زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 21
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
نزل الحديث ببيان شروط الصلاة قل شروطها قبلها يعني تكون سابقة. لان شأن الشرط كذلك لان يكونوا سابقا عن عن فعل الشهية يعني ما جعل شرطا فيه. والماهية تكون متأخرة - 00:00:26ضَ
يكون سابقا عليها قال المصنفون رحمهم الله تعالى منها الوقت اي من هذه الشروط الوقت والمراد به دخول الوقت. دخول الوقت. وهذا بناء على انه يجوز او على انه يجب قضاء الصلاة اذا اخرجها عن وقتها - 00:00:42ضَ
الكلية حينئذ نقول الصواب انه لابد من التقدير لان الوقت كله ليس بشرط لانه يلزم عليه انه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت. وعند الفقهاء انه يشرع له بل يجب عليه القضاء - 00:01:01ضَ
اذا اخرج الصلاة عن وقتها ولو كان متعمدا. ولو كان متعمدا. اذا هو شرط من حيث الدخول لا من حيث الخروج في الصحيح هل يكون الوقت شرطا ابتداء وانتهاء ابتداء وانتهاء. واما ما جاء فيه النص - 00:01:19ضَ
النائم الساهي هذا نقول جاء الامر جديد بايجاد القضاء بايجاب القضاء لانه على الصحيح من الاصوليين انه لا القضاء الا بامن جديد واما الامر السابق فهو دال على ايقاع الصلاة في الوقت الذي حدد له لها شرعا. ابتداء وانتهاء - 00:01:41ضَ
فمثلا زوال هذا ابتداء وقتي الصلاة الظهور الى مساواة الشيء بعد فيء الزوال تقول هذا انتهى. ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت كايقاع الصلاة قبل دخول الوقت ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت كايقاع الصلاة قبل - 00:02:04ضَ
دخول الوقت وكما انها لا تصح قبل دخول الوقت لفوات الشرط وهو الوقت كذلك لا تصح بعد خروج الوقت لفوات الشرط وهو وهو الوقت فان اورد عليك من نام عن صلاة او نسيها فليصلها نقول هذا فليصلها امر جديد فليصلي - 00:02:29ضَ
الامر امر جديد والقضاء لا يجب الا بامر جديد على الصحيح اذا قوله تعالى واقيموا الصلاة واقموا الصلاة لدلوك الشمس. حينئذ قل هذه الاوامر يفهم منها اداء الصلاة في اوقاتها - 00:02:51ضَ
واما ما عدا ذلك فلا. لا يستدل به على ماذا؟ على وجوب ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها. لماذا؟ لان الشرع او الرب جل وعلا وقت لهذه العبادة ابتداء وانتهاء ومثله رمظان مثلا شهر رمظان - 00:03:08ضَ
فمن شهد منكم الشهر فليصمه يصومه يعني يصوم الشهر نفسه ورمضان من اوله الى الى اخره ايقاع الصوم بعد خروج الشهر يحتاج الى امر جديد يحتاج الى الى امر جديد. فما كان لعذر حينئذ نقول جاء - 00:03:26ضَ
شرع بالامر الجديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحديث عظيم ينبني عليه مسائل عديدة. كنا نؤمر بقضاء الصوم اذا لم يفهم من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه القضاء ايجاب القضاء. فانما احتاج - 00:03:47ضَ
المفطر لعذر الى امر جديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الامر في كل منهما اداء. واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كتب عليكم الصيام. حينئذ - 00:04:07ضَ
الادلة لا تدل الا على ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا وما عدا ذلك فلا يقاس ما بعدها. خروج الوقت على اداء الصلاة او الصيام في الوقت. لماذا؟ لان الشرع - 00:04:24ضَ
انما قدر لهذه العبادات سواء كانت فروضا او نوافل قدر لها اوقاتا لحكمة الله اعلم بها وتسويق ايقاع الصلاة او الصيام بعد خروج الوقت المقدر له شرعا هذا فيه قياس - 00:04:41ضَ
قياس ما بعد الوقت على ما قبله. حينئذ نقول اين العلة اين العلة الجامعة بين الوقت الثاني وهو الفرع مع الاصل وهو الوقت المقدر له شرعا. يحتاج الى علة. واما النصوص فلا يمكن الاستدلال بها - 00:05:01ضَ
لا يفرون الى القياس. حينئذ تسوية الوقت الثاني مع الوقت الاول يحتاج الى نص ولا نص ثم القياس فاسد. لماذا؟ لفوات ركن من اركان القياس وهو العلة الجامعة بين الفرع والاصل. ولذلك يمتنع حينئذ - 00:05:19ضَ
انه من افطر في نهار رمضان متعمدا لغير عذر شرعي انه يجب عليه القضاء لو قظى دهر كله ما وفى ذلك وهذا من العقوبة لهم. فليس من باب التسهيل عنه. كذلك الصلاة - 00:05:38ضَ
لو ترك الصلاة متعمدا لغير عذر شرعي حينئذ لو صلى الف مرة لا لا تجزئ. ولا تصح ان نحكم بصحتها؟ الجواب له. لماذا؟ لانه اوقع شيئا لم يأت به الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا - 00:05:54ضَ
وهو رد وهذه الصلاة التي اوقعها بعد خروج الوقت نقول مردودة عليه. لماذا؟ لانه لم يأتي الشرع بها. هذا اشبه ما يكون بالامر المحدث وليس له اصل في الشرح لكن اذا افتى به اهل العلم لا نقول انه بدعة لان هذه المسائل لا لا تبديع فيها لوجود النصوص وبعضهم يستدل بنصوص - 00:06:12ضَ
ودين الله احق بالقضاء هذا عام والمسألة هنا فيه شيء خاص. والدليل الخاص مقدم على العام. فدليل الله احق بالقضاء. يقول هذا لا لا يدل على انه كلما فوت شيئا حينئذ له ان يقضيه. بل الصواب انه ماذا؟ انه يحتاج الى الى امر جديد. يحتاج الى الى امر جديد - 00:06:34ضَ
اذا الوقت هو شرط شرط الاول شروط صحة الصلاة ثم هذا شرط بانقسام الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة لانها خمس وهي التي يطالب بها مكلف كل يوم. ولذلك قالوا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. لانه ينبني عليه ان الاوقات خمسة - 00:06:57ضَ
ان الاوقات خمسة. حينئذ نحتاج الى كل فرض لنعلم ما هو الوقت الذي حدده له الشرع ابتداء انتهاء ابتداء وانتهاء. لماذا؟ لانه مأمور بايقاع الصلاة بين ذينك الوقتين الذي هو ابتداء - 00:07:22ضَ
وانتهاء فوقت الظهر له ابتداء وله انتهاه. قال من الزوال يعني من هنا ابتدائية يعني يبتدي وقت الظهر من الزوال. يعني ميل الشمس الى المغرب ثم يستمر ويمتد هذا الوقت الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. حينئذ اذا ساواه حكمنا - 00:07:44ضَ
وبكون وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر مباشرة. يعني بلا فاصل ولا اشتراك بينهما. من الزوال الزوال هنا ميل الشمس الى الى المغرب ويعلم ذلك كما ذكر الشارح ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص كل شاخص سواء كان قصيرا او طويلا ظل طويل من جانب المغرب - 00:08:12ضَ
ان الشمس تأتي من جهة المشرق والظل يكون من جهة المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص هذه سنة الله تعالى. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء كبد السماء - 00:08:38ضَ
وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه وقف. فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال فهو فهو الزوال هذا يسمى ماذا يسمى الزوال يسمى الزوال. فشرع او ابتدأ وقت وقت الظهر ويمتد هذا الوقت الى - 00:08:53ضَ
كما ذكرنا الى مساواة الشيء فيأهو بعد فيئ السواة. يعني متى نحكم بكون الزوال قد حصل بما ذكرناه الان. ومتى اي نحكم بكون الوقت قد خرج اذا امتد ادنى امتداد او زاد ادنى الزيادة الفي بعد فيء الزوال حكمنا على صلاة الظهر بان وقتها - 00:09:13ضَ
قد دخل. ثم يستمر هذا الظل حتى يصير. هذا الظل مساويا للشاخص بعد فيء الزوال ان ساواه حكمنا بكون وقت الظهر قد خرج. ودخل وقت العصر مباشرة. بلا فصل ولا ولا اشتراك. حينئذ نقول هذا من حيث - 00:09:36ضَ
في الابتداء مجمع عليه من الزوال الا خلاف يسير خلاف شاذ انه لو اوقع الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال بقليل انه مجزي صلاته صحيحة. وهذا خلاف شأن ضعيف لا يعول عليه - 00:09:56ضَ
ونسبته لابن عباس يحتاج الى الى اثبات. وان اشتهر عند بعض الفقهاء واما من حيث الانتهاء فهذا فيه خلاف. والصواب ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى وتعجيلها افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده. هذه مسألة تتعلق بوقت صلاة الظهر وهو انه يسن تعجيلها - 00:10:11ضَ
عبر هنا بافضل وسيأتي انه يعبر في المغرب وغيرها بانه يسن. بانه يسن ولا فرق بينهما والفضيلة والسنة والمندوب ونحوها هذه الفاظ مترادفة مترادفة بل حكم بعض الفقهاء والاصوليين ان التفريق بينها امر محدث - 00:10:33ضَ
امر امر محدث. لانه اذا جاء في الشرع تفريق بين بعظ المندوبات حينئذ التفريق هذا لا يخرجه عن كونه مندوبا قد يكون بعظها اكد من من بعظ فلا نحتاج ان نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة فهو فظيلة وما فعل ما فعله جهارا امام الناس - 00:10:55ضَ
فهو سنة وما واظب عليه فهو كذا. يقول هذه كلها لا يحوجنا الى ان نكثر من الاصطلاحات الاصطلاحات من اجل التفريق بين هذه المندوبات. بل هي كلها داخلة تحت جنس المندوب. كما ان الواجبات تفترق - 00:11:16ضَ
واجبات بعضها اكد من من بعض واجب مختلف فيه واجب متفق عليه واجب هو شرط واجب هو ركن واجب ودون ذلك حينئذ نقول لا نحتاج الى ان نضع فوارق بين هذه المصطلحات الا اذا ترتب شيء عليه. كما اذا قلنا الركن والواجب. هنا فرق - 00:11:34ضَ
الفقهاء في الصلاة والحج من اجل ما يترتب على الركن على فواته وكذلك ما يترتب على فوات الواجب. فلما رتب عليهما بعض الفوارق والاحكام حينئذ اصطلح لكل امر اصلاحا خاصا. وتعديلها افضل يعني يسن تعجيلها - 00:11:58ضَ
وهذا فيه نصوص عامة وفيه نصوص خاصة. وهو امر واضح الا في شدة حر فيستحب تأخيره للنص لان النصوص عامة هناك وجاء النص بالتخصيص. جاء النص بالتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم - 00:12:20ضَ
هذا حكم وتعليم وابردوا هذا حكم والكثير على انه يسن وظاهر النص الوجوب لانه امر ولا يصرف الى الندب الا بي بقرينة. واين القرينة؟ يحتاج الى قرينة واضحة بينة. تدل على ان الامر هنا - 00:12:42ضَ
للندب لا للوجوه. لان ظاهره الامر وهو واجب. هذا الاصل فيه. فابردوا فابردوا. وهنا تفيد العموم فيشمل ما اذا كان يصلي وحده او مع جماعة ويشمل المريض والصحيح والذكر والانثى المكلف وغير مطلقا. فكل من صحت صلاته فهو - 00:13:01ضَ
مخاطب بهذا النص اذا اشتد الحر اذا لم يشتد فالاصل التعجيب واما اذا اشتد الحر حينئذ نعد الاله هذا الواجب او هذا المندوب. فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وهذه - 00:13:26ضَ
العلة موجودة في من صلى وحده في بيته موجود. وكذلك في من صلى في جماعة وكذلك في شأن المرأة والذكر المسافر في الحضر مريض والصحيح كلهم داخلون فيه في النص لعموم العلة ولعموم الامر فابردوا الواو ثم التعليل. التعليل هنا - 00:13:42ضَ
قد يكون باعتبار المحل والله اعلم باعتبار المحل فان حر فان شدة الحر من فيح جهنم. الحر تكون في المكان وفي الجو لا باعتبار الشخص نفسه واما فابردو انت الذي تصلي هذا خطاب لك. حينئذ فيه عموم من حيث الحكم فابردوه - 00:14:03ضَ
وفيه عموم من حيث العلة. العلة باعتبار الاماكن وكل من وجد في مكان فيه شدة الحر تعلق به تعلق به الامر. اذا فهو عام ولذلك قال ولو صلى وحده هنا خالف المقنع - 00:14:23ضَ
المقنع قيده بي من يصلي جماعة لماذا لانه اذا خرج احترق متى يأتيه الحر؟ ويتعرض للشمس اذا اذا خرج يمشي للجماعة اذا كانه خصص العلة بشيء يراه انه جاء به به الشرع - 00:14:40ضَ
فان شدة الحر من فيح جهنم هذا انما يتعرض لشدة الحر من يخرج الى المسجد قل لها هذا اجتهاد في مقابلة النص حينئذ نكون اجتهادا فاسدا. يكون اجتهادا فاسدا. ولذلك عدل عنه صاحب المختصر هنا فقال ولو صلى وحده ردا على - 00:15:00ضَ
العصر وهو انه قيده بالجماعة. وهذا واضح بين الاستثناء في محله. او مع غيم لمن يصلي جماعة. او مع غيمه يعني المسألة الثانية التي يشرع فيها تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها ما اذا كان غيم في السماء. حينئذ يشرع له - 00:15:20ضَ
لماذا لماذا من اجل ان يخرج خروجا واحدا لانه اذا اخرها الى اخر وقت صلاة الظهر حينئذ يصلي الظهر ثم يأتي وقت العصر فيصلي معه العصر فيرجع مرة واحدة. يخرج خروجا واحدا ويرجع مرة واحدة. وهذا فيه تسهيل. فيه فيه تسهيل. لكن - 00:15:42ضَ
ايضا اجتهاد في مقابلة الناس. اجتهاد في مقابلة الناس. اي مسألة يذكرها الفقهاء من جهة التعليم فهي اجتهاد فهي فهي اجتهاد. ان قابل نصا من حيث العموم او الخصوص. حينئذ يقول هذا اجتهاد فاسد - 00:16:09ضَ
اجتهاد فاسد. لماذا اجتهاد فاسد لانه لا يحل. قل لا يحل لعالم ايا كان علمه ان يجتهد والنص حاضر يعني اذا وجد النص النبوي او النص من القرآن يحرم على المجتهد ان يجتهد - 00:16:28ضَ
لماذا؟ لانه متعبد بنصوص الوحيين. وايضا متعبد بالاخذ بظواهر الوحيين. هذي مسألة مهمة بظواهر الوحيين يعني ما ظهر في الشرع وحينئذ اي اراد يرد في العاقل يخالف الظاهر نقول مردود ولو كان النص يحتمله من حيث المفهوم الذي لا يسانده الدليل الشرعي - 00:16:46ضَ
يعني مجرد ارى مثل هذا المسألة التي معنا. جاءت النصوص عامة في تعجيل وقت اه في تعجيل صلاة الظهر في اول وقتها. جاء النص باستثناء مسألة اذا اشتد الحرب وعرفنا انها مخصصة. للعموم السابق. طيب - 00:17:10ضَ
اذا جاءوا مثل هذه الغيم والشريعة جاءت بالرفق بالمسلمين تيسير على الناس. فعينئذ من اجل ذلك نقول يشرع واذا وجد الغيب ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت. هذا فيه رفق بالمسلمين. اليس كذلك؟ واظح فيه رفق نعم - 00:17:26ضَ
وفيه تيسير مرة واحدة تجمع بينهم وتمشي. حينئذ نقول هذا من حيث الظاهر له وجهه لكن اذا قلنا بان النصوص بان هذا الاجتهاد مخالف للنص بطلة ولسه اعرف وارحم بي بالناس منه من الخالق جل وعلا. ما دام ان النصوص عامة فتعم حالة البرد تعم حالة - 00:17:45ضَ
شدة الحر وتعم الغيم ودون الغيم والى اخره. ما جاء النص باستثنائه اذا نزل المطر فلا اشكال. واما وجود الغيم هل هذا سبب للجمع الجواب لا. ولو كان الجمع صوريا هنا جمع صوري وليس بجمع حقيقي. اذا او مع غيم لمن يصلي جماعة قيد - 00:18:08ضَ
اما من يصلي وحده فهذا لا يستحب له التأخير لانتفاء العلة لانه اذا تلبدت السماء بالغيم يحتمل نزول المطر فاذا خرج حينئذ قد لا يرجع يحبس المسجد هذا فيه ضرر فيه هبة والضرر يزاء قل لا هذا اجتهاد في مقابلة الناس اجتهاد في مقابلة الناس او مع غيم لمن يصلي جماعيا - 00:18:28ضَ
اذا هذه تستدرك على المصنف يقال بان الاولى هي التي تستثنى من فضيلة التعجيل وعلى المذهب تأخير الظهر لمن تجب عليه الجمعة الى ما بعد صلاته. هذا ايضا قلنا في في نظر - 00:18:55ضَ
والموضع الرابع في المذهب الذي يسن فيه التأخير لمن يرمي الجمرات لمن يرمي هذا واضح بين. اذا الذي يستثنى كالقاعدة او ظابط تعجيل صلاة الظهر افضل الا في موضعين على الصحيح - 00:19:12ضَ
الاول اذا اشتد الحرب مطلقا ولو صليت في بيتك ولو كانت امرأة مريظا الى اخره. الموظع الثاني في الحج لمن؟ حج. اما من لم يحج فلا الزموا او يستحب له تعديل الصلاة. تعديل الصلاة. ثم قال - 00:19:32ضَ
رحمه الله تعالى ويليه يليه وقت العاصي الظمير هنا يعود على وقت الظهر. لان الصلوات من حيث الاوقات بعضها اوقاتها متصلة وبعضها اوقاتها او بينها ها انفصال بينها انفصال كالظهر كالفجر والظهر - 00:19:51ضَ
بينهما انفصال طويل والمغرب والعشاء والظهر والعصر بينها اتصال. بينها اتصال واما الفجر العشاء والفجر هذا فيه خلاف. الجمهور على انها متصلة والصحيح انها منفصلة ويليه وقت العصر وقت العصر. العصر - 00:20:14ضَ
زمن وقت الى العصر والعصر هو الزمان عصره هو هو الزمان لكنه اراد به الصلاة والا كيف يقال وقت العصر وقت الزمان ليس هذا المراد وانما وقت العصر يعني وقت ايقاع صلاة العصر - 00:20:35ضَ
سميت عصرا من الزمن اخذا منه من الزمان الذي هو اخر او الغداة او العشي ومنه سمي صلاة العصر يعني باعتبار ما فعلت فيه اذا اوقع الشيء في الشيء قد يأخذ اسمه من حيث الزمن او لانها تصلي - 00:20:53ضَ
لعشية وقيل من طرف النهار من طرف نهاره والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا وقيل لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب. اقوال في التعذيب لكن لا ينبني عليها حكم. لان الشرع سماها صلاة العصر - 00:21:10ضَ
كبار الزمن باعتبار باعتبار الزمن ويليه وقت العصر يليه يليه يعني يتبعه المولان. هنا المتابعة. يؤخذ منه ان زمن او وقت دخول صلاة العصر متصل بوقت خروج صلاة الظهر فليس بينهما انفصال ولا اشتراك او فليس بينهما انفصال ولا افتراض. ويليه الموالاة هنا تقتضي عدم الفصل - 00:21:30ضَ
والاشتراك. ولذلك نقول يليه وقت العاصي كما قال الشارح من غير فصل بينهما ولا اشتراك من غير فصل والفصل قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة المذهب ولا اشتراك وهو مذهب المالكية - 00:21:59ضَ
مذهب المالكي قد سبق معنا ان وقت اواخر وقت صلاة الظهر يشترك مع اول وقت صلاة العصر بمقدار اربع ركعات اربع ركعات. فقد يصلي مصل وبجواره مصل هذا يصلي الظهر في وقته وهذا يصلي العصر في في وقته - 00:22:17ضَ
كذلك؟ اذا قيل بالاشتراك يعني مراد المالكية هنا بانه مقدار اربع ركعات قد يصلي الشخص ناوين الظهر واوقع الظهر في في وقته اداء وقد يصلي اخر بجواره اربع ركعات وينوي بها العصر. ووقعت اداءه. اذا وقت واحد صحت فيه صلاتان مختلفتان - 00:22:41ضَ
الظهر والعصر. وكل منهما اذاه. وهذا كما سبق معنا قول ضعيف. قول ضعيف. اذا من غير فصل بينهما ولا فلا يقال وقت العصر لا يدخل الا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر ولان اخر وقت الظهر اول وقت العصر - 00:23:07ضَ
لما في صحيح مسلم ووقت الظهر ما لم تحضر الصلاة العصر. ووقت الظهر ما لم تحظر العصر يعني مدة عدم قول العصر مفهومه مفهوم مخالفة فان حضر العصر خرج وقت الظهر. خرج وقت الظهر. والاستدلال حينئذ يكون بمفهوم المخالفة - 00:23:27ضَ
واما حديث لوقت العصر بالامس يعني جاء صلى اخر ظهر لوقت العصر بالامس اراد مقاربة الوقت مقاربة الوقت يعني ان ابتداء صلاة العصر متصل باخر صلاة الظهر في اليوم الثاني - 00:23:50ضَ
في اليوم الثاني لانه جاء في اليوم الاول صلى الظهر عند الزوال وجاء في اليوم جاء في اليوم الاول فصلى الظهر عند مساواة الفيء ها مساواة الشيء فيأه بعد فيئ الزوال - 00:24:08ضَ
وجاء في اليوم الثاني عند وقت العصر عند وقت العصر. يعني جاء في اليوم الثاني صلى الظهر عند في اخر وقت صلاة الظهر وجاء التعبير لوقت صلاة العصر بالامس فيحمل حينئذ بانه صلى اخر صلاة اخر بانه صلى الظهر في اخر وقت الظهر منذ ان انتهى - 00:24:34ضَ
دخل وقت العصر. دخل وقت العصر. حينئذ يؤول هذا الحديث. والحديث الذي ذكرناه هو العمدة وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة واما حديث لوقت العصر بالامس يعني صلى الظهر لوقت العصر بالامس. هذا من حيث الانتهاء. يعني سلم من صلاة الظهر بوقت العصر. فلا اشكال فيه. جمع - 00:25:01ضَ
بين بين النصين اراد مقاربة الوقت يعني ان ابتداء صلاة العصر متصل باخر صلاة الظهر في اليوم الثاني. ليس باليوم الاول. انما هو في في اليوم اذا يليه وقت العصر - 00:25:21ضَ
قال المختار لان العاصم له وقتان وقت اختياره ووقت ضرورة. وهذا مما جاء فيه النص وهو مسلم بان للعصر بان للعصر وقتين. وقت اختيار واخت ظرورة والمراد بوقت الاختيار هنا لان الاوقاف ثلاثة وقت فظيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة فظيلة الذي هو اول الاوقات - 00:25:38ضَ
صلاة الفجر صلاة العصر المغرب العشاء الى اخره. نقول اول الوقت هو وقت فضيلة. والذي جاء فيه نص صلاته لوقتها او على وقتها واستبقوا الخيرات هذا وقت فضيلة ولا اشكال فيه وهو الذي يعبر عنه المصنف في غيره ويسن تعجيلها وتعديلها افضل يعني في اول - 00:26:06ضَ
الاخت الوقت. حينئذ هذا يسمى وقت فضيلة وليس هو المراد الذي يذكر ابتداء في سرد الاوقات. الثاني وقت اختيار والثالث وقته وقت الظرورة. والمراد بوقت الاختيار هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة الى اخره. من غير عذر - 00:26:26ضَ
يعني اذا قيل بان هذا وقت اختيار معناه انه يسن لك ايقاع الصلاة في اول الوقت. ثم اذا اخرت صلاة الى اخر وقت الاختيار لغير عذر جاز اما بعده فلا - 00:26:48ضَ
اما بعده فلا فلا يجوز. وهذا انما يكون اذا لم يكن ثم عذر. فان كان ثم عذر حينئذ صار وقت الظرورة له له وقتا ومعنا وقت الظرورة هو الذي يباح تأخير الصلاة اليه مع العذر. وهذا الذي سيأتي نص بقوله والظرورة الى غروبها. اذا لما قال الظرورة الى - 00:27:05ضَ
