الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )

الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٤٣) ( كتاب الحدود ) باب حد السرقة + باب حد الخمر

محمد الشرافي

ما مهدي السرقة؟ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع قطع في مجن قيمته وفي وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصعدا. السرقة - 00:00:00ضَ

هي اخذ المال على وجه الخفية من محرزة من محرزة فان اخذ نهبا او غصبا فانه لا قطع فيه. وان اخذ من غير محرز فيما قطع فيه. وايضا يشترط ان يكون يبلغ النصاب - 00:00:20ضَ

وان تنتفي الشبهة فلو سرق من ابيه او من امه او سرقت المرأة من زوجها فانه لا يقطع او سرق الفقير من غلة لان فيه لان فيها شبهة فلا يقطع - 00:00:40ضَ

ثم في هذين الحديثين نصاب السرقة وهو انه ثلاثة دراهم واو ربع دينار وربع الدينار في ذلك العصر يساوي ثلاثة دراهم. فاذا بلغت بلغ النصاب ثلاثة دراهم فان السارق يقطع - 00:00:54ضَ

يقطع من مفصل الكف. يعني تقطع يده من هنا فقط نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:11ضَ

فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة. فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطف فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك سرقوه واذا سرق - 00:01:29ضَ

وفيهم الضعيف اقاموا عليه الحج وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة خير المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. في هذا القطع في السرقة - 00:01:49ضَ

وفيه تحريم الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان اذا بلغت القاضي. واما قبل ان تبلغه فانه يجوز فيها الشفاعة. ثم هل افضل ان نشفع في الحج ام لا؟ قبل ان يبلغ السلطان. ينظر اذا كان - 00:02:08ضَ

هذا الذي وقع لم يعرف بالشر وكانت اول مرة وكان يرجى لو ستر عليه انه يتوب ويكون افضل له فانه يستر ويشفى ومن اذا كان بالعكس قد يتجرأ ويتجرأ غيره وكان معروف بالشر والتعدي فانه يترك يعاقب - 00:02:28ضَ

وفيه ان غير الحدود حتى لو بلغت السلطان يجوز الشفاعة فيها. فالعقوبات فيها تعزير وما اشبه ذلك ليس فيها حد اذا بلغت السلطان ايضا تجوز الشفاعة لكن هل الافضل يشفع او لا؟ ينظر في المصلحة. فان كانت المصلحة في الشفاعة شفع. وان كانت في تركها ترك - 00:02:46ضَ

وفيه ان الحج يقام على الكبير والصغير وعلى الشريف والوضيع لان الناس في في حق الله عز وجل سواسية لا يعامل احد دون احد وفي ان جحد المتاع يقطع فيه. واختلف العلماء في هذه المسألة هل المرأة قطعت لانها سرقت المتاع - 00:03:06ضَ

لانها لانها جحدت المتاع ام لانها كانت تجحد المتاع فوقع منها سرقة اكثر العلماء على انها سرقت برواية سار فسرقت وكانت نجحت المتاع فسرقت. والصواب ان نجحت المتاع انه يقطع فيه - 00:03:34ضَ

وهذا اشر من السرقة نعم باب هده الخمر عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بيديدة نحو اربعين - 00:03:54ضَ

قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف حدود ثمانين فامر به عمر رضي الله عنه وعن ابي بردة طيب هذا حد الخمر وسبق ان اشارنا اليه ان هذا رأي الجمهور في ان عقوبة الخمر حد - 00:04:09ضَ

وقال بعض العلماء ليست حدا لانها لو كانت حدا ما زيدت ثم كانت محددة تماما وهذا الحديث يقول رضي الله عنه اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين نحو ليست محددة - 00:04:30ضَ

قد تكون تسعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تقود اثنين واربعين خمسة واربعين هي محددة ثم بعد ان كثر شرب الخمر في الناس استشار عمر رضي الله عنه على حاجته كبار الصحابة - 00:04:49ضَ

فاشار عبدالرحمن بن عوف بان يرفع الى اقل الحدود الى ثمانين ونسخة الاخرى اخف الحدود ثمانون خبر طيب ثم قوله اخف الحدود يدل على ان ما دون ذلك ليس حدا - 00:05:04ضَ

ولنا قال خفوا الحدود مقالة قعود اربعين على كل حال المسألة ينظر فيها القاضي لكن بعض العلماء قال انه حد لكنه لا ينقص عن اربعين ولا يزاد على ثمانين. والمعمول به عندنا - 00:05:26ضَ

المحاكم انه تعزير وليس حدا يجلد فوق ذلك يجد فوق الاربع فوق الثمانين. لانه تعزير والتعزير عقوبة رادعة للذنب وقوله شرب الخمر ما الخمر؟ نقول الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. وكان - 00:05:45ضَ

فيما سبق كان من من التمر من العنب ثم الان صارت انواع صارت يشم ويشرب من غير الخمر بالمعروف والان ابر وحبوب وعلى كل حال كل ما صار فيه تغطية العقل على الوجه الذي طلب فهو خمر من اي شيء كان - 00:06:11ضَ

نعم فعن ابي بردة هاني بن ياد البدوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله - 00:06:32ضَ

هذا الحديث في في التأديب في التأديب وقوله لا يجلد فوق عشرة اسواق يعني في في ذنب على سبيل التأديب تأديب الرجل ولده المعلم طلابه الرجل امرأته لا يزاد على عشر - 00:06:47ضَ

وقوله في حد من حدود الله يعني في في عقوبة واما الحدود التي مقدرة شاء الله فقد مرت معنا وانها الخمر على رأي الكثير اما اربعين او ثمانون والقذف ثمانون الزنا - 00:07:07ضَ

جلد وتغريب او رجم المحصن والسرقة قطع وقطع الطرق تقطع ايديهم وارجوهم الخلاف طيب كذا فالتأديب لا يزاد فيه على عشرة اسواط ثم ان التأديب قد يكون بالجلد وقد يكون بالكلام وقد يكون بالهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين - 00:07:27ضَ

فينظر المؤدب فيما يصلح من فعل الذنب. من الناس من نظرة واحدة تكفيه. خلاص ما عاد يفعل ذلك مرة ثانية ومنهم ما يحتاج الى كلام منه يحتاج الى زجر فالتعزير هو التأديب على المخالفة. نعم - 00:07:52ضَ

- 00:08:14ضَ