زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 11

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هل يجوز حلق شعر رأس المولود الانثى ام لا؟ يقول هذه الحلقة شعر الراس فيه احاديث ضعيفة وان اخذ بها بعض اهل - 00:00:01ضَ

للعلم لكنها تحمل على على الذكور وليس على الاناث. كيف الجمع بين قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم والكراهة طبيعية. النفس تكره الموت. ولو ذهب يقاتل والنفس فيها نوع ضعف وفيها نوع خور. عن اذن الكراهة هذه - 00:00:28ضَ

في العصر ولذلك الانسان القيوم يقوم لصلاة الفجر وفي نفسه انه يجاهد نفسه هذه نوع كراهة تسمى كراهة طبيعية ليست باعتراض عليها الشرح وما دام انه قد فعل المأمور حينئذ لا لا اشكال. مع قوله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عمله. كرهها هنا كرهها - 00:00:48ضَ

التشريع يعني رد لما شرعه الله عز وجل. فيقال لم شرع الله كذا فلا يعمل به. لما فرق الله بين الاناث والذكور لا يقبل. قل هذا كراهة. لما شرعه الله عز وجل. وهذا حينئذ يعتبر على ما ذكر في الاية محبطا - 00:01:08ضَ

الاعمال قلنا ان الاذان والاقامة فرض كفاية للنساء. ما قلنا هذا لكنه مصروف بقليل الاستحباب. طيب اذا كان كذلك ما يقال بانه فرض على النساء. بل هو سنة في الاذان والاقامة. هذه قرينة يأتي الان ذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:01:28ضَ

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى هما فرض كفاية للرجال المقيمين بمعنى ان الاذان والاقامة فرضك لكن ليس على اطلاقه ليس على كل مسلم وانما هو على الرجال. قل هذا جار مجرور متعلق بقوله فرض. فغير - 00:01:48ضَ

رجال ليس بفرظ عليهم. فالنساء لا يقال بان الاذان والاقامة يعتبران فرظا على النساء. فلو لم يكن جاء بالمدينة او مصر او البلد ولم يوجد الا النساء حينئذ لا يقال بان الاذان فرض عليهن. وقوله على - 00:02:18ضَ

قلنا هذا المراد به اقل الجمع على ما ذكره المحشي والصواب ان المراد به جماعة شرعية التي هي اثنان اكثر لان الرجال هذا جمع وهو من حيث اللغة ثلاثة فاكثر. مفهومه انه اذا وجد رجلا لا يجب عليهما - 00:02:38ضَ

الاذان والاقامة. وهل هذا مراد؟ نقول لا ليس بمراد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث اذا سافرتما فاذنا ثم اقيما خطاب هنا لمن؟ ها الاثنين فدل على ان الاثنين - 00:02:58ضَ

مخاطبان بالاذان والاقامة. واما الرجل الواحد فليس فرض كفاية عليه. ليس فرض كفاية العالم بل هو على المذهب يعتبر من من السنن فيسن له ان يؤذن اذا اراد ان يصلي مؤداة او مقظية ثم - 00:03:18ضَ

وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انه يجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده حظره على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده حظره وعنه رواية اخرى حظرا وسفرا وعنه تجب - 00:03:38ضَ

على جماعة الرجال. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الاذان والاقامة وجبان فارضاه كفاية على من؟ على جماعة الرجال اقلها اثنان. وثم رواية ثانية تجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة لكنه في الحظر دون دون سفر - 00:03:58ضَ

ورواية ثالثة على كل رجل عاقل يريد الصلاة حظرا وسفرا. والمرجح انه ليس بواجب على الرجل الواحد وانما هو سنة في في حقه. ودليل السنية سيأتي. اذا قوله على الرجال له له محترزات - 00:04:18ضَ

الفقهاء رحمه الله تعالى يقررون في مسائل تتعلق بالفقه في الايجابي والندبية والتحريم ونحو ذلك يعلقون الاحكام بالاحرار احترازا عن الارقاء. الارقاء لانهم متعلقون باسيادهم. فالذمة عندهم مشغولة سيد فكل ما يعارض فائدة السيد وغرض السيد حينئذ يقيد الحكم بما دونه بما سواه - 00:04:38ضَ

هذه تحتاج الى الى دليل واضح بين لان النصوص عامة. نصوص عامة واذا كانت عامة تشمل كل مسلم. ولا شك ان العبد والرقيب مخاطب بالاسلام وهو مكلف وعاقل. حينئذ يقال الاصل فيه دخوله في كل حكم شرعي - 00:05:08ضَ

واذا كان كذلك فما دل الدليل على اخراجه اخرج. فما دل الدليل على اخراجه اخرجه استثني منه حكم الشرع بنص شرعي. وان لم يدل الدليل فالاصل ما هو؟ الاصل العموم الاستواه يستوي الرقيق - 00:05:28ضَ

مع غيره الحر. وهذه التفرقة في الاصل غير غير مراد. جاء الشرع ببيان بعض الاحكام المتعلقة بالارقاء. لكن ما دل عليه دليل الاستثنى. والاصل يبقى على على العموم وهو ان الشريعة خاطبت كل مسلم مكلف عاقل بالغ. وهذا الوصف - 00:05:48ضَ

كما يوجد في الحرق كذلك يوجد فيه في العبد والرقيق. وهنا ذكر بالحاشية الاحرار اذ الفرض فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة هذه قاعدة فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة يحتاج الى نص استثناء. وليس عندهم الا الا التعليم لانشغالهم بخدمة اسيادهم - 00:06:08ضَ

انشغالهم بخدمة اجسادهم. نقول كذلك قد ينشغل عن اصول الاسلام بخدمة سيده. فهل يستثنى هذا؟ نقول لا لا يستثنى. لماذا على الاصل فاذا كان كذلك حينئذ نقول القاعدة بالسواء الرقيق مع الحر في جميع الاحكام الشرعية الا - 00:06:28ضَ

دام السفني بدليل شرعي. والرأي لا مجال له الى التخصيص. لانه لا يعتبر من من المخصصات. لان اللفظ العام والمطلق لا يقيد العام ولا لا يقيد المطلق الا بنص شرعي. بدليل شرعي. يعتبر تقييدا شرعيا صحيحا. ولا يخص - 00:06:48ضَ

من العام الا بمخصص شرعي صحيح واضح بين. وحينئذ اذا خصص او قيد بدون دليل شرعي صار من باب من باب التحكم لاهل الفقه من باب التحكم بمعنى انه حكم عقله ورأيه على الشرح مع كون الشرع قد دل - 00:07:08ضَ

على استواء الحكم لان الشريعة عامة هذه من القواعد العامة في الشرع شريعة عامة لا يستثنى منها احد الا بدليل شرعي على الرجال عرفنا ان رجال مفهومه ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة يعني لا فرض - 00:07:28ضَ

كفاية على النساء. ولو صح حديث ليس على النساء اذان ولا اقامة. ان هذا يعتبر فاصلا في محل النزاع. لكنه ضعيف. وحينئذ نرجع اين العصر؟ والعصر القاعدة ان النساء شقائق الرجال. فكل ما خوطب به الرجل فالاصل المرأة داخلة - 00:07:48ضَ

في ذلك الحكم. ولا يستثنى الا بدليل شرعي. وهذه قاعدة ايضا مضطردة. كل خطاب لمسلم فالاصل استواء المسلم سوى المسلمة في في الخطاب هذا هو الاصل. ولذلك جاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وصفة الوضوء لمن؟ للرجال. هذا الاصل - 00:08:08ضَ

الخطاب فيه يعلم الرجال ودخل النساء في مفهوم هذه الاحاديث من باب ماذا؟ من باب في الفارق لانه لا فرق بين المسلمة والمسلم من حيث ماذا؟ من حيث التكليف والخطاب الشرعي له - 00:08:28ضَ

جميعا. حينئذ لا يفرق الا بدليل شرع. فاذا جاءت السنة في خطاب الرجال بالاذان على جهة الايجاب فالاصل انه يجب على النساء كذلك ذال واقامة. ولا يعدل عن الوجوب الا بقليلة صحيحة صارفة عن الوجوب - 00:08:48ضَ

الى الندب ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الاصل انه واجب على النساء وانه فرض كفاية كما انه فرض كفاية على الرجال وهذا تحقيق جيد وهو الاصل. لكن قد يرجح بان الندب هنا مقدم على الوجوب. بمعنى انه وجدت قرينة - 00:09:08ضَ

صارفة للامر عن الوجوب له الى الندب وهو ما يد القرينة؟ ها نعم الجماعة مستحبة في في حق النساء. فليست شعيرة ظاهرة. الجماعة شعيرة ظاهرة من شعائر للاسلام في حق الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب المرأة ان تصلي في بيتها. فدل على انها ليست مخاطبة بالخروج - 00:09:28ضَ

لكن اذن لها شرعا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اليس كذلك؟ فلما رفع المنع مع الترغيب في الصلاة في البيت دل على ان الاصل في الجماعة لمن؟ للرجال دون النساء. وهذا اصل واضح بين وصحيح نجعله قرين صالح - 00:09:58ضَ

في حديث ما لك من كونه مصروفا من الايجاب الى النذر. فقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضر الصلاة فليؤذن قلنا هذا الوجوب وهذا هو ظاهر. نقول في حق النساء هنا يختلف. حينئذ استخدمت هذه الصيغة - 00:10:18ضَ

مرادا بها الايجاب في حق الرجال. ومرادا بها في نفس الوقت الندل في حق النساء. ويجوز على ان يستعمل افعل وما دل على الامر في الايجاب والندب معا. وان منعه كثير من الاصوليين والصحيح جوازه - 00:10:38ضَ

قال تعالى كما استدل الامام احمد بقوله سبحانه وافعلوا الخير. قال الخير هذه كلمة تجمع الواجب وتجمع المستحب. ولا شك ان به هنا هو فعل الخير. واذا كان كذلك حينئذ افعلوا الخير على وجه الايجاب في الخير الواجب - 00:10:58ضَ

وافعالوا الخير على وجه الاستحباب في المستحب. حينئذ صيغة واحدة حملت على المعنيين. واذا كان كذلك شرعا عنيد لا مانع من ان يقال بان الصيغة الواحدة قد يراد بها الندب وقد يراد بها الواجب في نفس الوقت لكن لا باعتبار مخاطبة - 00:11:18ضَ

واحد لاننا لو جعلناها باعتبار مخاطب واحد وقعن في ماذا؟ في التناقض. مخاطب واحد مثل ماذا لو قيل هذه الصيغة للرجال فاليؤذن على جهة ايجاب والندب معا حمل اللفظ عليهما والمخاطب هو الرجل - 00:11:38ضَ

كيف يقال واجب وليس بواجب؟ هذا فيه فيه تعارض واذا كان كذلك اذا انفكت الجهة في المخاطب حينئذ صح حمل قد افعل وما دل على الامر على الايجاب والندب في وقت واحد لكن باختلاف المخاطم. واما مع اتحاد المخاطب فهذا لا يمكن - 00:11:58ضَ

من باب التعارض والتناقض. والاصل عدمه في في الشرع. اذا النساء نقول الاصل انه يستحب لهن الاذان والاقامة. فلو وجد جماعة نساء كالمدارس مثلا الان او جماعة نسا في جامعة مثلا - 00:12:18ضَ

واردنا ان يؤذنا حينئذ على المذهب يكره لهن الاذان. اليس كذلك؟ يكره لا تؤذن ولا تقيم. ويصلين جماعة مع مشروع بدون اذان ولا ولا اقامة. والصحيح ان يقال انهن يؤذنن ويقمن للصلاة. حينئذ - 00:12:38ضَ

هل يرفعنا او ترفع صوتها بالاذان ام لا؟ نقول هنا فيه تقصير فيه فيه تفصيل المرأة الصحيح انه ليس بعورة. الصوت من حيث هو. واما من حيث وصفه من حيث الترقيق والخضوع هو الذي - 00:12:58ضَ

جاء النهي عنه فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن هنا نهى عن وصفه فاذا نهى عن وصفه مع سكوته عن الاصل هو الصوت دل على ماذا؟ على ان المنهي والوصف. واما الاصل فهو مباح على الاصل. اليس كذلك؟ فحينئذ نقول اذا - 00:13:18ضَ

كان الاذان فيه ترقيق وفيه مد وتنقيط لا يباح لها ان ترفع صوتها اذا كان ثم رجال واذا لم يكن ثم رجال حينئذ يقول الاصل انه مشروع وانه مسنون. لان الاذان مسنون باصله ووصفه - 00:13:38ضَ

الاذان مسنون في حق المرأة باصله ووصفه. كيف باصله؟ يعني ان تؤذن الله اكبر الله اكبر. ثم بوصفه ان ترتب وان يكون على علو هذا الاصل فيه الا ما دل الدليل على الاسقاط. وان تكون عالما بالوقف حسنة الاداء - 00:13:58ضَ

حسنات العبارة ونحو ذلك رفيعة الصوت هذا الاصل فهذه اوصاف تتعلق بالاذان. حينئذ نقول الاصل فيه انه مشروع باصله واذا امكن الاتيان بالاصل مع عدم مع عدم الاتيان بالوصف لا يترك الاصل لفوات الوصف - 00:14:18ضَ

فاذا وجد رجال حينئذ يبقى الاذان على عصره. وانما يمنع الوصف. فيقال لا ترقق الاذان ولا تمد مدا بحيث يترقق او يخضع له الصوت حينئذ يمنع لهذه الحيثية فان تعذر - 00:14:38ضَ

ايجاد اذان الا بوصفه. حينئذ يمنع الاصل والوصف. لانه محرم سماع الرجل للمرأة خاضعة الصوت نقول هذا محرم لا يجوز. لانه وقع النهي عليه في قوله تعالى فلا تخضعن هذا نهي. وهو مطلق والنهي يقتضي - 00:14:58ضَ

التحريم هو محرم. حينئذ اذا وجد هذا الوصف ولو في عبادة نقول الاصل فيه المنع. الاصل فيه المنع وبهذا التفصيل يزول الاشكال الذي قد نقع عند عند البعض. اذا قيل بان الاذان سنة تؤذن او لا تؤذن. نقول هذا ان كان وجد - 00:15:18ضَ

رجال يسمعن الاذان فعلى التفصيل الذي ذكرناه. وان لم يكن رجال حينئذ تؤذن بالاصل والوصف ولا اشكال ولو كان في مكبر صوت في داخل المدرسة مثلا ولا يسمع خارج يقول لا بأس بل هو سنة. هو سنة كان يسمع المدرسة كاملة تسمع مثلا - 00:15:38ضَ

هذا مسنون وعلى الاصل. سواء كان باصله الاذان نفسه او بوصفه. فلا اشكال ولا يمنع. واما صوت المرأة من حيث هو نقول هذا ليس بعورة ليس بعورة ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستفتى وتجيب ونحو ذلك وكان يزور - 00:15:58ضَ

المرضى تسلم ويسلم عليها والى اخره وهذا دليل على ماذا؟ على ان صوت المرأة في الاصل ليس ليس بعورة. ويبقى الحكم بالوصف. على الرجال عرفن ان النساء مخاطبن لكن على جهة الاستحباب. المقيمين احترازا عن المسافرين - 00:16:18ضَ

مذهب انه لا يجب فرض كفاية الاذان والاقامة على الرجال المسافرين. وانما خصه الحكم بي بالحظر اقامة. لماذا؟ قالوا لان الاذان انما شرع في الاصل لجمع الناس. وهذا غير موجود في السفر. نقول هذا باطل علة باطلة. لماذا - 00:16:38ضَ

