الورقات - للجويني

الدورة العلمية الثانية والعشرون - شرح الورقات (5) - أ د سامي بن محمد الصقير - 29 محرم 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتاب متن الورقات - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر المتواتر ما يوجب العلم. وهو ان ان يروي جماعة لا لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى ان ينتهي الى المقبل عنه - 00:00:23ضَ

ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فان - 00:00:44ضَ

انها فتشت فوجدت مسانيد ولعنعنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن قال رحمه الله تعالى الاخبار الاخبار جمع خبر قال رحمه الله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. لذاته. ولابد من هذا القيد - 00:01:04ضَ

وقولنا ما يدخله الصدق او الكذب يخرج الانشاء يعني الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب معا لان الانشاء لا يحتمل الصدق او الكذب. وقولنا لذاته خرج به ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر - 00:01:30ضَ

فخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يحتمل الكذب يقول والخبر ينقسم الى قسمين. الخبر باعتبار نقله الينا ينقسم الى قسمين الى متواتر واحاد المتواتر - 00:01:53ضَ

ما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس هذا هو المتواترة ما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس - 00:02:16ضَ

والمتواتر ينقسم الى قسمين متواتر لفظا ومتواكل معنى فهمتم؟ المتواتر ينقسم الى قسمين الى متواتر لفظا ومتواتر معنى فالمتواكل لفظا ومعنى ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه المتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه - 00:02:40ضَ

في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ستين صحابيا. منهم العشرة المبشرون بالجنة والمتواكل معنى ما اتفق الرواة على معناه - 00:03:12ضَ

دون لفظه اتفقوا على معنى كلي وانفرد كل حديث بمعناه الخاص. كاحاديث الشفاعة واحاديث المسح على الخفين ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض - 00:03:35ضَ

اذا المتواجر وما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوهم الى امر محسوس ثم هو نوعان او قلا قسمين متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط ومن الاحاديث المتواترة ما ذكر في البيت مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب علي متعمدا ومن بنى لله بيتا - 00:04:04ضَ

واحتسب من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ورؤية يعني احاديث الرؤيا والشفاعة والحوظ ومسح خفين. يعني احاديث المسح على الخفين فانها متواترة لكن تواترها من باب التواتر. ماذا؟ المعنوي - 00:04:32ضَ

ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتواتر بقسميه يفيد اولا العلم وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل اليه - 00:04:51ضَ

وثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه ان كان خبرا وتطبيقه ان كان طلبا اذا المتواتر بقسمي اللفظي والمعنوي يفيد امرين الامر الاول العلم وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل اليه - 00:05:15ضَ

والثاني العمل بما دل عليه بتصديقه ان كان خبرا وتطبيقه ان كان طلبا اما الاحاد فالاحاد ما سوى المتواتر. يعني ما اختل فيه شرط من شرط متواتر وينقسم الاحاد باعتبار الطرق الى ثلاثة اقسام - 00:05:38ضَ

مشهور وعزيز وغريب فالمشهور ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يبلغ حد التواتر والعزيز ما رواه اثنان فقط والغريب ما رواه واحد فقط وباعتبار رتبته الاحاد باعتبار رتبته ينقسم الى خمسة اقسام. صحيح لذاته وحسن لذاته وحسن لغيره - 00:06:04ضَ

صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. وضعيف وان شئت فقل وموضوع هذا ما يتعلق ما ذكره المؤلف رحمه الله. ولهذا قال والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما - 00:06:35ضَ

يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ معنى التواطؤ الاتفاق على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى اخبر المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. وهذا معنى قولنا واسندوه الى امر - 00:06:54ضَ

محسوس اه والمتواتر كما قال المؤلف رحمه الله يوجب اه العلم. قال والاحاد هو الذي العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده - 00:07:14ضَ

فان كان نعم والمرسل ما لم يتصل اسناده ما كان في سنده انقطاع. وهذا عند الاصوليين. يعني معناه ان يسقط بعض الرواة ان يسقط بعض الرواة من السند سواء كان السقط من اول السند ام من اخره ام من اثنائه - 00:07:37ضَ

وعند المحدثين ان المرسل ما رواه او ما ما اسنده من النبي صلى الله عليه وسلم من لم ايش اه الصحابي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم او التابعي - 00:08:00ضَ

لكن عند الاصوليين عند الاصوليين ان ان المرسل قول قول كل في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا الان لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا يعتبر - 00:08:19ضَ

يعتبر مرسلا قال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة اذا كان من من مراسيل غير الصحابة فانه ليس بحجة الانقطاع واما اذا كان من مراسل الصحابة فانه يقبل بشروط معروفة في علم مصطلح الحديث. نعم - 00:08:35ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرئ واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأ فيها العنعنة يقول تدخل على على العلعنة يعني من صيغ الاداء - 00:08:58ضَ

يقول حدثني فلان عن فلان دون ان يصرح بان يقول حدثني يقول عن فلان عن فلان بدون ان يصرح بي السماع او التحديث قال تدخل على الاسناد يعني على الحديث المسند - 00:09:18ضَ

من على الحديث بان يقول عن زيد عن عمر عن بكر الى اخره نعم احسن الله الي قال رحمه الله من قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او - 00:09:36ضَ

اخبرني اجازة طيب يقول واذا قرأ الشيخ اذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني كان الشيخ معه كتابه او يحدث من حفظه ويذكر احاديث يجوز للتلميذ الذي سمع من الشيخ ان يقول حدثني - 00:09:54ضَ

وان يقول اخبرني بانه حقيقة حدثه واخبره اما اذا قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني اذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير قراءة - 00:10:13ضَ

فيقول اجازني او اخبرني اجازة يعني بمعنى انه يقيد يقيد ذلك وهذا العلم او الفن صيغ الاداء ايضا مبسوط فيه علمي مصطلح الحديث لكن لكن الاصوليين ذكروه من باب الاستطراج حينما تكلموا على السنة. نعم - 00:10:36ضَ

طبعا اراد الاستزادة يرجع الى كتب مصطلح الحديث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القياس واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل. لعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه - 00:10:59ضَ

وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم نعم قال رحمه الله القياس - 00:11:19ضَ

والقياس هو الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها. وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاصل هو الكتاب والسنة. الاصل في الادلة هو الكتاب والسنة. ولهذا الاجماع والقياس مردهما الى الكتاب والسنة فكل اجماع فهو مستند الى الكتاب والسنة - 00:11:35ضَ

وكل قياس فهو مستند الى الكتاب والسنة ولهذا اذا كان القياس يخالف الكتاب والسنة يسمى فاسد الاعتبار القياس في اللغة بمعنى التقدير والمساواة يقال قسط الثوب اي قدرته واما اصطلاحا فعرفه المؤلف قال فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما - 00:12:02ضَ

وان شئت فقل القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. الحديث - 00:12:31ضَ

الرز مثلا لم ينص عليه. هل يجري فيه الربا نقول نعم يجري فيه الربا لان الرز مكيل والبورماكين وهذا مطعوم وهو مطعوم العلة موجودة. والحكم جراين الربا. فنقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ان كلا منهما - 00:12:54ضَ

مكيل ومطعوم هذا معنا القياس. والقياس اركانه اربعة. اصل وفرع وعلة وحكم فالاصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيص والعلة هي الباعث على الحكم كما سيأتي والحكم يعني الحاؤه ما قيس عليه. يقول المؤلف رحمه الله وينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:13:20ضَ

قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه قياس علة والمراد بالعلة ما كانت العلة التي تجمع بين بين الفرع والاصل توجب الحكم يعني تقتضي الحكم وقياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا - 00:14:01ضَ

موجبة للحكم ولا تكونوا موجبين يعني لا تقتضي الحكم بثبوت الحكم كما في القياس مثل قياس مثلا الصابون الصابون على البر في جرايم الربا العلة موجودة وهي الكيل العلة هي الكيد ولكنها ليست موجبة لان لان الصابون ليس - 00:14:28ضَ

ليس مطعوما نعم يقول ولا تكونوا موجبة وقياس الشبه هو هو الفرع المتردد بين اصلين ان يكون هناك فرع متردد بين اصلين كالعبد مثلا العبد متردد في احكامه هل يلحق بالادمي او يلحق بالبهيمة - 00:15:00ضَ

فمن جهة انه يباع ويشترى ويملك واشبه ما يكون بالبهيمة ومن جهة انه مكلف من الله عز وجل بالعبادات هو اقرب الى الانسان وهذا ما يعرف وهذا ما يعرف عندهم بقياس الشبه وهو تردد فرع بين اصلين فيلحق كما - 00:15:24ضَ

يلحق باكثرهما اه شبها به ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. يعني مع امكان قياس النوع الاول قياس العلة وقياس الدلالة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين - 00:15:47ضَ

ومن شرط العلة ان تضطرد في معلومة. طيب من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل بان تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الفرع والاصل مثل ما مثلنا اه الرز والبر هناك وصف مناسب وهو انه مطعوم. هذا مطعوم وهذا مطعوم - 00:16:15ضَ

ومثل ايضا اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ان يقضي وهو غضبان العلة هنا هي تشوش الفكر فيلحق بالغضبان من كان فيهم او غم او حاقن او حاقد يعني يلحق به كل ما يشوه - 00:16:36ضَ

الفكر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقر لفظا ولا معنى. طيب ومن شرط العلة العلة ما هي العلة هي الوصف المناسب للحكم - 00:16:58ضَ

يعني الوصفة الباعث على الحكم والعلة والاحكام الشرعية من حيث التعليم على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل علته ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا ماذا تعقل علته - 00:17:15ضَ

ويسمى او لا يعقل معناه ويسمى حكما تعبديا والغالب في الاحكام في الاحكام التعبدية انها تكون في المقادير والاعداد المقادير والاعداد في الغالب الاعم لا تعلم حكمتها فيها حكمة لكن الله اعلم - 00:17:40ضَ

كاعداد الصلوات لماذا كانت الصلوات خمسا؟ لماذا كانت الفجر صلاة الفجر ركعتين لماذا والعشاء اربعا. قد يقول قائل المناسب ان تكون العشاء ان تكون العشاء ركعتين لان اخر النهار والناس في تعب - 00:18:00ضَ

والفجر الناس قد استيقظوا وهم نشاط تكون اربع ركعات لماذا اطعام عشرة مساكين لماذا ما كان خمسة او خمسة عشر لماذا الطواف بالبيت سبعة اشواط؟ اذا قلت وتر الخمسة وتر التسعة وتر. نقول هذه الله اعلم - 00:18:19ضَ

لا يمكن لانسان ان يعقل علتها وحكمتها. هي فيها حكمة لان الله عز وجل لا يشرع الشرائع الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله دليل على انه لا حكمة فيها - 00:18:38ضَ

هل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا؟ اذا الحكم الاول او القسم الاول ما لا تعقل علة ويسمى حكما ماذا؟ تعبديا. تعبديا. الثاني من الاحكام من حيث من حيث التعليل. ما كانت علته منصوصة - 00:18:57ضَ

بان نص الشارع على العلة والحكمة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او - 00:19:17ضَ

لحم خنزير فانه رجس العلة انه ريتس. اذا هذا علة الحكم. ان فانه رجس. نأخذ منه ان كل رجز. يعني ان كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم وليس كل محرم نجسة. فالسم محرم لكنه ليس ليس نجسا - 00:19:36ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه شوف من اجل ان ذلك يحزنه هذه هي العلة لتعليل الحكم من اجل ان ذلك يحزنه - 00:19:58ضَ

هذه منصوص علة منصوص عليها الثالث ما لم ينص الشارع على علته ما لم ينص الشارع على علته ولكن المجتهد اجتهد في معرفة الحكمة والعلة وهذا القسم قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه - 00:20:19ضَ

فمن العلل التي اتفق العلماء عليها في في كونها باعثة للحكم اه ما سبق من من نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ان يقضي وهو غضبان ان يقضي وهو غضبان. لماذا - 00:20:41ضَ

لان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكره فانه لا يتصور القضية على ما هي عليه وعلى ما ينبغي. وحينئذ يخطئ في الحكم اذا كانت العلة هي تشوش الفكر فيلحق به - 00:21:00ضَ

كل ما يشوش الفكر ولهذا الحق الفقهاء رحمهم الله بذلك من كان في هم او غم او حزن او برد مؤلم او حر مزعج او حاقد او حاقد. قالوا لان هذه كل لان هذه كلها تشوش - 00:21:24ضَ

وشوش الفكر. اذا العلة هي الوصف المناسب للحكم او الوصف الباعث على الحكم. والاحكام الشرعية من حيث التعليل على اقسام كم ثلاثة ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا والثاني ما علته منصوصة والثالث ما علته مستنبطة - 00:21:42ضَ

والاحكام الشرعية تعلل يعني تأكثر الاحكام الشرعية معللة اما بعلة صريحة او ان يكون فيها او ان يكون في النص ان يكون في النص اشارة او ايماء او تنبيه على العلة - 00:22:14ضَ

وتعليل الاحكام الشرعية كما في قوله عز وجل فانه رجز من اجل ان ذلك يحزنه تعليل الاحكام الشرعية له فوائد عظيمة منها اولا من فوائده بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة - 00:22:33ضَ

ثانيا من فوائد تعلي الاحكام زيادة طمأنينة المكلف لان المكلف اذا عرف العلة والحكمة ازداد ماذا ها ازداد طمأنينة ثالثا من فوائد تعليل الاحكام التنشيط على الامتثال لان الذي يعرف الحكمة والعلة يكون تكون معرفته ادعى الى - 00:22:54ضَ

ايش المبادرة والامتثال رابعا امكان القياس لاحظوها وهذا محل الشاهد. امكان القياس اذا كانت العلة متعدية امكان القياس اذا كانت العلة متعدية خامسا من فوائد تعليل الاحكام ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها - 00:23:22ضَ

وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجد الحكم اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا انتفت العلة انتفى الحكم كم هذه خمسة. سادسا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل - 00:23:48ضَ

وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع عبثا وانما يشرعها لحكمة وغاية لحكمة عظيمة وغاية حميدة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. اذا يقول المؤلف رحمه الله ومن شرط الفرع ان ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه - 00:24:12ضَ

نعم من شرط القياس ان يكون الاصل ان يكون الاصل متفقا عليه فلا يقاس على اصل مختلف فيه فمثلا لو جاء انسان وقال يجري الربا في اه مثلا الذرة في المكرونة قياسا على الرز - 00:24:38ضَ

يجري الربا في المكرونة قياسا على الرز يقول هذا القياس لا يصح. لماذا؟ لان مثلا الرز ليس اصلا ثابتا هو مقيس عليه فيقول الخصم انا لا اسلم اصلا جريان الربا في - 00:25:01ضَ

الروس فلابد ان يكون الاصل الذي يقاس عليه ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. ولهذا قال ان يكون ثابتا بدليل فلا يصح اذا تقول يجد الربا في كذا قياسا على الرز - 00:25:19ضَ

وانما تقيس على ما ثبت به الدليل وهو البر قال ومن شرط العلة ان ان تطرد في معلولاتها بان توجد عند وجود الحكم وتنتفي عند انتفائه مثل الربا مثل البر - 00:25:34ضَ

تحريم الربا او جرائن الربا في البر لان العلة ماذا؟ لانه مكيل مطعوم هذه العلة موجودة. هذه العلة موجودة مطردة. قال فلا تنتقض لفظا ولا فلا تنتقض لفظا ولا معنى بان توجد - 00:25:54ضَ

في بعض الصور دون بعض الصور. فان كانت العلة توجد في بعض السور دون بعض الصور فانه في هذه الحال لا يصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة - 00:26:14ضَ

النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة طيب ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة والاثبات يعني من شروط الحكم ان يكون تابعا للعلة في النفي والاثبات يعني وجودا وعدما. فيوجد عند وجودها وينتفي عند انتفائها - 00:26:32ضَ

فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم الاسكار في الخمر هو علة تحريم الخمر فكل ما وجد فيه علة الاسكار ثبت الحكم واذا انتهت علة الاسكار انتفى الحكم. فمثلا قول الله عز وجل - 00:26:55ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى علل النهي بقول وانتم سكارى. اذا وجد السكر بان كان سكران بانزال عقله نقول لا تصح الصلاة او لا يجوز ان يصلي. اذا قدر انه شرب ولكنه لم يسكر - 00:27:18ضَ

فصلاته ها صحيح لان العلة وهي وانتم سكارى يعني لا تعقلون ما ما تقولون ليست ليست موجودة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله الحظر والاباحة واما الحظر والعلة هي الجالبة للحكم. يعني هي المعنى والوصف المناسب الجاري للحكم - 00:27:38ضَ

يعني بمعنى ان الشارع حكم ايجاب او تحريم او اباحة لكذا وكذا. اذا العلة هي الوصف المناسب للحكم. او العلة الباعثة على على الحكم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الحظر والاباحة - 00:28:04ضَ

واما الحبر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في العشاء الاباحة الا ما حظره الشرع - 00:28:26ضَ

طيب الحظر بمعنى المنع ومنهم قول الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورة والاباحة هل الاصل في الاشياء الحل والاباحة او الاصل فيها الحظر والمنع؟ المؤلف رحمه الله ذكر ذكرين قال من - 00:28:45ضَ

من قال كذا ومن العلماء من قال كذا والصواب في ذلك التفصيل وهو ان الاشياء اربعة اقسام عبادات ومعاملات واعيان وعادات كم هذي اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات فاما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع - 00:29:01ضَ

الاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من عبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا - 00:29:31ضَ

فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل الى معرفة الطريق الموصل الى الله. الا بما جاءت به الرسل - 00:29:52ضَ

اذا هذا الاول العبادات الاصل فيها الحظر والمنع. فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة وقال احدهما هي مشروعة وقال الاخر ليست مشروعة فالقول قول من يقول انها ليست مشروعة والذي يقول ان مشروعه هو الذي يطالب بالدليل - 00:30:10ضَ

الثاني المعاملات. من بيع وايجارة ورهن وضمان وكفالة وشفعة وغيرها. الاصل فيها الحل والإباحة فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات عليه الدليل في عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا - 00:30:32ضَ

فالاصل في جميع المعاملات الحل والاباحة. فلو تنازع شخصان في معاملة قال احدهما هي حرام وقال الاخر هي حلال فالقول من قول من يدعي او من يقول انها حلال الثالث للاية الكريمة واحل الله البيع وحرم الربا - 00:30:58ضَ

الامر الثالث الاعيان. ما خلقه الله تعالى من الاعيان من الاشجار من الحيوانات والاشجار والثمار مما ما ما يكون في الارض الاصل فيه ايضا الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:31:21ضَ

فذكر ذلك على سبيل الامتنان. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو اذا - 00:31:44ضَ

جميع الاعيان الاصل فيها الحل والاباحة ولو رأينا حيوانا قال احدهما هذا حرام وقال الاخر هذا حلال فالقول قول من يقول انه حلال الا ان يدل الدليل على التحريم الرابع - 00:32:02ضَ

العادات ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها الاصل فيه ايضا الحل والاباحة الا ما كان فيه مخالفة للشرع الالبسة كلها الاصل فيها الحل والاباحة الاشربة كذلك. اوصاف اللباس الاصل فيها الحل والاباحة - 00:32:22ضَ

اذن كل ما اعتاده الناس كل ما اعتاده الناس من العادات الاصل فيها الحل والاباحة لعموم ما تقدم. فمن ادعى تحريم عادة من العادات او او عرف من الاعراف فعليه الدليل هذا هو التحقيق في هذه المسألة. يقول واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته - 00:32:50ضَ

فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده يعني في الاعيان وهو ان الاصل في الاشياء اه وهو ان ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشرع - 00:33:15ضَ

وهذا القول ارجح الاقوال وهو ان الاصل هو الحل والاباحة يعني فيما يتعلق بالاعيان والمنافع لعموم ما تقدم احسن الله اليك قال رحمه الله الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي - 00:33:34ضَ

يقول استصحاب الحال استصحاب الحال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ومعنى ذلك ان ما ان الحكم اذا ثبت في زمن ماض فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل. هذا معنى الاستصحار - 00:33:59ضَ

وهو معنى قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. مأخوذة من قاعدة اخرى وهي ان اليقين لا يزول الشك وهي مأخوذة من - 00:34:23ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه الرجل يخيل له انه يخرج منه الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل الاصل بقاء مكان على ما كان. فما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين. وهذه القاعدة - 00:34:42ضَ

انفعك في جميع ابواب الفقه الطهارة بانواعها من طهارة الماء وطهارة الحدث والحيض والنفاس وغيرها. وفي الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في معاملات في النكاح في الطلاق ونضرب لذلك امثلة - 00:35:06ضَ

فمثلا انسان عنده ماء عنده ماء طهور وغاب عنه ثم رجع بعد مدة وشك وتردد هل تنجس او لا يقول الاستصحاب الاصل بقى ما كان فما حكم به في زمن ماض فالاصل بقاؤه. فهذا الماء الاصل انه طهور فيبقى على - 00:35:26ضَ

العكس لو كان عنده ماء نجس وغاب عنه ثم شك هل طهر او لا يقول ايضا الاصل بقاء ما كان انسان توظأ وبعد مدة شك هل احدث او لم يحدث - 00:35:52ضَ

الاصل بقاء الوضوء. طيب لو غلب على ظنه انه احدث ايضا الاصل الاصل بقاء الوضوء الاصل بقاء الوضوء. فلو الانسان توضأ ثم شك الاحداث نقول لا يلتفت الاصل انه متوظأ. غلب على ظنه انه ايش؟ انه احدث. نقول لا يلتفت - 00:36:12ضَ

لهذا لغلابة الظن لماذا نقول لان الوضوء ثبت بيقين وما ثبت بيقين لا يزول الا الا بيقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا. طيب في الصلاة - 00:36:41ضَ

انسان شك هل صلى اربعا ام صلى ثلاثا وليس عنده شيء نقول اليقين واليقين هو الاقل لان الاصل انه لم يأتي الركعة ماذا؟ الرابعة كذلك ايضا في الطواف في السعي - 00:37:02ضَ

طيب نأتي الى النكاح والطلاق انسان شك هل طلق زوجته او لا والله ما ادري كاني طلقت زوجتي من اصل نعم الشك الشك في الطلاق قسمه الفقهاء رحمهم الله الى اقسام - 00:37:24ضَ

القسم الاول الشك في اصل الطلاق والثاني الشك في شرطه والثالث الشك في وقوع الشرط والرابع الشك في عدد الطلاق والخامس الشق في عين المطلقة كم هذي؟ خمسة الاول الشك في اصل الطلاق. شك هل طلق - 00:37:51ضَ

ام لم يطلق هل طلق او لا فالاصل ماذا عدم الطلاق لان النكاح ثابت بيقين وما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين الثاني شك هل يعني تيقن الطلاق ولكن شك هل كان الطلاق منجزا - 00:38:18ضَ

او معلقا على شرط يقول انا الطلاق لكن هل قلت انت طالق او قلت انت طالق ان خرجت فالاصل عدم الشرط. وانه الثالث الشك في تحقق الشرط قال مثلا انا اقول في زوجتي ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق - 00:38:41ضَ

ان ذهبت الى اهلك فانت طالق وشك هل حصل الشرط بان خرجت او ذهبت او لا. فالاصل ها عدم تحقق الشرط الرابع الشك في عدد الطلاق ينطلق وقال هل طلقتها واحدة - 00:39:05ضَ

او تنتين واحدة لانها اليقين اعداد الصلاة المسألة الخامسة الشك في عين المطلقة وهذا الذي فيها اشكال الشك في عين المطلقة كما لو كان له زوجتان وتيقن وتيقن انه طلق احدى زوجتيه - 00:39:27ضَ

تيقن انه طلق احداهما ولكن شك هل هي فلانة او فلانة وتردد متيقن اني طلقت واحدة من هاتين الزوجتين او المرأتين ولكن لا ادري هل هي فاطمة او هند ماذا يصنع - 00:39:56ضَ

ايه وش تسوي؟ اليقين وش اليقين؟ يفارقها كلها كيف يمكن تكون هذي هي المطلقة قال العلماء رحمهم الله في هذه الحال تخرج بقرعة يخرج المطلقة بقرعة فاذا اقرع قال والله لا ادري هي فاطمة او هند. اقرأ - 00:40:19ضَ

وخرجت القرعة على انها هي المطلقة. حينئذ ماذا يفارق هندا ويبقي فاطمة واضح ويستمر على هذا. هذا اتقوا الله ما استطعتم فان تبين له فيما بعد يعني بعد ان فارق هندا - 00:40:49ضَ

وابقى فاطمة في يوم من الايام وهو يفتش في الاوراق وجد ورقة. وقد كتبها واذا فيها ان ان فاطمة هي المطلقة ماذا يصنع قال العلماء رحمهم الله يفارق فاطمة يفارق فاطمة - 00:41:10ضَ

ويسترد هند ما لم فتزوج هند او تكن القرعة بحكم حاكم فان تزوجت هند التي فارقها لا يمكن ان يستردها. لانه حينئذ يبطل حق الزوج الثاني او تكن القرعة التي اجراها بحكم حاكم فلا ايضا - 00:41:30ضَ

لانه في هذه الحال قرعة الحاكم كحكمه ولا يجوز نقض حكم الحاكم وحينئذ تذهب عليه الزوجتين كيف؟ لا ما تحسب طلقة لكن الان هي تزوجت والزوج الثاني حينما تزوجها تزوجها ليست ذات زوج - 00:41:53ضَ

يعني في حكم في حكم الله عز وجل وفي حكم الشرع انها ليست ذات زوج اذا الشبك الان الشك في الطلاق الشك في الطلاق شك في اصله في شرطه في تحقق شرطه في عدده في عين - 00:42:20ضَ

ماذا؟ المطلقة في عين المطلقة والحكم فيه ما الحكم نقول الاصل اليقين. فاذا شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه شك في وجود الشرط الاصل عدم الشرط شك في تحقق الشرط الاصل انه لم يتحقق - 00:42:38ضَ

شك في العدد يأخذ بالاقل. شك في عين المطلقة تجرى. ماذا القرآن اجرى القرعة وآآ من خرجت عليها القرعة فانها ستكون هي المطلقة. كذلك ايضا في الرضاعة هذه القاعدة تجري في الرضاع - 00:42:59ضَ

انسان مثلا شك الشك في الرضاع ايضا شك في اصله وشك في عدده وشك في زمنه وشك في عين المرضعة وشك في الطفل الرضيع كم هذي خمسة الشك في اصل الرظاع هل رظع - 00:43:22ضَ

او لم يرفع الاصل ماذا الاصل العجب يقول انا اشك هل رظعت من هذه المرأة او لا؟ نقول الاصل العدم ثانيا الشك في عدده شك او شكت المرظعة هل ارظعته خمسا - 00:43:46ضَ

او دون ذلك الاصل عدم الاصل عدم التحريم الثالث الشك في زمنه بان شكت المرضع قالت هل ارضعته في الحولين او بعد الحولين الاصل انه بالحولين لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قال لا هنا ما ما لا يحرم احتمال - 00:44:02ضَ

ان يكون آآ الرضاع بعد الحولي مع ان الاصل انه في الحولين نأتي الى الشك في عين المرضعة الشك في عين المرظعة شك هل ارظعته فلانة او فلانة ولا يدري - 00:44:29ضَ

العلماء يحتاط فلا يحل له نكاح بنات لا هذي ولا هذي لاحتمال ان تكون هذه امة من الرضاع او الثانية امه ميناء الرضاعة طيب ايضا الشك في عين الرظيع قالت امرأة على اشك انا شككت - 00:44:46ضَ

هل ارظعت زيدا او ارظعت عمرا؟ ايظا الحكم فيها كالسابق بمعنى ان ما يترتب من احكام النكاح تسري عليهما فلا يحل لزيد ولا لعمرو ان يتزوج من بناتها احتياطا الحكم احتمال ان تكون - 00:45:06ضَ

اه ان يكون قد رضع من آآ على ان تقول هذه المرأة ارظعت احدهما في اربعة اتحدهما يقينا لكن احتمال يكون هذا واحتمال يكون هذا. فالمهم ان هذه القاعدة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:45:26ضَ

او الاصل التحريم انها قاعدة ماذا مطردة ينبني على هذه القاعدة او هذا الامر او المسألة استصحاب الحال ينبني عليها ما تقدم من ان الاصل في الاشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. من الأعيان والثمار وغير ذلك - 00:45:45ضَ

الاصل في الفروج نعم احسنت الاصل في الفروج نقول الحل والاباحة لان الله عز وجل لما ذكر المحرما قال واحل لكم ما وراء لكن المرأة المعينة لا تحل الا بعقد. اذا الاصل في جميع النساء - 00:46:11ضَ

الحل والاباحة الاصل في جميع النساء الحلو رباح لكن المرأة المعينة لا تحل الا بتمام الشروط كذلك ايضا الاصل في الحيوانات والذبائح الحل والاباحة. لكن الحيوان المعين لا يجوز لك ان تأكل منه الا اذا تحققت من وجود - 00:46:47ضَ

شرط الحل وهو الذكاة يعني مثلا جميع بهيمة الانعام كلها حلال لكن هذا الحيوان لا يجوز ان تأكل الا اذا تحققت من شرط الحل وهو وجود ايش؟ الذكاة ماذا الذكاة الشرعية - 00:47:12ضَ

اذا هل الاصل في الاوضاع التحريم او الاصل فيها الحل والاباحة نقول هذا فيه تفصيل فباعتبار الحل على وجه العموم نقول الاصل فيها ماذا الحلو الاباح لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النسب - 00:47:32ضَ

ومن واحل لكم ما وراء ذلك. يعني ما سوى ذلكم لكن المرأة المعينة فلانة لا تحل الا اذا تحقق فيها شرط الحلوة ووجود العقد الشرعي. كذلك ايضا الذبائح وجد شاة. نقول الاصل فيها الحل والاباحة - 00:47:50ضَ

لكن لا يجوز ان يأكل منها الا اذا تحقق او تيقن فيها ماذا؟ شرط الحل وهو وجود الذكاة الشرعية ها؟ الزكاة والتسمية ولا الزكاة فقط؟ الزكاة ولا الذكاة زكاة الصدقة - 00:48:10ضَ

لابد هي الذكاة التذكية لابد التسمية التسمية شرط التسمية على الحيوان على الحيوان عموما في الذكاة وفي الصيد شرط فمن ترك التسمية لا يحل الحيوان المذكى. لان الله عز وجل قال - 00:48:32ضَ

امرا فكلوا مما ذكر ذكر اسم الله عليه. وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. وقال ما اذا ارسلت كلبك المعلق وذكرت اسم الله عليه. واذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه - 00:48:53ضَ

فهذه تدل على ان التسمية شرط او غير شرط شرط والشرط والتسمية شرط وجودي. انتبه التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي فمثلا - 00:49:12ضَ

لو صلى بغير طهارة. انسان صلى بغير وضوء ما حكم صلاته؟ طيب ناسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا طيب انسان اخر صلى وعليه نجاسة بعد ان صلى وجد على ثوبه نجاسة - 00:49:33ضَ

صلاته طيب اليس هذا شرط وهذا شرط نعم نقول الفرق بينهما ان الطهارة ظهر من الحدث شرط وجودي امر الشارع به اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا والتخلي من النجاسة شرط عدمي - 00:49:54ضَ

والفرق بينهما يعني الفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي من وجهين. اولا ان الشرط الوجودي مثل الطهارة تشترط له النية بخلاف الشرط على العجمي ثانيا ان الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. بخلاف الشرط - 00:50:14ضَ

العجمي فيسقط في حال الجهل وفي حال النسيان انت فهمت ما شاء الله عليك تبارك الله عطنا يعني ما الفرق إنسان جاء قال انا صليت بغير وضوء طيب ماذا تقول له صلاتك؟ طيب - 00:50:32ضَ

اخر يقول انا صليت وبعد الصلاة اكتشفت ان هناك نجاسة الحكم طيب يقول لك ليش تقول هذا الاول يقول ليش تحكم بصحة صلاة هذا ولا تقول لي باطلة الطهارة شرط وجودي. الشرع امر به - 00:50:58ضَ

والنجاسة او التخلي من النجاسة شرط عدمي والشرط العجمي ماذا؟ يسقط في حال النسيان وفي حال الجهل. ولذلك لا تشترط له النية النجاسة او ازالة النجاسة لا تشترط له النية فلو ان شخصا اصاب ثوبه نجاسة او نجاسة اصابت بقعة من الارض ثم نزل مطر - 00:51:24ضَ

من السماء وازالها طهرت تطهر. طيب شخص مثلا وجب عليه غسل ونزل مطر واغرقه المطر. بالماء يقول اني خلاص اغتسلت ها لابد من النية احسن الله اليك قال رحمه الله ترتيب الادلة - 00:51:46ضَ

واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال نعم يقول واما الادلة يعني عندي استدلال فيقدم الجلي منها على الخفي - 00:52:13ضَ

الجلي يعني الواضح الذي يكون واضحا في ثبوته وفي دلالته على الخفي فاذا كان هناك دليل دليل ثابت الثابت يقدم على غير الثابت او ما تردد في ثبوته ايضا من حيث الدلالة اذا كان هناك دليل صريح - 00:52:35ضَ

فهو مقدم على غير الصريح اذا كان هناك نص صريح في في المسألة فهو مقدم على ما ما كان محتملا ما كان محتملا الموجب للعلم على الموجب للظن فاذا كان الدليل متواترا يقدم على - 00:52:55ضَ

ها الاحد النطق ايضا يقدم على القياس اذا وجد عندك نص من القرآن والسنة ما تأتي تقول ما حكم كذا؟ تقول لا يجوز لانه كذا لا يجب ان تقول لا يجوز لقول الله تعالى كذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. واضح؟ هذا معنى النطق. يعني يقدم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:53:15ضَ

على الاجماع وعلى القياس لماذا؟ لان لان الكتاب والسنة او لان القرآن والسنة هم الاصل هما الاصل فالاجماع حينما تقول بالاجماع الاجماع مستند للكتاب والسنة. حينما تقول بالقياس القياس مستند للكتاب - 00:53:38ضَ

والسنة اذا النطق النطق يقدم على القياس. لكن لا مانع انك تأتي النص من الكتاب والسنة لان من الناس من يكون عقلانيا قد تأتي له بالنص الشرعي قال الله قال رسوله ما يكون عنده اقتناع لكن اذا اتيته بدليل عقلي - 00:53:56ضَ

او بقياس فانه يقتنع. ايضا القياس الجلي على الخفي القياس الجري وهو ما كانت العلة فيه منصوصة او اجمع العلماء عليه او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق على الخفي وهو ما ثبت بعلة مستنبطة - 00:54:20ضَ

يقول فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. يعني اذا وجد في النطق والمراد بالنطق هو القرآن والسنة ما يغير الأصل لا يغير حكم الاصل والا نبقى على الاصل من من اباحة - 00:54:43ضَ

او تحرير الترتيب الادلة حينما يستدل المستدل فانه يرتب الادلة في ذكر اولا القرآن يستجل اولا بكتاب الله عز وجل ثم بالسنة ثم باقوال الصحابة وهي داخلة بالسنة ثم بالاجماع ثم بالقياس فيرتب الادلة هكذا. اولا - 00:55:00ضَ

الادلة من ماذا القرآن ثم ايضا حينما يذكر الادلة عموما يذكر الادلة على يذكر الادلة العامة ثم يذكر الادلة الخاصة اذا اراد ان يستدل على مسألة من المسائل يذكر اولا الادلة العامة التي تدخل هذه المسألة - 00:55:28ضَ

من ضمنها ثم يذكر النص الخاص فمثلا اراد ان يستدل على آآ سقوط القيام عن العاجز رجل او شخص صلى قاعدا لمرض اراد ان يستدل يقول يستدل اولا يقول عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله - 00:55:48ضَ

ما استطعتم. عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ثانيا خصوص قوله اذا قمت الى الصلاة وقوله وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. اذا يبدأ - 00:56:13ضَ

بالادلة العامة ثم الادلة الخاصة القرآن ثم هذا في القرآن وفي السنة ايضا. ايضا في السنة عند الاستدلال يبدأ بما كان اقوى ثبوتا فمثلا اذا كان الحديث في الصحيحين يقدم على ما كان - 00:56:31ضَ

في احدهما وما في احدهما يقدم على ما كان في بقية السنن فما تأتي بحديث تقول حديث ابي هريرة رواه ابن ماجة ثم تأتي بعده بحديث يقول متفق عليه هذا وان كان صحيح لكنه من حيث الترتيب ترتيب الادلة غير صحيح - 00:56:48ضَ

ايضا لا يصح ان تأتي بحديث في في الاستدلال او او عند الاستدلال وتقول القول الثاني مثلا واستدلوا واستدلوا وهذا يأتي بها كثير من الناس واستدلوا بحديث ضعيف وهو كذا وكذا. يقول هذا غير صحيح - 00:57:07ضَ

لو كان الحديث ضعيفا عندهم هل يستدلون به العلماء رحمهم الله بالاتفاق ان ان الحديث الظعيف لا يستدل به. من حيث العموم فلا يصح ان ان تأتي بمثل هذه العبارة - 00:57:26ضَ

وان تقول والقول الثاني انه محرم واستدلوا بحديث ضعيف والصوب ان يقال واستدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم او بما يروى ان النبي قال كذا او حتى يروى في الاول - 00:57:40ضَ

واستدلوا بحديث كذا. لكن هذا الحديث ضعيف. ترد عليه. اما ان تقول واستدلوا بحديث ضعيف. لا ليس هناك عالم من العلماء يعرف العلم والاستدلال والاحاديث ويستدل بحديث في حديث ضعيف - 00:57:57ضَ

اذا الادلة اه ترتب كما ذكر المؤلف وحينما تريد ان تستدل تقدم القرآن ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس وبعض العلماء رحمهم الله حينما يستدل تجد انه يستجل بالاجماع مع وجود ادلة - 00:58:17ضَ

مع وجود ادلة وهذا مستعمل ولا سيما في الكتب التي تكون يعني مختصرة فمثلا في البيع كتاب البيع. الشيخ منصور البوتي رحمه الله قال كتاب البيع جائز بالاجماع طيب اين الادلة من القرآن - 00:58:40ضَ

من السنة الا الا يوجد ادلة على جواز البيع موجود من القرآن والسنة لماذا؟ قال جائز بالاجماع يقول العلماء رحمهم الله حينما يستدلون بالاجماع مع وجود ادلة من القرآن والسنة في هذه المسألة - 00:58:57ضَ

فهم يفعلون ذلك لاحد اموره اولا انه من باب الاختصار يقول كتاب سنة كذا يختصر او من باب الاقتصار الفرق بين اقتصار واختصار لا نقول اختصار واقتصار يقول فعل ذلك اقتصارا - 00:59:14ضَ

وفعل ذلك اختصارا نعم نعم ايه نعم قد يكون الاقتصار اختصار وقد يكون وقد لا يكون فهمت؟ قد يكون اختصار اختصار. فالمهم ان ان العلماء يفعلون ذلك اولا اختصارا. بدل ما يقول الكتاب والسنة والاجماع - 00:59:47ضَ

يختصر ثانيا يفعلون ذلك للعلم به ثالثا قطعا للنزاع ليس في هذه المسألة لكن في غيرها قطعا للنزاع لانه قد تكون الادلة قد تكون الادلة من الكتاب والسنة فيها نزاع - 01:00:38ضَ

قد يكون قد تكون الاية لا دلالة فيها وقد يكون الحديث لا دلالة فيه او قد يكون الحديث فيه دلالة لكنه غير ثابت فيقول مثلا والدليل قول الله عز وجل قلت ما في دليل ما في دلالة على هذا الامر - 01:00:57ضَ

او تقول الحديث يقول الحديث هذا ما فيه دلالة او ليس بثابت فقطعا للنزاع يقول اجماع ما دام اجماع وكل اجماع فهو ثابت. ايضا رابعا ان كل اجماع فله مستند - 01:01:14ضَ

يعني يقتصر على الاجماع لان كل اجماع فله مستند وهذا معنى قولنا اقتصارا فهمتم اذا معنى قوله انتصارا يقتصر لان كل اجماع ولابد له من مستند نعم هذا ما يتعلق - 01:01:30ضَ

الباقي ان شاء الله غدا نكمله. نعم ايه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط الشرط الاول ان يكون من عارف باللفظ من شخص عارف باللفظ وثانيا ان لا يكون الحديث من مما يتعبد لله تعالى بلفظه كالاذكار - 01:01:50ضَ

واضح والثالث ان يذكر عند سياقه ما يدل على انه بالمعنى بان يقول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمت اذا رواية الحديث بالمعنى تجوز بشروط ثلاثة. ان تكون من شخص عارف بالمعنى. يعني غير عارف بالمعنى قد قد يعني ينقله على غير وجهه - 01:02:27ضَ

والثاني الا يكون من من الاحاديث التي يتعبد لله عز وجل بالفاظها استفتاح الصلاة يستفتح الصلاة يقول يسبح ويحمد ربه وكذا ما يجوز هذا هذه الفاظ متعبد لله عز وجل بها - 01:02:51ضَ

الثالث اه ان يقرن عند ذكره ما يدل على انه ايش؟ انه ذكره بالمعنى يقول مثلا بعد ان ان وقد جاء في وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه مثلا انما الاعمال الاعمال بالنيات - 01:03:11ضَ

او نحو ذلك. يذكر عند ذكر الحديث ما يدل على انه ساقه بمعناه لا بلفظه والاصل انه يجب ان يحافظ على اللفظ نعم موجود طيب موب لازم تستدل بالقرآن ليس كل كل مسألة من المسائل تأتي بدليل القرآن - 01:03:31ضَ

ما حكم الشفعة ليست مذكورة في القرآن واضح من حيث المشروعية نعم اي نعم لان التراويح من قيام الليل وقد واول من سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فانه صلى باصحابه ليال ولكنه تركها خشية ان تفترظ - 01:04:07ضَ

عليهم لما صار الصحابة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يصلون اوزاعا هذا يصلي نفسه وهذا يصلي مع آآ صاحبه حتى كان عهد عمر رضي الله عنه فجمعهم فامر ابي ابن كعب - 01:04:36ضَ

ان يصلي بالناس كما في الموطأ عن السائب ان يصلي بالناس باحدى عشرة ركعة شلون ما يفعل في البيت اذا ما هذا ما ورد جعل ما ليس سببا سببا. اي نعم - 01:04:52ضَ

ما يصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانبغيه اذا دخل بيته صلى وان ثبت يعني في بعض فهو يحمل على صلاة الضحى او الحث على الصلاة في البيوت ان الصلاة في البيت - 01:05:25ضَ

فيها فضيلة يعني كون الانسان يصلي السنن والتطوعات في البيت هذا من السنة لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فان الله تعالى جاعل من صلاته في بيته - 01:05:47ضَ

وقال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. فالصلاة في البيت النوافل البيت فيها فوائد. اولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والثاني امتثال امره وثالثا انه ابعد عن الرياء ورابعا ايضا تعويد الاهل - 01:06:07ضَ

والصبيان الصلاة ما اعرف الحديث هذا الحديث ونشوفه ان شاء الله اقوى اقوى عالكتاب لا شك لا شك لانه ثابت لفظا بالتواتر هو اقول اجندة. نعم ثم بالسنة ايضا يأتي المتواتر - 01:06:25ضَ

متواتر ثم الاحد. نعم واحد المرضعة وايضا هنا يمكن العمل. يعني كوننا نقول اذا شككت في عين المطلقة فارق الجميع. ظرر لكن المرأة تقول انا ارضعت اما زيد واما عمرو فقل الحمد لله - 01:06:58ضَ

لا لا تزوجي بناتك لا من زيد ولا من عمرو زوجيها من شخص اخر ما في ضرر لان ما ما بقي في الدنيا الا زيد وعمرو نعم لا لا لا هو هو ادمي لكن من حيث الاحكام المالية اي من حيث الاحكام المالية نعم يعني - 01:07:30ضَ

لا صحيح صحيح لا بس هو الحاق الحاق يعني هل يضمن ما يضمن ضمانه؟ والا صحيح هو عاجمي. ولذلك كان القول الراجح يعني حتى هم كثير من العلماء يقول لا يجب عليه الحج لا تجب عليه الجمعة. يسقطون - 01:07:59ضَ

اقول الحمد لله ما ما لا يوجد هذا. نعم المستدل في فضاء في الانام الحديث الظعيف يعني يذكر بشروط الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا الا يكون الضعف شديدا وثانيا ان يكون لي هذا العمل الذي - 01:08:18ضَ

اه ورد فيه او اورد فيه هذا الحديث الظعيف ان يكون له اصل وثالثا الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورابعا ان يقرن عند ذكره بما يدل على ضعفه. كم هذي الشروط - 01:08:51ضَ

اربعة الحديث الضعيف يعمل به بهذه الشروط اولا الا يكون الضعف شديدا وثانيا ان يكون لي هذا العمل الذي ورد في هذا الحديث الظعيف ان يكون له اصل. يعني ورد حديث ظعيف في فظل صلاة الجماعة - 01:09:08ضَ

في فضل بر الوالدين. يقول صلاة الجمعة فيها فضل سواء ورد هذا الحديث ام لا من يا ريت بر الوالدين فيه فضل سواء ورد ام لم يرد ثالثا الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الا ينسب اليه ما لم يقله. رابعا ان يقرن عند ذكره بما - 01:09:24ضَ

دلوا على ضعفه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. ولا يقول قال لانه يجزم ذكر اهل العلم او ذكر بعض العلماء وهو ابن مفلح رحمه الله في الفروع - 01:09:44ضَ

ان الحديث الضعيف انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب لانه اقل احوال الامر احتياطا وان كان ما دل عليه نهي حمل على - 01:10:00ضَ

الكراهة لانها اقل احوال النهي. نعم مم لا بس جب من خرجه انا اعرف انه غير صحيح لكن احسن الله اليك الاباني ما خر مو بيخرج الالباني الالباني يحكم الرجل يا شيخ البزار يا شيخ - 01:10:17ضَ

ضعيف الحديث يقول ضعيف نشوف غالب الاحاديث التي تكون خارج الكتب الستة الغالب عليها مو بكل قاعدة الغالب عليها الضعف ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله غالب من فرد بهم ابن ماجة الضعف غالب مفاريد ابن ماجة الضعف - 01:10:52ضَ

ذكر هذا ابن القيم في زاد الميعاد ذكر شيخنا ان غالب من فرد به ابن ماجة يقول رواه ابن ماجة فقط الغالب عليه الضعف من صحح الحديث علي راجع السند الحديث - 01:11:18ضَ

ورأى ان الحديث آآ يعني صحيح حديث ضعيف لان لان مثل هذا الحديث هذا حتى الفقهاء حينما ذكروا في التطوعات والاستحبابات ما ذكروا هذا مثلي سنة سنة مهجورة. نعم تفضل - 01:11:37ضَ

نسيت السؤال نعم اه جمهور العلماء رحمهم الله على ان المسافر اذا نوى الاقامة اذا نوى ان يقيم في بلده اكثر من اربعة ايام لا يترخص بنقص السفر اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام - 01:11:57ضَ

وليس المعنى يعني ليس المراد منه اذا بعد الاربعة لا يقصر لا من اول لحظة يعني انت قدمت مثلا الى هذا البلد تنوي ان تجلس اسبوعا لا تقصر من حين قدومك. وليس المعنى كما يفهم بعضهم انه بعد اربعة ايام ما يقصر - 01:12:24ضَ

وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني ومذهب ابي حنيفة واحد الرواية عن الامام احمد رحمه الله ان السفر لا يتحدد بزمن معين لان لانه ورد مطلقا وما ورد مطلقا وجب اطلاقه. والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض - 01:12:41ضَ

فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق بين ظارب وضارب والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من حين ان خرج من المدينة لخمس باقين من ذي القعدة الى ان رجع - 01:12:59ضَ

عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة وهذا يدل على ان السفر لا يتقيد بمدة. نعم. وهذا هو الراجح نعم قول والاحاد هو الذي يوجب كان في احتمال عرفنا المتواتر ما رواه - 01:13:14ضَ

جماعة يستحيل ان يتواضعون الكذب الاحاد ما يستحي العقل يحتمل ولذلك ما يوجب ما يوجب العلم اليقيني وان كان يوجب غلبة الظن. هذا هو الفرق. نعم صباح الخير كيف لأ - 01:13:37ضَ

يقين اليقين يعني الاصل في الطلاق الاصل بقاء النكاح وفي الرظا الاصل عدم التحرير نعم اللي يعمل فيه بغلبة الظن مثل الصلاة الشك في عدد الركعات وانما نعمل فيه بغلبة الظن ورود الحديث - 01:14:01ضَ

ورود حديث كما في حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في الصلاة فليتحرى الصواب يقول فليتحرى التحري غلب الظن ولا يقين اول شي باليسرى ما نقبل اليسرى نعم ويقاس الطواف تعال - 01:14:21ضَ

حديث الضعيف ضعيف الحديث الصحيح ما رواه عبد تام الظبط متصل السند غير معلل ولا شاذ اذا اختل شرط اختل ما رواه خفيف الظبط هذا يكون حسنا ما رواه ضعيف الظبط لا يظبط هذا يكون ظعيفا. فالظعيف ظعيف عند الفقهاء وعند المحدثين - 01:14:41ضَ

الفقهاء عندهم اصطلاح للحديث الضعيف ولكن الفقهاء قد قد يحصلون تساهل في الاحاديث الضعيفة يتساءلون يعني لانه عندهم الحديث الضعيف اذا عرضه القياس القياس او عمل صحابي عمل به بخلاف المحدث المحدث المحدثون ينظرون في الحديث الى السند فقط. ما ينظرون ما ينظر الى المتن. ينظر الى السند. نعم - 01:15:09ضَ

نعم انت كيفما فهمت لا شك الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وهذا خطر عظيم قد يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام والتارك المفارق للجماعة - 01:15:41ضَ

شيء اجمع عليه المسلمون ومع ذلك يخالف قال لا يجوز مخالفة الجمهور. لا وقول الجمهور الجمهور هم اقرب الى الصواب من واذا وجدت المسألة فيها خلاف فيها قول للجمهور وفيها قول لغير الجمهور - 01:16:13ضَ

فتريث يعني لا تخالف الجمهور الا عن يقين الامر متيقن يعني ما يستلم لنا مسائل جمهور العلماء على كذا. وفي المسألة قول ثاني مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كذا وكذا. لا تروح بس شيخ الاسلام خلاص امشي معه - 01:16:44ضَ

الجمهور الغالب الاعم انهم هم الاكثر نعم هم الاكثر جمعا فالغالب انهم هم الاكثر صوابا فكل مسألة تجد فيها قول لجمهور العلماء فلا تتعجل في مخالفته الا اذا تيقنت بان كونك مع الجماعة - 01:16:58ضَ

والاكثر خير من ان تكون مع القلة. هذا من حيث هذا لكن اذا تبين احاديث صريح ها الحمد لله ان تتبع الحديث الدليل نعم الحديث ضعيف هذا حديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. وفي لفظ الا انكم تتكلمون فيه. اولا الحديث ضعيف سندا - 01:17:20ضَ

وثانيا لو ثبت لا يصح معنى لان الطواف ليست كالصلاة الطواف يجوز فيه الاكل يجوز ولا لا؟ والشرب الالتفات طيب والكلام والصلاة ليست كذلك لا كل طواف كل طواف لابد سبعة اشواط - 01:17:53ضَ

وان كان نقل نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عن بعض السلف جواز الاقتصار على خمسة اشواط او اربعة اشهر لكنه قول باطل لا شك ها خلينا في المسألة يقول لابد سبعة اشواط. لان الطواف عبادة وردت من الشرع - 01:18:21ضَ

وردت مقيدة كمية وكيفية مقيدة كمية سبع وكيفية ان يجعل البيت عن يساره فهذا يجب اما مسألة الطهارة فيها خلاف ذكرناه انت اخذت اعلان قد قد يقدح في البينة يعني رجلان اتياه وقال نشهد ان فلان كذا وكذا. وهو يقدح - 01:18:42ضَ

او في شهادة نقول نعم فعلت كذا في زمن مضى لا هذي شرط هذا نص واضح صريح فكلوا مما ذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر. في المطلقة ما ورد اذا من طلقت كذا. هذه مسألة اجتهادية - 01:19:20ضَ

وانت اذا قلت للي اذابح الابل هذا لا تحل اذا جاء المرة الثانية يبي يسمي يسمي اقول الف مرة من الليل وهو يسمي بسم الله بسم الله قبل ينام. نعم - 01:19:57ضَ

لا الحكم قد يكون له اكثر من علة. تنتفي العلة وتوجد علة اخرى واضح انه اذا وجد قالوا الا ان يجد عن قرب قصدك تبقى في ذمته لان الحديث لما قال لما قال اتجد رقبة؟ قال هل تستطيع ان تصوم؟ هل تستطيع طبقا؟ قال لا - 01:20:17ضَ

اوتي بعرق في مكتب فيه تم قال خذ هذا فتصدق به الاعلى افقر مني ثم قال اطعموا اهلك اسقط عنهم كفارة هذا دليل بقية الكفارات تبقى على الاصل وهو انها انها واجبة لا ما قاسوها عليه. اذا قاسوا هذه قل لورد النص فيها فقط - 01:21:02ضَ

وللاصل ان الكفارة تثبت في الذمة. خرج من هذا الاصل كفارة الجماع لورود النص. والصحيح ان الحكم مطرد وان الكفارة اذا عجز عنها ان وجد قريبا كفر وان وان لم يجد سقطت كسائر الواجبات - 01:21:22ضَ

نعم انتهى ابو علاء. الله اكبر المقلد التقليد قبول قول الغير بغير حجة وسيأتي الى ان شاء الله تعالى والمقلد يتبع اوثق من يجده الان الانسان اذا اصابه مرض يذهب الى اي طبيب - 01:21:42ضَ

مكتوب طبيب عام وده استشاري وذا بروفيسور اي يذهب الى من ها الان انسان عنده ولد ابن واصابه مرض يروح لاي واحد بس اي مستوصف اه يدور ارخص شي يمشي ولا يدور امهر طبيب اذا كان هذا في طب - 01:22:06ضَ

اذا كان هذا فيما يتعلق بالابدان ما يتعلق بالاديان. كيف اعرف هذا الامر معروف العالم معروف في احد ما يعرف ان هذا عالم وهذا يسأل يقول من العالم؟ اذا كان ما يعرف - 01:22:31ضَ

اسأل السؤال الثاني اذا تبت نعم اذا تاب تاب الله عليه ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم فاجزوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين - 01:22:46ضَ

نعم اذا اراد ان يستدل يستدل اولا بالادلة العامة ثم بالادلة الخاصة في العام دائما مقدم على الخاص. ولذلك في الدعاء في صلاة الجنازة يقدم الدعاء العام استحب العلماء ان يقدم الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا على الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه. لو اتى الخصوص ثم العموم لا بأس - 01:23:08ضَ

لكن الاولى ان يأتي بالعام لان لان المسألة تدخل في العموم ثم يأتي بخصوص يعني مثلا يقول شوي شوي ويأتيه دفعة واحدة الله اعلم - 01:23:42ضَ