الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام بالمدينة المنورة / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال المقدسي رحمه الله كتاب - 00:00:00
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك. قال - 00:00:20
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه وقد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون - 00:00:40
فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقالت لا. والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ - 00:01:00
الرجل فشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة عندك مع اربع شهادات ايه عندنا في النسخة هذي صورة المصحف خطأ الصوب عندك احسن شيلوا صورة المصحف حط اربعة نعم - 00:01:30
فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان فمن الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسين ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم - 00:02:00
ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت - 00:02:30
اكذبت عليها فهو ابعد لك منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان المراد باللعان هنا شهادات مكررة مقرونة باللعن من جهة زوج ومقرونة بالغضب من جهة المرأة. وذلك حين يقذف الزوج امرأته بالزنا. فاذا - 00:02:50
حصل ذلك فانه يطالب بالبينة. فان احضر البينة وشهد شهد اربع شهود ذكور شهدوا الزنا صريحا اقيم الحد على المرأة. الرجم ان كانت محصنة وان كانت غير محصنة فالجلد والتغريب ثناء. فان لم يأت بالشهود هذا هو الغالب ان لم يكن الذي لم يحصل اصلا - 00:03:20
ما قيمة حد في في الدنيا بشهادة. فانه اما يجلد فان ابى فانه يلاعن. ولا خيار اذا قتل زوجته الشهود او الحد ثمانون جلدة او يلاعن. فاذا طيب قبل ذلك اذا اتهمها فان الزوج يوجه الكلام اليها. ان اقرت اقيم على الحد. نكلت فان الزوج يطالب البينة - 00:03:50
فان لم يأتي بينة الجلد. فان ابى فيلاعن. فاذا لاعن فان القاضي الكلام للمرأة ان اقرت بعد اللعان اقيمها الحد. وان لم تقر ونكلت تلاعن فان ابت اللعان يقام على الحد. فان لعنت تبرأ. تبرأ من الحد. ثم يفرق - 00:04:20
بينهما فرقة ابدية. عافانا الله واياكم. وقد فصل الله عز وجل طريقة اللعان وحكم اللعان في القرآن بينا انه يشهد اربع شهادة بالله ان زوجته فلانة ويشير اليها كانت حاضرة او - 00:04:50
سميها انها زانية ويصرح بالزنا. فلو قال رأيت رجلا معها فليس هذا بالزنا لابد ان يسرح ثم يقولونها باللعنة الخامسة يقولن لعنة الله عليه ويقول علي انا ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وفي الخامسة تدعو على نفسها - 00:05:10
نعم. وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. كما قال الله عز وجل - 00:05:40
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. طيب هذه مسألة اخرى هل يلزم من الملاعنة من الولد الجواب لا. وهل يلزم من الانتفاء من الولد الملاعنة؟ الجواب لا. فقد عن الزنا لكن الولد يقر به. وقد ينفي الولد ينفي الولد ولكن لا ينتهي بالزنا. يقول - 00:06:00
قد يكون اغتصاب لكنه يلاعن بالولد الولد هذا ليس له. طيب وقد يناعم وينفي الولد ينفي الولد فان لم يحصل الانتفاع من الولد فالاصل انه للفراش. يتبع فراش ابيه فيلحق به. فاذا انتفى - 00:06:30
الولد فان الولد ينسب الى امه. فلان ابن فلانة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. فقال النبي صلى الله - 00:06:50
عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال فان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عرق - 00:07:10
عسى ان يكون نزعه عرق. في هذا الحديث انه لا يلزم من ولد الرجل ان يشبهه. لا في الشكل ولا في اللون ولا في الطبيعة فقد ينزعه عرق من اجياد السابقين. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم باقناع هذا الرجل - 00:07:30
انه لما رآه يلمح بانتفاء من الولد ما قال لا تتهم زوجتك او هذا ولدك قال له اقلعه. هل لك من ابن كان الموضوع خرج من اه الموضوع الاصلي قال ايه لي ابن قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ يعني لو من - 00:07:50
الفظي قال نعم ان فيها لروقا. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. يعني من اجداده. قال فلعل ابنك هذا انا زعقت فاقطع الولد الرجل وذهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص - 00:08:10
وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد انه ابن انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي - 00:08:30
من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه. فرأى شبها بينا بعتبة قال هو لك يا عبد بن هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب - 00:08:50
منه يا سودة فلم تره سودة قط. في هذا قاعدة ان الولد للفراش. وما معنى الولد الفراش اي انما ولد من موطوءة الرجل سواء كانت زوجة او امة فهو له. ولو كان في الواقع من الزنا - 00:09:10
فان هذا الولد هو ولد عتبة ابن ابي وقاص وكان ذلك في زنا في الجاهلية الاسلام وكان لعبد ابن زمعة امة. وكان يأجرونها يفجرون الامام. تجارة بل ان بعض الزواني تجعل الراية ان هذا بيت زنا. من اجيتها الزناة فيدفعون لها الماء. لكن الله عز وجل - 00:09:30
نزه الناس في العرب بهذا بالاسلام. المقصود انه ولد لعتبة ابن ابي وقاص ولد من امة عبد بن زمعة فطالب به سعد بن ابي وقاص. سعد ماذا يكون لهذا الولد؟ عمه عمه. عمه - 00:10:00
وعتبة وعبد بن زمعة يقول اخوه اخوه انا قلت امة عبد امة زمعة اخطأت طيب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم نظر فرأى شبها بعتبة لكن لما كان هذا الولد مولودا على فراش - 00:10:20
زمعة قال الولد الفراش والعهر الحجر فقضى به لزمعه وجعله آآ اخا لعبدا لعبد ثم امر سودة من باب الاحتياط ان تحتجب منه. وسودته هي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:40
وهي امرأة كبيرة عاقلة في اواخر حياتها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترين - 00:11:00
ان مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد. فقال ان بعض هذه الاقدام لم من بعض وفي لفظ كان مجزز طائفا. مجزز اسم رجل من بني مدلج. وكان من القافة والقافة - 00:11:20
هم الذي يعرفون الشبه يعرفون الاثار ويسمون عندنا الان بالمرية. يعرفون الاثار وكان المشركون اه اسامة انه ليس ولدا لزيد لا لاسامة وزيد لكن لان زيدا ابن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:40
قبل الاسلام. فكان هذا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل المدلجي ورأى اقدام اسامة وزيد قد تغطي في قطيفة وانها بانت اقدامهما وكان اللون مختلفا قال هذه الاقدام بعضهم بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على عائشة مسرورا - 00:12:00
وقال الم تر الى مجزز نظر انفا الى اقدام اسامة وزيد قال هذه الاقدام بعضهم بعض. ففيه العمل بالقافة والقيافة والمرية هذي قرينة. قرينة اذا عضدت الاصل فانها يعمل بها. نعم. وعن ابي سعيد - 00:12:30
الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم لم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. وعن جابر ابن - 00:12:50
الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه نهانا عنه القرآن العزل العزل هو ان يجامع الرجل زوجته او امته ثم ينزل خارج فرجها. وهو جائز - 00:13:10
يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا نهانا عنه القرآن. لكن ينبغي للرجل ان اذن امرأته زوجته لاننا حقا في الولد. والا في الاصل انه يجوز. ومع هذا يمكن يعزي الانسان - 00:13:30
لان الماء قد يسبق قد يسبق قبل العزل. نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن - 00:13:50
عمى ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذه اربعة ثلاثة - 00:14:10
المنهيات وكلها من كبائر الذنوب. الذنب الاول هو ان يدعي الى غير ابيه. يعني ينتسب الى غيره لابيه سواء كان الاب الاقرب او الابعد. يعني سواء كان اباه القريب الذي ولده او الى القبيلة - 00:14:30
تنتسب اليها هذا لا يجوز. لانه بتضييع الانساب. والثاني طيب وقوله الا كفر هذا كفر نعمة وليس كفر مخرج عن الملة. الثاني ان يدعي ما ليس له. سواء كان في المال او - 00:14:50
او النسب او المنصب او كذلك العلم تتكلم بكلام العلماء وهو ليس منهم او يدعي المال وليس لهما فهذا ايضا من الكبائر. لان الغش والتدليس. والثالث من التكبير. من دعا - 00:15:10
رجل بالكفر وليس كذلك او قال عدو الله يعني يا عدو الله يعني يقول له انت عدو الله. تقول وليس كذلك الا عليه فهذا هذا من الذنب المعاكس بالكفر يقول انت كافر فليس كذلك يرجع الى الكفر - 00:15:30
مثل اللعنة ومثله التبديع يرجع عليه وكل هذا من المحرمات والكبائر وفيه التحذير العظيم التحذير العظيم. ومثل التكفير خطيرة جدا. وبعض المتعجلين يطلقها ولا سيما الحكام قد يرى الحاكم يفعل منكرات يفعل امورا لا تجوز ثم يكفره. وربما الحق بالحاكم - 00:15:50
العلماء قال ما كفروه ثم يلحق الشعب والشرط والجيش ثم يلا ولذلك يكفر يفجرون يقتلون وهم كفار مرتدون المرتد يقتل فانظروا كيف ظلمات بعضها فوق بعض عافانا الله واياكم نعم كتاب الورع يعني قليل عند هؤلاء بالمعدوم. والعلماء يتحرون فيما هو ادنى من ذلك - 00:16:20
هذه مسألة مهمة. مسألة تحريم. يعني هذا امر لا يجوز لكن ما فيه نص العلماء الورعون ما يقول حرام ومنهم احمد بن حنبل رحمه الله. ما كان يقول في المسجد هذا حرام الا اذا كان فيها نص. لان الله - 00:16:50
عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. ماذا يقول؟ لا يجوز ما يصلح منهي عنه شايب وراك تصير كذا خل يجي هنا محمد افتحونه شوي - 00:17:10
وخر وخر هذي منه وخر. تعال تعال هنا. جزاكم الله خير. هذا حديث على العلم الله يحييك. نعم. قال رحمه الله كتاب الرضاع عن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة - 00:17:30
ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة. الرضاعة عرفها العلماء بانه مصوا الطفل لبن من الثدي نتج من حمل هكذا عرفنا. ولا يلزم ان يمصه من الثدي. ولا يلزم - 00:18:00
ان يكون مصا ولو من الرضاعة المقصودة يتغذى عليه. فلو حلبت المرأة في في اناء ثم شرب الطفل او جمد فشرب فانه يكون رضاعة. ثمان رضاعة لا تؤثر الا بشرطين. الشرط الاول ان تكون خمس رضعات فاكثر - 00:18:20
والثاني ان تكون في الحولين. وقد دلت الادلة على ذلك. فان كانت اقل من خمس ما حرمت. وان كانت بعد الحولين ما اثرت. لانه يكون تأثر بالطعام لا بهذا اللبن. طيب ثم اختلف العلماء - 00:18:40
ما المراد بالرضعة؟ والصواب انها الوجبة. وان تكون بينها وبين الاخرى فترة. وقد تكون في يوم واحد لكن بعض العلماء وهذه المسألة فيها خلاف كثير. حتى قال بعض العلماء المصة. مرة تكفي - 00:19:00
لقول الله تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم من الرضاعة. الرضاعة يكفي والرضعة مصة يكفي لكن الصواب انه لا تحريم الا بيقين لان الاصل عدم التحريم. وعدم تجدد الاحكام الا بيقين - 00:19:20
خمس رضعات وانت تكون في الحولين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ان ابنة حمزة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لانها ابنة اخيه من الرضاعة. نعم. عن عائشة - 00:19:40
الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الولادة يعني النسب لكن هل في من تؤثر الرضاعة؟ الجواب في الرافع وصاحب اللبن - 00:20:00
في الرابع الطفل هذا. وفروعه وفروعه وتؤثر في المرتظعة وصاحب اللبن واصولهما وفروعهما وحواسيهما. انت معنا ولا لا؟ فاذا رضع طفل من امرأة فانه يتأثر يتأثر بها هو فقط وفروعه برظعتها ثم هذا الطفل - 00:20:20
يتأثر المرة هذي واصولها وفروعها وحواشيها. تسمعني ولا لا؟ فروعها اولادهم واولاد اولادهم كأنه ولدها تماما. يعني اخته تصير خالته. اخت ابوه من رضعت عمته وهكذا. واضح ولا لا؟ الذي يتأثر هو الرابع بس. في اخوانه وامه وابوه ما يتأثرون - 00:20:50
وفروعه يتأثرون بالنسبة من ارظعتهم ولمن كان اللبن له حتى لو قد طلقها. فلو ان امرأة طلقها زوجها ثم ارضعت طفلا في دون الحولين تأثر وصار هذاك اباه من الرضع. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت - 00:21:20
ايه فان فان نكح الزوج الاخر كانت ترظى فهل اللبن الاول او للثاني؟ ممن كتاب هذا اللبن من الاول حتى لو تزوجت. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت ان افلح - 00:21:50
استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخا فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي - 00:22:20
او عايش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كان - 00:22:40
عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعتك امرأة اخي - 00:23:00
الى بني اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح. ائذني له يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به. نعم من ثكلتك امك مثل اقرأ حلقة - 00:23:20
طيب في هذا ما اشرنا اليه ان الذي يتأثر ايضا صاحب اللبن الرجل وصاحب صاحبة اللبن المرضعة طيب ذكر شيخنا رحمه الله مسألة يعاير بها ان الرجل ان الطفل يكون له - 00:23:40
اما من الرضاعة ام وليس له اب من الرضاعة. وتكون العكس له اب من رضاعة وليس له ام من الرضاعة فمن يحلها؟ ها يلا يا محمد ان تكون امي للرضاعة ان تكون - 00:24:00
ارظعته يعني هي كان عند زوج. ايوه. وارضعته بس رضعتين. رضعتين. مطلقها. ايوه. وتزوجها واحد ثاني. وحملت. ايه ثم ولدت ثم جل ابن الجديد وارضعته ثلاث مرات ما زال في الحولين فيصير له اما بدون اب. الاب بدون اب انه يكون عنده مرتين - 00:24:20
عند الزوجة وواحدة رضعتها ثنتين وواحدة رضعتها يكون له اب من الرضاعة وليس له من الرضاعة. طيب واصل وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت - 00:24:40
اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فان من رضاعة من المجاعة. هذا دليل الشرط الثاني وهو ان تكون رضاعة في الحولين في المجاعة اي انه يجوع الا اذا رضع اللبن. نعم. عن عقبة ابن الحارث - 00:25:00
رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد - 00:25:20
زعمت ان قد ارضعتكما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفارق ام لا؟ فيه ان الرضاعة تثبت بشاهد يكفي امرأة تشهد يكفي. هذي المرأة السوداء شهدت فعمل بشهادتها النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما. نعم - 00:25:40
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابن حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها - 00:26:00
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال - 00:26:20
الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر خلقي وخلقي وقال لي زيد انت اخونا ومولانا. هذا الحديث ليس في الرضاعة وانما في الحضانة لمن تكون والاصل في الحاضر ان تكون للام فان لم تكن الام فلجدة فان لم تكن الجدة فهي الخالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خالة المنزلة - 00:26:40
الام وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارضى عليا وجعفر وزيدا رضي الله عنهم اجمعين واثنى على كل واحد بما هو بما ارضاه من الصفات. قال لي عليه انت مني وانا منك. قال جعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد ان اخونا مولانا - 00:27:10
ايه. ها؟ جت الام كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب - 00:27:30
زاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. القصاص في اللغة اتباع الاثر واما في الاصطلاح فهو ان يفعل بالجاني ما فعل بالمجدي عنه تماما. فان كان قتلا فقتلا قطعا فقطعا - 00:28:00
جلدة فجلدا وهكذا. وفي الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الاصل في دم المسلم التحريم وانه لا يحل قتله الا باحدى هذه الثلاث ثيب زنا او نفس بنفس بنفس او من فارق الجماعة وخرج من الاسلام والثيب هو من - 00:28:20
جاء مع زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران في ان اختل شرط اختل اختلت الثيوب وليس معنى السيد المتزوج. فقد يكون تزوج وجامع ثم طلق. بعد خمسين سنة يزني. بعد خمسين سنة يزني يرجى - 00:28:40
نعم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم هذا فيه عظم شأن الدماء. فهو - 00:29:00
الناس فيها واما حق الله عز وجل فاول يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. نعم. والدماء تشمل النفس ما دونها نعم. وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود - 00:29:20
الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا طيب في هذا جواز العمل عند اليهود. ولا لا؟ يجوز عند النصارى في الشركات اليوم يجوز. لكن على الانسان ان يكون يحذر. يحذر من من التأثر بهم. نعم - 00:29:40
فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. في رواية فاوتي فاوتي محيص بن مسعود فقيل ان عبد الله قتل ورمي في بئر. فاتاه فرآه يتشحط في دمه - 00:30:00
نعم فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم لهذا تقديم الاكبر وليس الايمن مطلقا وانما الايمن بعد ان يبدأ بالاكبر. الاكبر ثم الايمن - 00:30:20
نعم والتقديم الاكبر سنا او قدرا وعلما ومنزلة نعم. فسكت فتكلم فقال اتحلفون يستحقون قاتلكم او صاحبكم يعني تحلفون على رجل منهم من اليهود لانه هو الذي قتل تتهمونه. نعم. قال هل - 00:30:50
مجرد الحلف نقول لا هنا ايمان وهي القسامة يحذفون خمسين يمينا اذا اتهموا اتهموا القتيل فانه ينظر اذا كان في هناك عداوة عداوة هو لم تثبتك اتهموه. فان اقر فالامر واضح - 00:31:10
ان لم يقر يحلف اولياء الدم خمسين يمينا. ان كانوا خمسين فخمسين يمينا. ان كانوا دون ذلك يكملون خمسين. ان كانوا عشرة كما يحدث كل واحد خمس خمس طيب كم معهم نساء؟ لا يعتبرن بالقسامة نعم على انهم - 00:31:30
هو القاتل. حتى لو ما رأوه اذا كانت قرينة العلماء شرط اللوث واللوث العداوة بين القبائل الظاهرة ويكفي يصح اذا ما هو انه يصح فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وهذا من ورعهم رظي الله عنهم لان ما - 00:31:50
اليهود قاتلتهم منه منهم ما يدرون. قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا في هذا قبول يمين كافر نعم فقالوا كيف طيب وكيف حلت الكافر؟ وحلف بالله فان قال قائل بالله كذب هل لنا نحلفه بمن يعظم؟ يعني مثلا بعزير بعيسى عليه السلام النصراني او - 00:32:20
والان القبوري نحلت بالولي ما يكذب. نقول لا ليس لنا هذا. اذا حلف الله يتولاه. نعم. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عقلة يعني دفع دية - 00:32:50
وتسمى عقلا لان فيما سبق كانوا يأتون بالابل فيعقلون في فناء اولياء الدم. نعم وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع - 00:33:10
برمته قالوا ام. ان الروايات تفسر بعضها بعضا. الاول قال اتحلفون؟ تستحقون دماء قاتلكم؟ كم يحلفون؟ نقول تفسر رواية لوخرا خمسون. نعم. قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم - 00:33:30
قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. في هذا انه اذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله فان بيت المال - 00:33:50
ولا يبقى اولياء الدم لا لا شيء لهم. يرضون بالدين ويعطون من بيت المال. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اقره على عدم قبوله هذا لا في هذا انه لا يلزم الانسان بقبول يمين الكافي. لكن النبي قال تدرك اليهود. قالوا ان قوم كفار كأنهم - 00:34:10
وهل النبي صلى الله عليه وسلم لجهنم كفار فيما سبق؟ ليس شيء جديد. ليس اناسا لا هم تراهم كفار يا رسول الله ما نقبلهم. هم يهود. يهود وكفار. وعن انس بن مالك رضي الله عنه - 00:34:40
ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض - 00:35:00
رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. في هذا ان الرجل يأخذ بالمرأة. وفي انه يفعل - 00:35:20
ما فعل بالمقتول. فكما انه رض رأسه بين حجرين رظ رأسه بين حجرين. وفي هذا اخذ آآ طول الجارية. لكن هل يكفي لاقامة الحد؟ الجواب لا. اخذ اليهودي فاقر. لما حقق معه - 00:35:40
ومس بعذاب اقر واعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فظ رأسه بين الحجرين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من - 00:36:00
بني ليس بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبل - 00:36:20
ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا انشد ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل - 00:36:40
من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمت اكتبوا لي يعني الخطبة التي سمعها. وفي كتابة العلم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا - 00:37:10
لابي شاة ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في بيوت وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. هذا الحديث قد مر ومرت مسائله وفيهم من - 00:37:30
يتعلق باب القصاص ان اهل القتيل يخيرون بين القصاص وبين الدية. فلهم ان يختاروا وكذلك لهم ان يعفو اما العفو مجانا واما العفو الى دية واما القصاص والخيار لهم. نعم. عن - 00:37:50
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة. فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد - 00:38:10
معه محمد بن مسلمة في هذا ان جنين اذا جنى جني على الحامل فاسقطته ان دية هذا سقط عشر دية امه عبد او امة. ها؟ ايه عسر عبد او امان يعني الغرة سمي العبد الان بغرة من الجمال مغرورة الفرس. نعم. وعن ابي هريرة - 00:38:30
رضي الله عنه قال اقتتلت امرأة اتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اقتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النادية جنينها - 00:39:00
عبد او ولد وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام ابن النابغة الهدلي فقال هذا ابو مرتين والمرأتان ضرتان عند رجل يعني تخاصمه وضرب الاحزاب الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. نعم. فقام فقام حمل - 00:39:20
النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك كيطل ما بعد جا انسان لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ايش معنى استهل؟ صرخ صرخ توه مثل هذا - 00:39:50
يعني يهدر ايش قالها النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من لسجعه الذي سجع. يعني ان يلبس يلبس بكلامه بيسقط الحق. كالكاهن يلبس على الناس. نعم - 00:40:10
عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه فاختصم الى النبي صلى الله عليه ثنيته ثناياه ثناياه احسن الله اليك - 00:40:30
فوقعت ثناياه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لك في هذا ان المعتدي ما ترتب على اعتدائه ما يترتب عليه شيء. فهذا الرجل عظه ثم تنزع يده - 00:40:50
فنزع ثنيته اضراسه فلم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انه معتدي. نعم. عن الحسن ابن ابي الحسن المصري قد قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب - 00:41:10
من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله - 00:41:30
وعز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا قتل النفس والانتحار ومن كبائر الذنوب لكنه ليس مخرج عن الملة. مع انه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من - 00:41:50
قتل نفسه بشيء فهو يعذب في نار جهنم فمن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها فيه ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه من نار جهنم خالدا وخالدا فيها ابدا في - 00:42:10
تأبيد ولو اخذنا بظاهر لقلنا هذا مخرج عن الملة لكنه جاء في حديث اخر ان رجلا قتل قطع يده قطع يده ثم مات. فرآه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكان صاحبا له - 00:42:30
في الجنة وقد غطى يديه. فحكى الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم فسأله ما قال انا لن نفسد ما افسد للنصح ما افسدت. يعني يدي فحكى هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله - 00:42:50
والي يديه فاغفر. فالشهادة انه دخل الجنة مع المنتحر. فدل على ان انتحار ليس يخرج عن الملة. لكن لا شك كان من كبائر الذنوب وعظائمها. عافانا الله واياكم. نعم. نعم. لا ما - 00:43:10
تخلد هذا حديث يحمل على انه سبب. ان ان قتل النفس سبب للخلود الابدي لكن الايمان يمنع والشيء لا يترتب الا اذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. نقف هنا باقي حديث - 00:43:30
- 00:44:00
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال المقدسي رحمه الله كتاب - 00:00:00
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك. قال - 00:00:20
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه وقد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون - 00:00:40
فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقالت لا. والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ - 00:01:00
الرجل فشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة عندك مع اربع شهادات ايه عندنا في النسخة هذي صورة المصحف خطأ الصوب عندك احسن شيلوا صورة المصحف حط اربعة نعم - 00:01:30
فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان فمن الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسين ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم - 00:02:00
ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت - 00:02:30
اكذبت عليها فهو ابعد لك منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان المراد باللعان هنا شهادات مكررة مقرونة باللعن من جهة زوج ومقرونة بالغضب من جهة المرأة. وذلك حين يقذف الزوج امرأته بالزنا. فاذا - 00:02:50
حصل ذلك فانه يطالب بالبينة. فان احضر البينة وشهد شهد اربع شهود ذكور شهدوا الزنا صريحا اقيم الحد على المرأة. الرجم ان كانت محصنة وان كانت غير محصنة فالجلد والتغريب ثناء. فان لم يأت بالشهود هذا هو الغالب ان لم يكن الذي لم يحصل اصلا - 00:03:20
ما قيمة حد في في الدنيا بشهادة. فانه اما يجلد فان ابى فانه يلاعن. ولا خيار اذا قتل زوجته الشهود او الحد ثمانون جلدة او يلاعن. فاذا طيب قبل ذلك اذا اتهمها فان الزوج يوجه الكلام اليها. ان اقرت اقيم على الحد. نكلت فان الزوج يطالب البينة - 00:03:50
فان لم يأتي بينة الجلد. فان ابى فيلاعن. فاذا لاعن فان القاضي الكلام للمرأة ان اقرت بعد اللعان اقيمها الحد. وان لم تقر ونكلت تلاعن فان ابت اللعان يقام على الحد. فان لعنت تبرأ. تبرأ من الحد. ثم يفرق - 00:04:20
بينهما فرقة ابدية. عافانا الله واياكم. وقد فصل الله عز وجل طريقة اللعان وحكم اللعان في القرآن بينا انه يشهد اربع شهادة بالله ان زوجته فلانة ويشير اليها كانت حاضرة او - 00:04:50
سميها انها زانية ويصرح بالزنا. فلو قال رأيت رجلا معها فليس هذا بالزنا لابد ان يسرح ثم يقولونها باللعنة الخامسة يقولن لعنة الله عليه ويقول علي انا ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وفي الخامسة تدعو على نفسها - 00:05:10
نعم. وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. كما قال الله عز وجل - 00:05:40
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. طيب هذه مسألة اخرى هل يلزم من الملاعنة من الولد الجواب لا. وهل يلزم من الانتفاء من الولد الملاعنة؟ الجواب لا. فقد عن الزنا لكن الولد يقر به. وقد ينفي الولد ينفي الولد ولكن لا ينتهي بالزنا. يقول - 00:06:00
قد يكون اغتصاب لكنه يلاعن بالولد الولد هذا ليس له. طيب وقد يناعم وينفي الولد ينفي الولد فان لم يحصل الانتفاع من الولد فالاصل انه للفراش. يتبع فراش ابيه فيلحق به. فاذا انتفى - 00:06:30
الولد فان الولد ينسب الى امه. فلان ابن فلانة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. فقال النبي صلى الله - 00:06:50
عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال فان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عرق - 00:07:10
عسى ان يكون نزعه عرق. في هذا الحديث انه لا يلزم من ولد الرجل ان يشبهه. لا في الشكل ولا في اللون ولا في الطبيعة فقد ينزعه عرق من اجياد السابقين. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم باقناع هذا الرجل - 00:07:30
انه لما رآه يلمح بانتفاء من الولد ما قال لا تتهم زوجتك او هذا ولدك قال له اقلعه. هل لك من ابن كان الموضوع خرج من اه الموضوع الاصلي قال ايه لي ابن قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ يعني لو من - 00:07:50
الفظي قال نعم ان فيها لروقا. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. يعني من اجداده. قال فلعل ابنك هذا انا زعقت فاقطع الولد الرجل وذهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص - 00:08:10
وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد انه ابن انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي - 00:08:30
من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه. فرأى شبها بينا بعتبة قال هو لك يا عبد بن هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب - 00:08:50
منه يا سودة فلم تره سودة قط. في هذا قاعدة ان الولد للفراش. وما معنى الولد الفراش اي انما ولد من موطوءة الرجل سواء كانت زوجة او امة فهو له. ولو كان في الواقع من الزنا - 00:09:10
فان هذا الولد هو ولد عتبة ابن ابي وقاص وكان ذلك في زنا في الجاهلية الاسلام وكان لعبد ابن زمعة امة. وكان يأجرونها يفجرون الامام. تجارة بل ان بعض الزواني تجعل الراية ان هذا بيت زنا. من اجيتها الزناة فيدفعون لها الماء. لكن الله عز وجل - 00:09:30
نزه الناس في العرب بهذا بالاسلام. المقصود انه ولد لعتبة ابن ابي وقاص ولد من امة عبد بن زمعة فطالب به سعد بن ابي وقاص. سعد ماذا يكون لهذا الولد؟ عمه عمه. عمه - 00:10:00
وعتبة وعبد بن زمعة يقول اخوه اخوه انا قلت امة عبد امة زمعة اخطأت طيب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم نظر فرأى شبها بعتبة لكن لما كان هذا الولد مولودا على فراش - 00:10:20
زمعة قال الولد الفراش والعهر الحجر فقضى به لزمعه وجعله آآ اخا لعبدا لعبد ثم امر سودة من باب الاحتياط ان تحتجب منه. وسودته هي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:40
وهي امرأة كبيرة عاقلة في اواخر حياتها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترين - 00:11:00
ان مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد. فقال ان بعض هذه الاقدام لم من بعض وفي لفظ كان مجزز طائفا. مجزز اسم رجل من بني مدلج. وكان من القافة والقافة - 00:11:20
هم الذي يعرفون الشبه يعرفون الاثار ويسمون عندنا الان بالمرية. يعرفون الاثار وكان المشركون اه اسامة انه ليس ولدا لزيد لا لاسامة وزيد لكن لان زيدا ابن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:40
قبل الاسلام. فكان هذا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل المدلجي ورأى اقدام اسامة وزيد قد تغطي في قطيفة وانها بانت اقدامهما وكان اللون مختلفا قال هذه الاقدام بعضهم بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على عائشة مسرورا - 00:12:00
وقال الم تر الى مجزز نظر انفا الى اقدام اسامة وزيد قال هذه الاقدام بعضهم بعض. ففيه العمل بالقافة والقيافة والمرية هذي قرينة. قرينة اذا عضدت الاصل فانها يعمل بها. نعم. وعن ابي سعيد - 00:12:30
الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم لم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. وعن جابر ابن - 00:12:50
الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه نهانا عنه القرآن العزل العزل هو ان يجامع الرجل زوجته او امته ثم ينزل خارج فرجها. وهو جائز - 00:13:10
يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا نهانا عنه القرآن. لكن ينبغي للرجل ان اذن امرأته زوجته لاننا حقا في الولد. والا في الاصل انه يجوز. ومع هذا يمكن يعزي الانسان - 00:13:30
لان الماء قد يسبق قد يسبق قبل العزل. نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن - 00:13:50
عمى ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذه اربعة ثلاثة - 00:14:10
المنهيات وكلها من كبائر الذنوب. الذنب الاول هو ان يدعي الى غير ابيه. يعني ينتسب الى غيره لابيه سواء كان الاب الاقرب او الابعد. يعني سواء كان اباه القريب الذي ولده او الى القبيلة - 00:14:30
تنتسب اليها هذا لا يجوز. لانه بتضييع الانساب. والثاني طيب وقوله الا كفر هذا كفر نعمة وليس كفر مخرج عن الملة. الثاني ان يدعي ما ليس له. سواء كان في المال او - 00:14:50
او النسب او المنصب او كذلك العلم تتكلم بكلام العلماء وهو ليس منهم او يدعي المال وليس لهما فهذا ايضا من الكبائر. لان الغش والتدليس. والثالث من التكبير. من دعا - 00:15:10
رجل بالكفر وليس كذلك او قال عدو الله يعني يا عدو الله يعني يقول له انت عدو الله. تقول وليس كذلك الا عليه فهذا هذا من الذنب المعاكس بالكفر يقول انت كافر فليس كذلك يرجع الى الكفر - 00:15:30
مثل اللعنة ومثله التبديع يرجع عليه وكل هذا من المحرمات والكبائر وفيه التحذير العظيم التحذير العظيم. ومثل التكفير خطيرة جدا. وبعض المتعجلين يطلقها ولا سيما الحكام قد يرى الحاكم يفعل منكرات يفعل امورا لا تجوز ثم يكفره. وربما الحق بالحاكم - 00:15:50
العلماء قال ما كفروه ثم يلحق الشعب والشرط والجيش ثم يلا ولذلك يكفر يفجرون يقتلون وهم كفار مرتدون المرتد يقتل فانظروا كيف ظلمات بعضها فوق بعض عافانا الله واياكم نعم كتاب الورع يعني قليل عند هؤلاء بالمعدوم. والعلماء يتحرون فيما هو ادنى من ذلك - 00:16:20
هذه مسألة مهمة. مسألة تحريم. يعني هذا امر لا يجوز لكن ما فيه نص العلماء الورعون ما يقول حرام ومنهم احمد بن حنبل رحمه الله. ما كان يقول في المسجد هذا حرام الا اذا كان فيها نص. لان الله - 00:16:50
عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. ماذا يقول؟ لا يجوز ما يصلح منهي عنه شايب وراك تصير كذا خل يجي هنا محمد افتحونه شوي - 00:17:10
وخر وخر هذي منه وخر. تعال تعال هنا. جزاكم الله خير. هذا حديث على العلم الله يحييك. نعم. قال رحمه الله كتاب الرضاع عن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة - 00:17:30
ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة. الرضاعة عرفها العلماء بانه مصوا الطفل لبن من الثدي نتج من حمل هكذا عرفنا. ولا يلزم ان يمصه من الثدي. ولا يلزم - 00:18:00
ان يكون مصا ولو من الرضاعة المقصودة يتغذى عليه. فلو حلبت المرأة في في اناء ثم شرب الطفل او جمد فشرب فانه يكون رضاعة. ثمان رضاعة لا تؤثر الا بشرطين. الشرط الاول ان تكون خمس رضعات فاكثر - 00:18:20
والثاني ان تكون في الحولين. وقد دلت الادلة على ذلك. فان كانت اقل من خمس ما حرمت. وان كانت بعد الحولين ما اثرت. لانه يكون تأثر بالطعام لا بهذا اللبن. طيب ثم اختلف العلماء - 00:18:40
ما المراد بالرضعة؟ والصواب انها الوجبة. وان تكون بينها وبين الاخرى فترة. وقد تكون في يوم واحد لكن بعض العلماء وهذه المسألة فيها خلاف كثير. حتى قال بعض العلماء المصة. مرة تكفي - 00:19:00
لقول الله تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم من الرضاعة. الرضاعة يكفي والرضعة مصة يكفي لكن الصواب انه لا تحريم الا بيقين لان الاصل عدم التحريم. وعدم تجدد الاحكام الا بيقين - 00:19:20
خمس رضعات وانت تكون في الحولين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ان ابنة حمزة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لانها ابنة اخيه من الرضاعة. نعم. عن عائشة - 00:19:40
الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الولادة يعني النسب لكن هل في من تؤثر الرضاعة؟ الجواب في الرافع وصاحب اللبن - 00:20:00
في الرابع الطفل هذا. وفروعه وفروعه وتؤثر في المرتظعة وصاحب اللبن واصولهما وفروعهما وحواسيهما. انت معنا ولا لا؟ فاذا رضع طفل من امرأة فانه يتأثر يتأثر بها هو فقط وفروعه برظعتها ثم هذا الطفل - 00:20:20
يتأثر المرة هذي واصولها وفروعها وحواشيها. تسمعني ولا لا؟ فروعها اولادهم واولاد اولادهم كأنه ولدها تماما. يعني اخته تصير خالته. اخت ابوه من رضعت عمته وهكذا. واضح ولا لا؟ الذي يتأثر هو الرابع بس. في اخوانه وامه وابوه ما يتأثرون - 00:20:50
وفروعه يتأثرون بالنسبة من ارظعتهم ولمن كان اللبن له حتى لو قد طلقها. فلو ان امرأة طلقها زوجها ثم ارضعت طفلا في دون الحولين تأثر وصار هذاك اباه من الرضع. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت - 00:21:20
ايه فان فان نكح الزوج الاخر كانت ترظى فهل اللبن الاول او للثاني؟ ممن كتاب هذا اللبن من الاول حتى لو تزوجت. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت ان افلح - 00:21:50
استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخا فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي - 00:22:20
او عايش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كان - 00:22:40
عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعتك امرأة اخي - 00:23:00
الى بني اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح. ائذني له يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به. نعم من ثكلتك امك مثل اقرأ حلقة - 00:23:20
طيب في هذا ما اشرنا اليه ان الذي يتأثر ايضا صاحب اللبن الرجل وصاحب صاحبة اللبن المرضعة طيب ذكر شيخنا رحمه الله مسألة يعاير بها ان الرجل ان الطفل يكون له - 00:23:40
اما من الرضاعة ام وليس له اب من الرضاعة. وتكون العكس له اب من رضاعة وليس له ام من الرضاعة فمن يحلها؟ ها يلا يا محمد ان تكون امي للرضاعة ان تكون - 00:24:00
ارظعته يعني هي كان عند زوج. ايوه. وارضعته بس رضعتين. رضعتين. مطلقها. ايوه. وتزوجها واحد ثاني. وحملت. ايه ثم ولدت ثم جل ابن الجديد وارضعته ثلاث مرات ما زال في الحولين فيصير له اما بدون اب. الاب بدون اب انه يكون عنده مرتين - 00:24:20
عند الزوجة وواحدة رضعتها ثنتين وواحدة رضعتها يكون له اب من الرضاعة وليس له من الرضاعة. طيب واصل وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت - 00:24:40
اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فان من رضاعة من المجاعة. هذا دليل الشرط الثاني وهو ان تكون رضاعة في الحولين في المجاعة اي انه يجوع الا اذا رضع اللبن. نعم. عن عقبة ابن الحارث - 00:25:00
رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد - 00:25:20
زعمت ان قد ارضعتكما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفارق ام لا؟ فيه ان الرضاعة تثبت بشاهد يكفي امرأة تشهد يكفي. هذي المرأة السوداء شهدت فعمل بشهادتها النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما. نعم - 00:25:40
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابن حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها - 00:26:00
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال - 00:26:20
الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر خلقي وخلقي وقال لي زيد انت اخونا ومولانا. هذا الحديث ليس في الرضاعة وانما في الحضانة لمن تكون والاصل في الحاضر ان تكون للام فان لم تكن الام فلجدة فان لم تكن الجدة فهي الخالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خالة المنزلة - 00:26:40
الام وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارضى عليا وجعفر وزيدا رضي الله عنهم اجمعين واثنى على كل واحد بما هو بما ارضاه من الصفات. قال لي عليه انت مني وانا منك. قال جعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد ان اخونا مولانا - 00:27:10
ايه. ها؟ جت الام كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب - 00:27:30
زاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. القصاص في اللغة اتباع الاثر واما في الاصطلاح فهو ان يفعل بالجاني ما فعل بالمجدي عنه تماما. فان كان قتلا فقتلا قطعا فقطعا - 00:28:00
جلدة فجلدا وهكذا. وفي الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الاصل في دم المسلم التحريم وانه لا يحل قتله الا باحدى هذه الثلاث ثيب زنا او نفس بنفس بنفس او من فارق الجماعة وخرج من الاسلام والثيب هو من - 00:28:20
جاء مع زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران في ان اختل شرط اختل اختلت الثيوب وليس معنى السيد المتزوج. فقد يكون تزوج وجامع ثم طلق. بعد خمسين سنة يزني. بعد خمسين سنة يزني يرجى - 00:28:40
نعم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم هذا فيه عظم شأن الدماء. فهو - 00:29:00
الناس فيها واما حق الله عز وجل فاول يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. نعم. والدماء تشمل النفس ما دونها نعم. وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود - 00:29:20
الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا طيب في هذا جواز العمل عند اليهود. ولا لا؟ يجوز عند النصارى في الشركات اليوم يجوز. لكن على الانسان ان يكون يحذر. يحذر من من التأثر بهم. نعم - 00:29:40
فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. في رواية فاوتي فاوتي محيص بن مسعود فقيل ان عبد الله قتل ورمي في بئر. فاتاه فرآه يتشحط في دمه - 00:30:00
نعم فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم لهذا تقديم الاكبر وليس الايمن مطلقا وانما الايمن بعد ان يبدأ بالاكبر. الاكبر ثم الايمن - 00:30:20
نعم والتقديم الاكبر سنا او قدرا وعلما ومنزلة نعم. فسكت فتكلم فقال اتحلفون يستحقون قاتلكم او صاحبكم يعني تحلفون على رجل منهم من اليهود لانه هو الذي قتل تتهمونه. نعم. قال هل - 00:30:50
مجرد الحلف نقول لا هنا ايمان وهي القسامة يحذفون خمسين يمينا اذا اتهموا اتهموا القتيل فانه ينظر اذا كان في هناك عداوة عداوة هو لم تثبتك اتهموه. فان اقر فالامر واضح - 00:31:10
ان لم يقر يحلف اولياء الدم خمسين يمينا. ان كانوا خمسين فخمسين يمينا. ان كانوا دون ذلك يكملون خمسين. ان كانوا عشرة كما يحدث كل واحد خمس خمس طيب كم معهم نساء؟ لا يعتبرن بالقسامة نعم على انهم - 00:31:30
هو القاتل. حتى لو ما رأوه اذا كانت قرينة العلماء شرط اللوث واللوث العداوة بين القبائل الظاهرة ويكفي يصح اذا ما هو انه يصح فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وهذا من ورعهم رظي الله عنهم لان ما - 00:31:50
اليهود قاتلتهم منه منهم ما يدرون. قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا في هذا قبول يمين كافر نعم فقالوا كيف طيب وكيف حلت الكافر؟ وحلف بالله فان قال قائل بالله كذب هل لنا نحلفه بمن يعظم؟ يعني مثلا بعزير بعيسى عليه السلام النصراني او - 00:32:20
والان القبوري نحلت بالولي ما يكذب. نقول لا ليس لنا هذا. اذا حلف الله يتولاه. نعم. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عقلة يعني دفع دية - 00:32:50
وتسمى عقلا لان فيما سبق كانوا يأتون بالابل فيعقلون في فناء اولياء الدم. نعم وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع - 00:33:10
برمته قالوا ام. ان الروايات تفسر بعضها بعضا. الاول قال اتحلفون؟ تستحقون دماء قاتلكم؟ كم يحلفون؟ نقول تفسر رواية لوخرا خمسون. نعم. قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم - 00:33:30
قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. في هذا انه اذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله فان بيت المال - 00:33:50
ولا يبقى اولياء الدم لا لا شيء لهم. يرضون بالدين ويعطون من بيت المال. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اقره على عدم قبوله هذا لا في هذا انه لا يلزم الانسان بقبول يمين الكافي. لكن النبي قال تدرك اليهود. قالوا ان قوم كفار كأنهم - 00:34:10
وهل النبي صلى الله عليه وسلم لجهنم كفار فيما سبق؟ ليس شيء جديد. ليس اناسا لا هم تراهم كفار يا رسول الله ما نقبلهم. هم يهود. يهود وكفار. وعن انس بن مالك رضي الله عنه - 00:34:40
ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض - 00:35:00
رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. في هذا ان الرجل يأخذ بالمرأة. وفي انه يفعل - 00:35:20
ما فعل بالمقتول. فكما انه رض رأسه بين حجرين رظ رأسه بين حجرين. وفي هذا اخذ آآ طول الجارية. لكن هل يكفي لاقامة الحد؟ الجواب لا. اخذ اليهودي فاقر. لما حقق معه - 00:35:40
ومس بعذاب اقر واعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فظ رأسه بين الحجرين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من - 00:36:00
بني ليس بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبل - 00:36:20
ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا انشد ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل - 00:36:40
من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمت اكتبوا لي يعني الخطبة التي سمعها. وفي كتابة العلم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا - 00:37:10
لابي شاة ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في بيوت وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. هذا الحديث قد مر ومرت مسائله وفيهم من - 00:37:30
يتعلق باب القصاص ان اهل القتيل يخيرون بين القصاص وبين الدية. فلهم ان يختاروا وكذلك لهم ان يعفو اما العفو مجانا واما العفو الى دية واما القصاص والخيار لهم. نعم. عن - 00:37:50
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة. فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد - 00:38:10
معه محمد بن مسلمة في هذا ان جنين اذا جنى جني على الحامل فاسقطته ان دية هذا سقط عشر دية امه عبد او امة. ها؟ ايه عسر عبد او امان يعني الغرة سمي العبد الان بغرة من الجمال مغرورة الفرس. نعم. وعن ابي هريرة - 00:38:30
رضي الله عنه قال اقتتلت امرأة اتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اقتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النادية جنينها - 00:39:00
عبد او ولد وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام ابن النابغة الهدلي فقال هذا ابو مرتين والمرأتان ضرتان عند رجل يعني تخاصمه وضرب الاحزاب الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. نعم. فقام فقام حمل - 00:39:20
النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك كيطل ما بعد جا انسان لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ايش معنى استهل؟ صرخ صرخ توه مثل هذا - 00:39:50
يعني يهدر ايش قالها النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من لسجعه الذي سجع. يعني ان يلبس يلبس بكلامه بيسقط الحق. كالكاهن يلبس على الناس. نعم - 00:40:10
عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه فاختصم الى النبي صلى الله عليه ثنيته ثناياه ثناياه احسن الله اليك - 00:40:30
فوقعت ثناياه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لك في هذا ان المعتدي ما ترتب على اعتدائه ما يترتب عليه شيء. فهذا الرجل عظه ثم تنزع يده - 00:40:50
فنزع ثنيته اضراسه فلم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انه معتدي. نعم. عن الحسن ابن ابي الحسن المصري قد قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب - 00:41:10
من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله - 00:41:30
وعز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا قتل النفس والانتحار ومن كبائر الذنوب لكنه ليس مخرج عن الملة. مع انه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من - 00:41:50
قتل نفسه بشيء فهو يعذب في نار جهنم فمن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها فيه ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه من نار جهنم خالدا وخالدا فيها ابدا في - 00:42:10
تأبيد ولو اخذنا بظاهر لقلنا هذا مخرج عن الملة لكنه جاء في حديث اخر ان رجلا قتل قطع يده قطع يده ثم مات. فرآه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكان صاحبا له - 00:42:30
في الجنة وقد غطى يديه. فحكى الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم فسأله ما قال انا لن نفسد ما افسد للنصح ما افسدت. يعني يدي فحكى هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله - 00:42:50
والي يديه فاغفر. فالشهادة انه دخل الجنة مع المنتحر. فدل على ان انتحار ليس يخرج عن الملة. لكن لا شك كان من كبائر الذنوب وعظائمها. عافانا الله واياكم. نعم. نعم. لا ما - 00:43:10
تخلد هذا حديث يحمل على انه سبب. ان ان قتل النفس سبب للخلود الابدي لكن الايمان يمنع والشيء لا يترتب الا اذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. نقف هنا باقي حديث - 00:43:30
- 00:44:00
الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام بالمدينة المنورة / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي