زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 36
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول المصنف - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة قبل السحالات قبل استحالته هذا تنصيص من المصنف هذا الموضع بما يتعلق بستر اوراه بما تصح به او يصح به الستر وما لا يصح. لانه ينبني عليه ان معرفة المحرمات من الالبسة - 00:00:27ضَ
الاصل على قاعدة المذهب انه منهي عنها. واذا كانت منهيا عنها فحينئذ اذا صلى بها فعلى القاعدة لا تصح ولذلك عدد المصلي ما يحرم وما لا يحرم وما يكره الى اخره. ويحرم استعمال منسوجه تحريم كما هو - 00:00:57ضَ
معلوم طلب ها طلبوا ها ما تعريف التحريم طلب الكهف هل يصح تعريف التحريم طلب الكف؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جاسم وطلب الكف دخل فيه المكروه لان طلب الكف يصدق على الطلب الجازم - 00:01:17ضَ
وطلب غير الجازم. طلب الجازم طلب الكف الجازم هو تحريم. طلب الكف غير الجازم هو هو المكروه. اذا قال يحرم مراده به ما طلب الشارع كف عنه طلبا جازما. بحيث - 00:01:47ضَ
يترتب الثواب على الترك ويترتب بالنية ويترتب العقاب على الفعل على على الفعل ولذلك يقال ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا او امتثالا. حينئذ بهاتين القيدين يصح او يكون التعريف لي للتحريم. ويحرم استعمال منسوج قيده في الشرح لقوله على الذكر. لان ما سيأتي - 00:02:07ضَ
من التحريم لثياب الحرير انها كذلك لانه قال وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور القول على الذكور متعلق بقوله يحرم. حينئذ التحريم هنا متعلق بماذا؟ بالذكر دون دون الانثى. واما الانثى فيحل لها - 00:02:37ضَ
الذهبي مطلقا هذا هو الاصل. اذا يحرم على الذكر لا على الانثى لا على الانثى. والحق كثير من الفقهاء تحريم هنا منصبا على الذكر ومثله الخنثى. لانه مشتبه حينئذ تردد بين الاباحة والحظر واذا - 00:02:57ضَ
ردد الامر بين الاباحة والحظر غلب جانب الحظر. والا الخمس لم يعرف هل هو ذكر فيحرم فيحرم عليه او انه انثى فيباح له حينئذ من باب التردد بين الامرين الاباحة من جهة كونه انثى التحريم من جهة كونه ذكرا - 00:03:17ضَ
حينئذ صار الامر مستو واذا تردد الامر بين التحريم والاباحة حينئذ غلب جانب التحريم. ولذلك الحق بالذكر انثى وقالوا يحرم على الذكر ويحرم كذلك على الخنثلا الانثى. يحرم ماذا؟ استعمال منسوج - 00:03:37ضَ
استعمال استعمال منسوج يحرم استعماله. استعمال هذا فاعل يحرم. الذي حرم هو الاستعمال. هذا عقائد الاصلية عند الاصوليين ان هذه الاحكام انما هي مصبة على الصفات لا على الذوات. ولذلك اذا - 00:03:57ضَ
جاء مظاهره ان الحكم منصب على الذوات لابد من التأويل. حرمت عليكم الميتة. المراد بالميتة هنا اكلها حينئذ اكل الميتة الاكل صفة من صفات المكلف. وهو الذي يتعلق به الحكم الشرعي. ولذلك خطاب الله المتعال - 00:04:17ضَ
بفعل المكلف لا بالذوات المنفصلة عن المكلا وانما بفعل مكلف والاستعمال لا شك انه من؟ من فعل فجعل القاعدة الاصلية عند الاصوليين استعمال استعمال ماذا؟ منسوج خصصه وقيده لان استعمال مطلق - 00:04:37ضَ
يده بقوله منسوج وهذا من باب التخصيص. التخصيص كما يكون بالوصف يكون كذلك بالاضافة. هنا اضاف نكرة الى الى حصلت تخصيص وكذلك فيه شيء من من البيان. منسوج مفعول نسج الثوب - 00:04:57ضَ
حاكم يعني خاطه. نسج الثوب نسجا حاكم. والمنسوج المراد به هنا ان يكون منسوجا بذهب. لانه قال يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قوله بذهب جار مجرور متعلق بقوله منسوج او بقوله مموه وحيث ما كان ما علق به - 00:05:17ضَ
حينئذ يقدر في الثاني يقدر فيه بالثاني. لماذا؟ لان الجار المجرور هنا مقيد. فلو بقي اللفظ على اطلاقه لحمل على على العموم لانه لو قيل مموه بذهب بذهب متعلق بقوله مموه حينئذ منسوب صار مطلقا - 00:05:47ضَ
فيحرم استعمال منسوج مطلقا. سواء كان منسوج من ذهب او من فضة او من قطن او من حرير من او نحو ذلك مما هو فيه محرم وفيه مباح ولكن لابد من من التقدير. المراد هنا ان المنسوج مقيد بقوله - 00:06:07ضَ
في ذهبه اما على جهاد الذكر وهو ما ذكره بقوله بذهب يكون متعلقا بمنسوج وهو اولى لانه المتقدم لانه المتقدم. واذا اجتمع عاملان ووجد معمول فالاولى ان يسلط عليه الاول ويقدر للثاني. يقدر - 00:06:27ضَ
مثال وقوله بذهب متعلق بقوله منسوج. طيب مموه بذهب بذهب من اين؟ بالتقدير كونوا مقدرا. اذا استعمال منسوج قلنا منسوج المراد به ان يكون منسوجا بذهب. والمنسوج بذهب ان يكون فيه خيوط من الذهب تنسج. سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب او في جانب وطرف - 00:06:47ضَ
منه كالكم ونحوه. يعني ان يكون مخاطا بذهبه. وان يجعل الذهب في الثوب. اما ان يكون فالنزج للثوب كله بالذهب او ان يكون من قطن ونحوه ثم يجعل الذهب في في بعضه - 00:07:17ضَ
كاطراف الكمين او طرفه حواشيه من اسفل او نحو ذلك. بان يجعل فيه الذهب. وفرق بين ان يكون منسوج كله من ذهب او ان يكون بعضه فيه شيء من من الذهب. ولذلك اتفق العلماء على تحريم لباس - 00:07:37ضَ
الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجال. ان كان المنسوج بذهب كله منسوجا بذهب فهو محرم بالاتفاق محرم بالاتفاق. واختلفوا في اللباس المنسوج منه قدر اربع اصابع فاقله بطانة او طرازا - 00:07:57ضَ
على قولين على قولين وهذا يدل على ان ثم فرقا بين النوعين ما دام ان اهل العلم اتفقوا على ان المنسوج كله بذهب فهو محرم. واما ما كان فيه شيء من الذهاب قدر اصابع فما دون. فهذا مختلف فيه على على قول - 00:08:17ضَ
الجواز والتحريم. الجواز هو والتحريم. واما التحريم لما كان من ذهب يعني كله من ذهب فهذا لحديث ابي موسى حرم لباس الحرير والذهب حرم لباس والذهب على ذكور امتي. يعني حرم الذهب. واحل لاناثهم. احل لي - 00:08:37ضَ
قال حرم او حرم حرم على المشهور. حينئذ حرم الذهب ذهب اسم جينز. ودخلت عليه حينئذ افادت العموم. والمحرم المنسوج او المحرم الذهب. سواء كان الذهب خالص او كان الذهب مجعولا في غيره. كالثوب المخاطب بالذهب. وسواء كان المنسوج بذهب - 00:09:07ضَ
