اذا اختلاف الدين مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين؟ او من جانب واحد ها؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا من الجانبين بنص الحديث فلو تزوج رجل امرأة نصرانية - 00:00:00
امرأة نصرانية ثم ماتت عنه هل يرثها لا مع انه زوجها لو كانت مسلمة لكان له النصف لكنه لا لا يرث منها لماذا لاختلاف الدين مات هو عنها لا ترث منه - 00:00:22
لماذا الاختلاف الديني طيب اذا هو مانع من من الجانبين استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله تستثنوا مسألتين المسألة الاولى الولاء قالوا فانه يورث به مع اختلاف الدين والمسألة الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة - 00:00:45
فانه يرث المسلم فانه يرث المسلم طيب اعود مرة ثانية فاقول استثنى فقهاء الحنابلة الحنابلة مسألتين المسألة الاولى في الولاء والمسألة الثانية فيما اذا اسلم الوارث قبل قسمة التركة فانه يورث - 00:01:19
ترغيبا له في الاسلام انتبهوا المسألة الاولى في الولاء يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فان السيد يرثه وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فانه - 00:01:49
ايش فانه يرثنا واستدلوا بحديث ضعيف لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا بالولاء لكن هذا الاستثناء لا يصح بانه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث اسامة ابن زيد - 00:02:15
فان حديث سامح عام يشمل الولا وغيره والصحيح انه لا ارث مع اختلاف الدين لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح واذا كنا متفقين بان الارث في الولاء - 00:02:41
اضعف من الارث في النسب فكيف نجعل الارث الاظعف اقوى من الاقوى كيف نقول اختلاف الدين مانع في الارث بالنسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في بالولد اذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته - 00:03:01
فلأن يمنع في الولاء من باب اولى ولهذا نقول ان اختلاف الدين مانع حتى في الولاء حتى في الولد فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح - 00:03:21
ولا العكس والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين طيب اه بقي علينا هل في القرآن جديد على ان اختلاف الدين مانع من الارث هاه - 00:03:36
نعم قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم واولياء بعض وقال الله تعالى لنوح عن ابنه انه ليس من اهلك ليس من اهلك فنفى ان يكون من اهله واذا انتفى عنه السبب - 00:04:03
فانه لا يرث اصلا طيب المسألة الثانية قلنا المستهدفات عند الحنابلة ها؟ اذا اسلم قبل قسمة التركة مثال ذلك ان يموت ميت مسرف عن ابنين احدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي - 00:04:20
وقبل ان نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وامه وابيه قبل ذلك صار الابن الثاني يسعف تصلي وتاب وعاد الى الاسلام هل يرث او لا نعم على رأي الحنابلة يرث - 00:04:49
قالوا انه يرث ترغيبا له في الاسلام تريب له بالاسلام لانه لما اسلم من اجل ان نرغبه في الاسلام ونشكر له هذه الخطوة طيبة نورثه ونقول لما لو هلك هالك - 00:05:09
عن ام واب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم نقول للزوجة الثمن للسدس وللاب السدس والباقي بين الابنين الباقي بين الاثنين اما الابن المسلم فظاهر واما لابن كافر لا تريبا له في الاسلام - 00:05:28
ولكن القول الصحيح انه لا ارث للكافر ولو اسلم قبل قسن التركة ولو اسلم قبل قسمة التركة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم - 00:05:49
وهذا ما فيه استثناء والواجب العموم وقولهم نورث الترغيبا لهم في الاسلام غير صحيح لانه يمكن ان نرغبه في الاسلام من طريق اخر نعطيه منين من الزكاة والمؤلفة قلوبهم ثم نحن اذا اعطيناه ترقيبا له في الاسلام فقد الحقنا الظرر بالوارث الاخر - 00:06:07
لاننا اذا اذا اعطيناه فقد اقتطعنا له من حق ايش الوارث الثاني وهذا ظلم للوارد الثاني نعم لو فرض ان هذا الذي اسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول - 00:06:30
في اننا نعطيه لاننا على فرض ان يكون هذا المال لبيت المال فلنا ان نعطي المؤلف قلوبهم من بيت من بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من من الغنائم - 00:06:49
عطاء عظيما اعطى مرة اعرابيا اعطاه غنما بين جبلين الله اكبر اعرابي واعطي غنما بين جبلين كأنما سيقت له الدنيا ها بحذافيرها البدوي يحب الغنم هداية الله ها و ومع ذلك - 00:07:02
