الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 76- كتاب البيوع | باب الوكالة 4

عبدالرحمن العجلان

والوكيل في الخصومة لا يقدر والعكس بالعكس. واقبض حقي من من زيد لا يقدر من ورثته الا ان الذي قبله. ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد. اذا باع الوكيل بدون ما قدره له الموكل - 00:00:00ضَ

فما حكم البيع؟ اذا باع الوكيل بدون ما حدده الموكل قال بع هذه السلعة بمئة فباعها بثمانين. فما حكم البيع صح البيع ولزم الوكيل النقص. لزمه الفرق اينما باعه وبينما حدد له. لانه قال له بع هذه السلعة بمئة - 00:00:30ضَ

واجب عليه ان يمتثل او يراجع موكله. وما دام باع باقل مما قدر له عليه ضمان النقص. والبيع صحيح. فان باع باكثر مما قدر له. فما حكم البيع قال له بع بمئة فباع بمئة وعشرين. البيع صحيح والزيادة - 00:01:10ضَ

سادة لمن؟ للوكيل ام للموكل؟ للموكل لصاحب السلعة واذا قال له اشتر لي سلعة كذا بمئة. اشتراها بثمانين. فما حكم الشراء صحيح لانه اشترى باقل من ما قدر له. فلا ضرر على الموكل - 00:01:40ضَ

اذا قال لي اشتر لي كذا. سلعة كذا معينة. ولم يحدد له قيمة. فاشتراه باكثر من قيمتها المعتبرة. قال له استر لي ثوبا صفة كذا وكذا لا فاشتراه بثلاثين. والقيمة المعتبرة عند اكثر الباعة عشرون ريالا - 00:02:20ضَ

فاشتراه بثلاثين ريالا. فما الحكم؟ ولم يحدد له قيمة صح البيع ولزم الوكيل الزيادة. لانه لا يجوز له ان يشتري باكثر من قيمته المعتبرة. فان كان اكثر من القيمة بريال ونحوه. فما الحكم - 00:02:50ضَ

القيمة المعتبرة مثلا خمسة وعشرون ريالا فاشتراها بستة وعشرين او سبعة وعشرين ريالا. فما الحكم؟ صح البيع ولا يلزمه شيء لان الريال والريالان بالنسبة للعشرة والعشرين اه يغلب فيها الرجال غالبا - 00:03:20ضَ

واذا قال له بع هذه السلعة بمئة ريال قال مؤجلة. الى ستة اشهر او الى سنة. فباعها بمائة حالة. فما الحكم؟ صح ان لم يكن فيه ضرر على الموكل. فان كان فيه ضرر فلا. كان يكون له هدف في التعجيل - 00:03:50ضَ

انه لا يريد القيمة الان ويخشى عليها ان تذهب فاراد ان يكون البيع مؤجلا واذا قال اشتر لي هذه السلعة بمئة اشترى بمئة قصده حالة فاشتراها بمئة مؤجلة فما الحكم - 00:04:30ضَ

صحة اذا لم يكن فيه ظرر على الموكل اقرأ المتن من الكتاب اصبر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرض موكله فان جهل رده فان جهل رده ووكيل البيع - 00:05:00ضَ

يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره بلا عذر وان وكله في بيع فاسد تباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. اصمت - 00:06:00ضَ

فصل وان اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه اي لزم الشراء الوكيل اليس رده لدخوله؟ فليس له رده لدخوله على بصيرة. ان لم لدخوله على بصيرة ان لم يرض به موكله. فان رضيه كان له بنيته بالشراء - 00:06:30ضَ

وان اشترى الوكيل الباب عندنا في باب الوكالة. والكلام في الوكيل اذا وكل في او شراء او تصرف ما فاذا قال له مثلا اشتر لي سلعة ما فاشتراها بمئة فلما اشتراها بمئة قال له البائع انتبه في - 00:07:00ضَ

يا عيب كذا وكذا. فقال المشتري انا راض بها بعيبها فاحضرها الوكيل يا من وكله فقال له خذ هذه السلعة التي وكلتني في شرائها اشتريتها لك بمئة فلما استلمها الموكل وجد فيها عيبا. قال له - 00:07:40ضَ

هذه السلعة فيها عيب. ردها فاراد ردها على من باعها عليه فابى. البائع. قال البائع انا قبل ان تغادر المكان بان السلعة فيها عيب لان الغش لا يجوز. والواجب على المسلم ان يفسح - 00:08:20ضَ

او يبين عيبا ما بيده يريد بيعه. واخبرتك بذلك قبل ان تغادر بها بعيبها فلن اقبلها الان لان من يريد شرائها معك تفرقوا عني فلن اقبلها الان. فلمن تكون؟ الموكل يقول لا اريد معيبة - 00:08:50ضَ

والبائع يقول بعتها على الوكيل مبينا عيبها فلمن تكون تكون للوكيل. تلزم الوكيل لان البيت صحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما - 00:09:20ضَ

البيع صحيح لان البائع بين عيب سلعته. والمشتري الموكل يقول لا اريد سلعة معيبة. فلمن تكون السلعة تكون للوكيل. لقد تلزمك قيمتها لان موكلك لا يريد سلعة معيبة انما يريد صحيحة. وبائعك لا تصح لا يصح ان تعيدها اليه. لانه بين لك - 00:10:00ضَ

فمن تلزم تلزم الوكيل. اذا اشتراها ولا يعلم عيبها اشتراها ولا يعلم الوكيل عيبها ولم يبين له ولم يقبلها المشتري الموكل فعلى من تكون؟ من تلزم تلزم البائع ما دام لم يبين عيب سلعته وظهر العيب فانها تلزمه - 00:10:40ضَ

فان لم يبين البائع عيب السلعة. والوكيل لم يرظى بها معيبة. والموكل رظي بها معيبة. فهل يصح البيع ام لا؟ الموكل رظي بها وان كانت معيبة والوكيل يقول لا نريد ردها لان الرجل لم يبين لنا عيب سلعته - 00:11:20ضَ

فمن فلمن تكون؟ نعم للموكل الحق في قبولها لانه هو صاحب الحق وان كانت معيبة. نعم. فان رضيه كان له لنيته بالشراء يعني رضي بالعين وان اشتراه بعين المال لم يصح. ان اشترى المعيب بعين المال لم يصح. لان - 00:12:00ضَ

ان الثمن المعين ملك للموكل والموكل لم يرظى بها بعيبها كأن يكون الثمن مثلا دراهم او دنانير او عرب مخصوص للموكل الموكل قال للوكيل اشتر لي السلعة الفلانية مثلا فاشتراها فذهب فاشتراها مع علمه بوجود العيب فيها - 00:12:30ضَ

اشتراها بدار الموكل. او بسيارته. او بشيء يخصه او دراهم معينة للموكل فالبيع حينئذ غير صحيح لان الثمن لا يملكه الوكيل. نعم. فان جهل عيبه رده لانه قائم مقام الموكل - 00:13:10ضَ

اذا جهل العيب الوكيل فله حق الرد. وان لم يراجع الموكل. نعم وله ايضا رده لانه ملكه. من هو الذي لهو الظمير الثاني؟ للموكل له للموكل رده لانه فمثلا اشترى الوكيل دابة لمن وكله - 00:13:40ضَ

فجاء وسلمها للموكل. وذهب الوكيل سافر فلما فحصها الموكل وجد في الدابة عيبا. فراجع البائع فقال هل بينت لموكلي عيب هذه الدابة؟ قال لا ما بينته. قال اذا اردها عليك. قال لا - 00:14:10ضَ

تردها علي لاني انا بعتها على زيد. غيرك من الناس. فاذا تبين ان زيد وكيل عن صاحبها هذا فلصاحبها الذي هو الموكل له حقه. الرد لان له هو صاحب الحق. فاذا لم يرظى بها معيبة ردها وان لم يكن الموكل موجودا. نعم - 00:14:40ضَ

فان حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لان الحق له. نعم كما تقدم لنا اذا رضي سنوكل بالعيب فليس للوكيل الرد. لان الحق لمن؟ للموكل. نعم - 00:15:10ضَ

بخلاف المضارف لان له حقا فلا يسقط رضا غيره. بخلاف المظالم فلو ان المظارب مثلا صاحب البضاعة والتجارة انت اعطيت شخصا دراهم يشتغل فيها تجارة فاخذ الدراهم هذا يسمى يعني يتاجر بدراهمك والربح بينكما على ما اتفقتما عليه - 00:15:30ضَ

الدراهم رضي بالسلعة معيبة. المضارب لم يرظ بها معي به له حق الرد. لان المظارب له حق في الربح بخلاف الوكيل فليس له حق. نعم. فان فان طلب البائع الامهال حتى يحضر - 00:16:00ضَ

الموكل فلم يلزم الوكيل ذلك. لم يلزم الوكيل. اذا فان طلب البائع الامهال الوكيل اشترى سلعة ثم تبين له انها معيبة. فقال اريد ردها. فقال له البائع انتظر يا اخي. يمكن ان - 00:16:20ضَ

من وكلك يروى بها معيبة. قال لا لن انتظر. انا اريد ردها الان. ولن انتظر موكلي فهل يلزم الوكيل الانتظار حتى يراجع موكل ام من حقه الرد قبل ان يراجع؟ من حقه الرد - 00:16:50ضَ

قبل ان يراجع لانه قد يذهب البائع فترد على من؟ على الوكيل. نعم وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الترك تتعلق بالموكل يعني هذه الامور تسليم الثمن والرد بالعين وقبض المبيت - 00:17:10ضَ

وظمان الدرك المبيع ظمان دركه كان يكون مستحقا او نحو ذلك هذه كلها تتعلق بمن؟ بالوكيل ام بالموكل؟ تتعلق بالموكل لانه صاحب العلاقة. انت وكلت زيدا في ان يشتري لك سلعة من عمر. اشتراها ولم يسلم الثمن. عمرو من يطالب الوكيل - 00:17:40ضَ

نوكل يطالب الموكل لانه هو الذي يستفيد من السلعة. اذا باع وكيل شيئا ولم يسلمه للمشتري. والمشتري اراد ان يطالب بالمبيع. من يطالب به فقيل ام الموكل؟ الوكيل الموكل يطالب به الموكل فالموكل هو الذي يطالب بهذه الاشياء - 00:18:10ضَ

لكوني هو صاحب الحق. نعم. ووكيل البيع يسلمه ان يسلم المبيع لان الوكالة في البيع يقتضيه لانه من تمامه. وكيل المبيئ والبيع يسلم المبيع فقلت لوكيل عنك بع بيتي الواقع في مكان كذا وكذا. او بع السيارة - 00:18:40ضَ

هذه فباعها فهل له اذا باعها ان يسلمها للمشتري؟ ام يراجعك وانت الذي تسلمها للمشتري من حقه ان يسلمها للمشتري لان الوكيل في البيع يسلم المبيعة. سلم بيده المبيع ليبيعه فاذا باعه سلمه لمن اشتراه - 00:19:10ضَ

ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير اذن موكل لانه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. نعم. بغير قرينة فان دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل. او - 00:19:40ضَ

موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له. كان اذنا في قبضه ان تركه ضمنه لانه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين وقد وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه الا باذن فان تعذره لم يزوره شيء. فان - 00:20:10ضَ

حذر لم يلزم الوكيل شيء. لانه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن. ليس من حق من وكل فيه في بيع ان يقبض ثمنه. انت تقول مثلا للدلال او صاحب المكتب العقاري - 00:20:40ضَ

اوكلك في بيع بيتي هذا. فباعه ولم توكله في قبض القيمة فقبضها. قبض القيمة. مئة الف ثم تصرف فيها الدلال. وجاءك وقال بعت البيت بمئة الف وقبضت القيمة وان شاء الله احضرها لك غدا او بعد غد. انت بيتك ذهب والقيمة لم تستلم الان. من - 00:21:10ضَ

طالب بها تطالب بها من بيده البيت ان تطالب بذلك الوكيل الذي سلم القيمة هل من حقه ان يسلم القيمة للوكيل؟ لا. ليس من حقه هو يشتري البيت من الوكيل لكن لا يسلم له القيمة. اذا من تطالب انت بقيمة بيتك - 00:21:50ضَ

من حقك ان تطالب بقيمة البيت من البيت بيده؟ وهو يرجع على الوكيل. فليس فمن حق الوكيل ان يقبض الثمن. فاذا قبضه فمن حقك انت يا صاحب البعيد ان تطالب - 00:22:20ضَ

من اشترى بيتك بقيمة اخرى. لان الوكيل في البيع لا يحق له ان يقبض الا ان ينص على ذلك في الوكالة. فانت اذا اشتريت من الوكيل تطالع في الوكالة المكتوبة بيده - 00:22:40ضَ

ان كان صاحب البيت قال وكلت فلانا في بيع بيتي. وقبض الثمن وتسليم المبيع الى اخره. فمن حقك ان تسلمه الثمن ولا عليك شيء بعد ذلك. اما اذا قال وكلته في بيع بيتي الفلاني مثلا - 00:23:00ضَ

كذا قيمة او لم يذكر قيمة. وسلمت القيمة انت للوكيل فانت مطالب بها. لان الوكيل ليس من حقه اصلا ان يقبض الثمن. الا ما دل قرينه او عرف عليه. فان دلت القرينة او العرف على ذلك صح. لزم ان يقبض فان لم يقبض لزمه - 00:23:20ضَ

بيان ذلك انت هنا في مكة فوكلت شخصا يبيع لك سلعة في سوق الرياظ مثلا فباعها ولم يقبظ القيمة يقول لانك لم توكل في قبض القيمة. بالله عليك اعطيك السلعة وتبيعها هناك بالرياض بمئة ريال. وتأتيني في مكة وتقول اذهب الى الرياض - 00:23:50ضَ

هذا شيء معروف. اذا وكلتك في بيع السلعة فاقبض ثمنها لانها بعيدة عني وليس هذا شيء يحتاج الى افراغ او تسليم او استلام او نحو ذلك وانما هذه سلعة تبيعها - 00:24:20ضَ

استقبل ثمنها والمشتري يذهب لحاله. اين نجده؟ فاذا دلت قرينه او عرف على ان الوكيل في البيع يقبض الثمن لزمه ذلك فان لم يقبض ضمن. اذا اعطيته ثوبا وقلت له بعه لي في سوق الرياض فباعه ولم يقبض الثمن. تقول له بكم بعتها؟ يقول بعته بعشرين ريالا. نقول سلمها - 00:24:40ضَ

هي عليك بانك تعرف ان الرجل في مكة لا يذهب الى الرياظ لقبظ ثمن ثوبه عشرين ريالا او مائة ريال واجب عليك ان تقبض الثمن. تقول انا درست ان الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. نقول صحيح - 00:25:10ضَ

هذا هو الاصل. لكن اذا دل قرينة او عرف فانه يقبض فان لم يقبض لزمه ان فرق بين الامرين البائع والمشتري في مكة والقيمة ثمينة. فلا تسلم للوكيل الا للوكيل الا باذن من الموكل - 00:25:30ضَ

فان كانت القيمة بسيطة او المشتري يذهب ولا يعلم عنه الموكل فعلى فعلى الوكيل ان يقبض الثمان فان لم يقبض لزمه. نعم. ويسلم وكيلا. والمسألة خلافية لان عند الشيخين الموفق بن قدامة المجد جده شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:26:00ضَ

يريان ذلك وخالف بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة رحمهم الله فقالوا الوكيل لا الثمن الا اذا نص على ذلك نصا. فان لم ينص عليه فانه لا يلزمه قبض الثمن. فاذا ذهب المشتري - 00:26:30ضَ

ولم يسلم الثمن فليس على الوكيل شيء. وقول الشيخين اظهر الله اعلم ويسلم الوكيل الشرائي ويسلم وكيل الشراء الثمن لانه من تتمة حقوقه كتسليم المبيع. فلو اخره اي اخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه - 00:26:50ضَ

تعديه بالتأخير. نعم. ويسلم وكيل الشراء الثمن. انت قلت لوكيلك اشتر لي كذا وكذا. واعطيته دراهم. فاشترى السلعة هل يلزمه ان يسلم الثمن ام لا يسلم حتى يراجعك؟ يسلم الثمن - 00:27:20ضَ

لان الاصل في المشتري اذا اشترى انه يسلم الثمن. فيسلم الثمن فاذا اشترى لك انت اعطيته دراهم ليشتري لك سلعة. فاشترى السلعة ولم يسلم الثمن. فبقي الثمن عنده يومين او ثلاثة. فتلف الثمن او ضاع - 00:27:50ضَ

او سرق فعلى من يكون؟ على صاحبه لان الوكيل هذا امين ام على الوكيل لانه فرط في عدم التسليم لو سلم لسلم من عهدته. على من يكون على الوكيل لانه فرط يقول انا اعطيتك مئة الف لتشتري لي كذا. واريد ان تشتري لي - 00:28:20ضَ

دعوات وسلم الدراهم لنستريح من عهدتها. فاذا بالوكيل يحفظها عنده اياما فتسرق فيقول الموكل انا اعطيتك الثمن لتسلمه للبائع لنبرأ من عهدته. ويقول انا احتفظت به خوفا ان تكون السلعة فيها عيب او نحو ذلك. تقول انت يا الوكيل عليك ان تسلم القيمة للبائع من - 00:28:50ضَ

مالك والسلعة المشتراة تكون لمن؟ للموكل. فاذا لم يسلم مع عدم المانع فانه يغرمه اذا عرظ له عارظ. بخلاف ما اذا كان من حقه ان يحفظه فانه امين والامين لا يظمن. اذا لم يفرط - 00:29:20ضَ

الامين اذا لم يفرط لم لا يظمن. لكن الوكيل في الشراء اذا لم يسلم الثمن ظمنه. فان تضاعى قبل الشراء لم يضمن. اذا لم يفرط وليس وليس لوكيل في وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري - 00:29:50ضَ

الا بحضرته والا ضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر الا بحضرته اعطيته ثوبا قلت خذ هذا الثوب بعه لي. فاخذه فعرضه في السوق ليريه اهله. يقلبه عنده. اما ان يقلبه بعيدا عنه فقد يعرض له - 00:30:20ضَ

وهو لم يؤذن له في ذلك. فتكون الغرامة على الوكيل. اما اذا اخذ المشتري بعد ان اتفقوا على الثمن ليريه اهله وتلف على من يكون على المشتري انه تقدم لنا هذا في البيع ان عهدة المبيع على المشتري الا اذا اخذه قبل الاتفاق على - 00:30:50ضَ

البيع في تقليبه يعني يقلبه عنده ولا يذهب به بعيدا بعيدا عنه. يعني عن عين عن عين الوكيل. نعم. وان وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه. لان الله تعالى لم يأذن فيه. ولان الموكل لا يملكه - 00:31:20ضَ

اذا وكله في بيع فاسد فهل يصع فباع بيعا صحيح اه فهل يصح؟ قال له مثلا خذ هذا رقيقي المسلم. رقيقي المسلم بعه على فلان اليهودي او النصراني. لان ذاك يدفع ثمنا كثيرا. فاخذه الوكيل - 00:31:50ضَ

وباعه على اليهود او النصراني او باعه على رجل مسلم. فما حكم البيع في الحالين غير صحيح. باعه على يهودي او نصراني لا يصح لانه ليس للمسلم بان يبيع رقيقه المسلم على يهودي او نصراني. باعه على مسلم فلا - 00:32:20ضَ

لا يصح لانه لم يوكل فيه. فالتصرف غير صحيح اذا قال له مثلا خذ هذا العنب وبعه على فلان يهودي او النصراني مثلا صاحب مصنع خمر. يبيعه على المسلمين. او مسلم. معلوم ان هذا المسلم - 00:32:50ضَ

