الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 30 | موجبات الطهارة الكبرى | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل موجبات الطهارة الكبرى قال - 00:00:25
الموجب الثاني مغيب الحشفة في الفرج واليه اشار بقوله ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة اي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر او لم ينزل ويجب على ولو لم ينتشر يعني - 00:00:53
انتشار الدكر معنى قيامه بعت له كان ذكر مرتخي ولا يقيم ولا يقوم فاقد الشهوة ما دام حصل ايلاج ورأسه وهو الحشفة اولجت في فرج فهذا من موجبات الغسل لان الموجب الاول - 00:01:14
تقدم هو خروج المرئ باللذة وبالشهوة المعتادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء الماء انما الماء في الاول هو الغسل من الماء - 00:01:41
من خروج المريء هذا الموجب الاول وهذا دليله والموجب الثاني الان يذكره هو الايلاج ادخال رأس الذكر وهو الحشفة بالفرج سواء كان ذكر ينتشر او او لا ينتشر يقوم او لا يقوم - 00:01:56
سواء حصل معه انزال او لم يحصل معه انزال العلاج في حد ذاته هو موجب للغسل حتى ولو لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان وقد وجب الغسل - 00:02:16
كنا بالختام عن الفرج اذا ما سا فرج الرجل فرج المرأة وجب الغسل بوليس المراد المماسة او حقيقة المماسلين ليس المراد حقيقة المماسلة ممارسة من الخارج اذا لم يكن معها انزال - 00:02:33
ولا خروج منه لا تجب الغسل لكن المراد بالمماسة هنا هو الايلاج لان هذه الرواية بينتها وفسرتها الرواية الاخرى اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل رواية عبرت بالمسر والعبارة الاخرى عبرت بالمجاوزة لادخال - 00:02:52
عبارة الاولى فسرتها العبارة الاخرى في الحديث. فاذا هذا هو الموجب الاخر ما من موجبات الغسل ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة اي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر قيد البالغ لابد منه - 00:03:15
لان التكليف كله بالبلوغ اذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل. لانه يستحب له استحباب لا يجب عليه غسل. زي السائر العبادات الصبي كلها مستحبة وليست واجبة ولو لم ينتشر او لم ينزل - 00:03:36
ويجب على المغيب فيه ايضا. ان كان بالغا ذكرا او انثى لما ندخل فيه الحشرة الفرج الذي دخلت فيه سواء كان في القبل او في الدبر يجب على الغسل يعني الموطوء - 00:03:53
المولج فيه يجب عليه ايضا الغسل وان كان هو بالغ ايضا. اما اذا كان غير بالغ فلا يجب عليه الغسل ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة حتى ولو كان هناك عازلة عن الذكر عند ادخاله ما دام يحس باللذة والانتعاش ويحصل معه الانزال يحصل منه الغرض - 00:04:08
ويعد الحائل كالعدم اذا كان الحال هذا يمنع من الالتذاذ فلا يعتد به ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا ان غيب بعضها ولو ثلثيها لابد من يجب الغسل اذا غابت الحاشا في راس الذكر - 00:04:29
غاب الذكر كله هنا يجب الغسل اما اذا كان بعضه بعض رأس الذكر بعض الحشفة وعلاج بعضها لا يجب الغسل لا مراهق اي مقارب للبلوغ. فلا يجب عليه خلافا لبعضهم - 00:04:51
وعندما اقول علاج بعضها يجب الغسل معناها لازم ناخدها مع القيد السابق. اذا لم يحصل انزال اما الانزال حصل انزال لان الانزال وحده هو موجب. حتى ولو لم يكن معه علاج على الاطلاق - 00:05:11
ما بالك اذا كان معه علاج قليل او خفيف ولا يجب الغسل لا على الصبي ولا حتى على المراهق. اللي هو قال بالبلوغ اذا كان قلنا البلوغ في الرابعة عشرة - 00:05:26
مراهق او خارج البلوغ يكون في الثاني عشرة وحتى في الثالث عشر ما دام لم يبلغ لم تخرج عليه علامات البلوغ بعد البلوغ ممن يكون بالخروج علاماته وانبات الشعر الخشن - 00:05:40
في العانة وفي اماكن الابط وكذا واما بالاحتلام والخروج المني واذا لم او بالحيض بالنسبة للمرأة واذا لم توجد اي علامة من هذه العلامات فيكون البلوغ علامته بلوغ السن الى خمسة عشر - 00:05:54
ده بدأ خمسة عشر يكون بادرا حتى ولو لم يعني تظهر عليه العلامة. فالمراهق هو الذي لم تظهر عليه العلامة ولم يصل الى هذه السن فهذا قارب هذا الوقت يسمى مراهقا - 00:06:11
فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ولا على موطوئته البالغة ما لم تنزل يعني هو الصبي لا يوجد آآ لا يوجب الغسل حتى لو وطأ بالغة قلت له وطية بالغة الا اذا كان البالغة ارتدت وانزلت - 00:06:28
مع ذاك يجب عليها الغسل بسب الانزال لا بسبب وطئ الصبي او بمغيب قدرها اي قدر حشفة البالغ من مقطوعها او ممن لم تخلق له حشفة ده كان مشوه الخلقة عضوة عضو مشوه مشوه الخلقة - 00:06:46
آآ يعني يعتد بمقدار الحشفة عند الناس المعتدين مقدار هذا المقدار اذا حصل علاج من الشخص اللي هو مشوه لو حصل منه علاج لهذا المقدار يوجب الغسل. لان عندما نقول - 00:07:08
يعني لان الصور النادرة احيانا يكون لها واحيانا لا يكون لها حكم الصور النادرة هل تأخذ عندهم قاعدة مالكية؟ هذا الصور النادرة آآ اصول النادي هل لها حكم اه الصور - 00:07:25
وتاخد حكم غالبها هل الصور النادرة تأخذ حكم غالبها وتأخذ حكم نفسها آآ كل انسان ما عندهش آآ خشب اي صورة نادرة فلما نعلق الحكم على مغيب الحشفة وهذا ليس عنده حشف هذه صورة نادرة - 00:07:47
ان يلحقها بالصور الغالبة وان ابقى حتى اولادي لم تكن عنده حشفة نوجب عليه الغسل بادخال مقدارها ولا هذه الصورة النادرة تاخد حكم نفسها ولا نوجب عليه الغسل وهذا الصور كثيرة واحيانا الصور النادرة يعطونها حكما - 00:08:11
الغالب واحيانا يعطونها حكم نفسها وفي هذه الحالة اعطاه حكم الغالب ما اعتدوش بها ما قالوش هذا ما عندوش حشا اذن لا يجب عليه الغسل بل قالوا يجب عليه الغسل - 00:08:32
واعتبروا مقدارها زي وجودها ومنهم يسأل ايضا اللي فاز النفاس يجب معه الوصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نفست اسماء بنت عميس وكان تحت ابي بكر الصديق - 00:08:45
لمحمد ابن ابي بكر وهم في طريقهم الى مكة نفست بالشجرة موضع بالشجرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يأمرها ان تغتسل ولتهل فالنفاس الغسل قل الولد - 00:09:10
لكن احيانا في النفاس في صور نادرة لان النفاس يخرج معه الدم والحيض يجمع الغسل لكن فيه صور نادرة تنفس المرأة تنفس المرأة وتلد ولا يخلو دم واذا لم يخرج دم هل يجب الغسل ولا يجب الغسل - 00:09:30
نعطيها حكم نفسها ولا نعطيها حكم الغالب اعطوه حكم الغالب ايضا. قال للمرأة اذا ولدت حتى ولو لم لو لم يخرج معها الولد دم على الاطلاق فانه يجب عليها ان تغتسل - 00:09:50
لان الصورة نادرة والعبرة بالغالب لكن نجدهم احيانا لا يعطون الصور نادرة حكم الغالب مثلا النفقة على الاولاد الذكور نفق عليهم الواجب الى البلوغ لانه ما ظنت لا ما ظننت العجز - 00:10:03
وعدم القدرة فاذا بلغوا لا يجب لا تجب النفقة عليهم لانهم يصلون في الغالب يصلون قادرين على النفقة على انفسهم لكن قالوا لو ان الولد بلغ لكنه بلغ معاقا غير قادر - 00:10:23
فهل نطيح حكم الغالب وتستمر النفقة ولا نعطيه حكم نفسه فهل اذا اعطيناه حكم الغالب بمعنى الغالب ان ان تمنع النفقة عليه. ايه لو اعطينا حكم الغالب. تمنع النفق عليه. لان الغالب هكذا الناس اذا الصبي اذا ما - 00:10:47
ما عندها حق في النفقة بني ادم يطوي حكم الغالب بل رجح وان يطوه حكم نفسه وتستمر النفقة ده فاحيانا تبقى المسألة يعني يرجح هذا يرجح هذا هذه المسألة في بين ايدينا هنا - 00:11:12
اه اعطي النادر فيها حكمها الغالب او بمغيب قدرها اي قدر حشفة البالغ من مقطوعها او ممن لم تخلق له حشفة وكذا لو ثنى ذكره وادخل منه قدرها وهل يعتبر طولها لو انفرد - 00:11:30
واستظهر او مثنيا تفصيلات يعني هل القياس في مقدار الذي دخل ذكر مثني انه مرتخي دخل مثنيا هل نعتبر هذا المقاس ده كان مقاس الاسد ده كان نعد مقداره اه وهم مثنى على اتنين - 00:11:48
ولا نفرده ويبقى القياس على افراده وامتداده يعني تفصيلات في غاية اه الغراب يعني مسائل في غاية مباراة في فرج متعلق بمغيب قبل او دبر الفرج هذا فسره القبلة والدبر كله حكم واحد - 00:12:13
وان كان الفرج من بهيمة ومن ميت نفر ومن ميت ادمي او غيره بشرط اطاقة ذي الفرج شاطر طاقة ذي الفرج لانه غير المطيق هو في الغالب بيكون صبي ولا يكون صاحب عاهة - 00:12:37
ما يمكنش العلاج معه الصبيحين والصبية تكون مطيقة احيانا وحين لا تكون مطيعة غير لا يتأتى يعني له طاقة وهي تأتي الايلاج فان لم يطق فلا غسل ما لم ينزل - 00:12:57
كما اذا غيب بين الفخذين او الشفرين او في هواء الفرج هنا يتكلم علي طاقة المغيب نفسه يعني اي نعم ايه حتى المغيب والمغيب فيه المغيب فيه هو اللي يتكلم عليه انه مطيق او غير مطيق يعني - 00:13:18