لانهم نفوا الحكم مطلقا. اذا قيل لا يجب على المسافرين علق الوصف هنا بماذا؟ بالسفر. حينئذ لا يجب كل سافل او كل جماعة مسافرة لا يجب عليهم الاذان فرض كفاية ولا الاقامة. لهذه العلة انه ليس ثم ما - 00:16:58ضَ

ما عليه الناس قد يسافر مئة الف ويتفرقون والجماعة اذا اذا لم يقل في حقهم واجبة فهي سنة يجتمعون اذا العلة موجودة. وجدت العلة التي نفي من اجلها الحكم مع انتفاء الحكم على قوله ليس بوادي - 00:17:18ضَ

يجب عليهم لماذا؟ لانه لا توجد جماعة او لا يوجد ما يدعى اليه الى الصلاة. وهذا موجود. فكيف ينفع عنهم الحكم؟ لذلك نقول اجتهاد في مقابلة النص. اجتهاد فاسد. فاسد الاعتبار. لماذا؟ من جهتين. اولا انتفاء العلة التي عللت - 00:17:38ضَ

او وجود العلة ليس انتفاء. وجود العلة التي علل بها نفي الحكم في السفر. لانهم قالوا الاعلام انما من اجل جمع الناس للصلاة. نقول قد يوجد في السفر. سافر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مئة الف. تفرقوا في محل نزولهم. اذا يحتاجون الى - 00:17:58ضَ

جماعة كيف يعلمون؟ لابد من اذا وجدت وهذا يعتبر نقصا لوجود العلة التي نفي من اجلها الحكم. ثانيا نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص وحديث مالك بروايتيه اذا حضرت الصلاة فليؤذن نقول هذا من جهتين - 00:18:18ضَ

يشمل المسافرين. الجهة الاولى وهي ما هي؟ اللفظ اذا حضرت الصلاة حضور الصلاة قد يكون في ماذا؟ في حظر اقامة وقد يكون في سفره فهو عام والمراد بالعام هنا انه مطلق فلا يقيد الا بدليل شرعي. فيبقى العام او المطلق على اطلاقه والعام على عمومه ولا يخص فرد من - 00:18:38ضَ

الا بدليل شرعي. فان خص باجتهاد نقول هذه العلة هل هي علة شرعية ام لا؟ ان كانت قد يقبل ويجعل مقيدا او مخصصا. وان لم تكن كذلك حينئذ صار من باب التحكم. وجه اخر - 00:19:08ضَ

اذا سافرتما هذا نص هذا نص لكن اريد من نفس الرواية السابقة اذا حضرت الصلاة فاليؤذن نقول هذا شمال المسافر. ودخول المسافر مقطوع به. ها؟ لانه مسافر واللفظ العام اذا ورد على سورة سبب ها دخلت السورة في لفظ العام او المطلق - 00:19:28ضَ

قطعا وارزم بادخال ذوات السبب. فهذا النص ورد على سبب. وهو ان مال كان مسافرا. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن. معلوم ان حضور الصلاة يكون في السفر وهو مسافر - 00:19:58ضَ

حينئذ اولى ما يحمل عليه اللفظ حظور الصلاة في السفر وهو مقطوع به ولا يصح استثناؤه ولا اخراج حينئذ دل هذا النص بنفسه ولو لم نذكر الرواية الاخرى اذا سافرتما تقول بنفس النص دل على ان المسافر - 00:20:18ضَ

داخل في الحكم. وانه يجب عليهم الاذان والاقامة. والوجوب هنا فرض كفايتك. من جهة تأتي اطلاق النص وهو عام ومن جهة ورود النص على سبب. والسبب داخل في اللفظ ولا يجوز اخراجه - 00:20:38ضَ

البتة. والزم بادخال ذوات السبب. وروي عن الامام ظنا تصب. وهذا محل نزاع بين الاصوليين. هل صورة السبب داخل قيلة قطعا ام ظنا؟ الصواب الاولى. صواب لماذا؟ لانه لو قيل بدخولها ظنا لا قطعا لجاز اخراجها - 00:20:58ضَ

واذا جاز اخراجها صار قول النبي صلى الله عليه وسلم اشبه بالعبث. اشبه بماذا؟ بالعبث لانه غير مخاطب لم يخاطب هذه الحالة لم يوصهم بما بما دل عليه النص. فحينئذ اذا جوز اخراج صورة السبب اللفظ على اي - 00:21:18ضَ

شيء يقول خاطب من النبي عليه الصلاة والسلام قل هذا فيه فيه فيه نظر والصواب ان صورة السبب ان صورة السبب داخلة في لفظ العام او المطلق دخولا اوليا قطعيا بحيث لا يجوز اخراجها البتة يعني لا تستثنى - 00:21:38ضَ

هنا لا يجوز استثناء المسافر من النص فليؤذن لكم احدكم ولو كنتم مسافرين. بل لا يجوز استثناء السفر حينئذ نقول هذا اجتهاد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى اجتهاد مقابل للنص. هذان قيدان فرض كفاية على الرجال - 00:21:58ضَ

المقيمين يعني في القرى والامصال لا المسافرين. والمسافر في المذهب يسن. اذا نفي الحكم الفرض لا يلزم منه وعدم عدم المشروعية بل يبقى مشروع لكنه على جهة السنية فاذا انتفى الواجب بقي الاصل وهو - 00:22:18ضَ

ندب لان لفظ مشروع يشمل الواجب ويشمل الندب. المشروع عام يشمل الواجب وهو اعلى. ويشمل الندب وهو ادنى فاذا نفي الاعلى لا يلزم منه انتفاء الادنى. اليس كذلك؟ اذا قيل لا يجب على المسافر ليس معناه - 00:22:38ضَ

انه ليس بمشروع. طب اذا قيل يندب للمسافر يلزم منه انتفاع الواجب؟ يلزم منه انتفاء الواجب لو قيل ليس بمشروع للمرأة يلزم منه انتفاء الواجب والمندوب. اذا اثبت احدهما لزم منه ان يكون مشروعا. اذا قيل هذا واجب لزم منه ان يكون جاء به الشرع. واذا قيل هذا ندب لزم منه - 00:22:58ضَ

يقول جاء به به الشرع. اذا قيل هذا واجب انتفى الندم. واذا قيل هذا ندب انتفى الواجب. اذا قيل ليس بواجبك في النفي ليس بالاثبات. اذا قيل ليس بواجب لا يستلزم ان يكون ليس مندوبا. واذا قيل ليس بمندوب - 00:23:28ضَ

يستلزم يا في الاعلى. لماذا؟ لانه اذا قيل ليس بندب الا اذا نوى شيء اخر. اذا قيل ليس بندب معناه ليس بمشروع لانه اذا نوفيت الندبية فمن باب اولى ان ان ينفع عنه الواجب. الا اذا قصد شيء اخر - 00:23:48ضَ

قال للصلوات المكتوبة هذا قيد ثالث. يعني ليس فرض كفاية مطلقا بل هو على الرجال. اثنين لا النساء فلا يجب ولا الواحد فلا يجب. المقيمين حاضرين غير المسافرين. اما المسافرون فيسن ليس بواجب - 00:24:08ضَ

في الصلوات الخمس لاي شيء ينادى؟ اذا قلنا فرض كفاية ينادي لاي شيء كل صلاة ولو كانت نفلا ولو كانت وترا؟ قال لا للصلوات الخمس مكتوبة للصلوات للصلوات لم يقل في الصلوات اليس كذلك؟ هل بينهما فرق - 00:24:28ضَ

بينهما فرق ما هو اي واجبان للصلاة يقول لا تبطل الصلاة بتركهما غلط غلط لا تكتب اصبر انا احكي قوله هو اخطأ واذا قيل واجبان في الصلاة معناه ماذا داخل في ماهية الصلاة. اذا قيل في الصلاة حينئذ يؤذن بعد التكبير. اليس كذلك؟ في الصلاة - 00:24:58ضَ

متى تكون الصلاة صلاة؟ اذا افتتحها بي بالتكبير. واذا قال الله اكبر يكمل الله اكبر بعدها. يؤذن. هذا اذا كان في الصلاة وهذا ليس بمراد قطعا لا يريدون هذا. للصلاة اذا يكون الاذان والاقامة - 00:25:38ضَ

