الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
نعم قلنا ان اذا ترك التعمد ترك الواجب مثل ما يجاوز الملفات ان هذا لا يجوز هل لو فعله متعمد هل يصح حجه اي نعم يصح احرم يصح حجه ليس على واجبات الصلاة؟ لا ما تنقص عليه - 00:00:00
لان الحج من خصائصه ان فعل المحظور فيه لا يبطله نعم ها نعم ايش وفي يوم العيد او في اليوم الثاني اليوم الاول من ايام الميلاد طلب عن طريق مرجعه هل يقاس عليه مثل الرعاة او انه يوجب - 00:00:24
ما في مشكلة النبي فاذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاة واذا دعاه للمصلحة الخاصة قيمة العمل ايش آآ عملي يجيب ركاب ويروح بركاب نعم؟ ما هو مو عذر هذا - 00:00:53
لان الركاب اللي يخدمهم ليس ليسوا الحجاج انتهى الوقت؟ نعم نستمر قال رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحلف بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه العمرة - 00:01:27
هي احرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير افعالها قليلة ولكن من اين يحرم؟ نقول ان مر بالميقات احرم منه قرب من مكة او بعد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج - 00:01:51
او العمر وقول عوام ادنى حل طيبة قال من مكي ونحوه طيب ما بين الميقات ومكة من اين يحرم يحرم من مكانه ما بين الميقات ومكة يحرم من مكانه اذا كان في مكة يقول رحمه الله من ادنى الحل - 00:02:20
يعني خارج حدود الحرم وحدود الحرم والحمد لله الان مبينة موضحة عليها علامات فلننظر لو خرج الى مزدلفة يحرم منها او لا؟ يحرم ليش ما يحرم؟ لانه من الحرم لو خرج الى عرفة يحرم منها لانها من الحل. خرج الى التنعيم - 00:02:49
يحرم من يحرم منه طيب الان مكة وصلت السبعين ولو وصلت نعم ولو وصلت وهذه مسألة غريبة رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم نصفه خارج الحرم ونصفه داخل الحرم - 00:03:19
الصيد في نصبه الذي لا داخل الحرم وخارجه حلال. فيقال بيت رجل جمع بين الحل والحرم هو غريب وتصويره سهل ما ما في مشكلة طيب وقعت وقعت حمامة على الشرفة شرفة الغرفة التي داخل حجر الحرم - 00:03:48
ووقعت اخرى على شرفة الغرفة التي خارج في الحرم الاولى حرام لا يجوز قتلها والثانية حلال يجوز صيده لانها الحد معلوم طيب اذا يقول مالك رحمه الله من مكي ونحوه. يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من اهلها كالاخلاق - 00:04:12
هذا يحرم من ادنى الحلم ولا يجوز ان يحرم من مكة ودليل ذلك ان عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تحرم بالعمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى - 00:04:43
الى التنعيم مع ان خروجها فيه مشقة لانه كان ليلا ولو كان يجوز ولو كان يجوز لمن كان بمكة ان يحرم بالعمرة منها لامرها ان تحرم من مكانها من الابطح - 00:05:08
لانه واسهل فلما لم يكن في ذلك علم انه لا يجوز ان يحرم من في مكة بالعمرة الا من خارج المحرم اي من الحل فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله في الحديث الصحيح - 00:05:29
حتى اهل مكة من مكة نعم الحديث ممن اراد العمرة لمن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل جاء من مكة نقول هذا عام وجلت السنة - 00:05:53
بنطق الذي نطق بهذا الحديث انه لا احرام للعمرة من مكة فيحمل قوله حتى مكة على على الحج وبذلك يلتئم الحديثان ثم هناك دليل في النص في المسألة وهو قصة عائشة - 00:06:18
ولا يغني ولا يدفع هذا هذا الاستدلال ان يقول القائل ان مكة ليست من اهل مكة ان عائشة ليست من اهل مكة يقول ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من اهل مكة واحرموا بالحج - 00:06:42
ليه؟ من مكة لم يؤمروا ان يخرجوا الى الحلم كما امرت عائشة ان تخرج الى الحلم ولان العمرة زيارة والزيارة لابد ان يفد الانسان الى المزور ولا وفود الى الحرم الا اذا احرم - 00:06:57