روبي علمنا ان اول نصه بوقت العصر المراد به المختار لما قال والظرورة الى غروبها يعني وقت الظرورة ظرورة العصر صلاة العصر الى غروبها يعني غروب الشمس علمنا ان قوله يليه وقت العصر المراد به الوقت المختار. ويدخل فيه وقت الفضيلة - 00:27:30ضَ
الاولوية من باب اولى واحرى. لان وقت الفضيلة هو ايقاع الصلاة في اول وقتها ويليه وقت العصر المختار وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر. يجوز ان يؤخر - 00:27:55ضَ
لكن اذا قيل بصلاة الجماعة انها واجبة حينئذ يكون لعارض لا يجوز التأخير. القول بالوجوب. وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر سمي بذلك بارجحيته على ما بعده. او لاختيار جبرائيل اياه - 00:28:12ضَ
او لان فعلها فيه موكول للاختيار مكلف وهذا اولى الاخير. موافق للاصول التي يقعدها اهل الوصوم لان الاختيار الضرورة لما ترجع الى الحكم وترجع الى المحكوم عليه او نعم المحكوم عليه. وهو المكلف - 00:28:30ضَ
او لان فعلها فيه موكول الى اختيار المكلف. اختيار المكلف ويليه يعني يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. اول وقت العاصر من خروج وقت الظهر اول وقت العصر من خروج وقت الظهر وهو اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه - 00:28:49ضَ
يعني اخر وقت الظهر الذي ذكرناه سابقا. فبخروج وقت الظهر يدخل وقت العاصم وليس بينهما فاصل. ليس بينهما فاصل يعني زمن يسير. هذا ليس فوق صلاة ثم بعد ذلك يشرع وقت العصر - 00:29:14ضَ
وليس بينهما فاصل وهو قول الشافعي. وهو قول الشافعي بل قول الجمهور. انه ليس بينهما فاصل. وقال ابو حنيفة اول وقتها اذا زاد على المثلين لما تقدم حديث مثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكتاب - 00:29:30ضَ
واليهود والنصارى واهل الاسلام. وذكرنا فيما سبق ان ابا حنيفة استدل على ان اخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثليه ليس مثله انما مثليه. هيكون فيه نوع زيادة. وهذا محجوج بما ذكرناه سابقا. ان هذا النص - 00:29:48ضَ
ليس محلا لاستنباط الاحكام الشرعية منه منه. لماذا؟ لان اوقات الصلوات معلوم من احاديث جاءت مبينة وموظحة ومقررة احكام الاوقات. حينئذ لا يعدل عنها الى غيرها. وهذه قاعدة نفيسة انتبه لها طالب العلم انه اذا تعارض شيء في حكمه من دليل جاء في محله يعني هذا النص - 00:30:08ضَ
سيتحدث عن اوقات الصلوات كحديث جبريل عبد الله بن عمرو وابي موسى وبريضة الى اخره. نقول هذه احاديث تكلم الصحابي بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بها تشريع. فتكلم قاصدا بيان احكام الاوقات. اذا عارض هذه الاحاديث شيء محتمل - 00:30:38ضَ
المثل ذاك ليس في بيان احكام الاوقات. قد يفهم منه شيء ولا اشكال اذا فهم منه شيء اما ان يوافق تلك الاحاديث او يخالف. ان وافق لا اشكال فيعتبر النص الخاص دليلا ويسانده - 00:30:58ضَ
الاخر. النص الذي ليس فيه محل الحكم وان خالفه حينئذ نحكم بترجيح الخاص على ذلك الذي ليس في محل النص لماذا لماذا نقدم الثاني على ها لانه اذا تعارى لاننا قلنا الحكم منزل هنا او الصورة ممثلة في ماذا؟ في التعارف - 00:31:18ضَ
اذا تعارض حينئذ لابد من الترجيح. اما ان نجمع واما ان نقدم ونلجأ او نرجح التقديم لان الحكم المأخوذ من محله من مظان على غيره. مقدم على على غيره. بهذه القاعدة حينئذ تستفيد مسائل كثيرة. كلما استدل مستدل بنص - 00:31:45ضَ
ليس في بحث الصلاة يأتيك نتحدث عن احكام تتعلق بالصلاة. يأتيك بحديث في اخر في البيع وكذا الى اخره. قد يكون ذكر فيه شيء من تلك الاحكام. وخاصة بالجهة المفاهيم. حينئذ نقول لازم الحق حق - 00:32:12ضَ
لازم الحق حق ان لم يعارظ اثبتنا تلك السنة او ذلك الواجب بذلك النص الذي جاء في البيع مثلا والطلاق نحوه. لان لازم الحق حق. ان عرض جاءت مسألتنا. يعني ليس مطلقا. يعني اذا فهم بدلالة - 00:32:28ضَ
الاقتضاء ودلالة الاشارة من نص ليس في مظان احكام اوقات الصلوات او غيرها. حينئذ نقول الاصل في الحديث النبوي او القرآني انه يدل على الحكم بالظاهر بالمنطوق بالمفهوم باللازم يؤخذ من كل من المنطوق ومن المفهوم - 00:32:44ضَ
من المنطوق اللفظ من المعقول فكل دلالة سواء كانت دلالات مطابقة او تظمن او التزام يثبت بها الحكم الشرعي. لكن الاشكال متى حصل تعارف اذا حصل تعارض بين دلالة التزام او اشارة مثلا في نص ليس في محل - 00:33:07ضَ
الحكم مع نص في محل الحكم. فنقدم الثاني على على الاول. قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى مرجوح. لماذا؟ لان النصوص الوالدة في بيان اوقات الصلوات مقدمة وهي نص في محل الخلاف - 00:33:25ضَ
وقال ابو حنيفة اول وقتها اذا زاد على المثلين لما تقدم. ولقول الله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار. انظر طرفي النهار. هذا ذكر ليس لبيان تنصيص على المحل. قالوا طرف - 00:33:44ضَ
لو بدأ وقت الصلاة عند صيرورة كل شيء مثله بعد في الزوال لم يقع طرفا لم يقع طرفا نقول هذا محتمل كونه طرف وليس بطرف هذا امر محتمل يرجع فيه الى اللغة والى العرف والى مدارك الاشخاص - 00:33:59ضَ
الناس فلا يعارض هذا الفهم ما جاء في النص الخاص. وعلى قولكم تكونوا وسط النهار ولو كانت وسط النهار. ما الذي يضر ما دام النص دل على انه يدخل وقت صلاة الظهر صلاة العصر بمجرد خروج وقت صلاة الظهر سواء كانت في وسط النهار او في اخره او في - 00:34:17ضَ
اولي قل سمعنا واطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة فان ما لم تحضر العصر فان حضرت العصر خرج وقت الظهر اذا بخروج وقت الظهر تحضر العصر - 00:34:38ضَ
سواء كان في وسط النهار او في طرفه. وهذه الاية لم تذكر لبيان الوقت وحكي عن ربيعة طبيعة الرأي ان وقت الظهر والعصر اذا زالت الشمس. طيب هذا وقت الظهر والعصر اذا زالت الشمس - 00:34:51ضَ
يعني عند زوال الشمس دخل وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر وقال اسحاق اخر وقت الظهر اول وقت العصر. يشتركان في قدر الصلاة يعني على ما ذهب اليه ما لك رحمه الله تعالى. ولنا حديث جبرائيل سابق كثير. واما قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار فان الطرف ما تراه - 00:35:10ضَ
عن الوسط ولا ينفي ما ذكرناه سابقا. اذا الصواب ان اول وقت صلاته العصر من خروج وقت صلاة الظهر وهو اذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال يعني بعد القدر الذي زالت عليه الشمس - 00:35:34ضَ
بمجرد خروج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر مباشرة ويليه وقت العصر وقت العصر من غير فصل بينهما. ويستمر ويمتد الى مصير صيرورة الفيء مثليه. بعد فيء الزواء. وهذا قول الجمهور. قول جمهور اهل العلم. ان وقت صلاة العصر - 00:35:56ضَ
مصيري يعني صيرورة الفيء الذي هو الظل مثليه. يعني مثلي الشاخص مثلي الشاخص قلنا الشاخص هكذا ينصب ثم اذا صار مثله خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. اذا امتد كذلك وصار هذا مع ذاك مساوي مثليه يعني مرتين. اذا كان هذا طوله - 00:36:23ضَ
متر حينئذ يمتد مترين وزيادة ونحكم بكون الصلاة وقت صلاة العصر المختار قد خرج قد قد خرج الى مصير فيئ مثليه بعد في الزوال. قلنا هذا قول الجمهور. قول الجمهور. وعند الحنفية اذا صار ظل كل شيء مثليه. سوى فير - 00:36:47ضَ
الزوال هذا في الخروج او في الابتداء هذا فيه في الابتداء نعم ليس في الخروج. الى مصير الفيء مثليه بعد في الزوال اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس بعد الظل - 00:37:11ضَ
الذي زالت عليه الشمس ان يمتد الوقت المختار للعصر الى ذلك. وهو مذهب ما لك والشافعي وجماهير العلماء كما ذكرناهم. لان جبرائيل صلاها بالنبي صلى صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الاول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه - 00:37:26ضَ
هذا واضح وقال يعني جبرائيل الوقت فيما بين هذين الوقتين فدل على ان صلاته عند صيرورة ظل كل شيء مثليه. وقال الصلاة بين هذين الوقتين حدت حينئذ اذا جاء ما يدل على ان الصلاة الى غروب الشمس - 00:37:51ضَ
نقول المراد به وقت الضرورة وحديث جبرائيل هنا نص في الوقت المختار. ولذلك كان المرجح ان لوقت العصر وقتي. وقت اختيار وهو الذي عناه بحديث جبرائيل هنا هو وقت ضرورة - 00:38:12ضَ
وعن الامام احمد هذا قول وعنه عن الامام احمد ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر الشمس. يعني عند اصفرار الشمس وهذا فيه زيادة فيه فيه زيادة. اصفرار الشمس مراد به ان الشمس تكون اشعته على جدران صفراء او على البيوت مثلا او على الجبال - 00:38:27ضَ
تكون صفراء وهذا انما يكون قبيل غروب الشمس بنحو ثلث ساعة او اكثر بقليل او اكثر بي بقدير. حينئذ خرج وقت صلاة العصر المختار. وعنه الى اصفرار الشمس. صححه الشارح وغيره واختارها المجد. وقال في الفروع هي اظهر - 00:38:52ضَ
اذا المذهب ليست هذه الرواية. وان كان المرجح عند الشارع شارح المقنع الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير هذه الرواية. وقال في فروع بن مفلح هي اظهر وهي رواية عن عن مالك. لحديث - 00:39:13ضَ
وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. وهذا متأخر عن حديث جبرائيل حديث جبرائيل بيان احكام الاوقات في مكة تشريع مكي وحديث بريدة وابي موسى وغيره عبدالله بن عمرو هذا تشريع مدني. فاذا لم يمكن الجمع حينئذ قدمنا الثاني على الاخر وجعلنا - 00:39:28ضَ
انه ناسخا له. ناسخا له. ولذلك رجح بعض اهل العلم هذا النص على رجح بعض اهل العلم هذا النص على لان ذاك مكي وهذا مدني. والمدني مقدم من حيث التشريع على على المكي. فلا تعارض - 00:39:52ضَ
اذا عنه الى الصراب الشمسي لحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم وهو متأخر. والعمل بالمتأخر متعين. متى اذا لم يمكن للجمع وليس مطلقا العصر امكانه الجمع قال ثم اخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف - 00:40:11ضَ
منها والقائل يقول قد احمرت الشمس واحمرت الشمس هذا مات هذا قبيل. قبيل الغروب بقليل ثلث ساعة اقل قليل او اكثر بقليل ولا تحمر الشمس الا عند عند الغروب يعني قبيل هذه - 00:40:35ضَ
في وقت يسير وفي حديث ابي هريرة وان اخر وقتها حين تصفر الشمس. قال ابن عبد البر البر محدث فقيه مالكي. اجمع العلماء على ان من صلاها والشمس بيضاء نقية. فقد صلاها في وقتها. ثم - 00:40:51ضَ
يدخل وقت الظرورة بيظاء نقية هو المراد به بالاصفرار بالاصفرار بان تكون الشمس قريبة من من الصفرة يعني كانها اه مائدة الى الى الحمرة. وهذا لا يكون الا عند عند - 00:41:09ضَ
قال شيخ الاسلام وهو الصحيح ابن تيمية وعليه تدل الاحاديث الصحيحة المدنية المدنية لانها متأخرة. اذا حديث اسرائيل الذي اعتمده المصنف هنا نقول هذا منسوخ. في بيان وقت صلاة العصر المختار. وما عداه يبقى على اصله يعني لا يقال بانه - 00:41:24ضَ
واذا نسخ هذا الوقت معناه ينجر على سائر الاحكام لا. بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وهي باقية على اصلها. فان خولف جزء من هذا نص بنص اخر حينئذ قدمنا المتأخر على المتقدمين - 00:41:44ضَ
قدمنا المتأخر على على المتقدم وعند الشافعية اخر وقت الجواز بلا كراهة اصفرار الشمس وهذا موافق لما ذكرناه. واخره مع الكراهة غروب الشمس. غروب الشمس. مع الكراهة قد يكون المراد به عند الشافعية وقت الظرورة. وقت - 00:41:59ضَ
الظرورة اذا الى مصير فيء مثليه بعد فيء السواه. يقول هذا جرى فيه على حديث جبرائيل والاولى تقديم الاحاديث المدنية المتأخرة على هذا الحديث فيقال الصواب انه يخرج وقت صلاة العصر المختار باصفراد الشمس - 00:42:19ضَ
لان هذه فيها زيادة. اذا قيل اصفرت الشمس فيه زيادة على مثلي. مثلين قد يكون قبل ذلك والظرورة الى غروبها. ظرورة الى غروبها. ظرورة يعني وقت الظرورة الاحاديث المظاف والظرورة يعني ووقت الظرورة ووقت الظرورة هذا قيد لما سبق من حيث المعنى. يليه وقت العصر اي المختار. والظرورة الى غروبها - 00:42:40ضَ
اي غروب الشمس الى غروب الشمس الظرورة انما يباح تأخير الصلاة اليه اذا كان بعذر واما اخر الوقت المختار تأخير الصلاة اليه هذا يجوز مطلقا يجوز مطلقا يعني بعذر وبدون عذر. ولا يأثم لو اخرها الى اخر الوقت لانه واجب موسع حينئذ يجوز ايقاع الصلاة في اول الوقت وفي اثناء - 00:43:07ضَ
وفي اخره. وفي اخره. متى يتعين عليه؟ اذا بقي قدر الصلاة اربع ركعات فيتعين عليه. فان اخرها اثم يعني اذا قيل بان وقت الاختيار يخرج الخامسة او السادسة مثلا الساعة السادسة. اربع ركعات كم يصليها؟ في عشر دقائق - 00:43:34ضَ
حينئذ اذا ابقى الصلاة الى الساعة السادسة الا خمس دقائق نقول اثما لانه اذا صلى كبر فصلى ركعتين في الوقت المختار وركعتين بعد خروج الوقت المختار اثم او لا اثم اذا كان بدون عذر لماذا؟ لانه مكلف بايقاع الصلاة - 00:43:55ضَ
ابتداء وانتهاء كاملة بسلامها قبل خروج الوقت المختار فان اخره حينئذ يأثم. حينئذ يأثم هذا الذي ينبني على مسألة الوقت المختار والضرورة وقت المختار والضرورة فاذا عين بان اخر وقت المختار لصلاة العصر سرار الشمس كالسادسة مثلا الان حينئذ لا يجوز تأخير - 00:44:16ضَ
الى قبيل ذلك الوقت الا اذا كان يسلم مع الساعة السادسة. فان سلم بعد السادسة حينئذ يأثم واما الضرورة يباح تأخير الصلاة اليه مع العذر مع العذر. يعني لا يأثم - 00:44:40ضَ
لا يأثم فان اخرها بغير عذر اثمه اذا الفرق بينهما في الاثم لكن اذا اوقع الصلاة في وقت الظرورة هل هو اداء ام قضاء اداة اداؤنا مقظاه اداء اداؤنا انقضاه - 00:44:58ضَ
اذا صلى الساعة السادسة والربع الان مثلا باقي خمس دقائق اداء او قضاء لماذا لانه ادى الصلاة في وقتها. يأثم او لا يأثم اذا اخرها الى ذلك الوقت لغير عذر - 00:45:18ضَ
ولا يأثم اذا لم يكن ثم اه نعم لا يأثم اذا كان ثم عذر اذا كان ثم عذر نام من استيقظ الله قبيل المغرب فصلى حينئذ لا يأثم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اذا ذكرها اذا انما يباح تأخير الصلاة اليه من وقت الظرورة مع العذر فان - 00:45:36ضَ
لغير عذر اثما. ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها اداء في وقتها لعذر او غير مطلقا كل من صلى الصلاة في وقتها ولو وقت الظرورة فهو اداء فهو فهو اداة. واما الاثم وعدمه فهذا - 00:46:01ضَ
مرتبط بالعذر وعدمه واما الاداء فهو وصف لكل من اوقع الصلاة في وقتها ابتداء وانتهاء ولو كان وقت الضرورة وانما ينبني على التفريق بين الاختيار والضرورة الاثم وعدمه. واما الاداء فهو - 00:46:19ضَ
وصنعان. قال في المودع وغيره وعليه اكثر العلماء انه اداة وبعض المنازع بعضهم من الصواب هو انه اداة وعليه اكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا نص واظح بين - 00:46:35ضَ
في ان الوقت يمتد الى الغروب كذلك ما لم تصفر الشمس هذا نص جاء نص اخر من ادرك ركعة من العصر يعني صلى ركعة من العصر. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:46:58ضَ
اذا عبر هنا ادرك العصر يعني اداء لقضاء لان القضاء لا يقال فيه بانه ادرك الصلاة وانما يقال ادرك الصلاة ادرك الجماعة اذا فعلها في في وقتها فدل هذا النص على ان وقت العصر انما يخرج بغروب الشمس بتمام الغروب. ولذلك قال قبل ان تغرب قبل ان - 00:47:18ضَ
