التفريغ
باب شروط وجوه باب شروط القصاص. وهي اربعة احدها عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي او مرتدا الذي يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكريم فلا قصاص على صغير ولا مجنون - 00:00:00ضَ
الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرفق. فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبده وعكسه يقتل وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان على للولد وان سفل ويقتل الولد - 00:00:20ضَ
كل منهما في هذا الفصل يغير المعلق رحمه الله شروط لان القصاص لا يجب في كل قضية قتل بل لذلك شعور لابد منها فاذا اكتملت هذه الشروط وجب القصاص في حال طلب الاولياء القصاص. واذا لم - 00:00:50ضَ
ان من هذه الشروط فلا قصاص ولو طلبا اولياء ذلك لانه لا يجب لهم. وهذه نعرفها بالاستقرار ان شاء الله. نعم. باب شروط وجوب القصاص وهي اربعة القصاص اربعة. اربعة شروط لا بد من توفرها. فاذا - 00:01:30ضَ
وجب القصاص حين طلب الاولياء. واذا لم تتوفر فلا قصص احدها عصمة المقتول بان لا يكون مهتر الدم. نعم مسلم حربيا او نحوه او قتل دمي او قتل دمي او غيره حربيا او مرتدا او - 00:02:00ضَ
ثانيا محصنة ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يأمنه بقصاص ولا دية ولو انه مثله الشرط الاول من هذه الاربعة ان يكون المقتول معصوما يعني معصوم الدم. فان كان غير معصوم الدم فلا قصاصا - 00:02:30ضَ
على قاتله. ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بقوله فلو قتل مسلم حربيا فلا قصاص على المسلم. لان المسلم قتل حربيا. فهو مأجور بقتله. لقوله جل وعلا اقتلوا المشركين او قتل جني حربيا - 00:03:00ضَ
دخل بلاد المسلمين بامان فرأى كافرا لا امان له فقتله. فهدي يقتص لقتل هذا الحربي ممن قتله وهو الذمي ولو كان كافرين. هذا ذمي وهذا حربي وكلاهما كافر الزمي قتل الحربي. فهل يقتل الزمي بقتله للحربي؟ لا. لان الذمي - 00:03:40ضَ
غير معصوم الدم. ودمه مهدر. من وجده قتله محارب لله ولرسوله وللمؤمنين. فدمه هدر الحرب الحربي مهدر الذمي قتل الحربي فدم الحربي مهدر. واما دم الذمي فهو مصون. لانه دخل - 00:04:20ضَ
وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة اتى الجنة او قتل المسلم مرتدا عن الاسلام او قتل المسلم زانيا محصنا او قتل الذمي في بلاد المسلمين - 00:05:00ضَ
مرتدا عن الاسلام او زانيا محصنا فلا قصاص على قاتله لان المرتد عن الاسلام دمه حذر ولان الزاني المحصن كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم في مسلم الا باحدى ثلاث. الشيخ الزاني - 00:05:40ضَ
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالسيب اذا زنا وثبت زناه فهو مهدر الدم قال المؤلف رحمه الله ولو قبل ثبوته عند حاكم من رأى الزاني يزني فقتله فلا قصاص عليه - 00:06:10ضَ
اذا اثبت زناه. واما اذا لم يثبت زناه فيفتن به ولو لم يثبت زناه لادى ذلك الى كثرة القتل لكل من اراد ان يقتل شخصا قال وجدته يجري فقتلته. فعليه ان يثبت فان اثبت زناه والا قتل به. وامرهما الى الله - 00:06:40ضَ
جل وعلا يقول لم يضمنه بقصاص ولا قيام. فلا يقبله لا يقتص من المسلم بقتله الحربي ولا يقتص من الذمي بقتله الحربي ولا يقتص المسلم بقتله الزاني المحصن او بقتله المرتد عن الاسلام. وكذلك لا يلزم بدفع الرياح - 00:07:10ضَ
يقول ولو انه مثله. لو قتل مسلم زان محصن قتل مسلما زانيا محصنا فهل يقتص من القاتل لانه قتل شخصا فيقتص منه؟ لا يقتص منه وانما اذا ثبت زنا الاول مع احصانه اقيم عليه الحد - 00:07:40ضَ
او مرتد قتل مرتدا عن الاسلام. فلا من الاول اذا كان الثاني الذي قتل ابى ان يتوب دعي الى التوبة فابى ولو انه مثله فلا يقتص منه الشهر الثاني التكليف بان يكون القاتل بالغا حاقدا. لان القصاص عقوبة مغلقة - 00:08:20ضَ
فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون ولا مجنون او معتوق لانه ليس لهم قصد صحيح الشرط الثاني الشرط الاول في ماذا؟ في ان يكون المقصود معصوما. الشرط الثاني ان - 00:09:00ضَ
يقول القاتل مكلفا. فان كان القاتل غير مكلف فلا قصاص. وعليه ان كان القاتل صغيرا لم يبلغ. عمره اربع عشرة سنة ان كان القاتل مجنونا فهل يقتص منه ان كان القاتل معدود ليس بمجنون ولكنه معتوه - 00:09:20ضَ
في عقله ضعف. ضعيف العقل لا يدرك ولا يخالفه بس من الجن لقوله صلى الله عليه وسلم رفعت له عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى يفيق. والصحيح حتى يبلغ. كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:10:00ضَ
وانما عليهم الدية. وعندهم كخطأ وعن الصغير كخطأ الكبير. نعم الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته. بان يساويه القاتل في الدين والحرية يعني بان لا يذكر القاتل المقتول باسلام او حرية او ملك فلا يقتل مسلم حر او - 00:10:30ضَ
بكاتب كتابي او مجلسي او معاهد لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم رواه البخاري وابو داوود. الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص المتابعة. ومعنى المكافأة ان يكون القاتل والمقصود متكافئان - 00:11:10ضَ
يعني متساويان. متساويان في ماذا؟ في الاسلام. متساويان الحرية او متساويان في الرسم. واما التفاهم وعدم او التفاؤل بالجاه وعدمه. او التفاضل بالكبر وعدمه فما دخل له في هذا. فلو قتل - 00:11:40ضَ
مسلم كبيرا. فلو قتل مسلم كبير رجل صغيرا. فيختص منه. قتل طريق متعلق رقيقا جاهلا فيقتص منه الرفيق القاتل قيمته مائة الف. والرقيق المكتوب قيمته عشرة الاف لانه جاهل ولا يوضع الى القيمة ولا الى الجاه ولا الى المنصب ولا الى الكبر والصغر ولا - 00:12:20ضَ
بين العلم والجهل. وانما في الاسلام والحرية فلو قتل مسلم كافرا فهل يقتص من المسلم؟ لا يقتص. حتى ولو كان الكافر ذميا. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر. ويرى بعض العلماء - 00:13:10ضَ
المسلم بالذمي وهو محجوبون بهذا الحديث وغيره. فلا يقتل المسلم بقتله الكافر وانما يعزى بما يراه الامام ويلزم بالدين. كذلك لا فلو قتل حر رفيقا. عمدا فلا وانما عليه قيمته ويعزره الامام بما يراه مناسبا - 00:13:50ضَ
او منك يكون مكاتب ما لك لرقيب لان المكاتبة في كل ما بقي عليه درهم. لكن المكاتب له مال ومن ضمن ما له رفيق له فقتل هذا المكاتب رقيقة. فهل يقتص منه؟ لا. لان المكاتب يقبل - 00:14:40ضَ
الرفيق بالملك. يعني بكونه يملك رقبة هذا الرقيب. فلا يقتل مسلم ولا يقتل حر بعبد بل لا بد من التساوي. حتى ولو كان المسلم مملوكا فلا يقتل بالكافر وان كان حرا - 00:15:30ضَ
قال بكافر كتابي او مجوسي لان الكتابي واليهودي والنصراني. واما المجوس فلا يقال لهم اهل الكتاب وانما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. لانهم يؤخذ منهم الجزية. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي حجاب - 00:16:00ضَ
ولا يقتل حبل لحديث احمد عن علي من السنة الا يقتل حر بعبد. وروى الدار قطني عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حر بعبد لا لا يقتل حر بمجعر ولا مكاتب بقنه. لانه مالك لرقبته. فلا يقتل الحر بالعبد - 00:16:30ضَ
فيما روي عن علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعد. وكذلك لا يقتل حر بمبعض. ما دام - 00:17:00ضَ
فيه جزء رحيم فلا يقتل بلغ ولا اذا كان جزء حر وجزء رقيق. فلا يقتل هذا الذي فيه جزء وانما ممكن ان يقتل المبعض بالمبعض اذا تساويا هذا النصف ونصفه رقيب واخر كذلك - 00:17:20ضَ
قتل احدهم وصاحبه فيقتص منه ولا مكاتبه يعني برقيقه وتقدم وعكسه بان قتل كافر مسلما او غن او يقتل القاتل ويقتل القن بالقن وان اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجبين والشريف وابشر لو قتل كافر ذمي مسلما - 00:17:50ضَ
او قتل رقيق. حرا او قتل فيقتل به الكامل يعني كله يقتل بمثله فانه يقتل به اذا غلب سيد الرفيق القصاص فانه يبتلى كما يقتل الجميع بالذميم والشريف بالوضيع ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى - 00:18:30ضَ
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. ويؤتى بالذكر بالانثى. لو ان قتل انثى عمدا فانه يقتل بها قصاصا ولو كانت امرأة والقاتل رجلا فليقتل الرجل لقتله المرأة. والدليل على ذلك ان - 00:19:40ضَ
صلى الله عليه وسلم قتل يهود قتل يهوديا رب رأس جارية من الانصار بين حجرين سئلت قبل ان تخرج روحها افلان من اوقات افلان؟ فلما ذكر لهذا اليهودي واخذ حتى اعترف وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يوضأ رأسه بين حجرين خصاصا - 00:20:10ضَ
وقتل الرجل بامرأة. فيقتل الرجل بالمرأة ويقتل المرأة بالرجل. والدليل على ذلك كقوله جل وعلا وتمر عليهم فيها ان النفس بالنفس. وكلاهما نفس والمكلف بغير المكلف. لو ان رجلا كبيرا قتل صريح - 00:20:40ضَ
ابن ثلاثين سنة قتل ابن ثلاث سنوات عمدا عدوانا. فانه يبطل به قصاصا ولو كان القاتل كبيرا والمقصود صغيرا الشرط الرابع عدم الولادة بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل وان سفل ولا - 00:21:10ضَ
وان سفلت فلا يقتل احد الابوين وان عذاب الولد وان سفل. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق. مستثمر - 00:21:40ضَ
عندهم الشرط الرابع من شروط القصاص عدم البناء يعني انى يكون الخاتم والدا او والدة للمقتول فاذا كان القاتل له ولادة وان علت فلا يقتل والد قتل ابنه. فلا يقتل الوالد بقتله الا وانما - 00:22:00ضَ
ام قتلت ابنها او انتهى عمدا عنوانا. فلا تقتربوا. جدة قتلت ابن ابنها او ابنتها. جد قتل ابنه او ابن بنته. وان انا الجد يعني جد قتل ابنه عمدا عدوانا - 00:22:40ضَ
فلا قصاص على القاتل وان كان الجد الرابع او الخامس. وذلك لفضل الابو الواحد. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ولد انت ومالك لابيك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا - 00:23:20ضَ
يقول ابن عبد البر رحمه الله حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستدير عندهم فشهرته تكفي في قبولك وسواء كان الجد من قبل الاب او من قبل الام فلا يقتل الوالد وان علا بولده وان نزل يعني وان نزل وان كان ابن ابن ابن - 00:23:40ضَ
او الجد على بامكان ابو الاب ونحو ذلك وكذلك اذا كان الدم للولد فلا يقتل والده بذلك. كأن يقتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد. فالدم لمن يكون اذا قتل احد الابوين الاخر لولده الدم الة الى الولد هل يقتص من ابيه او من - 00:24:20ضَ
اذا كان الدم لولده او لولد ولده فلا ويقتل الولد بكل منهما اي من بكل منهما لو ان الولد قتل اباه عمدا عدوانا. فان الولد يقتل قصاصا بقتله ابيه ولا يقال لوجود الغلوة لا قصاص. فليقتل الولد اذا قتل اباه - 00:25:10ضَ
وكذا لو آل الدم الى احد ابويه. كان يقتل الولد ايه ده؟ فتلج امه الدم. لانها زوجة. فيقتل الولد اذا طلب الورثة وان عفا احدهم سقط القصاص لعموم قوله تعالى - 00:26:00ضَ
كتب عليكم القصاص في القتلى. وقص منهم ما تقدم بالنص. يعني هذه الاية قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص بالقتلى عامة. كل من تأمل قتل شخص معصوما فعليه القصاص الا ما استثني بالكتاب او السنة - 00:26:30ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. ولا يقتل مسلم بكافر لا يحزن حر بعبد. هذه مخصصة للاية. قوله جل وعلا كتب عليهم القصاص ويبقى من عدا ذلك داخل تحت هذه الاية فيقتل الولد في احد - 00:27:00ضَ
ومتى ولد قاتل او ولده بعض دمه فلا خود ومتى ورزق قاتل او ولده بعظ دمه فلا خوذ يصح ان يرث القاتل بعض قتل رجل اخ زوجته لمن الدم؟ للزوجة ومن معها - 00:27:30ضَ
ماتت الزوجة قبل ان يقتص من القاتل للزوج نصيب في القصاص في الدم. ان الى من؟ رجع الى زوجها القاتل بموتها لقد وجد القاتل بعض القاتل بعد دمه او الولد. قتل - 00:28:20ضَ
زوج زوجته وله الولد من هذه الزوجة فلا قصاصا. لان الدم لمن؟ للولد ولا مقاتل لا يرث. لكن في المسألة الاولى وليست زوجة. وفي هذه المسألة الدم الى ابنه فلا يقتل به. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله - 00:29:10ضَ
ومتى ورث قاتل او ولده؟ يعني ولد قاتل. بعظ دمه فلا خوف ولذا القاتل بعض دمه. او ورث ولد القاتل بعض الدم قصاص ولو قتله نعم فلو قتل اخا زوجته فوالدته ثم ماتت فورثها القاتل او ولده فلا قصاص. لانه لا يتبعظ - 00:29:50ضَ
فلو قتل الرجل اخا زوجته فكانت الزوجة وارثة للدم لانه اخوها اذا كانت تنس اما اذا لا تلد فلا. ترث اخاها. اذا جالها شيء من ميراثه لقد ورثت كما اخيها. عند زوجها. فماتت الزوجة - 00:30:30ضَ
وهي في عصبة القاتل فقد ورثها زوجها. لانه لم يجني عليها وانما جنى على اخيها وورث شيئا مما استحقته من دم اخيها. فقد او ورثها ابنها الذي هو وابن القاتل. حتى لو كانت الزوجة في غير عصبة هذا الرجل وقتل رجل اخى زوجته - 00:31:00ضَ
فولدت اخته من زمان. فماتت فال الى ابنها الذي هو ابن القاتل فلا قصاص حينئذ لان الدم ورث القاتل شيئا منه او ورث ابنه في مثال اخر شيئا منه فلا قصاص. يقول لان - 00:31:40ضَ
انه لا يتبعر فلو ان الدم اشترك فيه ثلاثون شخصا اولاد قليل بنات وزوجات وهن واب واب ثلاثون او اكثر واحد من الثلاثين عن القصاص سقط القمر. بل اذا عفا واحد - 00:32:10ضَ
نذر الجميع قبول الدية. لان الشارع يتشوف الى العصر فاذا عفا واحد لزم الجميع قبول الثياب. لان من عفا لا يختص بحقه لا يتبعظ القصاص فيسقط في حق الجميع. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:32:40ضَ
وعلى اله وصحبه - 00:33:10ضَ