من الحلم ولا من الحرم كما قال لا من الحرم يعني لا يجوز ان يحرم بها من الحرام فاذا طار وسعى وقصر حل وان حلق بدال التقصير هل من باب اولى - 00:07:21
لكن عمرة المتمتع اذا كان قريبا من وقت الحج الافضل فيها التقصير وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه باليوم الرابع من ذي الحجة قال وتباح كل وقت - 00:07:43
اما الحج فله وقت مخصوص قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات اما العمرة فتباح كل وقت لكن على المشهور بالمذهب بشرط ان لا يحرم بها على الحج الا يحرم بها الحج - 00:08:07
ولذلك قالوا رحمهم الله القران ان يدخل الحج على العمرة لا ان يدخل العمرة على الحج وخالفي في ذلك اصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا يجوز ان يدخل العمرة على الحج - 00:08:33
ويصير قارنا طيب تباح كل وقت هل تباح في يوم العيد اما اذا الحاج نعم يجوز فيه عيد الاضحى ان يأتي بعمر اما للحاج فلا الا اذا تحل التحلل الاول - 00:08:54
فانه يجوز ان يأتي بعمرة لان احرامه بالحج حينئذ ايش؟ ناقص تحلى من اكثر المحظورات ولهذا عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الامام احمد في من جامع بعد التحلل الاول انه يأتي بعمرة - 00:09:20
او او كلاما نحو هذا قال فدل على انه لو احرم بعد تحلله الاول صح ولكن هل يشرع هذا او لا؟ الجواب لا يشرع لكنه لا يمنع قال وتجزئ عن الفرض يعني تجزئ في اي وقت عن الفرض - 00:09:43
فافادنا رحمه الله ان العمرة فريضة وهو كذلك وقد سبق في اول المناسك فاذا اعتمر في اي وقت ليل او نهار رمظان غير رمظان فانها تجزئ عن الفرض ولكن هل لها اوقات فاضلة - 00:10:10
نعم في رمظان تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحيح انها عامة خلافا لمن قال ان هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي - 00:10:30
فان بعض العلماء قال هذا خاص بهذه المرأة يريد ان يطيب قلبها ولكن الصواب انها عامة وتسن ايضا في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خص اي اشهر الحج - 00:10:58
للعمرة وقد تردد ابن القيم رحمه الله ايهما افضل؟ العمرة في اشهر الحج او العمرة في رمضان ولكن الظاهر ان العمرة في رمضان افضل لقوله تعدل حجة وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كرر العمرة في اشهر الحج - 00:11:25
لتزول عقيدة اهل الجاهلية الذين يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور جاهليته هذي عصبية يقول ما يمكن تعتمد في اشهر الحج علشان الناس يأتون في غير اشهر الحج الى مكة - 00:11:50
فيحصل ارتفاع اقتصادي ولكن الراجح انها في رمظان افظل من اشهر الحج ثم قال مالك رحمه الله تعالى واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي اربعة اركان الاحرام اربعة تعرف كم الحج؟ اربعة - 00:12:14
الاول الاحرام وسبق ان الاحرام هو نية النسك. ويصل لباسه بالاحرام فلا بد ان ينوي النسك لو احرم بدون نسك يعني لبس الثياب ولكن لم ينوي لم يصح احد لابد من نية النسك - 00:12:42
الثاني الوقوف في اي مكان. في عرفة ووقته عند اكثر اهل العلم من زوال الشمس يوم التاسع الى صباح يوم العيد يعني الى طلوع الفجر يوم العيد وعند الامام احمد رحمه الله - 00:13:05
انه من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العيد الثاني الثالث طواف الزيارة وهو طواف الحج ويسمى طواف الافاضة ويشترط ان يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا يصح - 00:13:28
ان يطوف قبل قبل عرفة ولا قبل مزدلفة لابد ان يكون بعدهما لقول الله تبارك وتعالى فاذا افضتم من عرفات ايش بعدها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا اذا مزدلفة تلين تلي عرب - 00:13:56
ثم قال ثم لما بكى النحر والذبح قال ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تجعل الطواف بعد الوصول الى منى وهو كذلك وعليه فيشترط لصحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة - 00:14:21
وايش وعليه فلو ان الانسان انطلق من عرفة الى مكة ليطوف طواف الافاضة ثم عاد الى المزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح يكون نفلا الثاني الثالث يقول السعي الرابع الرابع السعي السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج - 00:14:48
لقول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعار الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي تسعوا ولقول عائشة والله ما اتم الله حج احد ولا عمرته حتى يطوف - 00:15:18
بينهما وقيل انه واجب اي السعي يجبر بدم وقيل انه سنة وهذا اضعف الاقوال واصح الاقوال انه ركن لا يتم الحج الا به وواجباته الاحرام من الميقات هنا الواجب هل هو عائد على الاحرام من الميقات؟ او على كون الاحرام من الميقات؟ الثاني يعني من الواجب - 00:15:41
ان يكون الاحرام من الميقات فلو احرم من دونه فالاحرام صحيح لكنه ترك واجبا والفرق بين الواجب والركن ان الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح الا به هذا هو الفرق ويأتي ان شاء الله اذا فات نعم الكلام على الفوات - 00:16:18
وواجبات الاحرام من الميقات المعتبر له يعني لا من كل ميقات اذا اذا كان من من اهل نجد ومر بالمدينة وخرج منها للحج فمن اين يحرم من ذي الحليف واذا قدم اهل الشام الى المدينة - 00:16:50
يريدون الحج وخرجوا منها فمن اين يحرمون؟ من ذو الحنيف ولا يجوز ان يؤخروا احرامي الى الجحفة التي هي ميقاتهم الاصلي ولهذا قال المعتبر له والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج او العمرة - 00:17:24
نعم يحيى يقول اذا اذا تأخر اذا تأخر اذا تأخر لا اذا رجع يعني لو لو مر المدني بالجحفة وذهب الى المدينة واحد من من ذي الحليفة لا بأس لكن العكس - 00:17:52
لا يجوز نعم العشرة في عشر ذي الحجة نعم - 00:18:21
التفريغ
نعم قلنا ان اذا ترك التعمد ترك الواجب مثل ما يجاوز الملفات ان هذا لا يجوز هل لو فعله متعمد هل يصح حجه اي نعم يصح احرم يصح حجه ليس على واجبات الصلاة؟ لا ما تنقص عليه - 00:00:00
لان الحج من خصائصه ان فعل المحظور فيه لا يبطله نعم ها نعم ايش وفي يوم العيد او في اليوم الثاني اليوم الاول من ايام الميلاد طلب عن طريق مرجعه هل يقاس عليه مثل الرعاة او انه يوجب - 00:00:24
ما في مشكلة النبي فاذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاة واذا دعاه للمصلحة الخاصة قيمة العمل ايش آآ عملي يجيب ركاب ويروح بركاب نعم؟ ما هو مو عذر هذا - 00:00:53
لان الركاب اللي يخدمهم ليس ليسوا الحجاج انتهى الوقت؟ نعم نستمر قال رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحلف بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه العمرة - 00:01:27
هي احرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير افعالها قليلة ولكن من اين يحرم؟ نقول ان مر بالميقات احرم منه قرب من مكة او بعد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج - 00:01:51
او العمر وقول عوام ادنى حل طيبة قال من مكي ونحوه طيب ما بين الميقات ومكة من اين يحرم يحرم من مكانه ما بين الميقات ومكة يحرم من مكانه اذا كان في مكة يقول رحمه الله من ادنى الحل - 00:02:20
يعني خارج حدود الحرم وحدود الحرم والحمد لله الان مبينة موضحة عليها علامات فلننظر لو خرج الى مزدلفة يحرم منها او لا؟ يحرم ليش ما يحرم؟ لانه من الحرم لو خرج الى عرفة يحرم منها لانها من الحل. خرج الى التنعيم - 00:02:49
يحرم من يحرم منه طيب الان مكة وصلت السبعين ولو وصلت نعم ولو وصلت وهذه مسألة غريبة رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم نصفه خارج الحرم ونصفه داخل الحرم - 00:03:19
الصيد في نصبه الذي لا داخل الحرم وخارجه حلال. فيقال بيت رجل جمع بين الحل والحرم هو غريب وتصويره سهل ما ما في مشكلة طيب وقعت وقعت حمامة على الشرفة شرفة الغرفة التي داخل حجر الحرم - 00:03:48
ووقعت اخرى على شرفة الغرفة التي خارج في الحرم الاولى حرام لا يجوز قتلها والثانية حلال يجوز صيده لانها الحد معلوم طيب اذا يقول مالك رحمه الله من مكي ونحوه. يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من اهلها كالاخلاق - 00:04:12
هذا يحرم من ادنى الحلم ولا يجوز ان يحرم من مكة ودليل ذلك ان عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تحرم بالعمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى - 00:04:43
الى التنعيم مع ان خروجها فيه مشقة لانه كان ليلا ولو كان يجوز ولو كان يجوز لمن كان بمكة ان يحرم بالعمرة منها لامرها ان تحرم من مكانها من الابطح - 00:05:08
لانه واسهل فلما لم يكن في ذلك علم انه لا يجوز ان يحرم من في مكة بالعمرة الا من خارج المحرم اي من الحل فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله في الحديث الصحيح - 00:05:29
حتى اهل مكة من مكة نعم الحديث ممن اراد العمرة لمن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل جاء من مكة نقول هذا عام وجلت السنة - 00:05:53
بنطق الذي نطق بهذا الحديث انه لا احرام للعمرة من مكة فيحمل قوله حتى مكة على على الحج وبذلك يلتئم الحديثان ثم هناك دليل في النص في المسألة وهو قصة عائشة - 00:06:18
ولا يغني ولا يدفع هذا هذا الاستدلال ان يقول القائل ان مكة ليست من اهل مكة ان عائشة ليست من اهل مكة يقول ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من اهل مكة واحرموا بالحج - 00:06:42
ليه؟ من مكة لم يؤمروا ان يخرجوا الى الحلم كما امرت عائشة ان تخرج الى الحلم ولان العمرة زيارة والزيارة لابد ان يفد الانسان الى المزور ولا وفود الى الحرم الا اذا احرم - 00:06:57
من الحلم ولا من الحرم كما قال لا من الحرم يعني لا يجوز ان يحرم بها من الحرام فاذا طار وسعى وقصر حل وان حلق بدال التقصير هل من باب اولى - 00:07:21
لكن عمرة المتمتع اذا كان قريبا من وقت الحج الافضل فيها التقصير وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه باليوم الرابع من ذي الحجة قال وتباح كل وقت - 00:07:43
اما الحج فله وقت مخصوص قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات اما العمرة فتباح كل وقت لكن على المشهور بالمذهب بشرط ان لا يحرم بها على الحج الا يحرم بها الحج - 00:08:07
ولذلك قالوا رحمهم الله القران ان يدخل الحج على العمرة لا ان يدخل العمرة على الحج وخالفي في ذلك اصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا يجوز ان يدخل العمرة على الحج - 00:08:33
ويصير قارنا طيب تباح كل وقت هل تباح في يوم العيد اما اذا الحاج نعم يجوز فيه عيد الاضحى ان يأتي بعمر اما للحاج فلا الا اذا تحل التحلل الاول - 00:08:54
فانه يجوز ان يأتي بعمرة لان احرامه بالحج حينئذ ايش؟ ناقص تحلى من اكثر المحظورات ولهذا عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الامام احمد في من جامع بعد التحلل الاول انه يأتي بعمرة - 00:09:20
او او كلاما نحو هذا قال فدل على انه لو احرم بعد تحلله الاول صح ولكن هل يشرع هذا او لا؟ الجواب لا يشرع لكنه لا يمنع قال وتجزئ عن الفرض يعني تجزئ في اي وقت عن الفرض - 00:09:43
فافادنا رحمه الله ان العمرة فريضة وهو كذلك وقد سبق في اول المناسك فاذا اعتمر في اي وقت ليل او نهار رمظان غير رمظان فانها تجزئ عن الفرض ولكن هل لها اوقات فاضلة - 00:10:10
نعم في رمظان تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحيح انها عامة خلافا لمن قال ان هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي - 00:10:30
فان بعض العلماء قال هذا خاص بهذه المرأة يريد ان يطيب قلبها ولكن الصواب انها عامة وتسن ايضا في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خص اي اشهر الحج - 00:10:58
