شرح كتاب الصلاة ـ المختصر

الشرح المختصر على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 2

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان اي هذا باب بيان حقيقة الاذان وما يتعلق به من احكام وترك الاقامة لان ذكر الاذان يستلزم ذكر الاقامة فهما متلازمان كالمبتدئ اذا ذكر المبتدأ استلزم ذكر الخبر والعكس كذلك. لما ذكر الصلاة فيما سبق بيان حكمها - 00:00:28ضَ

ذكر الاذان بعده مقدما له على الوقت لانه سيأتي مبحث بعد هذا المبحث باب شروط الصلاة. ومن شروط الصلاة الوقت والوقت لا يعلم حقيقة الناس السامعين الا بالاذى. حينئذ ناسب ان يذكر الاذان اولا - 00:00:58ضَ

ويقدمه على الوقت لان الاذان اعلام بوقتها لتفعل فيه. الاذان قال الازهري اسم من قولك اذنت فلانا بامر كذا وكذا اوزنه ايذانا اي اعلمته. هاي مأخوذة من من اعلام يعني الاذان شرع بل في لسان العرب بمعنى الاعلام. فاذن يعني اعلم - 00:01:18ضَ

كنت فلانا بامر بامر كذا وكذا اوذنه ايذانا اي اعلمته. ولذلك قال الشارح الاذان في اللغة الاعلام. اعلام يعني اعلام خاص. قال الله تعالى واذن واذان من الله ورسوله فاذنوا بحرم من الله - 00:01:48ضَ

رسوله اي اعلامه. واما في الشرع فجرى الشارحون للبهوت رحمه الله تعالى بانه اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. بذكر مخصوص اعلام اخذ المعنى اللغوي وهذا اصل فيه - 00:02:08ضَ

عن الشرعية اعلام بدخول وقت الصلاة. اعلام لمن؟ للغائبين او للحاضرين لا شك انه للغائبين من اجل ان يأتوا لصلاة الجماعة. هذا الاصل فيه فهو اعلام للغائبين. بدخول وقت الصلاة او - 00:02:28ضَ

الاعلام بقربه يعني بقرب الوقت. هذا بناء على ما ذهب اليه مصنف شالح والماتن من انه ويجوز تقديم اذان الفجر بالفجر. وهذا قول مرجوح وعليه نسقط هذه الجملة منه من التعريف. فنقول اعلام - 00:02:48ضَ

بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهو الالفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الاعلام والاقامة في الاصل مصدر اقامة. مصدره اقام يقيم اقامته. من اقام شيء اذا جعله مستقيما استقام ايقاعها وان الدخول فيها. هذا الاصل في معناها اللغوي. وفي الشرع اعلام - 00:03:08ضَ

بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اعلام لمن؟ للغائبين او للحاضرين للحاضرين. اذا فرق بين الاعلامين الاذان اعلام والاقامة اعلام. الا ان الاذان اعلام للغائبين بدخول وقت الصلاة. واما الاقامة فهي اعلام للحاضرين بدخول المكلف بفعل الصلاة من اجل ان ان يفعلها. اذا اعلام - 00:03:38ضَ

بالقيام الى الصلاة وحقيقته اقامة القاعد او المضطجع يعني حقيقة الاقامة اقامة القاعد وهذا انما يكون لمن كان في داخل المسجد بذكر مخصوص او الالفاظ المعلومة. الفاظ المعلومة. اذا باب الاذان والاقامة - 00:04:08ضَ

متلازمان وهما مشروعان بالكتاب والسنة واجماع الامة. قال الله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة ناديت من الصلاة وبين هذا النداء فعل الصحابي بلال وعبدالله بن مكتوم اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني اذن - 00:04:28ضَ

ليه؟ للصلاة ومن السنة حديث عبد الله بن زيد عبد ربه وبالصحيحين عن انس قال لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه او يعلموا بوقت ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفه - 00:04:58ضَ

فذكروا اشياء ومنها ان يوقدوا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة هذا في مشروعيته فمن سيأتي. اذا الاذان والاقامة مشروعان من كتاب والسنة واجماع الامة - 00:05:18ضَ

قال المصنف او الماتن رحمه الله تعالى هما فرض كفاية هما اي الاذان والاقامة فرض كفاية والاصل ان يقول فارضاه كفاية. لانهما هذا مراد به اثنان وهو مثنى من حيث اللون والمعنى. حينئذ الاصل في المبتدأ والخبر التطابق. بمعنى انه يقال زيدان قائمان ولا يقال الزيدان - 00:05:38ضَ

قائمون اليس كذلك؟ ولا يقال اذانان فرض وانما يقال الاذانان فرضان يعني الاذانان يعني به لاذان معلوم والاقامة. وانما افرد الخبر هنا لانه مصدر. وهذا جائز في لسان العرب. اذا - 00:06:08ضَ

كان الخبر مصدرا حينئذ يخبر به عن الواحد وعن الاثنين وعن الجمع بلفظ الواحد. تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيوت او الزيتون عدل ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ هنا التطابق حاصل. لان عدل يكون في معنى المفرد وفي معنى - 00:06:28ضَ

وثنوا في معنى الجميع. شاهد ان قوله هما فرض كفاية اخبر عن المبتدأ وهو مثنى بمفرد لانه مصدر والمصدر الصحي يقع خبرا عن المبتدأ مطلقا واحدا كان او اثنين او اكثر. هما فرض كفاية - 00:06:48ضَ

وهذا هو المذهب والفرظ بمعنى انه واجب وكفاية بمعنى انه على البعظ لا على الكل. اما الفرق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية ان كل منهما اشتركا في حقيقة الواجب. بمعنى انه يأثم تاركه يثاب فاعله - 00:07:08ضَ

ويعاقب تاركه. ما امر به الشارع امرا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. كل منهما يصدق عليه الحاجة لكن فض العين كان المخاطب به كل عين بذاته. يعني لا يخاطب به المجموع بل الجميع. واما فرض - 00:07:28ضَ

كفاية وذلك الاول كالصلوات الخمس. واما فرض الكفاية فهو مأمور به لكن على جهة البعض لا للكل. فاذا فعله البعض سقط عن عن الاخرين. هما فرض كفاية اي الاذان والاقامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هما فرض كفاية - 00:07:48ضَ

فليس لاهل مدينة ولا قرية ان يدعوهما. يعني لا يجوز تركهما البتة. ما الدليل على انه فرض؟ وما الدليل على انه على الكفاية؟ قال المصنف الشأني لحديث ما لك بن الحويرث اذا حضرت الصلاة - 00:08:08ضَ

فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. متفق عليه. اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة هنا فائدة سيأتي بحثه عموما الاول عموم في الزمن عموم في الحال والثاني عموم فيه في الصلاة. تم اطلاق وعموم. اذا حضرت الحضور قد يكون المكلف - 00:08:28ضَ

سافرا وقد يكون مقيما. وهنا عبر بالحضور يعني اذا دخل وقت الصلاة ولم يفصل فيه. حينئذ الحكم يكون عاما لي المقيم والمسافر. الصلاة المراد بها الصلوات المكتوبة. فيعم حينئذ مؤداة في وقتها وكذلك يدخل فيه المقضية. يدخل فيه المقضية. اذا اذا حضرت الصلاة سواء - 00:08:58ضَ

انا المكلف مسافرا ام مقيما وسواء كانت الصلاة مؤداة او ها مقضية يؤذن فهنا واقعة في جواب الشرط فاليؤذن لام هذه لام لام الامر يؤذن فعل مضارع دخلت عليه الامر وهذا من صيغ الامر عند - 00:09:28ضَ

عند الاصوليين. واذا كان كذلك حينئذ مطلق الامر للوجوب. مطلق الامر للوجوب. اذا دل هذا على وجوب الاذان. فهو واجب ما امر به الشارع وامرا جازما. ما الدليل على انه على الكفاية؟ قوله - 00:09:48ضَ

لكم هذا الجمع احدكم. اذا تعلق الحكم هنا بالبعض. لا بالكل. اذا قلنا بانه فرض لقوله مؤذن وكفاية لقوله احدكم اي للجميع. اذ لو كان كذلك لوجب على الجميع ان ان يؤذنوا. وليؤمكم - 00:10:08ضَ

اكبركم متفق عليه. اذا هما فرض كفاية وهذا هو الصحيح ان الاذان والاقامة فرض على الكفاية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وعنه يعني الامام احمد هما سنة وقد اطلق طائفة من العلماء ان - 00:10:28ضَ

اذان سنة وكثير منهم يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا فالنزاع بمعنى ان بعض العلماء يرى ان الاذان والاقامة سنة. واذا طلب منه تفسير معنى هذا اللفظ. حينئذ قال ما يثاب - 00:10:48ضَ

فاعله ويعاقب تاركه. هذا حقيقة الواجب اذا الخلاف هنا خلاف اللفظ. فبعضهم سمى او اطلق فرضية. وبعض بعضهم اطلق السنية وهذا موجود عند عند بعض الفقهاء انه يطلق اللفظ السنة على على الواجب لكنه ليس هو - 00:11:08ضَ

عند عند الاصوليين. على الرجال فرض كفاية على من؟ على كل احد من المسلمين. امن ثمة قال على الرجال على الرجال هذا متعلق بقوله فرض لانه مصدر والمصدر يتعلق به الجار - 00:11:28ضَ

المجنون كذلك الظرف على الرجال المقيمين لا المسافرين على الرجال مفهومه ان النساء ليس بفرض كفاية عليهن. وعلى الرجال مراد به الجمع هنا اقله قل الجمع ثلاثة. حينئذ خرج الاثنان. فهل مراد المصنف رحمه الله تعالى ان الاثنين لا يجب عليهما - 00:11:48ضَ

الاذان والاقامة جواب له. ليس مراده ذلك. وانما اراد بالرجال هنا على قول بان اقل الجمع اثنان اثنان على رأي الامام مالك رحمه الله تعالى المالكية ان قبل الجمع اثنان والصحيح ان قبل الجمع ثلاثة فقوله على - 00:12:18ضَ

رجال اراد به الاحتراز عن الواحد على الرجل. فالرجل الواحد لا يجب عليه وان كان مسنونا في حقه. وليس المراد بنفي المشروع بل يشرع لهم. وانما المراد انه لا يجب عليه. وهل يسن في حقه؟ نعم يسن في بحقه. اذا قوله على الرجال - 00:12:38ضَ

نقول خرج به النساء والجمع خرج به الواحد رجل يطلق به اللفظ هذا على على الذكر واضح. اخرجن به النساء. يطلق ويراد به البالغون ذكر من بني ادم قد بلغ. اذا الصبي هل يجب عليه؟ الجواب لا. لماذا - 00:12:58ضَ

لان الصبي كما مر معنا الصبي سواء كان مميزا او لا لا يتعلق به الخطاب البتة. وانما يتعلق الخطاب المكلف بمعنى من جمع وصفين البلوغ والعقم. فمن لم يكن بالغا لا وجوب يتعلق به. ومن لم يكن عاقلا لو - 00:13:28ضَ

يتعلق به الا ما استثني كالزكاة ونحوها. اذا على الرجال الرجال نقول هذا جمع ويطلق على البالغ فخرج والاناث وبعضهم يزيد الخنث المشكل فلا يجب على الصغار لعدم التكليف. المقيمين خرج به - 00:13:48ضَ

المسافرون ولذلك قال الشارح لعن الرجل الواحل بل على جماعة الرجال واقل جماعة الرجال اثنان ان فاكثر والجمع في قول مات غير مقصود حقيقته. وهو كذلك جريا على ان قبل الجمع اثنان. قبل الجمع اثنان - 00:14:08ضَ

ولا على النساء اي وليس على وليس الاذان والاقامة فرض كفاية على على النساء. لما روى البخاري عن اسماء بنت يزيد بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء اذان ولا اقامة. هذي رواه البخاري وفيه - 00:14:28ضَ

نظر حاشية بل رواه البيهقي بن عدي وفيه الحكم بن عبدالله الايلي وفيه ضعف فيه ضعف يعني لعله سهو من صاحب الحاشية. وروي عن عمر وانس وغيرهم. قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم. لان الاذان شرع - 00:14:48ضَ

انه رفع الصوت ولا يشرع لهما ولا يصحان منهن. وقال الوزير اتفقوا على انهما لا يشرعان لهن ولا فنان الا الشافعي في الاقامة فقال تسن لقصة عائشة وعن يستحبان لهن وعنه الاقامة. اذا الاذان والاقامة من - 00:15:08ضَ

بالنسبة للنساء ان صلينا جماعة فيه خلاف بين بين اهل العلم. والمذهب انه لا يشرع لهن ذلك. اذا على الرجال هل خرج به النساء؟ المقيمين خرج به المسافرون فلا يجب عليهم الاذان ولا الاقامة - 00:15:28ضَ

وعنه فرض كفاية مطلقا كالجهاد لحديث مالك وغيره ولانه صلى الله عليه لم لم يدعهما حضرا ولا سفرا. والحديث السابق حديث مالك يدل على ذلك. اذا حضرت الصلاة فليؤذن ولم يفصل النبي صلى الله عليه - 00:15:48ضَ

سلم وفيه اطلاق وعموم حينئذ الاذان فرض كفاية على الجماعة سواء كانوا مقيمين او مسافرين. ويؤكد ذلك السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا. ولانهما من اعلام الدين الظاهرة - 00:16:08ضَ

ولامره عليه الصلاة والسلام مالكا بن حارث ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه هو واصحابه غير ذلك من الادلة الدالة على عموم الفرظ. اذا لا يختص بالمقيم بل جاء في - 00:16:28ضَ

حديث ما لك فليؤذن لكم احدكما دل على انهما كانا مسافرين ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان للصلوات المكتوبة اذا ليس مطلقا ليس كل صلاة يؤذن لها ولا يؤذن الاستسقاء ولا يؤذن لعيد ولا يؤذن - 00:16:48ضَ

التراويح ولا يؤذن لغير الصلوات المكتوبات. ولذلك قال للصلوات لحديث اذا حضرت الصلاة السابق الخمس لان لو قال المكتوبة وليس عندنا مكتوبة عامة في اليوم والليلة الا الصلوات الخمس فهي التي يتعلق بها الحكم. ثم ما جاء في النصوص - 00:17:08ضَ

اذا حضرت الصلاة يعني جاء وقتها هذا يحتمل لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم او مداومته على انه خص ذلك الاذان والاقامة قام بالصلوات الخمس يدل على ان الحديث مقيد بداره. فلا يقولن قائل النصوص مطلقة وعامة. ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص نقول لا - 00:17:28ضَ

فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك ثم ثم الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام لم يؤذنوا الاذان المعلوم لا ولا لعيد ولا لغيرهما وانما خصوا الاذان المعلوم الذكر المخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة. للصلاة - 00:17:48ضَ

الصلوات الخمس المكتوبة خرج المنذورة فلا يجب لها اذى. المذهب ان الاذان خاص بالصلوات المكتوبة المؤداة. لانها هي التي اذا اطلق النص انصرف اليها اذا اطلق النص في الصلوات انصرف الى الى المؤدن. فكل حكم رتب على الصلاة فانما يحمل على وصفها بالمؤداة يعني في وقتها. في في وقتها - 00:18:08ضَ

واما المقضية فهذا لا يجب على المذهب بل يسن ويسن ولا ولا يجب. ولذلك قال الشارح المكتوب دون المنذورا التي تفعل في الوقت دون المقضيات دون المقضيات. فلا يشرع الاذان ولا الاقامة لمنذورة - 00:18:38ضَ

ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد. لا يشرع مطلقا. وانما يشرع النداء في الكسوف جامعة فحسب وما عداه فيبقى على الاصل هو عدم مشروعية. لا لا نداء ولا اذان ولا شيء كما جاء في حديث ابي سعيد - 00:18:58ضَ

لان المقصود منهم الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الاعيان القيام اليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة وقال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال - 00:19:18ضَ

نقل عن معاوية وعمر بن عبدالعزيز انه من قال هما سنة في صلاة العيدين وهذا ان صح محمول على انه لم يبلغهما فيه سنة وكيف ما كان هو مذهب مردود. باطل لماذا؟ لانه معارض لما هو معلوم من النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى - 00:19:38ضَ

اما عدد سنين عيدا بل العيدين ولم ينقل عنه حرف واحد انه اذن او اقام تلك الصلاة بل ولم ينادى صلاة العيد والصلاة جامعة ونحو ذلك وهذا يعتبر من البدع المخالفة للنصوص. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين - 00:19:58ضَ

غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة من حديث جابر وغيره. اذا المذهب ان الاذان خاص بي صلوات مكتوبة ولا شك انه ان المكتوب يدخل فيها صلاة الجمعة هذا واضح وبين وان الصلاة المكتوبة المراد بها - 00:20:18ضَ

لانها الاصل في اطلاق النصوص وهو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما المقضية فلا يجب بل يسن بل بل يسن والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة لان مراد الصلاة المقضية بمعنى - 00:20:38ضَ

التي خرج وقتها قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما قال ابن حجر في الفتح انه نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها فلما حان وقت الصلاة - 00:20:58ضَ

اذن بلال ثم ثم قام دل على ان الحكم شامل المؤداة والمقضية. ويسنان لمنفرد وسفرا منفرد لخبر عقبة عجب ربك من رعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. الحديث رواه احمد وابو داوود - 00:21:08ضَ

هذا واضح بين انه الحكم متعلق به. وانما يقال بانه سنة ولا يقال بالوجوب. لان الاذان معقول المعنى معقول المعنى بمعنى ان علته معلومة. حينئذ الحكم يكون مضطردا مع التي وجوده وعدما. فيجب حيث كان - 00:21:28ضَ

اعلام للغير للغائبين بحضور وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة من اجل صلاة الجماعة. فاذا لم يكن كذلك وكان الشخص منفردا حينئذ المعنى الذي من اجله شرع الاذان غير غير موجود. وهذا النص لولا وجود مثل هذه النصوص التي تثني على من - 00:21:48ضَ

كان في راعيا لغنم وكان في خلاء ونحوه وصحراء واذن لنفسه لقلن الاصل عدم المشروعية. وحملنا تلك النصوص على من يصلي جماعة او من ينادي من اجل ان يصلوا جماعة. ولكن لما جاءت مثل هذه النصوص حملناها على الاستحباب لانه ثناء واقل الثناء انما يحمل - 00:22:08ضَ

انا المندوبات عجب ربك من راعي غنم. راعي واحد يؤذن للصلاة ويصلي. يؤذن للصلاة ويصلي فتحمل الصلاة هنا على مكتوبة مقضية تدخل فيها وهو راعي غنم وهو واحد وعجب ربك بمعنى انه احب ذلك منه ولا - 00:22:28ضَ

يحب الله تعالى ولا يرضى الا ما كان مشروعا. محبوبا مرضيا عنده. ودل على انه مشروع. واقل المشروع ان يحمل على على السنة. لان ان هذا النوع لا يدخل في قوله فليؤذن لكم احدكم. لان احدكم اذا معلوم من ظاهر النص ان ثم واحد وثم من ينادي - 00:22:48ضَ

ثم تحضر الجماعة والاذان معقول المعنى ولذلك يحمل عليه وسفرا والصحيح انه فرض وان ذهب الشالحون الى انه ماذا؟ انهم السحاب لحديث ما لك ابن حويري اذا سافرتما فاذنا واقيما. هذا امر والامر - 00:23:08ضَ

