التفريغ
اذا وقف على قرابته واهل بيته او ان سبائه فمن يشمل هذا اللفظ يشمل اولاد رجل واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه. يعني يشمل من الاولاد الموقف الى اولاد جدي ابيه - 00:00:00ضَ
والدليل على ذلك لما لم ندخل اولاد جد جده لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى نصيب ذوي القربى الى نادي هاشم يعني بني هاشم. ولم يعطي اولاد قصي منه شيئا - 00:00:50ضَ
فاعطى اولاد جد ابيه. ابوه عليه الصلاة والسلام من هو عبد الله وجد ابيه من هو؟ هاشم. فاعطى صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى اولاد هاشم واقتصر عليهم اقتصر عليهم مع من هو اقرب منهم - 00:01:30ضَ
وهل يدخل في هذا قرابته من جهة امه؟ او لا؟ لا يدخلون نعم رحت وين وعقدت الاحرام والا لبست ملابس الاحرام فقط ملابس الاحرام ولن تنوي لها الحين ويجب عليك ان تخرج للحلم النية من الحلم ما تكون من داخل مكة؟ نعم. ويكون عليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احراج. نعم - 00:02:00ضَ
وهل يشمل ذوي القربى الذكر والانثى والصغير والكبير ام يختص وبالذكور ام بالاناث؟ والصغير والكبير يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير من هؤلاء؟ وهل يعطى الرجل مع ابيه وجده؟ او ما دام اخذ ابوه - 00:02:50ضَ
ولا يعطى الولد شيئا. يعطى الولد مع ابيه وان وقف على ارحامه او على ذوي رحمه من يشمل؟ يشمل كل قرابة من جهة الاب او من جهة الام واذا وقف وقال على موالي - 00:03:20ضَ
وله موان اعتقوه وله موال هو هو اعتقهم يشمل من اعتقوه ومن اعتقهم. وان لم يكن له الا موال من جهة واحدة صرف لهم وهل يجوز حرمان الاناث او الاقتصار على الاناث في الوقف دون الذكور او دون الاناث - 00:04:00ضَ
لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك وخاصة في اولاده اما غير الوارثين منه يجوز. لو وقف قال هذا الوقف على بناتي خالي او خالتي فهل يصح؟ نعم. او هذا الوقف على - 00:04:40ضَ
ابنائي خالي او ابناء خالتي. ولم يدخل الاناث. هل يصح؟ نعم. لكن المقصود في انه ولا يصح الاقتصار على الاناث او حرمان الاناث اذا اذا كانوا اولاده او من ورثته - 00:05:10ضَ
اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم او على جماعة لا يمكن حصرهم فهل يجوز الاختصار ساروا على بعضهم دون بعض ايه ده؟ السؤال اذا امكن حصره اذا امكن حصره وجب التعميم. واذا لم يمكن حصرهم فلا يخلو. ان - 00:05:30ضَ
كانوا في الاول امكن حصرهم ثم اتسعوا وجب تعميم ما امكن. وان كانوا في الاصل لا حصرهم كثير جاز الاقتصار على بعضهم دون بعض وجاز حرمان بعض دون بعض. فمثلا - 00:06:30ضَ
على اولاده وهم عشرة في الاول. ثم صاروا مئة ثم صاروا بالمئات فيما بعد فهل يجب التعميم حسب الاستطاعة ام لا يجب هذا المثال مهو اذا كان يجب التعميم ما امكن لانهم في الاول امكن حصرهم كانوا محصورين ثم اتسعوا فيجب ان - 00:06:50ضَ
ان نعمل ما في استطاعتنا من التعميم. وان كانوا في الاصل غير محصورين فانه لا يجب التعميم اذا وقف مدرسة على نوع من طلاب العلم مثلا فهل يجوز الاقتصار على هذا النوع؟ ام يجوز يتعين الاقتصار على هذا النوع ام يجوز لنا ادخال غيره - 00:07:30ضَ