فلا يجب يعني اذا كان اذا كان هو الغسل يجب اذا كان الطرفان ما لغيري واذا كان الطرفين الطرفان غير بالغين فلا يجب عليهما واذا كان احدهما بالغا والاخر غير بالغ لكان المغيب بالغا - 00:13:41
والموية فيه غير بالغ والمغيب يجب عليه الغسل والمعين فيه لا يجب عليه الغسل الا اذا حصل له انزال اذا كان غير بالغ وكذلك العكس لما يكون المغيب غير بالغ - 00:14:06
بل يجب عليه الغسل بل يستحب فقط والمغيب فيه اذا كان غير بالغ لا يجب عليه واذا كان بالغا فلا يجب عليه الغسل اذا الا اذا حصل له انزال وندب الغسل لمراهق ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوئته. ولو بالغة ما لم تنزل - 00:14:22
كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ لا لا غير لا غيره نعطى بالغ يستحب المأمور بالصلاة من السبع سنين مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوه عليها بعشر فكل من لا يجب عليه الغسل لانه غير بالغ اذا حصل منه شيء علاج - 00:14:45
فانه يندب له الغسل ولا يجب عليه هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر المصنف هو المعول عليه. كما افاده شيخنا لا يجب الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ولو بجماع فيما دونه - 00:15:09
وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة. ولو التذت بوصوله لفرجها. ما لم تنزل يعني حصت مداعبة خارج الفرج ثم سال المني ودخل فرجها فلا يجب عليها الغسل بدخول المدينة فجبل ولا يجب عليه حتى الوضوء - 00:15:31
لان هذا ليس لا من موجبات لا من موجبات الوضوء دخول مني الفرج بحد ذاته لم يعدوه لا من موجبات الوضوء ولا من موجبات الغسل. موجبات الغسل اما ان تنزل المرأة - 00:15:52
واما ان يحصل الى وهذا ان لم يحصلا فهذا دخول المدينة فرجها بسمع الاسباب. لا يجب منه وضوء ولا يجب منه غسل حتى قالوا ولو ارتدت الا اذا حصل ارتداد حصلت معه الشهوة الكاملة وحصل لها انزال - 00:16:06
وبذلك الوجوب الغسل هو للانزال وليس لدخول المني اليها واشار الى الموجب الثالث والرابع بقوله ويجب الغسل بحيض ونفاس اراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ونفاس بدم معه - 00:16:23
واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره وهو المعتمد يعني في الاول ان قال السبب اللي واصل بالنفاس والدم ثم قال واستحسن الغسل بالنفاس بدم وبغيره الاستحسان وقع الاثنين يعني - 00:16:47
يستحسن فان تغتسلوا يعني القول هذا هو الذي استحسن قول يستحسن ان النفاس يوجب الغسل سواء كان بدم معه نزول دم او كان الولد نزل يعني من غير دم مع الشعب من غير دم فايضا القول المستحسن في المسألة - 00:17:10
ان الغسل يجب فيه ايضا ونزول الحيض ذكر هنا الحيض والنفاس ما حكمهم واحد حكمهم واحد النفاس والحيض النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش كان التحيض وكان تستحاض قد كنت - 00:17:32
يستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة مقدار حيضتها وده وقت الحيض يجب علينا ان تترك الصلاة دع الصلاة قدر ما كنت تحيضين ثم قالا ثم اغتسلي وصلي - 00:17:56
وامر بالاغتسال بسبب نزول الحيض في بعض الالفاظ الحديس حديس فاطمة لان شكت له الاستحاضة وقالها ذلك عرق يعني علة في الماضي قال لا ثم توضأ لكل صلاة ومنه اخذ جمهور العلماء وجوب - 00:18:19
الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لكن مالك لم يأخذ بهذه الزيادة في الموطأ لان شعبة راوي الحديث اوقف هذه الزيادة على عائشة. قال ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لم يأخذها مالك - 00:18:45
ولم يأخذ بها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره وهو المعتمد واما انقطاع دمه دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض - 00:19:06
في هل الغسل يجب بنزول دم الحيض ولا يجب بانقطاعه يقول لا ومن غسل مجلس الحيض لان المرأة لا يصح لها ان تغتسل الحيض بل يجب ان تقفز عند انقطاع الحي - 00:19:41
والصحيح ان الموجب هو نزول دابا الحيض ولكن صحته شرط صحة الغسل هو بانقطاعه لأن القرآن يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ها؟ فاذا تطهرن لا تكن نهاية فاذا تطهرنا فاتونا من حيث امركم الله. فوقف - 00:19:59
التلذذ بالمرأة على التطهر والتطهر والاغتسال وتطهرنا يعني ايه انقطع الدم واذا تطهرنا يعني ايه؟ حصلت لهن الطهارة والاغتسال فاتوهن فعجب لها الطهارة امتى؟ بعد انقطاعه الدم اذا الموجب للغسل هو الحيض - 00:20:26
ودم النفاس ولكن شرط صحة الاغتسال هو انقطاع الدم فاذا اتصل قبل ان يقطع الدم كالعدم لا يفيد لا يجب الغسل باستحاضة وندب الغسل لانقطاعه منذ عدم الاستفاضة مندوب وليس واجبا - 00:20:51
ولكن لنا اغتسلت الواجب بانقطاع دم الحيض والحيض يجب الغسل سواء كان قيما او كثيرا لان اقل الحيض في العبادات عند المالكية ولو قطرة واحدة فنزلت قطرة واحدة نرى وهي دم حيض في وقته المعتاد - 00:21:12
ثم كف وانتهت يعني جفت وحصل علامة الطهر فانه يجب عليه الغسل بنزول القطرة الواحد وغيره من العلماء مما يجعل يعني اقلها يوما ومن يقل اه اكثر يوم واكثر الى اخره - 00:21:33
ويجب غسل كافر ذكر او انثى اصلي او مرتد او مرتد بعد اغتساله على الارجح بعد الشهادة ويجب غسل كافر بعد الشهادة. ايه كافر هل يجب الغسل بالاسلام ولا يجب - 00:21:50
في اختلاف بين العلماء حتى علماء المالكية اه مختلفون بل يجب الوصي بالاسلام وهو لا يجب كثير منهم كثيرا منهم وهو الكثير من المحققين منهم انه لا يجب الغسل بالاسلام - 00:22:15
قول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اسلم من اصحابه بالغسل ولم يأتي الامر بالغسل الاسلام الا في حديثين حديث امامة ابن غثال محيط عاصي بن قيس - 00:22:34
فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم لاسلم فامر ان اغتسل ثمامة ابن مثال عندما ربطوه في المسجد وامتنع في بادئ الامر عن الاسلام لانه لا يريد ان يسلم كرها ولما راى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان صافي ومعاملته - 00:22:52
اه اسلم واحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان يسلم ينطق في الشهادتين امرهم ان اه يطلقوا رباطه وخرج الى نخل خارج المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ونطق بالشهادتين - 00:23:15
وقالوا هذا لو كان امرا واجبا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من كل الذين اسلموا عنده لكن لم يطلبوا الا من حواليه فدل هذا على ان غير واجب وانه كمال واستحباب فقط - 00:23:37
وآآ منهم من قال الغسل يجب على مداخل الاسلام اذا كان عنده موجب للغسل يعني اذا كان عليه جنابة واذا كانت امرأة حائض واذا كانوا لكن لو افترضنا الانسان اول ما بلغ - 00:23:51
لم يعني ظهرت على علامة البلوغ ليس بالحيض ولا بخروج المريء وانا بعلامة اخرى ودخل الاسلام فهذا ليس عنده موجب منجبهة الغسل ازا كان واحد صبي بلغ ولم يحتلم لم يحصل منه احتلام - 00:24:11
وامرأة بلغت ظهرت عليها علامات البلوغ لم يخرج منها دم طيب هادي حالة ليس فيها موجب للغسل قالوا هذا لا يجب عليه لكن في الغالب اذا كان الكافر كبير وكذا - 00:24:28
وعنده موجب موجبات الغسل اما حيض واما جناب واما غير ذلك قالوا هذا مطلوب منا ان يغتسل هذه الموجبات وليس ومن هو ايضا من قال حتى لو كان عنده موجب من هذه الموجبات منهم اسماعيل القاضي مالكي - 00:24:47
فحتى لو كان عنده موجب من هذه الموجبات لا يجب عليه الغسل لان الاسلام يجب ما قبله يعني يبدأ صفحة جديدة فالمسلم فيها خلاف وهذا مبني على هل هم مخاطبون بفروع الشريعة يعني او لا؟ ايوا هذا ايضا مخاطب في ذلك لكن وعلى كل حال - 00:25:02
يعني ضاع من حيث الدليل انه لا يجب. الغسل باليسار حصل في حالتين من باب الندم والاستحباب والطهارة لانه الانسان عندما يريد ان يقبل على دين جديد ويعتنق الاسلام ينبغي ان يكون على احسن الاوصاف واكملها والطهارة هي - 00:25:20
تخلص من كل الاقدار الكفر وغير الكفر لكن هذا يعني نجد يعني احيانا انهم يغلبون انهم كفار يعني مخاطبو فروع الشريعة مثلا في المسألة هذه يعني ولا بشأن التناقض يعني في - 00:25:43
لا ليس هناك اطراف ولا نوم الشريعة. يعني هم اثمون. هذه يترتب عليها انهم اثمون بترك التكاليف ولكن بعد ذلك ان يترتب احكام على افعالهم ولا يترتب احكام على فعلهم يمكن مسألة ثانية - 00:25:57
نتيجة هذا الخلاف في المخاطبة وعدم المخاطبة هو قال لي هم يعني آآ في حالة معصية زائدة على معصية الكفر ولا الكفر هو رأس المسألة وما دونه كله. يعني الاعتداء به - 00:26:17
ويجب غسل كافر او غسل كافر ذكر او انثى اصلي او مرتد بعد اغتساله على الارجح بعد الشهادة يعني بعد ينضغ بالشهادة ها يغتسل. ورد في حديث امام انه بالاغتسال اولا ثم اه نطق بالشهادة - 00:26:37
هنا قوله على الارجح متعلق بمرتد ولا متعلق حتى بالاصل باعتبار ان تبطل العمل ولا لا؟ خلاف يعني. حتى بالوصل يعني اه بعد الشهادة اي بعد النطق بما يدل على ثبوت افراد الله بالالوهية. ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني في - 00:27:03
ها فسرها الشهادة في الواقع هما شهادتان وليستا شهادة واحدة لان شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وده كان فسرها ولكن تستعمل علم على كلمة شهادة تستعمل على الامرين معا - 00:27:23
في قضية لان هم عندهم حتى تقدم آآ ان الردة تبطل الوضوء لكن كون الردة تبطل الغسل ولا عندهم فيها نفس الخليل الاعمال اللي تبطل الردة فيها تفصيل الحجمة يبدو الصلاة لا تبطل لا يجب عليه ان يقضي الصلاة - 00:27:42
فيها تفصيل يعني من كان مسلما وارتدا وكان قد حج يجب عليه ان يحج حجة الاسلام. بضت حجته الاولى ولكن لم يأمره باعادة الصلاة التي صلى اي بعد النطق بما يدل على ثبوت افراد الله بالالوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة - 00:28:02
فلا يشترط في الاسلام لفظ اشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب على المعتمد يعني هو حصل اقرار لله بالوحدانية او النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة باي صورة من الصور يحكم نافلين ما يعرفش مثلا هذا الترتيب - 00:28:28
بلغتها لا تسمح له بهذه الصورة ونطق لكن المهم لابد ان ينطق وننطق مما يدل على التوحيد وعلى اثبات الرسالة فهذا يكفيه دخول الاسلام بما بما ذكر بما متعلق بيجب - 00:28:47
اي يجب عليه الغسل بسبب ما ذكر من الموجبات الاربع لا ان لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن او انبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب وصح غسله قبلها اي قبل الشهادة - 00:29:05
اي قبل النطق بها والحال انه قد اجمع بقلبه اي صمم وعزم على الاسلام اي بان تكون نيته النطق لان اسلامه بقلبه اسلام حقيقي. متى عزم على النطق من غير اباء - 00:29:25
ولو مات لمات مؤمنا لان النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح مادام الامام مالك والسلفيات المتأخرة الكلام هذا ما هوش يعني مستقيم وحتى التفصيل اللي ذكرهم لا داعي له لان الثابت في حديث - 00:29:42
ثم مع انه امره بالغسل او خرج واغتسل قبل ان ينطق وهو جعل المسألة انها هذا خلاف الاصل على انسان يا بتزقه بالنصف. قال المطلوب في تفصيلها ان يغتسل بعد ان ينطق - 00:30:09
ولو واغتسل قبل ان ينطق ولكنه كان مستعدا للنطق ومذهلا بقلبه فهذا يكفيه خروج عديد هو المسألة من الاساس هو هو الغسل كان ينبغي ان يكون اولا ولكن جوز له استثنان - 00:30:28
ان يغتسل اولا والشرح اليك شرطا اذا هو غير صحيح اشارة يكون هو قد اذعن بقلبه واقر واستقر الايمان في قلبه ولكنه لم ينطق بالشهادة. قال له ورتب عليه مسألة اخرى وقال النطق - 00:30:49
غير شرط في اه صحة الايمان ما دام انسان مدعم بقلبه وغير متأبي عن النطق فهذا يعد مؤمنا وهذا تفصيل يعني من المتأخرين الاشاعرة وكذا لكن الذي عليه علماء المالكية - 00:31:06
جمهورهم وعليه ائمة السلف كلهم ينقل هذا نعوذ بالبر عن الائمة مالك والشافي واحمد وابي حنيفة وكذلك الاوزاعي ينقل عن كل من مضى من السلف انا الايمان عندهم قول وعمل - 00:31:24
ما في انه يقول بالعمل العمل القلب وعمل الجوارح يعني اعتقد قلبه وعمل بجوارحه وقولي هو النطق بالشهادتين. فالامام ركب من هذه الاشياء كلها ثلاثة بالتفصيل الاخير هذا ليس عليه دين وما انزل الله به من سلطان. لان هذا كان اعتقاد كل من حد القرون الثلاثة دول - 00:31:47
كان هذا الامام ما عندهم خلاف في هذا اللي ما نقول عن كلهم يقول هذا الامام مالك يقول هذا والشافعي يقول هذا واحمد يقول هذا. وابن عبدالبر ينقل عن جمهور الملكية علماء المالكية جمهورهم كلهم يقولون بهذا. اي من - 00:32:10
قول وعمل يعني اعتقاد بالقلب واقرار ادعان واقرار بالقلب ونطق اه واقرار بالتوحيد وعمل بالجوارح ويقولون من فرط يعني ما يرد السؤال بعد ذلك عندما نقول الامام مركب من هذه الاشياء الثلاثة - 00:32:27
طيب لو واحد قصر مثلا في العمل هل معنى هذا انه كافر؟ لا يقولون بعد ان يقروا هذه الحقيقة يقول من فرط في الفرائض الامام قول وعم النطق واعتقاده كله - 00:32:55
والادلة كلها تدل عليه لكن من فرط في الفرائض وقد اذعن واقر بالتوحيد فانه لا يكون كافرا بمجرد تفريطه في الفرائض ولكنه لا يكون مؤمنا الايمان الذي اوجبه الله على عباده - 00:33:13
ووعدهم عليه الجنة بدون عقاب ما يكونش مهم هذا الامام بما انه غير ايمان فاولاده ليس ايمانه لا يكون كافرا لا يكون كافرا ولكنه ليس مؤمنا الايمان الذي اوجبه الله على عباده. لم يأت بهم - 00:33:36
تفرط فيه وهذا الايمان اللي امر الله به ووعد عليه عباده دخول الجنة بدون عقاب هذا اللي فعل هذا الفعل لا يكون مؤمنا هذا الايمان. هذا وصفه هذا توصيفهم لمست الايمان والقول والعمل - 00:33:55
التفريط في بعضها. لكن من لم ينطق لا يحكم له بالاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:34:16
فالايمان الاسلام هما شيء واحد عند الصرف وعند الائمة لا يفترقان الايمان المنجي عند الله والاسلام منجي عند الله هما شيء واحد لغاية ما فيه من ناحية التفسير اللغوي الايمان هو ادخل فيما يكون من اعمال القلب والاسلام هو ادخل فيما يكون - 00:34:32
فمن الاعمال الظاهرة ولكن يدل على انهما شيء واحد انه عبر باحدهما عن الاخر في نصوص الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام افضل قال الايمان فعرف الاسلام بالايمان. يعني كانهما شيء واحد - 00:34:52
القرآن يقول في عنقار التي هلكت قوم لوط فاخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هم نفسهم احيانا سماهم مؤمنين واحيانا سماهم سماهم مسلمين هم نفسهم هذا البيت الواحد - 00:35:15
ما في غيرها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد وفد عبدالقيس وسألوه عن الاسلام اسألوه عن الاسلام في هذه المرة لم يسألوه عن الايمان فعرف لهم الاسلام - 00:35:33
بشهادة ان لا اله الا الله شيوع الامام سألوه عن الامام اسألوه عن الامام فعرف لهم الامام بقوله شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان اطعت خمس المغنم - 00:35:50
فيعرف حياء الاسلام بالايمان وحين يعرف الايمان بالاسلام. والقرآن يذكر لماذا الاسلام هو شيء واحد اذا من اعتقد بقلبه وجزم وصدق ولكنه لم ينطق بالشهادة لا يحكم له لا بالايمان ولا بالاسلام لابد ان يعتقد وينطق - 00:36:06
ولا يكون مؤمنا للمال الذي اوجبه الله على عباده الا اذا قرن ذلك بالعمل بالجوارح علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبدو لان النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح - 00:36:24
وسواء النواة بغسله الجنابة او الطهارة او الاسلام. هم عندهم في الكتب المتأخرة لما يتكلموا على النطق بالشهادة يذكروا ثلاثة اقوال يعني النطق احيانا يجعله ركن قول على انه ركن هذا يدل على انه يجوز هذا ما دام السلف انه ركن منه - 00:36:56
وحين يقول هو شرط في صحة الامام يقول انه يعني آآ ليس شرطا على الاطلاق وهو شرط في اجراء الاعمال الدنيوية هكذا يقولونه فما دام حصل له ادعام بقلبه وتصديق ولم يتأبى عن الشهادة - 00:37:17
فانه يكون عند الله ناجيا و وعدم نطقه ويجعلنا يجعلنا لا نجري عليه الاحكام الظاهرة فكان التفصيل يعني تفصيل المتأخرين والصحيح ان النطق لابد من شرط لا يكون الانسان مؤمنا - 00:37:35
مسلما الا اذا نطق بالشهادة مع الاذعان والاقرار بالتوحيد في قلبه اه قاج العرب وابنا. قل لم تؤمن هذا يبين التفريق اه اللغوي بين الكلمتين لان يتكلم عن الاسلام المنافقين يتمسكون بالمعنى الظاهر لانه انه لمن - 00:37:55
مدلوح اللغوي ادخل فيما يكون بالقلب والاسلام مدلوه اللغوي ادخل فيما يكون باعمال الجوارح فالقرآن يبين ويفرق ان ايمان هؤلاء هو الايمان اللغوي ايمان نفاق لمن ظاهر فقط وليس ايمان شرعي وليس اسلاما شرعيا. فاسلامهم ليس اسلاما شرعيا - 00:38:25
قالوا امنا يعني امنا واسلمنا ايمانا واسلاما شرعيا هكذا قالوا اخويا رد عليهم قال لهم لا ما يقولوش امنا ولكن انتم اظهرتم الاسلام اظهارا فقط ونافقتم وقلتم اه انكم مؤمنون في الواقع انكم ها؟ منافقون - 00:38:49
اي هذا هو يؤيد انهما شيء واحد. لان هي قرية واحدة وبيت واحد. عبر عنهم احيانا بالمؤمنين واحياء بالمسلمين وسواء النواب غسله الجنابة او الطهارة او الاسلام لان نيته الطهرة من كل ما كان فيه حال كفره - 00:39:16
وهو يستلزم رفع الحدث اذا نوى واحد من هذا استباحة الصلاة ولا الجنابة رفع رفع الجنابة والا الطهارة كلها تكفير تقدم في آآ الوضوء اذا ينوي مطلق الطهارة ده تكفيه انما تكلموا هذا يريدون - 00:39:39
مطلق الطهارة بمعنى طهارة الجنة الطهارة انواع. الطهارة فيه طهارة خبث وطهارة حدث طهارة صغرى وطهارة كبرى وطهارة تيمم وعندما يطلق لم يكن قد عين النية التي اه ارادها ولذلك قالوا - 00:40:01
لا تكفيه في بعض المواضع يقول نية الطهارة المطلقة لا تكفي هم يقصدون هذا يعني مطلب المطلب تدخل حتى تطلق حتى على نيتها. مهم. غسل النجاسة يعني في هذه الحالة كأنه لم ينوي الوضوء - 00:40:21
هذا هو السبب لكن اذا كان هو متعارف على نية الطهارة من قرائن تدل عنها يقصد بالطهارة والوضوء فلا يحول لذلك لان الطهارة تكفي لا شك وعطف على فاعل صحة - 00:40:38
هو قوله وصح غسله قبلها وعطف على فاعل صح قوله لا الاسلام فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين اذ نطق شرط صحة فيه اي في الاسلام الظاهري فلا تجري عليه احكامه من ارث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك - 00:40:55
ما زال مستمر في التفصيل الذي بدأ في التفريق بين الايمان والاسلام الا لعجز عن النطق كخرس مع قيام القرائن على انه اذعن بقلبه فانه يحكم له بالاسلام وتجري عليه الاحكام - 00:41:17
فليس المراد بالاسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم والاسلوب المنجي عند الله هو الايمان شف هو الايمان شيء واحد اما الاسلام بمعنى التظاهر بالاسلام هو نوع من النفاق - 00:41:37
والتأبي عن النطق او عدم النطق حتى بدون تأدي لا يسمى صاحبه مسلما ولا يسمى مؤمنا وبهذا التقرير علم ان المصنف ماش على الصحيح وان شك من وجد بفرجه او ثوبه او فخذه شيئا من بلل او اثر - 00:41:55
امذي هو او مني وكان شكه فيهما مستويا والا عمل بمقتضى الراجح او عمل. نعم. والا عمل بمقتضى الراجح منهما اغتسل وجوبا للاحتياط يعني القرآن قاموس من لا قاموس له. من عمل صالحا في نفسه - 00:42:22
فهو يتكلم الان عليه الشك الشك المالكية المشهور عندهم الشك من بالطهارة يأخذون بها كنا ان القائد العام في شيء يعني الشكل يعول عليه ولا يعمل به ولكن عندهم في بعض المسائل يعملون الشك ويبنون عليه الاحكام - 00:42:45
وهذا يظهر من تتبع كلامهم في ثلاث ثلاث موضوعات ثلاث موضوعات ليا يتعلق الطهارة والصلاة وما يتعلق بالنكاح والفروج وما يتعلق بالربا عندهم الشك الطهارة كتحققها والشك في الرباك تحققه - 00:43:15
والفروج يقولون يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها فاذا كان هناك لا يوجد يعني يبقون الزوج على نكاح مشكوك وعلى اه كثير من مسائل النكاح يأخذون فيها بالشك وان كان لا يأخذن الطلاق بالشكل لا يأخذن به لكن هناك مسائل كثيرة تتعلق فيها بالشرك - 00:43:40
وكذلك مسألة الطهارة في العبادات في الطهارة والصلاة ومسائل الربا لكن في سائل المعاملات والعادات شكلها يعملونه لا يبنون عليه الحكم وان شك من وجد بفرجه او ثوبه او فخذه شيئا من بلل او اثر امذي هو او مني؟ وكان شكه فيهما مستويا والا عمل - 00:44:08
بمقتضى الراجح منهما اغتسل وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدري اي نومة حصل فيها اغتسل واعاد صلاته من اخر نومة نامها فيه - 00:44:35
مم. اللي كان عندها ثوب واحد وجد فيه اثر بلل وشك علوا مذيع او هو مني قالوا ينبغي ان يعمل بالشك ويجب عليه ان يغتسل لكن هو قد صلى انت وبعد لا يدري متى خرج منه بعد الخارج ليشك فيه - 00:44:57
قال يوم ولا انس ولا كم يوم هل يجب عليه ان يعيد الصلوات؟ واذا كان يجب عليه ان يعيد الصلاة فمن اي وقت قد يجب عليه ان يعيد الصلاة من اخر نومة نامها في هذا الثوب - 00:45:15
كان عند اكثر من ثوب يشبه ينظر ثوب هذا انت اخر مرة نام فيه كان له يومين او لي ثلاثة فعليه ان يعيد الصلاة هذه الايام قالوا لي اذا كان استعارهم من شخص اخر فلا يجب عليه لانه قد يكون احتمال من غير عليا ثمنه - 00:45:30
ولو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدري اي نومة حصل فيها اغتسل واعاد صلاته من اخر نومة نامها فيه كأن ينزعه او لا كان ينزعه او لا. نعم كان ينزعه او لا - 00:45:47
كتحققه اي تحقق انه مني. ولم يدري وقت حصوله يعني بشرط الا تقل الدرجة عن الشك اما يقين واما شك لكي اذا ضعف الشكوى صار لان الشك هو ادراك الطرفين على حد سواء - 00:46:05
زي توابل النسبة المئوية خمسين بالمية نقول خمسين بالمية كذا وخمسين بالمية كذا شك واذا كان ستين والعشرين بالمية كذا وتلاتين واربعين بالمية كذا جاب لي النسبة الاكبر هذا الظن الجانب التالي يسمى اقل من الشك. نزلوا عن درجة الشك - 00:46:25
يسمى وهب لا يترتب عليه حكم وذاك لو كان هو شك هل هو مذي او مني هو شيء اخر وجهه شيء اخر قدر فالشك معاش يصبح هو خمسين في المية خمسين اصبح وهم. يبقى حتى حصة انه منية اصبحت اقل من الشك. تصير بعضنا - 00:46:44
ولا يترتب عليها حكم لا يجب عليه ان يغتسل لديك لو كان يعني استعار منا شخص اخر فاصبح ايضا شك ضعف وذلك من لا يجب عليه ومحل الاعادة بعد الغسل فيهما اذا لم يلبسه غيره ممن يمني - 00:47:05
والا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله امزي ام مني ان شكه دائر بين امرين احدهما مني احدهما مني فان دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي او بول - 00:47:26
لم يجب غسل لضعف الشك في المني لضعف الشك في المني حينئذ اذ هو بالنسبة لمقابليه وهم ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات اي الفرائض وهي خمسة الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء - 00:47:47
وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته فلم يحتاج الى عظة فلم يحتج المصنف لم ان يعيده ولا من اركان الغسل كما هو معلوم لان كل من نقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:12
من زوجاته كلهم كان يبدأ هكذا يعني وغسل يديه الى كوعيه والبعض يقول ثم غسل مذاكيره ثم افاض الماء على بدنه التفصيلات المذكورة في اشياء اخرى كلهم يعممون نتعبهم الماء الغسل لابد منه - 00:48:29
الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته. الظاهر يعني الباطل لا لذلك لا يوجب للمضمضة ولا يجب الاستنشاق ولا يجبون غسل شماخ الاذنين ولا يعني داخل العينين - 00:48:55
ولا داخل الانف كل هذا من الباطل لا يجب فالواجب هو وصل الظاهر فقط فما كان من الظاهر ويذكر ان الظاهر المغابن والمطاوي الجسم والشقوق والاسرير الجبهة وفي شقوق في القدمين وفي وثقب السرة - 00:49:19
مطاوي الجسد كلها يجعلها من الظاهر هذه يجب ان تعمم بالماء وان يصل اليها الماء الثاني والثالث النية والموالاة واليهما الاشارة بقوله وواجبه نية وموالاة كالوضوء نية وملائكة الوضوء تشبيه ايضا لان النية تقدم الكلام عليها في الوضوء - 00:49:40
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء وعمل به الاعمال والغسل وعمل مال الاعمال النبي اوجب النية لكل عمل والغسل عمر من الاعمال فتجب له النية - 00:50:04
قضاياه صغرى وكبرى ونتيجة النبي اوجب بالوضوء اوجب النية لكل عمل والغسل عمل من الاعمال فالنية تجب للغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء. راجع لهما اي وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها - 00:50:22
من حيث من حيث انها اول مفعول وانه ينوى رفع الحدث اي الاكبر او ينوي المغتسل رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض الوسط التشبيه هو من حيث الوصف ومن حيث الحكم - 00:50:47
قال كنية يعني كالغص كالوضوء والفريضة التانية وتاتي النية والمولاة كالوضوء وجه الشبع بالوضوء في ماذا النية في الغسل شبهة بنية في الوضوء. مورد الشاب بينهما قال في الوصف وفي الحكم - 00:51:09
الوصف من كون النية اول شيء الوضوء بين النية يجب ان تكون عند اول مغسول فكذلك النية في الغسل يجب ان تكون كذلك. آآ تشبيه في الوصف وانه وانه ينوي ماذا ينوي - 00:51:29
ينوي استباحة الصلاة ورفع الحدث وكذا فهذا ايضا مثله يجب ان يكون في الغسل يجب ان ينوي هذه الصفة في النية هذا تشبيه في الصفة من حيث انها اول مفعول وانه ينوي رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض - 00:51:44
ولا يضر اخراج بعض مستباح او نسيان حدث ولا يضر اخراج بعض المستباح. بعض المستباح يعني انت تريد ان تستبيح بالوضوء مثلا الصلاة والطواف بالبيت فاخرجت الطواف بالبيت اه تريد ان تغتسل وتتوضأ للصلاة - 00:52:06
لا اه الطواف بالبيت فهذا يؤثر على النية ويجعلها باطلة وكانك لم تنوي قال لا هذا لا يؤثر اذا توضيت لاستباحة الصلاة فقد ارتفع الحدث وبعد ذلك تفعل ما استثنيته - 00:52:32
لعلنا نتوقف هنا لها الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني - 00:52:51
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:53:12
التفريغ
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل موجبات الطهارة الكبرى قال - 00:00:25
الموجب الثاني مغيب الحشفة في الفرج واليه اشار بقوله ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة اي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر او لم ينزل ويجب على ولو لم ينتشر يعني - 00:00:53
انتشار الدكر معنى قيامه بعت له كان ذكر مرتخي ولا يقيم ولا يقوم فاقد الشهوة ما دام حصل ايلاج ورأسه وهو الحشفة اولجت في فرج فهذا من موجبات الغسل لان الموجب الاول - 00:01:14
تقدم هو خروج المرئ باللذة وبالشهوة المعتادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء الماء انما الماء في الاول هو الغسل من الماء - 00:01:41
من خروج المريء هذا الموجب الاول وهذا دليله والموجب الثاني الان يذكره هو الايلاج ادخال رأس الذكر وهو الحشفة بالفرج سواء كان ذكر ينتشر او او لا ينتشر يقوم او لا يقوم - 00:01:56
سواء حصل معه انزال او لم يحصل معه انزال العلاج في حد ذاته هو موجب للغسل حتى ولو لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان وقد وجب الغسل - 00:02:16
كنا بالختام عن الفرج اذا ما سا فرج الرجل فرج المرأة وجب الغسل بوليس المراد المماسة او حقيقة المماسلين ليس المراد حقيقة المماسلة ممارسة من الخارج اذا لم يكن معها انزال - 00:02:33
ولا خروج منه لا تجب الغسل لكن المراد بالمماسة هنا هو الايلاج لان هذه الرواية بينتها وفسرتها الرواية الاخرى اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل رواية عبرت بالمسر والعبارة الاخرى عبرت بالمجاوزة لادخال - 00:02:52
عبارة الاولى فسرتها العبارة الاخرى في الحديث. فاذا هذا هو الموجب الاخر ما من موجبات الغسل ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة اي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر قيد البالغ لابد منه - 00:03:15
لان التكليف كله بالبلوغ اذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل. لانه يستحب له استحباب لا يجب عليه غسل. زي السائر العبادات الصبي كلها مستحبة وليست واجبة ولو لم ينتشر او لم ينزل - 00:03:36
ويجب على المغيب فيه ايضا. ان كان بالغا ذكرا او انثى لما ندخل فيه الحشرة الفرج الذي دخلت فيه سواء كان في القبل او في الدبر يجب على الغسل يعني الموطوء - 00:03:53
المولج فيه يجب عليه ايضا الغسل وان كان هو بالغ ايضا. اما اذا كان غير بالغ فلا يجب عليه الغسل ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة حتى ولو كان هناك عازلة عن الذكر عند ادخاله ما دام يحس باللذة والانتعاش ويحصل معه الانزال يحصل منه الغرض - 00:04:08
ويعد الحائل كالعدم اذا كان الحال هذا يمنع من الالتذاذ فلا يعتد به ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا ان غيب بعضها ولو ثلثيها لابد من يجب الغسل اذا غابت الحاشا في راس الذكر - 00:04:29
غاب الذكر كله هنا يجب الغسل اما اذا كان بعضه بعض رأس الذكر بعض الحشفة وعلاج بعضها لا يجب الغسل لا مراهق اي مقارب للبلوغ. فلا يجب عليه خلافا لبعضهم - 00:04:51
وعندما اقول علاج بعضها يجب الغسل معناها لازم ناخدها مع القيد السابق. اذا لم يحصل انزال اما الانزال حصل انزال لان الانزال وحده هو موجب. حتى ولو لم يكن معه علاج على الاطلاق - 00:05:11
ما بالك اذا كان معه علاج قليل او خفيف ولا يجب الغسل لا على الصبي ولا حتى على المراهق. اللي هو قال بالبلوغ اذا كان قلنا البلوغ في الرابعة عشرة - 00:05:26
مراهق او خارج البلوغ يكون في الثاني عشرة وحتى في الثالث عشر ما دام لم يبلغ لم تخرج عليه علامات البلوغ بعد البلوغ ممن يكون بالخروج علاماته وانبات الشعر الخشن - 00:05:40
في العانة وفي اماكن الابط وكذا واما بالاحتلام والخروج المني واذا لم او بالحيض بالنسبة للمرأة واذا لم توجد اي علامة من هذه العلامات فيكون البلوغ علامته بلوغ السن الى خمسة عشر - 00:05:54
ده بدأ خمسة عشر يكون بادرا حتى ولو لم يعني تظهر عليه العلامة. فالمراهق هو الذي لم تظهر عليه العلامة ولم يصل الى هذه السن فهذا قارب هذا الوقت يسمى مراهقا - 00:06:11
فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ولا على موطوئته البالغة ما لم تنزل يعني هو الصبي لا يوجد آآ لا يوجب الغسل حتى لو وطأ بالغة قلت له وطية بالغة الا اذا كان البالغة ارتدت وانزلت - 00:06:28
مع ذاك يجب عليها الغسل بسب الانزال لا بسبب وطئ الصبي او بمغيب قدرها اي قدر حشفة البالغ من مقطوعها او ممن لم تخلق له حشفة ده كان مشوه الخلقة عضوة عضو مشوه مشوه الخلقة - 00:06:46
آآ يعني يعتد بمقدار الحشفة عند الناس المعتدين مقدار هذا المقدار اذا حصل علاج من الشخص اللي هو مشوه لو حصل منه علاج لهذا المقدار يوجب الغسل. لان عندما نقول - 00:07:08
يعني لان الصور النادرة احيانا يكون لها واحيانا لا يكون لها حكم الصور النادرة هل تأخذ عندهم قاعدة مالكية؟ هذا الصور النادرة آآ اصول النادي هل لها حكم اه الصور - 00:07:25
وتاخد حكم غالبها هل الصور النادرة تأخذ حكم غالبها وتأخذ حكم نفسها آآ كل انسان ما عندهش آآ خشب اي صورة نادرة فلما نعلق الحكم على مغيب الحشفة وهذا ليس عنده حشف هذه صورة نادرة - 00:07:47
ان يلحقها بالصور الغالبة وان ابقى حتى اولادي لم تكن عنده حشفة نوجب عليه الغسل بادخال مقدارها ولا هذه الصورة النادرة تاخد حكم نفسها ولا نوجب عليه الغسل وهذا الصور كثيرة واحيانا الصور النادرة يعطونها حكما - 00:08:11
الغالب واحيانا يعطونها حكم نفسها وفي هذه الحالة اعطاه حكم الغالب ما اعتدوش بها ما قالوش هذا ما عندوش حشا اذن لا يجب عليه الغسل بل قالوا يجب عليه الغسل - 00:08:32
واعتبروا مقدارها زي وجودها ومنهم يسأل ايضا اللي فاز النفاس يجب معه الوصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نفست اسماء بنت عميس وكان تحت ابي بكر الصديق - 00:08:45
لمحمد ابن ابي بكر وهم في طريقهم الى مكة نفست بالشجرة موضع بالشجرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يأمرها ان تغتسل ولتهل فالنفاس الغسل قل الولد - 00:09:10
لكن احيانا في النفاس في صور نادرة لان النفاس يخرج معه الدم والحيض يجمع الغسل لكن فيه صور نادرة تنفس المرأة تنفس المرأة وتلد ولا يخلو دم واذا لم يخرج دم هل يجب الغسل ولا يجب الغسل - 00:09:30
نعطيها حكم نفسها ولا نعطيها حكم الغالب اعطوه حكم الغالب ايضا. قال للمرأة اذا ولدت حتى ولو لم لو لم يخرج معها الولد دم على الاطلاق فانه يجب عليها ان تغتسل - 00:09:50
لان الصورة نادرة والعبرة بالغالب لكن نجدهم احيانا لا يعطون الصور نادرة حكم الغالب مثلا النفقة على الاولاد الذكور نفق عليهم الواجب الى البلوغ لانه ما ظنت لا ما ظننت العجز - 00:10:03
وعدم القدرة فاذا بلغوا لا يجب لا تجب النفقة عليهم لانهم يصلون في الغالب يصلون قادرين على النفقة على انفسهم لكن قالوا لو ان الولد بلغ لكنه بلغ معاقا غير قادر - 00:10:23
فهل نطيح حكم الغالب وتستمر النفقة ولا نعطيه حكم نفسه فهل اذا اعطيناه حكم الغالب بمعنى الغالب ان ان تمنع النفقة عليه. ايه لو اعطينا حكم الغالب. تمنع النفق عليه. لان الغالب هكذا الناس اذا الصبي اذا ما - 00:10:47
ما عندها حق في النفقة بني ادم يطوي حكم الغالب بل رجح وان يطوه حكم نفسه وتستمر النفقة ده فاحيانا تبقى المسألة يعني يرجح هذا يرجح هذا هذه المسألة في بين ايدينا هنا - 00:11:12
اه اعطي النادر فيها حكمها الغالب او بمغيب قدرها اي قدر حشفة البالغ من مقطوعها او ممن لم تخلق له حشفة وكذا لو ثنى ذكره وادخل منه قدرها وهل يعتبر طولها لو انفرد - 00:11:30
واستظهر او مثنيا تفصيلات يعني هل القياس في مقدار الذي دخل ذكر مثني انه مرتخي دخل مثنيا هل نعتبر هذا المقاس ده كان مقاس الاسد ده كان نعد مقداره اه وهم مثنى على اتنين - 00:11:48
ولا نفرده ويبقى القياس على افراده وامتداده يعني تفصيلات في غاية اه الغراب يعني مسائل في غاية مباراة في فرج متعلق بمغيب قبل او دبر الفرج هذا فسره القبلة والدبر كله حكم واحد - 00:12:13
وان كان الفرج من بهيمة ومن ميت نفر ومن ميت ادمي او غيره بشرط اطاقة ذي الفرج شاطر طاقة ذي الفرج لانه غير المطيق هو في الغالب بيكون صبي ولا يكون صاحب عاهة - 00:12:37
ما يمكنش العلاج معه الصبيحين والصبية تكون مطيقة احيانا وحين لا تكون مطيعة غير لا يتأتى يعني له طاقة وهي تأتي الايلاج فان لم يطق فلا غسل ما لم ينزل - 00:12:57
كما اذا غيب بين الفخذين او الشفرين او في هواء الفرج هنا يتكلم علي طاقة المغيب نفسه يعني اي نعم ايه حتى المغيب والمغيب فيه المغيب فيه هو اللي يتكلم عليه انه مطيق او غير مطيق يعني - 00:13:18
فلا يجب يعني اذا كان اذا كان هو الغسل يجب اذا كان الطرفان ما لغيري واذا كان الطرفين الطرفان غير بالغين فلا يجب عليهما واذا كان احدهما بالغا والاخر غير بالغ لكان المغيب بالغا - 00:13:41
والموية فيه غير بالغ والمغيب يجب عليه الغسل والمعين فيه لا يجب عليه الغسل الا اذا حصل له انزال اذا كان غير بالغ وكذلك العكس لما يكون المغيب غير بالغ - 00:14:06
بل يجب عليه الغسل بل يستحب فقط والمغيب فيه اذا كان غير بالغ لا يجب عليه واذا كان بالغا فلا يجب عليه الغسل اذا الا اذا حصل له انزال وندب الغسل لمراهق ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوئته. ولو بالغة ما لم تنزل - 00:14:22
كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ لا لا غير لا غيره نعطى بالغ يستحب المأمور بالصلاة من السبع سنين مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوه عليها بعشر فكل من لا يجب عليه الغسل لانه غير بالغ اذا حصل منه شيء علاج - 00:14:45
فانه يندب له الغسل ولا يجب عليه هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر المصنف هو المعول عليه. كما افاده شيخنا لا يجب الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ولو بجماع فيما دونه - 00:15:09
وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة. ولو التذت بوصوله لفرجها. ما لم تنزل يعني حصت مداعبة خارج الفرج ثم سال المني ودخل فرجها فلا يجب عليها الغسل بدخول المدينة فجبل ولا يجب عليه حتى الوضوء - 00:15:31
لان هذا ليس لا من موجبات لا من موجبات الوضوء دخول مني الفرج بحد ذاته لم يعدوه لا من موجبات الوضوء ولا من موجبات الغسل. موجبات الغسل اما ان تنزل المرأة - 00:15:52
واما ان يحصل الى وهذا ان لم يحصلا فهذا دخول المدينة فرجها بسمع الاسباب. لا يجب منه وضوء ولا يجب منه غسل حتى قالوا ولو ارتدت الا اذا حصل ارتداد حصلت معه الشهوة الكاملة وحصل لها انزال - 00:16:06
وبذلك الوجوب الغسل هو للانزال وليس لدخول المني اليها واشار الى الموجب الثالث والرابع بقوله ويجب الغسل بحيض ونفاس اراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ونفاس بدم معه - 00:16:23
واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره وهو المعتمد يعني في الاول ان قال السبب اللي واصل بالنفاس والدم ثم قال واستحسن الغسل بالنفاس بدم وبغيره الاستحسان وقع الاثنين يعني - 00:16:47
يستحسن فان تغتسلوا يعني القول هذا هو الذي استحسن قول يستحسن ان النفاس يوجب الغسل سواء كان بدم معه نزول دم او كان الولد نزل يعني من غير دم مع الشعب من غير دم فايضا القول المستحسن في المسألة - 00:17:10
ان الغسل يجب فيه ايضا ونزول الحيض ذكر هنا الحيض والنفاس ما حكمهم واحد حكمهم واحد النفاس والحيض النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش كان التحيض وكان تستحاض قد كنت - 00:17:32
يستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة مقدار حيضتها وده وقت الحيض يجب علينا ان تترك الصلاة دع الصلاة قدر ما كنت تحيضين ثم قالا ثم اغتسلي وصلي - 00:17:56
وامر بالاغتسال بسبب نزول الحيض في بعض الالفاظ الحديس حديس فاطمة لان شكت له الاستحاضة وقالها ذلك عرق يعني علة في الماضي قال لا ثم توضأ لكل صلاة ومنه اخذ جمهور العلماء وجوب - 00:18:19
الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لكن مالك لم يأخذ بهذه الزيادة في الموطأ لان شعبة راوي الحديث اوقف هذه الزيادة على عائشة. قال ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لم يأخذها مالك - 00:18:45
ولم يأخذ بها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره وهو المعتمد واما انقطاع دمه دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض - 00:19:06
في هل الغسل يجب بنزول دم الحيض ولا يجب بانقطاعه يقول لا ومن غسل مجلس الحيض لان المرأة لا يصح لها ان تغتسل الحيض بل يجب ان تقفز عند انقطاع الحي - 00:19:41
والصحيح ان الموجب هو نزول دابا الحيض ولكن صحته شرط صحة الغسل هو بانقطاعه لأن القرآن يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ها؟ فاذا تطهرن لا تكن نهاية فاذا تطهرنا فاتونا من حيث امركم الله. فوقف - 00:19:59
التلذذ بالمرأة على التطهر والتطهر والاغتسال وتطهرنا يعني ايه انقطع الدم واذا تطهرنا يعني ايه؟ حصلت لهن الطهارة والاغتسال فاتوهن فعجب لها الطهارة امتى؟ بعد انقطاعه الدم اذا الموجب للغسل هو الحيض - 00:20:26
ودم النفاس ولكن شرط صحة الاغتسال هو انقطاع الدم فاذا اتصل قبل ان يقطع الدم كالعدم لا يفيد لا يجب الغسل باستحاضة وندب الغسل لانقطاعه منذ عدم الاستفاضة مندوب وليس واجبا - 00:20:51
ولكن لنا اغتسلت الواجب بانقطاع دم الحيض والحيض يجب الغسل سواء كان قيما او كثيرا لان اقل الحيض في العبادات عند المالكية ولو قطرة واحدة فنزلت قطرة واحدة نرى وهي دم حيض في وقته المعتاد - 00:21:12
ثم كف وانتهت يعني جفت وحصل علامة الطهر فانه يجب عليه الغسل بنزول القطرة الواحد وغيره من العلماء مما يجعل يعني اقلها يوما ومن يقل اه اكثر يوم واكثر الى اخره - 00:21:33
ويجب غسل كافر ذكر او انثى اصلي او مرتد او مرتد بعد اغتساله على الارجح بعد الشهادة ويجب غسل كافر بعد الشهادة. ايه كافر هل يجب الغسل بالاسلام ولا يجب - 00:21:50
في اختلاف بين العلماء حتى علماء المالكية اه مختلفون بل يجب الوصي بالاسلام وهو لا يجب كثير منهم كثيرا منهم وهو الكثير من المحققين منهم انه لا يجب الغسل بالاسلام - 00:22:15
قول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اسلم من اصحابه بالغسل ولم يأتي الامر بالغسل الاسلام الا في حديثين حديث امامة ابن غثال محيط عاصي بن قيس - 00:22:34
فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم لاسلم فامر ان اغتسل ثمامة ابن مثال عندما ربطوه في المسجد وامتنع في بادئ الامر عن الاسلام لانه لا يريد ان يسلم كرها ولما راى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان صافي ومعاملته - 00:22:52
اه اسلم واحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان يسلم ينطق في الشهادتين امرهم ان اه يطلقوا رباطه وخرج الى نخل خارج المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ونطق بالشهادتين - 00:23:15
وقالوا هذا لو كان امرا واجبا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من كل الذين اسلموا عنده لكن لم يطلبوا الا من حواليه فدل هذا على ان غير واجب وانه كمال واستحباب فقط - 00:23:37
وآآ منهم من قال الغسل يجب على مداخل الاسلام اذا كان عنده موجب للغسل يعني اذا كان عليه جنابة واذا كانت امرأة حائض واذا كانوا لكن لو افترضنا الانسان اول ما بلغ - 00:23:51
لم يعني ظهرت على علامة البلوغ ليس بالحيض ولا بخروج المريء وانا بعلامة اخرى ودخل الاسلام فهذا ليس عنده موجب منجبهة الغسل ازا كان واحد صبي بلغ ولم يحتلم لم يحصل منه احتلام - 00:24:11
وامرأة بلغت ظهرت عليها علامات البلوغ لم يخرج منها دم طيب هادي حالة ليس فيها موجب للغسل قالوا هذا لا يجب عليه لكن في الغالب اذا كان الكافر كبير وكذا - 00:24:28
وعنده موجب موجبات الغسل اما حيض واما جناب واما غير ذلك قالوا هذا مطلوب منا ان يغتسل هذه الموجبات وليس ومن هو ايضا من قال حتى لو كان عنده موجب من هذه الموجبات منهم اسماعيل القاضي مالكي - 00:24:47
فحتى لو كان عنده موجب من هذه الموجبات لا يجب عليه الغسل لان الاسلام يجب ما قبله يعني يبدأ صفحة جديدة فالمسلم فيها خلاف وهذا مبني على هل هم مخاطبون بفروع الشريعة يعني او لا؟ ايوا هذا ايضا مخاطب في ذلك لكن وعلى كل حال - 00:25:02
يعني ضاع من حيث الدليل انه لا يجب. الغسل باليسار حصل في حالتين من باب الندم والاستحباب والطهارة لانه الانسان عندما يريد ان يقبل على دين جديد ويعتنق الاسلام ينبغي ان يكون على احسن الاوصاف واكملها والطهارة هي - 00:25:20
تخلص من كل الاقدار الكفر وغير الكفر لكن هذا يعني نجد يعني احيانا انهم يغلبون انهم كفار يعني مخاطبو فروع الشريعة مثلا في المسألة هذه يعني ولا بشأن التناقض يعني في - 00:25:43
لا ليس هناك اطراف ولا نوم الشريعة. يعني هم اثمون. هذه يترتب عليها انهم اثمون بترك التكاليف ولكن بعد ذلك ان يترتب احكام على افعالهم ولا يترتب احكام على فعلهم يمكن مسألة ثانية - 00:25:57
نتيجة هذا الخلاف في المخاطبة وعدم المخاطبة هو قال لي هم يعني آآ في حالة معصية زائدة على معصية الكفر ولا الكفر هو رأس المسألة وما دونه كله. يعني الاعتداء به - 00:26:17
ويجب غسل كافر او غسل كافر ذكر او انثى اصلي او مرتد بعد اغتساله على الارجح بعد الشهادة يعني بعد ينضغ بالشهادة ها يغتسل. ورد في حديث امام انه بالاغتسال اولا ثم اه نطق بالشهادة - 00:26:37
هنا قوله على الارجح متعلق بمرتد ولا متعلق حتى بالاصل باعتبار ان تبطل العمل ولا لا؟ خلاف يعني. حتى بالوصل يعني اه بعد الشهادة اي بعد النطق بما يدل على ثبوت افراد الله بالالوهية. ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني في - 00:27:03
ها فسرها الشهادة في الواقع هما شهادتان وليستا شهادة واحدة لان شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وده كان فسرها ولكن تستعمل علم على كلمة شهادة تستعمل على الامرين معا - 00:27:23
في قضية لان هم عندهم حتى تقدم آآ ان الردة تبطل الوضوء لكن كون الردة تبطل الغسل ولا عندهم فيها نفس الخليل الاعمال اللي تبطل الردة فيها تفصيل الحجمة يبدو الصلاة لا تبطل لا يجب عليه ان يقضي الصلاة - 00:27:42
فيها تفصيل يعني من كان مسلما وارتدا وكان قد حج يجب عليه ان يحج حجة الاسلام. بضت حجته الاولى ولكن لم يأمره باعادة الصلاة التي صلى اي بعد النطق بما يدل على ثبوت افراد الله بالالوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة - 00:28:02
فلا يشترط في الاسلام لفظ اشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب على المعتمد يعني هو حصل اقرار لله بالوحدانية او النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة باي صورة من الصور يحكم نافلين ما يعرفش مثلا هذا الترتيب - 00:28:28
بلغتها لا تسمح له بهذه الصورة ونطق لكن المهم لابد ان ينطق وننطق مما يدل على التوحيد وعلى اثبات الرسالة فهذا يكفيه دخول الاسلام بما بما ذكر بما متعلق بيجب - 00:28:47
اي يجب عليه الغسل بسبب ما ذكر من الموجبات الاربع لا ان لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن او انبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب وصح غسله قبلها اي قبل الشهادة - 00:29:05
اي قبل النطق بها والحال انه قد اجمع بقلبه اي صمم وعزم على الاسلام اي بان تكون نيته النطق لان اسلامه بقلبه اسلام حقيقي. متى عزم على النطق من غير اباء - 00:29:25
ولو مات لمات مؤمنا لان النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح مادام الامام مالك والسلفيات المتأخرة الكلام هذا ما هوش يعني مستقيم وحتى التفصيل اللي ذكرهم لا داعي له لان الثابت في حديث - 00:29:42
ثم مع انه امره بالغسل او خرج واغتسل قبل ان ينطق وهو جعل المسألة انها هذا خلاف الاصل على انسان يا بتزقه بالنصف. قال المطلوب في تفصيلها ان يغتسل بعد ان ينطق - 00:30:09
ولو واغتسل قبل ان ينطق ولكنه كان مستعدا للنطق ومذهلا بقلبه فهذا يكفيه خروج عديد هو المسألة من الاساس هو هو الغسل كان ينبغي ان يكون اولا ولكن جوز له استثنان - 00:30:28
ان يغتسل اولا والشرح اليك شرطا اذا هو غير صحيح اشارة يكون هو قد اذعن بقلبه واقر واستقر الايمان في قلبه ولكنه لم ينطق بالشهادة. قال له ورتب عليه مسألة اخرى وقال النطق - 00:30:49
غير شرط في اه صحة الايمان ما دام انسان مدعم بقلبه وغير متأبي عن النطق فهذا يعد مؤمنا وهذا تفصيل يعني من المتأخرين الاشاعرة وكذا لكن الذي عليه علماء المالكية - 00:31:06
جمهورهم وعليه ائمة السلف كلهم ينقل هذا نعوذ بالبر عن الائمة مالك والشافي واحمد وابي حنيفة وكذلك الاوزاعي ينقل عن كل من مضى من السلف انا الايمان عندهم قول وعمل - 00:31:24
ما في انه يقول بالعمل العمل القلب وعمل الجوارح يعني اعتقد قلبه وعمل بجوارحه وقولي هو النطق بالشهادتين. فالامام ركب من هذه الاشياء كلها ثلاثة بالتفصيل الاخير هذا ليس عليه دين وما انزل الله به من سلطان. لان هذا كان اعتقاد كل من حد القرون الثلاثة دول - 00:31:47
كان هذا الامام ما عندهم خلاف في هذا اللي ما نقول عن كلهم يقول هذا الامام مالك يقول هذا والشافعي يقول هذا واحمد يقول هذا. وابن عبدالبر ينقل عن جمهور الملكية علماء المالكية جمهورهم كلهم يقولون بهذا. اي من - 00:32:10
قول وعمل يعني اعتقاد بالقلب واقرار ادعان واقرار بالقلب ونطق اه واقرار بالتوحيد وعمل بالجوارح ويقولون من فرط يعني ما يرد السؤال بعد ذلك عندما نقول الامام مركب من هذه الاشياء الثلاثة - 00:32:27
طيب لو واحد قصر مثلا في العمل هل معنى هذا انه كافر؟ لا يقولون بعد ان يقروا هذه الحقيقة يقول من فرط في الفرائض الامام قول وعم النطق واعتقاده كله - 00:32:55
والادلة كلها تدل عليه لكن من فرط في الفرائض وقد اذعن واقر بالتوحيد فانه لا يكون كافرا بمجرد تفريطه في الفرائض ولكنه لا يكون مؤمنا الايمان الذي اوجبه الله على عباده - 00:33:13
ووعدهم عليه الجنة بدون عقاب ما يكونش مهم هذا الامام بما انه غير ايمان فاولاده ليس ايمانه لا يكون كافرا لا يكون كافرا ولكنه ليس مؤمنا الايمان الذي اوجبه الله على عباده. لم يأت بهم - 00:33:36
تفرط فيه وهذا الايمان اللي امر الله به ووعد عليه عباده دخول الجنة بدون عقاب هذا اللي فعل هذا الفعل لا يكون مؤمنا هذا الايمان. هذا وصفه هذا توصيفهم لمست الايمان والقول والعمل - 00:33:55
التفريط في بعضها. لكن من لم ينطق لا يحكم له بالاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:34:16
فالايمان الاسلام هما شيء واحد عند الصرف وعند الائمة لا يفترقان الايمان المنجي عند الله والاسلام منجي عند الله هما شيء واحد لغاية ما فيه من ناحية التفسير اللغوي الايمان هو ادخل فيما يكون من اعمال القلب والاسلام هو ادخل فيما يكون - 00:34:32
فمن الاعمال الظاهرة ولكن يدل على انهما شيء واحد انه عبر باحدهما عن الاخر في نصوص الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام افضل قال الايمان فعرف الاسلام بالايمان. يعني كانهما شيء واحد - 00:34:52
القرآن يقول في عنقار التي هلكت قوم لوط فاخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هم نفسهم احيانا سماهم مؤمنين واحيانا سماهم سماهم مسلمين هم نفسهم هذا البيت الواحد - 00:35:15
ما في غيرها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد وفد عبدالقيس وسألوه عن الاسلام اسألوه عن الاسلام في هذه المرة لم يسألوه عن الايمان فعرف لهم الاسلام - 00:35:33
بشهادة ان لا اله الا الله شيوع الامام سألوه عن الامام اسألوه عن الامام فعرف لهم الامام بقوله شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان اطعت خمس المغنم - 00:35:50
فيعرف حياء الاسلام بالايمان وحين يعرف الايمان بالاسلام. والقرآن يذكر لماذا الاسلام هو شيء واحد اذا من اعتقد بقلبه وجزم وصدق ولكنه لم ينطق بالشهادة لا يحكم له لا بالايمان ولا بالاسلام لابد ان يعتقد وينطق - 00:36:06
ولا يكون مؤمنا للمال الذي اوجبه الله على عباده الا اذا قرن ذلك بالعمل بالجوارح علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبدو لان النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح - 00:36:24
وسواء النواة بغسله الجنابة او الطهارة او الاسلام. هم عندهم في الكتب المتأخرة لما يتكلموا على النطق بالشهادة يذكروا ثلاثة اقوال يعني النطق احيانا يجعله ركن قول على انه ركن هذا يدل على انه يجوز هذا ما دام السلف انه ركن منه - 00:36:56
وحين يقول هو شرط في صحة الامام يقول انه يعني آآ ليس شرطا على الاطلاق وهو شرط في اجراء الاعمال الدنيوية هكذا يقولونه فما دام حصل له ادعام بقلبه وتصديق ولم يتأبى عن الشهادة - 00:37:17
فانه يكون عند الله ناجيا و وعدم نطقه ويجعلنا يجعلنا لا نجري عليه الاحكام الظاهرة فكان التفصيل يعني تفصيل المتأخرين والصحيح ان النطق لابد من شرط لا يكون الانسان مؤمنا - 00:37:35
مسلما الا اذا نطق بالشهادة مع الاذعان والاقرار بالتوحيد في قلبه اه قاج العرب وابنا. قل لم تؤمن هذا يبين التفريق اه اللغوي بين الكلمتين لان يتكلم عن الاسلام المنافقين يتمسكون بالمعنى الظاهر لانه انه لمن - 00:37:55
مدلوح اللغوي ادخل فيما يكون بالقلب والاسلام مدلوه اللغوي ادخل فيما يكون باعمال الجوارح فالقرآن يبين ويفرق ان ايمان هؤلاء هو الايمان اللغوي ايمان نفاق لمن ظاهر فقط وليس ايمان شرعي وليس اسلاما شرعيا. فاسلامهم ليس اسلاما شرعيا - 00:38:25
قالوا امنا يعني امنا واسلمنا ايمانا واسلاما شرعيا هكذا قالوا اخويا رد عليهم قال لهم لا ما يقولوش امنا ولكن انتم اظهرتم الاسلام اظهارا فقط ونافقتم وقلتم اه انكم مؤمنون في الواقع انكم ها؟ منافقون - 00:38:49
اي هذا هو يؤيد انهما شيء واحد. لان هي قرية واحدة وبيت واحد. عبر عنهم احيانا بالمؤمنين واحياء بالمسلمين وسواء النواب غسله الجنابة او الطهارة او الاسلام لان نيته الطهرة من كل ما كان فيه حال كفره - 00:39:16
وهو يستلزم رفع الحدث اذا نوى واحد من هذا استباحة الصلاة ولا الجنابة رفع رفع الجنابة والا الطهارة كلها تكفير تقدم في آآ الوضوء اذا ينوي مطلق الطهارة ده تكفيه انما تكلموا هذا يريدون - 00:39:39
مطلق الطهارة بمعنى طهارة الجنة الطهارة انواع. الطهارة فيه طهارة خبث وطهارة حدث طهارة صغرى وطهارة كبرى وطهارة تيمم وعندما يطلق لم يكن قد عين النية التي اه ارادها ولذلك قالوا - 00:40:01
لا تكفيه في بعض المواضع يقول نية الطهارة المطلقة لا تكفي هم يقصدون هذا يعني مطلب المطلب تدخل حتى تطلق حتى على نيتها. مهم. غسل النجاسة يعني في هذه الحالة كأنه لم ينوي الوضوء - 00:40:21
هذا هو السبب لكن اذا كان هو متعارف على نية الطهارة من قرائن تدل عنها يقصد بالطهارة والوضوء فلا يحول لذلك لان الطهارة تكفي لا شك وعطف على فاعل صحة - 00:40:38
هو قوله وصح غسله قبلها وعطف على فاعل صح قوله لا الاسلام فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين اذ نطق شرط صحة فيه اي في الاسلام الظاهري فلا تجري عليه احكامه من ارث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك - 00:40:55
ما زال مستمر في التفصيل الذي بدأ في التفريق بين الايمان والاسلام الا لعجز عن النطق كخرس مع قيام القرائن على انه اذعن بقلبه فانه يحكم له بالاسلام وتجري عليه الاحكام - 00:41:17
فليس المراد بالاسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم والاسلوب المنجي عند الله هو الايمان شف هو الايمان شيء واحد اما الاسلام بمعنى التظاهر بالاسلام هو نوع من النفاق - 00:41:37
والتأبي عن النطق او عدم النطق حتى بدون تأدي لا يسمى صاحبه مسلما ولا يسمى مؤمنا وبهذا التقرير علم ان المصنف ماش على الصحيح وان شك من وجد بفرجه او ثوبه او فخذه شيئا من بلل او اثر - 00:41:55
امذي هو او مني وكان شكه فيهما مستويا والا عمل بمقتضى الراجح او عمل. نعم. والا عمل بمقتضى الراجح منهما اغتسل وجوبا للاحتياط يعني القرآن قاموس من لا قاموس له. من عمل صالحا في نفسه - 00:42:22
فهو يتكلم الان عليه الشك الشك المالكية المشهور عندهم الشك من بالطهارة يأخذون بها كنا ان القائد العام في شيء يعني الشكل يعول عليه ولا يعمل به ولكن عندهم في بعض المسائل يعملون الشك ويبنون عليه الاحكام - 00:42:45
وهذا يظهر من تتبع كلامهم في ثلاث ثلاث موضوعات ثلاث موضوعات ليا يتعلق الطهارة والصلاة وما يتعلق بالنكاح والفروج وما يتعلق بالربا عندهم الشك الطهارة كتحققها والشك في الرباك تحققه - 00:43:15
والفروج يقولون يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها فاذا كان هناك لا يوجد يعني يبقون الزوج على نكاح مشكوك وعلى اه كثير من مسائل النكاح يأخذون فيها بالشك وان كان لا يأخذن الطلاق بالشكل لا يأخذن به لكن هناك مسائل كثيرة تتعلق فيها بالشرك - 00:43:40
وكذلك مسألة الطهارة في العبادات في الطهارة والصلاة ومسائل الربا لكن في سائل المعاملات والعادات شكلها يعملونه لا يبنون عليه الحكم وان شك من وجد بفرجه او ثوبه او فخذه شيئا من بلل او اثر امذي هو او مني؟ وكان شكه فيهما مستويا والا عمل - 00:44:08
بمقتضى الراجح منهما اغتسل وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدري اي نومة حصل فيها اغتسل واعاد صلاته من اخر نومة نامها فيه - 00:44:35
مم. اللي كان عندها ثوب واحد وجد فيه اثر بلل وشك علوا مذيع او هو مني قالوا ينبغي ان يعمل بالشك ويجب عليه ان يغتسل لكن هو قد صلى انت وبعد لا يدري متى خرج منه بعد الخارج ليشك فيه - 00:44:57
قال يوم ولا انس ولا كم يوم هل يجب عليه ان يعيد الصلوات؟ واذا كان يجب عليه ان يعيد الصلاة فمن اي وقت قد يجب عليه ان يعيد الصلاة من اخر نومة نامها في هذا الثوب - 00:45:15
كان عند اكثر من ثوب يشبه ينظر ثوب هذا انت اخر مرة نام فيه كان له يومين او لي ثلاثة فعليه ان يعيد الصلاة هذه الايام قالوا لي اذا كان استعارهم من شخص اخر فلا يجب عليه لانه قد يكون احتمال من غير عليا ثمنه - 00:45:30
ولو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدري اي نومة حصل فيها اغتسل واعاد صلاته من اخر نومة نامها فيه كأن ينزعه او لا كان ينزعه او لا. نعم كان ينزعه او لا - 00:45:47
كتحققه اي تحقق انه مني. ولم يدري وقت حصوله يعني بشرط الا تقل الدرجة عن الشك اما يقين واما شك لكي اذا ضعف الشكوى صار لان الشك هو ادراك الطرفين على حد سواء - 00:46:05
زي توابل النسبة المئوية خمسين بالمية نقول خمسين بالمية كذا وخمسين بالمية كذا شك واذا كان ستين والعشرين بالمية كذا وتلاتين واربعين بالمية كذا جاب لي النسبة الاكبر هذا الظن الجانب التالي يسمى اقل من الشك. نزلوا عن درجة الشك - 00:46:25
يسمى وهب لا يترتب عليه حكم وذاك لو كان هو شك هل هو مذي او مني هو شيء اخر وجهه شيء اخر قدر فالشك معاش يصبح هو خمسين في المية خمسين اصبح وهم. يبقى حتى حصة انه منية اصبحت اقل من الشك. تصير بعضنا - 00:46:44
ولا يترتب عليها حكم لا يجب عليه ان يغتسل لديك لو كان يعني استعار منا شخص اخر فاصبح ايضا شك ضعف وذلك من لا يجب عليه ومحل الاعادة بعد الغسل فيهما اذا لم يلبسه غيره ممن يمني - 00:47:05
والا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله امزي ام مني ان شكه دائر بين امرين احدهما مني احدهما مني فان دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي او بول - 00:47:26
لم يجب غسل لضعف الشك في المني لضعف الشك في المني حينئذ اذ هو بالنسبة لمقابليه وهم ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات اي الفرائض وهي خمسة الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء - 00:47:47
وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته فلم يحتاج الى عظة فلم يحتج المصنف لم ان يعيده ولا من اركان الغسل كما هو معلوم لان كل من نقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:12
من زوجاته كلهم كان يبدأ هكذا يعني وغسل يديه الى كوعيه والبعض يقول ثم غسل مذاكيره ثم افاض الماء على بدنه التفصيلات المذكورة في اشياء اخرى كلهم يعممون نتعبهم الماء الغسل لابد منه - 00:48:29
الاول تعميم ظاهر الجسد بالماء وقد تقدم فلم يحتج الى اعادته. الظاهر يعني الباطل لا لذلك لا يوجب للمضمضة ولا يجب الاستنشاق ولا يجبون غسل شماخ الاذنين ولا يعني داخل العينين - 00:48:55
ولا داخل الانف كل هذا من الباطل لا يجب فالواجب هو وصل الظاهر فقط فما كان من الظاهر ويذكر ان الظاهر المغابن والمطاوي الجسم والشقوق والاسرير الجبهة وفي شقوق في القدمين وفي وثقب السرة - 00:49:19
مطاوي الجسد كلها يجعلها من الظاهر هذه يجب ان تعمم بالماء وان يصل اليها الماء الثاني والثالث النية والموالاة واليهما الاشارة بقوله وواجبه نية وموالاة كالوضوء نية وملائكة الوضوء تشبيه ايضا لان النية تقدم الكلام عليها في الوضوء - 00:49:40
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء وعمل به الاعمال والغسل وعمل مال الاعمال النبي اوجب النية لكل عمل والغسل عمر من الاعمال فتجب له النية - 00:50:04
قضاياه صغرى وكبرى ونتيجة النبي اوجب بالوضوء اوجب النية لكل عمل والغسل عمل من الاعمال فالنية تجب للغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء. راجع لهما اي وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها - 00:50:22
من حيث من حيث انها اول مفعول وانه ينوى رفع الحدث اي الاكبر او ينوي المغتسل رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض الوسط التشبيه هو من حيث الوصف ومن حيث الحكم - 00:50:47
قال كنية يعني كالغص كالوضوء والفريضة التانية وتاتي النية والمولاة كالوضوء وجه الشبع بالوضوء في ماذا النية في الغسل شبهة بنية في الوضوء. مورد الشاب بينهما قال في الوصف وفي الحكم - 00:51:09
الوصف من كون النية اول شيء الوضوء بين النية يجب ان تكون عند اول مغسول فكذلك النية في الغسل يجب ان تكون كذلك. آآ تشبيه في الوصف وانه وانه ينوي ماذا ينوي - 00:51:29
ينوي استباحة الصلاة ورفع الحدث وكذا فهذا ايضا مثله يجب ان يكون في الغسل يجب ان ينوي هذه الصفة في النية هذا تشبيه في الصفة من حيث انها اول مفعول وانه ينوي رفع الحدث اي الاكبر او استباحة ممنوع او الفرض - 00:51:44
ولا يضر اخراج بعض مستباح او نسيان حدث ولا يضر اخراج بعض المستباح. بعض المستباح يعني انت تريد ان تستبيح بالوضوء مثلا الصلاة والطواف بالبيت فاخرجت الطواف بالبيت اه تريد ان تغتسل وتتوضأ للصلاة - 00:52:06
لا اه الطواف بالبيت فهذا يؤثر على النية ويجعلها باطلة وكانك لم تنوي قال لا هذا لا يؤثر اذا توضيت لاستباحة الصلاة فقد ارتفع الحدث وبعد ذلك تفعل ما استثنيته - 00:52:32
لعلنا نتوقف هنا لها الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني - 00:52:51
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:53:12
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 30 | موجبات الطهارة الكبرى | الشيخ د . الصادق الغرياني