كله او كان بعضه منسوجا بذهب والاخر لا. فالحكم حينئذ يكون يكون عاما. فهذا دليل واضح بين على التعميم. وهذا الحديث رواه احمد. والترمذي صححه النسائي. وفيه كلام يعني الحديث فيه ضعف. يعني لذاته والا فهو صحيح لي لغيره. حديث ابي موسى المشهور الذي ذكره المحشي هنا - 00:09:37ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم برواية اخرى قال احل الذهب والحرير للاناث من امته وحرم على ذكورها حرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وابو داوود والحاكم وصححه كذلك والطبراني. وفي اسناده - 00:10:07ضَ
سعيد بن ابي هند عن ابي موسى. سعيد بن ابي هند عن ابي موسى. قال ابو حاتم انه لم يلقه يعني لم يلقه ابا موسى حينئذ لم يسمع منه هذا الحديث. بل لم يسمع منه شيئا. حينئذ يكون الحديث ماذا؟ يكون هذا السند قطع - 00:10:27ضَ
اذا كان منقطعا صار من نوع الضعيف. قال ابو حاتم انه لم يلقه وقالت دار قطني في العلل لم يسمع سعيد ابن ابي هند من ابي موسى. يعني مطلقا. وقال ابن حبان في صحيحه حديث ابي حديث سعيد ابن ابي هند عن ابي موسى معلول له - 00:10:47ضَ
لا يصح يعني من حيث هذا السند. والحديقة الصحابة الترمذي كما ذكرنا وابن حزم كما ذكره الحافظ عنه في الفتح على هذا والحديث يكون منقطعا. واذا كان منقطعا حينئذ ينظر في مقو له من من خارج مع كون رجاله ثقات رجال - 00:11:07ضَ
كما نص على ذلك الالباني في في الارواء. فابو فهند فسعيد بن ابي هند لم يسمع من ابي موسى شيئا لكن في الباب عن علي ابن ابي طالب علي بن ابي طالب عند احمد وابي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ اخذ النبي - 00:11:27ضَ
صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على امتي زاد ابن ماجة حل لاناثهم. وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد ابن ابي حبيب في هذا السند. قال الحافظ - 00:11:47ضَ
ابن حجر رحمه الله تعالى وهو اختلاف لا يظن. اختلاف لا لا يضره. ونقل عبد الحق عن ابن المدين انه قال حديث حسن ورجاله معروفون. وقد روي الحديث كذلك عن جماعة اخرين من الصحابة منه عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس. وعمر بن الخطاب وعقب - 00:12:07ضَ
ابن عامر وزيد ابن ارقم وهذه الطرق كما قال الشوكاني وذكره كذلك الالباني في الارواء هذه الطرق كلها متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخلو منه واحدة منها. اذا تحريم الذهب على الرجال هذا ثابت - 00:12:27ضَ
سنة وهو ثابت بالاحاديث الذي ذكرنا من حديث ابي موسى في النظر لحديث ابي موسى وحده حينئذ يقال بان الحديث ضعيف لكنه بالاحاديث الاخرى حديث علي واضح بين حينئذ ينجبر الظعف الذي في حديث ابي موسى. اذا دل النص هنا على ان الذهب محرم على - 00:12:47ضَ
امة محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ النص عام يشمل النوعين ما كان منسوجا كله بالذهب وما كان منسوجا بعضه بالذهب للعموم. ليه؟ للعموم. واما الخلاف الوارد عند بعضهم بكون - 00:13:07ضَ
المنسوج بعضه بانه مباح او انه محرم فالخلاف وارد على هل ثبت المخصص في هذا الحديث ام لا؟ فمن جوز المنسوج بعضه فمن جوز المنسوخ بعضه بذهب حينئذ لابد ان يقيم دليلا. فان اقام دليلا اعتبرناه مخصصا. وان لم يرد حينئذ دليل - 00:13:27ضَ
الى الاصل وهو عموم النص. قد عرفتم وجه العموم ان قوله الذهب اسم جنس دخلت عليه ال حينئذ يفيد العموم. سواء كان الذهب خالصا او كان الذهب موجودا في صنع ثوب سواء كان الثوب كله من ذهب او بعضه. فالحديث - 00:13:57ضَ
عام وله أفراد حينئذ يصدق على العموم بأنه محرم. والمنسوج بعضه فيه قولان. القول الأول الجواز وهو قول الحنفية ورواية عن الامام احمد ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى انه جائز - 00:14:17ضَ
والقول الثاني التحريم. وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. لماذا؟ لعموم النصوص الدالة على النهي عن لبس الذهب للرجال. جاء النص عاما ناهيا عن لبس الذهب للرجال. وهذا يعم. حينئذ المخصص موجود ام لا - 00:14:37ضَ
هذا محل النزاع. وعند ابن تيمية وابو حنيفة قال بقولهما بقولهم المخصص موجود. وعند الجمهور ان هذا لا يعتبر مخصصا ونرجع الى الى الاصل. هذا محل النزاع. هل ثبت المخصص ام لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وما اورده شيخنا - 00:14:57ضَ
محاشي وقال الشيخ لما ذكر عالم الحرير وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء والاظهر جواز ازهوا ايضا الاظهر جوازه ايضا. فان في السنن من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:15:17ضَ
نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. نهى عن لبس الذهب الا مقطعة ولا شك ان المقطع يقابل ما كان متصلا. يقابل ما كان متصلا. حينئذ اما ان يكون الذهب الثوب او الذهب كله - 00:15:37ضَ
كله متصلا بعضه ببعض كلباس او نحوه او يكون بعضه ذهب وبعضه يكون من قطن ونحوه. فجاء الاستثناء هنا ولا شك ان قوله نهى عن لبس الذهب. وهذا في نص لا تلبس حينئذ النهي المراد به هنا التحريم. نهى - 00:15:57ضَ
اللبس الذهب فهو محرم الا مقطعا فهو جائز. لانه يثبت لما بعد الا نقيض ما ثبت لما قبلها والذي ثبت لما قبله الا ما هو التحريم. فيثبت لما كان مقطعا الجواز. وهذه حجة ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:16:17ضَ
ابي حنيفة. حينئذ النص ثابت وهو صحيح. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وقوله الا مقطعا واضحا انه ان كان متصلا فهو داخل فيما سبق. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث الا مقطعا لا بد فيه من تقييد القطع - 00:16:37ضَ
بالقدر المعفو عنه. لا بما فوقه جمعا بين الاحاديث. جمعا بين بين الاحاديث. يعني ما كان قدر اربع اصابع فما دون لان المقطع قد يكون مقطعا وهو اكثر من من غيره فلو كان من قطن مثلا ويكون القطن يسير ويكون - 00:16:57ضَ
الكثير والكثرة للذهاب وهذا داخل فيه بالتحريم. وانما المراد به ما جاء ما جاء الاذن فيه. ولذلك قال الا مقطعا لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه. لا بما فوقه جمعا بين الاحاديث. ثم نقل شوكاني - 00:17:17ضَ
رحمه الله تعالى عن ابن رسلان في شرح السنن سنن ابي داود انه قال اورده بالنص والمراد بالنهي الذهب الكثير مراد بالنهي هنا انه نهى عن لبس الذهب اي الكثير. الا مقطعا الا يسير الا ما كان يسير. حينئذ نأخذ - 00:17:37ضَ
من هذا النص على كلام رسول الله وهو واضح بين وجيد ان النهي متعلق بالذهب الكثير. وآآ الاذن جاء بالذهبي اليسيم. والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه. تجعل - 00:17:57ضَ