سابقين عن الصلاة. سابقين عن الصلاة. واذا قيل الشيء واجب للشيء لا فيه شيء واجب للشيء لا فيه فحينئذ يحتمل ان الشيء الذي وجب له تتوقف عليه الماهية. وقد لا يكون. اذا قيل الاذان والاقامة - 00:25:58ضَ

قاجبان للصلاة. اذا واجبان للصلاة. مثال اوضح الوضوء واجب للصلاة او في الصلاة طيب للصلاة نأخذ جزء من الشرط واجب للصلاة طب الصلاة ما علاقتها بالذي وجب له توقف توقف الصلاة من حيث الصحة على وجود ما وجب له. طيب اذا قيل الاذان واجب للصلاة - 00:26:28ضَ

كما ان الوضوء واجب للصلاة. هل تتوقف الصلاة من حيث الصحة على وجود الاذان؟ ها اذا ليس فكل ما وجب للشيء يكون متوقفا عليه في وجوده. قد يكون الوجوب للشيء ثم لا - 00:26:58ضَ

ذلك الشيء على وجود ذلك الواجب. بل يكون صحيحا على وجه التمام مع الاثم بترك ما وجب له وقد يقال بان ذلك الشيء الذي وجب له شيء سابق عنه تتوقف ماهيته على - 00:27:18ضَ

وجود ذلك الشيء. ولذلك قررنا مرارا ان الشرط واجب. وان الركن واجب وان الواجب واجب ليس كل واجب يكون داخلا في ماهية الشيء. بل قد يكون سابقا عليه. وليس كل واجب يكون - 00:27:38ضَ

ثقا للشيء يكون شرطا فيه. فكل شرط واجب ولا عكس. صحيح؟ تصدقون كل شرط واجب ولا عكس. صحيح؟ كل شرط واجب ولا عكس ولا عكس احترازا من هذه المسألة التي معنا. فرض كفاية للصلاة. اذا هو واجب للصلاة. هل اذا تركوا - 00:27:58ضَ

الصلاة باطلة لا اذا وجب له ولن تتوقف عليه صحة الصلاة. ولذلك عبر باللام هنا انه يصرح بعدم الحكم بالصلاة او على الصلاة بالبطلان لفوات الاذان والاقامة بل يكرهان كما سألت. اذا قوله للصلاة لم يقل في في الصلاة. بالاشارة الى ما ذكرناه. وليس - 00:28:28ضَ

اشرطا للصلاة لان الواجب هنا يعتبر سابقا ولم تتوقف عليه الماهية. فتصح حينئذ الصلاة بدونه قال علقمة صلى بنا عبدالله بن مسعود بلا اذان ولا اقامة بلا اذان ولا اقامة. فدل على ان الصلاة - 00:28:58ضَ

صحيحة. وقيل انما صلى بهما في مسجد قد صلي فيه. فلا يشرع فيه الاذان ولا الاقامة. قال الشارح لا اعلم احدا خالف العطاء والاوزاعي. عطاء قال اذا لم يقم اعاد الصلاة. اذا لم يقم اعاد الصلاة - 00:29:18ضَ

هذا قول لعطاء او مفتي مكة. حينئذ يكون قد اعتبرها ماذا؟ شرطا لصحة الصلاة واذا كان كذلك قل الاصل ماذا؟ انه واجب ودليل شرطي يحتاج الى شرط الى دليل اخص. قد يقال بان الشيخ - 00:29:38ضَ

واجبة وهذا سيأتي معنا في شروط الصلاة. يقال بانه واجب لكن لا يلزم منه ماذا؟ شرطيا. ولذلك اختلفوا في اجتناب النجاسات هل هي شرط ام واجب؟ جماهير على انها شرط تنتفي صحة الصلاة بانتفاء بوجود النجاسة - 00:29:58ضَ

وذهب الشوكاني وغيرها لانها واجبة. يأثم بالصلاة بالنجاسة عمدا ولكن الصلاة تعتبر صحيحة. تعتبر صحيحة. اذا قوله للصلوات المكتوبة. يعني ان الاذان والاقامة يجب ان للصلاة صلوات المكتوبة. ما المراد بالمكتوبة هنا؟ الخمس. ولذلك الشارح قدر بين الصلوات والمكتوبة الخمس - 00:30:18ضَ

وهذا فيه اشكال. اذا قيل الخمس المكتوبة حينئذ صار الوصف هنا المكتوبة يعني مفروضة. كتب يكتب كتب عليكم فالكتب هنا بمعنى الفرض صلوات مكتوبة مكتوبة يعني مفروضة. فاذا قدر الخمس بين الصلوات والمكتوبة - 00:30:48ضَ

وليست من المتن في اصلها حينئذ صار الوصف المكتوب بيانا لواقع. لانه ليس عندنا صلوات خمس يجب لها الاذان الا المكتوبة. وليس عندنا خمس غير غير مكتوبة. فصار الوصف هنا لبيان لبيان الواقع. واذا - 00:31:08ضَ

لم يقدر هذا المضاف او الموصوف للصلوات المكتوبة حينئذ يراد بالمكتوبة ما ذكره الشارح هو المؤداة. لان الاصل في الصلاة انها تؤدى في وقتها التي تفعل في في وقتها. فحينئذ صار احترازا - 00:31:28ضَ

من جهتين ان غير الصلوات الخمس لا يؤذن لهن ابدا. غير الصلوات الخمس لا اذن لهن. اليس كذلك؟ بلى. وان غير المؤداة لا يؤذن لهن يعني المقضيات لا يؤذن لهن على جهة الايجاب. للصلوات الخمس المكتوبة - 00:31:48ضَ

ولذلك جاء في حديث ما لك بن الحويرث السابق اذا حظرت الصلاة قلنا الصلاة هنا قال للجنس او للعهد فيحمل على الصلوات الخمس. قال شارح اجمعت الامة على ان الاذان والاقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات - 00:32:18ضَ

اتي الخمس واذا قيل لا يشرعان وهذا الاصل فيها انها عبادة. حينئذ صار تشريعها من قبيل البدعة صار تشريعها من قبيل ماذا؟ البدعة. ولا يقال بشيء بانه يستحب اذان او اقامة الا بنص - 00:32:38ضَ

واذا لم يكن نص رجعنا الى الاصل وهو عدم التشريع. واذا شرع شيء قلنا هذا خالف الاصل من عمل عملا. من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو حقيقة البدعة. سواء احدثها هو او عمل بما احدثه. غيره. من - 00:32:58ضَ

حمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد. هنا قال اجمعت الامة على ان الاذان والاقامة مشروع للصلوات الخمس. ولا يشرعان لغير الصلاة الخمس. لان المقصود منه الاعلام بوقت المفروضة على الاعيان. وهذا لا يوجد في غيرها - 00:33:18ضَ

مقصود الجمع الاجتماع خمس مرات في اليوم. هذا لا يتأتى الا في الصلوات الخمس. فحينئذ لا يجتمع او لا نادى لاي صلاة الا بدليل شرعي. الا بدليل شرعي. ولذلك في المذهب عندنا ما ينادى له من الصلوات - 00:33:38ضَ

اربعة اقسام. اربعة اقسام. اقسام الصلوات باعتبار الاذان والاقامة. القسم الاول ما يشرع لها اذان والاقامة. يشرع لها الاذان والاقامة. وهي الفرض المؤداة من الصلوات الخمس الفرض المؤداة من الصلوات الخمس. الثاني صلاة يقيم لها او لا يؤذن. يقيم - 00:33:58ضَ

ثم ليؤذن هذا موجود في صورتين في المذهب. الثانية التي جمعت الى الاولى بالجمع مثلا في يوم عرفة يؤذن مرة واحدة. ثم يقيم يصلي الظهر. ثم يقيم ويصلي العصر. كلامه في الثانية ليس - 00:34:28ضَ

الاولى الاولى من القسم الاول والثانية هذه يشرع لها الاقامة ولا يشرع لها الاذان. اليس كذلك كذلك الفوائد فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤذن مرة واحدة. فحينئذ اذا اذن مرة واحدة يقيم للاولى والثانية دون اذان للثانية. والثالثة يقيم لها دون اذان للثالثة. اذا - 00:34:48ضَ

اذا هذه او هذا القسم الثاني صلاة يقيم لها ولا يؤذن. وهي الثانية من صلاتي الجمع. وما بعد الاولى من الفوائت القسم الثالث صلاة لا يؤذن لها. ولا يقيم لا يؤذن لها ولا يقيم. لا اذان ولا اقامة. لا اذان - 00:35:18ضَ

ولا اقامة. لكن ينادى لها الصلاة جامعة. وفرق بين ان يقال اذان وبين ان يقال نداء. ينادي ينادي اعم واذان اخص اذا قيل اذان فالمراد به الاذان المشروع خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة - 00:35:38ضَ

اذا قيل نداء يحتمل ماذا؟ الاذان ويحتمل النداء بصيغة غير الاذهان. ولذلك جاء في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء نداء اطلق النداء على على الاذان. فدل على انه اعم. وجاء ينادى لصلاة الاستسقاء لصلاة كسوف مثلا. قال - 00:35:58ضَ

في صلاة الكسوف صلاة جامعة نقول هذا نداء وليس باذان. ليس باذان. اذا الصلاة ثالثة لا يؤذن لها. ولا يقيم لكن ينادي لها الصلاة جامعة. في المذهب ثلاثة ادان والكسوف والاستسقاء. في العيدين يقال الصلاة جامع. ولا يقال صلاة العيد. على المذهب اذا اردنا المذهب - 00:36:18ضَ

الحنابلة نقول الصلاة جامعة او الصلاة بهذا اللفظ وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء ولا ينادى باسمها وانما ينادى بكون الصلاة جامعا. الرابع قسم الرابع صلاة لا يؤذن لها اصلا. ولا وهي صلاة الجنازة. هذه اربعة اقسام على على المذهبي. والمذهب ينادى لصلاة العيد وكسوف واستسقاء. الصلاة - 00:36:48ضَ

جامعة او الصلاة. وقيل لا ينادى مطلقا. لا ينادى مطلقا في هذه الصلوات كلها قيل لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح. لا ينادى في العيد ولا في تراويح. على الاصح - 00:37:18ضَ

فيهما ولذلك جاء في حديث ابن عباس وهو حديث واضح بين لاننا اذا قررنا ان الاصل المنع الاصل المنع لا اذان ولا نداء حينئذ لا يقال بنداء الا بدليل شرعي. واذا لم يكن كذلك حينئذ صار من قبيل المحدثات. جاء في - 00:37:38ضَ

ابن عباس انه متفق عليه لم لم يكن يؤذن يوم الفطر لم يكن. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اذنوا يوم الفطر حين خروج الامام ولا بعدما يخرج ولا اقامة ولا نداء - 00:37:58ضَ

ولا شيء لا اذان ولا اقامة ولا نداء ولا شيء مطلقا. ماذا يصنع هل يقول السوء يقول او لا يقول اذا قال السوء مستقيم وعرف الناس ان الامام سيكبر. واذا كبر مطلقا قد تأتي الاشكالات. لكن الظاهر في تسوية الصفوف - 00:38:18ضَ

ها عامة في كل صلاة. حتى في صلاة الجنازة التي يفرط فيها الناس الان قل اصل فيها السواك الصفوف. حينئذ لو قال استووا ما في بأس. واذا قال ذلك عرف الناس ان الصلاة ستقام. واما النداء فيحتاج الى الى دليل مطلقا في التراويح وفي العيدين - 00:38:48ضَ

استسقاء او جنازة ونحو ذلك الاصل فيها عدم عدم النداء. لذلك قال هنا للصلوات الخمس المكتوبة خاصة الخمس بالاذان فالاذان لغير الخمس نقول هذا يعتبر من البدع. يعتبر من من البدع. والنداء لما - 00:39:08ضَ

جاء النص فيه كالكسوف والخسوف حينئذ نقول هذا من السنة وما عداه فيبقى الاصل على على العذاب. ويفرق بين الكسوف والخسوف والعيدين ونحوها ان العيدين الاصل وجود الناس. فاذا كانوا موجودين حينئذ النداء لا يكون الا - 00:39:28ضَ

لا للغائبين. واما الكسوف فالاصل فيه ماذا؟ خلو المسجد عن الناس. الناس لا يعرفون. فينادى الناس فوجدت العلة واما الكسوف والتراويح وهذي الناس موجودين فلا داعي ان يقال الصلاة كذا الى اخره. حينئذ نقول هذا الاصل فيه انه من؟ من قبيل المحدودات. والمذهب على ما ذكرناه - 00:39:48ضَ

سابقا للصلوات المكتوبة اذا المكتوبة مراد بها المؤداة احترزن عن كل صلاة ليست مكتوبة. وهل كل صلاة ليست مكتوبة ينفى عنها الوجوب؟ لا تكون واجبة ها هل كل صلاة يقال انها غير مكتوبة لا تكون واجبة - 00:40:08ضَ

هل هي نفل؟ ها يلزم او لا يلزم؟ اريد رد جماعي يلزمه ولا يلزم؟ يلزم ها لا يلزم. مثل ماذا؟ نعم ايش بلاك هل كل صلاة ليست مكتوبة ينفى عنها الوجوب؟ سؤال - 00:40:38ضَ

والجواب ما هو؟ ها محمد يلزم اذا قيل ليست مكتوبة يعني ليست مفروضة المراد بالمكتوبة هنا ان تكون يومية. وهي المراد بحديث الاعرابي خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ يعني في اليوم كل يوم وليلة. ولذلك جاءت مقيدة في حديث معاذ. ثم اخبرهم بان الله افترض - 00:41:08ضَ

وعليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. لا ينفي ان تكون ثم صلاة مفترضة لكنها ليست كل يوم وليلة. وبهذا يرد على من او جبل الوتر كابي حنيفة وغيره لانهم بوجوب الوتر وايجابه جعلوا صلاة مكتوبة سادسة - 00:41:38ضَ

والاحاديث متواترة في ان الصلوات الخمس التي تكون كل يوم وليلة هي خمس لا ست. واذا قلنا في ايجاب الوتر صارت ماذا؟ صارت ستا لا لا خمسة. لانه كل يوم الوتر. له وقت معين كصلاة كوقت الظهر وعصر ونحو ذلك - 00:41:58ضَ

ما عدا هاك صلاة العيدين اذا قيل بوجوبهما هل ينافي الصلوات المكتوبة الخمس؟ لا ينافيه لا ينافيه. لو قيل بوجوب تحية المسجد. على رأي ابن حزم هل ينافي الصلوات الخمس المكتوبة؟ لا لانه قد لا يدخل - 00:42:18ضَ

اسبوع كامل قد لا يدخل الا على اقامة الصلاة ما صلى. تحية المسجد. المنذورة لله علي ان اصلي اربع ركعات اذا نجحتم ها واجبة؟ هي واجبة غير غير مكتوبة. اذا قوله للصلوات المكتوبة اما المفروضة او الواجب غير - 00:42:38ضَ

مكتوبة فلا يؤذن لها. واذا كان كذلك فالنفل من باب اولى واحرى. فاذا كانت المقضية التي هي واجبة والمنذورة او اذا قلنا بوجوب صلاة العيدين لا يجب بل لا يشرع لها الاذى. فالنوافل من باب اولى واحرى. هنا قال دون المنذورة فلا يشرع الاذان ولا - 00:43:08ضَ

قامت لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد. لان المقصود منهما يعني الاذان قام المقصود منهما الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الاعيان والقيام اليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤدات - 00:43:38ضَ