فاسق فاجر عنده مصنع خمر يصنع العنب ويبيعه خمرا. فقال له خذ هذا عنب واذهب وبعه على ذاك الرجل الذي يصنع الخمر. فالوكيل قال لا انا اخاف الله. لا ابيعها - 00:33:20ضَ

هذا العنب على رجل يصنعه خمرا يبيع على المسلمين. وانما ابيعه في السوق واخفي على صاحبي. اقول بعته على فلان. فما حكم البيع؟ البيع غير صحيح في الحالين. لانه وكله في بيع - 00:33:40ضَ

الفاسد فلا يصح. ولم يوكله في البيع الصحيح فلم يصح. وان وكله في بيع فباع صحيحا فلم يصح. او باع بيعا فاسدا فلا يصح البيع الفاسد. لان الموكل نفسه لا يصح - 00:34:00ضَ

له ان يبيع بيعا فاسدا فكذلك لا يصح لي وكيله. ووكيله فرع عنه فلو باع الوكيل اذا بيعا صحيحا لم يصح لانه لم يوكل فيه. نعم. لانه لم يوكل فيه - 00:34:20ضَ

او وكله في كل قليل وكثير لم يصح. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه واعتاق رفيقه فيعظم الغرر فيعظم الغرر والضرر. نعم. وان وكله في كل شيء لم يصح - 00:34:40ضَ

جاء الرجل مثلا لكاتب العدل وقال اكتب عني وكالة لهذا الرجل كيفما شاء. انا وكلته في كل شيء. فهل يصح؟ لا. لان على كاتب العدل ان يقول له هذه الوكالة غير صحيحة. لا بد ان تحدد ما تريد. اما ان تقول وكلته في كل شيء - 00:35:00ضَ

يخرج مع الباب ويطلق نسائك. يخرج مع الباب ويوقف بيتك الذي انت ساكن فيه يخرج مع الباب ويعتق مماليكك. يتصدق بمالك كله. لا يصح وهذا بل لا بد ان تحدد الوكالة. يقول وكلته في كذا. لابد لا يقول وكلته في - 00:35:30ضَ

كل شيء بعض الناس يجهل يقول انا واثق بفلان اوكله في كل شيء يقول لا ما يصح هذا حدد ما تريد التوكيل فيه او وكله في شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا - 00:36:00ضَ

لم يصح. كذلك ان وكله في شراء ما شاء. قال اشتر ما شئت. انت وكيلي اشتر لي ما شئت. فلا يصح. اشتر لي ما شئت لا يصح. لابد ان يكون في حدود كذا - 00:36:20ضَ

لانه قد يكون رأس ما لك انت مائة. فيشتري لك بالف وانت لا تطيق دفع الثمن فيوقعك في حرج وانما تقول اشتري لي في حدود كذا اشتري لي في حدود كذا. او عينا بما شاء. لابد ان يحدد - 00:36:40ضَ

تقول اشتر لي البيت الفلاني مثلا. ويكون ذلك بقيمته المعتبرة. او يقول في حدود كذا اشتر لي بيتا في مكة بحدود مئة. يزيد قليلا او ينقص قليلا لا حرج لكن يقول اشتر لي بيتا في مكة بما شئت يأتي الى بيت ابيه او اخيه فيشتريه بمئة - 00:37:10ضَ

وهو لا يساوي الا عشرة. فلا يصح هذا بل لا بد ان يعين ما يوكل فيه. نعم وان وكله في بيع ما له كله او ما شاء منه صح. قالت المبدع وظاهر كلامهم - 00:37:40ضَ

في دعم مالي ما شئت له بيع له بيع ماله كله. اذا قال له وكله في بيع ما له كله هذا صحيح لان ما له محدود. معلوم. قال له انت وكيل عني في بيعي مالي - 00:38:00ضَ

فباع ما له لان ما له معروف. قال له بع من مالي ما شئت يصح هذا لانه حدد بحدود ما له فلا يبيع زائدا فهذا محدد والوكالة فيه - 00:38:20ضَ