معهم يجب الاقتصار عليهم اذا كان ذلك له مبرر صحيح. قال مثلا هذه المدرسة لا يدرس فيها الا طلاب الحديث قال هذا الرباط لا يسكن فيه الا طالب علم. قال هذا الرباط لا يسكن فيه الا حافظ - 00:08:10ضَ
قال مثلا هذا الرباط لا يسكن فيه الا من حفظ عشرة اجزاء من القرآن فهل يتعين الاقتصار على من ذكر او يجوز ادخال غيرهم معهم في هذه الامثلة تعين الاقتصار عليهم - 00:08:40ضَ
وان عين اماما قال مثلا لا يؤم في هذا المسجد الا من يحفظ القرآن. لا يعم في هذا المسجد الا من يحفظ عشرة اجزاء من القرآن فاكثر فهل ينفذ هذا هذا الشرط منه ام لا؟ نعم - 00:09:10ضَ
يتعين تنفيذه والوصية في ذلك كالوقف يعني في غالب ما بسم الله والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين - 00:09:50ضَ
فصل والوقف عقد لازم بمجرد مجرد القول وان لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله عليه السلام لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم. والوقف عقد لازم. لا - 00:10:30ضَ
اذا اوقف المكان تعين ولا يجوز له الرجوع في في عقد جائز وعقد لازم. العقد الجائز مثل الوصية. قال مثلا يعطى بعد موت مئة ريال من ثلثي هذا عقد يجوز له ان يعدل عن هذه الوصية ما دام حيا - 00:11:00ضَ
ويجوز له ان يمضيها. قال مثلا بعد وفاتي اعطوا فلانا بيتي الفلاني. وصية. قبل وفاته بايام عدل عن هذه الوصية قد تبين لي انه لا يستحق فلا يعطى شيء فهل يجوز؟ نعم. قال مثلا هذا البيت وقف - 00:11:40ضَ
يصرف ريعه في مصالح هذا المسجد. او هذه الارض وقف مسجد يبنى عليها مسجد ثم بعد يوم او يومين او شهر او شهرين له ان يعدل عن هذا الوقت. قال الارض المكان هذا ليس في حاجة الى مسجد وعدن. عن بنائه مسجد - 00:12:20ضَ
او عدل عن ايقافه على مصالح المسجد. هل له ذلك؟ لا. ليس له ذلك. بل يتعين وقفيته فان كان المكان غير لا غير في غير حاجة الى المسجد فيباع ويصرف ثمنه - 00:12:50ضَ
في ارض مسجد اخر. ولا يرجع في وقفه. فهو اذا وقف عقد لازم وليس بجائز. يعني لا خيار له فيه. الجائز هو ما فيه الخيار هو بالخيار ان شاء الله وان شاء عدل عنه وذلك كالوصية - 00:13:10ضَ
واما الوقف فانه عقد لازم يعني اذا تكلم به لزمه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم هذا الامام الترمذي رحمه الله صاحب - 00:13:40ضَ
روى هذا الحديث وقال ان اهل العلم احتجوا بهذا الحديث وجعلوه حجة يعني يعملون به لانه يعدل عن الوقف في انه وقف لازم. لا يباع ولا يوهب ولا نعم فلا يجوز فسخه باقالة ولا غيرها لانه مؤبد - 00:14:10ضَ
لو قال هذا الوقف هذا البيت وقف على اولادي فلان وفلان وفلان. ثم بعد يوم او يومين جاء قال لاولادي اقيلوني من هذه الصفقة. هل لهم ان يقيلوه؟ لا ما دام وقف خلاص - 00:14:40ضَ
قال وقف على فلان وفلان وطلب من فلان ان يقيله. هل له ان يقيله؟ لا. فلا يفسخ وقفية لا باقالة ولا غيرها. نعم. ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه - 00:15:00ضَ
بالكلية كدار انهدمت او ارضا او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة - 00:15:20ضَ
ان بيت المال الذي بالكوفة نقب انقل المسجد انقل انقل المسجد الذي الذي بالتمارين الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصلي ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه. هذا البيت - 00:15:40ضَ
وقف فهل يباع هذا الوقف وينقل ويجعل بدله في مكان اخر اوقف هذا المسجد في هذا المكان يقول قائل تباع ارضه وينقل الى مكان اخر ليوضع بالقيمة مسجدين او ثلاثة مساجد. هل يصح هذا؟ لا. رباط قريب من - 00:16:10ضَ
يسكن فيه طلبة العلم قال القيم عليه اريد بيعه وعن الى مكان اخر ليكون اوسع. لانه اذا كان قريب فانه يساوي قيمة عالية ونشتري به مكانا اكبر. هل يصح هذا؟ لا. لا يصح. الا - 00:16:40ضَ
ان تتعطل منافعه. العلماء رحمهم الله في كلمة الا ان تتعطل منافعه. بيع الوقف ثلاثة اقوال يرى بعضهم عدم البيع الا في حالة واحدة اذا لم يوجد له منفعة ابدا - 00:17:10ضَ
دار وقف خربت وانهدمت فلا يمكن ان تؤجر ولا تسكن ولا يستفاد منه يرى بعضهم انه لا يباع الوقف الا اذا تعطلت منافعه في الكلية هذا قول القول الاخر انه لا يباع - 00:17:40ضَ
الا ان كان ما يستفاد منه شيء زهيد لا يقابل قيمته. شيء زهيد بالنسبة لريع مثل لو نقل القول الثالث انه اذا قالت اكثر منافعه جاز نقله لينتفع به اكثر - 00:18:10ضَ
فعرفنا ان في المسألة نقل الوقف ثلاثة اقوال. مثال ذلك يتضح هذا بالمثال اذا كان الوقف بجوار الحرم مثلا قيمته عشرة ملايين وسقط ولا يمكن ان يستفاد منه شيء. هذا يباع عند من؟ عند الجميع. يجوز بيعه ونقله الى مكان اخر - 00:18:50ضَ
يستفادوا منه اذا لم تمكن عمارته هذا يجوز نقله اذا تعطلت منافعه وبالكلية يجوز نقله والاستفادة منه في مكان اخر مثال اخر نفس الوقف قيمته عشرة ملايين يؤجر بعشرة الاف ريال. ليس هناك نسبة بين قيمته واجرته. اجرته - 00:19:30ضَ
بالنسبة قيمته. من يرى بيعه الطائفة الاولى لا ترى بيعه ما دام يستفاد منه حالا ولو شيء قليل فانه لا يباع. والطائفتان الاخريان تريان جواز بيعة الطائفة الثالثة في مثل نفس الوقف - 00:20:10ضَ
اذا كانت اجرته مائة الف قيمته عشرة ملايين واجرته مئة الف لكن لو نقل الى مكان اخر ممكن ان يستفاد منه مليون. عشرة بالمئة. فمن يرى بيعة الطائف الثالثة فقط. والطائفة الاولى ترى عدم البيع. والطائفة الثانية ترى عدم البيع ما دام - 00:20:50ضَ
انه شيء مناسب يستفاد منه فيرى بعضهم انه لا يباع الا اذا تعطلت منافعه بالكلية. الطائفة الثانية ترى بيعه اذا تعطلت ترى عدم بيعه اذا كان يمكن ان يستغل ولو استغلال - 00:21:20ضَ
سؤال بسيط. الطائفة الثالثة ترى بيعه اذا تعطلت اكثر منافعه وان كان يمكن استغلاله والان لكن لو نقل لاستغل استغلالا اكثر واكثر فائدة ثلاثة اقوال في المسألة والعمل عندنا على انها اذا تعطلت اكثر منافعه وامكن الاستفادة منه في مكان اخر - 00:21:50ضَ
واكثر فائدة فانه ينقل ولو كان يستفاد منه في مكانه. لان في نقله استحصال لقصد موقف فاذا كان في مكانه فائدة الفائدة منه مثلا مئة الف واذا نقل السفيد منهم - 00:22:20ضَ
فنقله اقرب الى تحقيق غرض الموقف واقرب الى استفادة الموقف عليهم. العمل عندنا اذا تعطلت اكثر منافعه فانه يجوز نقله للمصلحة واستدل على جواز نقل الوقف ما كتبه عمر رضي الله عنه الى سعد - 00:22:40ضَ
لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقب اي جعل فيه نقب ودخل عليه وسرق منه. قال عمر رضي الله عنه لسعد انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلته. يعني انقل المسجد من هذا المكان الى مكان اخر. واجعل بيت المال في قبلة المسجد - 00:23:20ضَ
فانه لا يزال في المسجد مصل. يعني اذا كان البيت المال في قبلة المسجد فان فيه حراس وهم الذين يترددون الى المسجد للصلاة يقول المؤلف رحمه الله وكان هذا بمشهد من الصحابة يعني هذا التصرف من عمر رضي الله عنه على مرأى ومسمع من - 00:23:50ضَ
الصحابة فهو بمنزلة الاجماع. نعم. ولو شرط الواقف ان لا لان الصحابة رضوان الله عليهم لا ولا يسكتون عن الشيء الذي يرونه غير جائز وان كان القائل به الخليفة او - 00:24:20ضَ
شخص فانهم لا يسكتون على ما يرونه غير جائز رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا امر الخليفة بامر وسكت عموم الصحابة اعتبر ذلك بمنزلة الاجماع منهم على اقرار هذا الفعل نعم ولو شرط الواقف الا يباع اذا ففاسد. ولو قال - 00:24:40ضَ
الواقف لا يباع ولو تعطلت منافعه بالكلية فان هذا الشرط فاسد لو قال لا يباع ولا يوهب قلنا نعم. على العين والرأس لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لكن اظاف قال - 00:25:10ضَ
ولا يباع ولو تعطلت منافعه بل يبقى خربه. نقول هذا الشرط من الواقف فاسد لا به بل اذا تعطلت منافعه يأمر الحاكم ببيعه وصرفه في مثله. يعني هذا الشرط والا فان الوقف صحيح - 00:25:30ضَ
ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى غرض الواقف. يصرف في مثله. ولا نجتهد في هذا نقول مثلا نصرفه في غيره. مسجد احتيج الى مكانه او استغني عنه في مكانه مثلا فبيئة - 00:26:00ضَ
نصرف ثمنه في مسجد اخر او نصرف ثمنه في رباط؟ نصرف ثمنه في مسجد اخر رباط للسكن السكن طلبة العلم مثلا. تعطلت منافعه فبعناه. ننقل ثمنه الى رباط اخر او الى مدرسة نقول نحن في حاجة الى مدرسة او في حاجة الى مسجد اكثر من حاجتنا الى رباط. هل يجوز هذا؟ لا - 00:26:30ضَ
ما يجوز لنا ان نصرف ثمنه في غير مثله الا عند عدم القدرة على ذلك يصرف ريعه في مثله. ان كان الوقف الاول رباط فنشتري بدله رباط. ان كان وقف على الفقراء نشتري بدله وقف على الفقراء - 00:27:00ضَ
ان كان في مدرسة نشتري بدله مدرسة اخرى. ان كان في مسجد نشتري مكانه مسجد اخر وهكذا لانه اقرب الى غرض الواقف. فنحن لا نجتهد في هذا نأتي بشيء لم يأتي به الواقف - 00:27:20ضَ
وانما نبحث عن قصد الواقف وهدفه. نعم. فان تعذر مثله ففي بعض مثله ان تعذر مثله ففي بعض مثله. رباط تعطلت منافعه وبيع وصارت قيمته لا تأتي لنا باطن كامل يستفاد منه. هل نجعلها هذه القيمة في مسجد - 00:27:40ضَ
في مدرسة؟ لا ننظر الى مكان اخر في حاجة الى رباط ونجعل هذا الثمن عادة في بناء رباط بدله. يعني ما يلزم ان يكون في مثله رباط مستقل يكون في - 00:28:20ضَ
بنا رباط موجود له ارض او في شراء ارض ليبنى عليها رباط وهكذا مسجد بيع لانها تعطلت منافعه. ثمنه لا يقيم مسجد اخر نجعل هذا الثمن مساهمة في بناء مسجد اخر. مساهمة اذا لم يتيسر - 00:28:40ضَ
استكمال هذا الشيء بهذه القيمة ونجعلها مساهمة بناء مثل هذا ويصير وقفا بمجرد الشراء. يصير المشترى بدله وقفا بمجرد الشراء يعني لا يحتاج الى الحكم بوقفه من جديد. ما دام ان هذه القيمة قيمة وقف واشتري بها هذا المكان فانه يصير وقفا - 00:29:10ضَ
مجرد الشراء وكذا فرس حديث لا يصلح لغزو لو ان رجلا وقف فرسا في سبيل الله استعمل سنة سنتين ثلاث سنوات بعد ذلك اصبحنا يصلح للغزو. لان الغزو يحتاج الى فرس نشيط وقوي - 00:29:40ضَ
يكر ويفر واما اذا كان ضعيف فانه لا يصلح للغزو وانما يصلح للركوب والانتقال عليه من مكان الى فيجوز بيعه ونشتري بثمنه فرسا يصلح للغزو او نجعلها مساهمة في قيمة فرس يصلح للغزو. نعم. ولو انه اي الوقف مسجد ولم ينتفع به في - 00:30:00ضَ
في موضعه فيباع اذا خربت محلته. ولو ان الوقف هذا مسجد لو هذه اشارة الى يعني كأن قائلا يقول لا ما دام الوقف مسجد فيبقى على حاله ولو خربت محلته ولو سقط المسجد يبقى حتى - 00:30:30ضَ
او حتى يهيئ الله له من يعمره اذا خرب ولم يوجد من يعمره ممكن ان نبيع ارضه اذا كانت تساوي قيمة ونعمر بها مسجد في مكان اخر سواء خرب المسجد او خربت المحلة وبقي المسجد في مكان لا يصلى فيه - 00:30:50ضَ
والته ان يجوز بيع بعض الته وصرفها في عمارته. اذا جاز بيعه كله جاز بيع بعض الته مثلا اذا كانت الارض لا قيمة لها لان الناس تركوا هذا المكان وهذه المنطقة ممكن بيع اخشابه وابوابه - 00:31:15ضَ
وما فيه من الة تباع وتصرف في مسجد اخر وما فضل عن حاجته من حصره وزينته وزيته. من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاهزة ونحوها جاز صرفه الى مسجد اخر لانه انتفاع به في جنس ما وقف له - 00:31:35ضَ
وما فضل عن حاجة المسجد. قد يكون المسجد في موطن في مكان في محله. غالية فيه مثلا وقف على هذا المسجد دكان او دكاكين. وكانت في الاول ريعها قليل. يصرف في زيت - 00:32:08ضَ
المسجد الزيت يعني الذي يوقد منه السرج. او اجرة وقيمة لاستهلاك الكهرباء والماء ونحو ذلك. ثم بعد بعد ذلك صار الريع كثير يزيد عن حاجة المسجد. يصرف على الكهرباء وعلى الماء وعلى المكيفات وعلى الفرش. وعلى كل ما يحتاجه المسجد - 00:32:28ضَ
يعني في دكان مثلا اجاره مليون ودكان اجاره خمس مئة الف وآآ وهو موقوف على هذا المسجد. فتجتمع الدراهم ما يستغرقها المسجد تزيد عن حاجة المسجد. ماذا نعمل بها نصرفها في المساجد الاخرى. لكن ما دام هذا المسجد فيه حاجة فلا نصرف شيئا من وقفه على - 00:32:53ضَ
مسجد اخر الا بعد استغنائه وما فضل عن حاجته من حصره وزيته كذلك اذا كان يجدد المسجد له وقف حسن فيه دخل طيب. وفي كل سنة يشترى له فراش جديد من دخله. ماذا نعمل في الفراش القديم؟ يجعل في مسجد - 00:33:23ضَ
اخر في حاجة اليه. ونفقته كذلك يعني من الاشياء التي تنفق على المسجد وتزيد عن حاجته فانها تنفق على مسجد اخر. نعم والصدقة به على فقراء المسلمين لان شيبة ابن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال - 00:33:47ضَ
ناده ان عائشة امرته بذلك. ولانه مال الله تعالى لم يبقى له مصرف فصرف الى المساكين وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين اذا كان في المسجد اشياء زائدة لا حاجة اليها وهو مستغن عنها استغناء كامل فانه يجوز ان يتصدق بهذه الاشياء - 00:34:17ضَ
الزائدة على فقراء المسلمين. فمثلا كما قدمت هذا المسجد له وقف حسن. وفي كل سنة يجدد فراشه ماذا يعمل بالفراش السابق؟ يتصدق به على فقراء المسلمين او ينقل الى مسجد اخر. والدليل على - 00:34:43ضَ
دليل على جواز الصدقة بما زاد عن حاجة المسجد على فقراء المسلمين ان شيبة ابن عثمان الحجبي حاجب الكعبة جاء الى عائشة رضي الله عنها وقال يا اماه ان كسوة الكعبة ثقلت عليها. كان وفي كل سنة تكسى كسوة وتجعل فوق الكسوة - 00:35:03ضَ
الاولى حتى تراكمت عليها الكساء. وانني اخذ الكسوة القديمة واحفر لها بئرا وادفنها فيه. لئلا تلبسها الحائض او يلبسها الجنب. قالت بئس ما صنعت رضي الله عنها بئس ما صنعت بعها وتصدق بها على فقراء - 00:35:35ضَ
المسلمين ولا يظير الكعبة ان يلبس كسوتها حائض او جنب بيعها وتصدق بها على فقراء المسلمين. ولا يظير الكعبة ان يلبس كسوتها حائض او جنب. ما دام انها انتهت. من ستر - 00:36:05ضَ
الكعبة بها فدفنها فيه اضاعة مال واتلاف. وانما تباع هذه الكسوة ويصرف زمنها في مصالح المسلمين في فقراء المسلمين تعطى للفقراء. المحتاجين لها ينتفعون بذلك فكان يفعل ذلك بها بامر عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين. فكان في كل سنة - 00:36:35ضَ
يرسل الكسوة الى اليمن فتباع هناك تصرف قيمتها على الفقراء وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. وكما تقدم لنا في امر عمر رضي الله عنه في نقل المسجد الذي بالتمارين. هذه القضية لا يقال - 00:37:05ضَ
عنها انها عن عائشة وحدها رضي الله عنها. وان كان قولها على العين والرأس. لكن هذا القول في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومثل هذا ما يخفى لو ان بعض الصحابة يرى عدم لبس الحائض - 00:37:39ضَ
لكسوة الكعبة او يرى عدم جواز بيع كسوة الكعبة لانكروا ذلك على عائشة ولما سكتوا على هذا كل هذا لا يخفى لانه امر يشتهر. ليس هذا يقضى في سر ولا يعلم عنه. وانما هذا امر يشتهر. عثمان - 00:37:59ضَ
يحملوا الكسوة بعد نزعها من الكعبة وكسوة الكعبة بكسوة جديدة يحملها الى اليمن يرسلها وهناك لتباع لعله ما اغلى ثمنا هناك ثم يصرف قيمة هذه الكسوة القديمة على فقراء المسلمين. ومثل هذا العمل يشتهر في وقته. ولم يوجد منكر - 00:38:19ضَ
يكون الاستدلال بذلك قوي وفضل موقوف على استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدما يتعين ارصاده. اذا قال الرجل مثلا هذا البيت وقف على مصالح المسجد يعطى الامام منه الف ريال شهريا - 00:38:49ضَ
ويعطى المؤذن منه خمس مئة ريال شهريا. ويعطى الخادم منه ثلاث مئة ريال شهريا ويصرف على الكهرباء والماء مثلا الف ريال شهريا. هو ظن انه لا يتحصل الوقف الا على هذا القدر من الاجرة - 00:39:29ضَ
كان يعرف ان عجرته في الشهر في حدود ثلاثة الاف ريال فوزعها. فاذا به بعد وقت طويل يقول اجرة هذا البيت في الشهر ثلاثون الف ريال بدل ثلاثة الاف ريال - 00:39:55ضَ
هل نزيد استحقاقات الموقوف عليهم؟ ام نرصد الباقي نحفظه؟ نرصد الباقي نحفظه ولا نعطيهم اكثر مما قدر لهم. فرق بين ان يقول مثلا ريعه يصرف في مصالح المسجد للامام والمؤذن والفراش والكهرباء والماء الى اخره. فاذا قال ذلك ما اتى صرفناه بينهم - 00:40:13ضَ
لكن اذا قدر قال الامام الف والمؤذن خمس مئة والفراج ثلاث مئة هل نزيدهم؟ لا لو زادت الاجرة نحفظ هذا لانه ممكن ان يحتاج اليها المسجد او تحتاج اليها الدار نفسها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله - 00:40:45ضَ
وفضل موقوف على معين. مثل الامام والمؤذن والفراج استحقاقه مقدر محدد من الواقف يتعين ارصاده. ارصاد ماذا؟ ارصاد الفضل. الفضل يعني الزائد حفظه ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع - 00:41:05ضَ
ونص فلعله يقصد الامام احمد رحمه الله فيمن وقف على قنطرة قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه في اصلاح هذه القنطرة الموصلة للماء القنطرة تعطلت الان ما فيها ماء يجري. ماذا نعمل في هذا الوقف؟ نحفظه. نحفظ الناتج. لعله - 00:41:35ضَ
يعود الماء نعم وان وقف على ثغر فاختل صرف فيه مثله وان وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله قال مثلا هذا الوقف يصرف على المرابطين بين حدود البلاد الاسلامية - 00:42:05ضَ
وبلاد الكفار من جهة الشرق مثلا في المكان الفلاني فاختل هذا الثغر صار ليس فيه قيم. وليس فيه اناس مرابطون او استولى الكفار على مكانه ماذا نعمل في هذا الوقف؟ نصرفه على ثغر مثله. يعني بدله. مثل ما لو وقفه على مسجد - 00:42:36ضَ
وتعطلت منافع هذا المسجد نصرفه في مسجد اخر وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. وعلى قياس الثغر المسجد والرباط ونحوهما والمدرسة المستشفى اذا وقف عليها فتعطلت فانه يصرف على مسجد اخر او على رباط اخر او على مدرسة اخرى او على - 00:43:10ضَ
مستشفى اخر على حسب ما ذكر الواقف. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر في المسجد لم؟ لان المسجد جعل واذا غرسنا فيه الاشجار اخذت هذه الشجرة مكان مصل. وصاحبه اوقفه - 00:43:40ضَ
وصلى فيه ولم يوقفه ليغرس فيه. وكذا لا يجوز حفر بئر فيه. لان مكان البئر ووقوف على ان يصلى فيه. فاذا حفر فيه البئر امتنع المصلي من المكان هذا. فلا يجوز هذا - 00:44:10ضَ
هذا الا اذا كان هناك مصلحة من حفر البئر للمسجد بدون ان يكون هناك مضايقة على المصلين فانه يجوز اذا كان المسجد كبير وفي حاجة الى ماء ولا يوجد حوله مكان للحفر فانا نحفر - 00:44:30ضَ
في ركن منه اذا كان فسيح ولا يضايق المصلين لمصلحة المسجد. واذا غرس الناظر او بنى في الوقف من مال الوقف او من ما له ونواه للوقف فللوقف. اذا كان الناظر ناظر الوقف - 00:44:50ضَ
وقف مزرعة مثلا او بستان وغرس الناظر فيه ونوى هذا الغراس للمسجد او نواه للموقوف عليهم تبع الوقف فانه يصير تابعا للوقف لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا قلع ولا غير ذلك - 00:45:10ضَ
قال في الفروع ويتوجه في غرس اجنبي انه للوقف بنيته اذا نواه للوقف فيكون للوقف ولو كان الغالس اجنبي. واذا لم ينوه للوقف انه يكون له غير محترم. ايش معنى غير محترم؟ يعني لا يؤخذ له قيمة لو تركه - 00:45:30ضَ
اذا نزعه فعليه اصلاح الظرر الذي حصل منه. ولا يثمن لصاحبه قيمة هذا الشجر الا اذا كان ذلك عائد لمصلحة الوقف. والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين - 00:46:00ضَ