تقتضي الوجوه ثم هو نص. نص في ماذا؟ في المسافر. اذا سافرتما. اذا اذا حضرت الصلاة حظرا وسفرا. للمقيم والمسافر. هناك يؤخذ بعموم النص. وهنا جاء نص خاص وفي المسافر حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة النصر كونه لا يجب على المسافر ان يؤذن نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص لان - 00:23:28ضَ

حديث ثابت صحيح اذا سافرتما اذا حصل السفر. فاذنا جميعا او واحد اذنا الاثنين واحد منكم اذا فاذن اراد به ان يخبر بان واحدا منكما يؤذن وكلاهما ما اهل لي للاذان واقيما. لانه في الحديث السابق قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. اذا لا يشرع ان يؤذن مؤذنان - 00:23:58ضَ

ولا ان يقيم مقيمان. وانما الاذان يتعلق بي بواحدة. اذا اذا سافرتما فاذنا واقيما. والحديث في الصحيح عيني يقاتل اهلي نعم يقاتل اهل بلد تركوهما. قوله ولمقضية الشارع قولي مقظية عن يسن والصحيح انه يجب لحديث عمرو ابن امية ضمنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره انظر في السفر - 00:24:28ضَ

هذا نص فنام عن الصبح يعني حتى خرج وقتها ثم امر بلالا فاذن ثم اقام الصلاة. رواه ابو داوود وغيره ولمسلم وغيره نحوه. قال مصنف يقاتل اهل بلد تركوهما. قاتلوا. كفرا - 00:24:58ضَ

ظن او تعزيرا الثاني لان ترك الاذان مجرد ترك ليس امتناع ليس بمكفر ليس ليس بمكفنه. ولكونه من شعائر الاسلام الظاهرة والقاعدة عند السلف من الصحابة ومن بعدهم ان ترك الشعائر الظاهرة معالم الاسلام الظاهرة - 00:25:18ضَ

هذا موجب لي للقتال لا موجب للكفر. لماذا؟ لان من الشعائر الظاهرة ما هو واجب وتركه لا يقتضي الكفر. ومنه ما هو مستحب وتركه لا يقتضي الكفر. حينئذ المقاتلة هنا لا على اعتقاد عدم وجوب الاذان. او كونه سنة. وانما المقاتلة - 00:25:46ضَ

هنا متعلقة بكونه شعيرة من شعائر الاسلام وهذه قاعدة عامة. ولذلك قال بعض اهل العلم لو اطبق اهل قرية على في سنة الفجر لوجبت مقاتلتهم. لوجبت مقاتلتهم. لماذا؟ لكونها من شعائر الاسلام الظاهر. يعني التي يستوي - 00:26:16ضَ

في علمها العام والخاص لا يختص به العلماء دون دون العوام. بل يشترك العوام مع العلماء. نعم. يقاتل اهل اذا يقاتل تعزيرا اهل بلد تركوهما. اي ترك الاذان والاقامة فيقاتلهم الامام ابن خليفة او نائبه لانه ما من شعائر الاسلام الظاهرة. اذا هذا تعليم ليس لكونهما ليس - 00:26:36ضَ

قد تركوا فرضا لا وانما لكونهم قد تركوا ما هو من شعائر الاسلام الظاهرة ومن عادة السلف وما اتفقوا عليه من الصحابة ومن بعد لهم ان من ترك يعني قرية او مصر من الامصار اذا تركوا ما هو من شعائر الاسلام وجب مقاتلتهم. يقاتل اهل بلد تركوهم - 00:27:06ضَ

فقال المحاشي اجماعا وان قلنا انهما سنة. اذا لا يلزم من القول بالسنية لانها خلافية نحن قلنا نترك ماذا؟ نترك القول المرجوح. الصحيح انهما فرض كفاية. طيب من قال بانه سنة؟ هل يلزمه عدم القول بالمقاتلة - 00:27:26ضَ

اذا ترك الاذان والاقامة الجواب لا. لماذا؟ لان القول بالسنية لا يلزم منه عدم المقاتلة اذا ترك الاذان واواء والاقامة انما الحكم هنا متعلق بي كونهما من شعائر الاسلام. ولذلك قال اجماعا وان قلنا انهما سنة واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:27:46ضَ

فلا يجوز تعطيل الاذان والاقامة. فيقاتلون على الترك كصلاة العيد. حتى يفعلوهما لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين. بخفض اعلامه الظاهرة. ليس مواد الاستخفاف الموصل الى الكفر لا. وهكذا حكم شعار - 00:28:06ضَ

عن الاسلام الظاهرة وان كانوا مستقيمين على دين الاسلام. هذا يدل على ان الاستخفاف ليس المراد به الاستخفاف فالمخرج من من الاسلام. فان موجب القتال اعم من ان يكون لاجل الردة. موجب القتال والمقاتلة اعم. من ان يكون لاجل الردة. اذا ارتدوا من بدل - 00:28:26ضَ

فدينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك اذا امتنعوا عن صلاة الفجر مثلا قاتلوا لكفرهم وردتهم عن الاسلام. واما اذا امتنعوا عن اقامة الاذان هذا الذي هو معنا. واذا قام بهما من يحصل به الاعلام - 00:28:46ضَ

لمن اجزأ عن الكل وان كان واحدا. والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في في جانب. وهذا المراد به ان فرض الكفاية يحصل بواحد يحصل بوحده اذا كان كل القرية يسمعون هذا المؤذن. حينئذ حصلت الكفاية. لكن اذا كان اهل القرية لا يسمعون هذا - 00:29:06ضَ

حينئذ تعين ان يوجد ثان من اجل اسماع البقية. وهذا المراد بفرض الكفاية. بمعنى انه اذا فعله البعض اسقط الاثم عن الباقين. طيب ما تقضين هذا البعض؟ واحد لا ليس المراد به واحد. وانما يختلف باختلاف القرى - 00:29:26ضَ

والانصار فبعض القرى قد تكون مجموعة عشرة اذن واحد منهم. حينئذ نقول الواحد هذا اسمع الكل فحصلت به الكفاية. لكن لو اذن في مكة المسجد الحرام مثلا هل اهل مكة كلهم يسمعون الاذان؟ جواب لا. اذا لا بد من اقامة مؤذنين مع مسجد الحرام من اجل ابن - 00:29:46ضَ

لاغما لم يبلغه اذان المسجد الحرام. حينئذ تحصل الكفاية. ولذلك نقول انكار المنكر هذا من فروظ الكفايات. هل اذا حصلت المنكرات واحد يكفي؟ لا. بل لا بد من عدد بسببهم يحصل ازالة المنكر على الوجه المشروع - 00:30:06ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع تحرم تحريم ها ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وان شئت قل ها ما يثاب تاركهم صحيح؟ يثاب تاركه. المحرم - 00:30:26ضَ

والله ازوجك ولا؟ ها ما يثابه ثاب من الذي يثاب؟ التارك او الفاعل في المحرم. التارك قصدا بنية والا لا ثوابا. ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. يعاقب فاعله. وتحرم اجرتهما اي يحرم اخذ الاجرة - 00:30:55ضَ

على الاذان والاقامة. واذا حرم الاخذ حرم الدفع. صحيح؟ اذا الاخذون حرم الدفع. لانه اذا حرم اخذ الاجرة على الاذان صار هذا المال محرم فحرم على الدافع ان يدفع اذا الحكم هنا معلق بالجهتين اخذا ودفعا. والاجرة هي العوظ المسمى في عقل - 00:31:25ضَ

عقد الاجارة لعقد الاجارة. بمعنى انه لا يكون عقد كما يعقد على اجارة البيت. لا يحصل عقد بين دافع والمؤذن بان يكون ثم عقد كما يعقد على البيت والعقار ونحو ذلك - 00:31:55ضَ

حينئذ يسمى ذلك العوض الذي جعل مسمى في ذلك العقد يسمى اجرة. يعني الاجارة نوع من انواع العقود. فلا يعقد على هذه المنافع التي هي عبادات في اصلها وان العبادة لا عوض لها من حيث الدنيا. وتحرم اجرتهما - 00:32:15ضَ

ان يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. لماذا؟ لانهما قربة لفاعلهما يعني الطاعة كالصلاة. هل تأخذ اجرة على الصلاة تصلي الجواب لا. حينئذ اذا صليت بمال ولو كنت اماما. اذا صليت بمال بمعنى انه اذا لم يكن ثم مال - 00:32:35ضَ

فلا صلاة والصلاة هذه باطلة لو صلى باجرة فصلاته باطلة حتى لو كان امام اذا صلى باجرته بمعنى انه قد حصل عقد ومعاوضة على هذا الفعل وهو الصلاة. ولو لم يكن ثم دفع لم يصلي. حينئذ يقول هذا صلى من اجله - 00:32:55ضَ

في المال فاذا صلى كذلك وصلاته باطلة. لانه عبادة لان هذا الفعل عبادة وقد اخذ على العبادة. لانهما قربة لفاعلهما وكذا يحرم دفعها وفاقا لابي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذن - 00:33:15ضَ

لا يأخذ على اذانه اجرا. هذا النص واضح بين ولا يأخذ نفي هنا في منزلة النهي وهو مطلق فيقتضي التحريم لا يأخذ يعني لا تأخذ كأن الخطاب هنا موجه للمؤذن لا تأخذ على اذانك اجرا - 00:33:35ضَ

والنهي يقتضي التحريم. اليس كذلك؟ هذا الاصل فيه مطلق النهي للتحريم كما ان مطلق الامر للوجوب. ثم النهي عن الشيء يقتضي فساده المنهي عنه. فلو اذن باجرة فما حكم اذانه؟ باطل. واذا علمت انت - 00:33:55ضَ

يقينا ليس شكا وترددا اذا علمت بانه قد اذن باجرة لا يشرع لك الاجابة بمعنى انك لا ترد معه لماذا؟ لان هذا الاذان يعتبر باطلا في شريعة. واذا كان كذلك لا يتعلق به حكم البتة - 00:34:15ضَ

اتخذ مؤذنا صفة هذا المؤذن لا يأخذ لا نافية ويأخذ هذا بالرفع والنفي هنا في منزلة النهي وهو فيقتضي التحريم. لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه احمد والترمذي وحسنه وهو حديث صحيح. وقال الترمذي - 00:34:35ضَ

عملوا عليه عند اهل العلم فان فعل فسقى ولم يصح اذانه يعني ان فعل بان اوقع الاجارة على الاذان رؤوي الامامة مثلها فسقه صار فاسقا ولم يصح اذانه قال مالك الامام مالك رحمه الله تعالى كلام جميل يؤجر - 00:34:55ضَ

نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجارة. يؤجر نفسه في سوق الابل. يعني يصير مثل الى الابل تؤجر اولى من ان يؤجل نفسه بان يؤذن ثم يدعي انه يؤذن لله عز وجل. واضح ولا هذا - 00:35:15ضَ

قال بعضهم لان اطلب الدنيا بالدف والمزمار احب الي من ان اطلبها بالدين. مزمار فايز لا وانما الوقوع في هذه المعصية اخف من الوقوع في تقرب بالاجرة. وقيل يجوز مع الفقر - 00:35:35ضَ

لا مع الغنى واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني من كان فقيرا جاز ان يعقد الاجارة. ومن لم يكن كذلك فلا يجوز لهم. حينئذ يكون هذا مخصصا للنص. واتخذ مؤذنا لا يأخذ مؤذنا - 00:35:55ضَ

هذا مطلق فيعم المؤذن الفقير والمؤذن الغني. ومن صفة هذا المؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا نحتاج الى مخصص من من الشر. هذا قول فيه ضعف. بمعنى ان قول ابن تيمية هنا قول ضعيف لانه اجتهاد في مقابلة النص. لانه تقييد - 00:36:15ضَ

واتخذ مؤذنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه يصدق على المؤذن الغني والمؤذن الفقير. من اين الاستثناء؟ نحتاج الى نص. وقول ابن تيمية ليس بنص اليس كذلك؟ حينئذ نقول هذا القول ضعيف ولا يعول عليه. لا يعول عليه. لا رزق من بيت المال لعدم - 00:36:35ضَ

واذا فرق بين الرزق الذي يأتي دون عقد على اجارة كما يسمى الان بالمكافأة وبينما تكون اجرة على العمل. لا رزق يعني لا اخذ رزق من بيت المال. يعني اعطي من غير اجارة اعطي - 00:36:55ضَ

غيري اجارة. الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء. والجمع ارزاق وهو ما به ولو محرما ولو الرزق والعطاء. والرزق هي العين نفسها. العين رزق. والرزق هو فعله وهو فعله. لا رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع هذا شرط في اخذ الرزق يعني عدم - 00:37:15ضَ

متبرع بالاذان والاقامة. من اذان والاقامة. وهذا محل نفاق بين بين السلف ان من تولى منصبا شرعا كقضاء او اذان او امامة او خطابة او افتاء او نحو ذلك جرى العرف بينهم انه يعطى من بيت المال - 00:37:45ضَ

السلف لا شك انهم خير منا وقد اخذوا من زمن ابي بكر وعمر الى يومنا هذا ولم يمكر. ودل على انه لا بأس به لانه عطاء دون استشراف نفس ودون ان تجعل العباد محلا العقد ونحو ذلك. ولذلك قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا - 00:38:05ضَ

في جواز اخذ الرزق او الرزق عليه. لان بالمسلمين حاجة اليه وقد اجرى السلف ارزاقهم من بيت المال من المؤذنين والائمة والقضاة والعمال وغيرهم. ولن يأتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها. وكان عمر - 00:38:25ضَ

وغيره يعطونهم منه وجرت العادة ايضا بين المسلمين بجواز اخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الاحباس الموقوفة على ذلك بغير خلاف منهم اذا لا يعمم الحكم فيقال كل اخذ يعتبر حراما بل المراد به ما حصلت عليه المعاقدة - 00:38:45ضَ

مقاومة زدني لا الى اخره نقول هذا يعتبر محرما. واما الرزق الذي يأتي من بيت المال هذا لا اشكال في حله واباحته. حين لا يتورع الانسان عن عن اخذه ان كان به حاجة ان كان له حاجة به لا يتورع عنه عن اخذه وليس محلا للورع. ثم قال - 00:39:05ضَ

رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت ثم ثلاثة شروط ذكرها المصنف لابد من تحققها في المؤذن؟ هل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم احدكم هنا جاء مطلق وانما يؤخذ منه الاسلام - 00:39:25ضَ

لانه قال يؤذن لكم انتم خطاب للمسلمين. اذا احدكم واحد وهو ذكر ثم هو مسلم. هذا الذي يستند اليه في النص السابع. ثم ينظر فيما يتعلق بعلة مشروعية الاذان وما يترتب عليه من - 00:39:45ضَ

مصالح حينئذ قد تذكر بعض الاحكام من جهة التعليل ولو لم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان العلة مدركة كما الاذان معلوم العلة مشروعيته. انما المراد به اعلام خاص بمعنى انه يسمع الناس بدخول الوقت - 00:40:05ضَ

وكذلك قد يوقظ النائم حينئذ لابد ان يكون صيتا قوي الصوت ولو كان ضعيفا هذا واضح من علية مشروعية الاذان انه لا يصح ويكون المؤذن صيتا. قال السارح سنة ان يكون المؤذن صيتا. وهذا ينازع فيه. صيتا - 00:40:25ضَ

بوزن سيد وهو الرفيع الصوت. وهو فعيل من ساط يسوطه. رفيع الصوت بمعنى انه ليس ضعيف الصوت. واذا اكان سنة فحينئذ صار هذا القيد قد يفوت ما يترتب على الاذان من المصلحة - 00:40:45ضَ

اذا كان كذلك حينئذ لا يصح ان يجعل سنة بل يجعل ركنا في في الاذان بمعنى انه شرط لا يصح الاذان الا من مؤذن صيت واما ضعيف الصوت الذي لا يسمع الا نفسه ومن بجوار في المسجد هذا لا يصلح ان يكون مؤذنا. اذا سنة نقول هذا فيه فيه فيه فيه نظر - 00:41:05ضَ

ان يكون المؤذن صيتا صيتا هذا خبر يكون والمؤذن هذا اسمه يكون يكون المؤذن صيتا صيتا. هذا خبر يا اخوان. اي رفيع الصوت يعني قوي. قوي الصوت. بنفسه او بغيرهم. بنفسه هذا في القديم والذي ذكره الشارع هنا. بمعنى انه كان في السابق قد يصعد - 00:41:25ضَ

الى سطح او منارة ونحو ذلك من اجل ان يسمع الناس. فلم يكن ثم ما يكون واسطة وهو داخل المسجد من اجل اسمع الناس يعني لم تكن مكبرات للصوم. فاذا كان كذلك فرفيع الصوت ومنخفض الصوت مع المكبرات سواء - 00:41:55ضَ

كذلك؟ بلى حينئذ نقول ان يكون رفيع الصوت هذا اذا اذن بنفسه لا بواسطة بمعنى انه يسمع بصوته الناس. واذا كان ثم ما يوصل الصوت حينئذ لا يشترط. لا لا يشترط. لانه ابلغ في الاعلان - 00:42:15ضَ

امين لانه يعني رفيع الصوت اي رفيع الصوت. ابلغ في في الاعلان المقصود بالاذان لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك لكونه اعظم الاجر اذا كنت في غنمك - 00:42:35ضَ

او باديتك فارفع صوتك بالنداء. هكذا جاء في النص. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم القيامة وللخمسة الى الترمذي المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. اذا العصر في المؤذن ان - 00:42:55ضَ

رفيع الصوت وهذا اذا كان يؤذن بنفسه بان يسمع الناس صوته ان كان بواسطة حينئذ يستوي فيه الامران. صيتا خبر بعد خبر. جاز او لا؟ واخبروه ها واخبروهم باثنين او باكثرا او واحد كهم سراة شعراء. يعني اخبر العرب واخبروا - 00:43:15ضَ

ها باثنين او باكثرا. يعني الخبر قد يكون واحدا. وقد يكون متعددا. ثانيا وثالثا ورابعا. هنا صيتا اول امينة خبر ثاني امينا هذا خبر بعد خبر اي عدلا اي اي عدلا والعدل - 00:43:45ضَ

هو الذي سلم منه ها اولا ان يكون مسلما. وثانيا سلم من من الكبائر. وثالثا سلم من الاصرار على الصغائر. ورابعا سلم من خوارم المروءة. واربعة امور قل هي شرط في تحقيق العدالة. امينا اي عدلا لانه مؤتمن. يرجع اليه في الصلاة وغيرها. حينئذ لو لم - 00:44:05ضَ

تكن امينا حينئذ قد يغر الناس. اليس كذلك؟ يعني بمعنى انه لا يؤتمن على دخول وقت المغرب فيكون ثم قيامنا افطار ولا يؤتمن على دخول وقت الفجر ويكون ثم امساك وصيام حينئذ لا يؤتمن عليه البتة. لانه مؤتمن يرجى - 00:44:35ضَ

او اليه في الصلاة وغيرها. قال اهل الحاشية عدل ظاهرا وباطنا. واما مجرد العدالة الظاهرة شرطا شرطا اما الباطل هذا امره الى الله عز وجل يعني لا نفتش عن المؤذنين هل هو في بيته كذلك ما هو الظاهر؟ لا - 00:44:55ضَ

المراد ذلك وانما في ظاهره ان كان مسبلا فاسق يصح اذانه؟ لا. ان كان حليقا فاسق صح اذانه لا يصح اذا لنا بالظاهر كان كذابا نعلمه من حاله بانه يكذب قل هذا فاسق اذ لا يصح - 00:45:15ضَ

اذان العدالة الظاهرة شرط لصحة الاذان. ومن لم يكن عدلا فلا يجوز ان يؤذن ان يقدم بنفسه ولا يجوز لمن له ولاية ان يولي هذا النوع البت عالما بالوقت خبر - 00:45:34ضَ

ثالث صيدا امينا عالما بالوقت. اذا عالما بالوقت خبر ثالث. لماذا؟ ليتحراه فيؤذن فيه في اوله فلو لم يكن عالم بالوقت حينئذ اختلطت عليه الامور. بمعنى انه يعلم بنفسه متى يدخل وقت الفجر ومتى يدخل وقت - 00:45:54ضَ

الظهر بالعلامات المشروعة او في الزمن الحاضن بان يعلم بما اسند الى المؤذنين بان ينظروا في في التقاويل ونحوها. عالما بالوقت. اذا هذه ثلاثة شروط لابد من من تحققها في المؤذن. صيتا امينا عالما بالوقت - 00:46:14ضَ

وكلها شروط ينبني عليها صحة الاذان من؟ من عدمه. فان تشاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه ثم قدم افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ان تشاحن - 00:46:34ضَ

للتفريق. تشاحة هذا تفاعل من الشح. تفاعل من الشح. بمعنى انه اختلف فيه رجلان كل منهما يريد ان يؤذن. كل منهما يريد ان يؤذن. هذا اذا لم يكن مؤذن راتبا - 00:46:54ضَ

يعني اذا لم يعين مؤذن حينئذ تشاحن باثنان نقول لا هنا ليس عندنا مشاحن لماذا؟ لان المؤذن موجود وهو منصوب من قبل الجهة حينئذ نقول ان تشاح فيه اثنان ان لم يكن احدهما مؤذنا راتبا. حينئذ ماذا نصنع؟ فان تشاح فيه اثنان فاكثر - 00:47:14ضَ

اي من اثنين في الاذان من الشح وهو البخل مع الحرص كل واحد منهما يريد الا يفوته او يريد ان يستأثر به دون غيره. ماذا نصنع قدم افضلهما فيه. يعني في الاذان. اي المستجمع للثلاثة - 00:47:34ضَ

السابقة صيتا امينا عالما بالوقت. من كان من وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو المقيد فهو المقدم ان يكون صيتا امينا عالما بالوقت. قدم يعني واحد منهم افضل الاثنين او الاكثر فيه اي في الاذان. فيه في الاذان. اي فيما ذكر من الخصال. مين؟ الخصال السابقة. لانه - 00:47:54ضَ

الصلاة والسلام قدم بلالا على عبد الله بن زيد. قال القه على بلال والذي جاء به عبدالله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا كونه اندى صوتا منه وقدم ابا محظورا لصوته كذلك وقيس بقية الخصال عليه. ثمان استووا - 00:48:24ضَ

كل واحد منهما صيت امين عالم بالوقت. ثلاثة شروط موجودة في الاثنين. ماذا نصنع؟ قدم افضلهما في دينه وعقله. يعني نظرنا الى حسن الاستقامة الدين. ليس المراد به العدالة في شأنها الاخر - 00:48:44ضَ

يعني الاسلام وترك الكبائر فحسب لا الدين من حيث الاستقامة والكمال هذا زائد على مجرد العدالة. حينئذ ينظر في دينه قامته وعقله. فمن كان اكمل فمن كان اكمل استقامة وعقلا فهو المقدم على غيره وان كان صيتا امينا - 00:49:04ضَ

عالما بالوقت. لحديث ابن عباس مرفوعا ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف ولكن المعنى يدل على ذلك. لانه لا بد من النظر في تفضيل احدهم على على الاخر. ثم ان استووا في الدين والعقل - 00:49:24ضَ

من يختاره الجيران؟ لان المؤذن سيعلم الجيران سواء كانوا ملاصقين للمسجد ام لا؟ حينئذ يكون النظر باعتبار ثاني شيء منفصل عن ذات المؤذنين. فينظر فيه من يختاره الجيران. المراد بهم اكثر الجيران ليس كل الجيران. هذا معبون به الى - 00:49:44ضَ

اختنا الحاضر لان الاذان الاعلامي فيختص بهم حينئذ كان لهم كلمة في ذلك. فان اختلف الجيران او اختار خمسة من الجيران واحدا واختار خمسة من الجيران الثاني. سووا. ماذا نصنع؟ قرعة - 00:50:04ضَ

نقرع بين الاثنين. هذا متى؟ ان تساووا في الكل. ولم يرجح الجيران او تعادل الترجيح. فقرعة يعني يقرع بينهما. فايهم خرجت له القرعة قدم. قدم. لقوله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم اعلام الموقعين معمولة بها في الشرع. يعني اذا احتير في الشيء ولم يكن الا ثم القرعة فهي فهي مرجح شرعي. مرجح شرعي - 00:50:24ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون الا اي يستهم عليه لا السهم عليه. هذا هو القرآن. متفق عليه. وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد - 00:50:54ضَ

ولانها تزيل الابهام وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين. القرعة واضحة. اذا هذه الصفات لابد من اعتبارها ثم اذا حصلت مشاحة النظر يكون فيه على حسب ما ما ذكر. وهو او وهو لغة - 00:51:14ضَ

فهو خمس عشرة جملة اراد ان يبين الان حقيقة الاذهان. مما يتألف؟ لا شك ان الاذان في تعداد جمله اي خلاف بين الائمة الاربعة واختيار الاقامة. لكن ما اختاره المصنف هنا هو مقدم عند جماهير السلف والخلف. وهو اي الاذان المختار - 00:51:34ضَ

اذا ما عداه جائز. لكن المراد به هنا خمس عشرة جملة اختيارا. يعني تفضيلا له على غيره وليس المراد بان ما يقابله ليس مشروعا وليس بسنة لا. وانما المراد ان هذا سنة وهذا سنة. ولكن نختار واحدا - 00:51:54ضَ

من النوعين فيكون هو المعتمد وهو المرجح على على غيره. ولذلك قال الاذان المختار. خمس عشرة. هذا شرط في صحة الاذان على هذا الوجه لابد ان يكون هذا العدد من حيث الجمل موجود. بمعنى انه لو نقص عن خمسة عشرة - 00:52:14ضَ

لا يصح الاذان. فكل جملة من هذه الجمل هي ركن هي هي ركن. وهو خمس عشرة جملة من نصر تمييز جملة معلومة المراد بها الجملة النحوية. وهي هنا موجودة الاسمية والفعلية - 00:52:34ضَ

الله اكبر هذه اسمية. اشهد ان لا اله الا الله. هذه علية. اذ المراد به الجملة النحوية. الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لماذا اخترنا هذا العدد؟ لانه اذان بلال. وهو اول من اذن للرسول صلى الله عليه - 00:52:54ضَ

وسلم وهو الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذان ابي محذورة الذي كان فيه في مكة. اذا ما علمه - 00:53:14ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم بلالا وما كان يعتمده عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا وما اقره بعد تعليم غير بلال عن اذان بلال مقدم على غيره. لهذه المرجحات كان المذهب عند الحنابلة وهو المعمول به هنا ان يكون الاذان خمس - 00:53:34ضَ

عشرة جملة. ولا ينقص عنها البتة. واما اذان ابي محذورة فهو سنة. لكن لهذه المرجحات قدم عليه اذان بلا هذا سنة وهذا سنة. لانه اذان بلال رضي الله تعالى عنه من غير - 00:53:54ضَ

لترجيع الشهادتين فان رجع الشهادتين فلا بأس. يعني يجوز ترجيع الشهادتين اي تكرير الشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يقولها سرا اولا يسمع نفسه ثم يرفع بها صوته. هذا الذي يسمى ترجيعا يسمى ترجيعا. اذا - 00:54:14ضَ

اذان بلال بلا ترجيع. واذا رجع عنيد عدت هذه الالفاظ التي يذكرها الجمل التي يذكرها سرا زيدت على الخمس عشرة جملة فيقول اشهد ان لا اله الا الله اولا سرا يسمع نفسه وقد يسمع من بحوله من حوله ثم يرفع بها - 00:54:34ضَ

صوته هذا يسمى ترجيعا. حينئذ قال اشهد ان لا اله الا الله كم مرة؟ اربعة في اذان بلال مرتين. واذا ضجعة صارت اربعة. اشهد ان محمدا رسول الله. على اذان بلال اثنتا. فاذا رجع صارت صارت اربعة. اذا الترجيح - 00:54:54ضَ

المراد به ان يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه او اهل المسجد ان كان واقفا. والمسجد متوسطا بعد التكبير ثم يجهر بهما. والترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية. سمي بذلك لانه - 00:55:14ضَ

رجع الى الرفع بعد ان تركهم. او الى الشهادتين بعد ذكرهما. قال من غير ترجيع الشهادتين. فان رجعهما فلا بأس يكون جائزا والاذان بغير الترجيع هو المشهور من حديث عبد الله ابن زيد وقال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر - 00:55:34ضَ

فذكر الاذان الى اخره بتربيع التكبير بغير ترجيع. وكان بلال يؤذن كذلك الى ان مات. النبي صلى الله عليه وسلم اقره يعني بدون وعليه عمل اهل المدينة. وقال احمد هو اخر الامرين اخر الامرين وكان بالمدينة. وكان مرجحا على على غيره. واذان - 00:55:54ضَ

محظورة مع الترجيع كذلك سنة. كذلك سنة. هل يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا مذهب لبعض اهل العلم انه يفعل هذا لان شأن السنن او العبادات المتعددة كالاذكار ونحوها يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا واضح بين فيما - 00:56:14ضَ

كان في شأن الانسان في نفسه في في نفسه تارة تصلي في بيتك سنة وتارة تصليها في في المسجد. ورد هذا ورد ذلك اما باعتبار المجموع كما هو الشأن في في الاذان ويتعلق به حكم الغيب. الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف - 00:56:34ضَ

ان الاذان يعتبر سنة باعتبار المدينة لا باعتبار الفرض. فما كان معتادا في مدينة ونشأوا عليه صار بقية السنة في حقه متابعة هذه السنة. وليس من المشروع لهم ان يخالفوا ما اعتادا. لماذا - 00:56:54ضَ

انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه علم بلالا الاذان المعروف ولم ينقل انه علم غيره في المدينة وانما علم من؟ ابى محظور في في مكة. فدل على ان المراد بالسنية هنا باعتبار مصر والقرى. لا باعتبار كل مؤذن باعتبار - 00:57:14ضَ

هذا ليس بمشروع ولا يعتبر سنة. وانما السنة تكون في موافقة ما عليه اهل البلد. فان نشأ على بلد اختاره واذان ابي محذورة فلا يأتي باذان بلال فيكون مخالفا للسنة. وانما اذا خرج عن البلد فوافق اذان بلال حينئذ يؤذن بذلك الاذان. قال ابن - 00:57:34ضَ

ابن تيمية رحمه الله تعالى كل منهما اذان صحيح عند جميع سلف الامة وعامة خلفها. وكل واحد منهما سنة سواء رجع او لم يرجع ومن قال ان الترجيع واجب لا بد منه او انه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم ابا - 00:57:54ضَ

كذلك. واختار نعم واختيار احدهما من مسائل الاجتهاد. يعني من رجح واحدا كما هو المذهب على غيره مطلقا نقول هذه مسألة من مسائل الاجتهاد حينئذ الله لا انكار فيه في ذلك. قال ابن تيمية والصواب تسويه كل ما ثبت - 00:58:14ضَ

ومن تمام السنة يعني العبادات المتنوعة في مثل هذا ان يفعل هذا تارة وهذا تارة لان هجر ما وردت به سنة وملازمة غيره قد يفضي الى ان يجعل ان ان تجعل السنة بدعة. ونقول نعم هذا متى؟ اذا اتفق كل - 00:58:34ضَ

العالم الاسلامي على اختيار اذان بلال. حينئذ صار اذان ابي محظورة مهجورا. فيأتي هذا الكلام واما اذا فعل في بلد دون بلد حينئذ السنة فقائما وليس فيه هجر للسنة البتة. فمراد ابن تيمية رحمه الله تعالى او كان مراده شيئا اخر. لكن نحمله على المعنى الذي ذكرنا - 00:58:54ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم بلال اذن باذان معاوية ولم يأت ات والاذانات كانت موجودة والمساجد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل احد ان احد - 00:59:14ضَ

احد انه خالف بلالا في ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا ان يفعل او يفعل هذا تارة وهذا تارة. لان هجر ما وردت به السنة وملازمة قد يفضي الى ان يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة. وصح - 00:59:24ضَ

الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. والامام احمد رحمه الله تعالى له اصل استمروا في جميع صفات العبادات اقوالها وافعالها يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره - 00:59:44ضَ

هذي قاعدة مهمة يعض عليها بالنواجذ ان ما جاء في تنويع واختلاف بالسنن يفعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين نصوص واعمالا لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان لا تهجر السنة. ومن اختار واحدا منها لا يثرب - 01:00:04ضَ

فلا ينتقص منه وانما هو على سنة كذلك. ولكن الاولى هو اعمال السنن لكن على الوجه المذكور السابق بان يفرق السنة العامة كالاذان المتعلق بالناس فيكون السنة هنا فيه اختيار اذان لبلد واحد ولا يخالف ولا يأتين ات يؤذن هنا مثلا ويخالف - 01:00:24ضَ

هذا مخالف لي للسنة. والله اعلم. قال يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا اذا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. صلاة خير من النوم. يرتلها - 01:00:44ضَ

اي يستحب للمؤذن. اولا الشروط في المؤذن. والكلام الان فيه صفة الاذان. كيف يؤدي هذه الجمل خمسة عشرة جملة. كيف يؤديها؟ ما السنة؟ قال يرتلها. اي يستحب ان يتمهل في - 01:01:14ضَ

قاضي الاذان يرتلها يعني يأتي بها جملة جملة لا يسردها سردا بنفس واحد او بنفسين وانما يقف عند كل لجملة جملة ولذلك قال الشاعر ويقف على كل جملة. بمعنى ان يقول الله اكبر. الله اكبر. فيقف على كل - 01:01:34ضَ

جملة جاء حديث اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدره. والحديث ضعيف. لكن ان جرت طريقة المقام في مثل هذه المستحبات انهم قد يتوسعون ويذكرون الاحاديث الضعيفة وقلنا فيما سبق مرارا ان الحديث الضعيف - 01:01:54ضَ

الصواب انه لا يعمل به مطلقا. لا في الاصول لا في باب المعتقد لا في باب الواجبات والمحرمات ولا في المستحبات ولا الفضائل ولا في غيره مطلقا لا يعمل به. لماذا؟ لانه لم يثبت انه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فاذا كان كذلك فانما يتعبد الناس - 01:02:14ضَ

بالوحيين وما لم يكن وحيا فلا يتعبد به. واذا قلنا بانه حديث ضعيف اذا لم نقل انه وحي. فانتفى عنه وصف الشرعية. فلا يتعبد الناس البتة الا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذنت فترسل قال الشارح المحشر المترسل الذي - 01:02:34ضَ

ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه من غير تنطيط ولا مد مفرط من قولهم جاء فلان على رسله. اي على هيئته غير عاجل ولا متعب لنفسه. اذا يرتلها يأتي بها جملة جملة - 01:02:54ضَ

على علو ان يكون قائما على علو قدره الشارح كذلك. جعل على علو متعلق بالمحذوف حال يعني يرتلها. من الذي يرتل؟ المؤذن. حال كونه قائما. على علو يعني على مكان عالي مرتفع. لماذا؟ لان الاذان انما شرع - 01:03:14ضَ

للاعلام وكل ما يؤدي الى تمام الاعلام فهو مشروع. لان نعم. المقاصد لان سائل لها احكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب الا به فهو فهو مندوب. اذا من اجل - 01:03:39ضَ

قلة عرفنا انهم انما ارادوا بهذا الوصف لاجل اتمام فائدة او المقصود بالاذان ان يكون اي يسن ان يؤذن قائما؟ وحكى ابن المنذر وغيره اجماعا من يحفظ عنه انه من السنة انه من؟ من السنة ان يؤذن - 01:03:59ضَ

قائما يعني لا قاعدا ويكره من قاعد وماش لغير عذر وعنه لا وميل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الى عدم اجزاء اذان القائم حينئذ جعله واجبا. جعلوا القيام واجبا لانه لو اذن قاعدا فهو لا يجزي واذا كان - 01:04:19ضَ

تغير مجزئ حينئذ صار القيام واجبا. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدا ذكره القاضي عياض وغيره اهل العلم للمخالفة ما عليه السلف على كل بعضهم يعني استدل بحديث ابن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن قم فاذن هذا واظح - 01:04:39ضَ

وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. فان اذن قاعدا بعذر فلا بأس به. ولا بأس به. وان فعلت انه لغير عذر والمشهور عند اهل العلم انه مكروه. والصحيح انه يصح انه يصح. لماذا؟ لان الاذان ليس اكد من من خطبة الجمعة - 01:04:59ضَ

الجمعة يجوز ان ان يخطب وهو وهو قاعدا فاذا جاز في الاكد فالاذان من باب اولى واحرى. اذا على علو كالمنارة مئذنة لانه ابلغ في في الاعلام. متطهرا يعني ان يكون متطهرا. يعني من الحدث الاصغر والاكبر - 01:05:19ضَ

وهذا يعتبر من السنن يعتبر من من السنن. ثم ان كان جنبا وكان الاذان في داخل المسجد فينبني على الة الجنب هل له ان يدخل المسجد؟ خاصة اذا كان بغير وضوء ام لا؟ فمن جوز جوز للمؤذن ومن لا فلا. واضح؟ اذا ان يكون متطهر - 01:05:39ضَ

يعني الطهارتين الصغرى والكبرى. باتفاق ان المحدث حدث الاصغر يجوز له ان يؤذن. بلا كراهة على الصحيح. واما الجنب حينئذ اما ان يؤذن داخل المسجد واما ان يؤذن خارج المسجد كالسطح ونحوه. فان كان خارج المسجد فلا اشكال في انه جائز - 01:05:59ضَ

وان كان في داخل المسجد مسألة مبنية على دخول الجنب المس مستقبل القبلة يعني متوجها الى القبلة لانها اشرف الجهات ولان ذلك هو فعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلالا يستقبل القبلة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:19ضَ

الاصبعيه سببتين في اذنيه يعني يدخل السبابة اليمنى في اذنه اليمنى والسبابة اليسرى في اذنه اليسرى وهذا المذهب قالوا لانه ارفع للصوت. ارفع للصوت. وجاء في حديث ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعيه - 01:06:39ضَ

في اذنيه رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. حديث رواه احمد الترمذي والصحح وقال العمل عليه عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن واصبعيه في اذنيه - 01:06:59ضَ

في الاذان وعللوا ذلك بانه ارفع للصوت. واما الان مع وجود المكبرات هل يصرع له ام لا ها ان كانت العلة انه ارفع للصوت حينئذ نقول لا لا ذلك في لا يضع اصبعيه في اذنيه. وان كان الوقوف مع النص بان في بلالا فعله ولم ينقل له علة. حينئذ نقول ظاهر النص هو - 01:07:19ضَ

مالو على ما هو عليه والثاني اولى غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها وهذا محل خلاف بين اهل العلم هل لعله ان يستديم. جاء في الحديث السابق رأيت بلالا يؤذن ويدور. واتتبع فاه ها هنا وها هنا. بمعنى انه يدور لماذا؟ لان - 01:07:49ضَ

لو اذن في اتجاه واحد القبلة حينئذ من كان خلفه من كان عن يمينه او يساره قد يضعف عنه الصوت. ولكن اذا دار يمنة ويسرة حينئذ كان ابلغ في ايصال الصوت الى الناس غير مستدير. يعني في الاذان دون الاقامة - 01:08:09ضَ

فلا يزيل قدميه حتى في الحيعلتين. قال في الانصاف هذا المذهب مطلقا. لا في منارة ولا في غيرها الى المنارة يعني لو اذن على على سقف ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا حي على هذا مصدر مولد يعني في قول - 01:08:29ضَ

حي على الصلاة حي على الفلاح. تبقى منه مصدر. قيل الحي على ملتفتا ملتفتا. يعني التفت برأسه وعنقه قيل وصدره قيل وصدره. وظاهر المحرم انه لا يلتفت بصدره. ملتفتا في - 01:08:49ضَ

حي علتي يمينا وشمالا. اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة يعني في كل جملة فيجعل حي على الصلاة الجملتين جهة اليمين وشمالا حي على الفلاح في جهة اليسار يعني في كل الجملة اما يمينا واما واما شمالا - 01:09:09ضَ

برأسه وعنقه وفاقا. لحديث ابي جحيفة واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ولكن ظاهر النص هنا ليس كما اختاره شارح. وانما يقول حي على الصلاة جهة اليمين - 01:09:29ضَ

ويقول حي على الصلاة جهة الشمال. من اجل ان يصل الصوت الى كل بكل من الجملتين. واما اذا قال حي على الصلاة في جهة اليمنى فوت الفائدة على من كان في الجهة اليسرى والعكس بالعكس حينئذ نقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا وهكذا - 01:09:49ضَ

الثاني وهو ظاهر النص هنا. ولابي داوود لوى عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح لا يلتفت بصدره وانما اختصت بذلك لان غيرهما ذكر وهما خطاب لادمي كالسلام فيه في الصلاة. قائلا بعدهما يعني بعد - 01:10:09ضَ

الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح. في اذان الصبح خاصة في اذان الصبح يعني لا في اذان الظهر ولا العصر عصري وللمغرب الصلاة خير من النوم مرتين. يعني يقول في الاذان الصلاة خير من النوم - 01:10:29ضَ

لكم مرتين وانما يقول يكررها مرتين. يعني كما يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح. مرتين. يقول الصلاة خير من من النوم صلاة مبتدا وخير خبره ومن النوم متعلق بخير لانه في الاصل افعل تفضيل اخير - 01:10:49ضَ

مرتين ايرددها مرتين دون التفات لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره وهذا يسمى التثويب من ثابت اذا رجع لان المؤذن دعا للصلاة بالحي علتين ثم عاد اليها ثم عاد اليها اي خاصة بالفجر لورود النص في ذلك - 01:11:09ضَ

جاء في حديث ابي محذورة فاذا كان اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. واخرج الترمذي حديث بلال لا تثويم في شيء من الصلوات الا بصلاة الفجر. قال وهو الذي اختاره اهل العلم. وصح عن انس انه - 01:11:29ضَ

وقال من السنة الحديث ضعيف لكنه من السنة ان كان ثم خلاف بين اهل العلم في التثويب متى يكون؟ وهل هو في جميع الصلاة وغيره على كل؟ السنة انها في النهو عن التثويب في الصلاة في اذان صلاة الفجر خاصة. وما عداه حينئذ - 01:11:49ضَ

تكون من البدع والامور المحدثة. ولا اشكال في ذلك وان قال به بعض اهل العلم وهو معتمد عند بعض المذاهب الاربعة. ان التثويب يكون مطلقا وبعضهم يرى انه بين الاذان والصلاة يعني صلاة الفجر وبعضهم يرى ان التثويب يخرج المؤذن من المسجد وينادي الناس صلاة خير من النوم كل هذه اجتهادات - 01:12:09ضَ

اهل العلم والصحيح ما ذكره مصنفنا رحمه الله تعالى. ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غيره في غير اذان فجرها هذا المذهب يعني مراعاة للخلافة وهذا ليس بسديد. وانما هو عبادة. واذا كان عبادة وحينئذ نقتصر على الوارد - 01:12:29ضَ

ففعله في غير الوالد يعتبر من البدع. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد والصحيح انه ليس مكروه بل هو محرم لانه بدعة. واذا كان كذلك فالاصل فيه تركه. الاصل فيه تركه. ثم قال وهي احدى عشرة جملة - 01:12:49ضَ

وهي احدى عشرة جملة تقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من اذن باجرة واستدل يعني كان فقيرا. واستدل بكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 01:13:09ضَ

صراط الفقر والعجز. هل يسقط الانكار عليه من باب لا ينكر في المسائل الخلافية فان كان لا كيف يوجه. على كل ان كان هذا المؤذن ممن له نظر في الادلة. واذا نوقش فهم وظهر منه انه - 01:13:29ضَ

لا يريد الحق حينئذ انكر عليه. واما ان كان عاميا هذا ما اظنه سيعرف كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان هذا الكلام قد لا يعرفه كثير من طلاب العلم - 01:13:49ضَ

الذي يفصل فيه في المساء لان هذا هذا خلاف النص. وكل خلاف النص او اجتهاد يكون مخالفا للنص فهو ما يسمى عند الاصولية بفاسد الاعتبار او فساد الاعتبار. يعني لا يلتفت اليه. واذا كان كذلك حينئذ نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره من المجتهدين ينظر في - 01:13:59ضَ

ويعرض على الكتاب والسنة. هذا في باب مسائل التي لا تتعلق باصول المعتقد. واما اصول المعتقد فهو حجة في ذلك لكمال استقرائه كتب السلف وتأمل الكتاب والسنة. اما ما عدا فهو كغيره من اهل العلم. يعني ينظر في قوله ثم لا يستدل به - 01:14:19ضَ

قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام لا وانما نقول قال شيخ الاسلام ما دليله؟ ثم عندنا ادلة قد يكون صحيحا قد يخالف والتضعيف قد يستدل بمسألة هو حديث ضعيف تبحث في الحديث تجده ظعيفا بل قد تجد احيانا اكثر اهل العلم على تظعيفه ويرى انه صحيح فاذا كان كذلك - 01:14:39ضَ

حينئذ لا نقف مع قول شيخ الاسلام ونترك النص لان هذا عدول عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلل من هدية طالب العلم وتتبع الحق لان الحق لا يعرف بالرجال. انما الرجال يعرفون بالحق. حينئذ يوجه ان كان طالب علم. وان لم يكن كذلك حينئذ يترك على - 01:14:59ضَ

على حاله لكن هذا القول ضعيف. هل تسقط العدالة في الاذان للتقييد بالحرم الان كيف هذا؟ هل تسقط العدالة بالاذان للتقييد بالحرم الان؟ الحرم لا يكفي اه طيب على كل قد يكون - 01:15:19ضَ

لا من غير حرام فرض كفاية. واذا كان كذلك حينئذ لابد من من العدالة. وان حصلت الكفاية بالحرم اضيف اليه ما عداه لا يكون شرطا لا يكون شرطا لماذا؟ لان فوات شرط يكون مفوتا للاذان لكن لا - 01:15:49ضَ

ماذا؟ لا يأثمون. بمعنى ان من كان مجاورا للحرم من المساجد وسمع الاذان. اذان حينئذ اذا اذنوا يعتبر الاذان في حقهم سنة. اذا تركوا الاذان هل يأثمون؟ لا يأثمون. لماذا؟ لانهم - 01:16:09ضَ

لم يتركوا فرض كفاية. لكن في مثل هذا المسجد مثلا ولم يسمع اذانات مع المساجد الاخرى. حينئذ يقول ترك الاذان في هذا المسجد يعتبر اثما. لماذا لان الكفاية لم تحصل به باذان الحرم. وانا عندي اذان الحرم لا تحصل به كفاية لان اذانه باطل كما سيأتي. لانه ملحن - 01:16:29ضَ

مطرب وهذا بدعة والبدعة منهي عنها. ولذلك هو باطل من من اصله. حينئذ لابد من اقامة فرض الكفاية. وهذا سيأتي اكون ملحنا واما قول الفقهاء بانه يكره التلحين المراد به لو فعله مرة. يعني اذن بدون تلحين وبدون تمطيد - 01:16:49ضَ

اذان الفجر واذن كذلك الظهر. وجاء في المغرب وهو نشيط تمطط. هذا نقول ماذا؟ نقول مكروه. واما ان يتخذ دينا العام والعامان والثلاثة والاربعة والعشرة بل والمئة على اذان واحد ثم هو بالتنقيط وهو مخالف للشرع - 01:17:09ضَ

اني ونقول هذا مكروه. لا نقول هذا تشريع. واذا كان كذلك صار تشريعا باطلا لانه مصادم للنصوص واذا كان كذلك فهو بدعة. واذا كان البدعة لا يجزئ. واذا كان غير مجزي حينئذ لا يجاب البتة. لا يجاب البتة. وهذا هو الصحيح - 01:17:29ضَ

هل تصح الصلاة بدون اذان واقامة؟ نعم تصح ولو اثموا. ولذلك قال للصلوات المكتوبة للصلوات. اذا هو واجب للصلاة لا لا في الصلاة. اذا يصح ولو قلنا معليش لو اهل بلد - 01:17:49ضَ

كلهم ما اذنوا وصلوا دون اذان واقامة نقول ماذا؟ صلاتهم صحيحة ولا ومع الاثم اذا اخطأ في الاذان ان كان نسي كلمة هل يعيد الاذان من اوله؟ يشترط فيه الموالاة. فان كان قريبا رجع الى - 01:18:09ضَ

نفسها. يعني لو نسي حي على الفلاح نسي واحدة. حينئذ نقول فوت ركنا الاذان باطن. لكن لو ادرك واستدرك وكان قريبا رجع قال حي على الفلاح واعاده ما بعده. وما وما وكذلك قد ينسى هذا كثير يحصل. ينسى الصلاة خير من النوم. يتذكر بعد - 01:18:29ضَ

الاذان مباشرة ماذا يصنع؟ الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يعني يأتي بالمنسي ويعيد ما بعده. يعيد ما ما بعده. واما اذا طال حينئذ ننظر فيه ان كان واجبا لزم اعادة الاذان. لانه باطل - 01:18:49ضَ

لفوات ركن من اركانه وهو جملة من؟ من جمله. وان كان سنة فهو مخير بين ذلك. لانه قد يكون ثم مفاسد اعادة الاذان. قد يكون فيه مفسد جعل الناس قد يعيد ما سمع الاول ثم يفطر او انه يمسك او انه يأكل مثلا قد يكون فيه مفسدة - 01:19:09ضَ

اذا خاف المؤذن اذا خالف خاف اذا خالف المؤذن بعض الصفات التي تصحب الاذان كالوقوف والالتفات في الحي على يبطن الاذان؟ لا ما يبطل. قلنا هذه مستحبات. هذه لانها من تمام الاذان. امرأة اجهضت في الشهر الثالث - 01:19:29ضَ

هذا الاصل ما نجيب من حملها الدم الخارج دم استحاضة توضأ لكل صلاة تصلي وتم اخبارها بذلك فكانت تتوضأ مثلا الساعة الثامنة صباحا او تصلي ظهرا بوضوئها السابق. ماذا عليها؟ وهل تعيد الصلاة؟ نعم. تعيد صلاتها لانه اذا كانت مستحاضة والدم مستمر - 01:19:49ضَ

والدم مستمر حينئذ نقول هذا كمن حدثه دائم. يعني كمن به سلس البول ويلزمه انه لا يتوضأ الا بعد دخول لوقته. فاذا فعل فعلت بان توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج - 01:20:09ضَ

الدم حينئذ يكون الوضوء باطنا. يلزمه اعادة الصلاة. الا اذا اخذ في فتوى من يجوز ذلك اذا قطعت الكهرباء هذه مسألة حادثة هل يشترط لمؤذن الصعود الى سطح المسجد او المنارة؟ ان كان الاذان فرضا - 01:20:29ضَ

قال فنعم كان الاذان فرضا فيلزمه ان يخرج. خارج المسجد. رأيت بعض المؤذنين هكذا كبار في السن اذا قطعت الكهرباء يخرج الى كان جبل بجوار المسجد فيؤذن. على العادة القديمة. فيلزمه. ما هي صفات الاذان المقبول فلا يخرج الى البطلان؟ على كل ما قيل - 01:20:49ضَ

انه ركن او شرط على ما ذكرناه. الا الا يكون المقصود بقول الوهوت بتعريف الاذان او قربه لفجر هو الاذان الاول لا ليس مراد من المذهب سيأتي معنا انه يشترط فيه لا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت الا الفجر بعد نصف الليل - 01:21:09ضَ

فيجوز لو لم يؤذن الاذان الاول يجوز له ان يؤذن بعد منتصف الليل للفجر. يعني الان الساعة الواحدة على المذهب يجوز ان تؤذن للفجر ثم يذهب ينام. ولو لم يؤذن الاذان الاول. فمراده قربه لفجر يعني الاذان الذي هو الاعلام الوقت - 01:21:29ضَ

واما الاذان الاول فيصل اعلام الوقت. ليس الاعلام كما سيأتي به محله. ما المقصود بعلماء الخلف؟ انا ما قلت علماء خلف سلفا وخلفا. سلفا الزمن او الوصف. الزمن القرون المفضلة. الوصف من كان بعدهم على ما كان - 01:21:49ضَ

عليه اصحاب القرون المفضلة. هذا باعتباره للوصف. اما اعتبار الزمن فهو محدد. ثلاثة القرون الاولى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هذا باعتبار الزانية. فنقول سلف وخلف. ثم الخلف قد يكون منهم سلف وخلف. اليس كذلك؟ من كان باعتبار - 01:22:09ضَ

هل الوصف لا باعتبار الزمن المتعذر. فمن كان في عقيدته ومنهجه واستنباطه واستدلاله ودينه كله وشريعته كل عالم من هذا السلف فهو سلفي. ومن لم يكن فهو خلفي والخير كل الخير في اتباعه. وان سلف. والغريب ان - 01:22:29ضَ

الائمة والمؤذنون في وقتنا لا يصلون الا بمقابل مادي ايش دروا نعم فالحكم على الناس هذا صعب كيف تقولون الذنوب كلهم الان يصلون من اجل المادة غلط هذا هذا ما يجوز شرعا هذا تهمة وهذا سوء ظن وهذا لا يجوز. وانما قد تقول بعض المؤذنين تأتي بالجزئية - 01:22:49ضَ

وبعض الائمة قد كذا وكذا. وهذا ما تحكم به الا على من تعرف. والا لو قلنا بهذا الكلام ما نصلي في المساجد. صلي في البيوت من ام المسلمين لاجل المال صلاته باطلة. واذا كانت صلاته باطلة كيف نصلي خلفه؟ ما نصلي خلفه. اذا - 01:23:19ضَ

صلي في البيوت لكن نقول هذا ما يمكن اعماله. عندما تكون من سوء الظن من علمت حاله بالمجالسة وثبت عندك فلا تصلي خلفك واما البقية فالاصل فيه السلامة لانهم مستوروا الحال. وباجماع اهل العلم انه مستور الحال يصلى خلفه كذلك اذانه مقبول - 01:23:39ضَ

في مقابل مادي وهو وهو اي الايمان او المؤذن لا يصلي او يؤذن الا برقم وظيفي خاص لا يمكن عمل الا به فعل هذا على كل هذه في امور رسمية بمعنى انها ادارية والا مثلا عندنا هنا ليس ليست ليس الاذان والاقامة انما - 01:23:59ضَ

كل وظيفة كغيري من من الوظائف وان كان هذا المشروع مدروس. لكن فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بمنعه. لكن لو حصل قدر الله عز وجل بانه يكون ثم كما هو في الشأن في كثير من بل كل البلاد العالم الا هذه الدولة يكون اجرة براتب يعني كذلك - 01:24:19ضَ

ما هو عندكم كذلك؟ ايه يكون باجرة ماذا يصنع؟ لو قلنا بانه صلاة باطلة صلاة والصلاة باطلة الاصل فيها لكن ماذا نصنع؟ هل نترك المساجد يأتي اليها فسقى؟ ثم قد يكون في بعض الدول قد يأتي بصوفي ويأتي باشعري الى اخره - 01:24:39ضَ

قامة اليس كذلك؟ لكن نقول في مثل هذه الحالة كاجبار المسلمين على التأمين مثلها تأمين ماذا نصنع؟ صار اجباريا. تأمن على الرخصة تأمن على كذا الصحة الى اخره. نقول هنا تؤمن وتدفع - 01:24:59ضَ

المال لا بنية العقد عقد الاجارة. وليس لك من المال الا ما دفعته فحسب. يعني ليس لك من الشركة ام من الا المال الذي دفعته ان ما وصل عشرة الاف وكان الحادث يستغرق خمسة عشر ليس لك الا عشرة تاخذها ما في بأس حقك هذا كأنك جعلتها امانة - 01:25:19ضَ

عندهم وانما اردت بالتوقيع والعقد فكاك نفسك لان لا تعطر تتعطر. كذلك لان لا تعطل المساجد ويتركها اهل العلم خطابة وامامة وتعليما للناس. لقلنا لا يجوز. نقول يأخذونها ولا ينوون في انفسهم - 01:25:39ضَ

انها عقود ولا ينوي انه يتعاقد معهم. لانه هذا يكون في منزلة المكره على العقد. ولعله مر معنا يأتينا ان العقود يشترط فيها الرضا. يعني لا يصح البيع ولا تصح الاجارة الا برضا المتعاقدين. واذا كان احدهما مكرها - 01:25:59ضَ

والكراهنة من جهة الشرع حينئذ نقول لا يصح العقد وهنا لا يصح العقد. ويكون هذا من قبيل المكافأة التي تكون في فيما لو لم يكن الجامعة هذه فائدة. والله اعلم. من اخذ برأي عالم متساهل في امر معلوم بحرمته فهو اجاب - 01:26:19ضَ

فما الحكم في الاخذ بهذا الله؟ يحرم عليك؟ لا يجوز. اولا متساهل لا يجوز استبداؤه. لا يجوز استبداؤه. ما وجدت ورقة الا هذه اصلحك الله. ما مستند اجماع السلف على قاعد القتال من ترك شعيرا من شعائر الدين. انت قلت اجماع سلف - 01:26:39ضَ

واذا كان اجماعا هو مستند. والاجماع لا يشترط فيه نقل مستند. وهذا محل اجماع. اليس كذلك يعني قد تكون مسألة مجمع عليها ولكن ليس معنى دليل واضح بين يكون هو حجة الاجماع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:26:59ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:19ضَ