الحرم المكي

السؤال الأول من درس صحيح البخاري كتاب البيوع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واجزر لكم المثوبة والاجر. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل ترى سيارة بالتقسيط واتفق مع البائع ان يعطيه دفعة عند اخذ السيارة ودفعة اخرى بعد ثلاثة اشهر - 00:00:00ضَ

ثم بعد ذلك يقسطه كل شهر هل هذا يجوز؟ اثابكم الله الله لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله اما بعد يجوز بيع شيء مقسطا على انجم بمعنى ان يقول قيمة هذا الشيء عشرة الاف - 00:00:16ضَ

تدفع بعد شهر الف الفا وبعد شهر خمسمائة وهكذا فهذا لا بأس به ولا حرج اذا كان على البت معنا حدد القيمة النهائية للسلعة وهذا لا اشكال فيه حتى ولو زاد في القيمة لقاء الاجل - 00:00:42ضَ

ان بيع السلع حاضرة ليس كبيعها ولذلك قيادة الثمن لقاء الاجل اذا كان على البت لا حرج فيه ان اولا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وثانيا ان هذا ليس من الربا الذي يقوم على الاجل - 00:01:05ضَ

لانه لم يقل له فاذا تأخر كل شهر او اذا تأخرت ادفع زيادة كذا وكذا هذا ليس فيه بت كان على البت فجائز كونه يكون مقسطا وانجم هذا ثبتت به - 00:01:26ضَ

ثبت هذا البيع في بيع الكتابة بيع الكتابة الذي عمى اجازه الله سبحانه وتعالى في قوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الكتاب تقوم على الاقساط باجماع العلماء. وقد احلها الله عز وجل - 00:01:44ضَ

يتفق المولى مع سيده ان يعتقه على ان يدفع له الفا منجمة على عشرة اشهر في كل شهر مئة منها قصة بريرة في مع عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على جواز - 00:02:02ضَ

على الاشهر والزيادة لقاء الاجل فيها حديث صحيح امرنا رسول الله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ البعير الى البعيرين ان اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة - 00:02:17ضَ

نأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة هذه زيادة اللقاء الاجل وهي في المعدودات والمعدودات ليست من جنس التي تحرم فيها الزيادة المقصود ان البيع بيع التقسيط اذا كان على البت - 00:02:34ضَ

لا اشكال فيه وهكذا لو قال له اذا اشتريت هذه السيارة نقدا بمئة الف والى اجل بمئة وعشرين بمئة وخمسين فلا بأس وليس من بيعتين في بيعة لان البيعتين في البيعة ان يفارقه قبل ان يحدد - 00:02:50ضَ

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين اوكسهما او الربا لو كانت على البث ما يقول فله اوكسه ماء الربا لانه اذا باع البيعتين دون بت ومضى ظن البائع انه سيشتريها الى اجل فيفاجئ بالمشتري - 00:03:09ضَ

جاء بالاوكش وهو الاقل او يأخذها المشتري في نيته ان يدفع نقدا ثم يقول اؤخر فاذا به يقع في الربا فكأنه اشترى المعجل بعشرة بعشرين الى اجر هذا جمهور العلماء على انه لا يدخل في الحديث وبناء على ذلك اذا كان التقسيط على البت فلا فلا اشكال في جوازه - 00:03:28ضَ

حدد قيمة السلعة العالية والنهائية ثم يذكر الاقساط والانجم سواء دفعة او ثلاث او اربع بحسب ما يتفقان عليه فهذا لا بأس به ولا حرج الله تعالى - 00:03:50ضَ