درس الرياض

السؤال الثالث درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٦٩) الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

احسن الله اليكم يقول السائل هل صحيح يا فضيلة الشيخ شرعا لان الزوجة اذا طلبت المخالعة ثم ارادت الرجعة بعد انتهاء مدة الطلاق لان المخالعة تعامل معاملة الطلاق النهائي ولكن دون ان تتزوج برجل اخر - 00:00:00ضَ

ولكن بعقد جديد وشاهدين جزاكم الله خيرا الخلع ان ترد المرأة لزوجها المهر وبهذا يفسخ النكاح او تحصل الطلقة لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الخلع هل هو طلاق او فسخ - 00:00:21ضَ

الذين يقولون انه طلاق استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا دل على انه الطلاق وعلى كلا القولين لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة لانه ما ما الفائدة اذا - 00:00:46ضَ

اذا كان يمتلك ارتجاعها كان هذا قبل الطلقة الاخيرة لا معنى الخلع لان ما القضية؟ القضية ان الشرع من عدل الله عز وجل انه جعل حل العصمة بيد الرجل وهذا له اسباب سنذكرها ان شاء الله في باب الطلاق - 00:01:07ضَ

منها ان الرجل اكثر صبرا واكثر تحملا وهذا المرأة تدركه وتعيه جيدا وتعلم انه لو كان الطلاق بيدها لكان حصل التسرع في اتخاذ القرار فيه وحصل التسرع في الطلاق لكن الله زين الرجل بالصبر والتحمل - 00:01:26ضَ

جعل الطلاق بيده فلما كان هناك في بعظ الاحيان المرأة تتظرر من الزوج وتحس ان حياته او ابقاءها مع حياة انها لا تطيقه لا تعيب عليه شيئا في دينه ولا تجد فيه عيبا يوجب الفسخ. ولكن نفسها تنفر من الرجل ما تريد ما تتحمله - 00:01:44ضَ

وهذا شيء قد يحصل لبعض النساء وقد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فجاءت اشتكت امرأة ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين - 00:02:06ضَ

ولكنها رأته بين الرجال وحصلت منها النفرة واشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن الله عز وجل بالخلع للمرأة في هذا وهذا يدل على سماحة الشريعة في الاحكام - 00:02:19ضَ

فجعل للمرأة مخرج ان ترد للرجل ماله وهو المهر ثم تختلع ولا جناح عليهما فيما افتدت به فجعل الله عز وجل هذا المخرج للمرأة فهو في حالة خاصة وفي احوال خاصة - 00:02:34ضَ

اذا كانت المرأة تشتكي من زوجها ولا تريد ان تستمر في حياتها معه وكانت هذا هذا الذي تشتكيه امر معتبر لا اشكال اما اتخاذ الخلع كوسيعة للعبث الانكحة الشرعية حصول الطلاقات - 00:02:50ضَ

الطلاق وحل العصمة فهذا امر تحاسب عليه المرأة يحاسب عليه المرأة وعليها ان تتقي الله عز وجل ولا تهدم هذا الميثاق الا بحقه. وان يوجد مبرر شرعي لها في طلب الخلع - 00:03:07ضَ

فاذا حصل الطلاق اذا قلنا انه طلاق او فسخ على كلا القولين لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة لانه اذا كان طلاقا فهو طلقة بائنة والطلقة البائنة لا يحل الرجل لا يحل الرجل ان يرتجع المرأة الا بعقد - 00:03:23ضَ

الجديد اذا كانت بينونة صغرى والطلقة بائنة بينونة صورة اه كالطلاق قبل الدخول. فحينئذ لا يمتلك الرجل انتزاع الزوجة الا بعقد جديد. وهو والازواج على حد سواء. ولا يشترط ان ينكحها زوجا غيره. ابدا ما يشترط هذا - 00:03:40ضَ

انما العبرة بموافقة المرأة. اذا ارادت المرأة اذا وافقت المرأة فالحمد لله واذا لم توافق فهذا حقها وهو وسائر الخطاب على حد سواء والله تعالى اعلم - 00:03:59ضَ