غروب الشمس فان غربت خرج وقت العصر وقبل ان تغرب ولو بمقدار ركعة فما زاد حينئذ نقول ادرك ادرك الصلاة. اما دون الركعة فسيأتي انه لا لا يكون مدركا. من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك - 00:47:40ضَ
الصلاة. هذا نص واضح بين في ان الوقت يمتد في ان الوقت يمتد الى الى الغروب وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره الا في الاثم وعدمه ولا يختص بالعصر والصبح بل الحكم كذلك في جميع الصلوات. لما في الصحيح صحيح مسلم من ادرك ركعة من الصلاة هذا عام - 00:47:58ضَ
يشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كل من ادرك مقدار ركعة من اي وقت قبل خروجه فقد ادرك الوقت. قد ادرك الوقت. ان كان متعمدا وان لم يكن متعمدا يعني بعذر شرعي لا اثم. وحينئذ تكون اداء ولا تكون قضاء - 00:48:20ضَ
والضرورة الى غروبها الى غروبها. عرفنا ان المراد بالظرورة هنا انه يباح تأخير الصلاة الى ذلك الوقت ولكنه يأثم اذا كان لغير عذر وان كان لعذر فلا فلا اثم. والضرورة الى غروبها اي غروب الشمس الى غروب الشمس. فالصلاة فيه - 00:48:44ضَ
الصلاة فيه اداء ولا اشكال في ذلك. قيل سمي بالظرورة وقت الظرورة هنا لانه مختص باصحاب الضرورات مختص بي باصحاب الضرورات من غفلة او نوم او اغماء او جنون او حيض ونحو ذلك - 00:49:04ضَ
كل من ارتفع عنه التكليف من اصله كالجنون او الاغماء او وجد وصف مانع وهو مكلف كالحيظ والنفاس. حينئذ اذا طهر او نحو ذلك مساجد تفصيله وادرك وقته. حينئذ يسمى وقت ضرورة في - 00:49:26ضَ
والظرورة الى غروبها. اذا الضرورة قابل به الاول فعلمنا ان الوقت على قسمين. واما وقت الفظيلة فهذا داخل فيه هنا قال لكن يأثم بالتأخير اليه بغير عذر. ما دليل التأثيم - 00:49:46ضَ
ما دليل التأثيم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ادرك العصر هنا بين ان الصلاة قد ادركت لكن نحن نقول مع الاثم ما الدليل هل نأثم الناس هكذا ها - 00:50:01ضَ
نعم اي نعم. جاء نص واضح بين ونهى صلاة المنافق. لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق - 00:50:30ضَ
يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان او على قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر فيها الا قليلا رواه مسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق - 00:50:45ضَ
هذا وصف يدل على ان هذا الفعل مباحة ومحرم محرم واذا كان كذلك حينئذ يأثم ولا ولا شك رواه مسلم. ولا ابيح تأخيرها لما ذمه عليها. وجعله علامة النفاق. علامة النفاق. وكذلك يؤخذ التأثير - 00:51:02ضَ
من صيغة افعل كل فعل امر ماذا نقف؟ الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هل كل افعل في الشرع لا بد ان يأتي معها تثاب عليه بكذا واذا تركته تعاقب - 00:51:22ضَ
ان نقول الثواب مدلول عليه بصيغة افعال والعقاب مدلول عليه بصيغة افعل كذلك اذا قال فليصلها اذا ذكرها. اقم الصلاة اقم الصلاة حينئذ اقم هذا فعل امر يدل على ماذا؟ على انه اذا اقام الصلاة على الوجه المشروع اثيب - 00:51:54ضَ
واذا ترك اقامة الصلاة حينئذ يعاقب فصيغة نفسها تدل على الثواب والعقاب. على الثواب والعقاب. ولذلك هذا يجوزه حتى اهل اللغة ويذكره صينيون لو قال السيد لعبده افعل فلم يفعل فعاقبه هل ينكر عليه - 00:52:23ضَ
ما ينكر عليه. قال لولده اذهب اشتري لي تركوا مشى يلعب فضربه هل احد يقول له لماذا قد يستفسر منه يقول امرته فلم يمتثل فعاقبه اذا لو قال له لماذا تعاقبني - 00:52:43ضَ
الله ان يقول ذلك. لماذا تعاقبني؟ لا لان قوله افعل كذا ائت بكذا يدل على انه اذا لم يأتي سيعاقب اذا الحاصل ان صيغة افعل تدل على الثواب والعقاب تدل على الثواب عند الامتثال والعقاب على - 00:53:00ضَ
ترك الامتثال. اذا يأثم بالتأخير اليه لغير عذر لنص وكذلك تعليم. النص الذي ذكرناه تلك صلاة المنافق والتعليل الذي ذكرناه ويسن تعجيلها. يعني الصلاة بعد ما بين لنا وقت صلاة العصر ابتداء وانتهاء وان لها وقتين وقت اختيار ووقت الضرورة. قال يسن تعجيله. هذا داخل في وقت الاختيار - 00:53:20ضَ
لان ايقاع الصلاة في اول وقتها هذا هو وقت الفظيلة. يسن قال يسن وهناك في الظهر قال تعجيله افظل. لا فرق بينهم لا فرق بينهما. والمذهب المرجح انهم يسوون بين هذه المصطلحات كلها. الندب والسنة والتطوع والفضيلة كل هذه - 00:53:50ضَ
كلها بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هذا الندب سواء سميته مندوبا مسنونا فضيلة الى اخره الصواب هو ما ذكرناه. ويسن تعجيلها يعني الصلاة - 00:54:11ضَ
العصر في اول الوقت مطلقا وبه قال الجمهور انه يسن تعجيلها مطلقا يعني بلا استثناء هناك استثنى قال الا في شدة حر او مع غيم لمن يصلي جماعة وزاد في كشاف القناع - 00:54:35ضَ
صلاة الجمعة لمن تركها وهي واجبة عليه. وزيد كذلك النوع الرابع لمن يرمي الجمرة. هذا اربعة مواضع هي مستثناء. هنا لا لا يستثنى منها شيء ابدا انما يسن تعديلها مطلقا - 00:54:57ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:55:11ضَ