اعطي غنما كثيرة بين جبلين اثر ذلك في نفسه. رجع الى قومه وقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة اللهم صلي وسلم على سيدنا شوف كيف اثر - 00:07:27
صار هذا اعرابي صار داعية للاسلام بسبب المال فاقول نعم لو ان الرجل مات عن ابن كافر والابن الكافر بعد موت ابيه اتعظ يخاف الله لا سيما اذا كان اصله مرتد اصله مسلم ثم مرتد - 00:07:41
فان الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع الى اصله فهو لما مات ابوه اتعظ تخاف ورجع الى الاسلام. هذا ربما نقول اذا لم يكن هناك وارد غير ربما نقول نعطيه الميراث - 00:07:59
لان في هذا الحال لم نظلم احدا لكن اذا كان معه ورث اخرون كل واحد منهم شاح بماله لا يريد ان يشاركه احد كيف نقول نعطيه ترغب له في الاسلام - 00:08:14
اذا الصحيح انه لا يستثنى شيء. الصحيح انه لا يستثنى شيء استثنى شيخ الاسلام رحمه الله تستثنى المرتد قال ان المرتد يورث يعني يرث المسلم واستدل بان الصحابة في حروب الردة - 00:08:26
كانوا يورثون اقارب المرتدين الذين قتلوا قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت اجماعا كنجمع فويل رحمه الله ان المرتد يورث ويرى ان عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث - 00:08:50
يحمل ويحمل لا يرث المسلم الكافر يعني الكافر الاصلي دونه مرتد على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج اليها اي الى هذا القول فيما لو كان عندنا رجل مليونار تسذا - 00:09:18
من دونير نعام مليونير يعني عندهم اموال كثيرة ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء انا مشهور من المذهب اين نرج هذه المليونرات في بيت المال واولاده يتكففون الناس وعلى قول شيخ الاسلام - 00:09:40
يكون تكون امواله لاولاده الوارثين منهم في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية من اجل المصلحة ولاننا نقول ان اولاده الضعفاء مستحقون للاخذ من بيت المال فكوننا نعطيهم مال ابيهم - 00:10:05
خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله الموفق رحمه الله رب العالمين باب الشروط بس وهي تحفظ من جود الوالد وارث لموت المورث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:10:28
موانع الارث اوصاف اذا وجدت في الوارث منعته من الارث وهي ثلاثة طيب وسبق المناقشة في الرق والقتل اختلاف الدين طيب اذا ما هو القتل المانع من الارث يا شاكر على القول الراجح - 00:10:57
من غير حق. ما كان عمدا عدوانا من غير حق هذا يعني ما يحتاج اليه ما دام العمد والعدوان هذا يمنع من الارث طيب ما تقول في رجل قتل صائلا عليه - 00:11:20
وهو وارثه صائبا عليه جايين يبي يقتله فدافع عن نفسه ولم يندفع الصاهل الا بالقتل فقتله فهل يرث القاتل هنا اسألك ها ما تقول في قتل الصائل هل يجوز للانسان ان يقتل من صال عليه - 00:11:40
اذا لم يندفع الا بالقتل يجوز طيب هذا دفع صائلا عليه لم يندفع الا بالقتل وهو ابن عمه فهل يلدها او لا يرثه لانه قتله قتلا نعم مأذونا فيه طيب - 00:12:03
رجل اقتص من ابن عمه باخيه فهد هل يقتل هل يبزه او لا؟ ها قتله عمدا الشيخ القتل اذا بحق فلا يمنع من من العرس رجل كان يقود السيارة بابيه - 00:12:19
تنعس فانقلبت السيارة ومات ابوه الارث هو اولى لا على كلام المؤلف يا شيخ يبي يعرف انه اخطأ يعني الى الى رزيتوا ايديكم تسذا بيعرف انه اخطأ نعم يسوق السيارة في ابيه فنعس - 00:12:45
انقلبت السيارة ومات ابوه هل يرث من ابيه او لا ليس لك اعمال للمحقق تبعنا كلام المؤلف نعم نعم اي المشهور من المذهب انه لا يرثه قال مالك نعم احسنت - 00:13:13
اذا فيها خلاف المشهور من المذهب ان هذا الولد لا يرث من ابيه لانه قتله خطأ كذا والقول الثاني انه يرثه لكن هنا مسألة لو قال لو قال القاتل انه قتله خطأ - 00:13:37
انه قتله خطأ وقال بنو عمه قال قتله عمدا ويريد ان يقول قتلته خطأ يريد ان يرث على القول الراجح وان يدفع عن نفسه القصاص فمن القول قوله فقراء اما المذهب - 00:13:58
فانه القول قول من ادعى العمد لان الاصل لان هذا هو الاصل والقول الثاني ان القول قول من تشهد له القرائن وهو الصحيح اختلاف الدين معناها يا عبدالرحمن ابراهيم مثل - 00:14:20
المسلم والنصاني طيب اه ما تقول يا اخ الدليل على هذا كله مستمع في حجم السلامة لا يا اخي ما يمكن تجيب الحديث على ما تبي حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:50
كذا وش تقولونها صحيح صحيح - 00:15:17