لحجة المذهب لان المقضية لا لا يشرع لها. لا يشرع لا يجب لها اذان ولا اقامة. بل يعتبر من؟ من سنن وقال النووي رحمه الله تعالى لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس يعني الاذان والاقامة لا يشرعان لغير - 00:43:58ضَ

الخمس وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز انهما قالا هما انهما قالا هما سنة في صلاة العيدين يعني الاذان والاقامة وهذا باطل ان صح عنه - 00:44:18ضَ

اسمع حينئذ اما ان يقال بان السنة لم تبلغهما. وكيفما كان كما قال النووي فهو مذهب مردود. وهذا ان صح محمول على انه لم يبلغهما فيه السنة. وكيفما كان هو مذهب مردود. هذا ان صح عنهم. ان صح عنهما. وقد ثبت انه - 00:44:38ضَ

صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة بل كما جاء في حديث ابن عباس ولا نداء ولا شيء مطلقا من حديث جابر وغيره. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره لا ينادى للعيد والاستسقاء. وقال طائفة من؟ من اصحابنا - 00:44:58ضَ

واما المقضية فذهب المصنف الى انه كذلك لا ينادى لها على جهة الفرض وانما ينادى لها على جهة السنية وانما الفرض خاص بماذا؟ بالمؤدات في الوقت. هل لهم دليل؟ قالوا لا عندنا تعليم - 00:45:18ضَ

وما هو هذا التعليم؟ قالوا الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الايه؟ للمؤدات. لم يكن الا للمؤدب لم ينادي بلال ولا غيره الا لصلاة في وقتها. ولكن نقول هذا فيه نظر - 00:45:38ضَ

لانه ثبت غير مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. حتى طلعت الشمس فحينئذ ما المراد بالمؤداة؟ ما فعلت في وقتها الذي حدده - 00:45:58ضَ

الشرع وما فعل في غير وقتها وكان اخراجها لعذر شرعي اما لغير عذر هذا ليس لنا فيه كلام ان اخرجها لعذر شرعي ففعلها بعد الوقت هل فعله لها يسمى اداء ام قضى؟ هذا محل - 00:46:18ضَ

حل النزاع بين اصوله. اذا اخرجها لعذر شرعي صلى الظهر. ثم لما اذن العصر اصل تذكر انه لم يكن على وضوء. ثم صلاها بعد اذان العصر. هذه هل هي مقضية او مؤداة - 00:46:38ضَ

هذا محل النساء سواء سميناها قضاء ام اداة ان كان جماعة فالاصل دخولها في حديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فاذا سميت مؤداة حينئذ اختص الاذان اقامة بالمؤدات. اذا سميناها قلنا لا تسمى قضاء وانما تسمى مؤداة. حينئذ لا اشكال بان يقال - 00:46:58ضَ

الاذان والاقامة مخصوصان فرظا بالمؤدات. لانه لا يوجد عندنا مقظية الا بعذر شرعي لكن على طريقة الفقهاء عندهم مقضية بغير عذر شرعي. هنا يأتي الاشكال. هنا يرد يرد الاشكال. فاذا لم يكن عندنا مقظية - 00:47:28ضَ

الا بعذر شرعي. فاذا سميناها قضاء او اداء لا اشكال. فاذا سميناها اداء خصصنا فرظية والاقامة بماذا؟ بالمؤدات. اذا سميناها قضاء حينئذ قلنا يؤذن للمقضية بهذا وهو العذر شرعي والمؤداة معا. ولما ولد النص في كون النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم امر بلال - 00:47:48ضَ

اذن واقام. حينئذ نقول ما كان مثل هذه الحالة وهو اخراج الصلاة عن وقتها الاصلي. الذي حدده الشرع ما كان مثله فالاصل انه يؤذن لها ويقام. وانها داخلة في مفهوم حديث ما لك ابن الحويرث وان الاصل - 00:48:18ضَ

اهو الوجوه ولا ناقل عنه الى الندب الا بدليل ولا دليل. واضح هذا؟ اذا يرد الاشكال فيما اذا كان عند مقضية بغير عذر شرعي هل يؤذن لها او لا؟ واما اذا لم يكن عندنا وهو الصواب حينئذ نقول لا لا اشكال. للصلوات - 00:48:38ضَ

المكتوبة المؤداة دون المقضيات هذا المذهب دون المقضيات فاما المقضيات فيسن يسن لها يسن لها والجمعة من الخمس جمعة من؟ من الخمس وهذا لا اشكال فيه. ولذلك اعترض على من خصها؟ قال للصلوات الخمس - 00:48:58ضَ

والجمعة هذا يعترض عليه. لان الصلوات الخمس يوم الجمعة منها الجمعة كذلك؟ يوم الجمعة كم صلاة؟ خمس صلوات. منها الجمعة. غدا جمعة. صلاة الظهر وصلاة الجمعة هل صلاة الجمعة بدل عن الظهر؟ ها؟ فيه خلاف - 00:49:18ضَ

والصحيح انها صلاة ها مستقلة صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليس فيه صلاة ظهر يوم يوم الجمعة وانما هي صلاة مستقلة. حينئذ لو قيل الصلوات الخمس والجمعة نقول هذا تخصيص في نظر بان الجمعة من من الخمس. ويسنان لمنفرد وسفرا على المذهب. المنفرد الذي يصلي لوحده سواء كان على - 00:49:48ضَ

السفر او غيره فالمذهب انه يسن فهو الصحيح. لاننا خصصنا الاذان الفرض بالجماعة والواحد لا يسمى لا يسمى جماعة. لذلك جاء في الحديث عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. راعي غنم واحد - 00:50:18ضَ

عجب ربك يعني احب هذا الشيء وتعجب منه وهي صفة له جل وعلا بما تليق بجلاله حينئذ نقول هذه الصفة فدليل على رضا ليست هي الرضا وانما هي دليل الرضا اليس كذلك؟ فحينئذ نقول ما رضي - 00:50:38ضَ

عنه الرب جل وعلا عبادة. واذا كان عبادة اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة. هنا لم يرد صيغة للوجوب لم يرد صيغة للوجوب. والاحاديث السابقة حديث مالك وغيره محمولة على الجماعة. وهنا - 00:50:58ضَ

ليس تم جماعة فدل على الاستحباب. دل على على الاستحباب. ولذلك جاء في حديث ابي سعيد البخاري اذا كنت في غنمك ابيتك فاذنت بالصلاة كنت واحد. قال فاذنت بالصلاة يعني الصلوات الخمس هي المعهودة فارفع صوتك - 00:51:18ضَ

بالنداء فانه لا يسمع مدى صوتك جن ولا انس ولا شيء الا شهد لك يوم القيامة. فدل على انه يسن للمنفرد في ان يؤذن. يسن ليه؟ المنفرد ان يؤذن. ولو كان في بيته. ولو كان في في بيته. سواء كان لمؤداة - 00:51:38ضَ

او لمقضية مطلقا. يعني لو ادى الصلاة في بيته قلنا صلاة الجماعة سنة صلى في البيت ترك الجماعة. يسن له ان يؤذن او لا يسن له ان يؤذن. ولو كان في بيته لعموم الحديث الذي ذكر هنا. اذا هما فرض كفاية على الرجال - 00:51:58ضَ

هذا قيد المقيمين هذا قيد ثاني للصلوات الخمس المكتوبة هذا قيد ثالث فدل على انه لابد من من الجماعة معالي مفهوم قوله رجال. ثم لا يجب على النساء ولا يجب على المسافرين على المذهب. ولا يجب للمقضية - 00:52:18ضَ

بل هو سنة فيما ذكر. يعني في المقضية وفي المنفرد والمسافر. هذا على مذهب. على على المذهب. واما النساء فيكرهات اني في المذهب والصواب انه سنة في فيهما. ويكفي مؤذن في المصل الواحد. اذا علمنا انه فرض كفاية - 00:52:38ضَ

عندنا بلد وقلنا الفرض كفائي هو اذا قام به البعض سقط عن عن الباقين. اليس كذلك حينئذ ما ميزان؟ يقول هذا يختلف. بلد الواحد قد يكفي فيه مؤذن واحد. فاذا اسمع الجميع سقط - 00:52:58ضَ

واذا لم يسمع الجميع واذن واحد هل حصلت الكفاية؟ الجواب لا لابد من ثاني. فان حصلت بالثانية كفاية اسمع الجميع سقط الطلب. فان لم تحصل وجب ثالثا وجب وجب ثالثا. حينئذ لو قيل مثلا فرض كفاية - 00:53:18ضَ

في مسجد الحرام. هنا قد لا يسمع لا مباشرة ولا بمكبر. اذا وجب في هذه المحلة هنا مثلا في الزاهر ان اذن واحد ليسمع هذه المحلة. فان سمعوا بواحد ارزا فان لم يسمعوا لابد من اذان ثاني. لكن لو اذن في - 00:53:38ضَ

هذا المسجد مثلا واذن في المسجد الذي بجواره مساجد الان متلاصقة. وهذا من المحدثات ليس من من السنن فاذا اذن هذا المؤذن واذن بجواره او تأخر حينئذ صار هذا قائما بالفرظ المكمل لما هو في المسجد الحرام - 00:53:58ضَ

حرام وذاك يعتبر اذانه ما حكم اذانه؟ فرض ام سنة؟ صار سنة لاننا قلنا اذا قام البعض بالواجب فاسمع الكل. سقط عن الباقين. فان اذن صار في حق من اذن السنة وليس بواجب. وليس بواجبه. فالمساجد التي تكون بجوار الحرم المسجد الحرام. الاذان في حقهم سنة فلو - 00:54:18ضَ

عمدا لو تركوه عمدا يأثمون او لا؟ لا يأثمون لانهم لم يتركوا واجب. لكن لو تركوا المسافات البعيدة عن المسجد الحرام في مثل هذا الحي مثلا لم يؤذن ولا واحد منهم. نقول ذاك المسجد الحرام لا يقوم باسماع من كان في هذا الحي - 00:54:48ضَ

فلابد من اسماعهم الاذان. لابد من اسماعهم الاذان. فان فعل واحد فاسمع الكل سقط الاثم عن هذه المحلات فان لم يسمع لا بد من اذان اخر وهلم جرا. اذا هو الفرض الكفائي المراد به اسماع اهل القرية كلهم - 00:55:08ضَ

فان حصل بواحد اجزأ عن البقية. والا لابد من اسماع القلوب. هنا قال ويكفي مؤذن في النصر الواحد اذا كان يسمعه ويلتزئ بقيتهم بالاقامة. لو كان الحرم كله اهل مكة يسمعون اذان المسجد الحرام. ليس عليهم اذان بل - 00:55:28ضَ

وسنة. ثم كل يقيم في محله. لو سمعوا الاقامة اقامة المسجد الحرام. صارت قام سنة في حقهم. واضح المسألة؟ لو كنا نسمع المسجد الحرام من هذه المحل الان. اذانه اقامة نسمعها او لا؟ ما نسمع الاصل ما نسمع الاقامة. الاذان فرض كفاية. والاقامة - 00:55:48ضَ

فرض كفاية. حينئذ اذا سمع الاذان لا يلزم منه ان تسمع الاقامة. فلو سمعنا الاذان ولم نسمع الاقامة صار الاذان في حقنا سنة والاقامة فرض كفاية على الاصل. فاذا سمع الكل اذان المسجد الحرام سقط عنهم - 00:56:18ضَ

ماذا؟ واذا سمعوا الاقامة سقطت عنهم الاقامة فصارت سنة. ليست بواجب. فحينئذ اذا لم يسمعوا الاقامة نقول فرض عليهم ان يقيموا وصار الاذان سنة في في حقهم. قال احمد الامام احمد رحمه الله الذي يصلي في - 00:56:38ضَ

بيته يجزئه اذان المصري. يجزئه اذان المصري لانه يكفي سقط به الفرظ وهو قول اصحاب ابي الرأي وقال مالك والاوزاعي تكفيه الاقامة. والافضل لكل مصل ان يؤذن ويقيم. الافضل لكل مصلي - 00:56:58ضَ

ان يؤذن ويقيم. الا انه ان كان يصلي قضاء او في غير وقت الاذان لم يجهر به. الاصل جهر ان كان يؤذي غيره قالوا اصل ماذا؟ ان يسمع نفسه يعني ما يأتي في بيته يؤذن - 00:57:18ضَ

ثم يرفع صوته ويسمع الجيران كلهم يظنون ماذا لا يظن ان الوقت الاخر دخل. قد يكون نائم فيسمع اذان يظن انه العصر. وهو يؤذن للظهر. اليس كذلك او يؤخر العشاء الى قبيل الفجر فيظن انه فجر. حينئذ اذا كان يلبس على الناس وهو سنة في حقه لا يجهر - 00:57:38ضَ

وهذا نقول لعارض لان الشيء اذا كان يؤدي الى وقوع الناس في محظور يمنع فهنا يمنع الجهل يمنع الجهر لا في ذاته بل لما يترتب عليه من مفاسد. فكل من شرع له الاذان سنة فحين اذ الاصل فيه ماذا؟ ان - 00:58:08ضَ

اشرع له الاذان باصله ووصفه. ومن وصفه رفع الصوت. فاذا كان يؤدي رفع الصوت الى وقوع خلل عند الناس تمنع رفع الصوت. ويبقى ماذا؟ تبقى مشروعية الاذان على على الاصل. والافضل لكل مصل ان يؤذن - 00:58:28ضَ

الا انه ان كان يصلي قضاء او في غير وقت الاذان لم يجهر به. وان كان في بادية بادية سحب فله الجهر بالاذان بحديث ابي سعيد الذي ذكرناه عند عند البخاري. اذا للصلوات الخمس المكتوبة لما ذكرناه. ولم - 00:58:48ضَ

المقضية يسن وكذلك المنفرد والمسافر. لحديث الذي ذكرناه حديث عمرو ابن امية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فنام عن الصبح يعني حتى خرج الوقت. ثم امر بلالا فاذن. ثم اقام الصلاة. والاصل في هذه القصة انها - 00:59:08ضَ

داخلة في مفهوم حديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. لان حضور الصلاة قد يكون في الوقت وقد يكون بعد الوقت لعذر شرعي وكلاهما سيئة. لانه اذا اخر لعذر شرعي هل يأثم؟ لا يأثم. واذا كان كذلك فهو - 00:59:28ضَ

وهو المؤدي سيان. يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتل. هذا مبني لي؟ مجهول من الذي يقاتلهم؟ الامام او نائبه يعني الخليفة ولي الامر هو الذي يأمر وهو الذي يفعل. حينئذ لا يكون هذا الحكم - 00:59:48ضَ

مختصا بعامة المسلمين. يقاتل اهل بلد تركوهما. تعزيرا استحلالا لدمائه. لان الاستحلال يكون ماذا؟ يكون كفرا اذا استحل دمه فالاصل فيه انه يكون كافرا الا ما جاء معه النفس بالنفس والشيب الثاني والتارك - 01:00:08ضَ

المفارق للجماعة هذا الاصل فيه. حينئذ اذا قاتل اهل بلد لاجل انهم تركوا الاذان نقول المراد به انه من باب التعذير وليس من باب استحلال دمائهم. اذا يقاتل اهل بلد تعزيرا لاقامة هذا الفرض وليس - 01:00:38ضَ

فمن باب السباحة دمائهم. ولذلك لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم هي لا يترتب عليهم ما يترتب على محاربة اهل الكفر والالحاد. اولئك لا. تغنم اموالهم وتسبى - 01:00:58ضَ

يصير ارقاء هنا لا والجريح يتبع فيقتل واذا ادبر يتبع فيقتل اما هؤلاء فلا لانهم في الاصل انهم مسلمون وانما لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة البينة من شعائر الاسلام وجب على ولي الامر ان يقاتلهم من اجل اقامتها - 01:01:18ضَ

