زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 30

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحوشه او صلى في ثوب محرم ومن عليه او في او نجس اعاد لا من حبس في محل نجس - 00:00:26ضَ

ولا زال الحديث ببيان ما يتعلق الاحكام المتعلقة بشرط ثالث او الثاني ستر العورة والعصر في ستر العورة ان يكون عاما. لجميع العورة التي بينها المصنف فيما سبق فيما يتعلق بالرجل والمرأة. حينئذ اذا كشفت بعض عورته في الصلاة حينئذ لا - 00:00:46ضَ

الحال ممن يكون الكشف عمدا واما ان يكون بغير عمد. اما ان يكون بعمد واما ان لا يكون ان كان بعمد فبجميع الصور يعني سواء فحش المنكشف او المكشوف او لم يفحش وسواء - 00:01:16ضَ

طال الزمن ام قصر. ففي هذه السور الاربع الصلاة تعتبر باطلة. لانه تعمد ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. بقي الحالة الثانية وهي فيما اذا انكشفت عورته في اثناء الصلاة بغير عمد بغير بغير - 00:01:36ضَ

يا عمدي حينئذ لا يخلو الحال اما ان يكون المنكشف فاحشا او لا؟ ثم كل من هما اما ان يطول الزمن او لا. والصور اربعة. صور اربعة. بمعنى انه انكشفت عورته. وفحشه وطال - 00:01:56ضَ

الزمن. الصورة الثانية انكشفت عورته وفحشه وقصر الزمن. كشفت عورته وكان يسيرا وطال الزمن سورة ثالثة كشفت عورته كشافا يسيرا ولم يطل الزمن بل قصد. هذه الصور اربعة مذهب اختاروا صورة واحدة لكونها تبطل الصلاة وثلاث سور لا تبطل لا تبطل الصلاة. قال ومن انكشف - 00:02:16ضَ

بعض عورته يعني في الصلاة. واما خارج الصلاة فالحكم يتعلق بالنظر. ان كان ثم ناظر حينئذ حرم عليه وان لم يكن ثم ناظره حينئذ ينبني على مسألة كشف العورة اثناء الخلوة. ومن انكشف من - 00:02:46ضَ

هذا اسم موصول تعم هي عامة في الرجل والمرأة. الحكم ليس خاصا بواحد من من الجنسين ويختلف الكلام فيما يتعلق بحد العورة على ما سبق بيان. ومن اذا رجل او امرأة او الرجل او - 00:03:06ضَ

المرأة انكشف اي ظهر هنا قال انكشف ولم يقل كشف. اذ لو قال كشف معناه تعمدا. حينئذ هذه الصور او هذه المسألة متعلقة فيما اذا لم يتعمد كشف العورة. واما اذا تعمد فلا اشكال في انه تبطل صلاته - 00:03:26ضَ

مطلقا الصور الاربع. ومن انكشف والكشف هو الظهور. اي بنفسه لا عمدا. بعض عورته مفهومه انه اذا انكشف جميع عورته والحكم يختلف. هو ملحق بالعمد. حينئذ تتعلق هذه المسائل الاتي ذكرها فيما اذا كشفت بعض عورته. مفهومه فيما اذا انكشف جميع عورته والحكم يختلف. بعض - 00:03:46ضَ

في الصلاة فرضا كانت صلاة او نفلا لان شرط ستر العورة هذا عام في الصلاة كلها. يعني سواء كانت الصلاة فرضا او كانت نفلا. قال وفحش اي فحش في في النظر فحش في في النظر - 00:04:16ضَ

يعني عادة وعرفا حينئذ يكون الفحش هذا متعلق بالعرف. لانه لا يتقدر او لم يرد تقديره من الجهاد من جهة الشرع. حينئذ لابد من رده لا للعرف واو العادة. فما اعتبره اوساط الناس انه فاحش - 00:04:36ضَ

فهو فاحش. وما اعتبره اوساط الناس انه يسير وليس بفاحش وليس وليس بفاحشة. واوساط الناس المراد بهما المعتدلون. الذين ليس عندهم نوع وسوسة ولا عندهم تفريط. لان ثمن من الناس لا يعد شيئا فاحشا. هذا تفريط - 00:04:56ضَ

منهم من يعد كل شيء فاحشة وهذا نوع وسوسة حينئذ لا بد من تعليق الحكم باوساط الناس الذين ليس عندهم افراط ولا ولا تفريط والمصنفون ترك قيدا وزاده شارح وهو قوله وطال الزمن وطال وطال الزمن - 00:05:16ضَ

حينئذ ما الحكم اعاد؟ كما قال في اخر المسائل. فمن انكشف بعض عورته وفحشه وطال الزمن بهذا القيد ماذا يلزمه؟ يلزمه اعادة الصلاة. بمعنى ان صلاته قد بطنت. ان صلاته قد بطلت - 00:05:36ضَ

طال الزمن اعاده. طال الزمن اعاد. اذا يفهم من هذه المسألة مسائل الاربعة. من انكشف بعض مفهومه ان لم يفحش مطلقا. طال الزمن ام لا؟ لا تلزمه اعادة من انكشف بعض عورته وفحشه وقصر الزمن. لا تلزمه اعادة. كالمسائل الثلاث. حينئذ نأخذ من هذه المسألة - 00:05:56ضَ

من حيث المفهوم المسائل الثلاث التي هي متعلقة بغير العمد. فصور المسألة ان يكون ذلك عمدا فتبطل صلاته قليلا كان او كثيرا طال الزمن او قصر. بمعنى ان العمد بجميع صوره تبطل الصلاة به. واما غير - 00:06:26ضَ

فالمصنفون علقها بمسألة واحدة او بسورة واحدة. فتبطل الصلاة في سورة واحدة. وهي اذا كثر المنكشف قال زمنه وهذا بلا عمد. ولا تبطل في ثلاث سور في غير العمد وهي فيما اذا قل المنكشف. اذا كان يسير - 00:06:46ضَ

وهذا مفهوم مأخوذ من قوله فحشاه. حينئذ اذا كان يسيرا دخل تحته صورته. طال الزمن ام لا؟ حينئذ نقول في صورتين لا تبطل الصلاة. الصورة الثالثة التي لا تبطل الصلاة على المذهب. فيما اذا فحش وقصر الزمن قصر الزمن. حينئذ علق - 00:07:06ضَ

المصنفون الحكم بمسألة واحدة. ومحل الخلاف هنا او نقول اولا دليل هذه المسألة ان الاصل وجوب ستر جميع العورة على ما تقرر بيانه. هذا هو الاصل. ان الادلة الدالة على وجوب ستر العورة انها - 00:07:26ضَ

هامة في جميع العورة. انها عامة في جميع العورة. للاية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك حكي وحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وغيره من الاحاديث. يعني الدالة على الناس عورة يجب - 00:07:46ضَ

سترها فيه في الصلاة وهذه احاديث محكمة كما سبق بيانه. ولا فرق فيها بين الرجل والمرأة. واذا وجب الستر اقتضى جميع العورة. حينئذ اذا اذا فات شيء من بعض الشرط فهو فوات لشرط - 00:08:06ضَ

اذا فات شيء من بعض الشرط حينئذ فهو فوات لشرط كله. حينئذ اذا قيل بانه لو صلى دون دون ان يستر عورته عمدا ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لكونه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو قادر عليه - 00:08:26ضَ

حينئذ نقول صلاته باطلة. ترك بعض الشرط كترك كله. حينئذ العصر فيما اذا فات بعض شرط ان نحكم على الصلاة بالبطلان. حينئذ اذا وجب الستر اقتضى جميع العورة. فلا يقبل التخصيص تخصيص البعض الا بدليل ظاهر - 00:08:46ضَ

اذ يرد عليهم اذا قرروا هذه القاعدة ان الحكم سواء في اليسير وفي الفاحش. فلماذا فرقتم بين اليسير والفاحش قالوا انما عفي عنه في اليسير لمشقة التحرز. اليسير كالثقب الذي قد يكشف شيئا من العورة - 00:09:06ضَ

وخاصة فيما اذا كان من ثياب الفقراء فهذا فيه مشقة من حيث التحفظ. حينئذ قالوا عفي عن اليسير لمشقة وسيأتي حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال ابن المنذر واجمعوا على ان المرأة اذا صلت - 00:09:26ضَ

جميع رأسها مكشوف ان عليها الاعادة. لماذا؟ لكونها فوتت تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة وهو وستر او تغطية الرأس. ومن انكشف بعض عورته وفحش وفحش مفهومه اليسير من غير عمد هذا لا تبطل به الصلاة. ولكن هذا اليسير مختلف فيه عند اهل العلم. فمنهم من - 00:09:46ضَ

به الصلاة طردا للقاعدة ومنهم من فصل ومنهم من من فصله. فعندنا حنابلة وعند الحنفية لا تبطل الصلاة باليسير عند الحنابلة والحنفية لا تبطل الصلاة باليسير. وعند الشافعية تبطل باليسير - 00:10:16ضَ

لا فرق عندهم بين القليل والكثير. بين الفاحش واليسير. لماذا؟ لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله كثيره كالنظر. كما نقول بان النظر الى العورة يستوي فيه القليل والكثير. لا يقال بان النظر الى العورة اذا كان كثير الذي انكشف - 00:10:36ضَ

اذ يحرم واذا كان يسيرا وحينئذ لا بأس. قل لا النظر يستوي فيه القليل والكثير. كذلك هو مأمور بستر عورته في الصلاة وهو شرط الصلاة. حينئذ استوى فيه القليل والكثير. فلا يحل له الكشف مطلقا. لا عمدا ولا بغير عمد. وهذا على القاعدة هو الاصل - 00:10:56ضَ

انه مطرد فيما اذا كان الشيء يسيرا او كثيرا. لكن جاء النص جاء النص بذلك. اذا تم خلاف في يسير هل تنقل به الصلاة ام لا؟ لا تبطل به عندنا وعند الحنفية تبطل به عند الشافعية لاستواء الحكم لانه - 00:11:16ضَ

حكم متعلق بالعورة والسبب فيه قليله وكثيره كالنظر. واختلف الحنابلة والحنفية في تحديد اليسير والكثير. حينئذ عند والحنابلة لا تطلب باليسير. لا تبطل باليسير. اذا تبطل بالكثير. ما الفرق بين اليسير والكثير؟ ما الضابط فيه؟ ثم فثم خلاف بين المذهبين - 00:11:36ضَ

تحديد اليسير واو الكثير. فعند الحنفية التقدير بربع العضو تقدير بربع العضو. الربع ربع العضو حينئذ قالوا هذا ماذا؟ هذا يسير. عند الحنفية تقدير بربع العضو. فاذا انكشف اكثر من ركن - 00:11:56ضَ

العضو كان كثيرا يوجب الاعادة. يوجب الاعادة. واقل من ذلك يسير يعفى عنه. وثم قول منسوب لابي حنيفة رحمه الله تعالى ان انكشف من المغلظة قدر الدرهم او من غيرها اقل من ربعها لم تبطل الصلاة. وان كان اكثر - 00:12:16ضَ

اذا ثم قول لابي حنيفة في المغلظة ان العبرة بقدر الدرهم. فان كان قدر الدرهم فهو يسير. ان كان اكثر فهو وكثير فتبطل بي كثير دون دون اليسر ومن غير المغلظة بربع العضو ربع العضو. وعندنا الحنابلة المرجع في ذلك - 00:12:36ضَ

المرجع الى الى العرفي. فحد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق بين الفرجين ونعم ولا فرق بين الفرجين وغيرهما. واليسير عكسه ما لا يفحص في في النظر. ما لا - 00:12:56ضَ

في النظر الا ان المغلظة يفحش ما لا يفحش منه من غيرها يعني اليسير من المغلظة ليس كاليسير لغيرها اليسير من المغلظة ليس كاليسير منه من غيرها. فيعتبر ذلك وسواء في ذلك الرجل والمرأة وتقدير - 00:13:16ضَ

الاحناف بالربع نقول هذا تقدير بغير دليل بغير دليل بمعنى انه تحكم لان الشرع جاء في الم يعلم تقديره ان يكون المرجع فيه الى العرف والعادة. والعادة محكمة كما قال اهل العلم حينئذ يكون التقدير - 00:13:36ضَ

عادة والعرف اولى من التقدير بما يراه العقل. فرده الى العرف اولى من رده الى العقل والرأي. ولذلك كان هذا الذي عليه التعويم وتقدير الاحناف لم يرد به الشرع. فلا يجوز المصير اليه. وما لم يرد الشرع فيه بالتقدير يرد - 00:13:56ضَ

الى العرف كالكثير من العمل في الصلاة والتفرق يعني في البيع والاحتراز ونحو ذلك. فكل ما لا يعلم له تقدير من الشرع وعلقه الشرع باليسير والكثير حينئذ نرده الى الى العرف الا اذا جاء الشرع بتقديره. كالقلتين مثلا قلتين قلتان فاكثر هذا - 00:14:16ضَ

كثير وما دون قلتين فهو يسير. حينئذ جاء التقدير من من الشرع. ما لم يرد فيه كالصلاة مثلا اقول العمل الكثير مبطل والعمل اليسير غير مبطن. ما الفرق بين كثير والياسين لابد من معرفة ذلك حينئذ لم يرد في الشرع بانه اذا فعل ثلاث - 00:14:36ضَ

حركات مثلا او اربع او خمس بطل الصلاة فهو كثير وما دون ذلك وهو يسير وانما يكون في مرده الى الى العرف. اذا ومن انكشف بعض عورته في الصلاة وفحشه اي في النظر عادة وعرفا اي في العرف - 00:14:56ضَ

انه لا تحديد فيه شرعا ورجع فيه للعرف والعادة. وطال الزمن هذا قيد تركه المصنف وهو ظروري اعاد الصلاة اعاد حينئذ المفهوم الذي اراده المصنف صرح به الشارح قال وان قصر الزمان يعني مع فحش - 00:15:16ضَ

المكشوف او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن. حينئذ ما الحكم لم يعد؟ لم لم يعد. لماذا تفريق بين فاحش وبين غيره. لان الذي كثر وفحشه هذا التحرز منه ممكن من غير مشقة. اشبه سائل العورة - 00:15:36ضَ

اليسير او المنكشف ولم يطل الزمن وهذا المشقة تلحقه حينئذ المشقة تجلب التيسير ونحكم على الاصل بانه لا تبطلوا صلاتهم. وجاء قول عمرو ابن سلمة كنت اؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء - 00:15:56ضَ

كنت اذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء وارو عنا سوء تقاريركم. اذا انكشفت عورته في في اثناء الصلاة. وفي رواية فيها فتوق. فكنت اذا سجدت فيها خرجت اسي. رواه ابو داوود وغيره. فتوق - 00:16:16ضَ

بمعنى انها مخرقة. وهذا الاصل فيه انه كثير ام يسير؟ انه يسير. ومع ذلك قد علم ولم يؤمر باعادة الصلاة. ولفظ البخاري تقلصت عني اي ارتفعت الى اعالي البدن. وانتشر هذا ولم ينكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:36ضَ

ينقل انكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من من اصحابه وكذلك ما علمناه بما سبق بان الاحتراس عن اليسير فيه نوع مشقة فعفي عنه كيسير الدم كيسير الدم. اذا اليسير مطلقا يعفى عنه لقول عمرو ابن سلمة وهو في عهد - 00:16:56ضَ

عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه واقره وكذلك الصحابة لم يعلم لهم مخالف مع التعليل بان اليسير يشق عنه حينئذ تعلق الحكم بالكثير. تعلق الحكم بالكثير. فما كان فاحشا كثيرا. وطال الزمن حينئذ - 00:17:16ضَ

واعادة الصلاة. وان قصر الزمن حينئذ لا يلزمه اعادة الصلاة. قالوا لان القصر في الزمن كالقصر في المكشوف فالحق به فالحق به. اذا هذا ما يتعلق بكشف العورة. قال عثمان - 00:17:36ضَ

في حاشيته انكشاف العورة فيها ثمان سور فيها ثماني سور لان المنكشف اما ان يكون يسيرا واما ان يكون كثيرا. اما ان يكون يسيرا واما ان يكون كثيرا. وعلى كل من حالين اما ان يطول الزمن او - 00:17:56ضَ

وعلى التقادير الاربعة لاربعة اثنين فيه اثنين باربعة. وعلى التقادير الاربعة اما ان يكون عمدا او لا. ففي العمد بصوره الاربع تبطل الصلاة. لانه تارك لشرط من شروط صحة الصلاة. سواء كشف كل العورة - 00:18:16ضَ

كشف بعضها اذ كشف البعض ككشف الكلي. وفي غيره غير العمد تبطل فيما اذا كثر المنكشف وطال زمنه وفي الثلاث الباقية لا تبطل. وهي ما اذا قل المنكشف وطال الزمن وقصر. هاتان الثنتان او كثر المنكشف وقصر الزمن - 00:18:36ضَ

ولم يتعمد في الثلاث حينئذ نقول لا تبطلوا صلاته لا تبطلوا صلاتهم. او صلى في ثوب محرم عليه اوصلنا في ثوب محرم عليه هذا قوله او للتنويع. لان المسائل كلها محكوم عليها بوجوب الاعادة - 00:18:56ضَ

بوجوب الاعادة. ومن انكشف بعض عورته وفحش اعاد او صورة اخرى يؤمر بها او فيها بالاعادة. باعادة الصلاة او صلى في ثوب محرم عليه. حينئذ نقول وجبت عليه الاعادة. ولا تجب عليه الاعادة في هذا الموضع الا اذا - 00:19:16ضَ

حكمنا على صلاته بالبطلان. حينئذ نقول اذا صلى بثوب محرم عليه بطلت صلاته. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة وهو ستر العورة او صلى او للتنويه تنويع المسائل لان الحكم متحد - 00:19:36ضَ

والصور مختلفة. صلى فرضا او نفلا. لان الحكم عام لان ستر العورة كما انه شرط في الفرض. كذلك شرط في ايه في النفل وما كان شرطا للفرظ فهو شرط للنفل. او صلى في ثوب وهو ما يستر به العورة في ثوب محرم - 00:19:56ضَ

من عليه سبق انه يشترط فيه ستر العورة ان يسترها بما لا يصف البشر. قلنا بما بطاهر مباح لطاهر مباح. فان سترها بنجس قلنا لا لا يصح لماذا؟ لكون لم يسر عورتهم. ولا شك ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم شرعا - 00:20:16ضَ

كالمعدوم حسه. حينئذ اذا سترها بما لم يأذن به الشارع فكأنه لم يستر. فمن صلى عامدا قادرا عريانا كمن صلى بثوب نجس وعنده غيره. والحكم سواء. هذا صلاته باطلة لترك ستر العورة - 00:20:46ضَ

وهذا كذلك صلاته باطلة لترك ستر العورة. واما المحسوس الذي تراه ولم يأذن به الشارع فنقول هذا باطل ولا يعتبر. لانه معدوم من حيث الشرع يعني لم يجعل له قيمة ولم يجعل له حكم ولم يرتب عليه ثمرة وهو حصول ستر العورة بهذا الثوب. حينئذ - 00:21:06ضَ

نحكم على صلاته بالبطلان. فمن صلى بثوب محرم عليه كمن صلى عمدا وهو قادر على السترة بلا سترة صلاة العريان بالاجماع باطل اذا كان قادرا على السترة صلاته باطلة بالاجماع فلو ستر عورته بمحرم عليه - 00:21:26ضَ

نقول هذا وجوده وعدمه سواء. ولذلك قال المصنف او صلى في ثوب محرم عليه. فعند الحنابلة تبطل صلاة من صلى بثوب محرم عليه مطلقا. لان المحرم عليه اما ان يكون محرما لعينه. لذاته واما - 00:21:46ضَ

ان يكون محرما لكسبه واما ان يكون محرما لوصفه. وهذه الانواع الثلاثة تشترك في كون الثوب محرم محرما. محرما لعينه كالحرير للرجل. محرم لعينه اذا كان عنده ثوب من حرير. وليس ثم حاجة او ضرورة - 00:22:06ضَ

حينئذ نقول هذا صلى في ثوب محرم عليه وهذا التحريم متعلق بعين الثوب ذاته بنوع القماش او لكسبه بان يكون مباحا في العصا كالقطن مثلا لكنه مغصوب او مسروق فنقول الثوب - 00:22:26ضَ

المغصوب محرم لكن لا لذاته لا لذات القطن مثلا. وانما لكونه مغصوبة او لكونه مسروقا. هذا محرم لكن ها لكسبه او لوصفه يعني لكونه على هيئة لم يأذن بها الشارع. كمن صلى بثوب - 00:22:46ضَ

لان المسبل من حيث الثوب العلوي على اصله. ومن حيث نزوله عن الكعبين قاعة المخالفة ولا شك ان الثوب لا يتميز ولا يتبعظ حينئذ نحكم على الثوب كله بكونه محرما لكن لوصفه لكونه مسبق - 00:23:06ضَ

لكسبه لانه اشتراه بمال حلال مباح. ولم يغصبه ولم يسرقه. حينئذ نقول هنا التحريم لا لذاتي القماش مثلا او لذات التفصيل ولا لكونه بثمن محرم وانما لكونه مسبلا. ففي هذه الاحوال الثلاثة محرم لذاته - 00:23:26ضَ

او لكسبه او لوصفه على المذهب من صلى بثوب واحد من هذه الاثواب. او الانواع الثلاثة وصلاته باطلة لماذا؟ لانه قد ستر عورته بما لم يأذن به الشارع. فصلاته حينئذ تكون منهيا عنها. واذا كانت منهيا عنها - 00:23:46ضَ

حينئذ نقول النهي يقتضي فسادا منهيا عنه ونحكم على صلاته بكونها باطلة. او صلى في ثوب محرم عليه عادة ولو عليه غيره ولو عليه غيره. بمعنى لو لبس ثوبين واحد مسبل والاخر ليس بمسبل. على المذهب صلاة - 00:24:06ضَ

باطلة. صلاته باطلة. ولو كان الستر حاصلا بالثوب الذي ليس مسبلا به. يعني قد يلبس الثوب ثوبا ليس مسبلا. حصل ستر العورة به ثم لبس فوقه ثوبا وهو مسبل. حينئذ على المذهب ولو كان عليه غيره وصلاته - 00:24:26ضَ

باطنة لان الصلاة هذه منهي عنها. واذا كان كذلك حينئذ النهي يقتضي فساد المنهي عنه. او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه مغصوب كله او بعضه يعني ثمنه المعين حرام او بعضه حرام خلط - 00:24:46ضَ

اشترى الثوب بمئة ريال خمسون ريال مسروقة وخمسون لا من حقه من ماله الحلال الذي جمع بين الامرين فقدم الثمن ومئة ريال مئة ريال وهي فيها وفيها فيها الحلال وفيها الحرام كذلك نقول هذا الثوب يعتبر محرما - 00:25:06ضَ

لان بعض ثمنه حرام فصار الثوب محرما. ومثله مسروق ونحوه. رجلا كان او امرأة هذا قول وهو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وثم رواية اخرى عنه انها تصح لكن مع التحريم وفاقا. تصح معه مع التحريم. وهذا بناء على ما ذكرناه مرارا بان ثم من - 00:25:26ضَ

يرى ان النهي اذا عاد الى شيء منفصل عن ذات الصلاة حينئذ يحكم للصلاة بالصحة مع الاثم. وهو القول انفكاك الجهة وعنه تصح مع التحريم واختاره غير واحد من اهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من - 00:25:56ضَ

القول بالصحة يعني من اين جاء هذا القول؟ لماذا قالوا بالصحة؟ منشأ القول بالصحة هو القول بانفكاك الجهة هو القول بانفكاك الجهة ان ثم جهتين جهة طاعة وجهة معصية. طاعة بفعل العبادة الصلاة. والمعصية في - 00:26:16ضَ

في لبس الثوب. حينئذ يأثم على هذا ويثاب على هذا. ان جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية. فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجهه. يجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من من وجهه. قوله يجوز - 00:26:36ضَ

هل المراد به جواز العقلي؟ ام المراد به الجواز الشرعي؟ ان كان الثاني حينئذ نحتاج الى دليل يعتبر مخصصا القاعدة العامة او للادلة الدالة على ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لان صيغة لا تفعل تدل بذاتها وتقتضي - 00:26:56ضَ

امرين. الاول تحريم الفعل الذي دل عليه الفعل. لا تقربوا الزنا. حينئذ يقول الزنا محرم. كذلك ذلك يدل على فساد المنهي عنه. ولو وقع عقد في ظاهره الصحة وفي باطنه البطلان حينئذ نحكم على العقد بانه باطل ونحكم على - 00:27:16ضَ

ناهي بانه ملحق بي بالزنا. فصيغة لا تفعل دلت على امرين تحريم الفعل الذي تضمنه الفعل صيغة لا تفعل. ثانيا فساد المنهي عنه سواء كان الفساد متعلقا بالعبادات او متعلقا بالمعاملات. حينئذ نحتاج الى دليل يخصص هذه القاعدة وهذا - 00:27:36ضَ

امر متفق عليه مجمع عليه بين الصحابة كما ذكرناه في كتب الاصول. حينئذ نقول اذا اجمع الصحابة على ان الصيغة لا تفعل تدل على هذين الامرين ولم يفصلوا بين ان يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات او بالعكس او فيما اذا كان النهي يقتضي او في - 00:27:56ضَ

اذا كان النهي يرجع الى ذات العبادة او لخالد عنها عمموا الامر في الاحوال كلها الثلاث. فاذا لم يرد مخصص حينئذ رجعنا الى العصر نقول بالتعميم. حينئذ قوله رحمه الله تعالى فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجه نقول هذا الجواز عقدي. هذا - 00:28:16ضَ

جواز عقلي وانما اذا وجد في الواقع حينئذ نحتاج الى دليل. فقوله مثلا الصلاة في الارض المغصوبة انها ذات جهتين. جهة فعل الطاعة وهي الصلاة وجهة المعصية وهو كونه اوقعها - 00:28:36ضَ

في بقعة محرمة استعمالها. فسجوده وقعوده وقيامه. وكينونته في هذه الارض محرم. حينئذ نقول انفكاك الصلاة عن الارض انما هو امر عقلي. ولا وجود له في الواقع. في الواقع في الخارج لا توجد الصلاة الا وهي في ضمن المحرم - 00:28:56ضَ

المتلبسة هي عينه اذ لا يمكن ان يفعل العبادة وهي الصلاة منفكة عن الارض. وانما هذا يكون في ماذا؟ يكون في العرض في الذهن ونتوقع او نتصور صلاة من غير ارض مغصوبة ونتصور ارض مغصوبة لم تقع فيها صلاة ليست هي مسألتنا اذا - 00:29:16ضَ

نظرنا في العقل بوجود صلاة ليست في الارض المنصوبة او بارض مغصوبة لا صلاة فيها. نقول ليست هي مسألتنا. مسألتنا في ماذا؟ في اجتماع الامرين انفكاكهم عقلي لا وجود له في الخارج. والقول بانفكاك الجهة هذا قول فلسفي دخل على بعض الاصوليين. حينئذ نقول الاصل هو اتحاد الجهتين - 00:29:36ضَ

ولا يتصور في هذه الصلاة التي لبس فيها الثوب المحرم انفكاك. اذ تتصور صلاة بانه لا بثوب محرم. هذي صلاة باطلة ليست بصلاة. او تتصور انه لبس ثوبا وليس في اثناء الصلاة. نقول ليس هو في الحالة التي نحكم عليها. نحن الان نحكم على مسألة اجتمع فيها الامران - 00:29:56ضَ

ارض مغصوبة وقعت فيها الصلاة. الانفكات هذا لا وجود له في الواقع. اليس كذلك؟ وانما يكون في عقلي فحسب والقول هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وتبعا لغيره من من الاصوليين والفقهاء بل جمهور العلماء على هذا. جمهور العلماء على - 00:30:16ضَ

لانه اذا صلى في ثوب محرم عليه او في ارض مغصوبة او الى اخره فالصلاة صحيحة وهي تامة ويأثم من حيث كونه قد اوقعها او تلبس بشيء محرم. ونقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. اذا قوله - 00:30:36ضَ

هنا فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجه نجيب بانه اجتهاد في مقابلة الناس. بانه اجتهاد في مقابلة الناس. وهذا التجويز ليس تجويزا عقليا. ليس تجويزا شرعيا. بل هو تجويزا عقلي. بمعنى ان التصور الذي - 00:30:56ضَ

تقع في الذهن ليس هو عين المسألة الخارجة التي نحكم على زيد من الناس بين صلاته باطلة او او صحيحة فتنبهوا لهذا لانه ثم خلط كبير في هذه المسألة وقال ايضا رحمه الله تعالى وان كان المصلي جاهلا بالمكان او الثوب - 00:31:16ضَ

انه حرام فلا اعادة عليه. نعم اذا كان يجهل حينئذ نقول هو لم يقع في محرم. اذا لم يعلم حينئذ نقول لم يقع فيه بمحرم. سواء قلنا ان الجاهل بالنجاسة يعيد او لا يعيد. لان عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين ان تكون - 00:31:36ضَ

نجسة نعم اذا صلى بنجاسة ولا يعلم ان هذه نجاسة صلى بشيء يظنه طاهرا وهو نجس. هل عدم علمه نجاسة يخرج النجس عن كونه نجسا؟ جوابه لا. وانما هو نجس كاسمه سواء علمه او لا. سواء تعلق به العلم او لا. وانما - 00:31:56ضَ

الذي ينتفيه هو ماذا؟ هو ترتب الاحكام الشرعية على علمه بالنجاسة من حيث الاثم والاحكام المتعلقة بالصلاة. قال وكذا قاس على هذا وكذا اذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة وهذا فيه نظر به فيه - 00:32:16ضَ

اذا لم يعلم بالتحريم بالحكم الشرعي عدم علمه لا يخرج الشيء عن كونه محرما. حينئذ نقول عدم علمه يرفع عنه الاثم. ولا يرفع عن الشيء نفسه بكونه محرما. فاذا لم يعلم زيد بان الزنا محرم. نقول الزنا ليس - 00:32:36ضَ

محرم لا. انما نقول هو محرم في نفسه علمه ام لا. حينئذ عدم علمه لا يخرجه عن كونه محرما وانما عدم علمه يرفع عنه الاثم فحسب. وكذا اذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله - 00:32:56ضَ

معصية بل يكون طاعة كيف يكون طاعة هذا؟ فيه نظر بل هو معصية غير مؤاخذ عليها لان الطاعة موافقة الامر وهو محبوب الى الله فكيف يكون تلبسه محرم يكون طاعة؟ هذا بعيد جدا. وانما نقول هو تلبس بهذا المحرم مع عدم علمه. والاصل انه - 00:33:16ضَ

يأثم ولكن نرفع عنه الاثم لكونه لم يعلى. واما ان يكون الشيء لعدم علمه يصير او تصير المعصية لكونه لم يعلم يقول هذا باطل. لان الطاعة هي موافقة الامر وهذا غير مأمور به. وهذا غير غير مأمور به - 00:33:36ضَ

نعم او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه. دليل المذهب القاعدة العامة المستند للحديث العام الذي هو قاعدة من قواعد الاسلام وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل - 00:33:56ضَ

الى عمل ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد. حينئذ اخذ اهل العلم ان هذا الحديث دل على ان كل عبادة وكل معاملة قد اوقعت على غير وجه الشريعة فهي مردودة على صاحبها. من؟ هذي شرطية عمل عملا نكرا - 00:34:16ضَ

في سياق الشرط فيعم كل عمل كل عمل ليس عليه امرنا اما ابتداء واما لكونه اشتمل على شيء لم يأتي به الشارع. فليس هذا الحكم خاصا باحداث البدع ايجادها لا. فيشمل البدع الحقيقية والبدعة الاضافية. اليس كذلك - 00:34:36ضَ

هل نخصص هذا الحديث بكونه خاصا بالبدع الحقيقية ليس عليه امرنا يعني ما جاء به الشرع نقول ما لم يأتي به الشرع على مرتبته اما انه لم يأتي به ابتداء كزيادة صلاة مثلا سادسة ليست هي الوتر الخلاف فيه نقول هذه لم يأتي بها الشارع - 00:34:56ضَ

لم يأتي بها شال من اصلها او يكون قد اتى بها الشارع ولكن زاد عليها اوصاف. حينئذ نقول هذه الثانية ملحقة في البطلان كالاولى. وان كانت الاولى اشد اثما من الثانية. الا ان كلا منهما يصدق عليه انه بدعة - 00:35:16ضَ

ويصدق عليه انه عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم والحكم واحد وهو انه مردود على فاعله. سواء كانت البدعة او كانت البدعة اضافية. من خصص يحتاج الى دليل لان هذا عموم. يحتاج الى الى دليل. فمن قال هذا خاص - 00:35:36ضَ

البدع الحقيقية واما البدع الاضافية فهي خارجة فقل ائتي بدليل جاء بمخصص حينئذ اعتبر والا رجعنا الى الى الاصل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح شرح هذا الحديث يحتج به اي بهذا الحديث في ابطال جميع العقود المنهية - 00:35:56ضَ

اما لذاتها ابتداء او لكونها اشتملت على محرم. في ابطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. وان النهي يقتضي الفساد. لان المنهيات كلها ليست من امر الدين فيجب ردها. هذا - 00:36:16ضَ

هذا كلام تعض عليه بالنواجذ ثم تطرده في جميع المسائل. فلا يخرج عنها شاردة ولا واردة. وان النهي يدل هذا الحديث وان النهي يعيد الكلام من اوله يحتج به اي بهذا الحديث في ابطال جميع العقود المنهية وعدم - 00:36:36ضَ

وجود ثمراتها المترتبة عليها. وان النهي يقتضي فساد مطلقا دون تفصيل. هذا حديث دل على ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي بذات الشيب او لخادج عنه. والتخصيص يحتاج الى دليل ولا دليل. لان المنهيات كلها ليست - 00:36:56ضَ

من امر الدين فيجب ردها. فيجب ردها. حينئذ نمضي على ما قاله المصنف رحمه الله تعالى نقول هذا هو صحيح من صلى في ثوب محرم عليه مطلقا سواء كان لعينه او لكسبه او لوصفه حينئذ يقول صلاته - 00:37:16ضَ

باطلة لان هذا الثوب بهذه الانواع الثلاثة نقول هو معدو شرعا. واذا كان كذلك فهو معدوم حسه. وهو معدوم حسه. واما التسليم بانه تنقل فيما اذا كان لعينه او لكسبه مثلا دون وصفه. يقول - 00:37:36ضَ

هذا تخصيص دون مخصص وهو تفصيل بين او فرق بين متماثلين بين متماثلين. واما ما استدل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام - 00:37:56ضَ

لم يقبل الله صلاته ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتاه ان لم اكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه هذا حديث ضعيف لم يثبت يعني لم يثبت عن ابن عمر وباسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير وهو لا يعرف وبقية كذلك - 00:38:16ضَ

قال الشارب حرير اي مثله مثل المغصوب كله مثل المغصوب كله او بعضه وحرير ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره يعني لا امرأة اما المرأة هذه يجوز لها ان تلبس ثوب الحريق او ثوبا منسوجا - 00:38:36ضَ

اذا كان من باب التزين كان من باب تزين وتصح صلاته لانها غير اثمة. واما الرجل فهذا يحرم عليه لبس الحرير. الا اذا كان لحالة لمرض كحكة به حينئذ جاز له. جاز له ونفصل بين هذا وذاك لان المقصود كله او بعضه او - 00:38:56ضَ

المنسود بذهب او فضة هذا محرم مطلقا. يعني في كل حال. واما الحليب ليس محرما مطلقا على الرجال. بل هو فيما اذا كان في حرب مثلا او كانت به حكة ونحوها فحينئذ نقول يجوز له لبس ثوب الحريم. نعم. وكذا اذا صلى في مكان غصب اذا صلى في مكان - 00:39:16ضَ

ان الغاصب وصلاته تعتبر باطل على الصحيح. وهو المذهب عند عند الحنابلة. ومذهب الجمهور صحة الصلاة. بناء على الجهة قلنا انفكاك والجهة هذا وجوده عقلي. واما في الخارج فلا وجود له البتة. ثم قال رحمه الله تعالى او - 00:39:36ضَ

او نجس يعني او صلى في ثوب نجس. والمراد بالنجس هنا المتنجس. ليس النجس. النجس كجلد ميتة وحينئذ بلا نزاع انه اذا صلى فيه تبر الصلاة فيه باطلة وانما يعدل - 00:39:56ضَ

الى صلاة وهو عريان ويترك هذا الثوب. انما المراد الثوب الذي فيه نجاسة. يعني متنجس فرق بين الشيء النجس الشيء المتنجس شيء النجس بعينه عينه نجسة. واما المتنجس فهو الاصل فيه انه طاهر وقعت عليه نجاسة. او صلى - 00:40:16ضَ

في ثوب النجس صلى قلنا ظرفة سواء كان فرضا او نفلا رجلا او امرأة في ثوب نجس اي متنجس كذلك لماذا؟ لان المعدوم لان المحرم شرعا او المعدوم شرعا كالمعدوم - 00:40:36ضَ

لانه منهي عن الصلاة في هذا الثوب المتنجس كما انه منهي عن الثوب الذي يكون مصنوعا من ذهب او فيه او منسوجا من ذهب او فضة او يكون مسروقا او مغصوبا او نحو ذلك. فالحكم واحد والحكم - 00:40:56ضَ

والحكم واحد. او صلى في ثوب نجس اعاده لانه قادر على اجتنابه في الجملة. ولو لعدم غيره يعني لو لم يوجد الا هو او لعجزه عن تطهيره في الوقت فيصلي فيه. فالمذهب عندنا ان من لم يرد - 00:41:16ضَ

الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله. فعليه ان يصلي فيه مع وجوب الاعادة عليه. وذهب كثير من الاصحاب انه يصلي فيه ولا اعادة عليه. والقاعدة هنا او الظابط ان من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه على المذهب على على المذهب - 00:41:36ضَ

وذلك لان السترة اكد من ازالة النجاسة. لوجوبها وقدم الاكد عند التزاحم. ووجبت الاعادة لاستدراك ما حصل منه من الخلل بترك الشرط بترك شرطه. وهذا قول فيه نوع تضارب انه تجب عليه الصلاة في هذا - 00:41:56ضَ

النجس ثم تجب عليه اعادة الصلاة. قد اوجب عليه صلاتين. فاما ان يقال بانه يصلي فيه ولا واما ان يقال انه يتركه ويصلي عريانا. ولا اعادة. اما هذا واما ذاك. وعلى القاعدة السابقة نقول انه - 00:42:16ضَ

يصلي في يصلي فيه او يتركه يتركه لانه محرم لانه محرم استعماله. حينئذ يكون منهيا عنه فاذا صلى بثوب متنجس فنقول هذه الصلاة منهي عنها. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك عند الشافعي - 00:42:36ضَ

رحمه الله تعالى انه يصلي عريانا ولا يعيد. وهذا على الاصل السابق مضطرد. انه يصلي عريانا ولا يعيد. كما اذا لم يوجد الا ثوب المغصوب او مسروق. حينئذ يجب عليه ان يصلي عريانا ولا يلزم بهذا الثوب ثم نلزمه بالاعادة. وانما نقول بان - 00:42:56ضَ

انه يصلي عريانا ولا ولا يعيده. واما المذهب عندنا فانه يصلي فيه وجوبا. وذلك لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. ايهما اكد - 00:43:16ضَ

ايهما ستر العورة عندهم؟ اكد من اجتناب النجاسة. لماذا؟ لتعلق حق ادمي به في ستر عورته بمعنى ان الادمي له حظ في هذا الستر لانه يتحرج من كشفها. حينئذ لما تعلق بحق ادم - 00:43:36ضَ

واجتناب النجاسة متعلق بحق الله. واذا كان كذلك حينئذ عند المشاحة يقدم حق الله يقدم وحق الادمي على حق الله تعالى. فروعي هنا ستر عورتي دون اجتناب النجاسة. فقيل يجب عليه ان يستر عورته ويصلي. كذلك وجود - 00:43:56ضَ

في الصلاة وغيرها بمعنى ان ستر العورة ليس خاصا بالصلاة بل هو عام في الصلاة بغيرها. واما اجتناب النجاسة فهو واجب في الصلاة باتفاق. عند الائمة الاربعة الا بعضهم حكي عن مالك انه يسن. فحينئذ نقول اجتناب - 00:44:16ضَ

بالصلاة في الجملة واجبة. وان اختلفوا هل هو شرط ام لا؟ هذا قدر زائد. انما الكلام في في الوجوب. لكنه في غير الصلاة هذا مختلف فيه كما سبق فيه باب الاستنجاء. حينئذ نقول ما كان عاما وجوبه في الصلاة وغيرها مقدم على ما كان خاصا - 00:44:36ضَ

في الصلاة ولذلك هنا ميزوا بين هذه المسألة وغيرها. ووجوبه في الصلاة وغيرها فكانت تقديمه او لا وهذا قول مالك قول مالك وقال الشافعي يصلي عريانا ولا يعيد يصلي عريانا ولا يعيد وهذا قول والله - 00:44:56ضَ

قال انه اضبط من حيث الاصول والقواعد. انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يمكنه غسله تطهيره في اثناء الوقت قواعد تقتضي انه يصلي عريانا ولا يعيد. وقال ابو حنيفة في النجاسة كلها يخير في الفعلين. لانه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين - 00:45:16ضَ

لابد من ترك واجب في كلا اما ان يترك ستل العورة واجب واما ان يترك اجتناب النجاسة وهو واجب وهو اما يفعل هذا او لا كأنه خير بين بين الفعلين. وقد ذكرنا ان الستر اكد فوجب تقديمهم. ولانه قادر على ستر عورته فلزمه - 00:45:36ضَ

وعلى المذهب بعد ان يوجب عليه ان يصلي في الثوب النجس الزموه بالاعادة. الزموه بالاعادة كان في نفوسهم شيئا من القاعدة السابقة لان الاصل على قاعدة المذهب ان النهي يقتضي فساد فساد المنهي عنه مطلقا. كما ابطلنا صلاة من صلى بثوب - 00:45:56ضَ

مسبل العصر ان نبطل من صلى في ثوب نجس. هذا هو الاصل. والحديث واحد من عمل عمل ليس عليه امرؤه فهو رد. والقاعدة واحدة وعامة فسادا منهي عنه وهذا منهي عنه. فالاصل ان يكون الحكم مستويا. لكن اذا حصل تردد عندهم الزموه بكذا ثم امروه بالاعادة - 00:46:16ضَ

كما يقال انه يتوضأ به ويتيمم. يتوضأ به يتوضأ به للخلاف فيه. ويتيمم لان الاصل ان الماء هذا طاهر ليس بمطهر. وهنا كذلك وعلى المذهب تلزمه الاعادة لانه اخل بشرط الصلاة. كيف اخل بشرط الصلاة وقصرنا بثوب - 00:46:36ضَ

لانه اخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه اشبه ما لو صلى محدثا والاصح انه لا يعيد لانه اتى به بما امر به. يعني لو قلنا بانه يجوز له ان يصلي في هذا الثوب النجس المتنجس - 00:46:56ضَ

اذا جوزنا له ان يصلي فيه لا نلزمه بالاعادة. لا نلزمه بالاعادة. من قال بان الصحيح انه يلزمه ان يصلي في هذا الثوب المتنجس لا يلزمه بالإعادة. لماذا؟ لأنه ان اقدم عليه اقدم عليه بدليل شرعي. واذا كان كذلك حينئذ - 00:47:16ضَ

نقول ما اذن فيه شرعا حينئذ لا يظمن. يعني بمعنى اننا لا نلزمه بالاعادة. متى نلزمه بالاعادة؟ اذا حكمنا على صلاته بالبطلان متى نحكم على صلاته بالبطلان اذا ارتكب فيها من هي؟ وهو لم يرتكب فيها منهيا. اذا اذا صلى بالثوب المتنجس حينئذ لا بد ان يكون اما - 00:47:36ضَ

بدليل شرعي او بتحكم. والاصل في دليلهم السابق انه دليل شرعي لانه تعليل مبني على على اصول. فاذا كان كذلك حينئذ اقدم على الصلاة بالثوب المتنجس بدليل شرعي فصلاته صحيحة. ولا نبطل صلاته ونلزمه بالاعادة الا اذا حكمنا عليه صلاته - 00:47:56ضَ

بالبطلان. فاذا حكمنا عليه بالبطلان مع امره بالصلاة والثوب المتنجس هذا صار تناقظا. صار تناقظا اما هذا واما ذاك. اما ان نلزمه بالصلاة فيه ولا اعادة واما ان نقول لا تصلي فيه حينئذ يصلي عريانا وكذلك لا لا اعادة. لانه اذا اتى بما امر به شرعا حينئذ لا يظمن - 00:48:16ضَ

اشبه ما لو لم تكن عليه نجاسة. وكم من صلى في ثوب او في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. ولان الشرع منعه نزعه اشبه ماء ذا لم يمكنه. ولان التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط كالعجز عن السترة. هذا - 00:48:41ضَ

ذكره الشارح. او صلى في ثوب نجس اعاد يعني اعاد بعد الصلاة. قال شيخنا او المحشي وعنه لا يعيد. يعني يصلي بثوب متنجس ولا يعيد اختاره الموفق والشارح غيرهما لان التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط. والسنة انما وردت بالاعادة - 00:49:01ضَ

لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كالمسيء وصاحب اللمعة والمنفرد خلف الصف لغير عذر. اذا نعم هو كذلك لا يؤمر بالاعادة الا اذا اخل بالصلاة. واذا امرناه بان يصلي بالثوب المتنجس امرناه بدليل شرع لا بالهوى والتحكم - 00:49:31ضَ

اذ امرناه بما امر به الشارع حينئذ اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم ولا يؤمر بالاعادة. وقال الشيخ يصلي في فيه ولا يعيد وهذا اصح اقوال العلماء فان الله لم يأمر العبد بان يصلي فرضا مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه - 00:49:51ضَ

في المرة الاولى مثل ان يصلي بلا طمأنينة او بلا وضوء. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مرتين. رواه ابو داوود والنسائي وصححه النووي اذا على المذهب يصلي ويعيد. وعلى ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورواية للامام احمد انه يصلي ولا يعيد. وعلى قواعد - 00:50:11ضَ

السابقة نقول نصلي عريانا ولا يعيد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. لا من حبس في محل نجس لا من حبس في محل نجس يعني فلا اعادة. حكم السابق بالمسائل الصور الثلاث نقول اعاد - 00:50:31ضَ

وهنا قال لا هذا استدراك لما سبق او عاطف على ما سبق بنفي الحكم الثابت للصور السابقة. والحكم الثابت السابق هو وجوب الاعادة. لا من صلى لا من حبس في محل نجس. حينئذ لا اعادة عليه - 00:50:51ضَ

فرق بين من صلى في ثوب نجس وبين من صلى فيه محل او موضع نجس. لان من صلى في موضع نجس اما ان يكون بقدرته او لا. ان لم يكن بقدرته هو الذي اراده المصنف هنا. وان كان بارادته وقدرته هذا سيأتي في اجتناب النجاسة - 00:51:11ضَ

لا من حبس حبس يعني ها ليس بارادته بمعنى انه اغلق عليه في موضع وهذا الموضع نجس حينئذ ماذا يصنع؟ اذا جاءت الصلاة يصلي في المحل وليس له بد من الصلاة في ذلك المحل. لماذا - 00:51:31ضَ

لكونه من باب الظرورات. ولا شك ان باب الظرورات اوسع منه. الحاجات. لا من حبس في محل نجسة او العكس باب الحاجات اوسع من باب الضرورات. لا من حبس في محل نجس وكذلك محل - 00:51:51ضَ

وصبة قال بعضهم لبسه فيه غير محرم اذا حبس في محل غصب او حبس في محل نجسة. حينئذ نقول بقاؤه في المحل الغصبي. هذا ليس بارادته. بمعنى انه مكره. وثم خلاف عند الاصوليين - 00:52:11ضَ

المكره مكلف ام لا؟ فاذا لم يكن مكلف حينئذ نقول لا يتعلق به تحريم ولا غيره فاذا حبس في محل غصب هل يأثم هذا الشخص المحبوس؟ نقول لا يأثم. لماذا؟ لانه ليس بارادته. لو هو الذي غصب - 00:52:31ضَ

وبقي في المحل حينئذ كان بارادته. واما ان حبس بفعل فاعل بان ادخل الى ارض مغصوبة او بيت مغصوب غلق عليه الباب حينئذ نقول هذا ليس بارادته. ولبثه في هذا الموضع ليس بمحرم. حينئذ اذا دخل وقت الصلاة فصلى - 00:52:51ضَ

هل هذه الصلاة منهي عنها ام لا؟ ها هذه الصلاة هل هي صلاة منهي عنها ام لا لا ليست منهي عنها لانه لم يتعلق به تحريم باعتبار الارض او المكان. لان النقول هو مغصوب باعتبار - 00:53:11ضَ

باعتبار ارادة الفاعل. وهنا ليس له ارادة لانه مكره. واذا كان كذلك ارتفع التكليف وصوب امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره. اذا المكره مختلف فيه. وثم تفصيل عندهم. المراد هنا انه ادخل بغير ارادته في موضع مقسوم - 00:53:31ضَ

اذ قل لا يتعلق به التحليل. ارتفع عنه التحريم. لماذا؟ لكونه غير مكلف. واذا كان كذلك اذا جاء وقت الصلاة فصلى نقول هذه الصلاة الصلاة ليست منهيا عنها. بل هو مأمور باداء الصلاة. حينئذ خرج عن القاعدة. خرج عن القاعدة فليس داخلا في الحديث من عمل عملا - 00:53:51ضَ

ليس عليه امرنا فهو رد وليس داخلا في القاعدة ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه لا من حبس في محل غصب يعني لبسه فيه غير محرم او نجس. حينئذ تصح ولاة ولا اعادة ذكره المجد اجماعا - 00:54:11ضَ

اي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه. قال في الاختيارات وكذا كل مكره وعبر بالاكراه هذا كل مكره على الكون يعني كينون والوجود بالمكان النجس والغصب. بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه او ماله - 00:54:31ضَ

ينبغي ان يكون كالمحبوس. فان جهل او نسي كونه مغصوبا او حريرا صحت حكاه المجد اجماعا. بمعنى ان ما سبق يتعلق فيما علم واما اذا كان جاهلا حينئذ نقول صلاة صحيحة وكذلك فيما اذا كان ناسيا ان هذا حرير او لا يعلم انه حليف وصلى فيه - 00:54:51ضَ

اناس انه هو ثوب المغصوب او المسروق او الذي ثمنه كله محرم او بعضه محرم نسي ذلك صلاته صحيحة. لا حبس في محل نجس. حينئذ ماذا يصنع؟ قال يركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة - 00:55:11ضَ

برطبة غاية ما يمكنه يركع ويسجد يعني يأتي الركوع والسجود ان كانت النجاسة يابسة. يعني يضع جبهته على الارض. ولو كانت الارض نجسة. لكن بشرط ان تكون يابسة لماذا؟ لانه لن يتلوث بالنجاسة. فلن تنتقل النجاسة عن موضعها الى المصلي. حينئذ - 00:55:31ضَ

يكون بدنه طاهرا. ولان السجود مقصود في نفسه. ومجمع على فرضيته وعدم سقوطه وعنه رواية عن الامام احمد يومئ بالركوع والسجود يعني لا يسجد. وانما يومئ بمعنى انه يشير. ولعل هذا - 00:56:01ضَ

هذا اقرب لان لا يباشر النجاسة اثناء سجوده لان المباشرة في الاصل لها ممنوعة مطلقا. سواء كانت يابسة او رطبة يومئ برطبة غاية ما يمكنه اي يومئ بركوع وسجود. من حبس ببقعة نجسة رطبة. ضد اليابسة غاية ما يمكنه - 00:56:21ضَ

يعني يقرب اعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة. اذا من حبس في محل نجس ماذا لا بد من القيام. لا بد مين؟ من القيام. ماذا يفعل في الركوع والسجود؟ المذهب وهو الذي اعتمده الشارع هنا في الروض انه يركع ويسجد - 00:56:41ضَ

ان كانت النجاسة يابسة ويومئ ان كانت النجاسة رطبة. وثم رواية لا فرق بين اليابسة والرطب بمعنى انه يومئ في النوعين. قال ويجلس على قدميه يعني لا يضع الارض غيرهما. تقليلا للنجاسة - 00:57:01ضَ

ولحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حديث ونحوه لعدم غيره يعني ثم فرق بين الثوب المغصوب اذا لم يجد غيره وبين - 00:57:21ضَ

قليلي ونحوي. لان الثوب المغصوب محرم بكل حال. لا يباح في حال من من الاحوال للرجل ولا للمرأة واما الحديث ففيه تفصيل هو جائز للاناث دون الرجال ليس تحريمه مطلقا. ثم للرجال عند الحاجة هو جائز - 00:57:41ضَ

ولذلك يجوز لبسه في الحرب مثلا. وكذلك عند الحكة ونحوها يجوز لبسه. اذا ما جاز لبسه لحاجة اذا صلى فيه نعم اذا جاز اذا جاز ان يصلي في ثوب حرير عند الحاجة - 00:58:01ضَ

حينئذ اذا لم يجد غيره هل نقول هذه حاجة تجيز له ان يصلي بالثوب الحريري؟ او نلحقه بالمقسوم. قال هنا ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. ثوب المغصوب حرام بكل حال. قال وفي حرير ونحو يعني يصلي في - 00:58:21ضَ

يصلي فيه في حنين وغيره ونحوه لعدم غيره. ففرق بين النوعين اذا لم يوجد الا الثوب المغصوب يصلي عريانا ولا يلبسه. اذا لم يوجد الا ثوب الحرير قال لا. صلى فيه ولا يصلي عريانا. ما الفرق بين المسألتين - 00:58:41ضَ

الثوب المغصوب لا يجوز بحال من احوال. تحريمه مطلقا. واما الثوب الحرير فهذا فيه فيه نوع تفصيل. ولذلك قال هنا في الحاشية لانه يحرم استعماله بكل حال لعدم اذن الشارع في التصرف به مطلقا. ولان تحريمه لحق ادمي - 00:59:01ضَ

بحق ادمي ثم قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر وان اعير سترة لزمه قبولها لزمه قبولها. هذه مسألة مبنية على اجتهاد. مبنية على اجتهاد. ومن وجد كفاية - 00:59:21ضَ

يعني لم يجد من السترة الا ما يستر عورته. وسبق معنى ان الصحيح انه في النفل والفرظ يجب ان يضع شيئا على منكبه او منكبيه الاثنين في الفرض والنفل وانه - 00:59:51ضَ

واجب وانه معتبر في اخذ الزينة لا في ستر عورة. فتغطية المنكب هذا مأخوذ فيه او معتبر في اخذ الزينة العورة فليس هو بعورة كالفرجين ونحوهما. هنا قال من وجد كفاية عورته اي ما يستر عورته او منكبه فقط. ماذا يصنع - 01:00:11ضَ

قال سترها يعني ستر العورة وجوبا وترك المنكبين ترك المنكبين لماذا؟ لان ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها. واما ستر المنكبين فهو واجب في الصلاة ها في غيرها وما كان عاما في الصلاة وفي غيرها عند تعارضه عما كان خاصا قدم فهو اكد فهو فهو - 01:00:31ضَ

هكذا ثم ستر العورة في الصلاة مجمع عليه. وستر المنكب ها مختلف فيه مختلف فيه. ولا شك ان المتفق عليه مقدم على المختلف فيه. والواجبات اقسام. واجب قطعي الثبوت معنى انه مجمع على ثبوته وانه واجب. وواجب مختلف فيه. وكذلك المحرم محرم متفق على تحريمه - 01:01:01ضَ

محرم متفق على تحريمهم. اذا سترها وجوبا وترك غيرها لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها اولى وستر العورة متفق على وجوبه. وستر المنكبين مختلف فيه. والحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر. وحديث - 01:01:31ضَ

كان ضيقا فاجدده على حقوك. حقوك ثم قال والا فالفرجين يعني والا وان لا اني شرطية ولا نافية. وان لا يجد ما يسترها كلها بل بعضها. يعني وجد ما يستر الفرجين فقط او غير الفرجين. ماذا يقدم؟ لا شك ان - 01:01:51ضَ

ما كان متفقا عليه في ستر العورة وهما الفرجان اولى مما اختلف فيه كالفخذين ونحوهما. حينئذ تعين ان يستر الفرجين. ولذلك قال والا فالفرجين يعني فليستر الفرجين والا فالفرجين. الفرجين هذا مثنى - 01:02:21ضَ

منصوب يعني فليستر او وجوب الفرجين. لماذا؟ لانهما افحش بالنظر وهما عورة بلا نزاع. حتى ابن رحمه الله تعالى يرى ان العورة مقصورة على الفرجين. وغيرهما كالحريم التابع لهما. وعند القاضي السر منكبه - 01:02:41ضَ

صلي جالسا ويصلي جالسا. فان لم يكفهما يعني لم يكفي الفرجين. ماذا يصنع؟ اما قبل واما دبر قيل القبل وقيل الدبر وقيل الاستواء. فما ظنه في نفسه انه افحش عنده - 01:03:01ضَ

في ان ينظر اليه قدمه. لان المسألة ليس فيها نص. والمذهب للاعتبار عندهم الدبر مبقا. لانه افحش. والظاهر والله الله اعلم لعدم النص. نقول ما كان افحش لان العبرة هنا او لان من متعلق الوجوب حق الادمي نفسه. وهو عرف - 01:03:21ضَ

فان كان يعتقد بنفسه ان كشف الدبر افحش من القبل سترى الدبر. وان رأى العكس سترى القبل وان استوى عنده الامران فهو مخير فهو مخير. فالفرجين لانهما افحش فان لم يكفهما - 01:03:41ضَ

ايهما شاء يعني من حيث الوجوب لاستوائهما في وجوب الستر. وكفى احدهما فالدبر اولى الدبر اولى يعني مين؟ من القبر قال لانه ينفرد في الركوع والسجود. وعنه القبل اولى. عن الامام احمد لان به - 01:04:01ضَ

استقبلوا القبلة والدبر يكون مستورا بالاليتين. ومال اليه فيه في الانصاف. وقيل بالتساوي بينهما. هذا او او ذاك والظاهر ان مرده الى شخص نفسه لان المتعلق هنا حق الادمي. فما اعتقده ان الدبر افحش - 01:04:21ضَ

ستره والا فالقبل والا هو مخير. فيسرهما ويصلي جالسا. فيصلي جالسا استحبابا لكونه يستر معظمهما. والمغلظ منها وستر المنكب لا بدل له فكان مراعاته او لا. يعني الفرجين ويترك المنكب. مع ان كلا منهما واجب على مذهب الفرض. لماذا؟ قالوا يسروا الفرجين ويصلي جالسا - 01:04:41ضَ

ثم قال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن او اجرة مثلها او زائد يسيرا. يعني اذا لم يكن عنده سترة ماذا يصنع؟ ان استطاع ان يشتري لزمه الشراء او الاستئجار لزمه الاستهلاك - 01:05:11ضَ

الا اذا كان البيع والاجرة يعني بشيء زائد يجحف به. حينئذ يسقط عنه ويصلي عريانا. وان قيل سترة لزمه قبولها ان اعير سترته يعني هذا العاري الذي لا يملك السترة ان اعير سترة لزمه يعني وجب عليه - 01:05:31ضَ

واللزوم والوجوب بمعنى واحد قبولها وعدم ردها لانه صار قادرا على ستر عورته في الصلاة بلا ظرر فيه ولا منا لان منا لا تكثر فيه في العالية والعارية قيل مشتقة من العارية وهي العطية وهي - 01:05:51ضَ

منفعة بلا عوظ ويأتي به في بابها. اذا ان اعير سترة لزمه قبولها لانه يعتبر قادرا بلا ظرر عليه يعني بلا منة لا يمن عليه بخلاف الهبة لا يلزمه قبولها لانها تكثر فيها المنة الا اذا اختلف الزمن الا اذا اختلف الزمن - 01:06:11ضَ

لان الناس صاروا يعطون مثل هذه الهبات والعطايا ولا يكون فيها منة لان شيء محتقر حينئذ يلزمه القبول يلزمه القبول والاصل فيه ان كل ما استطاع ان يحصل السترة سواء كان ببيع او اجرة او عطية - 01:06:31ضَ

او هبة كلما استطاع وانتفع عنه ضرر لزمه القبول. هذه قاعدة في العريان. يلزمه تحصيل سترة بكل وسيلة ما لم يعود ما لم يعد عليه ضرر او غضاضة. ثم قال ويصلي العريان قاعدا - 01:06:51ضَ

بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فان وجد سترة قريبة قريبة يعني عرفا. في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتداه - 01:07:11ضَ

المترابطة يأتي ان شاء الله في وقتها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول يلزم على قولك الا اي عبادة ماذا اقول قولك انت؟ الا تصح اي عبادة لا صلاة ولا صيام ولا حج لمن - 01:07:31ضَ

ارتكب فيها اي معصية. كاغتياب الصائم لانه صام متلبسا بمعصية. ولم يؤمر بهذا الصوم. الذي تخالطه معصية وكذا من حج فدخنه. وهكذا ارجو البصرة اكثروا التوضيح وشكرا. هذا ترجع الى المسألة من اصلها وهي - 01:07:51ضَ

هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه او لا؟ ثم انت لا تنظر في الاحاد وكثرة ما عليه الناس ثم تأتي الى القواعد يعني الانسان اذا تقرر شرعا ان صلاة المسبل باطلة. لا تقل كيف نفعل مع الناس الان؟ هل نبطل صلاة الناس كلهم؟ اذا نرجع الى الاصول الشرعية - 01:08:11ضَ

استثني الجاهل او نستثني المتكاسل او الذي لا يبالي ونقول هذا تخصيص. وانما نعكس نعكس بمعنى اننا ننظر في الكتاب والسنة فما دل عليهم الكتاب والسنة هو المعتمد وهو المعتبر وهو الاصل وهو القاعدة. حينئذ كل ما خالف - 01:08:31ضَ

هذه القاعدة حينئذ نقول هو مردود على صاحبه. هذا الاصل فيه فمن اراد الاتباع. في من اراد الاتباع وقوي عنده الحق وصار اعظم من كل مذهب. ومن كل قائل ومن كل قول مهما كثر قائله. ومهما عظم قائله - 01:08:51ضَ

حينئذ ننظر الى القاعدة فان صحت لا تبالي بقول احد كائنا من كان. وانا اقول اظبط مسألة النهي يقتظي فسادا منهي عنه وهذه بسطناها في شرح الورقات. وهذه من المسائل التي تحتاج الى تكرار. تحتاج الى افراد دروس معينة في مثل هذه القواعد - 01:09:11ضَ

انه ينبني عليها ما لا يحصى من من المسائل. وثمة قواعد قد يؤصلها. وهذا كثير في اصول الفقه. يؤصلها العلماء ثم عند التطبيق قد لا يلتزمون بمقتضى القاعدة. قد لا يلتزمون بمقتظى القاعدة. وذكرنا لذلك - 01:09:31ضَ

مثالا فيما سبق في باب الاستنجاء. مطلق الامر يقتضي الوجوب. قاعدة عامة مطردة ادلتها عامة. بمعنى ان الشارع قد بين لنا انه اذا امر امرا مطلقا فهو للوجوب. فهو فهو للوجوب. حينئذ كل صيغة افعل بلا - 01:09:51ضَ

صارفة عن الوجوب فهي محمولة على على الوجوب. حينئذ تخصيصها بعبادات دون عبادات او بكون اداب ليست داخلة فيه هذه القاعدة نقول هذا تخصيص بلا مخصص. لان القاعدة عامة من حيث لفظها ومن حيث - 01:10:11ضَ

ادلتها فالتخصيص للقاعدة تخصيص للادلة فاذا قلت صيغة افعل للوجوب الا اذا كان الامر للاب ادبي فليس للوجوب. نقول هذا تخصيص للقاعدة وهو تخصيص للادلة. وهذا تخصيص بلا مخصص. حينئذ يقول هذا باطل. كذلك - 01:10:31ضَ

قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنهم. ليست هذه القاعدة. كذلك قاعدة صيغة لا تفعل. تدل على مطلقة. النهي يدل على التحريم. حينئذ نقول هذه قاعدة عامة في العبادات وفي غيرها في الاداب والسلوك وفي - 01:10:51ضَ

حينئذ نقول لفظ القاعدة عام لكون الادلة عامة. فحمل هذه القاعدة على غير الاداب والسلوك فنقول يستثنى منها الاداب والسلوك فكل نهي جاء لادب من اداب تعامل في الاكل او في الشرب او - 01:11:11ضَ

من ناس بعضهم مع بعض حينئذ يصرف لهذه العلة فتكن قرينة صانفة. نقول هذه القرينة سواء كانت في باب صيغة افعل او بصيغة لا تفعل لابد ان تكون شرعية. بمعنى انها كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح. فاذا لم يكن كذلك - 01:11:31ضَ

حينئذ نقول قاعدة على عمومها. وهذا التخصيص يعتبر من باب التحكم وهو تخصيص بلا بلا مخصص. فمن صرف صيغة افعل وهي للادب عن الوجوب الى الندب نقول ائتي بدليل. ان جاء بدليل فعلى العين والرأس. ولو قال من قال لا يلتفت اليه - 01:11:51ضَ

كذلك صيغة لا تفعل هي للتحريم. فمن صرفها اذا كانت للادب عن التحريم الى الكراهة نقول ائتي بدليل. لان هذا حكم الصرف حكم الى حكم اخر من تحريمنا الكراهة نقول ائتي بدليل فان جاء بدليل فعلى العين والرأس والا فهو مردود عليه كائنا - 01:12:11ضَ

من كان عندكم شكك في هذا؟ فنقول هذه القواعد العامة اذا اصلها الاصوليون وانت نظرت في كتب الاصول وتعلم بان هذه القواعد مطردة حينئذ اذا جئت هنا هذا ميدان المعركة فقه. ميدان المعركة. تجد بعضهم يقرر - 01:12:31ضَ

القاعدة اذا جاء الكلام في حجية قول الصحابي وهذه حجية قول الصحابي لا يكاد يكون فيها قول مطرد حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم يقرران ان قول الصحابي حج بشرطه لكن لا يعملان بهذا. عند التطبيق يخالفون الصحابة - 01:12:51ضَ

حينئذ نرجع الى عصر المسألة هل قول الصحابي حجة او لا؟ فلابد من ضبط هذه المسائل انه يقتضي فساد المنهي عنه. حين كل عبادة وقعت على وجه منهي عنه حينئذ نقول هذه العبادة - 01:13:11ضَ

باطلة والدليل الحديث والقاعدة التي سندت الى هذا الحديث. ان وجد فرد من هذه الافراد الاحاديث التي اشتملت على شيء من المعاصي. حينئذ لك مسلك واحد. اما ان تقول باضطراب القاعدة واما ان - 01:13:31ضَ

تقف حتى تسمع قولا لامام من الائمة وان قله فتقول بقوله. فمثلا الغيبة غيبة الصائم نقول هذا قد وقع منهية عنه. وقد قال بعض اهل العلم ببطلان صومه كابن حزم رحمه الله تعالى. يرى ان من المفطرات الغيبة - 01:13:51ضَ

حينئذ اما ان ترجع الى اقوال الصحابة والتابعين وكبار اتباع التابعين ان وجدت قولا يساند هذا القول به مع تطبيق القاعدة. فان لم تجد حينئذ اذا وجدت ان هذه العبادة داخلة في مفهوم - 01:14:11ضَ

حديث ومفهوم القاع دال عامة ان قلت به لا لوم عليك. لكن هل نأتي للقاعدة التي دل عليها الشرع؟ ثم نعترض عليها مثل هذا الكلام قل لا هذا ليس بمستقيم. لو تصح عبادة والى اخره يقول ما انت مكلف بالناس. انت مكلف بالعلم بالشرع والعمل به - 01:14:31ضَ

واذا راعيت الناس في كون هذا لا يليق بالناس الا كذا وكذا كما قد يفعله البعض. يقول هذه او هذا القول انسب حال الناس الان نقول هذا تحكم. هذا من التحكم لماذا؟ لانه ترجيح بلا مرجح. ومن المقرر عند الاصوليين ان الترجيح - 01:14:51ضَ

بين الاقوال بلا مردح هذا هوى وهذا تحكم. حينئذ لا يقال بان الاقوال كذا وكذا في هذه المسألة والناس قد عندهم نوع وتفلت وانسياب ولا يبالون بشريعة لا في حج ولا في صلاة ولا في الا من رحم ربك. حينئذ نرجع الى الاصول وللادلة قل لابد من - 01:15:11ضَ

تخفيف تيسير ولا هذا ليس بمسلك اهل العلم وليس بمسلك من اراد الحق بل ليس بمسلك لمن عظم الشريعة لانك تقول بما اراد الله. انت عندما تقرر قاعدة تقول من مقاصد الشرع كذا هذا الذي اراده الله تعالى من من - 01:15:31ضَ

العباد. عناية الله لا تخاف من احد ولا تخشى احدا ابدا في بيان الحق البت. سواء قال به عالم او لم يقل به عالم سواء انتقدوا قاعدة تراها صحيحة او لم ينتقدوها. حينئذ نرجع الى الى الاصوات. ولذلك هذا الفن - 01:15:51ضَ

عليكم من اراد ان يضبط الفقه. الفقه ليس ان تحفظ اقوال زاد فقط لا. ليس هذا المراد ان تحفظ وتكون ببغاء. تردد ما قاله الائمة حرام لدليل كذا واجب لدليل كذا ثم تخرج وانت مقلد. اليس هذا المراد. وانما ان تجمع بين الفنين الاصول والفقه وتعلم ان - 01:16:11ضَ

الفقه فرع والاصول كاسمه اصول. اذا لابد من ارجاع كل فرع الى اصله. اذا لم يكن ثمة رابط اعلم بان هذا الذي فرع قد اخطأ في تطبيق الاصول. وهذا كثير كثير جدا. يقررون في مسائل الوصول مسألة ثم عند - 01:16:31ضَ

التطبيق لا لا يمتثل. ولذلك واعظم مسألة رهى يحصل خلط فيها قضية قول الصحابي. تارة هذا القول الراجح لقول ابن عمر وانتشر ولم ينكر فهو اجماع. ويأتي في مسألة اخرى ابن عمر يقول بخلافها - 01:16:51ضَ

ويرجح قوله ابن عباس حينئذ يقول هذا لابن عباس لانه ترجمان القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كله اضطراب. اما ان تجعل قول الصحابي حجة بشرطه او ان تجعله استئناسا كما يقول بعض اهل العلم. يعني استناسا بمعنى انه ليس بملزم - 01:17:11ضَ

لا يلزمني قول الصحابة وانما استأنس به بمعنى ان رأيي قد يخالف قول ابن عباس لكن عقيدة ان ابن عباس واتقى واقرب الى الصواب لكونه من اهل اللغة ومن اصحاب الشريعة الذين ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم واسباب النزول ونزول - 01:17:31ضَ

الايات فهو اقرب الى الحق مني. حينئذ اقدم قوله على قول ولو كنت اخالفه في الباطن. هذا يسمى استئناسا بمعنى انني استأن بقول الصحابي لكن لا اجعله حجة على على الخلق. وهذا يكون عملا فيما يتعلق بالفرد نفسه - 01:17:51ضَ

حينئذ اذا اردت ان افتي الناس لا افتيهم بما يكون مستأنسا به. لانه لا يفتى الا بشريعة. لا يفتى الا بوحي بحق بدليل كتاب او سنة. حينئذ قول الصحابي اذا لم يكن حجة عندي حينئذ لا يحل لي ان افتي الناس بقول الصحابي. اذا كنت اعتقد انه مخالف - 01:18:11ضَ

وانما اعمل به في خاصة نفسي. قول ابن عباس اولى لي من قولي انا. لانه اقرب الى الحق مني باعتبار فتوى الناس هذا لا يجوز. الا اذا كان هذا القول من باب الاحتياط فيحمل عليه لقاعدة الاحتياط فقط. سلامة العبادة للعباد - 01:18:31ضَ

اما لكون قول الصحابي فلا. حينئذ نقول قول الصحابي لذلك ادعو كل طالب علما يبحث هذه المسألة بحثا جيدا. لان عشرات الاف المسائل مبنية على هذا. ولذلك حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر ان قول الصحابي وينسبه الائمة الاربعة وكذلك ابن القيم في اعلام الموقعين - 01:18:51ضَ

اذكره دائما بناء متابعة له ان قول الصحابي عند الائمة الاربعة حجة بشرطه. لكن تطبيقا لا يعملون به. لا يعملون به ولذلك في مسألة المتعة في الحاج ابن القيم عنده قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم يترك هؤلاء الاربعة الذين قيل - 01:19:11ضَ

بان اجماعهم حجة ثم يسلك مسلك ترجيح قول ابن عباس يقول القلب امي لقول ابن عباس قول شيخنا وهو وجوب وجوب المتعة بمعنى ان كل من طاف بالبيت قد حل فرجح قول ابن عباس مع كون القول الاخر يكاد ان يكون اطباق من الصحابة بل بعضهم - 01:19:31ضَ

قم عد قول ابن عباس صراحة بانه قول شاذ في المسألة. ونجد ابن القيم يرجح ان قول الصحابي حجة في مقام التأصيل لكن لما جاء الادلة هناك ونظر فاذا به يخالف هذه قاعدة. فيرجح قول ابن عباس على قول جماهير الصحابة. هذا يدل على ان الاصل هذا يحتاج الى اعادة نظر - 01:19:51ضَ

الى اعادة نظر بمعنى انه اما ان يقال بانه اصل فيضطرد حينئذ لابد من طرده فنجعل قول ابن عباس شاة فيكون اجماع واما الا يكون حجة. حينئذ نقول لا قول ابن عباس ولا قول غيره. فننظر في الادلة فان اجمع الصحابة على مفهوم ما اخذنا به - 01:20:11ضَ

وان لم يجمعوا واختلفوا او نقل قول واحد ولم نرى ان الاجماع السكوت حجة حينئذ نرجع الى الى النصوص. اذا هذا الاعتراض ليس في محله سواء كان في باب الصلاة او في الصيام او كذا الى اخره. ولذلك نقول صلاة المسبل واضحة انها باطلة. للقاعدة العامة مع النص - 01:20:31ضَ

واما ما قد يكون في مثل الصوم والغيبة ونحوها هذا يكون فيه نوع تردد موقوف على ما ذكرناه من قال ببطلانه باعمال القاعدة فلا ينكر عليه ولا ينكر عليه ولا يقال بانه شذة لان اعمال القواعد هو الاصل وعدم اعمال القواعد هذا خروج عن - 01:20:51ضَ

عن الاصل ولذلك اقول دائما انتبهوا لقضية ربط الفروع بالاصول. ولذلك ادمانك في كتب الاصول اذا تعارظ عندك يكن اولى من ادمانك في كتب الفروع. ولذلك قيل اذا تعارض علمان عند الطالب قدم - 01:21:11ضَ

قدم الاصول بمعنى طالب العلم اذا لم يمكنه هذا او ذاك ان يجمع بينهما لا بد من تقديم احدهما قدم من الصوم. فان تتبحر في اصول فقه ان شاء الله ستكون مرجحا بين الفقهاء. ان صلى بثوب نجس - 01:21:31ضَ

فلم يصلي عريان هذه في الياء. كيف ان صلى بثوب متنجس ولم يصلي عريانا؟ بوجود قاعدة عند الضرورة تباح المحظورات لا يطبقنا القاعدة حتى المغصوب عند الظرورة تباح المحظورات. نقول المغصوب يصلي فيه والثوب المسلم يصلي فيه لانه ظرور ليس عنده غيره - 01:21:51ضَ

كذلك المتنجس اذا لم يكن عنده غيره حينئذ نقول يصلي في قاعدة ظرورة تبيح المحظورات ليست بمثل هذه. بل هذا نقول وجوده عدمه سواء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وسلم - 01:22:11ضَ