التفريغ
اذا اختلاف الدين مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين؟ او من جانب واحد ها؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا من الجانبين بنص الحديث فلو تزوج رجل امرأة نصرانية - 00:00:00
امرأة نصرانية ثم ماتت عنه هل يرثها لا مع انه زوجها لو كانت مسلمة لكان له النصف لكنه لا لا يرث منها لماذا لاختلاف الدين مات هو عنها لا ترث منه - 00:00:22
لماذا الاختلاف الديني طيب اذا هو مانع من من الجانبين استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله تستثنوا مسألتين المسألة الاولى الولاء قالوا فانه يورث به مع اختلاف الدين والمسألة الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة - 00:00:45
فانه يرث المسلم فانه يرث المسلم طيب اعود مرة ثانية فاقول استثنى فقهاء الحنابلة الحنابلة مسألتين المسألة الاولى في الولاء والمسألة الثانية فيما اذا اسلم الوارث قبل قسمة التركة فانه يورث - 00:01:19
ترغيبا له في الاسلام انتبهوا المسألة الاولى في الولاء يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فان السيد يرثه وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فانه - 00:01:49
ايش فانه يرثنا واستدلوا بحديث ضعيف لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا بالولاء لكن هذا الاستثناء لا يصح بانه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث اسامة ابن زيد - 00:02:15
فان حديث سامح عام يشمل الولا وغيره والصحيح انه لا ارث مع اختلاف الدين لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح واذا كنا متفقين بان الارث في الولاء - 00:02:41
اضعف من الارث في النسب فكيف نجعل الارث الاظعف اقوى من الاقوى كيف نقول اختلاف الدين مانع في الارث بالنسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في بالولد اذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته - 00:03:01
فلأن يمنع في الولاء من باب اولى ولهذا نقول ان اختلاف الدين مانع حتى في الولاء حتى في الولد فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح - 00:03:21
ولا العكس والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين طيب اه بقي علينا هل في القرآن جديد على ان اختلاف الدين مانع من الارث هاه - 00:03:36
نعم قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم واولياء بعض وقال الله تعالى لنوح عن ابنه انه ليس من اهلك ليس من اهلك فنفى ان يكون من اهله واذا انتفى عنه السبب - 00:04:03
فانه لا يرث اصلا طيب المسألة الثانية قلنا المستهدفات عند الحنابلة ها؟ اذا اسلم قبل قسمة التركة مثال ذلك ان يموت ميت مسرف عن ابنين احدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي - 00:04:20
وقبل ان نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وامه وابيه قبل ذلك صار الابن الثاني يسعف تصلي وتاب وعاد الى الاسلام هل يرث او لا نعم على رأي الحنابلة يرث - 00:04:49
قالوا انه يرث ترغيبا له في الاسلام تريب له بالاسلام لانه لما اسلم من اجل ان نرغبه في الاسلام ونشكر له هذه الخطوة طيبة نورثه ونقول لما لو هلك هالك - 00:05:09
عن ام واب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم نقول للزوجة الثمن للسدس وللاب السدس والباقي بين الابنين الباقي بين الاثنين اما الابن المسلم فظاهر واما لابن كافر لا تريبا له في الاسلام - 00:05:28
ولكن القول الصحيح انه لا ارث للكافر ولو اسلم قبل قسن التركة ولو اسلم قبل قسمة التركة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم - 00:05:49
وهذا ما فيه استثناء والواجب العموم وقولهم نورث الترغيبا لهم في الاسلام غير صحيح لانه يمكن ان نرغبه في الاسلام من طريق اخر نعطيه منين من الزكاة والمؤلفة قلوبهم ثم نحن اذا اعطيناه ترقيبا له في الاسلام فقد الحقنا الظرر بالوارث الاخر - 00:06:07
لاننا اذا اذا اعطيناه فقد اقتطعنا له من حق ايش الوارث الثاني وهذا ظلم للوارد الثاني نعم لو فرض ان هذا الذي اسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول - 00:06:30
في اننا نعطيه لاننا على فرض ان يكون هذا المال لبيت المال فلنا ان نعطي المؤلف قلوبهم من بيت من بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من من الغنائم - 00:06:49
عطاء عظيما اعطى مرة اعرابيا اعطاه غنما بين جبلين الله اكبر اعرابي واعطي غنما بين جبلين كأنما سيقت له الدنيا ها بحذافيرها البدوي يحب الغنم هداية الله ها و ومع ذلك - 00:07:02
اعطي غنما كثيرة بين جبلين اثر ذلك في نفسه. رجع الى قومه وقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة اللهم صلي وسلم على سيدنا شوف كيف اثر - 00:07:27
صار هذا اعرابي صار داعية للاسلام بسبب المال فاقول نعم لو ان الرجل مات عن ابن كافر والابن الكافر بعد موت ابيه اتعظ يخاف الله لا سيما اذا كان اصله مرتد اصله مسلم ثم مرتد - 00:07:41
فان الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع الى اصله فهو لما مات ابوه اتعظ تخاف ورجع الى الاسلام. هذا ربما نقول اذا لم يكن هناك وارد غير ربما نقول نعطيه الميراث - 00:07:59
لان في هذا الحال لم نظلم احدا لكن اذا كان معه ورث اخرون كل واحد منهم شاح بماله لا يريد ان يشاركه احد كيف نقول نعطيه ترغب له في الاسلام - 00:08:14
اذا الصحيح انه لا يستثنى شيء. الصحيح انه لا يستثنى شيء استثنى شيخ الاسلام رحمه الله تستثنى المرتد قال ان المرتد يورث يعني يرث المسلم واستدل بان الصحابة في حروب الردة - 00:08:26
كانوا يورثون اقارب المرتدين الذين قتلوا قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت اجماعا كنجمع فويل رحمه الله ان المرتد يورث ويرى ان عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث - 00:08:50
يحمل ويحمل لا يرث المسلم الكافر يعني الكافر الاصلي دونه مرتد على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج اليها اي الى هذا القول فيما لو كان عندنا رجل مليونار تسذا - 00:09:18
من دونير نعام مليونير يعني عندهم اموال كثيرة ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء انا مشهور من المذهب اين نرج هذه المليونرات في بيت المال واولاده يتكففون الناس وعلى قول شيخ الاسلام - 00:09:40
يكون تكون امواله لاولاده الوارثين منهم في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية من اجل المصلحة ولاننا نقول ان اولاده الضعفاء مستحقون للاخذ من بيت المال فكوننا نعطيهم مال ابيهم - 00:10:05
خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله الموفق رحمه الله رب العالمين باب الشروط بس وهي تحفظ من جود الوالد وارث لموت المورث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:10:28
موانع الارث اوصاف اذا وجدت في الوارث منعته من الارث وهي ثلاثة طيب وسبق المناقشة في الرق والقتل اختلاف الدين طيب اذا ما هو القتل المانع من الارث يا شاكر على القول الراجح - 00:10:57
من غير حق. ما كان عمدا عدوانا من غير حق هذا يعني ما يحتاج اليه ما دام العمد والعدوان هذا يمنع من الارث طيب ما تقول في رجل قتل صائلا عليه - 00:11:20
وهو وارثه صائبا عليه جايين يبي يقتله فدافع عن نفسه ولم يندفع الصاهل الا بالقتل فقتله فهل يرث القاتل هنا اسألك ها ما تقول في قتل الصائل هل يجوز للانسان ان يقتل من صال عليه - 00:11:40
اذا لم يندفع الا بالقتل يجوز طيب هذا دفع صائلا عليه لم يندفع الا بالقتل وهو ابن عمه فهل يلدها او لا يرثه لانه قتله قتلا نعم مأذونا فيه طيب - 00:12:03
رجل اقتص من ابن عمه باخيه فهد هل يقتل هل يبزه او لا؟ ها قتله عمدا الشيخ القتل اذا بحق فلا يمنع من من العرس رجل كان يقود السيارة بابيه - 00:12:19
تنعس فانقلبت السيارة ومات ابوه الارث هو اولى لا على كلام المؤلف يا شيخ يبي يعرف انه اخطأ يعني الى الى رزيتوا ايديكم تسذا بيعرف انه اخطأ نعم يسوق السيارة في ابيه فنعس - 00:12:45
انقلبت السيارة ومات ابوه هل يرث من ابيه او لا ليس لك اعمال للمحقق تبعنا كلام المؤلف نعم نعم اي المشهور من المذهب انه لا يرثه قال مالك نعم احسنت - 00:13:13
اذا فيها خلاف المشهور من المذهب ان هذا الولد لا يرث من ابيه لانه قتله خطأ كذا والقول الثاني انه يرثه لكن هنا مسألة لو قال لو قال القاتل انه قتله خطأ - 00:13:37
انه قتله خطأ وقال بنو عمه قال قتله عمدا ويريد ان يقول قتلته خطأ يريد ان يرث على القول الراجح وان يدفع عن نفسه القصاص فمن القول قوله فقراء اما المذهب - 00:13:58
فانه القول قول من ادعى العمد لان الاصل لان هذا هو الاصل والقول الثاني ان القول قول من تشهد له القرائن وهو الصحيح اختلاف الدين معناها يا عبدالرحمن ابراهيم مثل - 00:14:20
المسلم والنصاني طيب اه ما تقول يا اخ الدليل على هذا كله مستمع في حجم السلامة لا يا اخي ما يمكن تجيب الحديث على ما تبي حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:50
كذا وش تقولونها صحيح صحيح - 00:15:17