وتحقيقها. يقاتل اهل بلد اهل بلد تركوهما. ضمير هنا يعود الى الاذان والاقامة والحكم هو المقاتلة. وعلق على ترك الاذان والاقامة. مفهومه انهم لو تركوا الاذان دون الاقامة لم يقاتلوا. ولو تركوا الاقامة دون الاذان لم يقاتلوا - 01:01:38ضَ

لانه علق الحكم على الترك معا. ترك الاذان والاقامة. لم يؤذنوا ولم يقيموا. قال يقاتلون. فلو تركوا الاذان دون نقاب او تركوا الاقامة دون الاذان ليس بداخل في كلام المصنف. ليس بداخل في كلام المصنف. والصواب ان قال - 01:02:08ضَ

ان تركوا الجميع قتلوا. وان تركوا الاذان دون الاقامة كذلك قوتلوا لظاهر السنة كما واما ان تركوا الاقامة دون الاذان فهذا يحتمل. يحتمل انهم يقاتلون ويحتمل انهم لا يقاتل فالامر متردد في نظر الامام نفسه. وهذا محله محل اجتهاد. يقاتل اهل - 01:02:28ضَ

بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. اجماعا هذا الحكم مجمع عليه. سواء قيل بسنية الاذان والاقامة او بكونهما فرض كفاية. وهذا ذكرناه بالسابق ان الحكم بالمقاتلة عند الترك لا يستلزم الوجوب. لا يستلزم الوجوب. وهذا من جهتين. يعني قد يقال بانه سنة ويقاتل. كيف نقول سنة ويقاتل - 01:02:58ضَ

قاتل نقول يقاتل لكونه ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة. والقاعدة ان من ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة يقاتل بقطع النظر عن حكمها الخاص. فلها نظران. نظر من حيث كونها سنة - 01:03:28ضَ

ونظر من حيث كونها شعيرة ظاهرة من شعر الاسلام. والقتال انما يكون على ماذا؟ على كونها شعيرة. دعا يا سنة استدل بعضهم بالمقاتلة على ماذا؟ على ان السنية المراد بها في قول بعض الفقهاء المراد بها - 01:03:48ضَ

فيها ما يأثم تاركهم وهذا فيه نظر. فيه نظر بل اصاب ان مرادهم بالسنية المقابلة للواجب وليست السنة التي تطلق على الواجب. سلاح بعظهم انه قد يطلق السنة مرادا بها الواجب. مرادا بها الواجب. لكن ليس هو المراد في - 01:04:08ضَ

مالك والشافعي رحمه الله تعالى بل المراد انه السنة المقابل للواجب. وترتب المقاتلة المقاتلة ليس لكونها ها وجب وانما لكونها شعيرة. او يقال بوجه اخر انه سنة الاذان والاقامة سنة - 01:04:28ضَ

بالجزء واجب بالكل. سنة بالجزء يعني بالنظر الى الاحاد. وبالنظر الى الجماعة كلها صار واجبا. فالمقاتلة حينئذ على ترك الكل. وهم قد تركوا ماذا؟ تركوا واجبا اتحد القولان من هذه الحيثية اذا يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة اجماعا وان قلنا انهما - 01:04:48ضَ

اه سنة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال النزاع لفظ يعني بين قولين فرض كفاية وسنة. والظاهر والله اعلم ان النزاع حقيقي ليس بلفظ فان كثيرا يطلق السنة على ما يعاقب تاركه. واما من زعم انهما سنة بمعنى انه لا اثم على تاركه - 01:05:18ضَ

ولا عقوبة فهذا خطأ. فان الاذان شعار دار الاسلام. الذي استحل واستحل اهل اني بتركه وظاهره انه لو تركوا احدهما لا يقاتلون. هذا ظاهر كلام مصنف صحيح. انهم لو تركوا الاقامة دون الاذان انهم لو - 01:05:38ضَ

تركوا الاذان دون الاقامة لا يقاتلون. والصواب انهم يقاتلون. ويقاتل اهل بلد تركوهما. قال الحجاوي وهو واولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد هذي عبارة الخرق وغيرهم ان اتفق اهل بلد على ترك - 01:05:58ضَ

فيما قاتلوا وهل ثم فرق بين الاتفاق والترك؟ اذا جعل الحكم منوطا بالترك اذا تركوا الاذان والاقامة هذا يحتمل احتمالين انهم تركوا باتفاق او تركوا بدون الاتفاق يتفقون لانه قد يوجد الاتفاق دون الترك. ويوجد الترك دون اتفاق. ويوجدان - 01:06:18ضَ

معا ثلاثة سور يتفقون بعد صلاة الفجر اليوم ما راح نؤذن البلد كلها اتفقوا هنا اتفقوا لا ما دخل الوقت لسة اتفقوا بعد الفجر قالوا اليوم لن نؤذن صلاة الظهر. ولم يأتي الزوال بعد - 01:06:48ضَ

هنا وجد الاتفاق دون الترك. صحيح؟ وجد الاتفاق دون الترك. اذا قيل يقاتل اهل بلد اتفقوا على تركها. يقاتلون الان او لا يقاتلون؟ يقاتلون. لان الحكم معلق على الاتفاق. معلق على - 01:07:08ضَ

ماذا؟ على الاتفاق ووجد الاتفاق. اتفقوا بعد صلاة الفجر. ولم يقع الترك لانه لا يقال بانهم تركوا الا اذا زالت الشمس هذه صورة جاءت زوال فتركوا دون اتفاق. وجد الترك دون الاتفاق - 01:07:28ضَ

يقاتلون او لا يقاتلون على كلام المصنف؟ نعم. لكن اذا علق الحكم بالاتفاق هنا وجد الترك دون الاتفاق يقاتلون او لا؟ لا يقاتلون. اذا فرق بين حكمين. اذا علقت المقاتلة على الاتفاق - 01:07:48ضَ

حينئذ ولد القتال ولو لم يتركوا. يقاتلون ولو قبل الزوال. واذا علق الحكم على الترك حينئذ يقاتلون ولو لم يتفقوا. والظاهر هو الثاني ان المعلق عليه والد تركه سواء اتفقوا ام لا. ولذلك قال حجاوي هنا هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد - 01:08:08ضَ

لان الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وقال عثمان ينكت عليه ان كان مراده انهم لا يقاتلون فباتفاق لا ترك معه. انهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه. كما لو اتفقوا قبل الزوال - 01:08:38ضَ

قال فظاهره انهم لا يقاتلون قبل الترك. هذا هو الصحيح انهم لا يقاتلون قبل الترك. لكن الظاهر ان انه لابد من ترك متفق عليه. قل لا هذا ليس بظاهر. صواب عكسه. انه لابد من ترك متفق عليه قل لا - 01:08:58ضَ

الاتفاق هذا قدر زائد على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربص فاذا سمع اذانا لم يمض. واذا لم يسمع اغار هل بعث سائلا يقول هل اتفقتم او لا؟ ما ورد في السنة هذا علاجه صار عاما صار عاما - 01:09:18ضَ

فيغار عليهم يعني يقاتلون ولو لم يتفقوا على الترك. هذا ظاهر السنة. فقوله هنا لكن الظاهر انه لا بد من ترك المنتفع عليه فلا يكفي احدهما في جواز المقاتل. يقول الظاهر والله اعلم انهم يقاتلون بمجرد الترك لظاهر السنة والا - 01:09:38ضَ

يتفقوا على الترك. فمتى ما زالت الشمس ولم يؤذن يقاتلون؟ اتفقوا ام لا؟ لانه شعيرة والعصر وجوب اقامتها اه حينئذ لابد من المقاتلة. يقاتل اهل بلد تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة - 01:09:58ضَ

ثبت في الصحيح وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال الدار بتركه. فانه اذا لم يسمع اذانا اغار عليه ودل على على العموم. ثم قال وتحرم اجرتهما يأتي معنا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:18ضَ