الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
طيب اه حجة من قال انها في الليالي العشر ان الله قال يذكر اسم الله في ايام معلومات في ايام معلومة احسن فيقال ان العرب الجواب عن هذا آآ الاسلام ان العرب - 00:00:00
يطلقون الايام على الليالي يقال ايام يشمل الليل والنهار وكذلك يطلقون الليالي على ويراد بها الليل والنهار مثل قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر وايش؟ اربعة اشهر اربعة اشهر وايش؟ وعشرا - 00:00:20
اي عشر ليالي والمراد الليالي والايام قال الملك رحمه الله تعالى في بداية الليلة ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية يتعينان الظمير يعوج على الهدي والاضحية لقوله في قوله هذا هدي او اضحية - 00:00:47
لا بالنية يعني ان الانسان اذا الشر يريد ان يضحي بها فهل تتعين بهذه الارادة او لابد من لفظ يدل على ذلك. يقول المؤلف انه لابد من اللفظ النية لا تكفي - 00:01:09
بل لا بد من من اللفظ او من الفعل فيما يمكن فيه الفعل لان الانسان لو اشترى عبدا ليعتقه فهل يكون حرا بمجرد الشراء لا يكون حر بمجرد الشرع مع انه ناوي ان يعتقه - 00:01:32
ولو اشترى بيتا ليوقفه فهل يكون وقفا لمجرد الشراء لا اذا الاضحية مثل لا تكونوا اضحية اضحية بمجرد الشراء بل لا بد من النطق فيقول هذا ويعينه هادي ان كان هديا - 00:01:53
او احيا ان كان اضحية وقول لا بالنية هذا دفع به قول من يقول انه يتعين بالشراء مع النية بمعنى انه اذا قارنت النية في الشراء فانه يتعين ويكون كالمنذور لا يغير - 00:02:18
ولكن نعم وما ذهب اليه صاحب الكتاب هو الصحيح انه لابد من لفظ مجرد النية لا يثبت بها الحكم كما لو ان الانسان عزل شيئا من دراهمه قال اريدها للصدقة - 00:02:45
هل تكون صدقة ما تكون له ان يغير وله ان ان يمسك يتعين بالفعل اذا اشترى هديا وقلده او اشعره تعين لانه انضاف الى النية فعل يدل على ذلك وش معنى قل له - 00:03:08
كانوا اذا كانوا اذا اشتروا غنما هديا علقوا في رقابها النعال البالية واذان القرب وما اشبه ذلك مما يدل على انها للفقراء الاشهار يكون في السنام في سنام البعير يشقه - 00:03:35
بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه هذه البعيد انها هدي ان هذه فتتعين هديا بهذا الفعل والاشعار سنة سنة مع انه سوف تتأذى به البعير لكن لما كان لمصلحة الراجحة - 00:04:04
سمح فيه كما سمح في واسم الابل في رقبتها او في اذنها او فخذها او عضدها او ما اشبه ذلك مع ان الوسم كي بالنار لكن للمصلحة احيانا يجب وصفه - 00:04:35
اذا كان يتوقف حفظ ابل الصدقة او خير الجهاد على ذلك صار واجبا. لان الا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا الهدي يتعين باللفظ وبالفعل بلغت بالفعل اللفظ ان يقول - 00:05:05
هذا هدي ولا الفعل هو التقليد او الاشعار طيب لو فرض ان الناس جعلوا علامة على الاضحية بمعنى ان الشاة اذا فعل فيها كذا وكذا فهي اضحية هل نقول انه كالاشعار والتقليد - 00:05:28
الجواب نعم نقول وكانوا فيما سبق اذا استوى الضريح الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحنة او على جنبها او على اليتها لكنهم لا يجعلون هذا علامة على انها اضحية بل علامة على انها ملك فلان - 00:05:52
لان لا تختلط بغيرها هذي نقول لا لا تتميز لا لا تدعي لكن اذا كان هناك علامة معروفة عند الناس انه اذا علمت الشاة او البعير بهذه العلامة فهي هدي واظحية تتعين بذلك - 00:06:19
واذا تعينت ترتب على هذا احكام اذا تعينت لم يجز بيعها ولا هيبتها الا ان نبدلها بخير منها لم يجز بيعها مطلقا ولهبتها لانه لما عينها صارت بمنزلة المندور او بمنزلة الموقوف - 00:06:38
فلا يجوز ان يبيعها وظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز بيعها ولو من اجل ان يشتري خيرا منها وانما نمنع البيع مطلقا درءا للمطامع لان الانسان ربما اذا رأى ان - 00:07:08
السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على انه يشتري خيرا منها ثم يتهاون هيبتها ايضا لا تجوز حتى لفقير نعم حتى للفقيه ومن هنا نعلم ان ذبح الاضحية مقصود لذاته - 00:07:32
لان هذا الرجل الذي قلنا لا تهبوها لو ذبحها ثم وهبها كلها يجوز او لا يجوز؟ يجوز اذا فالمقصود من الاضحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء بل هو التقرب الى الله بالذبح - 00:08:00
ولهذا لا لا ينبغي ان نشعر الناس لان العبادات المقصود بها اه رفع المستوى الاقتصادي او ما اشبه ذلك المقصود بها اهم شيء هو التعبد لله تعالى بها. طيب ولهبتها. طيب ولا الصدقة بها - 00:08:23
ولا الصدقة بها طيب ارأيتم لو ان الانسان في منى وفي استبداد الزحام جاءه رجل عليه اثر الفقر وقال اعطني انا اذبحه اعطني اياه هل يجزي او لا يجزي لا ينسى - 00:08:47
الا اذا كان الطالب ثقة يعتمد عليه بحيث يكون معروفا عنده فلا بأس والا فلا قال لي بعض الناس انه شاهد فقراء يروا اعطونا اعطونا الهدي ونحن نذبحه ونتصدق به - 00:09:09
بوفاة اعطاهم اياه واذا به يباع في الاسواق شف اعوذ بالله هذا لانه غير ثقة لكن اذا كان تعرف انه فقير وقال اعطني اذبحها انا واكل منها واتصدق فلا بأس - 00:09:32
طيب اذا قال القائل هذا رجل فقير جار لي وطلب مني ان اعطيه اضحيتي يذبحها ويتصدق بها فهل الافضل ان اعطيه اياه او الافضل ان اعطيه غيرها ليظحي بها لنفسه - 00:09:55
الثاني افضل لانه افضل ويكتب لي اجر اضحيتي لاني انا ساعدته على ذلك قال الا ان يبدلها بخير منها ليبدلها بخير منها بمعنى انه عين هذه الشاة ورأى مع شخص اخر شاة خيرا منها - 00:10:15
فقال هل تبدلون بهذه فاذا وافق فلا بأس او هو نفسه كان عنده غنم كثير فعين واحدة منها اضحية ثم اراد ان يبدلها بخير منها مما عنده يجوز او لا يجوز - 00:10:42
يجوز ودليل ذلك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد فتح مكة وقال له اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس - 00:11:05
عين المسجد فقال صلي ها هو لان مكة افضل من بيت المقدس فاعاد عليه فقال صلي ها هو فاعاد عليه قال شأنك اذا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرظى بعدم قبوله - 00:11:29
حيث قال شأنك اذا يعني معناه ما عندي لك فجوة اخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة منها جواز ابدال الهدي والاضحية بايش بخير منهم بخير منهم ومنها جواز ابدال الوقف - 00:11:58
بخير منه وهذا لا شك انه دليل واضح طيب لو فرض انه لم لم يجد ما هو خير منها ويبدي لها به الا بدفع دراهم فرق هل يجوز او لا يجوز - 00:12:19
نقول يجوز يجوز ولانه الان اشترى من صاحب هذه البهيمة الجيدة اشترى منها زيادة الوصف اشترى منه اشترى منه زيادة الوصف واضافه الى اصل الاضحية او الهدي ثم قال مالك رحمه الله الان جاوبت الاسئلة - 00:12:43
نعم كل تعالى كيف كل ما نزل الاسلام او اخرجه لله سبحانه وتعالى من صنف هذا الوقت اولا اذا رأى الانسان ان يفعل شيئا خيرا منه يعني صرفه في خير منه؟ اي نعم - 00:13:11
لا بأس اذا كان الانسان عنده نعم فيقول اسهل لي ان كاملة واهديه كاميرا ما ينفع نص الاضحية تكون هذه الشاة الثالثة التي اراد ان يتصدق بها تكون صدقة لا اضحية - 00:13:39
الاضحية هي التقرب الى الله بذبح انتبه للتعريف ان يتقرب الى الله تعالى بذبح والصدقة بها كاملة وهي حية ها بعد ما ذبحه لا بأس يتصدق ان شاء بها كلها - 00:14:02
نعم ها ولا يستطيع من الاخذ؟ لا ما يستطيع مش سهل يقطع رجله ويعطي للفقير وانتهى ما هو لازمة يرثى المهم على كل حال لابد ان يتصدق من كل واحدة - 00:14:27
نعم ايه بعض الناس يرون ان جلود جلود لا يستفيد به لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود اه بيشتري بثمنه اللحم ثم يوزع بثمنه ايش سيأتين ان شاء الله - 00:14:44
لاعبين انقبال الاذان نعم يا ادم حاج اراد ان يحج وهو متمثل ويهدي لمكة لكنه اوصى لال اضحية يضحون في نعم. هل له ذلك يا شيخ له ذلك والمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس - 00:15:10
من الحجاج يعني ليس هذا الحجاج مم قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاة والسلام اواجه الى حال الكتب لا على كل حال هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكة - 00:15:34
الهدي افضل لكن اذا كان اذا كان ربى عائبة واوصاهم ان يضحوا فلا بأس لكن قل لي اذا كان متمتعا وطاف وساعة في العمرة هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا - 00:15:59
ها طيب نقول نقصر لان التقصير هنا نسك نسك واجب والاخذ من الشعر في ايام العشر لمن لمن اراد ان يضحي ليس من النسك نعم ايش على الذبيحة اذا شككنا في - 00:16:24
بتزنيت اي نعم. نعم نقول سمي الله بس انت اذا بغيت تاكل سمي الله نعم من اراد ان يتعجب في يومنا الثاني عشر وقال له حق ان يجمع الرمي بعضه الى بعض - 00:16:56
فجمعه الى يوم الحادي عشر متى ايش؟ متى ينفجر مثل ايش؟ متى ينفر ينفر اذا رمى الجمرات بعد الزوال ورماها مقدما يوم الحادي عشر التقييم ما يجوز تقديما رميا اجوز. اما جمعه مؤخرا - 00:17:16
فلا بأس اذا كان هناك حاجة الجمع اليس يجوز لمن احتاج اليه وشق عليه ان يأتي الى منى في كل يوم ايه اجمل التأخير نعم يا يحيى ها في حديث بهذا لكنه ضعيف - 00:17:37
يعني اصل مشروعيتها انه ان الله بدأ اسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف - 00:18:02
التفريغ
طيب اه حجة من قال انها في الليالي العشر ان الله قال يذكر اسم الله في ايام معلومات في ايام معلومة احسن فيقال ان العرب الجواب عن هذا آآ الاسلام ان العرب - 00:00:00
يطلقون الايام على الليالي يقال ايام يشمل الليل والنهار وكذلك يطلقون الليالي على ويراد بها الليل والنهار مثل قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر وايش؟ اربعة اشهر اربعة اشهر وايش؟ وعشرا - 00:00:20
اي عشر ليالي والمراد الليالي والايام قال الملك رحمه الله تعالى في بداية الليلة ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية يتعينان الظمير يعوج على الهدي والاضحية لقوله في قوله هذا هدي او اضحية - 00:00:47
لا بالنية يعني ان الانسان اذا الشر يريد ان يضحي بها فهل تتعين بهذه الارادة او لابد من لفظ يدل على ذلك. يقول المؤلف انه لابد من اللفظ النية لا تكفي - 00:01:09
بل لا بد من من اللفظ او من الفعل فيما يمكن فيه الفعل لان الانسان لو اشترى عبدا ليعتقه فهل يكون حرا بمجرد الشراء لا يكون حر بمجرد الشرع مع انه ناوي ان يعتقه - 00:01:32
ولو اشترى بيتا ليوقفه فهل يكون وقفا لمجرد الشراء لا اذا الاضحية مثل لا تكونوا اضحية اضحية بمجرد الشراء بل لا بد من النطق فيقول هذا ويعينه هادي ان كان هديا - 00:01:53
او احيا ان كان اضحية وقول لا بالنية هذا دفع به قول من يقول انه يتعين بالشراء مع النية بمعنى انه اذا قارنت النية في الشراء فانه يتعين ويكون كالمنذور لا يغير - 00:02:18
ولكن نعم وما ذهب اليه صاحب الكتاب هو الصحيح انه لابد من لفظ مجرد النية لا يثبت بها الحكم كما لو ان الانسان عزل شيئا من دراهمه قال اريدها للصدقة - 00:02:45
هل تكون صدقة ما تكون له ان يغير وله ان ان يمسك يتعين بالفعل اذا اشترى هديا وقلده او اشعره تعين لانه انضاف الى النية فعل يدل على ذلك وش معنى قل له - 00:03:08
كانوا اذا كانوا اذا اشتروا غنما هديا علقوا في رقابها النعال البالية واذان القرب وما اشبه ذلك مما يدل على انها للفقراء الاشهار يكون في السنام في سنام البعير يشقه - 00:03:35
بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه هذه البعيد انها هدي ان هذه فتتعين هديا بهذا الفعل والاشعار سنة سنة مع انه سوف تتأذى به البعير لكن لما كان لمصلحة الراجحة - 00:04:04
سمح فيه كما سمح في واسم الابل في رقبتها او في اذنها او فخذها او عضدها او ما اشبه ذلك مع ان الوسم كي بالنار لكن للمصلحة احيانا يجب وصفه - 00:04:35
اذا كان يتوقف حفظ ابل الصدقة او خير الجهاد على ذلك صار واجبا. لان الا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا الهدي يتعين باللفظ وبالفعل بلغت بالفعل اللفظ ان يقول - 00:05:05
هذا هدي ولا الفعل هو التقليد او الاشعار طيب لو فرض ان الناس جعلوا علامة على الاضحية بمعنى ان الشاة اذا فعل فيها كذا وكذا فهي اضحية هل نقول انه كالاشعار والتقليد - 00:05:28
الجواب نعم نقول وكانوا فيما سبق اذا استوى الضريح الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحنة او على جنبها او على اليتها لكنهم لا يجعلون هذا علامة على انها اضحية بل علامة على انها ملك فلان - 00:05:52
لان لا تختلط بغيرها هذي نقول لا لا تتميز لا لا تدعي لكن اذا كان هناك علامة معروفة عند الناس انه اذا علمت الشاة او البعير بهذه العلامة فهي هدي واظحية تتعين بذلك - 00:06:19
واذا تعينت ترتب على هذا احكام اذا تعينت لم يجز بيعها ولا هيبتها الا ان نبدلها بخير منها لم يجز بيعها مطلقا ولهبتها لانه لما عينها صارت بمنزلة المندور او بمنزلة الموقوف - 00:06:38
فلا يجوز ان يبيعها وظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز بيعها ولو من اجل ان يشتري خيرا منها وانما نمنع البيع مطلقا درءا للمطامع لان الانسان ربما اذا رأى ان - 00:07:08
السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على انه يشتري خيرا منها ثم يتهاون هيبتها ايضا لا تجوز حتى لفقير نعم حتى للفقيه ومن هنا نعلم ان ذبح الاضحية مقصود لذاته - 00:07:32
لان هذا الرجل الذي قلنا لا تهبوها لو ذبحها ثم وهبها كلها يجوز او لا يجوز؟ يجوز اذا فالمقصود من الاضحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء بل هو التقرب الى الله بالذبح - 00:08:00
ولهذا لا لا ينبغي ان نشعر الناس لان العبادات المقصود بها اه رفع المستوى الاقتصادي او ما اشبه ذلك المقصود بها اهم شيء هو التعبد لله تعالى بها. طيب ولهبتها. طيب ولا الصدقة بها - 00:08:23
ولا الصدقة بها طيب ارأيتم لو ان الانسان في منى وفي استبداد الزحام جاءه رجل عليه اثر الفقر وقال اعطني انا اذبحه اعطني اياه هل يجزي او لا يجزي لا ينسى - 00:08:47
الا اذا كان الطالب ثقة يعتمد عليه بحيث يكون معروفا عنده فلا بأس والا فلا قال لي بعض الناس انه شاهد فقراء يروا اعطونا اعطونا الهدي ونحن نذبحه ونتصدق به - 00:09:09
بوفاة اعطاهم اياه واذا به يباع في الاسواق شف اعوذ بالله هذا لانه غير ثقة لكن اذا كان تعرف انه فقير وقال اعطني اذبحها انا واكل منها واتصدق فلا بأس - 00:09:32
طيب اذا قال القائل هذا رجل فقير جار لي وطلب مني ان اعطيه اضحيتي يذبحها ويتصدق بها فهل الافضل ان اعطيه اياه او الافضل ان اعطيه غيرها ليظحي بها لنفسه - 00:09:55
الثاني افضل لانه افضل ويكتب لي اجر اضحيتي لاني انا ساعدته على ذلك قال الا ان يبدلها بخير منها ليبدلها بخير منها بمعنى انه عين هذه الشاة ورأى مع شخص اخر شاة خيرا منها - 00:10:15
فقال هل تبدلون بهذه فاذا وافق فلا بأس او هو نفسه كان عنده غنم كثير فعين واحدة منها اضحية ثم اراد ان يبدلها بخير منها مما عنده يجوز او لا يجوز - 00:10:42
يجوز ودليل ذلك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد فتح مكة وقال له اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس - 00:11:05
عين المسجد فقال صلي ها هو لان مكة افضل من بيت المقدس فاعاد عليه فقال صلي ها هو فاعاد عليه قال شأنك اذا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرظى بعدم قبوله - 00:11:29
حيث قال شأنك اذا يعني معناه ما عندي لك فجوة اخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة منها جواز ابدال الهدي والاضحية بايش بخير منهم بخير منهم ومنها جواز ابدال الوقف - 00:11:58
بخير منه وهذا لا شك انه دليل واضح طيب لو فرض انه لم لم يجد ما هو خير منها ويبدي لها به الا بدفع دراهم فرق هل يجوز او لا يجوز - 00:12:19
نقول يجوز يجوز ولانه الان اشترى من صاحب هذه البهيمة الجيدة اشترى منها زيادة الوصف اشترى منه اشترى منه زيادة الوصف واضافه الى اصل الاضحية او الهدي ثم قال مالك رحمه الله الان جاوبت الاسئلة - 00:12:43
نعم كل تعالى كيف كل ما نزل الاسلام او اخرجه لله سبحانه وتعالى من صنف هذا الوقت اولا اذا رأى الانسان ان يفعل شيئا خيرا منه يعني صرفه في خير منه؟ اي نعم - 00:13:11
لا بأس اذا كان الانسان عنده نعم فيقول اسهل لي ان كاملة واهديه كاميرا ما ينفع نص الاضحية تكون هذه الشاة الثالثة التي اراد ان يتصدق بها تكون صدقة لا اضحية - 00:13:39
الاضحية هي التقرب الى الله بذبح انتبه للتعريف ان يتقرب الى الله تعالى بذبح والصدقة بها كاملة وهي حية ها بعد ما ذبحه لا بأس يتصدق ان شاء بها كلها - 00:14:02
نعم ها ولا يستطيع من الاخذ؟ لا ما يستطيع مش سهل يقطع رجله ويعطي للفقير وانتهى ما هو لازمة يرثى المهم على كل حال لابد ان يتصدق من كل واحدة - 00:14:27
نعم ايه بعض الناس يرون ان جلود جلود لا يستفيد به لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود اه بيشتري بثمنه اللحم ثم يوزع بثمنه ايش سيأتين ان شاء الله - 00:14:44
لاعبين انقبال الاذان نعم يا ادم حاج اراد ان يحج وهو متمثل ويهدي لمكة لكنه اوصى لال اضحية يضحون في نعم. هل له ذلك يا شيخ له ذلك والمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس - 00:15:10
من الحجاج يعني ليس هذا الحجاج مم قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاة والسلام اواجه الى حال الكتب لا على كل حال هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكة - 00:15:34
الهدي افضل لكن اذا كان اذا كان ربى عائبة واوصاهم ان يضحوا فلا بأس لكن قل لي اذا كان متمتعا وطاف وساعة في العمرة هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا - 00:15:59
ها طيب نقول نقصر لان التقصير هنا نسك نسك واجب والاخذ من الشعر في ايام العشر لمن لمن اراد ان يضحي ليس من النسك نعم ايش على الذبيحة اذا شككنا في - 00:16:24
بتزنيت اي نعم. نعم نقول سمي الله بس انت اذا بغيت تاكل سمي الله نعم من اراد ان يتعجب في يومنا الثاني عشر وقال له حق ان يجمع الرمي بعضه الى بعض - 00:16:56
فجمعه الى يوم الحادي عشر متى ايش؟ متى ينفجر مثل ايش؟ متى ينفر ينفر اذا رمى الجمرات بعد الزوال ورماها مقدما يوم الحادي عشر التقييم ما يجوز تقديما رميا اجوز. اما جمعه مؤخرا - 00:17:16
فلا بأس اذا كان هناك حاجة الجمع اليس يجوز لمن احتاج اليه وشق عليه ان يأتي الى منى في كل يوم ايه اجمل التأخير نعم يا يحيى ها في حديث بهذا لكنه ضعيف - 00:17:37
يعني اصل مشروعيتها انه ان الله بدأ اسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف - 00:18:02
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع