زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 35

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

سبق ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى والتصوير واستعمالها استعماله هذه لم نقف مع لكن قوله التصوير اي ويحرم التصوير. وعرفنا المراد بالتصوير انه مصدر صور يصور تصويرا وعصره من باب فعله. من باب فعله. لان التفعيل يكون مصدرا لفعالا - 00:00:27ضَ

مفعلة وفعل هنا هل المراد به اشتراط ان يكون ثم فعل وكلفة ام انه قد يطلق يراد به مجرد الفعل يعني اتصاف الفعل. هو محتمل لهذا وذاك لكن ظاهر النصوص - 00:00:57ضَ

المراد به مطلق الفعل. يعني فعل بمعنى فعل. بمعنى فعل. حينئذ لا يكون متمسك لمن قال بان فعل هنا على بابه حينئذ لابد من ان يكون ثم فعل وهذا الفعل لابد ان يكون شيئا محوسا - 00:01:17ضَ

او شيئا فيه شيء من المبالغة شيء من من المبالغة بل الصواب انه فعل يدي بمعنى المجرد يدئ بمعنى مجرد ما فعل نحو ميزته وميزته. بمعنى واحد وزنته وزينته. كذلك بمعنى واحد فلا يقال - 00:01:37ضَ

قال مثله وميزته ان فيه دلالة على معنى هو اكثر من دلالة الاول عليه. قد يكون لكن لا يتعين لا يتعين. فالافعال من حيث الدلالات تختلف. يعني فعالة قد يأتي للتكثير. قد يأتي - 00:01:57ضَ

تعلية لفاعل قد يأتي للتعدية لمفعول قد يأتي بمعنى فعل وحينئذ اذا لم يكن المراد هو تحصيل شيء لابد لابد من ادراكه حينئذ نقول فعل بمعنى فعله. ولذلك حتى يميز الخبيث من الطيب. قرأنا - 00:02:17ضَ

يميز وفي رواية عن ابن كثير يميز وهما بمعنى المجرد بمعنى مجرد ولذلك جاء في رواية من احاديث في التصوير ان الذين يصنعون هذه الصور اذا ليس فيه الا الصنع حينئذ فعل من صور - 00:02:37ضَ

صور يعني اتصف باصل الفعل. اتصف باصل الفعل. بمعنى ان مجرد حصول الصورة او التصوير قد التبس حينئذ به من فعله. ولا يشترط فيه ان يدرك منه شيء. حينئذ سقط متمسك من قال بانه - 00:02:57ضَ

هنا على على بابه. ومن جهة اللغة اولا بانه لا يتعين فعل ان يكون بمعنى التكثير او التعدية وانما قد يجيء بمعنى فعله. ويعين هذا المراد الثاني لانه لغوي والاول لغوي. يعينه الرواية الثانية المشهورة - 00:03:17ضَ

ان الذين يصنعون هذه الصور. ولا شك ان الصنع المراد به اصل الفعل. اصله اصل الفعل. كيف اصل الفعل اذا قلت قتل مثلا عندنا قتل وزيادة. قتل زيد الخلق. او من قتل - 00:03:37ضَ

عليه كذا. حينئذ هل يشترط في ترتب العقاب على اصل الفعل وهو القتل او لابد من التكثير الذي دل على عليه صيغة فعالة يحتمل هذا وذاك يحتمل هذا وذاك لكن المراد قد يكون المتصف بعصر فعلي هو الذي - 00:03:57ضَ

يترتب عليه العقوبة. وهو المراد هنا معنا في في هذه النصوص. الحاصل ان من صور يقول التصوير هذا مصدر تصور يصور تصويرا وصور فعل حينئذ المراد به معنى فعل وليس فيه الا الدلالة - 00:04:17ضَ

على اصل الفعل بدليل ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما ما خلقته وهذا متمسك بمن رأى ان الصور الفوتوغرافية لا تدخل فيه في هذه النصوص لان فعل على على باب - 00:04:37ضَ

والجواب كما كما سمعتم. اذا التصوير قال يحرم التصوير والشرح الكبير قال في احد الوجهين في احاديث الوجهين يعني كأنه تم خلاف بين اهل العلم. والوجه الاخر لا يحرم التصوير - 00:04:57ضَ

لا يحرم التصوير قاله ابن عقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الخبر الا رقما في ثوب متفق ولانه يباح اذا كان مفروشا او يتكئ عليه فكذلك اذا كان يلبس. وهذا الثاني قياسا في مقابل - 00:05:17ضَ

النص هو مردود على صاحبه. واما الا رقما في ثوب فقد عرفنا المراد به بانه محتمل. حينئذ يوجه باي توجيه اذا قيل محتمل يعني يخرج باي تخريج كان ولا يجعل معارضا للنصوص المتواترة الواضحة البينة - 00:05:37ضَ

الدالة على عموم تحريم او لعن المصور كل مصور وعلى عموم تحريم كل صورة تم عموما عموم في الفعل الله لعن المصورين. كل مصور وكذلك الصورة الحديث الذي معنا يصنعون هذه الصور. وهذا صور فعل جمع دخلت عليه الف يعم. اين اذ كل مصور - 00:05:57ضَ

ها هو ملعون وكل صورة فهي فهي محرمة الا تصوير الذي هو مستثنى بالاجماع كما ذكرنا ما روح فيه كالشجر وجبال جبال الارض ونحو ذلك مساتي تلخيصه في كلام النووي رحمه الله تعالى. اذا الوجه الاخر الذي حكاه - 00:06:27ضَ

الشرح الكبير نقول وجه ساقط من اصله. وهذا المذهب كما صرح النووي في شرح مسلم انه مذهب باطل يعني المسألة لا تحتمل خلافا. ولذلك عبر بعضهم بان اجماع السلف على ان التصوير - 00:06:47ضَ

محرم الا من شذ او قول شاذ. قول قول شاذ سواء في تحريم ما هو مجمع على اباحته تصوير الشجر ونحوه وخلاف مجاهد هنا معلوم لكنه قول شاذ. قول شاذ. وفي تحريم ما هو - 00:07:07ضَ

نحت كالتماثيل المجسمة وكذلك ما كان باليد الذي يسمى الرسم هذان مجمع عليهما عند اهل للعلم وخلاف من خالفه نقول هذا خلاف شاذ ولا يعتبر خلافا. وقد حكى غير واحد من ذلك - 00:07:27ضَ

والمسألة الحادثة التي هي التصوير الفوتوغرافي قلنا فيه خلاف لكن جماهير المعاصرين من المحققين صح التعبير على تحريم انما شذ من شذ بانه مباح لشبهة لا لدليل لا لا لدليل حينئذ يكون هذا الخلاف من الخلاف غير السائق. لان اصل في هذه الصورة الفوتوغرافية انها - 00:07:47ضَ

صورة لغة وعرفا وشرعا. حينئذ هي داخلة في عموم النصوص واطلاق النصوص فمن اخرجها فاما ان يخرجها بدليل صحيح واضح بين يعني دليل شرعي واما ان يكون باجتهاد جاء بدليل شرعي ولا دليل فعلى العين والرأس. وان جاء بالثاني وهو الرأي حينئذ صار اجتهادا في مقابلة النص - 00:08:17ضَ

ولذلك الصحيح المرجح عند الاصوليين ان القياس لا يخصص به. وان كان الجمهور على ذلك. الصحيح ان القياس لا يخصص به كما انه لا ينسخ بهم. حينئذ نقول هذه اجتهادات واراء لبعض اهل العلم. ومما يدل على ضعف - 00:08:47ضَ

هذا القول وشذوذه اضطراب القائلين به. اضطراب القائلين به. اذ لهم مستمسكان. الاول صيغة فعال وهذي اجبنا عنها فيما مضى. ثانيا انه ليس ثم فعل للمصور. حينئذ نقول بما اجبنا سابقا ان ظغط الازرار الذي يعبر عنه نقول هذا تصوير هذا تصوير. واذا كانت الثمرة والنتيجة - 00:09:07ضَ

اصول صورة واذا كانت الثمرة والنتيجة حصول صورة حينئذ ما دام ان المعنى اللغوي يصدق عليها وهو الشكل حينئذ دخلت في عموم النص. ولذلك من فرق بين التصوير الفعل وبين الصورة تناقض. وقول من - 00:09:37ضَ

يقولون بعض المعاصرين ان الخلاف واقرأ نصه انما هو في نفس الفعل. يعني فعل التصوير هل هو محرم ام لا؟ وهل صاحبه ملعون ام لا؟ فاذا حصل التصوير فالحاصل صورته وهذا تناقض - 00:09:57ضَ

اذا حصل التصوير الفعل فالحاصل والنتيجة الثمرة المترتبة على هذا الفعل ما هو؟ قال سورة. فاذا سميته سورة ولا شك حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد قل هي سورة ولا شك. الناتج والحاصل من الفعل صورة ولا شك - 00:10:17ضَ

كان كذلك هل يوجد ابن بلا اب؟ هل توجد صورة بلا تصوير؟ هل يوجد نوم بلا نائم؟ هل يوجد جلوس بلا جالس هذا محال. فكيف لا يسمى الفعل نفسه تصويرا؟ ثم النتيجة والثمرة تسمى صورة. ثم - 00:10:37ضَ

الاخر قالوا هنا فاذا حصل التصوير فالحاصل صورة تأخذ احكام الصور من وجوب طمسها وعدم ابقائها والاحتفاظ بها للذكرى وعدم تعظيمها بتعليق او غيره وانما يقتصر على ابقائها للحاجة اليها - 00:10:57ضَ

كما في ما يتعلق بالجواز وغيرهم. حينئذ نقول هذه الصورة رتب عليها الاحكام المترتبة على الصورة الواردة في نصوص الشرع فهل هي صورة هذه الملحقة؟ هل هي صورة لغة وعرفا وشرعا؟ ان قالوا لا حينئذ كيف تلحق بالاحكام؟ ما الجامع بينها - 00:11:18ضَ

الاصل انها مباحة. والاصل فيها انها اذا علقت قد تعظم وقد لا تعظم. فاذا لم تعظم فالاصل انها مباحة. واما انها الحقوا بالصور من حيث الاحكام من وجوب الطمس وعدم ابقائها مطلقا دون استثناء الا للحاجة او الضرورة حينئذ نقول هذا الحاق - 00:11:38ضَ

نظيري بنظيره لكنهم لا يسلمون. فاذا لم يكن الحاق النظير بالنظير فما نوع الدليل الذي اثبت الاحكام لهذه الصور الفوتوغرافية ثم تناقض اخر وهو انهم يخرجون الفعل من قوله الذين يصنعون - 00:11:58ضَ

او لعن الله المصورين او كل المصور الى اخره يخرج الفعل من هذه الاوصاف سواء كانت افعالا ام اسماء فاعلين ويدخل الثمر والنتيجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة - 00:12:18ضَ

اذا سميت ماذا؟ سورة. والصورة الفوتوغرافية حادثة قطعا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ادخلت في هذا النص اليس كذلك؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا الرأي ويفتي بهذا بان الملائكة - 00:12:38ضَ

لا تدخل بيتا فيه هذه الصور. لماذا؟ لهذا النص. اذا ادخلنا هذه الصور الفوتوغرافية في هذا النص. اذا شملها لفظ الصورة والناطق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصور في زمنه؟ الجواب لا. ما وجه ادخالها - 00:12:58ضَ

ما وجه ادخالها؟ ما وجه ادخالها؟ هل هو المعنى اللغوي ام العرفي ام الشرعي ام هي؟ لا شك انها كلها الثلاث فاذا كان حينئذ لزم منه ادخال هذه الصور في الفعل. اذ كانت الثمرة داخلة. حينئذ الفعل لابد ان يكون شاملا - 00:13:17ضَ

في هذا النوع فالتفريق بينهما ارى انه تناقض فامن يقال بان الصور هذي مباحة من كل وجه الا اذا ترتب شيء من التعظيم المفضي الى الشرك حينئذ حرمت لغيرها لا لذاتها. حينئذ صار الاصل فيها الاباحة. فان قيل بالتحريم - 00:13:37ضَ

لانها صورة ودخلت في هذا النص لزم منه ان يكون الفعل الذي انتج هذه الصورة تصويرا كذلك. والا صار شيء من من التناول اذا التصوير تفعيل. من فعله يفعله تفعيلا. قال في - 00:13:57ضَ

حاشية والصورة التمثال والشكر. صورة التمثال وهذا محل وفاق بين اهل اللغة. بان معنى الصورة هو التمثال الصورة هي التمثال والتمثال هو هو الصورة ولا فرق بينهما. وانما حاول بعض المعاصرين ليفرق بينهما ليفرق بين دلال - 00:14:16ضَ

الات النصوص فيجعل التماثيل والتمثال ما كان مجسما ويجعل ما كان صورة ما لم يكن مجسما من اجل لن يفرق بين دلالات النصوص والا الاصح ان الصورة هي التمثال وان التمثال هو الصورة وان الصورة هي الشكل - 00:14:36ضَ

والنظير والمثل كما مر معنا. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار قالوا والصورة عند عام عند اهل اللغة الشكل. ولم يذكر خلافا كعادته. هو يذكر اذا وقع خلاف في معنى السد الاورده. واذا وقع خلاف في - 00:14:56ضَ

في مسألة ما يتعلق بمثل المعصر او غيره يذكر الخلاف. واما هذه المسألة فقال والصورة عند اهل اللغة شكله كما ذكرنا فيما سبق عن صاحب اللسان والقاموس وغيرهم ان الصورة انما تطلق بمعنى واحد وهو وهو الشكل - 00:15:16ضَ

شكله النظير والمثل. اذا معنى الصورة اوسع من اللفظ. المعنى هنا اوسع من اللفظ واذا كان المعنى اوسع من اللفظ حينئذ لا يتحدد بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. اذا كان المعنى اوسع - 00:15:36ضَ

من اللغو لا يتحدد المعنى بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول من يقول الان يعترض يقول بان هذه الصلاة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:56ضَ

نقول عشرات المسائل التي تحكمون بالتحريف فيها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من صور الربا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الربا محصور في عهد النبي - 00:16:06ضَ

نوعيه اليس كذلك؟ ثم مسائل وقعت الان هي ربا قد يكون باتفاق قد يكون على قوله اكثر. وتكون هذه المسألة ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الربا له معنى. ولا يحصر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القتل - 00:16:16ضَ

له معنى في لغة العرب وثم احاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ولدت احاد يحصل بها نتيجة ما يترتب على القتل الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحاد هل نقول اللفظ لا يشملها لانها لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقولن احد - 00:16:36ضَ

والصور كذلك مثلها. حينئذ النظر في هذه المسألة يكون من جهة تعميم المعنى. فكل ما كان فيه شكل وكان فيه شبه ونظير مضاهاة لخلق الله عز وجل ثم هو قد يكون موصلا او مظنة او عهد جنسه بانه موصل الى - 00:16:56ضَ

الشرك الاكبر حينئذ اخذ اخذ الحكم. وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الارواح وغيرها وصوره تصوير جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه من صاره اذا ماله فالصورة مائلة الى شبه وهيئة وهذا المعنى - 00:17:16ضَ

لا خلاف فيه بين اهل اللغة. حينئذ اعتراض من يعترض بان الصورة لا تشملها فوتوغرافية. هذه الالفاظ هذا مردود عليه. ولا يعتبر حجة وانما هو شبهة. اما ان تكون شبهة عند من اراد الحق واما ان يكون صاحب هوى كما ذكرنا سابقا ان - 00:17:36ضَ

من اباح هذه الصور اما ان يكون مجتهدا من اهل العلم وهؤلاء قلة واما ان يكون لضغط الواقع او لهوى في نفسه هذا هو والله المستعان. ويحرم التصوير قال اي على صورة حيوان خاصة هنا بصورة الحيوان. ان كان الشأن اعم الا اذا كان - 00:17:56ضَ

مربي حيوان من يعم الانسان. انسان حيوان ناطق والحيوان حيوان. حينئذ نقول اذا عمم فلا اشكال فيه. فيكون احترازا عن الجمادات حيوان يعني ما فيه روح ما فيه روح اي على صورة حيوان اذا على صورة ما فيه روح - 00:18:16ضَ

في مراد به الحيوان المعهود. بل يشمل كذلك الانسان. للنصوص حينئذ يكون ما ما لا رح فيه هذا جائز تصويره جائز سواء كان بكاميرا او كان باليد او كان مجسما ايا كان. يعني سواء كان له ظل كتجسيم مثلا - 00:18:36ضَ

اصلح شجرة لا بأس به ولو كان بيديه. وكذلك لو كان بكاميرا مثلا صور مناظر طبيعية كما يقال قل هذا لا لا بأس به. وكذلك لو رسم بيده مناظر طبيعية حينئذ نقول لا بأس به. وهذا لم يعلم فيه خلاف الا عن مجاهد عن - 00:18:56ضَ

عم جاهد وهو خلاف شاذ. خلاف شاذ. لماذا؟ اولا لاتفاق الصحابة. لقول ابن عباس السامخ. وسيأتي قول جبريل فمر سورة او التمثال برأسه فليقطع كهيئة الشجرة. اذا احاله على شيء معلوم الاباحة. واذا كان كذلك يكون الخلاف - 00:19:16ضَ

كونوا خلافا شاذا. قال الشارح لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع عن الصورة في البيت وفي غير البيت. ليس التخصيص هنا للبيت بل والصورة تكون في - 00:19:36ضَ

تكون في السيارة تكون في العمل وفي غير ذلك حينئذ نهى عن الصورة والنهي هنا للتحريم للادلة السابقة بل هو وكبيرة من من الكبائر. وان تصنع يعني وصناعتها انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. حينئذ نهى عن - 00:19:56ضَ

صنعي وهذا فيه رد على من تمسك بصيغة فعل كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بان فعالة تدل على انه لابد من فعل وهنا ليس عندنا فعل نقول لا بل فيه فعل لان فعل لا بد - 00:20:16ضَ

وان يدل على اصل الحدث قد تلا لا بد ان يوجد القتل واصل القتل. ضرب لابد ان يوجد اصل الظرب. حينئذ المراد هنا فعل صور اصل التصوير ودل على ذلك ما جاءت النصوص فيه بالتعبير عن الصنع. وان تصنع يعني - 00:20:36ضَ

ولا يشترط فيها فعل فاعل وان يكون هذا الفعل محسوسا بمعنى انه مدرك لا بد ان يفعل ويتحرك الى اخره. بل بمجرد ضغطة نقول حصل التصوير ثم التطور او التطوير لي - 00:20:56ضَ

وسائل التصوير هذا ليس بمقصد شرعي ان يقف معه. بل المراد الصورة والفعل نفسه. وان ازيل من الصورة ما لا معه حياة لم يكره. نعم الصورة الرأس كما مر معنا. وسيأتي في حديث جبريل فمر بالتمثال فليقطع رأسه كهيئة الشجرة - 00:21:12ضَ

وان ازيل من السورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. المراد به قطع الرأس. قطع الرأس. ليس المراد ان تضع خطا بمرسمته او نحو لا ليس لانه لا يخرجه عن كونه صورة. فتقول هذه صورة فلان. لان المعتبر هنا ثلاثة اشياء. معتبر - 00:21:32ضَ

اللغوي والمعنى العرفي والمعنى الشرعي. فاذا ثبت الشيء لغة وعرفا لابد ان تثبت له الاحكام الشرعية اباحة وتحريما حينئذ المعنى اللغوي ثبت انه اوسع. من مدلول اللفظ او من اللفظ ذاته. حينئذ نبقى معه مع المعنى. فهل هذه صورة - 00:21:52ضَ

نعم هي صورة لو وضع خطا بالملسمة مثلا او قلم نقول هذا خط لا يخرجه عن كونه صورة زيد صورة الزين لكن لو طمست الرأس كله لم يظهر قد لا تعرف لا تعرف لكن مع وجود الخط لا ينفي قوله - 00:22:12ضَ

هذه صورة زيد طبق الاصل وهي مطابقة له. الصورة الرأس فان ازيل الرأس وما لا تبقى معه الحياة حينئذ يكون جائزا ولذلك عبر مصنف بانه لم يكره. قال في الحاشية فتصوير الحيوان حرام وكبيرة - 00:22:32ضَ

سواء صنعه لما يمتهن او لغيره وسواء كان في الدراهم او الحيطان او الثياب او الورق او غيرها له جرم مستقل او للتصوير بجميع وصنوفه محرم. يعني سواء كان التصوير لشيء يمتهن. قد يقول قائل بان التصوير - 00:22:52ضَ

فعل الفاعل وثمى نوع قد يقال بانه مباح وهو ان يتخذ الوسادة فيها صورة قد يقال بانه كما سيأتي بحثه حينئذ الوسادة اذا كانت عليها صورة هل هي مباحة او لا على القول بالاباحة؟ هل يباح - 00:23:17ضَ

تصوير ما فيه روح ويجعل وسادة جواب له. يعني الفعل في اصله محرم لكن لك ان تتخلص اذا وجدت هذه الصورة بان تجعلها وسادتين. واما ان تصنع تفعل لاجل ان تتخذ وسادتين نقول - 00:23:37ضَ

فعل محرم ولذلك قال شيخنا عبارة انتبه لها سواء صنعه صنعه صنع الكلام في التصوير في الفعل نفسه سواء صنعه لما يمتهن او لغيره. او لغيره. لو قال انا اريد ان اجعل صورة تجعل في شراب مثلا - 00:23:57ضَ

تكون تحت القدم هذه ممتهنة قطعا لو اراد ان يصنع ما حكم فعله؟ قد يقول استعمالها ممتهنة يجوز كونه يجوز هذا في الاستعمال. واما الفعل الذي هو التصوير فيحرم مطلقا. فالاستثناء يكون من ماذا؟ من التلبس - 00:24:17ضَ

بهذه الصور على القول بالجواز كما سيأتي. اذا سواء صنعه لما يمتهن. او لغيره. وسواء كان في الدراهم او الحيطان او الثياب او الورق. او غيرها له جرم مستقل ام لا؟ يعني له - 00:24:37ضَ

مظل ام لا؟ جزم بذلك غير واحد من اهل العلم بالحديث وهو قول اكثر اهل العلم وصوبه في الانصاف وجزم به شيء عن الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى قد قرأنا الدرس الماضي فتاويه فتاويه بما يتعلق بذلك - 00:24:57ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى واستعماله واستعماله يعني ويحرم استعماله اي استعمال ماذا ها استعمال ماذا؟ ظمير يعود الى شيء. ها والتصوير واستعماله استعمال التصوير. كيف استعمال التصوير؟ التصوير هو فعل الفاعل. هو في نفسه استعمال - 00:25:17ضَ

الفعل تلبس بالفعل. والتصوير هذا مصدر نعم استعماله تصوير ما هو الفعل واستعماله اي استعمال التصوير او استعمال المصور الثاني. ثاني حينئذ اعاد الضمير لعلى اللفظ الاول ومعناه. وانما عاد الظمير على اللفظ لكن بمعنى - 00:25:49ضَ

الاخر بمعنى اخر. فالمراد من لفظ الماتن التصوير الفعل نفسه المصدر. ومراده استعماله اي التصوير بمعنى اسم المفعول. بمعنى اسم المفعول. وهذا جائز في بلسان العرب. يسميه البعض استخدام ان يعيد الظمير على لفظ لكن يراد به معنى ليس هو المعنى الذي اريد باللفظ السابق. فرد بالتصوير - 00:26:29ضَ

معناه المصدري فعل الفاعل. لكن لما قال واستعماله عاد الظمير على التصوير من حيث اللفظ فقط. لكن بمعنى اخر وهو بمعنى اسم المفعول ولذلك قال الشارح اي المصور اي هذي تفسيرية فسر الظمير ظمير يرجع الى اي شيء - 00:26:59ضَ

استعمال اي استعمال المصور. ويحرم استعماله اي استعمال مصور. كما يحرم الفعل ايحرم الفعل فالفعل فعل الفاعل محرم وكبيرة من الكبائر مطلقا. اذا كان لذي روح. ثم اذا صور ما حكم هذا المصور؟ قال يحرم استعماله كذلك. على الذكر والانثى في لبس وتعليق - 00:27:19ضَ

لا افتراش لا افتراشه وجعله مخدا. وجعله مخدا. حينئذ قوله الاستعمال واي مصور تصوير ليس فيه ليس فيه تفصيل. وانما استعمال المصور فيه فيه فيه تفصيل ولذلك قال اي المصور لا افتراشه هذا لا لا هنا عاطفة بمعنى استدراك لما سبق فيثبت - 00:27:49ضَ

فيما بعده ما لا يثبت لسابقه. حينئذ ثبت لسابقه التحريم. وهو ان يستعمل هذا المصور مطلقا على الذكر والانثى دون تفصيل لاستواء الحكم في لبس ثياب وتعليق وستور على الجدر ونحو - 00:28:19ضَ

واما الافتراش وجعله مخدا سادة. وهذا على المذهب انه مباح. على المذهب انه مباح نقول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته - 00:28:39ضَ

شيئا فيه تصاليب الا نقضه. رواه البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في في بيته ها في بيته شيئا فيه تصاليب. هذا عام او لا عام وجه العموم ها شيئا نكرة وسياقا - 00:28:59ضَ

القول في بيته في عموم يعني لا في البيت ولا في الدرج ولا الى اخره. ما وجه العموم مفرد مضاعف مفرد مضاف بيت مفرد مضاف الى الظمير كقوله وان تعدوا نعمة - 00:29:29ضَ

الله اذا في كل اجزاء بيته كل ما يصدق عليه انه بيت حين اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك شيئا في في تصاليب الا نقضه. والحديث في البخاري يعني صحيح - 00:29:49ضَ

رواه البخاري وابو داوود واحمد لفظ لم يكن لم يكن لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه. اذا القول لم يكن يترك في بيته شيئا. هل هو باق على عموم - 00:30:05ضَ

او نقيده بالثوب. او هو ذكر لبعض افراد العام بحكم لا يخالف في العام الثاني اذا لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب لا يعتبر خاص. لا يعتبر خاص - 00:30:26ضَ

هو خاص في نفسه. لكن لا يعتبر خاص مخصصا للعموم السابعة. لماذا؟ لان الحكم واحد. والمحكوم عليه شيء واحد فقوله لم يكن يترك في بيته يصدق على وعلى البساط وعلى الجدار وغيره. الحديث الثاني ذكر الثوب حينئذ - 00:30:46ضَ

ما من تصليب على ثوب الا نقضه. اذا هذا حكم على خاص لا يخالف الحكم السابق حينئذ لا يعتبر مخصصا لا يعتبر مخصصا. قوله لم يكن يترك في بيته شيئا عام. فيشمل الملبوس والستور والبسطاء - 00:31:06ضَ

والالات وغير ذلك. وقوله فيه تصاليم. يقول عائشة اي سورة صليب من نقش ثوب او غيره الصليب معروف في سورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى نقضه اي كسره وابطله وغير صورة الصليب وفي رواية ابي داود - 00:31:26ضَ

غضبه اي قطع موضع التصليب من دون غيره نعم اي قطع موضع التصليب منه دون غيره. والقضب هو القطع. القضب هو هو القطع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى حديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير. التي فيها - 00:31:46ضَ

تصاويا. وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه. لان النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في بيته وقد يكون من قال لعائشة رضي الله تعالى عنها حينئذ هو رب البيت وكان مغيرا لذلك المنكر بيده ولم يكن مستأذنا لمالكه - 00:32:11ضَ

لانه هدر اذا كان كذلك فلا حرمة له. زوجة كانت او غيرها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة انه كان يهوي بالقضيب الذي في يده الى كل صنم فيخر لوجهه - 00:32:31ضَ

ويقول جاء الحق وزهق الباطل حتى مر على ثلاثمائة وستين صنما. واخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور في البيت لم يدخل حتى امر فموحيت الحديث. هذا يدل على ماذا - 00:32:47ضَ

على اولا عموم الحديث ان كل شيء في البيت فيه تصاوير وجب نقضه. ثانيا ان انه يغير دون نظر او استئذان لمالكه. وهذا في بيته واما التي كانت في المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الامر. حينئذ تصرفه يكون من هذه من هذه الجهة. بمعنى انه لا يلزم - 00:33:07ضَ

انسانا يغير كل صورة هي خارجة عن عن بيته بيده وان كان هو الاصل لكن لما قد يترتب عليه من مفاسد حينئذ الاصل فيه الكف الاصل فيه الكف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وهو ملخص لمسألة التصويب ونسبها - 00:33:34ضَ

الشافعية ومذهب جماهير السلف والخلف قال رحمه الله تعالى في شرح مسلم والجزء الرابع عشر صفحة واحد وثمانين قال اصحابنا عن الشافعية وغيرهم من العلماء هل الحكم عام؟ تصوير صورة الحيوان حرام شديد - 00:33:54ضَ

تحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الاحاديث. حديث السابقة وهو كبيرا من الكبائر. ومتوعد عليه بما سبق بالاحاديث المتواترة. احاديث متواترة ولا ولا شك. وسواء - 00:34:14ضَ

اقنعه لما يمتهن او لغيره. كما عرفنا سابقا. حينئذ فعل الفاعل لا تفصيل فيه عند اهل العلم. لا تفصيل فيه كل تصوير الذي روح فهو محرم. وصاحبه ملعون للنصوص السابقة. وما وقع بين اهل العلم - 00:34:34ضَ

من تفصيل لما يمتهن او غيره فليس المراد به فعل الفاعل. انتبه لا تخلط هذا بذاك. فلا يقال اذا جاز تصوير واتخاذ اذا جاز اتخاذ الصورة وسادة او ان تكون على بساط تمتهن بالاقدام اذا يجوز الفعل - 00:34:54ضَ

لا يستلزم ذلك. وانما اذا وقع واذا حصل وكان بين يديك وعلمت بالتحريم او لم تعلم نحو ذلك. حينئذ لك مخرج كما سيأتيك بيانهم. وسواء صنعه لما يمتهن او لغيره. فصنعته حرام - 00:35:14ضَ

كل حال يعني الفعل التصوير حرام بكل حال. لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في او بساط او درهم او دينار وفلس واناء وحائط وغيرها مطلقا يعني على اي وجه كان فالتصوير محرم للعلة المذكورة وهي فيه مضاهاة لخلق الله تعالى - 00:35:34ضَ

معلوم ان من اسماء الله عز وجل كما سبق معنا من اسمائه المصور. فاذا كان كذلك حينئذ من صور فقد ضاع بنفسه خلق الله عز وجل. ولذلك جاء التعبير احيوا ما خلقتم. جاء التعبير بالخلق وان كان العاصم - 00:36:05ضَ

وبالخلق انما يوصف به الرب جل وعلا. وان كان في اللغة له جهة عموم ايجاد من من عدم. واما تصوير صورة الشجري كلام للنووي واما تصوير سورة الشجر او سورة الشجر وجبال الارض وغير ذلك مما ليس فيه صورة - 00:36:25ضَ

اخوان فليس بحرام. وهذا محل وفاق الا ما شد عن مجاهد رحمه الله تعالى. هذا حكم نقش التصوير. حكم نقش التصويب. وكذلك مراعاة لقول مجاهد رحمه الله تعالى. بعضهم يحكي الخلافة قول الجمهور كذا وخالف مجاهد. لا ليس قول الجمهور - 00:36:45ضَ

الا ما شذ من قول مجاهد لان مجاهد ليس بصحابي. واذا كان كذلك فالاجماع الذي يعتبر حجة هو اجماع الصحابة ومن عاداهم اذا خالف ورأى رأيا مثل هذا الامام يكون متأولا يكون متأولا لكن الحجة تكون في - 00:37:05ضَ

اجماع الصحابة فقط ومن عاداهم فالاجماع متعذر. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى من ادعى الاجماع فهو كاذب. هذا يصدق على فيما هو بعد زمن الصحابة. وان قيده ابن تيمية رحمه الله تعالى في احد قوليه باجماع القرون الثلاثة المفظلة لكن هذا كذلك - 00:37:25ضَ

تعذره لذلك لا لا مثال له. واما اتخاذ ما فيه صورة حيوان اتخاذ. انتهينا من؟ من الفعل. الاتخاذ. واما اتخاذ ما فيه صورة الذي عبر عنه المصنف بالاستعمال. استعماله يعني الاتخاذ. واما اتخاذ ما فيه صورة حيوان - 00:37:45ضَ

فان كان معلقا على حائط ما فيه صورة حيوان لا يفهم الحيوان حيوان قد يكون انسانا فان كان معلقا على حائط او ثوبا او عمامة او نحو ذلك. مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. يعني - 00:38:05ضَ

استعمال هذه الصور على وجه ليس فيه امتهان لها. هذا محرم قولا واحدا ومن خالف فخلافه شاذ غير معتبر. لماذا؟ لعموم النصوص. ولعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس كل صورة - 00:38:25ضَ

دل ذلك على ان الامر عام وان السنة واضحة بينة لا يجوز خلافها البتة. ومن ظهرت له السنة حينئذ لا يحل له ان يخالفها لرأي اي كائن من كان. اذا اذا كان اتخاذها على وجه - 00:38:45ضَ

لا يعد هذا الاتخاذ امتهانا لها فهو حرام. ونحكي الاتفاق على على ذلك. ومن يوجد من خلاف هذا خلاف غير معتبر ليس كل خلاف يذكر عند اهل العلم ويكون خلافا معتبرا ولو كانت ضمت اليه بعض الاسماء التي هي اسماء جليلة عند - 00:39:05ضَ

اهل العلم لان الحجة كما ذكرنا في الكتاب والسنة واجماع الصحابة. حينئذ ان وجد من الصحابة من يبيح اتخاذ الصور المجسمة على هيئة تماثيل او الرسم حينئذ نحكي الخلاف. واذا لم يوجد الا المنع حينئذ حكينا الاجماع. وهذا واضح بين كما هو - 00:39:25ضَ

ومقرر في كتب الاصول. ثم قال وان كان في بساط يداس. يمتهل وان كان في بساط ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام على ما اختاره الله فليس فليس حرام لماذا؟ لان المضاهاة والتعظيم منتف هنا. مضاهاة والتعظيم منتفه. والحكم اذا - 00:39:45ضَ

بعلة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا الحكم هنا قد انتفت فيه فيه العلة. واذا كان كذلك ارتفع بعد تحرير وصار مباحا. هذا من جهة التعليم. وكذلك يعلل من جهة ثبوت النص. كما سيأتي بيانه والنص كذلك فيه - 00:40:15ضَ

احتمال وان كان فيه بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة مثلا؟ في ذلك البيت او لا؟ مسألة اخرى. قال النووي ولا فرق في ذلك كله بين - 00:40:35ضَ

ما له ظل وما لا ظل له. لا فرق بين المجسمات وبين الرسومات ويدخل فيها ما كان من حادثة. قال رحمه الله تعالى هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - 00:40:55ضَ

ونحن نحكي اجماع فيما ذكر الا من شذا. وقال بعض السلف حكاه النووي وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل انما ينهى عن الصور التي لها ظل. يعني المجسمات تماثيل - 00:41:15ضَ

التي تكون مجسمة. واما ما لك ما لا ظل له كرسومات مثلا هذا لا ينهى عنه. لا ينهى عنه. قال النووي وهذا مذهب باطل. ماذا تفهم من هذا؟ وهذا مذهب باطل. يعني هذا خلاف لا يعتد به. وهذا خلاف - 00:41:41ضَ

من اصله. وان كان صاحبه اماما وامامته لا تمنع من رد قوله. امامته في الدين لا تمنع منه من رد قوله حينئذ الحكم على القول لا لعلى الشخص. قالوا هذا مذهب باطل. فان الستر الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور في - 00:42:01ضَ

لا يشك احد انه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الاحاديث المطلقة بكل صورة. اذا يبطل هذا المذهب بانه مخالف لاجماع الصحابة هذا اولا. ثانيا عندنا نص فيه وهذا اجتهاد استثنى شيئا جاء النص فيه - 00:42:21ضَ

الستر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وتغير وجهه. قالت عائشة اتوب الى الله ما هو؟ هل هو تمثال؟ مجسم؟ لا ليس بتمثم وانما هو من المرسوم على على ذاك القماش. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم انكره. ولذلك قال هو مذموم قطعا. واذا كان كذلك حينئذ - 00:42:41ضَ

وجد ما لا ظل له وسمي صورة وتمثال وانكره النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تستثني وقد جاء النص به؟ فهذا اجتهاد في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار فلا عبرة به. ثم وجه ثالث وهو ان الاحاديث الواردة في - 00:43:01ضَ

تحريم التصوير والصور احاديث مطلقة عامة. حينئذ من اين هذا التخصيص؟ فهي شاملة لما له ظل ولما لا ظل له هي عامة تشمل هذا وذاك. حينئذ ما سمي صورة لغة وعرفا فهو داخل في مفهوم الصورة - 00:43:21ضَ

وهذا الذي ليس له ظل صورته وهو شكل وشبه ونظير ولا يختلف اثنان انه صورة حينئذ هو داخل في النصوص فمن اين اخرجته؟ نحتاج الى دليل. اذا احاديث عامة والاحاديث مطلقة والتخصيص او التقييد بدون دليل شرعي مردود - 00:43:41ضَ

على صاحبه. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم. وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه. يعني لا استثناء البتة. كل كل تصوير فهو محرم. وهذا واضح بين. لم يخالف الزور غيره. وكل استعمال للمصور فهو محرم - 00:44:01ضَ

يعني سواء امتهن ام لا. اما له ظل او ليس له ظل هذا عرفنا انه قول شأن. الان الحديث فيما يمتهن وما لا يمتهن. يقول الله تعالى النهي بالصورة على العموم. وكذلك استعمال ما هي فيه. يعني لا فرق في التحريم تحريم استعمال - 00:44:31ضَ

ما للمصور على الذكر والانثى بينما يمتهن وبين ما لا يمتهن. لماذا؟ لعموم النصوص. الدالة على ذلك وما استدل به من استدل بالتفريط يجاب عنه بما سيأتي. ودخول البيت الذي هي فيه كذلك - 00:44:51ضَ

يعني الصورة مطلقا كل صورة تمنع دخول الملائكة من من البيت. وهذا عام وقد استثنى بعضهم ما في ما كان على وسادة ونحوها. سواء كان رقما في ثوب او غير رقم. وسواء كانت في حائط او ثوب او بساط - 00:45:11ضَ

ممتهن او غير ممتهن عملا بظاهر الاحاديث. اذا قول الزهري ليس فيه تفصيلنا البتة. لا من جهة الفعل ولا من جهة النتيجة والاثر فكل صورة محرمة ممتهنة او لا وكل سورة في البيت تمنع من دخول الملائكة سواء كانت - 00:45:31ضَ

او لا سواء كانت على وسادتين ام لا سواء كانت بساطا تداس بالاقدام ام لا؟ فعنده الملأ مطلقا وحجته عملا بظاهر الاحاديث. ولم يعتبر الاحاديث الواردة في التنصيص على الوسادتين ونحوها مخصصة لهذا - 00:45:51ضَ

بل اجاب عنها كما سيأتي. قال لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. قال النووي هذا مذهب قوي. مذهب قوي وقال اخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن ام لا وسواء علق في حائط ام لا - 00:46:11ضَ

قال وهو مذهب القاسم لمحمد ما ذكرناه انه وقوف مع المتشابك كما جاء في فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى. والاحاديث عامة والاحاديث المطلقة وقوله الا رقما في ثوب هذا محتمل حينئذ يحتمل انه الا رقما في ثوب يعني مما جاز تصويره - 00:46:31ضَ

طبائع نحوها ويحتمل حمله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الا رقما في ثوب يعني مما يمنع دخول الملائكة البيت ليس في تصويره على جهة الاطلاق. وانما هو مما هل كل صورة تمنع؟ الاصل نعم الا رقما في في ثوبه - 00:46:52ضَ

وعلى كل هو محتمل حينئذ يوجه بالنصوص المطلقة. وهذا المذهب ضعيف كما مر معنا. واجمعوا قال النووي واجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ما كان له ظل تماثيل مجسمة. هذا بالاجماع انها محرمة. الاجماع انها محرمة - 00:47:12ضَ

واما من اجازه اليوم ممن اجازه فلا عبرة به اذا لم نأخذ به ما خالف النص فيما كان فيه احد التابعين واتباع التابعين فمن وجد الان في باب اولى واحرى. بل رده من المعلوم من الدين بالضرورة اذا علمنا ما سبق - 00:47:32ضَ

اجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي عياض الا ما ورد في اللعب بالبنات بصغار البنات والرخصة في ذلك يعني ما كان مما يكون من شبه العرائس التي يلعب بها بنات - 00:47:52ضَ

جاءت الرخصة فيها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن كره ما لك شراء الرجل ذلك لابنته لابنته. وادعى بعضهم ان ان اباحة اللعب بالبنات منسوخة بهذه الاحاديث. والصحيح انها ليست منسوخة وانما يجعل يجعل الحكم معلقا - 00:48:12ضَ

على المعنى الموجود في ذلك الوقت. لماذا؟ لانها رخصة. لانها رخصة. حينئذ اذا كانت رخصة فيبقى على ما هي عليه وهل يجوز القياس على الرخصة الخارجة عن الاصل ام لا؟ خلاف بين الاصوليين والصحيح المنع. صحيح المنع. فلا يقاس على - 00:48:32ضَ

رخصة ولا يقاس على حد ولا على تعزيل نحو ذلك نقول هذه ليست ليست محلا ان يقاس عليها. حينئذ على ما هو عليه. فما كان كذلك مما يجعل من عصي وقطن ونحوه ليس على هيئة الادمي - 00:48:52ضَ

او ذي روح وانما هو اشبه ما يكون بشيء مجموع فتلعب به البنت الصغيرة من اجل ان تنتهي به عن عن غيرها حينئذ نقول هذا يعتبر رخصة فيحد بحده. واما ان تتطور هذه الالعاب بحيث تشابه المجسدات - 00:49:12ضَ

المجمع على تحريمها. حينئذ نقول قولا واحدا عند اهل العلم انها انها محرمة. ولذلك فيها من المضاهاة ما قد يكون مساويا للتماثيل المجمع على تحريمها ولو كانت للصغار. ولذلك هي تتحرك وتمشي وترمش بعينيها وتنادي وتبكي - 00:49:32ضَ

وتضحك الى اخره وصار فيها من اشياء تتعلق بنفس الخلقة وفيها من المضاهاة ما قد يقال بانه موافق في الحي مائة بالمائة. اذا لا يقاس هذا على على ذاك. ويبقى الجواز لكن بحده كما هو معلوم عند العرب - 00:49:52ضَ

عهد قريب عصي تجعل بعظها مع بعظ ويلف عليها شيء من القماش داخله قطن نحوه وليس فيها رأس منفصل عن الجسم وليس فيها عين ولا اذن ولا رموش ولا غير ذلك. حينئذ ما كان كذلك فهو مباح. وما عدا ذلك مما هو مطور الان فلا - 00:50:12ضَ

فيه المنع لانه تماثيل. ترى حتى بعضها صار اطول من الطفل. اليس كذلك اكبر حجمه من الطفل. حينئذ نقول هذا محرم هذا لا شك فيه هذا تمثال وليس بعرائس لعن عرائس لعب تكون قدر الكف تلعب بها الصغيرة او ان زادت قدما قليلا واما ان تبقى - 00:50:32ضَ

انها اكبر من من الطفل وقريبة من ابيها. نقول هذا يمنع منه هذا تمثال ولا تدخل الملائكة بيوت تنفيها هذه الامور. اذا دل هذا النص على المنع. عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن يدع شيئا في بيته لا ثوبا ولا - 00:50:52ضَ

غيره الا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها انها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. والنزع هذا انكار فدل على ان هذا الستر هل فيه - 00:51:12ضَ

تصاوير لها ظل ام ليس لها ظل؟ لا شك انه ثاء ليس لها ظل. اذا هذا نص واضح بين في رد من حصل تحريم التصوير فيما له ظل واباحه فيما لا ظل له. لان هذا الستر اشبر ما يكون به بالثوب. الخرقة ونحوها. فنزعها - 00:51:29ضَ

قالت فقطعته وسادتين. فكان يرتفق عليهما. هكذا في الصحيحين. ليس فيه انه انها رأته متكئا على احداهما وفيها صورة. كما هو اللفظ عند الامام احمد في الصحيحين الرواية هكذا بهذا اللفظ فقطعته وسادتين. فكان يرتفق عليهما. يرتفق اتفاق من المرفق يعني يتكئ عليهما - 00:51:49ضَ

متفق عليه وفي لفظ احمد مسند فقطعته مرفقين او مرفقتين فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صورته وفيها صورته. من هنا اخذ من اخذ بان الصورة اذا كانت ممتهنة انتكأ عليها صارت حقيرة غير معظمة حينئذ صارت مباحة. مباحة من حيث اتخاذ الاستعمار لا من حيث - 00:52:20ضَ

فعلا فالحديث يدل على جواز الثياب التي كانت فيها تصاوير لقولها فقطعته سادتين ففيه ان الصورة والتمثال قال الشوكاني رحمه الله ففيه ان الصورة والتمثال اذا لم يكن بهما بأس بعد ذلك. وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. لكن قوله - 00:52:50ضَ

فقطعته سادتين لا يدل على ان الوجه باق. اليس كذلك؟ ومعلوما ان الصورة اذا ازيل الوجه الرأس حينئذ زالت الصورة زالت زالت الصورة. فهذا اللفظ المحتمل اليس كذلك؟ قالت فقطعته - 00:53:20ضَ

سادتي على رواية الصحيحين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما اذا يحتمل انها قطعت الرأس وبقيت اثار الصورة كما هي يعني باقي الجسم. حينئذ ليس فيه دليل على ان الصورة اذا كانت ممتهنة جاز - 00:53:40ضَ

جمالها واتخاذها لماذا؟ لان هذا اللفظ يحتمل انها قطعت الرأس يعني زال ومر معنا حديث الرأس او صورة الرأس حينئذ اذا زال الرأس زال حكم صورة فهي مباحة وليس عندنا شيء محرم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:54:00ضَ

قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل اتاني جبريل فقال اني كنت اتيتك الليلة البارحة يعني كما في رواية فلم يمنعني ان ادخل البيت الذي انت فيه الا انه كان فيه تمثال رجل - 00:54:20ضَ

تمثال رجل تمثال مجسم او صورة لا ظل لها. الثاني قطعا. وتأخذ من هذا ان الصورة هي التمثال. وان التمثال هو الصورة. لان بعض المعاصرين ينازع في هذا. يرى ان ثم فرق - 00:54:40ضَ

بين الصورة والتمثال. نقول هذا لو ثبت لو ثبت لغة الا ان الشرع لم يفرق بينهما. فاطلق في موضع الصورة واراد التمثال واطلق في موضع التمثال واراد الصورة حينئذ لا فرق بينهما في في الشرع فكل صورة - 00:55:00ضَ

تمثال وكل تمثال صورة. هنا قال الا انه كان فيه تمثال رجل يعني صورة رجل. وكان في البيت قاموا ستر قرام ستر بالتنوين. وكذلك بالاضافة. قرام ستر فيه تماثيل. يعني فيه - 00:55:20ضَ

صور في صور فاطلقت تماثيل على على الصور. وكان في البيت كلب. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم موجها له فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع. يصير كهيئة الشجرة - 00:55:40ضَ

مر برأس التمثال يعني برأس السورة الذي في باب البيت يقطع يقطع او يوضع عليه خط يقطع يعني يزال. اذا تفهم من هذا ان ما دون قطع الرأس لا يجزم. له مفهوم ام لا؟ قلناه نعم له مفهوم - 00:55:59ضَ

لما حدد ما يجوز به بقاء هذه الصورة من حيث الاثار حينئذ صار ما ذكره هو الحد قاصد بين ما حرم وما جاز. اذا عندنا صورة تمثال محرمة متى يجوز بقاؤها في البيت؟ او ابقاؤها اذا قطع رأسها. بمعنى ازيل رأسها. حينئذ هذا - 00:56:19ضَ

فعل الذي ذكره جبريل عليه السلام مبينا له والحد الفاصل بين المحرم وبين المباح. فمر هذا امر فنمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع وهذا يدل على انه كان لا ظل له. يعني ليس مجسما يصير - 00:56:45ضَ

هيئة الشجرة شبهه بماذا؟ بما يباح تصويره واتخاذه وهو الشجر وهذا النص فيه رد على من منع او كره تصوير ما لا روح فيه. او قول مردود. وامر بالستر يقطع - 00:57:05ضَ

فيجعل وسادتين منتبذتين توطئان. وامر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. قوله قرام ستر بعض الروايات قرام بالتنوين ستر وبالاضافة يعني وجهان. وهو الستر الرقيق من صوف ذو الوان. اذا ليس فيه تجسيم. فيه تماثيل - 00:57:25ضَ

قوله فيه تماثيل وفي رواية لمسلم وقد سترت سهوة الميم بقرام والسهوة الخزانة الصغيرة خزانة الصغيرة. وفي رواية للنسائي قال جبريل كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه طويل. اذا فيه تماثيل جاء في رواية فيه فيه تصاوير. اذا التماثيل هي التصاوير والتصاوير هي التماثيل. قال - 00:57:55ضَ

رحمه الله تعالى واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا. يعني يفسر بعضها بعضا. وقوله منتبذتين اي على الارض ولفظ ابي داود منبوذتين قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحديث يدل على انها لا تدخل الملائكة - 00:58:23ضَ

البيوت التي فيها تماثيل او كلب كما ورد من حديث ابي طلحة الانصاري عند البخاري ومسلم وابي داوود والترمذي بلفظ قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. تماثيل امرأة - 00:58:43ضَ

بها التصاوير. ولا تماثيل هذا نكرة في سياق النهي. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. الجزء الرابع عشر اربعة وثمانين صفحة. سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة. كونها معصية فاحشة. وسبب امتناعهم من - 00:59:03ضَ

فيه كلب كثرة اكله النجاسات. على كل حكم لم يأت معللا وهذا اجتهاد. هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى لان بعضها يسمى شيطانا كما جاء في الحديث والملائكة ضد الشياطين. وخص الخطابي اذا عرفنا من الكلام السابق ان الحكم عام. ان الحكم عام. وخص الخطاء بذلك بما كان - 00:59:23ضَ

يحرم اقتناؤه من الكلاب. وبما لا يجوز تصويره من الصور. يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه قلب حرم اقتناؤه. وهل كل كلب حرم اقتناؤه؟ الجواب لا. اذا اذا كان فيه كلب لم يحرم اقتناؤه لا يمنع - 00:59:47ضَ

من دخول الملائكة. هذا كلام الخطابي. كذلك من التصاوير استعماله. ما هو مباح وهو اتخاذه سادة او على البساط يداس. اذا الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة محرمة. وهذه الصورة المستعملة هنا مستعملة - 01:00:07ضَ

على وجه الاهانة فهي مباحة. اذا هذه الصور لا تمنع دخول الملائكة. لا تمنع دخول الملائكة. هذا تفصيل من من الخطابة وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب وبما لا يجوز تصويره من الصور - 01:00:27ضَ

لا كلب الصيد والماشية فانه مباح. فاذا وجد عنده في البيت كالبماشية لم يمنع الملائكة من الدخول. ولو عند في البيت كلب صيد نقول هذا لا يمنع الملائكة من دخول البيت. ولا الصورة التي في البساط والوسادة وغيرهما. فان - 01:00:47ضَ

ذلك لا يمنع دخول الملائكة. لا يمنع دخول الملائكة. هذا توجيه من خطابي رحمه الله تعالى وهو موضع اجتهاد منه. لان النص عام اذا كان عاما فيبقى على عمومه. فحينئذ ينظر في المخصص. هل ثم مخصص ام لا؟ ملائكة لا تدخل - 01:01:07ضَ

بيتا فيه كلب ولا صورة. اذا نكرة في سياق النفي فتعم كل الصورة. تعم كل كل صورة. حينئذ نقول نحتاج الى مخصص. فان جيء بالمخصص على العين والرأس والا بقينا على اصل العموم. قيل والاظهر انه عام في كل كلب وفي كل - 01:01:27ضَ

كل كلب وكل صورة يمنع من دخول الملائكة. وان وانهم يمتنعون من الجميع. لماذا؟ لاطلاق الاحاديث. الاحاديث المطلقة وليس فيها تقييد. ولان الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان فيه للنبي - 01:01:47ضَ

صلى الله عليه وسلم عذر فانه لم يعلم به لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت لاجل ذلك الجرو لانه كان الحسن ابو الحسين او لهما حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعلم بذلك الجرو وبقائه تحت السرير ونحوه حينئذ - 01:02:08ضَ

مع عدم علمه مع ذلك جبرائيل عليه السلام امتنع من دخول البيت. فدل على ان كلب يمنع من قولي الملائكة وكل سورة تمنع من دخول الملائكة حينئذ نقول المذهب عندنا ان الحنابلة ان استعمال المصور محرم مطلقا الا ما كان على سبيل الاهانة بان - 01:02:28ضَ

له فراشا او مخدا كما قال الشارع هنا ونحو ذلك. فيجوز ذلك للحديث السابق ان عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت الستر او جعلته سادتين. واذا كان كذلك حينئذ جاز واذا جاز حينئذ بقي على الاباحة ولا نقول بكراهته بل هو ليس داخل - 01:02:55ضَ

في النصوص الذامة لاستعمال التصوير. وحديث عائشة وفيه فقطعته او فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما وهذا متفق عليه كما سبق. ولاحمد متكئا يعني رأته على احداهما على احداهما. وفيه بصورة وفي اجيب عن هذين الحديثين - 01:03:15ضَ

بانه يحتمل انها قطعت الرأس كما ذكرناه سابقا. واذا كان محتملا حينئذ لا يصلح هذا النص مخصصا. فيبقى على الاصل وهو وهو العموم. حينئذ كل صورة يمنع من استعمالها سواء كانت على وجه الاهانة او لا. لانه لا يوجد عندنا استثناء مما يدل على - 01:03:39ضَ

كأنه شيء مهان الا هذا النص. وهو ان عائشة رضي الله تعالى عنها جعلته يعني الستر او القراءة وسادتين. واتكأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حينئذ نقول هذا النص ليس فيه دليل واضح بين على ان الصورة مستعملة بكمالها كما هي بل يحتمل انها قطعت الرأس وبقيت - 01:03:59ضَ

اثارت الصورة كالجسم ونحوه. واجيب عن الحديث بانه لعله قطع رأس هذه الصورة واذا قطع الرأس صار جائزة وليس بي بمنكر. ولذا قيل بالمنع مطلقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهو واظح بين في المنع مطلقا - 01:04:19ضَ

اشتريت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل. فقلت اتوب الى الله ما اذنبت. قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها. مو هنا او لا؟ مهانة. غضب النبي - 01:04:39ضَ

صلى الله عليه وسلم لما رآها اولى لو كانت من المستثنى لما رآها وسادة او شيئا يجلس عليه لعلم انها مما اباحه الشراب هو مشرع عليه الصلاة والسلام. في علم ان ما كان على جهة الامتهان انما هو مستثنى. واذا كان كذلك لما رأى الوسادة رأى الصورة على - 01:05:03ضَ

الوسادة او نحو ذلك كان العصر انه لا يغضب ولا ينكر. لكنه ماذا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم امتنع من دخول بيته بيتي هو عليه الصلاة والسلام لوجود هذا هذا المنكر. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال عليه الصلاة والسلام - 01:05:23ضَ

ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة رواه البخاري. والزم بادخال ذوات السبب. وروي عن الامام ظنا رسله - 01:05:43ضَ

ها النص واضح؟ النص قوله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور سماها صورة وانما جاءت بها من اجل ان يجلس عليها ويتوسدها. ثم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. اذا هذه الصورة - 01:06:03ضَ

وتمنع من دخول الملائكة. اذا هذا كالنص بل هو نص واضح بين فيما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان المنع من اتخاذ هذه الصور مطلقا سواء كان على جهة التعظيم وهذا واضح بين او على جهة الاهانة وهي محل نزاع محل نزاع - 01:06:23ضَ

الخلاف فيها سائغ او لم تكن على جهة التعظيم ولا الاهانة. لان الاستعمال قد يكون على جهة تعظم تعلق في البيوت او في المحال ونحوها نقول هذا تعظيم. وكل تعليق لصورة على جداره فهو تعظيم ادرك ذلك - 01:06:43ضَ

المعلق ام لا؟ واذا كان كذلك فهي محرمة فهي محرمة. على وجه الاهانة التي المسألة سابقة تتخذ بساطا يداس بالاقدام او وسادة يتكئ عليها هذي محل نزاع بين اهل العلم والخلاف في السائغ لوجود الشبهة او - 01:07:03ضَ

وجود الدليل الذي استند اليه بعض القائلين بالاستثناء لكن يبقى انها شيء لا يعلق في البيت. بمعنى انه لا يحتفظ به يوطى باقدام يتكأ المرافق ونحو ذلك. واما يحتفظ به في البوم او تعلق على جدال - 01:07:23ضَ

او تبقى في درج نقول هذا كله يعتبر من التعظيم. يعتبر من من التعظيم. انما الاستعمال يعني مباشرة هذه النجاسة. هذه ليست النجاسة مباشرة هذه الصهينة جلسة معنوية. مباشرة هذه الصورة على وجه اهانة هذا الذي استثناه - 01:07:43ضَ

من استثنى والمذهب على على ذلك. ان استعملت لا على وجه التعظيم فان ادعى بانها ليست للتعظيم. او لا على وجه الاهانة. حين هي كذلك محرمة لعموم النصوص. لعموم النصوص. النص الوالد باستثناء ما اتخذ وسادة. فاستنبط اهل - 01:08:03ضَ

العلم انه اهانة ما عدا ذلك والنصوص عامة فيه. النصوص عامة فيه. والنمر قواعدة نمالك وهي الوسادة التي يجلس عليها. هذا استعمال للمصور على جهة الاهانة. واما ما كان على سبيل التعظيم فهو محرم مطلقا. وكذلك ما لم يستعمل - 01:08:23ضَ

لا على جهة التعظيم ولا على جهة الاهانة فهو محرم كذلك مطلقا دون تفصيل. لعموم الامر بطمس الصورة ومنع دخول الملائكة البيوت التي فيها تلك الصور. اذا القول هو استعماله المراد به استعمال مصور. قال الشارع على - 01:08:43ضَ

والانثى لان الحكم عام في لبس وتعليق وسطور لافتراشه وجعله مخدا فهو مستثنى مباح على المذهب ولا يكره وثم قول اخر انه من المكروهات لكن المذهب المعتمد هو انه مباح مطلقا والصحيح انه لا يستثنى - 01:09:03ضَ

وداخلا فيه في التحريم. وعليه كل صورة تكون في جريدة في صحيفة او في مجلة او في غير ذلك. ما يستثنى منها الا ما احتاجه الانسان او نعبر عنه بالظرورة. كصورة في جواز او صورة في بطاقة يعني يحتاجها - 01:09:23ضَ

تضرروا بعدم وجودها او صورة على اوراق نقدية مثلا هذا مما هو ظرورة ولا يستطيع البعد عنه وما عدا ذلك مما يستغنى عنه فنقول الاصل فيه التحريم والاحتفاظ به محرم الملائكة كذلك لا تدخل بيتا فيه صورة - 01:09:43ضَ

ولو كانت في جريدة او في مجلة ونحو ذلك. وبقاؤها او احتفاظها او آآ قلبها او نحو ذلك لا يمنع من الشرعي وانما الحكم باق والصورة اسمها صورة سواء وضع عليها شيء ام لا فهي محترمة وهي معظمة وحينئذ نقول الحكم عام فيبقى على - 01:10:03ضَ

على عمومه قال هنا لا افتراشه وجعله مخدا لا فراشه وجعله مخدا اي المصور فيجوز وهذا هو المذهب. لانه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة. رواه احمد في الرواية عند الامام احمد وفي الصحيحين ليس فيها لفظ فيها صورة. ثم اذا قيل ان هذه فيها صورة هذا محتمل. ولذلك - 01:10:23ضَ

نقول الخلاف سائر في هذه المسألة قد يبقي لفظ الصورة على ظاهره يقول لا اؤوله حينئذ هي فيها صورة بالفعل وهي ممتهنة فاقول بان الممتهن مستثنى وداخل خارج عن الحكم الشرعي. وهذا قول لا بأس به. لكن الاصح ان يقال بان الصورة هنا ان هذه اللفظة مخالفة - 01:10:53ضَ

ففي الصحيحين ليس فيها صورة. ثانيا يحتملن صورة هنا باعتبار ما كانت عليه. يعني مجاز ويطلق الشيء اللفظ مرادا به ما كان عليه. يعني بما كان بما يستعمل في الماضي. مر معنا هذا في شرح الجوال. كذلك يطلق الشيء بما - 01:11:13ضَ

ما سيؤول اليه؟ هذا مجاز وهذا وهذا مجاز. فاذا كان محتملا حينئذ نجعل النص الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد النمرق يدخل البيت مقدم او هو المسوغ لتأويل هذا هذا النص. وهذا هو الصحيح انه اول قوله هو قولها فيها صورة بان المراد صورة باعتبار ما كان - 01:11:33ضَ

في السابق واما الان فليست بصورة. او نجعل هذا اللفظ انه غير محفوظ وان المقدم الذي فيه في الصحيحين. والمخدة بكسر الميم الوسادة سميت بذلك لانها توضع تحت الخد وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة وحديث نمرقة وغيره وهذا واضح بين في ان المنع - 01:11:53ضَ

فيما كان فيه بما كان على وسادة ونحوها. ولذلك قال النووي في الاولى للعموم فالاولى العمل بظواهر الاحاديث الصحيحة الدالة على العموم. ثم قال المصنف يحرم استعمال منسوج يأتيه محله والله اعلم - 01:12:18ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما حكم الصلاة في قميص فيه صورة؟ كانت الصورة صورة بسم الله الصلاة باطلة. لان هذا الثوب منهي عنه. كمن صلى بثوب اسبال او منهي عنه. كمن صلى - 01:12:38ضَ

بثوب حرير وهو ذكر كذلك ومنهي عنه. هذا يقول كيف نرد على من يقول بان الاناشيد ليست بدعة ثم تكون بدعة اذا صار فيها تغنج بالصوت ودخلت عليها المؤثرات الصوتية واذا كانت على كل سبقها لهم فيما يتعلق بالاناشيد - 01:12:58ضَ

وانها محرمة نشيد الموجود الان لا نتكلم عن الحداء الذي كان في عهد الصحابة لما تكلم عن اشيد الموتة وفرق كما الفرق هذي مدخل ابليس لبعض طلاب العلم. كما ذكرنا الفرق بين عرائس عائشة التي تلعب بها والعرائس الموجودة الان. هل احد يسوي بين هذه - 01:13:18ضَ

يعني خشبتين وقطن وملفوف مع هذه التي تكون بهذا الحجم تمشي. تمشي احيانا. احد يسوي هذي يقول جاد لعائشة اتخاذ العرائس فيجوز لبنتي اتخاذ هذه العرائس فرق بين الفرع والعصر كما بين السماء والارض. كذلك الاناشيد - 01:13:38ضَ

الموجود الان اشيد قياسه على الحداء عبد الله بن رواحة والسفر والمجاهدون الى اخره هذا قياس باطل فاسد قياس فاسد باطل. اين من ينشد لوحده دون ان يكون معه من اه ماذا يسمى - 01:13:58ضَ

ها لا ليس يردد الذي ليس صدا لا نعم على كل هو لا ينشد هكذا ابتداء انما يوجد له شخص يمطط له الكلمات يعني مخرج او ماذا يسمى موسيقار او ملحن اي ملحن. احسنت. يعني شعر يتلوه دون - 01:14:18ضَ

ملحن دون ان تكون هذه الالحان على ضوابط هذه الضوابط انما مأخوذة من اهل الفسق والمجون. هذا الموجود الان ولذلك يوجد من ينشد الملحن يلحن فنان فلان موجود حينئذ نقول كيف هذا؟ نقول - 01:14:48ضَ

الحكم المنزل على ذاك المغني عينه المنزل على هذا المنشد هذا فاسق وهذا فاسق لا فرق لماذا؟ لان هذا حكم او تلبس بمحرم. تلبس بمحرم. كما ان ذاك تلبس بمحرم - 01:15:08ضَ

هذا فعل محرما. واذا قلنا بانه صغير مع اصراره صار كبيرة. وذاك قد فعل كبيرة. فالحكم واحد. على كل مراد هنا ان قياس الموجود الان على ما كان موجودا يستدل البعض ان الاصل هو الاباحة. وقد كان عبدالله بن رواحة وقال ان المجاهدون وكانوا الى اخره - 01:15:28ضَ

ورفقا بالقوارير والفرق بين هذا وذاك. الموجود الان اسمها اغاني. ولذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. اذا قيل له اناشيد قال لا تقول اناشيد تسمية خاطئة هذه ليست اناشيد وانما هي اغاني كاغاني الفسق. حينئذ نقول ما دخل على هذه الاناشيد - 01:15:48ضَ

من الامور التي ذكرناها سابقا ومن المؤثرات التي تكون بكمبيوتر ونحوه من اصوات المعازف. فالنتيجة التي تؤدى بالعود مثلا او بغيره من انواع المعازف. هو عينه الصوت الذي يكون في الجهاز - 01:16:08ضَ

او الكمبيوتر الذي يدخل عليه هذا الصوت. فالنظر حينئذ كما نظرنا في التصوير. ليس النظر في الوسيلة فحسب وانما النظر يكون في النتيجة كذلك. فاذا سمعت الصوت قلت هذا صوت عود - 01:16:29ضَ

هذا صوت طبل هينا اذن العبرة بالسطر لو كان عنده طبلة يضرب او ليست عنده وانما هو صوت سماعة من جهاز او نحوها حكم واحد ولا ولا يختلف. حينئذ نقول اناشيد هي محرمة. لذاتها محرمة في نفسها. فاذا - 01:16:49ضَ

وسيلة من وسائل الدعوة فهي بدعة. انتقلت الى حكم اخر. هي بدعة لان محرم كما سبق معنا اقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الصحابة ولا غيرهم من اهل الكفر يعني ممن كانوا على - 01:17:09ضَ

ما دعاهم بالمحرمات وما دعاهم بالتنازلات ولا دعاهم تمثيل ولا دعاهم بمخالفات لشريع وانما دعاهم باية تتلى وقول فهمه او اوحي اليهم من ربه جل وعلا. فالدعوة محصورة في في هذه المسائل. حينئذ كل وسيلة محرمة - 01:17:29ضَ

لا يجوز ادخالها البتة في وسائل الدعوة. فان ادخلها فحين اذ ارتفع الحكم من كونه محرما الى كونه بدعة لان الوسائل من حيث وسائل الدعوة من هذه الحيثية كونها مقابلة للمحرمات هي توقيفية هي توقيفية - 01:17:49ضَ

بمعنى انها موقوفة على اذن الشارع. فما اذن فيه الرب جل وعلا واذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتمد. وما لم يكن ذلك والاصل فيه المنع. اذا المحرم لا يستعمل وسيلة في الدعوة. فان استعمل زاد التحريم فصار بدعته. ما لم يكن محرما - 01:18:09ضَ

حينئذ ننظر فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان ولد سببه ومقتضيه في عهده فتركه حينئذ نقول فعله بعده يعتبر من من البدع. وما لم يكن موجودا السبب والمقتضي في عهده عليه الصلاة والسلام - 01:18:30ضَ

الان حينئذ فعله بعده لا يكون بدعة. ومن الاغبياء من اذا سمع هذا الكلام قال يلزم منه تحريم هذا المكبر وتحريم هذا التسجيل وتحريم هذا النقل لان النبي ما استعمله. ما نقلت دروسه الى المغرب ولا الجزائر ولا غيره. كيف انت تنقل البدعة هذه؟ ولا - 01:18:50ضَ

الدروس ولا فتحت مواقع ولا غيرها. فصار هذه كلها بدعة. حينئذ اقول هل هذه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا. فالاصل فيها الاباحة. ثم يا غبي هذه ليست هي في نفسها دعوة. وانما هي تحمل - 01:19:10ضَ

دعوة حينئذ شريط يأتي مغني يتخنث باناشيد يسميها اناشيد. فيوزع هذا الشريط مثلا ويأتي اخر فيسجل شريط قرآن مثلا يقرأ القرآن او خطبة جمعة او درس. قال الله وقال الرسول وسلم - 01:19:30ضَ

الوسيلة واحدة شريط وشريط. لكن ما هي التي حملت في هذا الشيء؟ ما هي المادة؟ المادة الاولى التي هي اناشيد هذه نقول محرمة. والثاني نقول ها مباحة بلية طاعة بلية مأمور بها. حينئذ النظر في عين الشريط نقول هذا لا ينظر فيه ناظر ولا احد يوجد على وجه - 01:19:48ضَ

الارض الان يقول بان هذا الشريط محرم اذا استعمل في الدعوة لا يقول باحد. ولا يتصور ان طالب علم شم رائحة العلم يقول استعمال اشرطة او الانترنت او نحوه في الدعوة الى الله عز وجل يعتبر محرما. حينئذ يبقى النظر في المادة. ان استعملت هذه الوسائل الحديثة لنشر اناشيد - 01:20:13ضَ

بانها دعوية ونشر تماثيل ونشر حزبيات ونشر دعوة الى ما ينتحله بعض المخالفين او الى بدعة او ضلالة علاج اذا صارت الوسائل لها احكام المقاصد. واذا كان ينشر بهذه الاشرطة وهذه الوسائل الخير والدعوة الى الله عز وجل فهي محمودة - 01:20:33ضَ

لا يقاس هذا على ذلك. ولا يلزم منها ان نحن نتكلم في عين النشيد. ونتكلم في عين التمثيل نفسه هو هو وسيلة اما كونه يسجل على شريط حينئذ نقول الشريط له حكم ما يسجل عليه. هذا قياس فاسد. كيف نتعامل مع الشباب الذين - 01:20:53ضَ

انه في بداية الاستقامة تراهم على الاناشيد والافلام الاسلامية. ما عندنا افلام اسلامية. ولا عندنا اناشيد اسلامية. هل عليها ونقول هذه اهون من التي كنتم عليها سابقا ام نقول لها هذه على كل الانسان مثل هذه المسائل يبين حكم الله عز وجل - 01:21:13ضَ

والمتعصب كاسمه متعصب ومن اراد الهدى واراد الخيمة يعرف الطريق الموصل اليه نرى بعض الدعاة في هذه الايام يماشون اهل البدع وتراهم مع المبتدع فلان يجلسون معه بحجة انهم يريدون ان يبينوا له الحق يوضح له طريق اهل السنة والجماعة. هل فعلهم هذا صحيح؟ لا اذا ظهر مع اهل البدع فيلحقون - 01:21:33ضَ

بهم من جالس اهل البدع وخاصة على جهة الاعلام العام لبس للناس وتصور مع الجفري ومع صفار هذا مثلهم. يعني يلحق هذا بذاك. ويبدع بعينه دون اقامة حجة. ويقال هذا مبتدع ضال - 01:21:59ضَ

لانه جالس فلان. واما يحتمل انه دعاوي هذي احتمالات لنا بالظاهر وليس لنا بالاحتمالات خاصة اذا وجد معها ابتسامات ووجود معها موافقات ونحو ذلك. ما حكم الذي يصلي ويلبس لباس عليه كلمات باللغة الانجليزية؟ وقد لا يعرف معناها كلمات مثل الحب - 01:22:19ضَ

كلمات مثل اسماء الممثلين على كل هذا لا ينظر فيه كان كلمات كفرية صار لبسها محرم ان كان دون ذلك هذه اخف منها. يقول بعض المجلات بها صور لكن يستفاد من موضوعاتها ولا - 01:22:39ضَ

فيقصد تعظيما. فهل هي داخلة في النص؟ نعم داخلة في النص. داخلة في النص. واولا مجلات هذه اذا كان المقصود الصحف الموجود الان هذا الاصل ما يجوز شراؤها. يحرم شراؤها التي يكون فيها فسق من حيث - 01:22:59ضَ

الله. من حيث اظهار صور المرأة مثلا او يكتب فيها اهل النفاق. او يشهر فيها اهل البدعة او يحارب فيها السنة كمحاربة الهيئة ومحاربة القضاة هذا يحرم شراؤها ولا يجوز الا لمن اراد ان يشتري - 01:23:19ضَ

ارد عليها واما من يشتري ويسوف او يمني نفسه بان لا يرد هذا من المتعاونين. على الاثم والعدوان. ولا شك في هذا لو تأمل لعلم ان هذه الصحف بدون استثناء. الصحف كلها بدون استثناء هي شرها وضررها غالب على - 01:23:39ضَ

ولا قل على خيرها على نفعها ان كان فيها نفع. واذا كان كذلك كيف يشتريها المسلم؟ كيف اتعجب من بعض طلاب العلم يذمون الرسالة الملحق الذي يكون فيه جريدة هم من اوائل من يشتريها. انت تدفع ريالين ثلاثة اربعة انت معين. عندما ينشر الفساد - 01:24:00ضَ

انت يلحقك من الاثم ما يلحق الكاتب والناشر والبائع من اين تخرج نفسك انت؟ باي نص؟ عندما تقول هذه الصحيفة بها صورة امرأة وصفيها الى اخره من اولها ويكتب فلان العلماني وفلان - 01:24:20ضَ

وانت تعينه المال اللي تدفعه وانت انت تشاركه. فلو قاطع فلان وقاطع فلان وثالث ورابع ما بقي لها وجود لكن يذمون اليوم في الرسالة اليوم في الرسالة الى اخره ثم بعد ذلك هم من اول من يسعى ويشتري على كل الاصل في هذه الصحف - 01:24:38ضَ

المجلات العصر التحريم وعموم ضررها لا يختلف فيه اثنان ممن شما رائحة العلم او عندهما شيء من العقل يمكن ان يجادل شخص يقول فيها نفع ابدا. واذا كان كذلك فالاصل فيها انها محرمة. ثم دفع المالك من باب التعاون على الاثم والعدوان. تحرص - 01:24:58ضَ

الاحوال ان يكون فيها شبهة عند طالب العلم. اقل الاحوال. واما فقه الواقع ولابد من معرفة ما حولك الى اخره. هذا يمكن تعرفه ان كان اقل انسان يحتاج مثل هذه الاشياء قد تعرفه بوسائل اخرى تسمع شيء مما يذاع في المذياع هذا ليس فيه شيء محرم كذلك قد تدخل بعض المواقع - 01:25:18ضَ

الكترونية تسمع بعض الاخبار او تقرأ بعض الاخبار تجلس ممن تابع الى اخره ثم لو ما حصلت على شيء ماذا فاتك؟ بالعكس تكسب وقتك ركعتين وقراءة شيء من القرآن اولى لك من سماع اخبار لا تعنيك لا من قريب ولا من بعيد. تقع مشكلة ليست - 01:25:38ضَ

ليس لك فيها كبير ولا صغير ولست من ممن يقبل له حل فيها ولا جذر ولا اصل ولا له فصل اذا ان تستفيد شيئا البتة ومعرفة ما يقع هذا ليس منه الامور الجادة التي يعتنى بها. فقه الواقع الذي ذكره العلماء - 01:25:58ضَ

انما المراد به فقه المسألة يعني اذا سئلت مسألة ما تسأل هل كنت نائما؟ هل كنت غضبان؟ هذا المراد به. وليس المراد السياسة الانسان يتابع ما علي ويعرف ما ما الذي بين روسيا وامريكا والذي حصل بين بريطانيا امور تسمعه احيانا ما تدري ايش الفائدة منه - 01:26:18ضَ

ويقرأون صفحات ويسمعون بعض الاشرطة وتحليلات سياسية ومتابعة بعض سياسيين ويقرأ ترجمة بلير من بعده ومن قبله كونجريس وش عندهم وش معه؟ كل هذه يعني امور ضياع وقت وخاصة لطالب العلم. واذا كان يلبس عليه شيطان - 01:26:38ضَ

بان هذا مما يفتقر عليه مما يفتقر اليه في الدعوة الى الله عز وجل. فقد غشه وخانه ابدا الدعوة ليست موقوفة على هذه البتة انت تعلم ان هؤلاء كفار. يهود ونصارى واخبرك العليم الخبير بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود - 01:26:58ضَ

اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا مؤتمرات وحقوق انسان كله هذا فاصل. تجعله خلف ظهرك. لن تستفيد باي اجتماعات باي مؤتمرات انها قد تخدم الاسلام. لو اظهروا خدمة الاسلام عندنا الاية مقدمة. لو اجمعوا كلهم على ان - 01:27:18ضَ

فعلهم هذا فيه فائدة للانسانية او للمسلمين كما يعبرون نقول هذا كذب لا لا نقبل منه لا نقبل تعاون مع المسلمين كذب. وحقوق انسان بانها حقوق الانسان المراد به حقوق الانسان الكافر يعني ليس المسلم. حينئذ نقول هذه التي توضع من مبادئ لا - 01:27:38ضَ

المسلمين ولو اظهروا يقول عندنا اية مقدمة وهي قوله تعالى ولن ترضى لن زمخشرية تأبيد هنا ثم انظر الخبر خبر ليس عن عن فعل ظاهر ثم قال لن ترضى عنك اليهود اخبر عن ماذا؟ عن فعل قائم بالقلب اذا العبرة - 01:27:58ضَ

ما في القلوب ان اظهروا لك في الظاهر بانهم قد رضوا عنك. فالله عز وجل اخبرك عن الرضا الذي هو قائم بالقلب انه لن يتبدل ولن غير حتى تتبع ملتهم. اذا لا يلتبس عليك باظهار المظاهر التي تكون عامة. وبعظ الاناشيد - 01:28:18ضَ

تأتي بدون مؤثرات لا ما في كلها مؤثرات. ولذلك الانصار عندهم فرق انشادية. تعلم فرق ارشادية؟ يعني يقفون مثل الاغاني صارت تعبيراتهم والحانهم وتوجيهاتهم وارتباطاتهم وكل ما يتعلق بهذه الاناشيد محاكاة - 01:28:38ضَ

يا اهل الفسق من كل وجه من كل وجه واذا كان كذلك من تشبه بقوم او منهم. تشبه بقوم ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكافرين وانما هو عام من تشبه باهل البدع فهو منهم. من تشبه بالممثلين فهو منهم. من تشبه بالمطربين المغنيين فهو منهم. من تشبه باهله - 01:28:58ضَ

الخنى والفسق وهو او منه. حكم عام. وليس خاصا بالكفار. حينئذ دعواهم هذه غير غير مقبولة. تنبهوا لهذه المسائل. هذه العصرية هي قديمة من حيث التأصيل. لكنها حديثة من حيث الترويج والتأصيل. بعضهم يأصل لها على - 01:29:18ضَ

مما دل عليه الشرع ومما فيه خلاف سائر لا ليس بخلاف لا ينبغي التعويل على الخلاف الموجود الان يعني بعضهم يقول اناشيد اختلفوا فيها. ولذلك اورد على قناة المجد لماذا تأتون بهذه الاغاني وهي محرمة؟ قال هذه فيها خلاف. واذا فيها خلاف اخترنا - 01:29:38ضَ

القولين من انتم؟ انتم مجتهدون؟ ها؟ انتم مجتهدون؟ ما انتم مجتهدين. كل من اوله ليس من اهل العلم. لم يتوفر فيهم شرط اجتهاد حتى من افتاهم ليس من اهل الاجتهاد. ليس من اهل الفتوى فكثير ممن يقول بان النشيد الاصل فيها الاباحة ولم نعلم فيها اصل يخالف الى اخره مهما - 01:29:58ضَ

نرى انهم من اهل الفتوى واهل الفتوى لابد ان نرجع الى اهل العلم هم الذين بينوا من الذي يفتي؟ ومن الذي لا يفتي؟ نرجع الى اهل العلم الذين عرفوا حقيقة هذه الاناشيد وعرفوا المغزى منها - 01:30:18ضَ

وعرفوا انها دخيلة على اهل اهل السنة والجماعة ان من جهة صوفية او من جماعة الاخوان ونحوه فنعرف ان هذه لها مغزى وانما هي اشغال وعكوفهم على هذه الاناشيد وبعدهم عن العلم ولذلك بعضهم يحارب العلم طلب العلم عندهم هذا كأنه - 01:30:32ضَ

هاجس على على قلوبهم. فكل من طلب العلم يخشى منه ان ان ينكشف امر هذه الجماعات ولذلك يزهدونهم فيه في العلم. على كل كل خلاف في مسألة الاناشيد ان لم يكن شاذا فهو خلاف ضعيف جدا لا يعول عليه. فليسأل الله عز وجل - 01:30:51ضَ

افرد لها لقاءات بها. انا اشرت الى بعض الاشارات لكن نجمع الان بعض ما يتمسك به هؤلاء ونجد انه قول ساذج من اصله. ليس عندهم حجة اكبر ما يمكن ان يحتج به من يظن ان عنده ورع وعنده دين يمنعه من الفتوى بغير علم هي قضية الحذاء. وانسان - 01:31:11ضَ

وفكر قليلا فرق بين ما نسمعه الان من الاناشيد هذي الموجودة وبين الحداء الذي كان يفعله ابن رواحة وغيره او ان الشعر انشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انشد بهذه الصورة هذا افتراء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بان يقر مثل هذه الاشياء كأنه يقول - 01:31:33ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذه مساوية لما انشد عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اذا هذه اقرها النبي الشعر انشاد الشعر بين يديه وهذي اذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب افتراء. الفرق بينهما بل لا شبه بينهما الا اذا كان هذا بلغة عربية وهذا لغة عربية - 01:31:53ضَ

هذا وجه هذا هو الجامع بينهما. واما ان يقال بان هذا الاصل فيه اباحة لكونه كذا؟ قلنا. والاصل الاباحة نعم دليل. الاصل في كل شيء الاباحة الاصل في كل الا ما دل الدليل على وهذي دلت دليل على على التحريم الذي لا يلتبس عليكم بان هذه المسألة فيها خلاف - 01:32:13ضَ

وانا القائل فلان وفلان وفلان افتوا به بهذا لا اقول انا قلت خلاف ان لم يكن شاذا فهو خلاف ضعيف. واقوى حجة عندهم يمكن تمسك بها المتمسك هي قضية انشاد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حذاؤهم في الجهاد والسفر ونحوه - 01:32:33ضَ

ثم اقول في السفر هذا ليس ليس مطلقا هل صارت اناشيد صباح مساء؟ بعضهم ينام على نشيد يستيقظ على نشيد بكل شيء صار فيه حتى العشر اذا تستفتح بالاناشيد وخطب الجمعة بالاناشيد وصار دعوة بين المغرب والعشاء موعظة بعد العشاء سهرة لفرقة انشادية فلان الى اخره - 01:32:53ضَ

اين هذي بدع هذي؟ هذي بدع مخالفات للشريعة. على كل سنفرد ان شاء الله تعالى بحثا لها نؤصلها ونجمع كل ما ما قيل فيها ذي وننسبه نسفا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:33:13ضَ