شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 34
التفريغ
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام - 00:00:02ضَ
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب كتاب البيوع وقد توقفنا عند حديث النعمان بشير رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما - 00:00:36ضَ
قال تصدق علي ابي ببعض ماله قالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:01ضَ
ليشهده على صدقة فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابيه فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور - 00:01:19ضَ
وفي لفظ فاشهد على هذا غيري حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى متضمنا عدة مسائل منها مسألة استثناء الاب في جواز الرجوع في هبته - 00:01:46ضَ
بعدما ذكر حديث ابن عباس وقبله حديث عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه اورد هذا الحديث يبين رجوع الاب هيبته وغير ذلك من المسائل التي يأتي - 00:02:14ضَ
ذكرها قال المؤلف رحمه الله عن النعمان ابن بشير ابوه صحابيان والنعمان من صغار الصحابة ولد بعد الهجرة وقد جاء انه اول مولود يولد للانصار بعد الهجرة قال تصدق علي ابي وابوه هو بشير ابن سعد - 00:02:41ضَ
ببعض ماله يعني نوع الصدقة ببعض ماله وهكذا جاء مبهما في هذه الرواية وقد جاء في الصحيحين انه كان غلاما الصحيحين ان بشيرا قال اني نحلت ابني هذا غلاما لي - 00:03:13ضَ
البخاري ومسلم الذي تصدق به على ابنه وهبه ابنه هو غلام له كما جاء في تلك الرواية قال فقالت له امي يعني قالت امه لابيه امه هي عمره بنت رواحة كما ذكر - 00:03:40ضَ
لا ارضى يعني هذا لا يكفيها حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم انه في الاصل انما تصدق على ابنه بهذه الصدقة بطلب منها - 00:04:07ضَ
يعني انها هي التي طلبت منه ان يعطي ابنه النعمان هذه العطية لهذا جاء في صحيح مسلم عن البشير ان امه ابنة رواحة سألت اباه بعض الموهبة لي يعني بعض الهبة - 00:04:37ضَ
الحديث لم ترضى بهذه العطية بل طلبت ان يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لتثبيت العطية وقطع النزاع فيها قال النعمان فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:58ضَ
قد جاء في الروايات الاخرى ما يفيد ان النعمان كان مع ابيه حينما انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيحين في بعض الروايات ان اباه اتى به - 00:05:18ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم فاخذ ابي بيدي وانا غلام في رواية اخرى فانطلق ابي بي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشهده على صدقتي - 00:05:35ضَ
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب لما طلب بشير شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التي اعطاها ابنه النعمان سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت هذا بولدك - 00:05:51ضَ
يعني هل كل ولدك اعطيته كما فعلت مع النعمان قال لا فلم يعطي احدا الا ابنه النعمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم - 00:06:10ضَ
بمناسبة ذكر التقوى ظاهرة ان تقوى الله تبارك وتعالى هي التي تحمل على فعل المأمور واجتناب المحظور واعدلوا في اولادكم اولاد اسمه الذكور والاناث قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة. يعني رجع - 00:06:39ضَ
في صدقته على ابنه او رجع في هبته على ابنه ولهذا قد جاء في بعض الروايات ان رجوعه كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم ففي لفظ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارجع - 00:07:06ضَ
تردده في لفظ اورده المؤلف رحمه الله قال وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بشير ابن سعد انه لم يفعل ذلك بولده كلهم - 00:07:23ضَ
قال فلا تشهدني اذا على هذه الاعطية ثم علل عدم قبوله الشهادة عليها بقوله صلى الله عليه وسلم فاني لا اشهد على جور في لفظ اخر فاشهد على هذا غيري - 00:07:42ضَ
وفي لفظ في صحيح مسلم علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عنه الجور اعطيت الاولاد انه قال له ايسرك ان يكونوا مواليك في البر سواء قال بلى. قال فلا اذن - 00:08:01ضَ
وهذا الحديث استدل به الحنابلة على انه يجب على الاب والام التعديل بين الاولاد بل قالوا بين غيره من القرابة الذين يرثونه هذا فيما يتعلق في الاعطية يجب على الام والاب - 00:08:23ضَ
التعديل الاعطية وانا اقول البحث في الاعطية لا مسألة النفقة لان بعض الناس ربما يخلط بين الاعطية وبين النفقة فالنفقة عالاولاد يكون بحسب احتياجهم بخلاف الاعطية هل هذا عن الوجوب - 00:08:52ضَ
نعم قلنا ان الحنابل يرون هذا على الوجوب وجمهور الفقهاء يرون ان التعديل على الاستحباب انه ليس واجبا وانما مستحبا وظاهر الحديث هو الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا - 00:09:25ضَ
ثم ان التسوية كيف تكون هل تقوم بان يعطي الذكر كالانثى الجواب لا وانما التسوية تكون بالقسمة بينهم كحالهم في الميراث وذلك بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الغلام الف ريال مثلا - 00:09:44ضَ
يعصي يعطي البنت خمس مئة ريال كقسمة الله تبارك وتعالى في المواريث هذا هو الاقرب والله اعلم وذهب جمهور الفقهاء الى ان ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الى ان السنة التسوية بينهم - 00:10:13ضَ
سواء كانوا ذكورا او اناثا ثم المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث هي مسألة الرجوع في الهبة وقد اشرنا لهذه المسألة في الدرس الماضي عند حديث عمر وحديث العباس - 00:10:42ضَ
رضي الله عنهم وقلنا بان الرجوع في الهبة لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل لزومها او بعد لزومها ان كان قبل لزومها فلا بأس لان هذا مقتضى عدم - 00:11:03ضَ
اللزوم وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان الهبة لا تلزم الا بالقبض وبناء على ذلك فيجوز الرجوع في الهبة قبل قبضها لانها غير لانها غير لازمة اذا - 00:11:18ضَ
اما الهبة اللازمة فان الرجوع فيها لا يجوز كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث ابن عمر العائز في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه الا في حالة الاب - 00:11:42ضَ
فان الاب يجوز له ان يرجع في هبته بدليل هذا الحديث قال فرجع ابي في صدقته فرجع ابي فرد تلك الصدقة قد ذكرنا الرواية قبل قليل ان هذا كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:00ضَ
بناء عليه فيجوز للاب ان ان يعود في هبته لابنه ويشترط لرجوع الاب في هبة لابنه ثلاثة شروط الشرط الاولى الشرط الاول ان تكون العين الموهوبة لا تزال باقية في ملك - 00:12:23ضَ
الابن لو ان العين الموهوبة خرجت عن ملك الابن بداية او هبة فان الاب لا يملك الرجوع فيها حتى وان عادت الى الابن مرة اخرى لسبب اخر واضح الشرط الثاني ان تكون العين - 00:12:43ضَ
باقية في تصرف الولد فاذا كانت العين الموهوبة من قبل الاب لابنه مرهونة مثلا لا يملك الاب الرجوع فيها ما دامت مرهونة لتعلق حق الغير بها اذا انفك الرهن جاز له الرجوع والشرط الثالث الا تزيد الهبة - 00:13:14ضَ
زيادة متصلة لو اهداه حيوانا فسمن او صغيرا فكبر او نحو ذلك والقول بان الاب يملك الرجوع في هبته لابنه هو قول جمهور الفقهاء خلافا لابي حنيفة رحمه الله ثم هل الام كالاب - 00:13:39ضَ
في الرجوع يعني هل الام تلحق بالاب في جواز الرجوع هذه المسألة فيها خلاف فاما ابو حنيفة فظاهر انه يمنع الرجولة انه يمنع الرجوع في الاب اما المذاهب الثلاثة اختلفوا في ذلك - 00:14:07ضَ
والحنابلة على انه على ان الام لا تملك الرجوع لان الاصل هو عدم الرجوع وانما جاء هذا في حق الاب فقط الشافعي يرون انها تملك الرجوع والجد لا يملك الرجوع. الجد ليس كالاب لا يملك - 00:14:28ضَ
الرجوع ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر - 00:14:50ضَ
بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع هذا الحديث دل على مسألتين مسألة المساقاة في قوله ما يخرج منها من ثمر ومسألة المزارعة في قوله ما يخرج من ثمن او زرع - 00:15:08ضَ
ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في العام السابع ثم لما اراد ان يجري اليهود منها طلب البقاء والعمل في في هذه المزارع على ان تكون للمسلمين - 00:15:31ضَ
ويقول لهم شطر الثمرة مقابل عملهم فيها وهذان العقدان يسميان المساقاة والمزارعة والمساقاة الاجماع على جوازها وان خالف فيها بعض الفقهاء والصحيح هو ان المساقاة تجوز في كل انواع الاثمار - 00:15:49ضَ
النخيل الاشجار الفواكه صفاتها بان يدفع مالك الشجر الشجر لشخص يعمل عليه ويتابعه ويقوم عليه في جزء من الثمرة جزء مشاع محدد يقول مثلا لك نصف ثمرة لك ثلث الثمرة - 00:16:24ضَ
لا يكون جزء معين لك ثمر هذه النخلات او هذه الشجرات هذا غرر لا يجوز وانما يقول بجزء مشاع كما في هذا الحديث بشطر ما يخرج منها يعني نصف ما يخرج - 00:16:52ضَ
منها فان قلت ولماذا سميت المساقاة مساقاة لاجل ان اكبر جهد فيها قديما كان هو السقي لان السقي يحتاج الى استخراج الماء من الابار وكان مكلفا فسمي هذا العقد النوع الثاني هو المزارعة - 00:17:05ضَ
وهي مفاعلة من الزرع وذلك بان يدفع الارظ والحب لمن يزرعه ويقوم عليه جزء مشاع معلوم مما يحصل منه قولنا دفع عرض وحب بناء على ان كثيرا من الفقهاء ومنهم الحنابلة في المعتمد اقول في المعتمد من المذهب والا عندهم خلاف - 00:17:31ضَ
يرون ان الحب لا بد ان يكون من صاحب الارض ولا يجوز ان يشترط على العامل فهذه هي المزارعة وهي قد دل عليه الحديث وايضا دل عليها القياس ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث - 00:18:08ضَ
رافع ابن خديج رضي الله عنه قال الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرجه ولم تخرج هذه - 00:18:39ضَ
فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماريانات - 00:18:58ضَ
واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه - 00:19:19ضَ
فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به الماليانات قال الانهار الكبار والجدول النهر الصغير حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى اورده في جواز اجارة - 00:19:35ضَ
الاراضي ان هذه المسألة منع منها بعض الفقهاء واشكلت على بعض الصحابة رضي الله عنهم قال رافع بن خديج كنا يعني قومه وهم بنو الحارث من الاوس يعني قومه وهم بنو الحارث - 00:20:01ضَ
من الاوس قال كنا اكثر الانصار اولا صار المراد بهم الاوس والخزرج حقلا المراد بها المزارع التي تزرع قال فكنا يقول رافع فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه - 00:20:31ضَ
يعني يؤجرون هذه الارض على ان ما ينبت في هذا المكان يكون لهم وما ينبت في هذا المكان يكون للمستأجر ان تقسم الارض الى اقسام يقال ما ينبت في هذا القسم يقول للمستأجر وما ينبت في هذا - 00:20:59ضَ
القسم يكون لمالك الارض او يقول هذا في المساقه ان يقول ما يكون في هذه الاشجار لك وما يكون في بقية الاشجار ليه قال فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه - 00:21:25ضَ
ربما حصل الزرع او حصل الثمر او حصل الحب في مكان دون مكان قال فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهاهم عن ذلك لان فيه لان هذا فيه غرر - 00:21:42ضَ
لان هذا فيه غرر ظاهر قال رافع تأمل ورق فلم ينهنا. الورق يعني الفضة وكذلك ذهب يعني يقصد لانه اذا كانت الاجرة محددة معلومة من الورق او من الذهب او من غير ذلك - 00:22:00ضَ
فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وفي لفظ ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق هنا صرح بذكر - 00:22:32ضَ
الذهب حيث يكون معلوم المقدار قال فقال يعني رافع لا بأس به ثم بين ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كراء الاراضي - 00:22:55ضَ
مطلقا وانما نهى عن وجه من كراء الاراضي يحصل فيه الغرر وقال انما نهى انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الديانات يعني الانهار - 00:23:15ضَ
اقبال الجداول يعني كان الناس يؤاجرون الارض على ان المستأجر له ما ينبت على اطراف الجدول ممر الماء فقط باقي الحقل يكون للمالك وهذا فيه غرر قال واشياء من الزرع او اشياء محددة - 00:23:35ضَ
من الزرع معينة قال فيهلك هذا ويسلم هذا ربما هلك هذا سلم هذا قال لذلك ولم يكن للناس كرام الا هذا لم يكن الناس يعرفون الكراء في الاراضي الا هذه - 00:24:03ضَ
الصورة لم يكن الذهب والفضة منتشرة بينهم قال فلذلك زجر عنه يعني زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به - 00:24:26ضَ
حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه بين في جواز كراء الاراضي باجرة معينة معلومة وبين ان ما وبين ان الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم الاراضي هو الكراء باجرة باجرة مجهولة - 00:24:47ضَ
تتمثل في ان يكون الاجرة هي ما ينبت في مكان معين فلا يعلم هل ينبت او ما ينبت ولا يعلم مقداره سيفضي ذلك الى الغرر وبناء عليه نقول بان الاراضي - 00:25:19ضَ
يجوز فيها امور يجوز فيها المزارعة وذلك بان يقول للعامل جزء مشاع معلوم مما يخرج منها جزء مشاع لا معين كان يقول النصف او الربع او اقل او اكثر ويجوز فيها - 00:25:46ضَ
الاجارة في اجرة معينة معلومة من النقود او العروض كان يقول اجرتك هذه الارض لمدة سنة بعشرة الاف ريال او نحو ذلك ويجوز ان ان يمنحها لمن ازرعها مجانا وقد بين رافع ما هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجارة - 00:26:14ضَ
الاراضي ولعل رافع رضي الله عنه اعلم بهذا الحكم من غيره من الصحابة لما ذكره هو انهم كانوا اهل هذه الاراضي قال كنا اكثر الانصار حقلا لعله اعلم بهذا الحكم من غيره من الصحابة - 00:26:49ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله روى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ - 00:27:10ضَ
من اعمر عمرة له ولعقبه من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع للذي لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي - 00:27:29ضَ
من يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه - 00:27:51ضَ
هذا الحديث برواياته اورده المؤلف رحمه الله تعالى في العمرة والرقبة والعمرة والركبة نوعان من انواع الهبة العمرة مأخوذة من العمر وذلك بان يقول الواهب الموهوب له اعمرتك داري او هذه الدار عمري يعني مدة - 00:28:08ضَ
عمره او عمر الموهوب فاذا مات عادت اذا مات الموهوب عادت الى الواهم والرقبة يقول اه الركبة من المراقبة ان يقول يعني اعطيتك وهي آآ هبة ترجع الى المرقب ان مات المرقب - 00:28:47ضَ
يعني اما ان تعلق على موت الواهب او على موت الموهوب اما ان تعلق على موت الواهب او على موت الموهوب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر قضى بالعمرة لمن وهبت - 00:29:32ضَ
له يعني ان الهبة التي وهبت عمرا فانها تصبح ملكا لمن وهبت له ولا ترجع الى واهبها بمعنى ان شرط العودة في الهبة شرط لا يصح تثبت الهبة بلا هذا - 00:29:53ضَ
الشرط شرط تأقيت الهبة عمر الموهوب او عمر الواهب شرط لا يصح قد ذكر بعض العلماء ان العمرة على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقول اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لعقبك او ورثتك - 00:30:19ضَ
هذه صحيحة عند عامة اهل العلم لانه لم يقصر الهبة على مدة حياته وانما نقلها بعد وفاته لعقبه عقب الموهوب والنوع الثاني الا يذكر الورثة ولا عقبه وانما يقول اعمرتك هذه الدار - 00:30:51ضَ
او جعلتها لك هل تصح هذه العمرة او لا تصح خلاف والمذهب انها صحيحة وتكون للموهوب من بعده الحالة الثالثة ان يقول وهبت امرتك هذه الدار فاذا مت رجعت الي - 00:31:15ضَ
او رجعت الى ورثة ان كنت انا قد مت وهذي هي الركبة هذه هي الركبة وقد اختلف فيها اه العلماء قال بها الحنابلة وقال بعض الفقهاء والمالكية بطلانها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:47ضَ
لا يمنع عنا جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:32:34ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين اراكم عن ماذا؟ يعني عن هذا - 00:32:56ضَ
الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لارمين بها بين اكتافكم يعني لا اقول ان هذا الحديث ابلغكم وقد اختلف الفقهاء في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:17ضَ
الكراهة او على التحريم بمعنى هل الجار مندوب الى ان يمكن من وضع الخشبة اذا احتاج اليها ام ان هذا واجب اختلف الفقهاء في ذلك جمهور الفقهاء على ان هذا ليس بالوجوب - 00:33:49ضَ
وذهب الحنابلة الى انه للوجوب يعني يجب على الجار ان يمكن جاره من وضع خشبة ونحوها على جداره بشرطين ان يحتاج الجار اليها بحيث انه يقضي حاجته الا بوضعها على جدار - 00:34:15ضَ
والشرط الثاني الا يترتب على ذلك لحوق ضرر بمالك الجدار اذا تخلف احد الشرطين انه لا يجب وفي حالة الوجوب لا يجب بذل عوظ وانما مدلول الحديث يجب بذل ذلك مجانا - 00:34:36ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبر من الارض طوقه من سبع اراضين هذا الحديث - 00:34:59ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها ربما يستشكل ايراده في هذا الموضع لماذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ومن المعلوم بان هذا الحديث كما هو ظاهر ليس فيه - 00:35:16ضَ
حكم فقهي مباشر يتعلق في البيوع وانما هو من باب الترهيب احاديث الترهيب لماذا اورده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع والذي يظهر والله اعلم ان المؤلف انما اورد هذا الحديث في هذا الموضع - 00:35:39ضَ
استدلالا بان العقار يصح غصبه ويتصور قصبه وبناء عليه فانه يضمن عند الغصب لان هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء فمذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء على انه يتصور غصب العقار وبناء عليه اذا قصبت الارض - 00:36:01ضَ
فان الغاصب يظمن يضمن هذه الارض يضمن ما فات منها من الاجرة ونحوها اما الحنفية فقالوا لا يتصور غصبها ولهذا لا يترتب عليه لماذا لا يتصور غصبها؟ قالوا لان لا يوجد فيها نقل وتحويل - 00:36:31ضَ
لكن هذا الحديث اثبت الغصب قد جاء في بعض رواياته من غصب شبرا من الارض في بعضها من سرق وفي بعضها من اقتطع وكل هذه الروايات تفيد ثبوت الغصب في الارض - 00:37:00ضَ
وبناء عليه فان الغصب متصور في الارض وما دامت الارض مغصوبة فانها واجرتها وما نقص منها من ظمان غاصب نعود الى الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها - 00:37:24ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سابع اراضين يعني ومنه قيد رمح يعني قدر وذكر الشبر من باب ان هذه العقوبة العظيمة تلحق - 00:37:51ضَ
الغصب حتى وان كان موضعا يسيرا هذا من باب المبالغة فاذا كان هذا يقال في من ظلم قيد الشبر فكيف بمن في اكثر من ذلك وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:14ضَ
من اخذ من الارض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين والعياذ بالله قوله في الحديث طوقوا طوقه طوقا له وقد اختلف في ذلك قيل انه يكلف - 00:38:40ضَ
ظلم منها في القيامة الى المحشر تكون هذه الارض كالطوق والعياذ بالله في عنقه وقيل بان هذا من تطويق التكليف لانه يكلف لا التقليد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:39:02ضَ
في الصحيحين لا الفين احدكم يأتي على رقبته بعير او شاة يعني اغتنمها او غلها من المغنم والعياذ بالله قد جاء نحو هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه هذا الحديث - 00:39:27ضَ
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم سعيد ابن زيد ابن نفيل وهو احدى عشرين الجنة وجاء في قصة رواية لهذا الحديث قصة عظيمة بمن سمعها وتأملها - 00:39:49ضَ
ان يكف عن ظلم الناس ايا كان مقدار الظلم وفي الصحيحين عن عروة ابن الزبير ان اروى بنت ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها - 00:40:10ضَ
تخاصمته الى مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم كان امير المدينة الذي اصبح لذلك خليفة في الخلافة الاموية مخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:27ضَ
يعني كيف اتجرأ ان اخذ شيء من ارضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاله مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:40:49ضَ
من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين فقاله مروان لا اسألك بينة بعد هذا قال لا اطلب منك بينة على كلامك صدقناك واخذنا بقولك وقال عند ذاك قال سعيد ابن زيد ابن نفيل رضي الله عنه - 00:41:04ضَ
اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارضها بالله قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت هذا في المتفق - 00:41:25ضَ
عليه او في مسلم فقط في مسلم فقط لحقتها دعوة سعيد ابن زيد رضي الله عنه ومما يدل عليه هذا الحديث يدل على ان من ملك ارضا فانه يملك اسفلها - 00:41:46ضَ
فله ان يمنع ان يأتي شخص ويحفر من تحتها ارضا فانه يملك ما اسفلها فليس لاحد ان يحفر من تحته ولو تحت عشرين متر ثلاثين متر سردابا او بئرا سواء لحقه بذلك ظرر او لم يحقه ظرر - 00:42:16ضَ
وهذه المسألة تحصل الان يعني تحفر الانفاق احيانا تحت الدور بمئات او بخمسين متر او اقل او اكثر ما تحت الارض يكون تبعا لها وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه من سبع اراضين - 00:42:40ضَ
دل على انه ما تحتها من الارض تابع لها فظلم الظاهر ظلم في الباطن الله المستعان ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة قال باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه - 00:43:01ضَ
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه - 00:43:27ضَ
وسأله عن طالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك - 00:43:49ضَ
قول الذئب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقطة هي اسم لما يلتقط وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه - 00:44:05ضَ
قال زيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو هذا السائل قال بعضهم انه بلال بن رباح رضي الله عنه وجاء في بعض الروايات انه عقبة ابن سويد - 00:44:27ضَ
الجهني كما ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قال سئل عن اللقطة الذهب او الورق لقطته الذهب او الورق والورق المراد بها الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بكاءها - 00:44:47ضَ
والوكاء الخيط الذي يشد به رأس الكيس او الصرة قال وعفاصها والعفاص هو الوعاء الذي تحفظ فيه الذهب او الفضة ثم عرفها سنة عرفها سنة وقد ذكر الفقهاء بانه يعرفها كل يوم ثم كل اسبوع ثم كل - 00:45:12ضَ
شهر يكون التعريف عليها منه هو او بمن ينيبه في مجامع الناس كالاسواق وخارج المساجد في المكان الذي وجدها فيه لانه مظنة بحث صاحبها فيه اول اسبوع يعرف كل يوم - 00:45:47ضَ
ثم مرة كل اسبوع لمدة شهر ثم مرة كل شهر هكذا قال الحنابلة قال فان لم تعرف اذا لم يأتي من يعرفها فاستنفقها نستنفقها هل هذا الامر الوجوب او الاستحباب - 00:46:13ضَ
وانما هو للاباحة. يعني انه يباح لك حينئذ بعد التعريف لمدة سنة لانها اعني اللقطة بعد التعريف تدخل في ملكي الملتقط ولهذا يقول الفقهاء ان الحنابلة وغيرهم قول جمهور الفقهاء الحنابلة ووفقهم المالكية والشافعية - 00:46:46ضَ
لان اللقطة تملك بعد التعريف حولنا هل تملك باختيار الملتقط وانما تملك قهرا بمعنى انها تصبح تلقائيا ملكا لمن التقطها فلو هلكت بعد الحول ثم جاء ربها فانه يظمنها له سواء كان هلاكها بتفريط منه او بغير تفريط منه - 00:47:18ضَ
لانها بعد الخول اصبحت ملكا له والثابت لصاحبها في الذمة واضح بخلاف ما لو تلفت قبل الحول فانه لا يظمنها لصاحبها الا اذا تعدى او فرط تعدى او فرط وكذلك وارث الملتقى وارث الملتقط - 00:47:57ضَ
في حكم الملتقى؟ يعني لو ان شخصا التقط لقطة ثم مات فان وارثه يقوم مقامه في تعريفها ثم في اه تملكها قال ولتكن عندك وديعة وهذا من باب المجاز لانه الاسلام فقال لا توجد وانما يثبت في الذمة - 00:48:24ضَ
نثبت في الذمة قال فان جاء اليها فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها هذا يشمل ما لو جاء صاحبها نحاول او بعد الحول يعني لا يسقط حقه بعد الحول لو انه جاء بعد خمس او ست او عشر سنوات - 00:48:50ضَ
وكان الملتقط قد استنفقها فانه يلزمه اه مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت ولا يلزمه ان يؤديها الا اذا عرفها لا يلزمه اذا اتى اي شخص يقال ان هذه اللقطة لي ان يقبل - 00:49:17ضَ
كلامه بل لابد ان يذكر صفاتها اذا ذكر صفاتها فانه يلزمه ان يردها اليه سواء غلب على ظنه على ظن الملتقط ان هذا المدعي انها له صادق او او كاذب - 00:49:42ضَ
ويدل على ذلك كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان جاءك احد يخبرك بعددها ووعائها وقاية فاعطها وليس في هذه الروايات طلب بينة ولا شيء وانما علق وجوب الرد والاعطاء له - 00:50:04ضَ
اذا عرف عددها وعاءها ووكائها ونحو ذلك من صفاتها ثم قال وسأله عن ضالة الابل السائل الذي سأل عن الذهب والغنم لقطة الذهب والورق سأله عن ضالة الابل وهكذا يلحق بالذهب والورق - 00:50:25ضَ
نحوها من الامتعة الا ما لا تلحقه همة اوساط الناس لو وجد قلما لا يلتفت اليه فانه يأخذ مباشرة ولا يجب تعريفه الا اذا كان يرى يعرف صاحبه اي لو كان شخص يمشي من امامه - 00:50:54ضَ
فسقط منه قلم حتى ولو كانت قيمته يسيرة زهيدة لانه لا يملكه لان صاحبه معروف وليس مجهول اما اذا كان مجهولا وكان هذا الملتقط يسيرا لا لا تلتفت اليه همة اوساط الناس - 00:51:12ضَ
البساط المعتبر هم اوسط الناس لا الفقراء ولا الاغنياء لا فانها تملك مباشرة ولا يجب تعريفها قال وسأله عن ضالة الابل يعني سأله عن التقاط ضالة الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك ولها - 00:51:30ضَ
ما شأنك واياها جاء في رواية اخرى حتى يلقاها ربها هنا قال دعها فانها فان معها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها يعني ان المصلحة في عدم انتقاطها - 00:51:50ضَ
لانه لا يترتب على عدم التقاطها ضياع لها لان معها حذائها وسقاءها وهي تمتنع عن اه صغار السباع تمتنع عن صغار السباع ملأتم فقط وكذلك يلحق الابل نحوها من الحيوانات - 00:52:11ضَ
الكبيرة التي تمتنع عن صغار السباع الخيل البقر نحوها ثم قال وسأله عن الشاة وسأله عنه الشاة ايش من الذكر والانثى المعز فقال يعني قال النبي خذها فانما هي او لاخيك او - 00:52:38ضَ
الذئب يعني هذه الضالة انما هي لك متى تقول له اذا اخذها بشرط قصد تعريفها فعرفها فلم يجد صاحبها فانها تقول له او لاخيك الذي هو مالكها اذا وجدها عندك - 00:53:21ضَ
او ان المراد اخيك في الدين اه نعم وكون اخيك لاخيك او الذئب يعني انك اذا تركتها ولم تأخذها ولم يأخذها غيرك فاين تصبح للذئب غالبا لانها لا تحمي نفسها من صغار - 00:53:43ضَ
السباع وليس مراد الذئب وحده وانما الذئب ونحوه من السباع التي تقوى على وها هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فخذها قال خذها وهذا امر فهل افضل الالتقاط او عدم الالتقاط - 00:54:03ضَ
هل الأفضل للإنسان اخذ اللقطة او تركها لا يشكي على انه جائز لكن ما هو الافضل الامام احمد رحمه الله ذهب الى ان الافضل ترك الالتقاط وجاء هذا عن جماعة - 00:54:25ضَ
من الصحابة رضي الله عنهم بل قال ابن قدامة بانه لا يعرف له لا يعرف هذا عندي عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف قالوا كما ان في التقاط تعريض للمرء - 00:54:42ضَ
لنفسه لأكل الحرام لأنه ربما يضعف عن القيام بها والاقرب والله تعالى اعلم انه يختلف فاذا وجدها بمكان يخشى عليها من الضياع وامن نفسه عليها فان المصلحة حينئذ في التقاطها في لحفظها لصاحبها - 00:54:59ضَ
والله اعلم اخر مسألة تتعلق باللقطة ما حكم من ترك ما له عمدا يعني انسان عنده مال تركه عمدا هل يكون يجوز اخذه اذا ترك دابة من الدواب لانه لا يتمكن من اعلافها مثلا - 00:55:20ضَ
فان من يأخذها يملكها يملكها من يأخذها يملكها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي اما غير ذلك من الامتعة كما لو ترك الانسان متاعا - 00:55:52ضَ
ولم يظهر من حاله انه لا يريده فانه لا يسوغ اخذه ولا يملكه من اخذه الا اذا وضعوا على هيئة تشير بانه مستغن عن والله اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا - 00:56:14ضَ
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده - 00:56:33ضَ
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصايا جمع وصية وصيت الشيء بالشيء يعني وصلته - 00:56:48ضَ
وسميت وسميت الوصية وصية لان الميت لما اوصى بها وصل ما كان في ايام حياته بما بعده من ايام مماته سواء كان ذلك وصية في المال او وصية التصرف والوصية في الاصطلاح هي الامر بالتصرف بعد الموت - 00:57:16ضَ
وبمال التبرع به بعد الموت. فالوصية في الاستياء على قسمين الوصية بالمال والوصية بالتصرف الوصية بالمال واركانها الموصي والموصى به والموصى له والوصية بالتصرف واركانها الموصي والموصى فيه وهو تصرف الموصى فيه - 00:57:41ضَ
والموصى اليه وهو الذي يقوم في هذا التصرف وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم - 00:58:09ضَ
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم يعني ليس من حق امرئ مسلم له شيء وهذا يشمل اي شيء او كثير يوصي فيه - 00:58:34ضَ
يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وليس المراد بالليلتين قد جاء في رواية ثلاث ليال وليس المراد تحديد الليالي وانما المراد التأكيد على انه لا ينبغي ان يمضي عليه زمن الا وصيته مكتوبة - 00:59:02ضَ
عنده وذكر الليلتين او الثلاث من باب رفع الحرج لانه ربما يحتاج الانسان الى وقت لاجل ان يكتب ما ما يحتاجه في الوصية وهذا الحديث ظاهر ما فيه من الحث على كتابة - 00:59:29ضَ
الوصية واحتج بظاهره الظاهرية فقالوا بان الوصية واجبة الوصية واجبة والذي يظهر والله اعلم هو ان الوصية بالمال ليست واجبة كما ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ويمكن القول بان الوصية سواء كانت بالتصرف او بالمال - 00:59:51ضَ
تنقسم الى خمسة اقسام من حيث الاحكام التكليفية الخمسة يجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة تكون الوصية واجبة تكون الوصية واجبة في الحالة التي يكون فيها على الانسان حق غير مثبت - 01:00:28ضَ
فيخشى من عدم تثبيته في الوصية ضياعه فيجب حينئذ على المرء ان يوصي ليثبت هذا الحق وتكون الوصية مستحبة المال لمن ترك مالا كثيرا كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما جاء في القرآن - 01:00:51ضَ
كتب عليكم اذا حضر احدكم موت الوصية اه كتب عليكم ان ترك احدكم اه المقصود بان الوصية لمن ترك خيرا مالا كثيرا مستحبة كما دل عليه القرآن الحكم الثالث ان تكون الوصية - 01:01:22ضَ
مباحة وذلك في حق من لم يترك مالا كثيرا وانما ترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون الوصية تكون حينئذ اه عفوا تكون الوصية مباحة في الوصية بكل المال في الوصية - 01:01:51ضَ
بكل المال لمن لم يترك وارثا الحالة الثالثة تكون الحالة الرابعة تكون الوصية مكروهة فيما لو كان مال الانسان قليلا وورثته محتاجون فان ترك المال لهم اولى من الوصية به او بشيء منه - 01:02:16ضَ
الحالة الخامسة تكون الوصية محرمة وهي الوصية في وارث او الوصية باكثر من الثلث لمن ترك ورثة ثم قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي - 01:02:37ضَ
وهذا نموذج عملي على امتثال الصحابة رضي الله عنهم الذي لا نظير له امتثالهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه فمنذ ما يبلغ فمنذ ما يبلغ احدهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:07ضَ
الا ويمتثل له سواء كان هذا في جانب الامر او في جانب النهر او في جانب النهي في جانب الامر يمتثلون له دون استفسار هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب - 01:03:29ضَ
وفي جانب النهي ايضا يمتثلون له دون استفسار هل هذا على جانب الكراهة وجانب التحريم ثم اورد حديث سعد ابن ابي وقاص ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال عن سعد ابن ابي وقاص - 01:03:42ضَ
رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه - 01:03:59ضَ
افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت في الشطر؟ قال الشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 01:04:17ضَ
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا - 01:04:33ضَ
تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن سعد - 01:04:46ضَ
ابن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث سعد ابن ابي وقاص يدل على جملة من الاحكام في الوصية ابرزها حكم الوصية بما زاد على الثلث - 01:05:03ضَ
قال سعد ابن وقاص جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع العام العاشر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي وقد وصف هذا الوجع في لفظ او في رواية عند البخاري ومسلم فقال من وجع اشفيت منه على الموت - 01:05:30ضَ
من وجع اشفيت منه على الموت قال السعد قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وهذا يدل على مشروعية عيادة المريض. فانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة - 01:05:55ضَ
مشاغله واعماله الا انه كان يعود اصحابه كما انه يدل على انه يجوز للمريض ان يصف شدة المرض الذي اصابه لا على سبيل الشكوى وانما على سبيل بيان الحال. كما فعل سعد قال قد بلغ بين الوجع ما ترى - 01:06:20ضَ
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه قال وانا ذو مال هذا فيه مشروعية التحدث بنعم الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول واما بنعمة ربك المحدث قال ولا يرثني الا ابنة لي - 01:06:42ضَ
وبنته هذه التي اشار اليها هي عائشة لم يكن له حينئذ بنت الا هي لكنه رضي الله عنه عوفي من هذا المرض رزق بعد ذلك اولادا كثر من البنين والبنات - 01:06:58ضَ
قال بعد ما وصف حاله في ثلاث جمل انه اشتد به المرض وانه ذو مال اشتد به المرض فيخشى من الموت في مرضه هذا وانه ذو مال كثير. وانه ليس له الا ابنة - 01:07:15ضَ
كل هذه امور ذكرها مبررات لاجل ان يتصدق بثلثي ماله افاتصدق بثلثي مالي هكذا جاء في هذه الرواية وجاء في البخاري انه قال اوصي بمالي كله يعني بدأ بان يتصدق - 01:07:33ضَ
او يوصي بماله كله لكن هنا قال بثلثي ما لي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يتصدق لا بكل ماله ولا بثلثي قلت في الشطر يعني النصف قال لا - 01:07:54ضَ
قلت في الثلث المال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير يعني يجوز ان تتصدق او توصي بثلث مالك على ان الثلثاء كثير ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:18ضَ
العلة التي لاجلها نهاه ان يتصدق بماله كله او اكثره فقال انك ان انك انتظر انك ان تذر انك ان تذر انك ان تذر ورثتك اغنياء خير خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 01:08:42ضَ
يعني كونك تبقي مالا يكون لورثتك من بعدك يكونون اغنياء عن الناس خير لك من ان تتصدق بمالك يكون ورثتك عالة يتكففون الناس والتكفف من بسط الكف سؤال الناس ثم قال وانك لن تنفق نفقة تبتغي - 01:09:07ضَ
بها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل في في امرأتك قال له انك لن تنفق نفقة يشمل ما اذا كانت النفقة صغيرة او كبيرة كثيرة او قليلة بشرط ان يبتغي بها الانسان وجه الله تبارك وتعالى - 01:09:35ضَ
الا اجرت بها الا اجرت بها فالشرط هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ان النفقات الواجبة التي ينفقها الانسان على من تجب عليهم النفقة اذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى اجر عليها. ولهذا قال - 01:09:52ضَ
حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له بان الخير ليس منحصرا الصدقة او الوصية للأباعد وانما يحصل ايضا بالانفاق على من تجب عليهم النفقة من الاقارب - 01:10:15ضَ
ثم قال سعد قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي يعني هل ابقى في مكة بعد اصحابي هل ستخرجون مكة وابقى يحبسني المرض خشي ان يبقى في مكة وان يموت فيها فيفوت عليه اجر - 01:10:43ضَ
الهجرة وقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا والمراد بالتخلف هنا طول العمر فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة وهذا يدل على فضيلة طول العمر لمن صلح عمله - 01:11:02ضَ
خير الناس من طال عمره وصلح عمله وشر الناس والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام وهذا الحاصل فهذه القصة وهذا المرض الذي حصل لسعد كان في السنة العاشرة - 01:11:27ضَ
فامهل الله له ومد في عمره قريبا من خمس واربعين سنة او قريب من خمسين سنة بعد ذلك كانت وفاته في سنة خمسة وخمسين وقيل بعد قيل في سنة ثمان وخمسين - 01:11:48ضَ
قال سينتفع حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ينتفع به المسلمون ويضر به المشركون وهذا الذي حصل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على - 01:12:06ضَ
اعقابهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو الذي قال لكن البائس يعني الذي يبدو عليه اثر البؤس وسعد بن خولة - 01:12:25ضَ
هو من الصحابة الذين فيه مكة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة يعني يتوجع له من مات بمكة وقد اختلف العلماء هل هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:45ضَ
او صدر من سعد ابن ابي وقاص من هو الذي قال لكن الباء السعد ابن خولة قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هذا كان من كلام سعد ابن وقاص وقيل بل انه من كلام من دون سعد - 01:13:08ضَ
ابن وقاس رضي الله عنه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس - 01:13:26ضَ
قضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير كما سبق في حديث سعد ابن وقاس - 01:13:42ضَ
ودل ذلك على جواز الوصية بالثلث وعدم جواز الوصية وعدم جواز الوصية باكثر من الثلث الا اذا جازها الورثة لكن هل السنة ان يوصي المرء بالثلث او بقل او باقل من الثلث - 01:13:56ضَ
ابن عباس رضي الله عنه يقول لو ان الناس غضوا ايش معنى غضوا نقصوا عن الثلث نقصوه عن الثلث لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع العباس رضي الله عنه يرى ان الوصية بالربع افضل من الوصية بالثلث - 01:14:16ضَ
ولهذا جاء في بعض الروايات كان لو انهم فعلوا ذلك كان احب اليه ثم علل ما ذهب اليه فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير - 01:14:40ضَ
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان اجاز الوصية بالثلث الا انه قال ايضا الثلث كثير فان قال قائل هل افضل الوصية بالثلث او الربع او الخمس بكل قال جماعة من اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ان هذا يختلف - 01:14:53ضَ
بحسب حال الموصي من حيث كثرة ما له من عدمه ومن حيث حاجة الورثة غناهم او فقرهم. فربما يقال لشخص ان الوصية في الثلث بحقك افضل. ويقال لاخر في الربع افضل - 01:15:14ضَ
ويقال لاخر الا توصي خير لك وكما قلنا في شأن الوقف نقول في شأن الوصية ينبغي لمن اراد ان يكتب وصية ان يستعين بطلبة العلم في الدلالة على الصياغة المثلى لكتابة الوصية - 01:15:34ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض واورد جملة من الاحاديث اورد اربعة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الله فهو لاولى رجل - 01:15:53ضَ
ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض لاولى رجل ذكر هذا الحديث هو اهم الاحاديث التي وردت في الفرائض ذلك ان المواريث والفرائض المصدر - 01:16:14ضَ
ان الفرض او الافتراظ سميت بذلك لانها محددة معلومة جاء ذكرى في كتاب الله تبارك وتعالى الارث على نوعين اما ان يكون ارثا مقدرا وهي الفروض التي جاءت في القرآن - 01:16:33ضَ
النصف الربع الثمن الثلثين الثلث السدس هذه الفروض جاء ذكرها في القرآن لا لبس فيها واما ان يكون ارثا غير مقدر وهو الذي يسميه العلماء بالتعصيب والارث غير المقدر جاء بيانه في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها - 01:16:51ضَ
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. كيف يكون الحاق الفرض باهلها يعني يعطى النصف لاصحاب النصف يعطى الربع لاصحاب الربع يعطى الثلث لاصحاب الثلث فما بقي من المال بعد الفرائض فهذا هو الذي يورث بالتعصيب يكون لاولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:16ضَ
وقسمة المواريث مفصلة في كتاب الله كما قلت ومفصلة في الفرائض وليس هذا هو محل او موضع التفصيل فيها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال صلى الله عليه وسلم - 01:17:39ضَ
وهل ترك لنا عقيل من رباع علاقة هذا الحديث في كتاب الفرائض ظاهرة وهي مسألة اختلاف الدين واثرها في المنع من الارث قال المؤلف رحمه الله تعالى عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:05ضَ
وابن قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة هذا كان في حجة الوداع سأله قال هل ستنزل في دارك بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تركنا عقيل - 01:18:25ضَ
من رباع عقيل هو عقيل بن ابي طالب اخو علي بن ابي طالب لابيه وامه لكنه اكبر من قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركنا من رباع؟ والرباع المراد بها البيوت او الدور - 01:18:45ضَ
ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة تصرف عقيل في هذه الدور فلم يبقي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم او ان المراد بان الدور دور مكة لا تملك - 01:19:07ضَ
عليه لا تورث ومسألة دور مكة هل يجوز بيعها ام لا فيها خلاف ليس هذا موضع التفصيل فيه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 01:19:33ضَ
اه ثم قال ثم قال عفوا قال ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال اسامة رضي الله عنه بعد ذلك لا يرث الكافر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:53ضَ
ليلة الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهذا دليل على ان من موانع الارث اختلاف الدين فالارث له ثلاثة موانع مجمع عليها. المانع الاول اختلاف الدين حديث اسامة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمانع الثاني القتل - 01:20:08ضَ
وفيه خلاف هل كل قتل يمنع الميراث او القتل العمد العدوان؟ والمانع الثالث فبمقتضى هذا الحديث الكافر لا يرث اباه المسلم مثلا والمسلم ايضا لا يرث الكافر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:20:29ضَ
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن - 01:20:48ضَ
على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من قدم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ان ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه. فقال صلى الله عليه وسلم هو - 01:20:59ضَ
هو عليها صدقة وهو لنا هو اه عليها صدقة ولنا وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الفرائض لان الولاء سبب من اسباب الارث لان الارث له ثلاثة اسباب مجمع مجمع عليها - 01:21:21ضَ
الاول النسب والسبب الثاني الزوجية وعقد الزوجية الصحيح والسبب الثالث هو الولاء. والولاء انما يكون للمعتق ولا يصح بيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ابن عمر - 01:21:43ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وكذلك جاء في حديث بريرة الذي ساقه المؤلف اخيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق - 01:21:58ضَ
وفي حديث بريرة رضي الله عنها جملة من الفوائد ذكرتها عائشة رضي الله عنها قال ثلاث سنن السنة الاولى خيرت على زوجها حين عتقت يعني اذا كانت اه مملوكة ثم عتقت فانها تخير في البقاء مع زوجها - 01:22:12ضَ
والسنة الثانية قالت واهدي لها لحن فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاتي بخبز واذن من اذن فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم صدق به على بريرة - 01:22:29ضَ
معلوم ان ال البيت تحرم عليهم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ورأى هذا اللحم ودعا بطعام فلم يؤتى له به منه استغرب لما لم يؤتى له بهذا الطعام؟ فقالوا له كما تقول عائشة رظي الله عنه ان هذا اللحم تصدق به على بريرة كانك تذكر السبب في - 01:22:47ضَ
عدم اطعام النبي صلى الله عليه وسلم منه انه صدقة تصدق بها على بريرة. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الطعام تملكه بريرة بالصدقة ثم تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون عليه منه بأس. وهكذا الحكم في ال البيت. والحكم الثالث او السنة الثالثة التي - 01:23:09ضَ
وقعت في بريرة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الارث بالولاء انما يكون للمعتق وورثته ولا يصح بيعه ولا هيبته كما جاء في حديث ابن عمر وبهذا ينتهي كتاب الفرائض والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:30ضَ