بارك الله فيكم هذه امرأة سائلة تقول اه لم تصم رمضان الماضي حتى جاء رمضان الثاني لاجل رظاعة فماذا عليها بارك الله فيكم. اذا دخل رمضان الثاني ولم يصم من عليه القضاء فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معذورا بالتأخير - 00:00:00
والحالة الثانية ان يكون غير معذور. فان كان معذورا بالتأخير فلا شيء عليه والعبرة بعدد الايام المتبقية قبل دخول رمظان الثاني. فان كان عليه صوم عشرة ايام عنده عذر قبل دخول رمظان الثاني بعشرة ايام فاكثر فانه لا شيء عليه فانه يصوم بعد رمظان الثاني قظاء - 00:00:22
عما فاته في رمضان الاول. واما اذا كان ليس عنده عذر فانه في هذه الحالة ذهب بعض السلف وبعض الائمة رحمهم الله وهو مذهب كثير من العلماء الى انه يطعم عن كل يوم - 00:00:49
ومن مسكين الربع صاع ومنهم من يقول نصف صاع عن التأخير. وهذا قول لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ولكن من حيث الاصل اذا وجد العذر فانه لا يلزمه شيء وهل تدخل المرأة التي ترضع - 00:01:06
هي المرضعة المرأة اذا كانت ترضع وكان صيامها سيؤثر على رضيعها والرضيع لا يوجد له بديل فحينئذ هذا عذر وحين حينئذ يسقط عنها وجوب الكفارة. ولا يلزمها الا الصوم فقط. وهذا قوي اذا وجد العذر. واما - 00:01:26
اذا كانت مرضعة لغيرها او كانت مستأجرة للارظاع فحين ينظر في هذا الرظيع هل هو مفتقر اليها في بعض الاحيان كان لا يوجد الا مرضعة وهذا في القديم اكثر منه الان الحمد لله تيسر وجود البديل عن الرضاعة وان كان لا يقوم مقامها من كل وجه لكن يحتاج الى - 00:01:47
من المسائل النازلة هل يعتبر مسقطا للعذر او ليس بمسقط اما من حيث الاصل فانه اذا كانت تخشع الولد فانه حينئذ يعتبر عذرا ولا يشترط ان تخشى على نفسها في مسألة القضاء في مسألة - 00:02:11
الصوم الاصلي هذه مسألة منفصلة عن مسألتنا. لكن كونها تخاف على ولدها فهذا عذر لان فقه المسألة ان تترك القضاء بدون استخفاف. فاذا وجد الخوف على الولد بغض النظر عن كونها تخاف عن نفسها وتخاف على ولدها او تخاف على نفسها - 00:02:31
ولدي ها فحينئذ هذا عذر كاف في اسقاط وجوب اه الفدية عليها التي ذكرت وهي ربع ولا يلزمها شيء بوجود هذا العذر. والله تعالى اعلم - 00:02:51
التفريغ
بارك الله فيكم هذه امرأة سائلة تقول اه لم تصم رمضان الماضي حتى جاء رمضان الثاني لاجل رظاعة فماذا عليها بارك الله فيكم. اذا دخل رمضان الثاني ولم يصم من عليه القضاء فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معذورا بالتأخير - 00:00:00
والحالة الثانية ان يكون غير معذور. فان كان معذورا بالتأخير فلا شيء عليه والعبرة بعدد الايام المتبقية قبل دخول رمظان الثاني. فان كان عليه صوم عشرة ايام عنده عذر قبل دخول رمظان الثاني بعشرة ايام فاكثر فانه لا شيء عليه فانه يصوم بعد رمظان الثاني قظاء - 00:00:22
عما فاته في رمضان الاول. واما اذا كان ليس عنده عذر فانه في هذه الحالة ذهب بعض السلف وبعض الائمة رحمهم الله وهو مذهب كثير من العلماء الى انه يطعم عن كل يوم - 00:00:49
ومن مسكين الربع صاع ومنهم من يقول نصف صاع عن التأخير. وهذا قول لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ولكن من حيث الاصل اذا وجد العذر فانه لا يلزمه شيء وهل تدخل المرأة التي ترضع - 00:01:06
هي المرضعة المرأة اذا كانت ترضع وكان صيامها سيؤثر على رضيعها والرضيع لا يوجد له بديل فحينئذ هذا عذر وحين حينئذ يسقط عنها وجوب الكفارة. ولا يلزمها الا الصوم فقط. وهذا قوي اذا وجد العذر. واما - 00:01:26
اذا كانت مرضعة لغيرها او كانت مستأجرة للارظاع فحين ينظر في هذا الرظيع هل هو مفتقر اليها في بعض الاحيان كان لا يوجد الا مرضعة وهذا في القديم اكثر منه الان الحمد لله تيسر وجود البديل عن الرضاعة وان كان لا يقوم مقامها من كل وجه لكن يحتاج الى - 00:01:47
من المسائل النازلة هل يعتبر مسقطا للعذر او ليس بمسقط اما من حيث الاصل فانه اذا كانت تخشع الولد فانه حينئذ يعتبر عذرا ولا يشترط ان تخشى على نفسها في مسألة القضاء في مسألة - 00:02:11
الصوم الاصلي هذه مسألة منفصلة عن مسألتنا. لكن كونها تخاف على ولدها فهذا عذر لان فقه المسألة ان تترك القضاء بدون استخفاف. فاذا وجد الخوف على الولد بغض النظر عن كونها تخاف عن نفسها وتخاف على ولدها او تخاف على نفسها - 00:02:31
ولدي ها فحينئذ هذا عذر كاف في اسقاط وجوب اه الفدية عليها التي ذكرت وهي ربع ولا يلزمها شيء بوجود هذا العذر. والله تعالى اعلم - 00:02:51