او قرطا او خاتما او في سيف الرجل. وكره او كره الكثير منه الذي هو عادة اهل السره خيلاء والتكبر وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تدب فيه - 00:18:17ضَ
يعني كأنه لم يرى التقييد بما جاء الاذن في الحريق. سيأتي في الحرير انهم مأذون للذكر مع انه محرم عليه ما جاء قدر اربع اصابع فما دون. عند كثير من اهل العلم من اباحوا الذهب اليسير قدروه بهذا القدر. بهذا القدر - 00:18:37ضَ
مع انه لم يرد النص في في الذهب والله اعلم وانما جاء في الحرية لكن لما كان هذا محرم وهذا محرم وكل منهما تحريم وسيلة وجاء اذنوا بالبعض حينئذ ما هو هذا البعض؟ اما ان نقول اليسير ما لا يكون كثيرا في نفوس المتوسطين والكثير - 00:18:57ضَ
وكان كثيرا في نفوس اذ رجع الى العرف. رجع الى العرف. ولو قيل بهذا لا اشكال فيه. او نقول بما ذكره ابن رسلان بان الكثير ما وجبت فيه الزكاة واليسير ما لا تجب فيه الزكاة. لكن يرد عليه بان الاربع اصابع فما دون قد يكون مما وجبت فيه الزكاة - 00:19:17ضَ
حينئذ يكون المرجع العرف او نحمله على اقرب ما يكون من مما جاء فيه في النهي وهو تحريم الحريم. يحتمل هذا وذاك. يحتمل هذا وذاك. لكن حمله على المنصوص اولى. لان لبس الحرير محرم - 00:19:37ضَ
ولبس الذهب كذلك محرم. وكل منهما محرم تحريم وسيلة. حينئذ لو قيل بان المأذون فيه المقطع هنا المراد به مكانة اربع اصابع فما دون لما بعدا. وجعل الخطابي هذا الاستثناء خاصا بالنساء. خاصا بالنساء. لان - 00:19:57ضَ
الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. يعني ابطل مدلول الاستثناء كأنه جعله النهي خاصة نهى عن لبس الذهب للرجال. والا مقطعا وهذا كان في شأن النساء. لماذا؟ لانه قال نهى عن لبس - 00:20:17ضَ
وهذا عام يشمل الذكور ويشمل الاناث. الا مقطعا هذا بالنصوص الاخرى في اذن للاناث. حينئذ توافق بين النصوص نجعل المأذون ما جاءت الادلة الخاصة او الاخرى بالاذن فيه وهو الحل لي للاناث كما ذكرنا في حديث ابي موسى وغيره. ولذلك قال واحل لاناثهم. كان هذا النص مطابق للنص السابق - 00:20:37ضَ
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي. مقابل لقوله نهى عن لبس الذهب. واحل لاناثهم الا مقطعا الا مقطعا. لكن هذا فيه وفيه شيء من من التكلف لان لفظ عام عن لبس الذهب لبس الذهب وهذا من اضافة المصدر - 00:21:07ضَ
الى الى مفعوله. الى مفعوله. حينئذ حذف الفاعل والفاعل محتملا ان يكون ذكرا وان يكون انثى وحينئذ يحمل على العموم. الا مقطعا هذا كذلك محمول على ما سبق الا لبس الذهب مقطع كذلك - 00:21:27ضَ
من الذكر والانثى. حينئذ يكون كلام الخطاب فيه فيه فيه نظر. اذا قوله صلى الله عليه وسلم او نعم حديث معاوية انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. نقول الاستثناء معتبر هنا في حق الذكور فيستثنى هذا المقطع - 00:21:47ضَ
يكون اربع اصابع فما فما يؤكد هذا ان شيئا من الذهب يجوز لبسه للرجال حديث المسور ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج - 00:22:07ضَ
مزرور بالذهب مزرور بالذهب يعني الزرار فيه او الازرار فيه من من ذهب والحديث رواه البخاري او الصحيح ثابت وهذا نوع من من المقطع. ودل على ان جعل الازرار في الثوب من الذهب للرجال جائزة - 00:22:27ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان مباحا. وتحريم او تحريم لبس الذهب هذا عام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الامة فليس خاصا الامة دون النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا الاذن هنا بالنبي - 00:22:47ضَ
صلى الله عليه وسلم دون الامة. لماذا؟ لان القاعدة العامة ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او قاله فالاصل فيه التأسي ولا يحمل على التخصيص او الخصوصية الا بدليل ولا دليل عندنا. حينئذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ازراره ثوب بي - 00:23:07ضَ
ازرار من ذهب هذا يتأسى به كل مكلف من الرجال ولا يحل لاحد ان ينكر ذلك ما دام انه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ارجح فيكون حينئذ هذا الحديث الا مقطعا ازرار من ذهب - 00:23:27ضَ
مخصصا لحديث ابي موسى السابق. مخصصا لحديث ابي موسى السابق. حرم لباس الحرير والذهب الا ما كان مقطعا ومنه اتخاذ الازرار من ذهب فلا بأس به. هذا القول ارجح. فيكون هذا الحديث مخصصا للعمومات السابقة - 00:23:47ضَ
حينئذ اذا تعلق كما ادعى بعضهم اذا تعلق بلبس الرجال لشيء من الذهب المقطع تعلق به مفاخرة مثلا وصار الناس يتنافسون وغلت الاموال والاسعار في ذا حينئذ حرم لا لذاته بل لغيره بل بل او صنع - 00:24:07ضَ
شيء فيه مشابهة للنساء. حينئذ حرم لكن لا لا لذاته. والكلام هنا في ماذا؟ في اصله مسألة من حيث هي. هل يجوز ام لا؟ نعم يجوز لبس الذهب اليسير المقطع او المنسول الثوب المنسوج بذهب بعضه ذهب نقول يجوز لكن لو - 00:24:27ضَ
وكان على هيئة محرمة كتشبه بنساء او اشتهار بلبس معين لاهل الفسق المتكبرين ونحو ذلك حينئذ يحرم لك الا لا لذاته وانما يكون لعارض انما يكون لعارضا. ولذلك قال المحشي هنا وحكى في موضع - 00:24:47ضَ
يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى اربعة اقوال. ثم قال والرابع وهو الاظهر انه يباح يسير الذهب في اللباس السلاح وهذا الاباحة لما تكون للرجال. واما الاناث فهو محل وفاق. فيباح طراز الذهب الطراز الحاشية التي تكون في اطراف - 00:25:07ضَ
الاكمام مثل هذا يسمى طراز كذلك ما يكون في هذا يوضع فيه الازرار هذا يسمى طراز يعني حواشي الثياب من اعلى من اسفل هذا كله يجوز ان يكون بذهب لو اراد ان يفعل هذه مثلا لياقة مثلا بذهب جاز له وكذلك هذه موضع الازرار ونحوه - 00:25:27ضَ
ازلهم. لماذا؟ للنص الذي ورد معنا. فيباح طراز الذهب اذا كان اربع اصابع فما دون. يعني لا يزيد. اذا كان هذا عرضها مثلا ثلاثة اصابع جائز. اما اربعة اصابع كذلك يجوز. اما اذا زاد فلا. اما اذا زاد فلا. وظاهر النصوص انه - 00:25:47ضَ
سواء كانت الاربع الاصابع طولا او عرضا هذا الظاهر. والتخصيص بالعرض هذا ذكره بعض المعاصرين المتأخرين لكن ليس به يعني دليل واضح بين الا مقطعا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم. استخدم الازرار هذا نوع من المقطع. وليس هو كل المقطع فلا نفسره به - 00:26:07ضَ
قال ابن تيمية هنا رحمه الله فيباح طراز الذهب اذا كان اربع اصابع فما دون. وقال ابو بكر يباح واختاره المجد وهو رواية عن احمد ولانه يسير اشبه الحرير. ويسير الفضة. وقال الشيخ ولبس الفضة اذا لم يكن فيه - 00:26:27ضَ
لفظ عام بالتحريم لم يكن لاحد ان يحرم منه الا مقام الدليل الشرعي على تحريمه. والقول هنا في المنسود ذهب مثله القول في استعمال المنسوج بفظة. اما ان يكون على جهة العموم كله من - 00:26:47ضَ
فضة وهذا محرم واما ان يكون بعضه منسوجا بفظة وهذا فيه خلاف. الجمهور على المنع والبعض على الاباحة والقول فيه كالقول في في الذهب. فاذا جوزنا يسيرا ذهبي فمن باب اولى ها يسير الفطر - 00:27:07ضَ
نعم لان تحريم الذهب اشد من تحريم الفضة فاذا جوزنا استعمالا منسوج بعضه فاستعمال المنسود بعضه بفضة من باب اولى واحرى. ولذلك قال بعضهم اختلف الفقهاء في العلم من الفضة - 00:27:27ضَ
في المنسوجات يعني الذي بعضه فضة. فالجمهور على التحريم وذهب الحنفية الى انه يباح دون اربع اصابع. واختار ابن تيمية انه يباح ولا فرق بين القليل والكثير. ولذلك قال هنا ولبس الفضة اذا لم يكن فيه - 00:27:47ضَ
لفظ عام بالتحريم كما هو الشأن في الذهب. جاء قال لا تلبسوا الذهب مثلا. لم يكن لاحد ان يحرم منه الى ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان كان ذلك دليلا على اباحة ذلك وما هو في معناه - 00:28:07ضَ
وما هو اولى منه بالاباحة؟ والتحريم يفتقر الى دليل. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اما الفظة فالعبوا بها لعبا. رواه احمد وابو داوود. اذا قوله يحرم استعمال منسوج سواء كان المنسوج - 00:28:27ضَ
عنون للذهب ونلحق به الفضة كما قال في الشرح. او مموه بذهب او فضة نعم هو او فظة حكاها في في المتن. اذا استعمال منسوج بذهب او فظة كما قال الشارح او مموه بذهب - 00:28:47ضَ
او فضة واو في قوله او مموه هذا او ما نوعها؟ للتنويع اذا عندنا نوعان كل منهما له حكم خاص لان فرقا بين المنسوج بي ذهب وبين المموه بذهب والفرق - 00:29:07ضَ
بينهما ان المنسوج فيه ذهب عينه. واما المموه فليس فيه ذهب وانما هو لون الذهب. لون الذهب. كما ذكرنا ذلك في باب الانية والتمويه المنسوج هنا ان يذاب شيء من الذهب او من الفضة فيلقى فيه - 00:29:27ضَ
حينئذ يكتسبوا منه لونه. يكتسبوا منه لون. فرق بين ان يجعل الذهب عينه وبين ان يجعل اللوح. حينئذ ايهما الثاني اخف من من الاول او مموه. وهو محرم. لماذا؟ لعموم النص - 00:29:47ضَ
لعموم النص ما هو النص؟ حديث ابي موسى نعم لانه قال حرم ثم قال والذهب والذهب لفظ عام. يعني سواء كان خالصا او لم يكن خالصا. سواء كان بالتمويه وهو اذابة الذهب - 00:30:07ضَ
وضع الثياب فيه او كان بالطلي مثلا يكون مطليا او التكفيت كل ما مر فيه الانية فهو يقال هنا. او مموه او مطلي مثلا بذهب او فظة او او فظة. وهذا نذكر فيه كما - 00:30:27ضَ
تم فيه في السابق حينئذ استثنى منه ما كان ها مقطعا او قدر اصابع فما دون. هو تفسير للمقطع اذا المموه على المذهب محرم مطلقا. سواء كان مموها يعني المنسوج او الثوب كله او بعض - 00:30:47ضَ
لا فرق بينهما في المذهب. والصحيح ان يقال انه اذا كان تمويه لبعضه بالقيد السابق حينئذ يكون مأذونا فيه. لان الا مقطعا يجعل عاما. لان التقطيع اما ان يكون للشيء الخالص او لما فيه لون الذهب لون الذهب. حين - 00:31:07ضَ
استثناؤنا فيه شيء من العموم لان مقطعا يحتمل امرين ان يكون الذهب بعينه موجودا او ان يكون لون في الذهب مثلا موجودة. حينئذ صار عموما. فيكون هذا باستثناء النوعين المنسوج والمموه. والمذهب في المسألتين على - 00:31:27ضَ
يعني ما كان بعضه ذهب او بعضه مموه المذهب على انه محرم. قال قبل استحالته هذا استثناء من من المصنف يعني المموه قبل استحالته الاستحالة استعال من حال الشيء عن - 00:31:47ضَ
كان عليه زال اذا زال استحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال. يعني المموه الذي هو ماذا؟ ما استحال لونه على المذهب انه اذا استحال ان او يباح. والمراد هنا بكونه استحالة قد ذهب لونه. قد ذهب لونه او مموه بذهب او فضة قبل السحر - 00:32:07ضَ
حالتي فان استحال لونه فعلى وجهين. احدهما يحرم للحديث لانه عام. والثاني لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وكسر قلوب الفقراء. قال الشاعر فان تغير لونه يعني ذهب لونه مع طول الزمن مع طول الزمن ولم يكن لونه لون الذهبي - 00:32:37ضَ
فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. لماذا؟ لانتفاء العلة لعدم السرف والخيلاء لعدم السرف والخيلاء. وتقدم معنا في باب تحريم استعمال الذهب ان العلة ما يكسب - 00:33:07ضَ
مالها القلب من الهيئة المنافية عبودية كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا سبق في باب الانية. اذا مفهوم قوله استحالته انه بعد استحالته يجوز. انه بعد استحالته يجوز. لماذا؟ لان الحكم معلق بعلم - 00:33:27ضَ
وهذه العلة وهي السرف والخيلاء قد زالت حينئذ يتبعه الحكم. ويحرم استعمال منسوب او مموه بذهب قبل او فضة قبل استحالته. وهل يحتمل الكلام هنا قبل استحالته يعود على المنسوج كذلك - 00:33:47ضَ
هذا محتمل ان القيد هنا للمسألتين. ان القيد يعود الى مسألتين. ويحتاج الرجوع الى مطولات نأتيكم بها ان شاء الله تعالى اذا هذا النوع الاول ثم قال رحمه الله تعالى وثياب حرير وثياب حرير اي على الذكور كذلك ان يحرموا - 00:34:07ضَ
استعمال ثياب حرير على الذكور واما الاناث فهو محل محل وفاق. في الصلاة وغيرها في غير للعذر اجماعا لانه سيستثني او لضرورة او حكة او مرض او قمل او حرب الى اخره. مما سيأتي استثناء - 00:34:27ضَ
اذا ثم ما كان عذر للبس الثوب الحرير. حينئذ يكون جائزا. والكلام هنا في عدم وجود العذر وثياب حرير اي تحرم ثياب حرير. وهذا المراد به على الذكور كمن قيده المصنف. تحريم - 00:34:47ضَ
لبس الحرير على الرجال دون النساء. هذا حكي فيه اجماع كما قال الشارح هنا. فقد ورد فيه حديثان من اصح ما ثبت فيه هذا الباب. وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:35:07ضَ
لا تلبسوا الحرير. لا هذه ما نوعها؟ ناهية. تلبس مجزوم بدليل حرف النون. نعم. ولذلك اذا قيل هذه يحتمل انها نافية كلها ليست بنافية. لانها لو كانت نافية ما حذفت النون فحذف النون دليل على انها ناهية. اذا لا ناهية وتلبس هذا منهي عنه - 00:35:27ضَ
النهي في العصر انه محمول على على التحريم. لا تلبسوا الحريم فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة هذا يعنون له الاصوليون بانه حكم مع التعليم. يعني حكم معلل. حكم معلل. لا تلبسوا حرم - 00:35:57ضَ
الحرير ثم قال فانه الفاء مع ان وبعضهم يرى ان ان لوحدها دون فائدة جاءت النهي او الامر فانها تفيد تعليم. يعني لما حرم بما ذكر بما نهى بما ذكر فهي من مسالك العلة يعني - 00:36:17ضَ
استخراج العلة. حينئذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم معللة فانه يعني كأنه قال لانه من لبسه اي ثوب الحالي في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. متفق عليه. وعن انس رضي الله تعالى عنه - 00:36:37ضَ
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة متفق عليه لا تلبسوا هذا يفيد التحريم. لكن الاصل في التحريم ان يكون محمولا على انه كبيرة ام صغيرة. اولا - 00:36:57ضَ
الثاني الثاني يعني ان نكون صغيرة. واذا اردنا ان نجعل الحكم هنا او التحريم له من كبائر الذنوب لابد زيادة لابد من من زيادة حينئذ لا تلبسوا هل المراد به انه من الكبائر او انه من الصغائر - 00:37:17ضَ
قولان من قال انه من الصغائر لما يسأل لم؟ لا يسأل نعم لا يسأل. احسنت. من قال انه من الكبائر يسعى. لماذا؟ معرفة الاصول هنا جيدة. الذي يقول انه من الصغائر لا لا يسن. لا تقل - 00:37:37ضَ
لماذا؟ من لان التحريم هنا الاصل يعلل القاعدة. يقول لا تلبسوا الحرير تحريم دل النهي على التحريم والاصل انه من الصغائر لو محرم. اذا اردت انه من الكبائر فلا بد من زيادة اما من لعن ترتب عقاب الى اخره الى اخره - 00:38:07ضَ
فهنا ورد ام لا؟ ورد. فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. هذه عقوبة. وبل هي عقوبة لانه يدل على انه لن يدخل الجنة. كانه قال لا يدخل الجنة لابس للحرير. لانه في قوة - 00:38:27ضَ
اليس كذلك؟ لان قوله لم يلبسه في الاخرة كناية على انه لم يدخل الجنة كما سيأتي. والحديثان حديث على تحريم لبس الحرية بل انه من الكبائر. لما في الاول من النهي الذي يقتضي - 00:38:47ضَ
التحريم لا تلبسوا. وتعليل ذلك او تعليل ذلك بان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة ظاهر انه كناية عن عدم دخول الجنة. وقد قال الله تعالى في اهل الجنة ولباسهم فيها - 00:39:07ضَ
حرير ولباسهم فيها حرير. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. وهذا لا بأس به ان يكون مقيدا انهم من احاديث الوعيد لا يدخل الجنة نمام. قتات. وارد ام لا؟ شارب خمر. وهي من الكبائر. ونفي - 00:39:27ضَ
عنه دخول الجنة حينئذ لا نفسر. نقول امروها كما جاءت. هذا الاصل فيها. واذا اردنا الرد على الخوارج نأتي بالتفصيل. يعني الدخول الاولي ودخول الى اخره. الاصل اننا ما ما نذكر هذه الاحاديث بهذا التفصيل لعامة المسلمين. هذا من الغلط. يعني لا يتلى هذا - 00:39:47ضَ
الحديث على عامة الناس ثم يقال مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل ليس مراد انه ما يدخل الجنة انت كانك فتحت له باب وانما تقول قال النبي لا يدخل ونخشى عليك الا تدخل الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاءت الشبهة عند عامة الناس بان هذا كفر او نحو ذلك - 00:40:07ضَ
بالتفصيل. والاصل ان احاديث الوعيد تمر كما جاءت. هي مفهومة واضحة بين. لكن نمرها كما جاءت ولا نفصل فيها وهنا قام من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. والله عز وجل ذكر في اهل الجنة قال ولباسه فيها حرير. اذا لن يلبس في الجنة - 00:40:27ضَ
دل ذلك على انه ليس من اهل الجنة هذا هو الاصل. ولا نأتي نفصل كيف هذا كبيرة وعقيدة اهل السنة والجماعة؟ نقول نعم كذلك اذا جاءت الشبهة واما في العصر فنقر النصوص كما كما هي. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. روي او روى ذلك النسائي عن ابن الزبير - 00:40:47ضَ
باين يعني هذا المعنى مذكور او رواه النسائي عن ابن الزبير. هكذا قاله الشوكاني بن الاوطان. واخرجه النسائي عن ابن عمر انه قال والله لا يدخل الجنة وذكر وذكر الاية ولباس في حريم. الله عز وجل قال ولباسهم هذا - 00:41:07ضَ
نكرة مضاف الى المعرفة. فيعم كل افراد اهل الجنة كل من دخل الجنة لباس فيه حريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلبسه في في الاخرة طبعا المراد في الاخرة يعني في الجنة. فدل ذلك على انه لن يدخل الجنة. هذا هو ظاهر النصوص. واخرج الحاكم النسائي عن ابي سعيد انه قال - 00:41:27ضَ
وان دخل الجنة لبسه اهل الجنة ولم يلبسه هو. حينئذ يكون فيه نقص من من النعيم. وهذا نحتاج الى تخصيص لان قول لباسهم في احانيل هذا عام. وهل هذا يصلح ان يكون مخصصا؟ الظاهر لا. انه لا يكون مخصصا. فهذا القول فيه - 00:41:47ضَ
شيء من النظر بل قول ابن عمر السابق اولى انه لا يدخل الجنة ونذكر الاية ونبقي ظهر اللفظ على على ظاهره. وعند الشيخين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخرة. هذا - 00:42:07ضَ
تضيفه الى ما سبق من كونه دالا على ان لبس ثوب الحرير للذكور انه من الكبائر من الصغائر. وقد اجمع المسلمون على التحريم. هكذا حكاه غير واحد. وان ثبت عن بعض الصحابة انه انهم لبسوا في - 00:42:27ضَ
لكن هذا لا يعتبر حجة. لان النصوص واضحة بينة وفعل الصحابي وقوله اذا خالف نصا حينئذ لا يرتفع اليه البت هذه القاعدة وذكر بعضهم انه هذا ان ثبت انه محكي عن عشرين نفسا من الصحابة انهم كانوا يرون - 00:42:47ضَ
جواز لبس ثوب الحرير لكن هذا يحتاج اولا الى اثبات ثم لو ثبت نقول النصوص هنا مقدمة على فعل الصحابي لانها سنة واضحة بينة ولذلك اكثر اهل العلم يحكون الاجماع. لم يلتفتوا الى هذا. اما انهم لا يرون صحته ثبوته عن الصحابة - 00:43:07ضَ
او يرون صحة بعضه ولكنه ليس من مما تصادم به النصوص فيبقى على انه اجتهاد او رأي لهم واما من السنة فلا تترك لقول احد كائنا من كان. وقد اجمع المسلمون على التحريم ووقع الاجماع على ان التحريم مختص بالرجال - 00:43:27ضَ
دون النساء يعني النساء يباح لهن لبس الحرير. المراد بالحريم ان الحريم خالص مو حريص صناعي. طبيعي يعني اما يجوز او لا؟ نعم يجوز. ليس الكلام فيه. صناعي كاسمه صناعي. انما المراد به الطبيعي - 00:43:47ضَ
واختلف اهل العلم في الصبيان. لانه جاء في النص على الذكور. على على ذكور امتي. وهل المراد به الذكر من حيث هو ذكر او المراد به المكلف. ان قلت بان المراد بالذكر هنا الذكر من حيث هو ذكر - 00:44:07ضَ