للعمرة وقد تردد ابن القيم رحمه الله ايهما افضل؟ العمرة في اشهر الحج او العمرة في رمضان ولكن الظاهر ان العمرة في رمضان افضل لقوله تعدل حجة وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كرر العمرة في اشهر الحج - 00:11:25
لتزول عقيدة اهل الجاهلية الذين يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور جاهليته هذي عصبية يقول ما يمكن تعتمد في اشهر الحج علشان الناس يأتون في غير اشهر الحج الى مكة - 00:11:50
فيحصل ارتفاع اقتصادي ولكن الراجح انها في رمظان افظل من اشهر الحج ثم قال مالك رحمه الله تعالى واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي اربعة اركان الاحرام اربعة تعرف كم الحج؟ اربعة - 00:12:14
الاول الاحرام وسبق ان الاحرام هو نية النسك. ويصل لباسه بالاحرام فلا بد ان ينوي النسك لو احرم بدون نسك يعني لبس الثياب ولكن لم ينوي لم يصح احد لابد من نية النسك - 00:12:42
الثاني الوقوف في اي مكان. في عرفة ووقته عند اكثر اهل العلم من زوال الشمس يوم التاسع الى صباح يوم العيد يعني الى طلوع الفجر يوم العيد وعند الامام احمد رحمه الله - 00:13:05
انه من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العيد الثاني الثالث طواف الزيارة وهو طواف الحج ويسمى طواف الافاضة ويشترط ان يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا يصح - 00:13:28
ان يطوف قبل قبل عرفة ولا قبل مزدلفة لابد ان يكون بعدهما لقول الله تبارك وتعالى فاذا افضتم من عرفات ايش بعدها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا اذا مزدلفة تلين تلي عرب - 00:13:56
ثم قال ثم لما بكى النحر والذبح قال ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تجعل الطواف بعد الوصول الى منى وهو كذلك وعليه فيشترط لصحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة - 00:14:21
وايش وعليه فلو ان الانسان انطلق من عرفة الى مكة ليطوف طواف الافاضة ثم عاد الى المزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح يكون نفلا الثاني الثالث يقول السعي الرابع الرابع السعي السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج - 00:14:48
لقول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعار الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي تسعوا ولقول عائشة والله ما اتم الله حج احد ولا عمرته حتى يطوف - 00:15:18
بينهما وقيل انه واجب اي السعي يجبر بدم وقيل انه سنة وهذا اضعف الاقوال واصح الاقوال انه ركن لا يتم الحج الا به وواجباته الاحرام من الميقات هنا الواجب هل هو عائد على الاحرام من الميقات؟ او على كون الاحرام من الميقات؟ الثاني يعني من الواجب - 00:15:41
ان يكون الاحرام من الميقات فلو احرم من دونه فالاحرام صحيح لكنه ترك واجبا والفرق بين الواجب والركن ان الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح الا به هذا هو الفرق ويأتي ان شاء الله اذا فات نعم الكلام على الفوات - 00:16:18
وواجبات الاحرام من الميقات المعتبر له يعني لا من كل ميقات اذا اذا كان من من اهل نجد ومر بالمدينة وخرج منها للحج فمن اين يحرم من ذي الحليف واذا قدم اهل الشام الى المدينة - 00:16:50
يريدون الحج وخرجوا منها فمن اين يحرمون؟ من ذو الحنيف ولا يجوز ان يؤخروا احرامي الى الجحفة التي هي ميقاتهم الاصلي ولهذا قال المعتبر له والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج او العمرة - 00:17:24
نعم يحيى يقول اذا اذا تأخر اذا تأخر اذا تأخر لا اذا رجع يعني لو لو مر المدني بالجحفة وذهب الى المدينة واحد من من ذي الحليفة لا بأس لكن العكس - 00:17:52
لا يجوز نعم العشرة في عشر ذي الحجة نعم - 00:18:21
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع