الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام بالمدينة المنورة / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت - 00:00:00
يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل من انيتهم افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيل بقوسي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان - 00:00:36
وجدت ضيف ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت لك - 00:00:56
فكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب الصيد. والصيد هو اقتناص الحيوانات المأكولة حيث الحيوانات المأكولة سواء كانت من الطيور او من الحيوانات. ثمان الصيد يكون بالالة - 00:01:16
وبالجارحة والجارحة اما طير واما كلب او ما اشبهه من الحيوانات التي تتعلم امور او كالفهود لكن الكلب اسرعها تعلما. فان كان بالالة ان كان بالالة يشترط فيها شرطان اعني بالسهم البندقية الشرط الاول التسمية عند الرمي والشرط - 00:01:39
والثاني ان تجرح ان تجرح بمعنى تخرج الدم. فان ادركها فان ادرك الصيد حيا وجب ان يذبحه ولا يترك حتى يموت شيئا فشيئا. الا اذا كانت الضربة قاضية وادركه حيا في اخر الرمق ما يلزم - 00:02:11
وان كان في الجوارح فان كان من الكلاب وما اشبهها فهود كما قلنا يشترط فيها عدة شروط الشرط الاول ان يكون الكلب معلما ان يكون معلما والثاني التسمية. عند اطلاقه - 00:02:35
والثالث الا يأكل وعلامة الكلب المعلم هو الذي لا يأكل اذا صاد ولا ينطلق الا اذا اطلق فان انطلق بنفسه وصاد لا تحل حتى لو سمى. الا اذا زجره فزاد في آآ العدو - 00:02:57
وان كان من الطيور فيشترط فيه التسمية ويشترط فيه الاطلاق. واما الاكل فان الطيور تأكل الصقر يأكل ولا يأكل ولا ولذلك لا يصيد الا اذا كان جائعا بعكس الكلب طيب وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى معرفة الاحكام وهكذا ينبغي لنا تعلم العلم - 00:03:21
وفيه انهم كانوا بارض قوم اهل الكتاب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب انيتهم الا اذا لم يجدوا غيرها فيغسلونها ويأكلون فيها. ويحمل هؤلاء على قوم عرفوا بعدم التنزه من - 00:03:50
نجاسات والا فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود ولم يغسل الانية فيحمل هذا على انهم كانوا لا يتنزهون من نجاسات وفيه انه لابد من ذكر الله عز وجل على القوس وكذلك الكلب - 00:04:09
وفي ان الكلب اذا المعلم اذا صاد وقتل حلق حلق صيده. واما غير المعلم فان صاد لم تحل وان صاد وادركه صاحبه حيا اعني الصيد ذبحه وحل. نعم عن همام ابن الحارث عن عدي ابن ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن - 00:04:28
واذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبة المعلم وذكرت اسم الله فقل فكلما امسك عليك قلت وان قتلت قال وان قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فان شاركها كلب كلب منها فان ادركه حيا فالامر واضح يحل - 00:04:58
الذبح وان قتل وجد الصيد مقتولا فلا يأكل لانه ما يدري ايهما قتله. نعم قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب فاصيب فقال اذا رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصابه بعرض - 00:05:18
فلا تأكله لانه وقيد والمعراج مثل الرمح لكنه اقصر فيرمي به فان خزق وعندكم عندي خزق يعني اصاب جرح فهذا يصح الصيد اما يحل الصيد. واما اذا اصاب بعرضه فلا لانه وقيف. وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة - 00:05:39
وهي التي قتلت بالثقل. نعم وحديث الشعب عن عدي رضي الله عنه نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون ان انما امسك على نفسه هذا ما ذكرنا في الشروط الكلب يشترط الا يأكل واما الطير - 00:06:03
هاه يأكل لا لا الطير يأكل الكلب لا لابد ان اكل فلا يعني يقول امسك واما الطائر الصقر وما فيها من الطيور الجارحة الصائدة فانه انما يصيد لي اكل ولذلك رخص - 00:06:25
صافي نعم وان خالطا كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلف المكلف يعني المعلم وهذا الشرط الذي قلنا لابد ان يكون معلما. فالكلب غير المعلم ان ان قتل فلا - 00:06:45
حتى لو سمى فقولوا صلى الله عليه وسلم ولم تسمي على غيره هذه علة. علة من العلل علة اخرى انه غير معلم نعم وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادرك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل - 00:07:08
لم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته يعني صيده ذكاته. فلا يشترط ان يذبح ذبحا رقبة نعم وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوم يقول عند الاطلاق. فان اراد ان يطلق وسمى ثم طارت الصيد الطائر - 00:07:29
او هربت الصيدة ثم لحقها مرة ثانية اذا كان الوقت قصيرا فلا اشكال مثله تحرك خطوتين ثلاث خطوات اما لو جلس خطوات طويلة يلحقها يلحقها لا بد يصير مرة ثانية - 00:07:56
واضح ولا لا؟ نعم لو سمى الرمي الان البندقية اراد ان يرمي فسمى لكنه طارت فان كانت قريبة بحيث وقت قصير جدا فيكفي التسمية الاولى. اما اذا فارقت طارت الى الشعب الاخر. او ذهب اراد ان يمشي مشى مدة ثم رمى لا بد - 00:08:13
نسمي ليلة سميتو الاولى ذهبت وفي فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت فان عليك قل ان شئت - 00:08:36
ان لم ينتن كما في حديث اخر فكله ما لم ينتن طيب يومين ثلاثة بينتن يقول لا الاماكن الباردة ما يمكن لكن الاماكن الحارة مثل قالب ما عندنا فيمتن حتى في ساعات - 00:08:52
فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم لو انه رماه في الضغط سقط في الماء. فقد يكون غريقا الا اذا وجدناه قد ضرب في مقتل مميت كما لو ضرب رأسه طير رأسه وطاح في الماء فنجزم ان - 00:09:11
الذي قتله ما هو؟ السهم او البندقية. نعم عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا - 00:09:31
صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف يعني صاحب مزرعة. ولذلك حفظ هذا الحديث. طيب في هذا انه لا يجوز تربية الكلاب ولا اقتناؤها - 00:09:51
الا لهذه الاشياء الثلاثة كلب الصيد يصيد بها الماشية حراسة الماشية الاغنام وما شابه ذلك او الحرث وهي المزرعة ما سوى ذلك فانه لا يجوز لانه ينقص الاجر استثنى العلما الان كلاب البوليسية كلاب الشرطة - 00:10:11
لانها نافعة وسبحان الله يكون عندها قوة احساس وقوة شم في اخراج اما المخدرات او الاسلحة او ما اشبه ذلك مما ربيت عليه. لتستخرجه من السيارات من الشنط من الاشخاص. فمثل هذه تجوز - 00:10:31
نعم الرابع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. اصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه - 00:10:51
سلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم اكفئت بما فيها وهذا من باب التعذير لانهم تعجلوا قبل اذن ولي الامر في الاذن باكل هذه الذبائح نعم فند منها بعير فطلبوه فاعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. فقال ان - 00:11:14
هذه البهائم ان لهذه البهائم او بال اوابسط. نفرة وخوف. هذا بعير من الابل هرب ما يقدروا يمسكونه فصار كأنه صيد فصادوا صيدا. والا فان الاصل في الحيوانات المستأنسة ما تصاب. ما ترمى - 00:11:43
نعم. ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله العدو غدا وليست معنا مدى افندم هدى سكاكين المدة جمع مدية وهي السكين - 00:12:01
افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر قصب السكر؟ مثل الاعواد قصب الذرة التي لها حد ممكن تجرح قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يعني ايه يجوز؟ يجوز بالاعواد آآ بالحجارة الحادة. الحجر الحار - 00:12:23
قد ما يشترط للسكين اذل معين. نعم ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشة. فيها ان لا يجوز الذبح بالاظفار فالاخذ عنده عطر قوية ثم قطع الذبيحة الصيد بها وهذي يمكن - 00:12:47
او بعظام وجد عظما جارحا فجرح به ما يجوز الاوابط التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدا تأبد ابو دا باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده - 00:13:09
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. الاضاحي هي ذبائح من بهيمة انعام التي تذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ويشترط في الاضاحي شروط الاولة تكون من بهيمة الانعام وهي الابن والبقر والغنم. الثاني ان تبلغ السن المعتبرة. وهي - 00:13:36
واقلها في الظأن ستة اشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الابل خمس سنين الشرط الثالث ان تكون في الوقت وهو بعد صلاة العيد الى الى نهاية ايام التشريق وهو بغرور - 00:14:04
وباليوم الثالث عشر الرابع ان تكون خالية من العيوب. وهو العور البين والمرض البين. والظلع البين العرج هزال البين. وما فوقها من العيوب. مقطوعة الرجل او تكون عمياء فهذه عيوب مانعة من الاجزاء. والاضحية سنة مؤكدة للقادر. وبعض العلماء - 00:14:24
اوجبها وينبغي ان يأكل ويهدي ويتصدق وليس هناك قدر معين لابد منه والافضل اننا سنذبحه بنفسه فان لم يكن قادر ولا يعرف الذبح فيوكل مسلما ويشهدها قد يحظر عنده؟ نعم. قال رحمه الله كتاب الاشربة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال - 00:14:54
قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا في - 00:15:25
ان عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا. الاشربة المراد وهنا بيان ممنوع لان خاصة في العشر بها الحلم فكل شراب حلال من الماء او من العصير او ما اشبه ذلك من غيره. الا ما كان مسكرا فانه لا يجوز. وفيه ان - 00:15:45
امر محرم من اي نوع كان من العنب والتمر او غيره. وقوله رضي الله عنه ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهدين فيهن عهدا ننتهي اليه. في الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه. لكن عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك - 00:16:08
فيه ان العالم مهما بلغ علمه قد يخفاه بعض العلم فالجد المراد به الجد لاب وفيه خلاف قوي في الميراثة ومذهب بكر رضي الله عنه وجمع من الصحابة وهو الصواب ان الجد - 00:16:28
لاب كالاب بشرط عدم وجود الاب. واما على مذهب زيد وهو قول جمهور العلماء ان ان في فيه تفاصيل فيه تفاصيل اذا كان معه اخوة سواء كانوا اخوة لاب او او لابوين او اخوات - 00:16:48
وتفاصيل هذا لا دليل عليها لكن عليه اكثر العلماء واب الكلالة وهو اذا مات الميت ولا ولد له ولا والد. فانه يرث اخوته من من الابوين او من الام. ورب من الربا بينت كما قلنا لكم. آآ قد يخفى - 00:17:08
قد يخفى العالم شيء من العلم. نعم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البدع نبيذ العسل النبيذ هو الماء ينبذ فيه اما تمر او عنب او عسل اذا وضع في الماء عسل صار نبيذ عسل - 00:17:34
اذا وضع فيه ماء فيه فيه زبيب صار نبيذ العنب فاذا موضوع تمر صار نبيذ تمر والاصل فيه الحل الا اذا تغير وصار مسكرا فهذا لا يجوز عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرة فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان - 00:17:59
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها اذابوها يحتمل هذا الرجل باع خمرا فيحتمل انه ظن ان المحرم بيعه محرم شربه اما بيعه فلا بأس تجارة فباعه - 00:18:26
احد يهود او على غيرهم من المشركين. فعمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك دعا عليه. وهل عاقبه او لا ينظر بها هل عاقبه لقد يكون يعذره بجهله وقد يعزره ولي الامر ينظر في مثل هذه المسائل في - 00:18:46
هل ما يصلح الناس؟ نعم قال رحمه الله كتاب اللباس عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم فان - 00:19:06
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. اللباس هو ما يلبس سواء من القطن او من الصوف او من النايلون او غيره مما يصنع منه الالبسة والاصل في اللباس الحل. لانه داخل في قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:19:21
ولكنه يمنع منه الحرير ويمنع منه الذهب للرجال الا ما دعت اليه ضرورة. ويمنع للرجال الاحمر الخالص اما اذا كان غير خالص فانه يجوز. وفي حديث عمر رضي الله عنه النهي عن لبس الحرير. ثم علل بانها - 00:19:41
لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وايضا حذر من من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. نعم جاء في حديث اخر فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث اللي بعده. نعم. ها - 00:20:02
يحتاج الى دين هل ورد فيه عقوبة خاصة الشرب في انة الذهب والفضة؟ نعم من كبائر الذنوب. قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعر فينا الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعيد خاص. ما الحرير لا احد في - 00:20:27
الخاصة نعم وعن حذيفة الا هذا هذا الحديث هذا وعيد خاص. من لبس في الدنيا لم يلبس في الاخرة. من كبائر الذنوب نعم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديبات ولا تشربوا في ان - 00:20:46
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة نعم في تحريم الشرب في اية الذهب والفضة وفي ايضا لبس الحيض والديباج وهذا بالنسبة للرجال في الحل والديباج اما - 00:21:17
النساء فانهن يلبسن الحر واما الشرب في الذهب والفضة فانه حرام على الرجال والنساء. في قيل طيب اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير في في الذهب والفضة انه حلال للنساء حرام مع الرجال؟ نقول نعم الحلال لبس وليس الشرب - 00:21:34
نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له وشعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. ليس بالقصير ولا بالطويل - 00:21:55
في هذا اتخاذ الشعر للرجال وهذا يدور فيه قرن العلماء هل هو سنة مطلقا ام سنة بحسب البلد الامام احمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقدر عليه اتخذناه لكن لو كلفة ومؤونة لكن القول الثاني - 00:22:16
انه حسب عادة اهل البلد ان كان البدء يتخذونه اتخذه الانسان سنة والا تركها وهذا هو المعمول به عندنا. وعامة علمائنا على هذا انه ليس من عتهاء البلد فلا يتخذ - 00:22:36
واما قولهم في حلة حمراء يحمل على انها ليست خالصة لان الاحمر الاحمر الخالص منهي عنه. نعم وعن البراء بن عازب ايضا رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. طيب هذي - 00:22:51
اربعة عشر حكما سبع مأمور بها وسبع بنيين عنها ها امرنا بعيادة المريضين المريض هو من اقعده المرظ في المرض في بيته او في المستشفى فيزار. وزيارته سنة الا اذا ترتب على تركها قطيعة الرحم. فتكون - 00:23:13
كما لو كان مرض اخوك وجلس في المستشفى وانت ما تروح له. وانت في البلد هذه قطيعة رحم والناس تصير الزيارة واجبة. وان الاصل فيها انها سنة وفيها اجر عظيم وتخفيض عن الميت. نعم. واتباع الجنازة وفيه اجر عظيم وفيها انتفاع للتابع والمتبوع - 00:23:33
المتبوع يدعى له والتابع ينتفع بالاجر وينتفع بالاعتبار وتشميت العاطس قول له يرحمك الله بشرط ان يقول الحمد لله. نعم. وابرار القسم او المقسم يعني اذا عليك اخوك بشيء فافعله ما لم يكن عليك ضرر - 00:23:53
نعم ونصر المظلوم نعم نصر المظلوم اي القيام معه لمن ظلمه وكذلك الظالم فان فان نصرة له ان تمنعه من ظلمه واجابة الداعي والمراد به الدعوة الى وليمة. فان كانت وليمة عرس فانها واجبة بشروطها. والا فانها على رأي الجمهور ليست - 00:24:14
واجبة لكن لو كان الانسان عنده شغل يعتذر من اخيه يعتذر ويبين عذره ولا يتركه لان كونه دعاك قد قام حقك فلابد ان تعتذر منه. نعم وافشاء السلام اي نشر السلام وقل السلام عليكم وهذا اقل ما تأتي به السنة وان زاد ورحمة الله وبركاته فافضل - 00:24:37
ان تسلم على من عرفته وعلى من لم تعرف ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب يعني للرجال وهذا محرم. وعن شرب بالفضة وهذا مضى. وعن والمياثر هي الالبسة الحمراء التي تفرش. حمر - 00:25:02
توضع على اه توضع على الدواب من الفرس او الحمار او البغل نعم وتكون من الحرير وعن القسي القسي ثياب مضلعة فيها حرير وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج كلها من انواع الحرير الخالصة كلها حرير اما القسي - 00:25:25
فان ثياب فيها حرير وتضليع منه. فلا يجوز لكن جاء الترخيص بالقليل منه مع اصبعين او ثلاثة او اربعة كما في حديث عمر الاتي. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من من ذهب وهذا في اول اسلام قبل النهي - 00:25:53
فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس فصنع الناس ثم انه جلس. صنع الناس خواتيم ولبسوها وهذا من شدة اقتدام النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم - 00:26:19
ثم انه جلس فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من الداخل يعني على المنبر ليرى الناس وعلى ذلك اعلانا ها وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا - 00:26:35
نبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم لما رآه رماه رمى الناس خواتيمهم. وكان يلبس في يده اليمنى يعني في اصبع في اصابع يده اليمنى وهل نستفيد من هذا ان الساعة توضع في اليمنى - 00:26:59
انه فيه احتمال وفي احتمال تكون في اليسرى لان اليمنى كثيرة العمل ربما سقطت او انكسرت الساعة فالامر في ذلك واسع عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا للرجال. واما النساء فيجوز - 00:27:16
الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوعين السبابة والوسطى. ولمسلم السبابة هذي الوسطى ربما قال هكذا وهل المراد فقط بمقدار هاتين الاصبعين او المقدار طول الثوب - 00:27:39
يحتمل هذا وهذا والاصل التحريم وهذا الذي مؤكد واضح ولا لا؟ الاصل في لبس الحرير الرجال عند منع. وجاء الترخيص في قدر اصبعهم. فهل المراد قدر الاصبعين هذي الثوب ام المراد - 00:28:00
طول الثوب مخطط اصبعين او ثلاث او اربع يحتمل هذا وهذا والاصل التحريف نقتصر على على القدر القليل. نعم ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع - 00:28:17
نعم قال رحمه الله كتاب الجهاد كتاب الجهاد الجهاد هو بذل الجهد في قتال الاعداء هذا هو الاصل فيه ولا يكون القتال جهادا الا اذا نوى اعلاء كلمة الله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:28:38
يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه ومن اجل مغنم اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذه نية في القلب فلا تعرف ما تعرف - 00:29:01
ثم ان الجهاد ايضا يطلق ايضا على جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهات اهل الشر. كل هذا جهاد وان كان الاصل في هذه الكتب اللي تعقد في كتب الحديث والفقه المراد به الجهاد القتال - 00:29:17
نعم عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموه فاصبروا - 00:29:37
اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومجري وهذه الصحة عندك اصطحاب كذا نعم وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. طيب كان صلى الله عليه وسلم يغير على اعدائه في الصبح في الصباح - 00:30:00
وكان ينتظر اخر الليل فان سمع اذانا توقفه والا اغار. فان لم يقاتل في اول النهار اخر القتال حتى نزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ثم يقاتل. وكان يشجع اصحابه يأمرهم بالصبر ويرغبهم فان - 00:30:32
تحت ظلال السيوف وكان يدعو اللهم منزل الكتاب وهو القرآن وفي ان القرآن منزل ومجري السحاب والسحاب قد يكون فيها وجهان تحتاج الى نظر وهزم الاحزاب وهم الكفار اذا تجمعوا اهزمهم وانصرنا عليهم. ففيد اعتماد على الله عز وجل في القتال. نعم. عن سالم - 00:30:53
ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها موضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروح والعبد في سبيل الله. او الغدوة خير من الدنيا - 00:31:16
وما فيها في هذا الترغيب العظيم في الجهاد وان الرباط وهو المرابط على الثغور والان الحراسة هذه خير من الدنون ما فيها يوم واحد وموضع صوت احدكم في الجنة يعني موضع السوط. تقريبا متر خير من دون ما فيها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله يعني في - 00:31:36
غزو او الغدوة والروحة هي الذهاب في المساء. والغد والذهاب في الصباح خير من الدنيا ما فيها. فكيف المرابطة والشهور والقتال نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج - 00:31:56
في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيل وايمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن ان ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمة. نعم تضمن اي تكفل الله تكفل بذلك وضمن - 00:32:18
فاذا من خرج في سبيله وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا قال لا يخرج الا الجهاد في سبيلي وايمان بي وتصديق برسوله. هذي الشروط فهو اما ان ان قتل دخل الجنة والا رجع سالما مأجورا بما نال من غنيمة. نعم - 00:32:38
مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله اولي المجادى اجر عظيم. لا نظير له في في الاسلام. وهو الجهاد. يقول كالصائم يعني الذي لا - 00:33:01
كما في حديث اخر والقائم الذي لا ينام يصوم طول الدهر ويقوم طول الليالي. من يستطيع ذلك؟ ما احد يستطيع؟ المجاهد نعم كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله توكل اي تكفل وضمن - 00:33:21
للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة. يعني ان قتل فهو في الجنة. وان رجع وسلم فانه يؤجر ويغنم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكر - 00:33:43
يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدني. ويكلم يعني جرحه. يجرح اللون لون لون دم والريح ريح المسك. وهذه فضيلة خاصة للمجاهدين. طيب استدل اهل البدع هذا الحديث على مسألة - 00:34:04
فما هي ها انتم معنا ولا لا استدل اهله بايش؟ صفة الكلام قالوا ان الله كلم الله موسى تكليما قالوا جرحهم بمخالب الحكمة شف شف الظلام. يبون ينفون كلام الله عز وجل. قالوا الله ما يتكلم. قلنا طيب وهذا الحديث. قالت الكلام الكلم يعني الجرح - 00:34:29
لان الكلب في في اللغة يأتي معنى الجرح كلم الله قال جرحه بمخالب الحكمة انا لله وانا راجعون طيب وقوله سبحانه ولما جاء موسى لميقات وكلمه ربه قال نفسها الله يمشخ موسى - 00:35:01
نقول انا لله وانا طيب قوله تعالى شف يعني هؤلاء يعني حججهم كخيوط العنكبوت اذ قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وش تسوون؟ يسمع جروح الله الجروح يعني تجريح - 00:35:20
اسمع الحجر عليهم نعم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير مما طلع عليه الشمس وغربت. اخرجه مسلم بعده. عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في - 00:35:43
في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. واخرجه البخاري. نعم. هذا هذا اجر عظيم. وبهذا يتبين ان الجهاد عبادة. عبادة عبادة عظيمة. ولابد في كل عبادة من شرطين - 00:36:12
الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخلاص في الجهاد ان تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طب والمتابعة يقول ان يكون تحت راية امام والامام هو ولي الامر - 00:36:31
فالذي يقيم الجهاد هو الامير الحاكم الرئيس فلا يقيم مجموعة من الشباب يروحون يسوون جهاد. من وين جبتون ثلاثين؟ قال هذا جهاد وجهاد تقول انتم مخلصون لكن اين اين السنة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقاتلون الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:51
فان قال ان كنا في بلاد لا يقيم فيها ولي الامر الجهاد قلنا الذنب عليه ليس عليك ونظير ذلك وانتبهوا لهذا المثال. لو ان رب البيت الابو عياله خربانين وما يأدبهم. فهل يحسن - 00:37:16
باحد يدخل على البيت يؤدب عياله ها ما حد يقول بهذا فنقول الموكول بتأديب هو الاب. ليس انت نعم يمكن تنصح تقول يا فلان عيالك عذبهم ثوبهم. اما تروح تأدبهم انت يصير يصير الخطأ عليك انت - 00:37:38
ومثله الدخول على المدرس في فصله لو دخل غير المدير غير لكن مدرس ثاني مدرس ثاني دخل على الطلاب يؤدب مدرس موجود. وش دخلك انت؟ وش عليك مني هذا ليس شغلك واضح ولا لا؟ فهكذا ولي الامر ما كان موكولا بويم فقصر نقول الذنب عليه. لكن لك ان كنت اهلا ان - 00:37:59
تناصح تكتب له مثلا تناصحه ثمان ولاة الامر وهذا هو الاصل احرص مني ومنك على البلد وعلى صد الاعداء ثم هم ينظرون في امور لا ننظر اليها ولا نعرفها من السياسات - 00:38:23
والقوة قوة الجيش المقابل. فلن يترك هذا الامر الا الا اذا كان ما يستطيع. فاذا كان لا يستطيع فهو ادرى بنفسه مثل هذه الامور لا يتكلم فيها الشباب الحماس ونجاهد ونفعل ونترك - 00:38:43
طيب فان قال قائل لو كان هناك جهاد في ارض اخرى قائم جهاد بلغت الاخبار عن المسلم مضطهدون. وانه محتاجون المجاهدين. فهل لنا ان نخرج الجواب ما يجوز انت محكوم في بلدك ثمان يترتب على خروجك يترتب على خروجك الى تلك البلاد مفاسد - 00:39:03
على البلد الذي انت فيه والتغطيص والضغط الدولي والان يعني اشياء اقل من الجهاد. تطالب بلادنا بالتعويضات. حقت اه عمارات حقت امريكا يطالبون البلاد بالملايين مع انها مدبرة منهم. لكن سووا هاتوا جيبوا. فنقول مثل هذه الامور يجب التأني فيها - 00:39:29
نظر في سير العلماء الراسخين. ولا نخرج لجهاد ولا لاي شيء. ما دام هو يأمر المنع نتوقف فان كان اثم فهو عليم. ليس عليك انت. ذمتك بريئة. لكن انت مطالب لطاعة ولي الامر رياضة - 00:39:54
يبقى هذه معصية اي المعصية اول وجب عليك الجهاد ولا بعد قلنا اقم اقطع ايد السارق وارجم الزاني واقتل القاتل تدعوها فوضى ولا لا نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصة فقال رسول - 00:40:11
الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا طيب السلب هو مال المشرك المقتول من الثياب والسلاح ويدخل فيه الفرس فان النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في قتاله - 00:40:36
ان من قتل قتيل عليه بين له وعليه بينه هو الذي قتله. فله سلبه. نعم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث - 00:40:55
ثم انفتل فقال النبي من المشركين. ايش العين؟ والجاسوس. والعين تطلق في اللغة على اربعة اشياء من يعرفها ها العين في اللغة تطلق على اربعة اشياء. واحد بس ها عين الماء يلا هذي وحدة من الاربع - 00:41:14
ها السلاح النصر ها لا العين الباصرة العين الباصرة عينك انت ها العين اللي هي وعين الماء الماء والجاسوس والجاسوس تكليف والذهب. ايه الذهب طيب ويوم يطلق على الشيء ايضا الشيء نفسه شيء عينه خامس تحديدا ها؟ بالتحديد بعينه - 00:41:43
بقى نفسي يعني نفسي ايه طيب في قتل الجاسوس قتل الجاسوس هو الذي يقتله ولي الامر ليس عامة الشعب. نعم وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاكوع قال له سلبه اجمع فيما مضى ان سلف المقتول - 00:42:21
اذا كان عليه بينة في القاتل. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجد فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما. فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرا. بلغت فبلغت - 00:42:44
فبلغ الشهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. السبية قطعة من الجيش وتكون ما بين ثلاث ميل اربع مئة يبعثه ولي الامر القائد اما قبل بدء الحرب او بعد بعد الحرب - 00:43:04
دي مهمة والغنيمة هو ما يأخذون من المشركين من الاموال سواء كانت اعيانا او حيوانات ابل بقر غنم وفيه من غنم ابلا كثيرة وقسمت وتقسيم الغنيمة خمس يخرج الخمس اولا - 00:43:23
والخمس لله للرسول ذو القرب مساكين. كما سورة اه الانفال. والاربعة اخماس تقسم بين الغانمين بالنسبة فان قلت الغنيمة قل السهم وان كثرت الغنيمة كثر السهم. هنا الغنيمة كثيرة جدا. فكان السهم اثني عشر بعيرا - 00:43:43
ونفلوا يعني لهذه السرية غير القسمة العامة. نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فيها تحريم الغدر. الغدر عموما والغدر هو الخيانة في موضع الائتمان - 00:44:03
وفيه ان الغدر لا يجوز ولو مع الكفار. فاذا كان بيننا وبينهم عهد فيجب الوفاء. فان خانوا هم نغدر بهم. وان وان وفوا يجب ان نوفي لهم. فان خفنا منهم الغدر فانا نخبرهم بانه لا عهد - 00:44:34
فيما بينهم نحن وهم سواء. اذا في العهد كم؟ ثلاث احوال. ان خانوا هجمنا عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فانه اتاهم على غرة. والثاني ان يوفوا يجب ان نوفي لهم. فما استقاموا لهم كلكم فاستقيموا - 00:44:54
اساس ان نخاف منهم الخيانة فهنا ننبذ اليهم عهد على سواء ليكونوا على بينة اننا لا اعداء بيننا وبينهم لان نخاف منهم نعم وعنه رضي الله عنه ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل - 00:45:15
وصبيان في هذا منع قتل النساء والصبيان. الا اذا كان لهم يد في الحرب تقول المرأة تقاتل او تعين المقاتلين المشركين وكذلك الصبي قد يكون يكون جاسوسا وقد يكون يستطيع الرمي - 00:45:39
الاصل عدم قتل النساء والصبيان ويكونون ارقاء للمسلمين. نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل الى - 00:45:58
الله صلى الله عليه وسلم في غزات لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هالترخيص للرجال في قميص الحرير عند الضرورة. والضرورة اما المرض او الحرب. من اجل يغيظ الاعداء فان هذا جائز ايضا - 00:46:15
نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقته - 00:46:35
هذه سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. في هذا ان ما غنمه المسلمون بغير الحرب من الاعداء فان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في حياته لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون للخليفة - 00:46:57
بعده ام يكون في بيوت المسلمين يحتمل هذا ويحتمل هذا. ان قلنا انه لعين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشخصه فهذا ليس الاله. وان قلنا وصفة فانه كل ولي الامر والظاهر وان ترددنا فاذا الاصل ان يكون لعامة المسلمين. نعم - 00:47:17
عن عبد الله ابن حديث انه يجوز الادخار يدخر لاهل رفقة سنة وهذا لا ينافي التوكل. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء الى ثنية الوداع - 00:47:42
واجرى ما لم يضد ما لم يضمن من يضمر السماء. ما لم يضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت فيمن اجرى؟ قال سفيان من من الحذياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن ثنية الوداع - 00:48:03
الى مسجد بني زريق ميل في هذا التدرب على القتال التدرب على القتال سواء للمقاتلين او لالات القتال. لالات القتال. ومن الة فيما سبق الخيل فتضمر وتجرأ. وتظمير الخيل يكون بتعليفها جدا حتى تسمن - 00:48:23
ثم يخفف عنها الطعام شيئا فشيئا مع التمرين الجري حتى تكون قوية جدا هذا هو الخيل فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ضمر من الخيل وجعل مدى طويلا. وسابق بما لم يضمر وجعل جعل امدها قصير - 00:48:45
لان المضمرة اقوى من غير المظمرة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني - 00:49:05
في هذا انه لا يقاتل الا من بلغ. سواء كان بالسن او بعلامة اخرى. لانه يكون مكلفا ويكون اهلا للقتال وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا اشكال ان يقول عرظت يوم احد وانا ابن اربعة عشر ويوم الخندق - 00:49:25
خمسة عشر مع ان بين احد والخندق سنتان سنتان فيحمل انه في في احد في اول وللسنة الرابعة عشرة وفي الخندق في اخرها وفي اخرها. او انه اه اراد بالخندق انه قد بلغ - 00:49:45
انه قد بلغ حتى من ستة عشر سنة. فاراد انه قد اجتاز السن المعتبرة نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم - 00:50:08
لان الفرس اقوى. وفي حديث ابي داود قسم للراجل سهما وذي الفرس ثلاث اسهم. سهمان للرجل اسامة لفرسه. فان كانت الفرس لراكبها. فتكون الثلاث اسهم لها. وان كانت الفرس لغيره كان يكن - 00:50:28
احد اعطاه فرسا يقاتل عليها. فيكون سهم له وسهمان لصاحب الفرس طب والراجل اللي على رجليه؟ ها كم له؟ سهم واحد وكم السهم تقديرا نقول حسب الغنيمة لو كانوا مثلا عشرة الاف وغنموا مئة الف - 00:50:48
كم يكون السهم السؤال احسنت بس نقصها شوي كم ثمانية لانه يخرج الخمس اولا ثم يقسم الباقي بينهم. فلو كان عشرة الاف والغنيمة مئة الف فنقول لكل وحدة ثمانية الاف - 00:51:11
صح ولا لا؟ ولا تنمية تحسب ان يخرج الخمس عشرون الفا وثمانون الفا تقسم على عشرة الاف كم تصير؟ كم؟ ثمان مئة امية فمي نعم نعم ولا ثمانين عشرة الاف وثمانين - 00:51:37
من ثمانين دينارا مثلا ثمانين صح؟ ايه وعنه رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة - 00:52:05
الجيش نعم السرايا هي ما قطعة من الجيش يبعثها الامام القائد في اول قبل القتال او بعد القتال ثم تشجيعا لهم. وتمييزا لهم لما فعلوا ينفذهم. فيعطيهم شيئا خاصا من غير قسمة عامة الجيش - 00:52:21
فيخرج اول الخمس ثم ينفل السرية ثم الباقي يقسمه بين الغانمين. ومن ضمنهم اهل السرية. فيكون اهل السرية من الغنيمة العامة ومن النفل نعم وعن ابي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا - 00:52:41
يا تحريم القتال بين المسلمين وانهم من كبائر الذنوب ويشمل هذا القتال المجموع مع مجموعة او واحد مع مجموعة ها او واحد مع واحد هذا كله ما يجوز كله حرام من كبائر الذنوب. ويشمل هذا ايضا السلاح البنادق او السكاكين او السيوف - 00:53:10
نعم عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل - 00:53:33
لله هذا ما ذكرناه سابقا من ان القتال لا يكون جهادا الا اذا كان الا اذا اراد ان تكون كلمة الله هي العليا. ثم هنا شرط اخر وهو المتابعة يكون تحت راية امام ان يكون الذي يقيمه ولي الامر. نعم - 00:53:57
قال رحمه الله تعالى كتاب العتق العتق هو تحرير الرقبة من الرق. والرق سببه الكفر فاذا غنم المسلمون الكفار فانه يصير النساء والصبيان ارقاء وام الرجال الكبار فان الامام يخير بينهم - 00:54:17
اما ان يقتل او يفاديهم بمال او مجانا او يسترقهم فينظر في الاصلح نعم عن عبد الله ابن عمر رضي ان الاسلام للرق فيه سبب واحد واما العتق فله اسباب كثيرة منها - 00:54:39
كفارات ومنها ان يعتق الانسان جزءا من من مملوكه. ومنه ان يجرحه فلو قطع مثلا يد اصبعه او قطع اذنه تحرر نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن - 00:55:02
قوم عليه قيمة عدل فاعطي الشركاء فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عقد فقد عتق منه ما عتق. طيب هذه المسألة تكون في في عبد مشترك. يكون اكثر من واحد مشترك مشتركين في عبد - 00:55:28
ثم يحرر احدهم احدهم او احدهما جزءا كياكله الربع فيحرره فنقول ننظر ان كان هذا السيد الذي قد حرر جزءه ما لم يستطيع ان يشتري العبد من شركائه وجب ان يشتريه وجوبا ولا خيار له - 00:55:48
ثم يتحرى العبد منه فين قال طيب بيرفعون السعر لو كان مثلا مئة الف انت مجبر نقول لا هذا ليس لهم. ولي الامر والقاظي ينظر في في قيمة العبد بالعدل واذا قال قومت قيمة عدل لئلا يأخذوا مالا جحافا ثم يتحررون عبد الطيب فان لم يكن عنده - 00:56:08
فلا يلزم لكن في الحديث الذي بعده ان العبد نفسه يستسعى. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوك فعليه يعني جزءا - 00:56:34
نعم فعليه خلاصه في ماله يعني يجب عليه وجوبا ان يحرره اذا كان يستطيع فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. نعم فاذا لم يكن لسيدي هذا الذي اعتقد اعتقه مال فان العبد يستسعى. يعني يكاتب فيقال قيمتك - 00:56:52
عشرة الاف وقد اعتقك سيدك الذي له الخمس. كم باقي ثمان الاف خمس ثمان الاف ثم نقول اذهب اعمل اعمل اشتغل ثم اعطي اسيادك الاخرين او سيدك الباقي حقه وتتحرر فيقال العبد لا انا لا اريد - 00:57:20
اودي قاعد بكسلان طالع بنت كسلان ما ابي يشتغل. خلاص تبقى عبدا. تبقى عبدا ويصير مبعظا ان جزءه حر جزه عبد. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي - 00:57:42
صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه التدبير هو ان يعلق السيد عتق عبده عند موته - 00:58:06
ومعنى دبر يعني الخلاف لان دبر حياته. فهنا اذا مات السيد فان العبد يتحرر. ولا يكون ارثا للورثة لكنه لا يجوز اذا كان عليه دين لان التدبير مستحب والدين واجب. واجب فلا - 00:58:26
المستحب في سبيل الواجب. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل حرر عبده عن دبر دبره لم يجز هذا. وباع وارسل اليه ثمنه ليوفي دينه وبهذا ننتهي من هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل ان يغفر المؤلف المقدسي وجميع علماء المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى ان - 00:58:46
خير الجزاء ونشكر الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم نشكر الاخوة المشايخ مكتب جمعية الدعوة في المدينة النبوية الله عز وجل لنا ولكم بعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله الصلاح ولاة الامر والرعي والرعية وان يغفر لعلمائنا ومشايخنا - 00:59:10
وبهذا ننتهي والله تعالى اعلم الشيخ يقول صلوا ثم - 00:59:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت - 00:00:00
يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل من انيتهم افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيل بقوسي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان - 00:00:36
وجدت ضيف ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت لك - 00:00:56
فكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب الصيد. والصيد هو اقتناص الحيوانات المأكولة حيث الحيوانات المأكولة سواء كانت من الطيور او من الحيوانات. ثمان الصيد يكون بالالة - 00:01:16
وبالجارحة والجارحة اما طير واما كلب او ما اشبهه من الحيوانات التي تتعلم امور او كالفهود لكن الكلب اسرعها تعلما. فان كان بالالة ان كان بالالة يشترط فيها شرطان اعني بالسهم البندقية الشرط الاول التسمية عند الرمي والشرط - 00:01:39
والثاني ان تجرح ان تجرح بمعنى تخرج الدم. فان ادركها فان ادرك الصيد حيا وجب ان يذبحه ولا يترك حتى يموت شيئا فشيئا. الا اذا كانت الضربة قاضية وادركه حيا في اخر الرمق ما يلزم - 00:02:11
وان كان في الجوارح فان كان من الكلاب وما اشبهها فهود كما قلنا يشترط فيها عدة شروط الشرط الاول ان يكون الكلب معلما ان يكون معلما والثاني التسمية. عند اطلاقه - 00:02:35
والثالث الا يأكل وعلامة الكلب المعلم هو الذي لا يأكل اذا صاد ولا ينطلق الا اذا اطلق فان انطلق بنفسه وصاد لا تحل حتى لو سمى. الا اذا زجره فزاد في آآ العدو - 00:02:57
وان كان من الطيور فيشترط فيه التسمية ويشترط فيه الاطلاق. واما الاكل فان الطيور تأكل الصقر يأكل ولا يأكل ولا ولذلك لا يصيد الا اذا كان جائعا بعكس الكلب طيب وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى معرفة الاحكام وهكذا ينبغي لنا تعلم العلم - 00:03:21
وفيه انهم كانوا بارض قوم اهل الكتاب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب انيتهم الا اذا لم يجدوا غيرها فيغسلونها ويأكلون فيها. ويحمل هؤلاء على قوم عرفوا بعدم التنزه من - 00:03:50
نجاسات والا فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود ولم يغسل الانية فيحمل هذا على انهم كانوا لا يتنزهون من نجاسات وفيه انه لابد من ذكر الله عز وجل على القوس وكذلك الكلب - 00:04:09
وفي ان الكلب اذا المعلم اذا صاد وقتل حلق حلق صيده. واما غير المعلم فان صاد لم تحل وان صاد وادركه صاحبه حيا اعني الصيد ذبحه وحل. نعم عن همام ابن الحارث عن عدي ابن ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن - 00:04:28
واذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبة المعلم وذكرت اسم الله فقل فكلما امسك عليك قلت وان قتلت قال وان قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فان شاركها كلب كلب منها فان ادركه حيا فالامر واضح يحل - 00:04:58
الذبح وان قتل وجد الصيد مقتولا فلا يأكل لانه ما يدري ايهما قتله. نعم قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب فاصيب فقال اذا رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصابه بعرض - 00:05:18
فلا تأكله لانه وقيد والمعراج مثل الرمح لكنه اقصر فيرمي به فان خزق وعندكم عندي خزق يعني اصاب جرح فهذا يصح الصيد اما يحل الصيد. واما اذا اصاب بعرضه فلا لانه وقيف. وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة - 00:05:39
وهي التي قتلت بالثقل. نعم وحديث الشعب عن عدي رضي الله عنه نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون ان انما امسك على نفسه هذا ما ذكرنا في الشروط الكلب يشترط الا يأكل واما الطير - 00:06:03
هاه يأكل لا لا الطير يأكل الكلب لا لابد ان اكل فلا يعني يقول امسك واما الطائر الصقر وما فيها من الطيور الجارحة الصائدة فانه انما يصيد لي اكل ولذلك رخص - 00:06:25
صافي نعم وان خالطا كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلف المكلف يعني المعلم وهذا الشرط الذي قلنا لابد ان يكون معلما. فالكلب غير المعلم ان ان قتل فلا - 00:06:45
حتى لو سمى فقولوا صلى الله عليه وسلم ولم تسمي على غيره هذه علة. علة من العلل علة اخرى انه غير معلم نعم وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادرك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل - 00:07:08
لم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته يعني صيده ذكاته. فلا يشترط ان يذبح ذبحا رقبة نعم وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوم يقول عند الاطلاق. فان اراد ان يطلق وسمى ثم طارت الصيد الطائر - 00:07:29
او هربت الصيدة ثم لحقها مرة ثانية اذا كان الوقت قصيرا فلا اشكال مثله تحرك خطوتين ثلاث خطوات اما لو جلس خطوات طويلة يلحقها يلحقها لا بد يصير مرة ثانية - 00:07:56
واضح ولا لا؟ نعم لو سمى الرمي الان البندقية اراد ان يرمي فسمى لكنه طارت فان كانت قريبة بحيث وقت قصير جدا فيكفي التسمية الاولى. اما اذا فارقت طارت الى الشعب الاخر. او ذهب اراد ان يمشي مشى مدة ثم رمى لا بد - 00:08:13
نسمي ليلة سميتو الاولى ذهبت وفي فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت فان عليك قل ان شئت - 00:08:36
ان لم ينتن كما في حديث اخر فكله ما لم ينتن طيب يومين ثلاثة بينتن يقول لا الاماكن الباردة ما يمكن لكن الاماكن الحارة مثل قالب ما عندنا فيمتن حتى في ساعات - 00:08:52
فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم لو انه رماه في الضغط سقط في الماء. فقد يكون غريقا الا اذا وجدناه قد ضرب في مقتل مميت كما لو ضرب رأسه طير رأسه وطاح في الماء فنجزم ان - 00:09:11
الذي قتله ما هو؟ السهم او البندقية. نعم عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا - 00:09:31
صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف يعني صاحب مزرعة. ولذلك حفظ هذا الحديث. طيب في هذا انه لا يجوز تربية الكلاب ولا اقتناؤها - 00:09:51
الا لهذه الاشياء الثلاثة كلب الصيد يصيد بها الماشية حراسة الماشية الاغنام وما شابه ذلك او الحرث وهي المزرعة ما سوى ذلك فانه لا يجوز لانه ينقص الاجر استثنى العلما الان كلاب البوليسية كلاب الشرطة - 00:10:11
لانها نافعة وسبحان الله يكون عندها قوة احساس وقوة شم في اخراج اما المخدرات او الاسلحة او ما اشبه ذلك مما ربيت عليه. لتستخرجه من السيارات من الشنط من الاشخاص. فمثل هذه تجوز - 00:10:31
نعم الرابع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. اصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه - 00:10:51
سلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم اكفئت بما فيها وهذا من باب التعذير لانهم تعجلوا قبل اذن ولي الامر في الاذن باكل هذه الذبائح نعم فند منها بعير فطلبوه فاعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. فقال ان - 00:11:14
هذه البهائم ان لهذه البهائم او بال اوابسط. نفرة وخوف. هذا بعير من الابل هرب ما يقدروا يمسكونه فصار كأنه صيد فصادوا صيدا. والا فان الاصل في الحيوانات المستأنسة ما تصاب. ما ترمى - 00:11:43
نعم. ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله العدو غدا وليست معنا مدى افندم هدى سكاكين المدة جمع مدية وهي السكين - 00:12:01
افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر قصب السكر؟ مثل الاعواد قصب الذرة التي لها حد ممكن تجرح قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يعني ايه يجوز؟ يجوز بالاعواد آآ بالحجارة الحادة. الحجر الحار - 00:12:23
قد ما يشترط للسكين اذل معين. نعم ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشة. فيها ان لا يجوز الذبح بالاظفار فالاخذ عنده عطر قوية ثم قطع الذبيحة الصيد بها وهذي يمكن - 00:12:47
او بعظام وجد عظما جارحا فجرح به ما يجوز الاوابط التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدا تأبد ابو دا باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده - 00:13:09
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. الاضاحي هي ذبائح من بهيمة انعام التي تذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ويشترط في الاضاحي شروط الاولة تكون من بهيمة الانعام وهي الابن والبقر والغنم. الثاني ان تبلغ السن المعتبرة. وهي - 00:13:36
واقلها في الظأن ستة اشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الابل خمس سنين الشرط الثالث ان تكون في الوقت وهو بعد صلاة العيد الى الى نهاية ايام التشريق وهو بغرور - 00:14:04
وباليوم الثالث عشر الرابع ان تكون خالية من العيوب. وهو العور البين والمرض البين. والظلع البين العرج هزال البين. وما فوقها من العيوب. مقطوعة الرجل او تكون عمياء فهذه عيوب مانعة من الاجزاء. والاضحية سنة مؤكدة للقادر. وبعض العلماء - 00:14:24
اوجبها وينبغي ان يأكل ويهدي ويتصدق وليس هناك قدر معين لابد منه والافضل اننا سنذبحه بنفسه فان لم يكن قادر ولا يعرف الذبح فيوكل مسلما ويشهدها قد يحظر عنده؟ نعم. قال رحمه الله كتاب الاشربة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال - 00:14:54
قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا في - 00:15:25
ان عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا. الاشربة المراد وهنا بيان ممنوع لان خاصة في العشر بها الحلم فكل شراب حلال من الماء او من العصير او ما اشبه ذلك من غيره. الا ما كان مسكرا فانه لا يجوز. وفيه ان - 00:15:45
امر محرم من اي نوع كان من العنب والتمر او غيره. وقوله رضي الله عنه ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهدين فيهن عهدا ننتهي اليه. في الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه. لكن عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك - 00:16:08
فيه ان العالم مهما بلغ علمه قد يخفاه بعض العلم فالجد المراد به الجد لاب وفيه خلاف قوي في الميراثة ومذهب بكر رضي الله عنه وجمع من الصحابة وهو الصواب ان الجد - 00:16:28
لاب كالاب بشرط عدم وجود الاب. واما على مذهب زيد وهو قول جمهور العلماء ان ان في فيه تفاصيل فيه تفاصيل اذا كان معه اخوة سواء كانوا اخوة لاب او او لابوين او اخوات - 00:16:48
وتفاصيل هذا لا دليل عليها لكن عليه اكثر العلماء واب الكلالة وهو اذا مات الميت ولا ولد له ولا والد. فانه يرث اخوته من من الابوين او من الام. ورب من الربا بينت كما قلنا لكم. آآ قد يخفى - 00:17:08
قد يخفى العالم شيء من العلم. نعم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البدع نبيذ العسل النبيذ هو الماء ينبذ فيه اما تمر او عنب او عسل اذا وضع في الماء عسل صار نبيذ عسل - 00:17:34
اذا وضع فيه ماء فيه فيه زبيب صار نبيذ العنب فاذا موضوع تمر صار نبيذ تمر والاصل فيه الحل الا اذا تغير وصار مسكرا فهذا لا يجوز عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرة فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان - 00:17:59
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها اذابوها يحتمل هذا الرجل باع خمرا فيحتمل انه ظن ان المحرم بيعه محرم شربه اما بيعه فلا بأس تجارة فباعه - 00:18:26
احد يهود او على غيرهم من المشركين. فعمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك دعا عليه. وهل عاقبه او لا ينظر بها هل عاقبه لقد يكون يعذره بجهله وقد يعزره ولي الامر ينظر في مثل هذه المسائل في - 00:18:46
هل ما يصلح الناس؟ نعم قال رحمه الله كتاب اللباس عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم فان - 00:19:06
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. اللباس هو ما يلبس سواء من القطن او من الصوف او من النايلون او غيره مما يصنع منه الالبسة والاصل في اللباس الحل. لانه داخل في قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:19:21
ولكنه يمنع منه الحرير ويمنع منه الذهب للرجال الا ما دعت اليه ضرورة. ويمنع للرجال الاحمر الخالص اما اذا كان غير خالص فانه يجوز. وفي حديث عمر رضي الله عنه النهي عن لبس الحرير. ثم علل بانها - 00:19:41
لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وايضا حذر من من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. نعم جاء في حديث اخر فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث اللي بعده. نعم. ها - 00:20:02
يحتاج الى دين هل ورد فيه عقوبة خاصة الشرب في انة الذهب والفضة؟ نعم من كبائر الذنوب. قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعر فينا الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعيد خاص. ما الحرير لا احد في - 00:20:27
الخاصة نعم وعن حذيفة الا هذا هذا الحديث هذا وعيد خاص. من لبس في الدنيا لم يلبس في الاخرة. من كبائر الذنوب نعم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديبات ولا تشربوا في ان - 00:20:46
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة نعم في تحريم الشرب في اية الذهب والفضة وفي ايضا لبس الحيض والديباج وهذا بالنسبة للرجال في الحل والديباج اما - 00:21:17
النساء فانهن يلبسن الحر واما الشرب في الذهب والفضة فانه حرام على الرجال والنساء. في قيل طيب اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير في في الذهب والفضة انه حلال للنساء حرام مع الرجال؟ نقول نعم الحلال لبس وليس الشرب - 00:21:34
نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له وشعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. ليس بالقصير ولا بالطويل - 00:21:55
في هذا اتخاذ الشعر للرجال وهذا يدور فيه قرن العلماء هل هو سنة مطلقا ام سنة بحسب البلد الامام احمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقدر عليه اتخذناه لكن لو كلفة ومؤونة لكن القول الثاني - 00:22:16
انه حسب عادة اهل البلد ان كان البدء يتخذونه اتخذه الانسان سنة والا تركها وهذا هو المعمول به عندنا. وعامة علمائنا على هذا انه ليس من عتهاء البلد فلا يتخذ - 00:22:36
واما قولهم في حلة حمراء يحمل على انها ليست خالصة لان الاحمر الاحمر الخالص منهي عنه. نعم وعن البراء بن عازب ايضا رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. طيب هذي - 00:22:51
اربعة عشر حكما سبع مأمور بها وسبع بنيين عنها ها امرنا بعيادة المريضين المريض هو من اقعده المرظ في المرض في بيته او في المستشفى فيزار. وزيارته سنة الا اذا ترتب على تركها قطيعة الرحم. فتكون - 00:23:13
كما لو كان مرض اخوك وجلس في المستشفى وانت ما تروح له. وانت في البلد هذه قطيعة رحم والناس تصير الزيارة واجبة. وان الاصل فيها انها سنة وفيها اجر عظيم وتخفيض عن الميت. نعم. واتباع الجنازة وفيه اجر عظيم وفيها انتفاع للتابع والمتبوع - 00:23:33
المتبوع يدعى له والتابع ينتفع بالاجر وينتفع بالاعتبار وتشميت العاطس قول له يرحمك الله بشرط ان يقول الحمد لله. نعم. وابرار القسم او المقسم يعني اذا عليك اخوك بشيء فافعله ما لم يكن عليك ضرر - 00:23:53
نعم ونصر المظلوم نعم نصر المظلوم اي القيام معه لمن ظلمه وكذلك الظالم فان فان نصرة له ان تمنعه من ظلمه واجابة الداعي والمراد به الدعوة الى وليمة. فان كانت وليمة عرس فانها واجبة بشروطها. والا فانها على رأي الجمهور ليست - 00:24:14
واجبة لكن لو كان الانسان عنده شغل يعتذر من اخيه يعتذر ويبين عذره ولا يتركه لان كونه دعاك قد قام حقك فلابد ان تعتذر منه. نعم وافشاء السلام اي نشر السلام وقل السلام عليكم وهذا اقل ما تأتي به السنة وان زاد ورحمة الله وبركاته فافضل - 00:24:37
ان تسلم على من عرفته وعلى من لم تعرف ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب يعني للرجال وهذا محرم. وعن شرب بالفضة وهذا مضى. وعن والمياثر هي الالبسة الحمراء التي تفرش. حمر - 00:25:02
توضع على اه توضع على الدواب من الفرس او الحمار او البغل نعم وتكون من الحرير وعن القسي القسي ثياب مضلعة فيها حرير وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج كلها من انواع الحرير الخالصة كلها حرير اما القسي - 00:25:25
فان ثياب فيها حرير وتضليع منه. فلا يجوز لكن جاء الترخيص بالقليل منه مع اصبعين او ثلاثة او اربعة كما في حديث عمر الاتي. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من من ذهب وهذا في اول اسلام قبل النهي - 00:25:53
فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس فصنع الناس ثم انه جلس. صنع الناس خواتيم ولبسوها وهذا من شدة اقتدام النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم - 00:26:19
ثم انه جلس فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من الداخل يعني على المنبر ليرى الناس وعلى ذلك اعلانا ها وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا - 00:26:35
نبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم لما رآه رماه رمى الناس خواتيمهم. وكان يلبس في يده اليمنى يعني في اصبع في اصابع يده اليمنى وهل نستفيد من هذا ان الساعة توضع في اليمنى - 00:26:59
انه فيه احتمال وفي احتمال تكون في اليسرى لان اليمنى كثيرة العمل ربما سقطت او انكسرت الساعة فالامر في ذلك واسع عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا للرجال. واما النساء فيجوز - 00:27:16
الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوعين السبابة والوسطى. ولمسلم السبابة هذي الوسطى ربما قال هكذا وهل المراد فقط بمقدار هاتين الاصبعين او المقدار طول الثوب - 00:27:39
يحتمل هذا وهذا والاصل التحريم وهذا الذي مؤكد واضح ولا لا؟ الاصل في لبس الحرير الرجال عند منع. وجاء الترخيص في قدر اصبعهم. فهل المراد قدر الاصبعين هذي الثوب ام المراد - 00:28:00
طول الثوب مخطط اصبعين او ثلاث او اربع يحتمل هذا وهذا والاصل التحريف نقتصر على على القدر القليل. نعم ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع - 00:28:17
نعم قال رحمه الله كتاب الجهاد كتاب الجهاد الجهاد هو بذل الجهد في قتال الاعداء هذا هو الاصل فيه ولا يكون القتال جهادا الا اذا نوى اعلاء كلمة الله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل - 00:28:38
يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه ومن اجل مغنم اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذه نية في القلب فلا تعرف ما تعرف - 00:29:01
ثم ان الجهاد ايضا يطلق ايضا على جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهات اهل الشر. كل هذا جهاد وان كان الاصل في هذه الكتب اللي تعقد في كتب الحديث والفقه المراد به الجهاد القتال - 00:29:17
نعم عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموه فاصبروا - 00:29:37
اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومجري وهذه الصحة عندك اصطحاب كذا نعم وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. طيب كان صلى الله عليه وسلم يغير على اعدائه في الصبح في الصباح - 00:30:00
وكان ينتظر اخر الليل فان سمع اذانا توقفه والا اغار. فان لم يقاتل في اول النهار اخر القتال حتى نزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ثم يقاتل. وكان يشجع اصحابه يأمرهم بالصبر ويرغبهم فان - 00:30:32
تحت ظلال السيوف وكان يدعو اللهم منزل الكتاب وهو القرآن وفي ان القرآن منزل ومجري السحاب والسحاب قد يكون فيها وجهان تحتاج الى نظر وهزم الاحزاب وهم الكفار اذا تجمعوا اهزمهم وانصرنا عليهم. ففيد اعتماد على الله عز وجل في القتال. نعم. عن سالم - 00:30:53
ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها موضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروح والعبد في سبيل الله. او الغدوة خير من الدنيا - 00:31:16
وما فيها في هذا الترغيب العظيم في الجهاد وان الرباط وهو المرابط على الثغور والان الحراسة هذه خير من الدنون ما فيها يوم واحد وموضع صوت احدكم في الجنة يعني موضع السوط. تقريبا متر خير من دون ما فيها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله يعني في - 00:31:36
غزو او الغدوة والروحة هي الذهاب في المساء. والغد والذهاب في الصباح خير من الدنيا ما فيها. فكيف المرابطة والشهور والقتال نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج - 00:31:56
في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيل وايمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن ان ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمة. نعم تضمن اي تكفل الله تكفل بذلك وضمن - 00:32:18
فاذا من خرج في سبيله وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا قال لا يخرج الا الجهاد في سبيلي وايمان بي وتصديق برسوله. هذي الشروط فهو اما ان ان قتل دخل الجنة والا رجع سالما مأجورا بما نال من غنيمة. نعم - 00:32:38
مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله اولي المجادى اجر عظيم. لا نظير له في في الاسلام. وهو الجهاد. يقول كالصائم يعني الذي لا - 00:33:01
كما في حديث اخر والقائم الذي لا ينام يصوم طول الدهر ويقوم طول الليالي. من يستطيع ذلك؟ ما احد يستطيع؟ المجاهد نعم كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله توكل اي تكفل وضمن - 00:33:21
للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة. يعني ان قتل فهو في الجنة. وان رجع وسلم فانه يؤجر ويغنم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكر - 00:33:43
يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدني. ويكلم يعني جرحه. يجرح اللون لون لون دم والريح ريح المسك. وهذه فضيلة خاصة للمجاهدين. طيب استدل اهل البدع هذا الحديث على مسألة - 00:34:04
فما هي ها انتم معنا ولا لا استدل اهله بايش؟ صفة الكلام قالوا ان الله كلم الله موسى تكليما قالوا جرحهم بمخالب الحكمة شف شف الظلام. يبون ينفون كلام الله عز وجل. قالوا الله ما يتكلم. قلنا طيب وهذا الحديث. قالت الكلام الكلم يعني الجرح - 00:34:29
لان الكلب في في اللغة يأتي معنى الجرح كلم الله قال جرحه بمخالب الحكمة انا لله وانا راجعون طيب وقوله سبحانه ولما جاء موسى لميقات وكلمه ربه قال نفسها الله يمشخ موسى - 00:35:01
نقول انا لله وانا طيب قوله تعالى شف يعني هؤلاء يعني حججهم كخيوط العنكبوت اذ قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وش تسوون؟ يسمع جروح الله الجروح يعني تجريح - 00:35:20
اسمع الحجر عليهم نعم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير مما طلع عليه الشمس وغربت. اخرجه مسلم بعده. عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في - 00:35:43
في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. واخرجه البخاري. نعم. هذا هذا اجر عظيم. وبهذا يتبين ان الجهاد عبادة. عبادة عبادة عظيمة. ولابد في كل عبادة من شرطين - 00:36:12
الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخلاص في الجهاد ان تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طب والمتابعة يقول ان يكون تحت راية امام والامام هو ولي الامر - 00:36:31
فالذي يقيم الجهاد هو الامير الحاكم الرئيس فلا يقيم مجموعة من الشباب يروحون يسوون جهاد. من وين جبتون ثلاثين؟ قال هذا جهاد وجهاد تقول انتم مخلصون لكن اين اين السنة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقاتلون الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:51
فان قال ان كنا في بلاد لا يقيم فيها ولي الامر الجهاد قلنا الذنب عليه ليس عليك ونظير ذلك وانتبهوا لهذا المثال. لو ان رب البيت الابو عياله خربانين وما يأدبهم. فهل يحسن - 00:37:16
باحد يدخل على البيت يؤدب عياله ها ما حد يقول بهذا فنقول الموكول بتأديب هو الاب. ليس انت نعم يمكن تنصح تقول يا فلان عيالك عذبهم ثوبهم. اما تروح تأدبهم انت يصير يصير الخطأ عليك انت - 00:37:38
ومثله الدخول على المدرس في فصله لو دخل غير المدير غير لكن مدرس ثاني مدرس ثاني دخل على الطلاب يؤدب مدرس موجود. وش دخلك انت؟ وش عليك مني هذا ليس شغلك واضح ولا لا؟ فهكذا ولي الامر ما كان موكولا بويم فقصر نقول الذنب عليه. لكن لك ان كنت اهلا ان - 00:37:59
تناصح تكتب له مثلا تناصحه ثمان ولاة الامر وهذا هو الاصل احرص مني ومنك على البلد وعلى صد الاعداء ثم هم ينظرون في امور لا ننظر اليها ولا نعرفها من السياسات - 00:38:23
والقوة قوة الجيش المقابل. فلن يترك هذا الامر الا الا اذا كان ما يستطيع. فاذا كان لا يستطيع فهو ادرى بنفسه مثل هذه الامور لا يتكلم فيها الشباب الحماس ونجاهد ونفعل ونترك - 00:38:43
طيب فان قال قائل لو كان هناك جهاد في ارض اخرى قائم جهاد بلغت الاخبار عن المسلم مضطهدون. وانه محتاجون المجاهدين. فهل لنا ان نخرج الجواب ما يجوز انت محكوم في بلدك ثمان يترتب على خروجك يترتب على خروجك الى تلك البلاد مفاسد - 00:39:03
على البلد الذي انت فيه والتغطيص والضغط الدولي والان يعني اشياء اقل من الجهاد. تطالب بلادنا بالتعويضات. حقت اه عمارات حقت امريكا يطالبون البلاد بالملايين مع انها مدبرة منهم. لكن سووا هاتوا جيبوا. فنقول مثل هذه الامور يجب التأني فيها - 00:39:29
نظر في سير العلماء الراسخين. ولا نخرج لجهاد ولا لاي شيء. ما دام هو يأمر المنع نتوقف فان كان اثم فهو عليم. ليس عليك انت. ذمتك بريئة. لكن انت مطالب لطاعة ولي الامر رياضة - 00:39:54
يبقى هذه معصية اي المعصية اول وجب عليك الجهاد ولا بعد قلنا اقم اقطع ايد السارق وارجم الزاني واقتل القاتل تدعوها فوضى ولا لا نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصة فقال رسول - 00:40:11
الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا طيب السلب هو مال المشرك المقتول من الثياب والسلاح ويدخل فيه الفرس فان النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في قتاله - 00:40:36
ان من قتل قتيل عليه بين له وعليه بينه هو الذي قتله. فله سلبه. نعم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث - 00:40:55
ثم انفتل فقال النبي من المشركين. ايش العين؟ والجاسوس. والعين تطلق في اللغة على اربعة اشياء من يعرفها ها العين في اللغة تطلق على اربعة اشياء. واحد بس ها عين الماء يلا هذي وحدة من الاربع - 00:41:14
ها السلاح النصر ها لا العين الباصرة العين الباصرة عينك انت ها العين اللي هي وعين الماء الماء والجاسوس والجاسوس تكليف والذهب. ايه الذهب طيب ويوم يطلق على الشيء ايضا الشيء نفسه شيء عينه خامس تحديدا ها؟ بالتحديد بعينه - 00:41:43
بقى نفسي يعني نفسي ايه طيب في قتل الجاسوس قتل الجاسوس هو الذي يقتله ولي الامر ليس عامة الشعب. نعم وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاكوع قال له سلبه اجمع فيما مضى ان سلف المقتول - 00:42:21
اذا كان عليه بينة في القاتل. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجد فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما. فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرا. بلغت فبلغت - 00:42:44
فبلغ الشهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. السبية قطعة من الجيش وتكون ما بين ثلاث ميل اربع مئة يبعثه ولي الامر القائد اما قبل بدء الحرب او بعد بعد الحرب - 00:43:04
دي مهمة والغنيمة هو ما يأخذون من المشركين من الاموال سواء كانت اعيانا او حيوانات ابل بقر غنم وفيه من غنم ابلا كثيرة وقسمت وتقسيم الغنيمة خمس يخرج الخمس اولا - 00:43:23
والخمس لله للرسول ذو القرب مساكين. كما سورة اه الانفال. والاربعة اخماس تقسم بين الغانمين بالنسبة فان قلت الغنيمة قل السهم وان كثرت الغنيمة كثر السهم. هنا الغنيمة كثيرة جدا. فكان السهم اثني عشر بعيرا - 00:43:43
ونفلوا يعني لهذه السرية غير القسمة العامة. نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فيها تحريم الغدر. الغدر عموما والغدر هو الخيانة في موضع الائتمان - 00:44:03
وفيه ان الغدر لا يجوز ولو مع الكفار. فاذا كان بيننا وبينهم عهد فيجب الوفاء. فان خانوا هم نغدر بهم. وان وان وفوا يجب ان نوفي لهم. فان خفنا منهم الغدر فانا نخبرهم بانه لا عهد - 00:44:34
فيما بينهم نحن وهم سواء. اذا في العهد كم؟ ثلاث احوال. ان خانوا هجمنا عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فانه اتاهم على غرة. والثاني ان يوفوا يجب ان نوفي لهم. فما استقاموا لهم كلكم فاستقيموا - 00:44:54
اساس ان نخاف منهم الخيانة فهنا ننبذ اليهم عهد على سواء ليكونوا على بينة اننا لا اعداء بيننا وبينهم لان نخاف منهم نعم وعنه رضي الله عنه ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل - 00:45:15
وصبيان في هذا منع قتل النساء والصبيان. الا اذا كان لهم يد في الحرب تقول المرأة تقاتل او تعين المقاتلين المشركين وكذلك الصبي قد يكون يكون جاسوسا وقد يكون يستطيع الرمي - 00:45:39
الاصل عدم قتل النساء والصبيان ويكونون ارقاء للمسلمين. نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل الى - 00:45:58
الله صلى الله عليه وسلم في غزات لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هالترخيص للرجال في قميص الحرير عند الضرورة. والضرورة اما المرض او الحرب. من اجل يغيظ الاعداء فان هذا جائز ايضا - 00:46:15
نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقته - 00:46:35
هذه سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. في هذا ان ما غنمه المسلمون بغير الحرب من الاعداء فان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في حياته لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون للخليفة - 00:46:57
بعده ام يكون في بيوت المسلمين يحتمل هذا ويحتمل هذا. ان قلنا انه لعين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشخصه فهذا ليس الاله. وان قلنا وصفة فانه كل ولي الامر والظاهر وان ترددنا فاذا الاصل ان يكون لعامة المسلمين. نعم - 00:47:17
عن عبد الله ابن حديث انه يجوز الادخار يدخر لاهل رفقة سنة وهذا لا ينافي التوكل. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء الى ثنية الوداع - 00:47:42
واجرى ما لم يضد ما لم يضمن من يضمر السماء. ما لم يضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت فيمن اجرى؟ قال سفيان من من الحذياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن ثنية الوداع - 00:48:03
الى مسجد بني زريق ميل في هذا التدرب على القتال التدرب على القتال سواء للمقاتلين او لالات القتال. لالات القتال. ومن الة فيما سبق الخيل فتضمر وتجرأ. وتظمير الخيل يكون بتعليفها جدا حتى تسمن - 00:48:23
ثم يخفف عنها الطعام شيئا فشيئا مع التمرين الجري حتى تكون قوية جدا هذا هو الخيل فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ضمر من الخيل وجعل مدى طويلا. وسابق بما لم يضمر وجعل جعل امدها قصير - 00:48:45
لان المضمرة اقوى من غير المظمرة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني - 00:49:05
في هذا انه لا يقاتل الا من بلغ. سواء كان بالسن او بعلامة اخرى. لانه يكون مكلفا ويكون اهلا للقتال وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا اشكال ان يقول عرظت يوم احد وانا ابن اربعة عشر ويوم الخندق - 00:49:25
خمسة عشر مع ان بين احد والخندق سنتان سنتان فيحمل انه في في احد في اول وللسنة الرابعة عشرة وفي الخندق في اخرها وفي اخرها. او انه اه اراد بالخندق انه قد بلغ - 00:49:45
انه قد بلغ حتى من ستة عشر سنة. فاراد انه قد اجتاز السن المعتبرة نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم - 00:50:08
لان الفرس اقوى. وفي حديث ابي داود قسم للراجل سهما وذي الفرس ثلاث اسهم. سهمان للرجل اسامة لفرسه. فان كانت الفرس لراكبها. فتكون الثلاث اسهم لها. وان كانت الفرس لغيره كان يكن - 00:50:28
احد اعطاه فرسا يقاتل عليها. فيكون سهم له وسهمان لصاحب الفرس طب والراجل اللي على رجليه؟ ها كم له؟ سهم واحد وكم السهم تقديرا نقول حسب الغنيمة لو كانوا مثلا عشرة الاف وغنموا مئة الف - 00:50:48
كم يكون السهم السؤال احسنت بس نقصها شوي كم ثمانية لانه يخرج الخمس اولا ثم يقسم الباقي بينهم. فلو كان عشرة الاف والغنيمة مئة الف فنقول لكل وحدة ثمانية الاف - 00:51:11
صح ولا لا؟ ولا تنمية تحسب ان يخرج الخمس عشرون الفا وثمانون الفا تقسم على عشرة الاف كم تصير؟ كم؟ ثمان مئة امية فمي نعم نعم ولا ثمانين عشرة الاف وثمانين - 00:51:37
من ثمانين دينارا مثلا ثمانين صح؟ ايه وعنه رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة - 00:52:05
الجيش نعم السرايا هي ما قطعة من الجيش يبعثها الامام القائد في اول قبل القتال او بعد القتال ثم تشجيعا لهم. وتمييزا لهم لما فعلوا ينفذهم. فيعطيهم شيئا خاصا من غير قسمة عامة الجيش - 00:52:21
فيخرج اول الخمس ثم ينفل السرية ثم الباقي يقسمه بين الغانمين. ومن ضمنهم اهل السرية. فيكون اهل السرية من الغنيمة العامة ومن النفل نعم وعن ابي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا - 00:52:41
يا تحريم القتال بين المسلمين وانهم من كبائر الذنوب ويشمل هذا القتال المجموع مع مجموعة او واحد مع مجموعة ها او واحد مع واحد هذا كله ما يجوز كله حرام من كبائر الذنوب. ويشمل هذا ايضا السلاح البنادق او السكاكين او السيوف - 00:53:10
نعم عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل - 00:53:33
لله هذا ما ذكرناه سابقا من ان القتال لا يكون جهادا الا اذا كان الا اذا اراد ان تكون كلمة الله هي العليا. ثم هنا شرط اخر وهو المتابعة يكون تحت راية امام ان يكون الذي يقيمه ولي الامر. نعم - 00:53:57
قال رحمه الله تعالى كتاب العتق العتق هو تحرير الرقبة من الرق. والرق سببه الكفر فاذا غنم المسلمون الكفار فانه يصير النساء والصبيان ارقاء وام الرجال الكبار فان الامام يخير بينهم - 00:54:17
اما ان يقتل او يفاديهم بمال او مجانا او يسترقهم فينظر في الاصلح نعم عن عبد الله ابن عمر رضي ان الاسلام للرق فيه سبب واحد واما العتق فله اسباب كثيرة منها - 00:54:39
كفارات ومنها ان يعتق الانسان جزءا من من مملوكه. ومنه ان يجرحه فلو قطع مثلا يد اصبعه او قطع اذنه تحرر نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن - 00:55:02
قوم عليه قيمة عدل فاعطي الشركاء فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عقد فقد عتق منه ما عتق. طيب هذه المسألة تكون في في عبد مشترك. يكون اكثر من واحد مشترك مشتركين في عبد - 00:55:28
ثم يحرر احدهم احدهم او احدهما جزءا كياكله الربع فيحرره فنقول ننظر ان كان هذا السيد الذي قد حرر جزءه ما لم يستطيع ان يشتري العبد من شركائه وجب ان يشتريه وجوبا ولا خيار له - 00:55:48
ثم يتحرى العبد منه فين قال طيب بيرفعون السعر لو كان مثلا مئة الف انت مجبر نقول لا هذا ليس لهم. ولي الامر والقاظي ينظر في في قيمة العبد بالعدل واذا قال قومت قيمة عدل لئلا يأخذوا مالا جحافا ثم يتحررون عبد الطيب فان لم يكن عنده - 00:56:08
فلا يلزم لكن في الحديث الذي بعده ان العبد نفسه يستسعى. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوك فعليه يعني جزءا - 00:56:34
نعم فعليه خلاصه في ماله يعني يجب عليه وجوبا ان يحرره اذا كان يستطيع فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. نعم فاذا لم يكن لسيدي هذا الذي اعتقد اعتقه مال فان العبد يستسعى. يعني يكاتب فيقال قيمتك - 00:56:52
عشرة الاف وقد اعتقك سيدك الذي له الخمس. كم باقي ثمان الاف خمس ثمان الاف ثم نقول اذهب اعمل اعمل اشتغل ثم اعطي اسيادك الاخرين او سيدك الباقي حقه وتتحرر فيقال العبد لا انا لا اريد - 00:57:20
اودي قاعد بكسلان طالع بنت كسلان ما ابي يشتغل. خلاص تبقى عبدا. تبقى عبدا ويصير مبعظا ان جزءه حر جزه عبد. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي - 00:57:42
صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه التدبير هو ان يعلق السيد عتق عبده عند موته - 00:58:06
ومعنى دبر يعني الخلاف لان دبر حياته. فهنا اذا مات السيد فان العبد يتحرر. ولا يكون ارثا للورثة لكنه لا يجوز اذا كان عليه دين لان التدبير مستحب والدين واجب. واجب فلا - 00:58:26
المستحب في سبيل الواجب. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل حرر عبده عن دبر دبره لم يجز هذا. وباع وارسل اليه ثمنه ليوفي دينه وبهذا ننتهي من هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل ان يغفر المؤلف المقدسي وجميع علماء المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى ان - 00:58:46
خير الجزاء ونشكر الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم نشكر الاخوة المشايخ مكتب جمعية الدعوة في المدينة النبوية الله عز وجل لنا ولكم بعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله الصلاح ولاة الامر والرعي والرعية وان يغفر لعلمائنا ومشايخنا - 00:59:10
وبهذا ننتهي والله تعالى اعلم الشيخ يقول صلوا ثم - 00:59:30
الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام بالمدينة المنورة / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي