالماكينات لا تباع الا كيلا ببعضها المكي اذا بيع بالمكيل من جنسه لابد ان يباع - 00:12:17ضَ
والوصول لابد ان يباع وزنا ولهذا لو باع كيلو تمر كيلو تمر ما الحكم لا يجوز لم يتحقق مثلا بمثل لان المعيار الشرعي فيها هو الكيل صاع بصاع وليس الوزن - 00:12:41ضَ
اليس كذلك واضح طيب الان هذان الحديثان حديث عمر وحديث ابي سعيد تضمنت اربعة اصناف من الاصناف الربوية وهي الذهب والورق او الفضة والبر الشعير والاحاديث الاخرى جاء فيها ذكر صنفين ايضا - 00:13:09ضَ
وابرز احاديث الربا هو حديث عبادة ابن صامت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لكن المؤلف هو اصل الباب لكن المؤلف رحمه الله لم يورد هذا الحديث لانه من افراد مسلم - 00:13:42ضَ
صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري والا فهو اصل الاحاديث في باب الربا حديث عبادة ابن الصامت جاء فيه ذكر الاصناف الستة كلها الاربعة هذه الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر - 00:13:59ضَ
الشعير بالشعير الملح بالملح والتمر بالتمر في زيادة الملح وزيادة التمر هذه ستة اصناف تسمى الاصناف الربوية جاءت فيها النصوص ولهذا اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على جريان الربا فيها - 00:14:16ضَ
اذا بيع الذهب بالذهب صنف منها بمثله مش شرط شرطين تماثل وفق المعيار الشرعي والتقابظ واذا بيع بغيره مما يشترك معه في العلة الذهب بالفضة العلة واحدة لكن الجنس اختلف - 00:14:43ضَ
صح اشترط شرط واحد وهو التقابض لان لا يقع في ربا هذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة وانما البحث والشأن هل يلحق بهذه الاصناف الستة غيرها - 00:15:11ضَ
واضح هذه المسألة منبنية على القياس فمن لا يقول بالقياس مثل ابن حزم رحمه الله يقول لا نقتصر على الاصناف الستة لكن عامة اهل العلم كما تعلمون يقولون بالقياس ولهذا جمهور اهل العلم - 00:15:33ضَ
على جريان الربا في غير هذه الاصناف ستة بل شنع بعض السلف على من قصر الربا على هذه الاصناف الستة لكن مع ذلك قال بعض الفقهاء في قصر الربا على هذه الاصناف الستة - 00:15:58ضَ
مع كونهم يرون القياس. يعني هو يقول بالقياس من حيث الاصل لكن هذه المسألة لتردد العلة فيها نكتفي بالاصناف الستة وممن قال بهذا القول ابن عقيل من الحنابلة فهو يرى ان الربا لا يجري الا في الاصناف - 00:16:22ضَ
الستة مع انه يقول في مع انه يقول بالقياس من حيث الاصل لكن كما قلت عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الربا يجري في غير هذه الاصناف الستة - 00:16:37ضَ
وحتى نقرب كلامهم نقول ان عامة اهل العلم الذين قالوا بجرائم الربا من المذاهب الاربعة وغيرهم متفقون على ان علة الذهب والفظة واحدة ومتفقون على ان علة الاصناف الاربعة واحدة - 00:16:52ضَ
ومتفقون على ان احد اوصاف العلة هو الجنس الاتفاق الجنس او اتحاد الجنس هذا القدر متفق عليه ثم اختلفوا فيما بعد ذلك فاما ما يتعلق بالذهب والفضة الحنفية والحنابلة يرون ان العلة - 00:17:17ضَ
هي اتحاد الجنس والوزن ولهذا على مذهب الحنفية والحنابلة لا يجوز بيع الحديد بالحديد الا مثلا بمثل يدا بيد. لان العلة هي الوزن المتحققة في الحديث متحققة في النحاس متحققة - 00:17:38ضَ
واضح وذهب المالكية والشافعية في المشهور الى ان العلة هي الثمانية اما الاصناف الاربعة الحنفية والحنابلة على ان العلة هي اتحاد الجنس والكيل فيجري الربا في الموزونات او المكيلات عندهم ايا كانت - 00:18:01ضَ
من اي نوع كانت واما الشافعية فيرون انها او المالئ الشافعي يرون انها الطعم كونها مطعومة مذهب المالكية قريب من ذلك ايضا لكنهم اضيق رحمه الله تعالى عنه رواية رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ان العلة مركبة - 00:18:30ضَ
من الكيل الطعم الاصناف الاربعة هذا باختصار والكلام يطول لكن اشير الى دليل الحنابلة والحنفية اصحابنا المذهب هم قالوا بان العلة هي الكيل او الوزن لان الحديث اشترط التماثل والتماثل انما يتحقق في المثيلات او - 00:19:05ضَ
الموزونات لاجل ذلك قالوا بان هذه العلة طيب هل يجد الربا في الاوراق النقدية معلومة الان تعامل الناس الاوراق النقدية العملات نقول يكاد يتفق علماء العصر الان من كل بلدان العالم الاسلامي - 00:19:31ضَ
الان لانه اول ما ظهرت العملات قبل ستين وسبعين سنة كان حالها مختلف عن ما هي عليه الان ولهذا اختلف فيها حكم بعض فقهاء العصر في ذلك الزمن اما في هذا العصر الان - 00:19:51ضَ
جميع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على ان الربا يجري في الاوراق النقدية العملات وانها تلحق بالذهب والفضة بناء عليه يقولون كل عملة جنس مستقل اذا بعت ريال بريال سعودي ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من - 00:20:09ضَ
تماثل التقابض اذا بعت ريال الدولار فلابد من التقابض ويجوز تفاضل هذا باختصار هذي مفصلة في موظعها من الفقه نعم تفضل عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:35ضَ
من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري - 00:21:09ضَ
فبع التمر ببيعك فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به نعم ثم قال المؤلف رحمه الله عنه اي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر - 00:21:29ضَ
جاء بلال بلال بن رباح رضي الله عنه بتمر بتمر من اين اتى بهذا التمر اتى به من خيبر كما جاء في بعض الروايات الحديث ولهذا جاء في بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله - 00:21:48ضَ
اكل تمر خيبر مثل هذا لما رأى جودته جمعنا برني يعني تمر نوع من انواع التمور الجيدة الفاخرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قاله من اين هذا؟ وفي بعض الروايات - 00:22:14ضَ
اجابه بلال قال لهم من خيبر فقال له النبي سلم اكل تمر خيبر مثل هذا؟ استغرب من جودته قال من اين هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رديء تبعت منه صاعين بصاع - 00:22:29ضَ
يعني عنده تمر رديء باع صاعين من التمرد بهذا بصاع من هذا التمر جيد قال لي اطعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ والروايات لنطعم وبعضها لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:47ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا وفي في صحيح البخاري ان كررها قال اوه اوه الربا ايش معنى نعم من التأوه يعني وقعت في امر - 00:23:08ضَ
عظيم وقعت في امر عظيم ولهذا قال عين الربا لم يقل وقعت فيه ما يشبه الربا لا وقعت في صلب الربا واضح انه وقع في عين الربا في الاحاديث حديث عبادة مثلا التمر بالتمر مثلا بمثله - 00:23:32ضَ
هل تحققت المماثلة هنا ما تحققت بلال رضي الله عنه ربما لم يكن يعلم به هذا الحكم وربما كان قد سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ظن ان اختلاف الصفة - 00:23:51ضَ
والجودة يجيز التفاضل المهم انه فعل هذا ولم يكن يعلم بانه محرمة قال النبي سلم عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري شبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به - 00:24:10ضَ
اذا اردت هذا التمر الجيد بيع التمر الرديء الذي عندك لبيع اخر جاء في بعض النسخ في ثمن اخر التمر الذي عندك بعه بالذهب والفضة مثلا ثم اشتر بالذهب والفضة - 00:24:36ضَ
تمرا جيدا التمر الذي تريده لكن هل هل يصح ان يكون هذا يشترط ان يأتي مالك التمردي يقول ملك التمرجيد الاسابيع هذا سابيع عليك هذا التمر مئة ريال بشرط ان تبيعني انت هذا التمر بمئة ريال - 00:24:59ضَ
جيد ما يجوز هذا انما لو حصل من غير اشتراط ومواطأة ولا اشكال اما اشتراط هذا تحايل على الربا ثم هو اشتراط عقد في عقد ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء - 00:25:25ضَ
واضح في هذا الحديث من الفوائد فائدتان. الفائدة الاول تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع اصحابه لم تلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغلظ القول لبلال رضي الله عنه - 00:25:41ضَ
مع انه وقع في الربا ان ما بين له خطأ صنيعه دون ان يشنح عليه يحتاج المفتي او المعلم ان يكون لطيفا مع الناس بين الحكم الشرعي خاصة اذا كان صنيع الانسان ليس ناشئا عن تقصير - 00:25:57ضَ
لان الانسان قد يقع في المحرم حساب تقصير ظاهر منه في في تعلم الحكم الشرعي والفائدة الثانية هي انه ينبغي للمفتي واقول ينبغي ولا اقول يجب ينبغي للمفتي اذا بين الحكم الشرعي للمعاملة المحرمة - 00:26:23ضَ
ان يرشد المستفتي ونحوه الى البديل الشرعي او الى المخرج الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله بلال ابتداء ما العمل كان بامكان ان يقول هذا الصريح محرم وينتهي الكلام - 00:26:49ضَ
وبلال لم يسأل اليس كذلك لكن من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه بادر فبين الحيلة الشرعية او المخرج الشرعي لبلال رضي الله عنه فقال له بيع التمر ببيع - 00:27:11ضَ
ثم اشتري به فينبغي على المفتي اذا بين حكم الله تعالى بالتحريم في امر من الامور ان يجتهد في دلالة المستفتي على البديل الشرعي الذي يحقق غرضه او يحقق ما يقارب - 00:27:29ضَ
لان هذا فيه فوائد هو ادعى لامتثال الشريعة الحكم الشرعي وهو ادعى لمحبة الناس الشريعة وفي تخفيف على الناس ودلالة على رفع او في رفع الحرج عنهم ينبغي ان يحرص المفتي على هذا - 00:27:50ضَ
على هذا الموضوع عن قبل من هال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. وكل واحد منهما يقول هذا خير من وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا - 00:28:08ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابيه المنهاج وابو المنهال هو عبدالرحمن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول - 00:28:33ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وهذا فيه من الفوائد ورأى الصحابة رضي الله عنهم وتدافعهم للفتوى انت احيانا ربما اذا كنت في مجلس من المجالس - 00:28:59ضَ
ثم اثار شخص مسألة ربما ترى بعض عامة الناس الذين لم يتأهلوا بالعلم الشرعي يبادرون الى الفتوى فيها فضلا عن وقوع هذا من بعظ صغار طلبة العلم بينما الصحابة رضي الله عنهم - 00:29:19ضَ
البراء وزيد كلاهما عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كل واحد منهما يقول هذا خير منه ثم قال كلاهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق - 00:29:38ضَ
وهذا يؤكد ما سبق من تحريم ربا ان السيئة في بيع الذهب بالورق اذا اتحد الجنس اشترط التفاضل والتماثل اشترط التساوي والتقابض واذا اختلف الجنس واتحدت العلة التفاضل اشترط التماثل - 00:29:57ضَ
وعن ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة قد ذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال - 00:30:20ضَ
يدا بيد فقال هكذا سمعت نعم قال عن ابي بكرة ابو بكرة رضي الله عنه رفيع ابن الحارث رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء - 00:30:45ضَ
وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا امرنا المراد بمعنى الوجوب وانما ارشدنا او اباح لنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا فسأله رجل من هو هذا الرجل - 00:31:13ضَ
جاء في بعض الروايات انه ابنه عبدالرحمن ابي بكرة مقال يدا بيد يعني كيف شئنا هل هي مطلقة او مقيدة التقابظ ومطلقة في التفاضل واضح وقال هكذا سمعت يعني هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه - 00:31:42ضَ
وسلم لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم او فهم الاطلاق اذا اتحد اذا اختلف الجنس اشتراط الاطلاق في البيع وجواز النسيئة هذا غير مفهوم لانه جاء في حديث عبادة في صحيح مسلم - 00:32:15ضَ
اللفظ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا صريح في اشتراط تقابل اذا اختلفت الاصناف واتحدت - 00:32:41ضَ
العلة نعم قال رحمه الله باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورأى انه درعا من حديد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:32:59ضَ
الرهن وغيره يعني غير الرهن لان المؤلف رحمه الله اورد في هذا الباب جملة من الاحاديث متعلقة بالرهن متعلقة بمسائل اخرى من مطل الغني وان من ادرك ما له بعينه عند من حجر عليه لفلس فهو احق به - 00:33:22ضَ
واثبات الشفعة وذكر الوقف وغيرها من المسائل اما الرهن فهو في اللغة بمعنى الثبوت والدوام الثبوت والدوام يقال هذا ماء راهن راشد وقيل بان الرهن من الحبس منه قول الله تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب - 00:33:40ضَ
كل نفس بما كسبت رهينة واستخدام الراهن بمعنى الدائم اول لا يزال مستخدما في عرف الناس يقولون في الوضع الراهن او الحالي يعني يقصدون الوظع الحاظر اما المراد بالرهن في الاصطلاح - 00:34:08ضَ
ما هو توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعظه منها او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها هذا هو تعريف الرهن. فالرهن العقود التوثيقات العقود بحسب اغراضها تختلف عقود معاوظات وعقود تبرعات - 00:34:31ضَ
منها عقود التوثيقات التي مقصودها توثيق ومنها الرهن. فالرهن توثقة دين بعينه عندنا دين فيريد للدائن ان يوفق هذا الدين بعين وهي العين المرهونة توثقة دين بعين يمكن اخذه يعني اخذ الدين - 00:34:52ضَ
او بعضه منها من العين او من ثمنها اذا تعذر الوفاء من غيرها واضح والرهن متفق على جوازه السفر والحضر ومنه قول الله تبارك وتعالى ان كنتم على سفل ولم تجدوا كاتبا فرهان - 00:35:19ضَ
مقبوظة وليس معنى هذا معنى الاية ان السفر ان الرهن لا يجوز الا في السفر وانما في الغالب الحاجة الى الرهن تكون في السفر كثير من احكامه محل تفصيلها في ابواب - 00:35:45ضَ
الفقه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول في هذا الباب وهو متعلق في الرهن متعلق بالرهن فقال عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:01ضَ
اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اشترى من يهودي وهذا اليهودي جاء انه ابو الشحم من بني ظفر بطن من الاوس بل وظفر بطن من الاوس كان هذا اليهودي حليفا - 00:36:13ضَ
لهم بعضهم يضبطه باب الشحم الشحم والله اعلم قال طعاما ولم يذكر تفصيل مقدار هذا الطعام وجاء في بعض الروايات انه ثلاثون صاعا من شعير او ستون صاعا والله اعلم - 00:36:33ضَ
لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ان الطعام مقداره ثلاثون صاعا شعير صحيح البخاري عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من - 00:37:02ضَ
من شعير قال ورهنه درعا من حديد. اي رهن النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على الطعام درعا من حديد. بحيث انه اذا لم يحصل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الوفاء من هذا الدرع - 00:37:23ضَ
يباع ويقضى منه الدين وهذا الحديث يدل على مشروعية الرهن ويدل على ان الرهن يجوز في الحظر ولهذا الامام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه ترجم على هذا الحديث في صحيحه - 00:37:35ضَ
بالرهن في الحظر الرهن الحذر ولا يقصد بان الرهن لا يجوز الا في الحظر وانما يقصد الرد على الظاهرية الذين قالوا لان الرهن لا يكون الا في السفر بظاهر الاية - 00:37:56ضَ
لانه هذا قصة في الحضر اليس كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه - 00:38:12ضَ
نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه افاد تحريم المطل في قضاء الديون وافاد ايضا مشروعية الحوالة قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم - 00:38:33ضَ
والمطل من المماطلة وهي التسويف في قضاء الدين التسويف في قضاء الدين بعد حلول اجله اما الذي لم يحل اجله فالدعى ان لا يملك المطالبة به قبل حلول الاجل والغني هنا - 00:38:52ضَ
هل المراد به من امتلك قدرا من المال وانما المراد به القادر على الوفاء حتى وان كان فقيرا لانه قد يكون فقير والدين يسير فيقدر على الوفاة يدخل في هذا الحديث - 00:39:13ضَ
قال مقد الغني ظلم. لماذا ظلم ان الحق قد وجب لصاحبه وقد تمكن من ادائه لكنه لم يفعل فيكون ظالما في هذا الفعل وهذا الحديث يدل على مشروعية عقوبته اذا لم - 00:39:37ضَ
ولهذا يحل للحاكم ان يحبسه حبس نوع عقوبة لماذا لانه ظالم بنص الحديث ولهذا جاء في بعض الروايات يحل عرظه وعقوبته الدعوة عليه وعقوبته يعني عقوبته بالاذن بالحبس نحوه قال في الحديث فاذا اتبع احدكم على مرئ - 00:40:01ضَ
يتبع وهذا تفيد مشروعية الحوالة فاتبع يعني احيل ولهذا عداه بعلى ما قال اتبع بما لي وانما قال اتبع على واتبع بمعنى احيل اني احيل على واضح؟ يعني اذا احال - 00:40:34ضَ
الحوالة في ان يحيل المدين يا اله الى مدينة اللهو صورة المسألة مثلا زيد اللي عمر بالف ريال وعمرو جاء لخالد بالف عمرو بديل لزيد بألف وداعا لخالد بالف فاذا اتى زيد الى عمرو - 00:41:11ضَ
يطالبه بالوفاء وقد حل اجر الدين فانه يجب عليه الوفاء اذا كان قادرا على الوفاء للحديث لكن لو ان عمرا احال زيدا فقال لزيد احالتك على خالد فخذ منه الالف التي لي - 00:41:50ضَ
من الالف التي لك علي واضحة الصورة هاي تسمى الحوالة الحوالة تلزم المحال الذي هو في الصورة زيد نعم تلزمه الزموا بشرط ان يكان بشرط ان يكون المحال عليه مليئا - 00:42:13ضَ
باذلا ولهذا قال وسلم فاذا اتبع احدكم على مليء فل يتبع واضح بهذين الشرطين مليء عنده قدرة على الوفاء وباذل ليس مماطل اما اذا كان المحال عليه معسرا او واجدا لكنه ماطل - 00:42:37ضَ
فان الحوالة لا تلزم ولهذا هل يشترط في الحوالة رضا اطرافها يشترط رظا المحيل فقط لان هو مالك الحق اما المحال عليه فلا يشترط رضاه واما المحال فلا يشترط فلا يشترط ايضا رضاه - 00:43:05ضَ
اذا كان المحال عليه مليئا بادرا اما اذا كان ليس مليئا او كان مماطلا فانه لا تصح الاحالة الا اذا رضي ولهذا يشترط او يذكر الفقهاء جملة شروط لصحة الحوالة منها - 00:43:36ضَ
رضا المحيل كما قلنا ومنها علم المحال به وعليه يعرف مقدار الدين المحال الذي هو الدين بو علي ومنها ان يشترط الدينان جنسا وصفة وحلولا واجلا يكون الدينين متساويان في الجنس وفي الصفة وفي الحلول - 00:43:55ضَ
وفي الاجل القدر اذا كان مدين بدولارات فلا يحيل على واضح كذلك من الشروط ان يستقر مال محال عليه لا يحال على دين غير مستقر المرأة لا تحيل على دينها الذي لها على زوجها وهو الصداق اذا كان لم يدخل بها لانه لم يستقر نصفه - 00:44:22ضَ
اليس كذلك فلابد ان يكال ان يكون الدين المحال عليه مستقرا وكذلك لابد ان يكون الدين المحال عليه يصح فيه السلام يعني مثلي فاذا استوفت الحوالة هذه الشروط فان الحوادث صحيحة - 00:44:54ضَ
ويبرأ المحيط بمجرد الحوالة اذا استكملت لاستكملنا جميع هذه الشروط السابقة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره - 00:45:14ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به - 00:45:45ضَ
من غيره من ادرك ماله يعني لحق ماله وقوله وسلم ما له من المال الذي واقبضه المشتري صورة المسألة باع زيد على عمرو سيارة مئة الف ريال مؤجلة ثم حكم على - 00:45:59ضَ
زيد المدين الفلس فاذا ادرك في المثال باع زيد باع زيد على عامر سيارة بمئة الف ريال مؤجلة فافلس عمر المدين والسيارة لا تزال في ملكه على هيئتها لم يتغير صيام صفاتها - 00:46:36ضَ
في هذه الحال يثبت الحق لزيد ان يسترجع سيارته انا قلت باع السيارة ثم يقسم الدين عن الغرماء بحسب حصصهم قد يأخذون النصف او الربع بحسب عددهم وانما يكون هو حق - 00:47:12ضَ
بعيني واضحة الصورة نرجع للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له بعينه وهذا يدل على انه لم يتغير اشترى سلعة ونماها يعني باع قماشا فوجده قد حوله الى ثوب - 00:47:31ضَ
هل ادرك ماله بعينه اليس كذلك قال قد افلس والمفلس المراد به من لزمه مال من لزمه دين اكثر من ما له لمن كانت ديونه اكثر من هذا هو يسمى - 00:47:51ضَ
المفلس لماذا يسمى مفلس قالوا انه انما سمي مفلس لان من في مثل هذه الحال لا ما له الا الفلوس والفلوس عملات قديمة من النحاس فهي اقل انواع الاموال يعني لقلة ما عنده بقلة ما - 00:48:18ضَ
عنده قال فهو يعني احق به احق بماله بشرط ان يكون كما قلنا وجده بعينه لم يجد زيادة متصلة كان يبيع حيوانا ثم يسمن او تتغير صفته يبيع فينسجه يبيع دقيق فيخبزه - 00:48:38ضَ
احق به من غيره يعني بقية الغرماء ما يقول غرماء؟ لا نحن سنشترك معك في هذا في هذه السلعة واضح المراد بالحديث بناء على ذلك فقد قال جمهور الفقهاء في هذا الحديث - 00:49:13ضَ
وهو ان من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره وفي هذه المسألة تفاصيل وتقسيمات موجودة في كتب الفقه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال - 00:49:36ضَ
جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبدالله - 00:50:06ضَ
رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود الطرق فلا شفعة هذا الحديث جاء في مسألة - 00:50:22ضَ
الشفعة والشفعة المراد بها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه استحقاق الشريك انتزاع قصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه في العوظ الذي انتقلت - 00:50:38ضَ
ايا كان قليل او كثير سورة المسألة لو كان زيد وعمرو يشتركان في ارض الارض بينما النصف النصف استباح عمرو نصيبه على خالد بثلاثين الف ريال اصبحت الارض الان مملوكة لخالد وزيد - 00:51:15ضَ
اليس كذلك الشفعة معناها هو ان زيد في هذا المثال يستحق ان ينتزع حصة عمرو التي انتقلت الى خالد من خالد بنفس الثمن الذي اشتراها خالد بن عمر وان لم يرضاه - 00:51:47ضَ
وان لم يرضى حق عقل الشريك واضحة الصورة لماذا شرعت الشريعة؟ او لماذا جاءت بالشفعة من باب رفع الظرر لان الانسان ربما يكون له غرض في قبول المشاركة مع فلان من الناس - 00:52:20ضَ
ولا يرغب بدخول غيره شريكا معه فيه اليس كذلك رفعا للظرر عنه جاءت الشفعة باثبات جاءت الشريعة باثبات الشفعة قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ القظى بالشفعة في كل مال - 00:52:45ضَ
لم يقسم مال سواء كان بيوت او اراضي او نحوها قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود يعني بين الشركاء او بين الشريكين وقسمت فاصبحت هذه هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان - 00:53:08ضَ
وصرفت الطرق يعني الطرق الذي يؤدي الى الى كل نصيب فلا شفعة يعني حينئذ لو باع احد الطرفين نصيبه بعد القسمة فلا يملك الطرف الاخر على انه باع نصيبه المستقل به - 00:53:42ضَ
واضح ومن هنا ذهب او هذه المسألة تدل على ان الشفعة انما تكون في الشركة ولا تثبت الشفعة في الجوار ذهب جمهور الفقهاء على انه لا شفعة لي الجار من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا - 00:54:08ضَ
فلا شفعة هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقال ابو حنيفة بالشفعة بثبوت الشفعة الجار وهذي ايضا رواية عن الامام احمد واستدل بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار - 00:54:43ضَ
جاره وايضا جاء في حديث الشريد بن سويد مرفوعا جار الدار احق بالدار جاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي رافع الجار هو حق استدلوا بهذه الحديث على ثبوت - 00:55:06ضَ
الشفعة بالجوار اما الاحاديث السابقة فلا تخلو من ضعف واما حديث البخاري احق بصقبه فهذه اللفظة ليست صريحة في ثبوت اشوف على انه اثبت الحق لكن ابهم الحق اثبت الحق لكنه ابهم - 00:55:30ضَ
الحق اليسوا كذلك فيحتمل ان يكون هو الشفعة كما قالوا ويحتمل ان يكون المراد باحق بالبر والمعونة هذا اذا قلنا بثبوت الحديث وهو في البخاري مع ان بعض العلماء تكلموا في هذه - 00:55:59ضَ
في هذا الحديث لانه من رواية الحسن عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه وعلى كل فكما نقول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية على عدم ثبوت الشفعة في الجوار اخذا من هذا - 00:56:19ضَ
الحديث من شروط الشفعة ان يكون العوظ او ان يكون النصيب منتقل بالبيع اما لو كان في بهفلة شفعة لانه لا يمكن ينتقل اليه بلا مقابل ان تكون منتقلة في اه بالبيع - 00:56:37ضَ
كذلك هل لابد ان يكون المبيع من العقارات في خلافات تثبت الشفعة في غير العقار المذهب ان الشفعة لا تثبت الا في العقار فلا تثبت مثلا في الحيوان او في السيارات الان مثلا - 00:57:00ضَ
لان الحديث انما ورد على العقارات هي التي يرد عليها القسمة اليس كذلك هل القسمة ترد على المنقولات اذا وقعت الحدود صلحت الطرق هذا انما يكون في العقارات كذلك من شروط الشفعة انه لابد من المطالبة بها على الفور - 00:57:20ضَ
يعني اذا علم الشريك بان شريكه قد باع نصيبه ولم يطالب بالشفعة بعد علمه ان يسقط حقه ليس له ان يأتي يطالب بعد اسبوعين او بعد شهر لان الشريعة لا ترفع الظرر عن شخص وتوقعه - 00:57:47ضَ
في اخر فاذا علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة دل هذا على رضاه كذلك لابد ان يأخذ جميع المبيع او يتركه لا يقول انا ساطلب الشفعة في نصف ما اشتريت فقط. اما ان يأخذ الكل او يترك - 00:58:03ضَ
الكل كما اقول ان الدين على هذا هو ان الشريعة لا ترفع الظرر عن آآ شخص وتوقعه في اخر واخيرا قلنا بان الشفعة لا تثبت الا اذا كان الانتقال بالبيع. لا تثبت اذا كان الانتقال بالهبة - 00:58:18ضَ
اليس كذلك وبناء عليه لا يجوز التحايل على اسقاط الشفعة. اما ان يتحايل عليه بان يقول هذا هبة او ان يذكر ثمنا اعلى من الثمن الحقيقي لان لا يطالب بالشفعة - 00:58:36ضَ
او نحو ذلك من الحيل على اسقاط الشفعة والله اعلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها - 00:58:49ضَ
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها ان شئت حبست - 00:59:04ضَ
ان شئت حبست اصلها لست اصلح ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث. ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل والضيف لا جناح على من - 00:59:23ضَ
ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو - 00:59:49ضَ
اصله من الاصول الواردة في قضية الاوقاف اصل الاحاديث الواردة في مسألة الاوقاف هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة وقف عمر وقد تضمن الكثير من مسائل الاوقاف - 01:00:07ضَ
يا مشافعي رحمه الله تعالى يقول بان الوقف اول اوقاف لم تكن العرب او لم يكن اهل الجاهلية يعرفونه. وانما هذا مما اتى به الاسلام والمراد بالوقف كما هو معلوم وتحبيس - 01:00:28ضَ
الاصل وتسبير المنفعة بحيث ان الاصل يبقى ويستفاد من الريع او المنفعة والاحاديث في فضله ومشروعيته كثيرة وكل النصوص التي جاءت في فضل الصدقة فان الوقف يدخل فيها ويزيد عنها بالاحاديث الواردة في فضيلة - 01:00:46ضَ
الوقف الوقف يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث يبقى وذكر منها او صدقة - 01:01:12ضَ
جارية لانك لو تصدقت صدقة يحصل بها النفع لا شك والحمد لله لكن تنتهي بانتهاء الصدقة اما ان يضع الانسان وقفا يستمر ريعه والانتفاع به وجريان الحسنات عليه بعد موته الى ما شاء الله - 01:01:31ضَ
وتأمل في اوقاف الصحابة رضي الله عنهم التي باقية دعونا نذكر وقف واحد وهو وقف بني النجار رضي الله عنهم الصبية من بني النجار الحائط الذي كان لهم حينما اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:54ضَ
من يشتريه منهم ويضع ويضع مسجده فيه المسجد النبوي الان النجار ثامنوني حائطكم. بيعوه علي حتى يضعه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وقال والله لا نبتغي بثمنا الا الجنة او كما قالوا فابوا ان يبيعوا الحائط عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:15ضَ
البقعة من الارض ربما في وقتها لا تساوي قيمة جبل اصبحت وقف صلى فيها لا تكاد تخلو الان لا تكاد ربما قل لا تخلو في ثانية من ثوانيها من وجود مصل - 01:02:37ضَ
وقارئ ومتعبد اكثر من الف واربع مئة الى قيام الساعة الى ما يشاء الله كم صلى فيها من مصلي وكم قرأ الانسان وكم قرأ فيها من الاوقاف الان تبلغ المليارات وكانت حينما وقفها اصحابها - 01:02:58ضَ
لا تساوي ربع عشر قيمتها الان لا شك بان من اه وفقه الله يسعى الى الوقف بقدر ما يستطيع ولهذا جابر رضي الله عنه يقول لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:18ضَ
له جدة الا وقد اوقف نعم بعضهم ما نعرف اوقافهم يقول كلهم قد كل المستطيعين منهم قد اوقفوا الان الحمد لله مع تيسر الامور ليس الوقف قاصر في التجار والاثرية الذين يوقفون الملايين والمليارات - 01:03:39ضَ
بل ربما يأتي شخص فقير فيظع عشر ريالات في وقف ونية صادقة ويبقى هذا الوقف مئات السنين حدثني احد الشباب وقال بانه لا يعلم في وقف مشروع يعني تعرفون الان الجمعيات الخيرية تعلن - 01:04:03ضَ
حسابات رسمية معتمدة اوقاف لها قد تكون اوقاف جمعية تحفيظ القرآن الكريم قد تكون جمعيات بر قد تكون جمعيات ايتام غيرها من الجمعيات يقول هو انه لا يسمع بوقف المملكة - 01:04:27ضَ
لو حولوا نوع عشر ريالات يقول معنى كلامه انه انا الان مشارك في جميع الاوقاف المملكة ربما يكون المبالغ كلها يعني ما تصل في السنة الف ريال لكن كم يحصل بها من النفع والخير - 01:04:42ضَ
واذا صدق الانسان في نيته لا ينبغي ان يفرط المسلم في هذا الباب ثم اورد المؤلف كما قلت حديث عبد الله ابن عمر قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر - 01:04:58ضَ
كما تعلمون لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا كان في السنة السابعة قسمها بين اصحابه قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يطلب امره مشورته فيها - 01:05:12ضَ
يتصدق بها او يوقفها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانه اصاب ارضا بخير لكن هو انما ذكر هذا مقدمة بين يدي - 01:05:30ضَ
سؤال قال اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به لاحظت اجابة الصحابة رضي الله عنهم يقول في حياتي لم اصب لم انل - 01:05:46ضَ
مالا انفس واثمن من هذا المال الذي اصبته في خيبر اما تأمرني اين هذا ممن يتجه الى ما لا يريده من الاموال فيتصدق به او يوقفه الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما - 01:06:03ضَ
تحبون لا حرج على الانسان ان يتصدق بما يزيد من امراضه وامتعاته لكن ان يكون هذا شأنه فلا يعرف الصدقة الا فيما لا يريد فقط فلا شك ان هذا في تقصير - 01:06:25ضَ
لكن كون الانسان يتصدق بما لا يحتاج ويتصدق ايضا بما يحب مما مما يحب من ماله سواء على سبيل صدقة او على سبيل الوقف هذا هو شعر الصحابة رضي الله عنهم تعرفون قصة ابي الدحداح لما تصدق - 01:06:40ضَ
حديقته هذا موظوع الكلام فيها قال يا رسول الله اني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ان احب ما لي عندي فيروحها الان داخل المسجد النبوي - 01:06:58ضَ
موضعها الان داخل التوسعة. توسعة الملك فهد تصدق بها لان اثمن امواله لان هؤلاء يثقون بالوعود الموعود عندهم كأنه رأي عين الايمان بالغيب كانه رأي حقيقة هنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 01:07:21ضَ
فما تأمرني المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا من الفوائد ان الموقف اذا اراد ان يوقف لا ينبغي له ان يعجل وانما يستشير اهل الخبرة اهل الخبرة في الواقع والاقتصاد - 01:07:39ضَ
واهل المعرفة الشرعية الذي له خبرة في الواقع والاقتصاد قد يقول لك لا تضع الوقت في هذا البلد ضعه في هذا البلد الاخر لا تضع الوقف في هذا المجال ضعه في هذا المجال اخر يوجد لك ايرادات افضل - 01:07:58ضَ
طالب العلم والفقيه يقترح عليك كيف تصوغ الوقف ويقترح عليك ما هي الشروط ويقتنع عليك كل شيء يجعل وقتك اكثر نفعا هنا تلاحظ بان عمر وهو عمر رضي الله عنه لم يعجل وانما - 01:08:15ضَ
طلب المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت هذا هو حقيقة الوقف تحبيس الاصل ولهذا يسمى الوقف ويسمى الحبس او الحبوس والتحبيس - 01:08:34ضَ
فمقتضى الوقف ان العين الموقوفة لا تباع ولا تورث وان الانتفاع يكون فقط يقول ابن عمر فتصدق بها عمر تصدق بها؟ يتصدق بغلتها ليس صدقة عادية بدليل انه قال فتصدق بها عمر وغير غير انه لا يباع اصلها ولا يورث - 01:08:54ضَ
اذا ليس المراد به الصدقة مطلق الصدقة وانما المراد بها الصدقة على وجه الوقف واضح فتصدق بها عمر على انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق هذا حكم الوقف انها لا تباع ولا تورث ولا توهب - 01:09:33ضَ
قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف هذه هي مصارف وقف عمر الفقراء يشمل هنا الفقراء والمساكين والقربى هو وفي الرقاب - 01:09:54ضَ
عتق الرقاب وفي سبيل الله والعصر في سبيل الله انه المراد به الجهاد في سبيل الله اطلاق في سبيل الله في القرآن يأتي بمعنى الجهاد في في سبيل الله ولهذا جمهور الفقهاء على ان في سبيل الله في مصارف الزكاة - 01:10:13ضَ
تقصر على الجهاد في سبيل الله وابن السبيل هو المسافر والضيف يعني يدفع له القراءة ليس له ان المراد ان يأخذ من الوقف كيفما شاء هذه هي مصارف وقف عمر - 01:10:31ضَ
ثم ذكر فيها شروط فقال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه اشترط عمر رضي الله عنه في وقفه انه لا جناح على من وليها - 01:10:48ضَ
يعني الذي تولى الوقف الناظر له سواء كان الواقف او غيره لا جناح عليه ان يأكل وان يطعم لكن لا على وجه التمول وانما على الوجه المعتاد ما يأكل ويبيع ويتجر وانما - 01:11:07ضَ
المراد الاكل المعتاد ولهذا قال بالمعروف عليه ان يطعم صديقا من ريعها وفي لفظ غير متأفل وهي بمعنى متمولا تأثرت المال يعني اتخذت المال وهذا الحديث كما قلت هو اصل من الاصول في الوقف يدل على صحة - 01:11:31ضَ
اه الوقف كما ان هذا الحديث يدل على انه يشترط في الوقف ان يكون عينا معلومة يصح بيعها يشترط ان يكون عين ما يوقف منفعة يوقف عينه معلومة فلا تكن مجهولة - 01:12:00ضَ
يصح بيعها فلا يصح وقت ما لا يجد ما لا يصح بيعه لا يصح وقف الكلب مثلا يمكن الانتفاع بها دائما فلا يصح وقف ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه - 01:12:20ضَ
هل يصح وقف الطعام؟ اذا انتفع به استهلك الا ان استثنى من ذلك وقف الماء والتفاصيل في ذلك اه محلها في كتب الفقهاء كذلك هذا الحديث دل على جواز الشروط في الوقف شروط الواقف - 01:12:32ضَ
وان شروط الواقف يعمل بها بشرط الا تخالف الاحكام الشرعية ومما ينبغي ذكره هنا ان ينبغي ان يعتني الواقف بذكر شروطه بصياغة واضحة لا تحتمل اللبس او تحتمل اكثر من - 01:12:54ضَ
معنى لان بعض الاوقاف او صكوك الوصايا ينشأ عنها نزاعات بسبب ان صاحبها لم يحررها ولهذا اكرر الوصية بان الواقف او الموصي يستعين باهل الخبرة الشرعية يوجد الان مكاتب ممكن يعيننا الانسان على صياغة - 01:13:15ضَ
وقف صياغة اه دقيقة لا لبس فيها هل يجوز بيع الوقف استبداله الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه واستبداله الا اذا خرب بحيث انه لم يمكن الانتفاع به اما اذا نقصت منفعته فهل يجوز بيعه لينقل الى موضع اخر - 01:13:32ضَ
هذا فيه خلاف هو المذهب انه لا يجوز ايضا بيعه على كل حال فمثل هذه الصور ينبغي ان تقصر عند القضاء لاجل حفظ الوقف لان لا يتجرأ نظار الاوقاف بيع الاوقاف واستبدالها وربما ينشأ عن ذلك - 01:13:53ضَ
اتلافها او اتلافها بعضها وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك - 01:14:10ضَ
وان اعطاك بدرهم فان العائد فيه باديه كالعائد في قيه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلمة يعود في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه - 01:14:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله يعني انه تصدق بفرس تصدق بشاة تصدق بفرس على اخر في سبيل الله يركب في سبيل الله - 01:15:01ضَ
او انه وهبه له لاجل ان يقاتل عليه في سبيل الله ولماذا قال حملت؟ يعني جعلته حمولة له يحمله قال اضاعه الذي كان عنده يعني الشخص الذي تصدق به عليه اضاع هذا الفرس - 01:15:14ضَ
ترك القيام بما يلزم له من الخدمة والعلف والسقي او الارسال للمرأة وما شابه ذلك او انه لم يعرف قيمته فاراد ان يبيعه بدون قيمته قال فاردت ان اشتريه وظننت يقول عمر وظننت انه يبيعه برخص - 01:15:35ضَ
ان هذا الذي تصدق به عليه تصدق بالفرس عليه به يبيعه في رخص قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على المسألة التي سبق التأكيد عليها مرارا وهي ان الانسان لا يجوز له - 01:15:58ضَ
ان يقدم على شيء من الامور سواء في المعاملات او في غيرها الا وهو يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه لان الانسان اذا اراد ان يقدم على شيء لا يخرج من ثلاث حالات - 01:16:15ضَ
اما ان يكون يعلم حله فله ان يقدم واما ان يعلم حرمته فلا يجوز له ان يقتل واما ان يجهل الحل او الحرمة فما يصنعه كثير من عامة الناس من كونه يقدم على هذا الامر لانه لا يعلم كونه محرما - 01:16:30ضَ
هذا لا يجوز ولا يصوغ للعامي ان يقول الاصل في الاشياء الاباحة ويقدم على شيء قبل معرفة حكمه باجماع اهل العلم اهل العلم مجمعون على ان الانسان لا يسوغ له - 01:16:48ضَ
ان يقدم على فعل شيء الا بعد معرفة حكم الله تبارك وتعالى فيه وهكذا فعل عمر رضي الله عنه لما اراد ان يقدم على هذا الامر مع كونه لا يعلم تحريمه الا انه لم يكتفي بذلك وانما سأل - 01:17:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني عن حكم شرائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره نهاه عن ذلك وهل هذا على التحريم او الكراهة؟ ظاهر النهي انه - 01:17:15ضَ
التحريم ظاهر النهي انه للتحريم وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء على ان النهي للكراهية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - 01:17:32ضَ
بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه او شناعة العودة في الهبة او الصدقة فقال فان العائد في هبته كالعائد في قيئه كما ان العودة في القيء مستقبحة عند الناس - 01:17:55ضَ
فكذلك العودة في الهبة او الصدقة لا تجوز ولهذا جاء في بعض الروايات خارج الصحيح في الحديث الاخر اه في الرواية الاخرى كالكذب يعود في قيئه وليس لنا مثل يعني التشبه بمثل هذه - 01:18:14ضَ
الحالة ثم قال وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيره وهذا يدل على التحريم ويؤكده الرواية الاخرى التي قال فيها النبي وسلم ليس لنا مثل السوء - 01:18:35ضَ
ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في دل هذا الحديث على تحريم العودة في الهبة كما هو الشأن في - 01:18:59ضَ
الصدقة لكن هل يشمل ذلك كل هبة ليش مدارك الهبة وانما يشمل ذلك ما سوى هبة الاب لابنه وما سوى الهبة قبل القبر لان الهبة لا تلزم عند جمهور الفقهاء الا بالقبر - 01:19:15ضَ
فاذا وهب شخص اخر مالا وقبله الموهوب له لكنه لم يقبض العين الموهوبة فان جمهور الفقهاء خلافا للمالكية على ان الهبة غير لازمة ما دامت لم تقضى فاذا قبضت الهبة فانها تكون حينئذ لازمة ولا يجوز العودة - 01:19:37ضَ
فيها لدلالة هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه باستثناء هبة الاب لابيه وباستثناء هبة الاب لابنه فان له ان يعود في هبته لان له ان يتملك من مال ابنه ابتداء فمن باب اولى ان له ان - 01:20:03ضَ
يعود في والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:21ضَ