حينئذ هذا يصدق على صغير. وان قلت المراد به المكلف لان التحريم انما يتعلق بالمكلفين. حينئذ اخرجت الصبيان فانت بين امرين اما ان تجعل اللفظ على ظاهره اللغوي واما ان تجعله مركبا مع - 00:44:27ضَ
يحرم فان قلت يحرم حينئذ خصصته بالمكلى. قلت هذا الحكم خاصا بالمكلفين. وان فعلته مطلقا حينئذ قلت الذكر يصدق على الصبي حتى الرضيع هو ذكر. حينئذ يحرم عليه لبس الحريم. فذهب الاكثر - 00:44:47ضَ
الى التحريم اكثر اهل العلم جمهور اهل العلم الى انه يحرم لبس ثوب الحرير حتى على الصبيان. ولو لم يكن مكلفا او لم يكن مكلفا لان قوله على ذكور امتي كما في الحديث يعمهم على ذكور امتي لفظ عام حينئذ - 00:45:07ضَ
يشمل كل ذكر. سواء كان بالغا او لا. وقال محمد بن الحسن يجوز الباسهم الحرير. محمد ابن حسن حنفي شيباني صاحب ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال محمد بن الحسن يجوز الباسهم الحريم. وقال اصحاب الشافعي - 00:45:27ضَ
يجوز في يوم العيد لانه لا تكليف عليهم. وفي باقي السنة عندهم ثلاثة اقوام غير العيد. يعني العيد اصحها جوازه اصحها في غير ايام العيد. في غير يوم العيد. الناس يقولون ايام العيد وانا اقول هذا - 00:45:47ضَ
اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث العيد ثلاثة ايام اربعة ايام هذا من البدع بالائمة اللفظية او اللفظية مع المعنى. ان اعتقد ان اليوم الثاني كاليوم الاول من شوال هذا بدعة. وان اعتقد انه ليس مثله وانما شاع تسميته عند الناس بالعيد الثاني والثالث - 00:46:07ضَ
بعضهم يصلي العشرة. نقول هذا في اللفظ بدعة. لماذا؟ لان العيد لفظا ومعنى شرعي. حكم شرعي. حكم شرعي فلا يحكم على يوم بانه عيد الا بنص الا بنص وليس عندنا شريعة محمد صلى الله عليه - 00:46:37ضَ
وسلم الا يومان عيد الاضحى وعيد الفطر فقط. احداث عيد ثالث ان سمي يوم الجمعة والسماء بعضهم فلا عيد اسبوعي فلا اشكال فيه. لانه فيه معنى العيد. الاحتفال باليوم يعني الصلاة والتجهيز ونحو ذلك ما هو موجود في يوم الفطر والاضحى - 00:46:57ضَ
ما عدا هذي الثلاثة الايام فهو بدعة. فلا عيد الام ولا اليوم الوطني ولا استقلال ولا السنة ولا الذهاب مطلقا هذه التي تجعل ولعيد الزواج ولا غيره التي تجعل لان العيد كما قال ابن تيمية في الاقتضاء مأخوذ من - 00:47:17ضَ
فاذا حددت يوما بعينه رأس السنة ثم عاد واحتفلت به ثم اذا فيه معنى العيد. فكيف يقال عنا بان النصوص لا تشمل العيد الذي يفعله عيد الام مثلا. او عيد الزواج. تزوج فيه واحد شعبان مثلا. حين يجد - 00:47:37ضَ
جاء يوم واحد شعبان جاءت الشمع وجاءت الهدية والى اخره. نقول هذا اتخذه عيدا. هو المعنى موجود في عيد الفطر وعيد الاضحى حينئذ يكون هذا فيه مضاهاة للشريعة فيكون بدعة. فيكون بدعة وهذا عند المتقدمين لا خلاف فيه. واما عند المعاصرين - 00:47:57ضَ
صار بعضهم يزعزع في المسألة ويجعلها خلافية. واذا صارت خلافية حينئذ لا تعترض عليه. هذا قول باطل. قول باطل. اذا قول يجوز في يوم العيد يعني عيد الفطر وعيد الاضحى. قول بايام العيد هذا ليس له اصل. لانه لا تكليف عليه - 00:48:17ضَ
وفي جواز الباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة اوجه عند الشافعية اصحها جوازه والثاني تحريمه والثالث يحرص وبعد سن التمييز. والصحيح هو القول الاول انه يحرم عليه. يحرم عليه. لا من جهة انه مكلف به - 00:48:37ضَ
انه مخاطم لانه غير مكلف. قررنا قاعدة ان الاحكام الشرعية انما هي موجهة للمكلفين. ولذلك نقول في تعريف حكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا المكلف احترازا عن غيره. حينئذ لا تحريم كما انه - 00:48:57ضَ
كما انه لا ندب ولا كراهة على الصبي وهو من لم يبلغ. حينئذ اخرجناه من منها. فكيف نقول هذا بانه محرم؟ نقول التحريم هنا من جهتين اولا ان المخاطم هو وليه. كما سيأتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يجوز للولي - 00:49:17ضَ
تمكين الصبي من المحرم. اذا قلت بانه يجوز ان يلبسه ويمكنه ويشتري له ثوب الحرير. اذا فليشتري له خمرا ها هو لا يجب لا لا يحرم عليه شرب الخمر من حيث هو. هل هو مخاطب ام - 00:49:37ضَ
لا نقول لا ليس مخاطبا لكن هل هل يسوغ ذلك عدم المخاطبة الا يكون وليه مخاطبا بمنعه الا يلزم بل لا يكون مخاطبا بالتحريم ولكنه يجب على وليه ان يمنعه من ذلك. فكل محرم على - 00:49:57ضَ
كلا يحرم على الولي تمكين الصبي من ذلك. كل محرم على المكلف يحرم على الولي ان يمكن الصبي من من ذلك. ثم من جهة اخرى انه بالنسبة اليه اذا تلبس بالصلاة وقد لبس ثوب الحرير - 00:50:17ضَ
حكمه حكم صلاة البالغ كما ان صلاة البالغ المكلف باطلة لانه ارتدى منهيا عنه كذلك حكمه حكم البالغ. اذا الصحيح ان الصبي كالغ في تحريم ثوب الحرير لكن لا من جهة انه مخاطم وانما بواسطة اخرى. كما هو الشأن فيه في الصلاة. هي لا تجب عليه مباشرة لكن يجب على - 00:50:37ضَ
كوليه ان يأمره به بالصلاة. ولذلك قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع وهم سبع ما بلغوا هذا مثله. هذا مثله اذا قوله وثياب حرير اي تحرم او يحرم استعمال او لبس ثياب حرير. على الذكور في - 00:51:07ضَ
صلاتي وغيرها في الصلاة اذا لبسها سواء كان بالغا او لا بطلت صلاته. هذا الذي يترتب عليه ذكره فيه في شروط الصلاة. واما في في غيرها فهو اثم فقط. في غير حال العذر اجماعا حكاه ابن عبد البر انه مجمع عليه. للحديث السابق حديث ابي موسى - 00:51:27ضَ
لانه قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل اناثي. وحديث عمر لا تلبسوا الحرير فان من لبسه وفي الدنيا لم يلبسوا فيه في الاخرة. حديث متفق عليه. قال في الحاشية ولو كافرا ولو كافرا. يعني يحرم لبس الثوب ثوب الحرير - 00:51:47ضَ
على المسلم وعلى الكافر. ولم ذكره؟ لان ثمة قولا يقابله وهو اباحته او للكافر. اباحته وهذه المسألة مفرعة على مسألة اصولية. وهي ان الكفار هل هم بفروع الشريعة او لا؟ فمن قال بانهم ليسوا مخاطبين حينئذ لا يحرم عليه شرب الخمر ولا يحرم عليه الزنا - 00:52:07ضَ
لا الربا ولا غيرها من من الاحكام وانما يحرم عليه الكفر فقط. وما عدا فهو مباح على اصل البراء الاصلية براءة اصلية. وان قلنا بان الخطاب كما انه شامل للمسلم فيدخل فيه الكافر وهو اصح - 00:52:37ضَ
كما ذكرناه مرارا حينئذ كل واجب توجه المسلم فالكافر مثله. وكل محرم على المسلم فالكافر مثله. والفائدة فائدة اخروية. وهي انه لو مات على كفره حينئذ يزداد عقابه على عقاب الكفر والشرك بترك الواجبات وفعل المنهيات والنصوص واضحة ظاهرة بينة دلالات الكتاب - 00:52:57ضَ
والسنة على على ذلك. ولذلك قال ولو كافرا فالحكم عام. وعنه يعني عن الامام احمد جواز لبس الحرير للكافر اختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا فيه نظر والصواب انه يحرم حتى على على الكافر. ففي الصحيحين ان عمر كسا اخا له - 00:53:27ضَ
بمكة ثوب حرير اعطاه اياه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح ان يكون مستندا لاباحته للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر وهو محرم عليه لبسه. فاعطاء عمر ذلك الثوب الحليب للكافر لا يلزم ان يكون دليلا. ثم هو فعل - 00:53:47ضَ
صحابي واذا كان كذلك حينئذ نرجع الى الى الاصول. اذا نقول في الحديث نفسه دليل على انه لا يباح للكهف. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر ومعلوم ان عمر يحرم عليه لبس ثوب الحرير اليس كذلك؟ لكن هل اذا حرم - 00:54:07ضَ
عليه لبس ثوب الحرير. يحرم شراؤه واهداؤه ما يحرم. هل يحرم شراؤه لا يحرم شراعه الا اذا اشتراه لنفسه فيكون حراما. حينئذ يجب صرفه فيما يباح له. لكن لو اشتراه لزوجته اشتراه - 00:54:27ضَ
يهديه لرجل من اجل ان يهديه لاخر. او ان يحفظه لترتفع الاسعار مثلا فيبيعه ونحو ذلك. هذا نقول جائز. هذا جائز ولا اشكال فيه. اذا حديث عمر هذا ليس فيه ليس فيه حجة. قال وما هو اكثره ظهورا؟ وما هو - 00:54:47ضَ
اكثره ظهورا قوله على الذكور هذا متعلق بقوله يحرم السابق. ويحرم استعمال منسوج يحرم على الذكور لا على غيره. حينئذ كل ما ذكر من المسائل استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة وثياب حرير هذا خاص - 00:55:07ضَ
بالذكور واما النساء فلا. هنا قال وما هو اكثره ظهورا؟ يعني ثوب الحرير فيما ذكره فيما سبق المراد به ثوب الخالص. وتحرم ثياب الحريم يعني الخالص. يعني كله حريم وقد يأتي ثوب بعضه حرير وبعضه من قطن مثلا. فهل الحكم واحد ام لا؟ فيه تفصيل. فيه تفصيل - 00:55:27ضَ
ان كان اكثره حريرا فحكمه حكم الخالص. ان كان اكثره حريرا فحكمه الخالص لان الاحتمالات اربعة. اليس كذلك؟ اولا ثوب حرير خالص. الثلاثة الانواع الثانية مع حرير ومعه غيره. اما ان يكون الحرير اكثر اما ان يكون الحرير اكثر من غيره. واما ان يكون اقل واما ان يكون مساويا - 00:55:57ضَ
واما ان يكون مساويا. المذهب الحكم خاص بنوعين. الحرير الخالص هذا الاول وهذا واظح بين ومتفق عليك الثاني ما كان اكثره حريرا. لكنه ظاهر. يعني بارز للناس بخلاف الباطن المحشو وغيره كما سيستثني - 00:56:27ضَ
المصنف يا اخي كلامه. حينئذ هذان النوعان محرمان على المذهب. اما المستوي وما هو اقل فهذا الجواب ولذلك قال لا اذا استويا. اذا مفهومه ما كان اقل. يكون جائسا. وما هو - 00:56:47ضَ
اكثرهم ما هو واو عاطفة عطفت ماذا؟ ما هو ما هو ايش نوع ما هنا؟ ليش؟ موصولة. يحتمل يحتمل انه لكم ما هنا موصولية ما موصولية وثياب حرير. وما هو هو - 00:57:07ضَ
يعود الى الحريق. اكثره اي اكثر هذا الثوب ظهورا اي بروزا وظهورا لي للناس. يعني يدرك بالبصر. ما لا يكون بطانة ومحسوبا وغير ذلك. وما هو يعني ويحرم كذلك معطوف على ما سبق. يحرم ما لكن الشارع هنا قال اي ثوب - 00:57:37ضَ
ترى ما بنكرة. تبي اي هذي تفسيرية. كيف تفهمها؟ تقول ما اي ثوب. ماء اي ثوب تفسيرية ثم قال ثوب بالرفع لا بالجر لان ما هذه بمحل رفع لانه معطوف على ما سبق - 00:58:07ضَ
ثياب حريم اي ثوب لم يقل اي الثوب. لو كانت ماء موصولة عنده قال اي الثوب لان المفسر والمفسر يجب ان يتطابق تعريفا وتنكيرا واعرابا واضح؟ فقوله ثوب دل على انه اعتبر ما نكرة موصوفة. نكرة موصوفة. ولذلك فسرها - 00:58:27ضَ
ثوبي وهذا اولى لماذا؟ لانه قال فيما سبق ثياب حرير وهذا ليس بمعرفة. ليس بمعرفته. يا ابو حرير الكرام اضيف الى الى نكران اذا ما اي ثوب هو اي اكثرهم ما هو اي الحرير اي ثوب هو اي الحرير اكثره اي غالبه الحرير اي اكثر هذا الثوب ظهور - 00:58:57ضَ
اي في ظاهره اي بروزا للناس. وقوله اكثره الظمير يعود الى الى الثوب. يعني اكثر الثوب حريرا. اكثر الثوب حريرة وما هو اكثره ظهورا مما نسج معه؟ حينئذ يحرم استعماله - 00:59:27ضَ
خالص فلا فرق بين الخالص وبين الثوب الذي يكون فيه حرير وفيه غيره مما نسج معه كقطن الا ان الحرير اكثر لماذا؟ قالوا لان الاكثر ملحق بالكل في اكثر الاحكام. يعني الاكثر في الشريعة في - 00:59:47ضَ
احكام الشريعة ما كان اكثر ملحق بالخالص. ملحق بالخالص. كما مر معنا في باب الاهلية. وهذه قاعدة صحيحة. لان اكثر ملحق بالكل في اكثر الاحكام. فقوله لا تلبس الحرير نقول الحرير الخالص - 01:00:07ضَ
قوله واضح بين وله فرض اخر وهو الملحق بالخالص وما كان اكثره حريرا. فالحكم يكون واحدا. على الذكور هذا كما ذكرنا متعلق بقوله يحرم. قال والخناثة بما ذكرناه سابقا. يعني اجتمع عندنا مبيح وحاضر وغلب جانب - 01:00:27ضَ
الحاضرين دون النساء دون النساء. فيجوز للنساء لبس الحريم. وحق الاجماع على على ذلك. قال ابن القيم هنا دغري وعلى اصح القولين يعني ذكره هنا لعله في تقديم وتأخير فيه في الحاشية. على اصح القولين ومن ابيح له لبس - 01:00:47ضَ
ابيح له فراشه قد يكون في خطأ في في الحاشية. على كل دون النساء لبسا بلا حاجة. ها لبسا بلا حاجة. مفهومه انه يجوز لحاجته. والكلام هنا متعلق بقول للذكور على الذكور لبسا بلا حاجة بلا حال. فان كان لحاجة فهي سينص عليها - 01:01:07ضَ
المصنف رحمه الله تعالى وافتراشا يعني يحرم استعمال الحريري سواء كان خالصا او حريرا لبسا كأن يكون ثوبا او ان يكون فراشا يباشره الجلوس. وهذا ورد في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نلبس الحرير والديباج وان يجلس عليه او ان نجلس - 01:01:37ضَ
عليه. فقوله ان نجلس عليه هذا جار ليس جار انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قول ها نعم. نهى ان نلبس يعني نهى عن لبس مثلا. وان - 01:02:07ضَ
اي عن الجلوس. حينئذ نكون معطوفا على المصدر السابق. رواه البخاري والحديث دل على تحريم الجلوس على الحريم سيري واليه ذهب الجمهور. جمهور اهل العلم على ان افتراش الحريق كلبسه. كما ان النصوص دالة - 01:02:28ضَ
انه يحرم لبسه كذلك هي بنفسها تدل على ها تحريم افتراشه وجاء نص خاص وهو حديث حذيفة دال على انه يحرم افتراشه. وقال ابو حنيفة واصحابه وروي عن ابن عباس وانس انه يجوز افتراش - 01:02:48ضَ
يجوز افتراش الحرير وبه قال الماجسون وبعض الشافعية. لان الفراش موضع اهانة موضع اهانة وبالقياس على الوسائل المحشوة بالقز. اذ لا خلاف فيها. وهذا دليل باطل كما قال رحمه الله تعالى. دليل باطل لا يعول عليه. قال لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص والقياس حينئذ يكون في مقابل - 01:03:08ضَ
النص هو فاسد الاعتبار لان حذيفة يقول نهى النبي ان نجلس عليه تنصيص هذا فاذا نكون الجلوس عليه منهيا جلوس الحرير مباشرته بالجلوس يكون منهيا عنه. واذا كان كذلك حينئذ كل اجتهاد يكون في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. وهذا - 01:03:38ضَ
التعليل بانه اهانة نقول هذا تعليل من قبيل الرأي فيكون مصادما للنص. حينئذ نقول القول المرجح هو تحريم افتراش حريم مطلقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه - 01:03:58ضَ
كما هو متناول للالتحاق به. اذا ثم امور ليس الحكم خاصا بالبس الثياب فقط. وانما المراد به الا يباشر الرجل الحرير. ومباشرة الحرير قد تكون بماذا؟ بلبسه كثوب او بافتراشه او بالجلوس عليه او بجعله لحافا ونحوه. ولذلك قال والنهي عن لبسه والجلوس عليه - 01:04:18ضَ
متناول لافتراشهم كما هو متناول للالتحاق به وذلك لبسه لغة وشرعا. فدل على الافتراش النص الخاص حديث حذيفة واللفظ العام الذي هو لا تلبس الحرير والقياس الصحيح وقياس هذا كما ذكرناه بالامس شهد انه يدل من جهة العموم على اربعة من شروط لا اله الا الله. وجاءت نصوص خاصة تجمع بين - 01:04:48ضَ
بين الامرين فتقول هذا نص عام دل على فرد ويصح الاستدلال به وهذا نص خاص حينئذ يكون مؤكدا يكون مؤكدا نعم لبسا بلا حاجة وافتراشا. قال واستنادا وتعليقا وكتابة مهل وستر جدر غير الكعبة المشرفة - 01:05:18ضَ
مراد المصنف والشارع هنا ان اي استعمال الذهب لاي للحرير من جهة الرجل فهو فهو محرم. واستناده تعليقا من الحديث السابق وكتابة مهر اي في الحريق قد يعظم ويوجد مثلا ذكر المهر فيكتب في في حرير - 01:05:38ضَ
اختاره الشيخ وغيره وقيل يكره قال صاحب التنقيه وعليه العمل وستر جدر بالحرير لانه استعمال له اشبه لبسه ولما في الستر به من السرف ويكره بغير الحرير الا لحاجته. يعني ستر الجدار. ليس المراد به ما يوضع على النافذة. المراد به ستر الجدال - 01:05:58ضَ
ده كان قديم عهد قريب الناس في مجالسهم يجعلون الستار للجدران كلها. هذا الذي فيه النهي واما جعله وعلى النافذة فقط هذا لا اشكال فيه. غير الكعبة المشرفة فلا يحرم سترها بالحرير اجماعا. يكون حينئذ به بالاجماع. لقوله عليه الصلاة والسلام - 01:06:18ضَ
حملة تلبس حرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه متفق عليه من حديث ابن عمر السابق وفيه ما نهانا عن لبس الحرير والديباج وتواترت الاحاديث والاثار بتحريمه على الذكور. وحكى الاجماع غير عليه غير واحد من ائمة - 01:06:38ضَ
ولا يعترض بما ذكره الشوكاني وغيره انه ثبت عن او انه روي عن عشرين نفسا من الصحابة انه رأوا الاباحة لا لا يعكر لو صح عنه لا يعتبر في مقابلة النصوص السابقة للقاعدة. ان الصحابي لا يعتبر قوله ولا فعله الا اذا كان لم يوجد - 01:06:58ضَ
قال الشارح هنا واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه. جاز الجلوس عليهم لانه حينئذ مفترس للحال مجانب للحريم. وقال ابن القيم واذا كان الحرير قالت للفراء دون ظهارته فالحكم في ذلك التحريم ماذا سيأتي ذكره في كلام المصلي؟ واذا فرش فوقه حائل - 01:07:18ضَ
جاز الجلوس عليه والصلاة. وهذا فيه نظر فيه نظر. لماذا؟ لان قوله وعليه الصلاة والسلام او قال حذيفة وان يجلس عليه هذا فيه عموم. ان يجلس عليه هذا فيه عموم وهو او - 01:07:48ضَ
قل اطلع. وهو انه يشمل المباشرة وما كان بينهما حايل. فالذي جلس على حرير ولو افترش صديقا فهو جالس على الحرير فهو جالس على على الحريم. وقد اتخذوا وسيلة عند اهل الاسراء في التكبر بان يوضع الحرير اولا ثم يوضع فوقه - 01:08:08ضَ
ما يدفع التحريم فيبقى عليه. حينئذ نقول هذا الظاهر انه اجتهاد في مقابلة اطلاق النص او عموم النص. وقوله ان يجلس عليه هذا يشمل ما اذا ثم مباشرة اولى. فقوله اذا فرش فوقه حائلا صديقا جاز الجلوس عليه فيه فيه نظر. لا اذا استويا - 01:08:28ضَ
ها يعني لا يحرم اذا استويان. الالف هنا تعود الى الحرير وما الحرير وما معه. فعلى المذهب هذا النوع من لبس الثياب الذي يكون فيه شيء من الحرير وشيء اخر نظرنا - 01:08:48ضَ
فان كان الحرير اكثر فهو محرم. وان كان اقل اربع اصابع فما دون فهو جائز. وان استويان ان اذا هذا نصفه وهذا نصفه. نقول هذا جائز على على المذهب. لا اذا السويان لا يحرم على تقدير الفعل. لا اذا - 01:09:08ضَ
ويعني لا يحرم لبس الثوب اذا استويا اي الحرير وما معه. يعني وما نسج معه ظهورا. فان سوى هو وما نسج معه ففي المذهب. نقول هو على على وجهين. احدهما يباح. احدهما انه مباح - 01:09:28ضَ
وهو المذهب وهو المذهب. لحديث ابن عباس اتي ولان الحرير ليس باغلب اشبه الاقل هنا حمل على الاقل. يعني فيه تردد. هل هو ملحق بالاكثر؟ فيحرم او ملحق بالاقل فيجوز - 01:09:48ضَ
فتردد بين امرين فالحقوه بماذا؟ بالاقل فحكموا بالاباحة. ولذلك قالوا لان الحلي ليس باغلب اشبه الاقل اشبه الاقل. والثاني يعني الوجه الثاني في المذهب انه يحرم. قال ابن عقيل هو الاشبه - 01:10:08ضَ
لعموم الخبر وهذا اصح وهو ارجح انه اذا استويا رجعن الى التحريم. رجعن الى الى لان الاصل في لبس ثوب الحرير هو التحريم. هذا الاصل. حينئذ اذا جوز الاقل فما اشتبه علينا رجعنا الى الاصل. ما هو؟ وهو التحريم - 01:10:28ضَ
ولذلك قول لا اذا استويا يقول الصحيح انه اذا استوى الحرير وما معه مما نسج معه ظهورا انه محرم. ولذلك قال هنا والوجه الثاني يحرم صوبه في تصحيح الفروع. الذي هو المرداوي رحمه الله تعالى. قال ابن عقيل والشيخ الاشبه انه يحرم. يعني هو اختيار ابن تيمية رحمه الله - 01:10:48ضَ
تعالى وهو ظاهر النص لعموم الخبر لا تلبسوا الحرير. حينئذ الحرير هذا عام. ولان النصف كثير وليس تغليب التحليل باولى من التحريم. ثم اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب حظري. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل - 01:11:08ضَ
وعليه نقول قوله لا اذا استويا فيه نظر والصحيح انه ماذا؟ انه محرم للعموم عموم الخبر السابق الذي ذكرناه سيأتي بقية البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:28ضَ