زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 38
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فلا زال الحديث - 00:00:01ضَ
له المصنف رحمه الله تعالى الحجاوي زاد المستقنع باب شروط الصلاة وما مضى ما مضى ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة. ويعبر بعضهم باجتناب النجاسات. ولا خلاف بين - 00:00:27ضَ
عبارتين ومنها اجتناب النجاسة. منها اي من شروط الصلاة. يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. ومن هنا التبعيد. يعني بعضها ويعنون له باجتناب النجاسة مر الحديث عنها مفصلا في اول كتاب الطهارة عند قوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال - 00:00:47ضَ
الخبث وكذلك في باب ازالة النجاسة. وهنا نقول النجاسة ثم اصدر وجمعها انجاس. كذلك على النجاسات ومشهورة عند الفقهاء. والنجس هو المستقذر المستخبث. ولغة ضد الطهارة ضد الطهارة. وفيه اشتقاق كلام طويل مر معنا. وشرعا نجاسة يعني بالاصطلاح قيل شرعا - 00:01:17ضَ
قد يتساهل البعض من الفقهاء يرد هذا اللفظ شرعا مرادا به يعني اصطلاح. يعني ما تعارف عليه الفقهاء ولكن قد يقال بان الاصطلاح كذلك قد يعبر به ويراد به المعنى شرعه. لان المراد هنا في تعريف النجاسة - 00:01:47ضَ
المراد في تأليف الطهارة والصلاة والزكاة والحج. فاذا وضع له معنى قيل هذا هو المعنى الذي تعارف عليه الفقهاء حينئذ يرتبط بهذا اصله. وهو ان له حقيقة شرعية. واذا ثبت ان للشيء حقيقة - 00:02:07ضَ
واذا ثبت ان للشيء حقيقة شرعية حينئذ كلما ورد هذا اللفظ في نصوص الوحيين فسر بهذا المعنى السيراميك بهذا المعنى. هذا اذا جاء اللفظ في الشرح. وقد يكون اللفظ والدا في الشرع وليس له - 00:02:27ضَ
شرعية. وانما استنبط له الفقهاء معنى من المعاني. وهذا يكثر في معنى الايجاب واجبه تحريم والندب والكراهة والاباحة والرخصة والعزيمة. هذه اصطلح الفقهاء والاصوليون على معاني خاصة به بمعنى انه يعرفون الواجب يعرفون المحرم وكذلك الندب والكراهة والرخصة والعزيمة. حينئذ لها - 00:02:47ضَ
هذه المعاني كلما وجدت المعاني وجدت الالفاظ وليس كلما وجد اللفظ وجد المعنى. انتبه هذه قاعدة يخطئ فيها كثير من الفقهاء يعنون لي الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب رسما. باي تعريف؟ حينئذ عندنا لفظ وهو - 00:03:17ضَ
والواجب وعندنا معنى وهو مدلول لفظ الواجب. لفظ الواجب واجب. المعنى ما يثاب فاعله يعاقب تاركه. حينئذ نأتي اذا اردنا ان نطبق الشرع فنقول كل ما دلت النصوص على انه يثاب فاعله ننظر الى المعنى - 00:03:42ضَ
ننظر الى الى المعنى. كل كلما دلت النصوص على انه يثاب ان هذا الفعل او القول يثاب فاعله ويعاقب تاركه تم الواجب ثم الواجب. وليس كلما وجد لفظ الواجب فسرناه بما يثاب فاعله يعاقب تاركه. لماذا؟ لان - 00:04:02ضَ
ان الاصل في حمله لفظ الشرع على معناه الشرعي ثم قد يراد باللفظ الذي له حقيقة شرعية قد يراد به المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ولا يراد المعنى الشرعي حينئذ نقول كلما وجد لفظ واجب او وجد لفظ تحريم او وجد لفظ ندب او كراهة او نحو - 00:04:25ضَ
لذلك او رخصة او عزيمة حينئذ نقول هذه الالفاظ محتملة. محتملة بمعنى انها قد يراد باللفظ المعنى الشرعي الذي اصطلح عليه الاصوليون وقد يراد به المعنى اللغوي. حينئذ نقول وافعلوا الخير او اركعوا مع - 00:04:50ضَ
يركع امره ومطلق الامر يقتضيه الوجوب. اذا اركعوا نقول رتب الشارع عليه الثواب. يعني على فعله. وعلى تركه العقاب نرتب المعنى على قولنا او على قوله تعالى اركعوا هذا صيغة امر ومطلق الامر يقتضي الوجوب اذا يثاب فاعله يعاقب - 00:05:13ضَ
نسميه بعد وجود المعنى نسميه واجبا. وليس كلما وجد لفظ الواجب قلنا هذا يثاب فاعله يعاقب تاركه ولذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لا نقول الواجب هنا ما اثيب فاعله عوقب تاركه. بل - 00:05:41ضَ
المراد به المعنى اللغوي. الواجب معنى الثابت. اذا غسل الجمعة واجبة. يعني ثابت ومتأكد على كل محتلم على كل مسلم. حينئذ يقول المراد بالوجوب هنا ليس الوجوب الذي عنون له الاصوليون. ومثله - 00:06:01ضَ
ما نحن فيه قبل ايام الحج جاء في الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يعني عدم المبيت ليالي منى فاخذ الفقهاء جمهور الفقهاء على ان ليالي منى من الواجبات لماذا؟ لان الصحابي عبر بماذا؟ عبر بالرخصة. والرخصة حكم غيرا الى - 00:06:21ضَ
لعذر قررا الى اخر ما عرفوا به الرخصة. والذي يقابل الرخصة ما هو العزيمة. اذا العزيمة تقابل الرخصة والرخصة انما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنوع معين بان لا يبيت ليالي من ايام التشريق - 00:06:44ضَ
نقول هذا عدول عن الاصل. وهو انه حمل لفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس على المعنى لاصطلاحه. وهو خلاف العصا والاصل فيه ان يحمل على المعنى اللغوي. ولذلك الحديث نفسه جاء في صحيح مسلم استأذن العباس اذا رخص هنا بمعنى ماذا - 00:07:05ضَ
بمعنى الاذن والاذن قد يكون مقابلا للواجب وقد يكون مقابلا المندوب. قد يستأذن الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مندوبه وقد يستأذنه بترك واجبه. فاذا دار الامر بين الامرين حينئذ حملناه على الاصل وهو المعنى اللغوي فنقول رخص هنا - 00:07:25ضَ
المراد به ما يقابل العزيمة وهي التي يقال بانها مقابل للواجب. بل المراد به المستحب. وهذا يفسره كما ذكرنا حديث استأذن عباس ودل على ان الرخصة هنا المعنى اللغوي ليس المعنى شرعي ولذلك نقول دائما الصحيح ان المبيت ليالي من ايام التشريق من السنن وليس - 00:07:46ضَ
من الواجبات واما خذوا عني مناسككم هذا امر بالاخذ وليس الامر الصفة نفسها. خذوا اخذ حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج؟ نقول هذا هذا واجب لا شك فيه. ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ولذلك لو قلنا بظاهره لقلنا - 00:08:06ضَ
البقاء في منى يوم التروية والمبيت من ليلة عرفة هذا من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم والاصل هو هو الوجوب لكن ما قالوا بهذا فرقوا بين امرين فاستدلوا بالحديث على ان المبيت لا يليمين واجبي خذوا عني مناسككم او لتأخذوا عني هذا امر امر - 00:08:26ضَ
للوجوب ولم يدخلوا في هذا النص يوم التروية وليلة عرفة بانه يجب المبيت في من وقد قيل به لكن جماهير اهل العلم حكى اجماع انه من من السنن. اذا صح الاجماع قد يكون مخصصا. لكن الصان له فيه خلاف بين بين اهل العلم. اذا - 00:08:48ضَ
النجاسة لها معنى الصلاحي عند الفقهاء. نستفيد من هذا انه ليس كلما وجد لفظ النجاسة انه يفسر وبهذا المعنى بل قد يكون المراد به المعنى اللغوي. هذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم. اذا درسنا معنى الواجب ومعنى الحرام والرخصة والعزيمة - 00:09:08ضَ
ليس كلما مر بك نص شرعي كتاب وسنة. تقول هذا الواجب الذي عرفه للسنة. هذا اصطلاح حادث. لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي النص به في في سنة انه اجتهاد لاهل العلم. قد يكون المراد به المعنى اللغوي قد يكون المراد به المعنى - 00:09:28ضَ
الاصطلاح فيتأنى الناظر ولا يستعجل حينئذ يقع فيه في الخطأ والزلام. اذا النجاسة لها معنى شرعي. عرفها هنا في على المشهور قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميت والدم - 00:09:45ضَ
والخمل والبول ولا يجب في غير الصلاة بالاصح. هذا بينزاع ومرة معنا في حكم الاستنجاء والاستجمار. والمشهور الذي هو اشهر من هذا ما عرفه به المبدع في غيره كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا - 00:10:05ضَ
ولا لضرر في بدن او عقل. قلنا هذا التعريف فاسد لانه يترتب عليه قاعدة وهي قاعدة فاسدة كذلك. لماذا؟ هل كل محرم لا لما ذكر مع انتفاء القيود كورة نجس جواب لا. ليس كل محرم بانتفاء القيود المذكورة في الحج يكون النجسة. بل قد يكون محرما ولا - 00:10:25ضَ
تكون النجسة. والعكس صحيح. كل نجس يعتبر محرما. اذا اخذ التحريم جنسا في حد النجاسة استلزم ان كل محرم يعتبر نجسا وليس الامر كذلك. ولذلك السم حرام او مباح. السم حرام او مباح - 00:10:50ضَ
حرام ولا تقتلوا انفسكم باي شيء كان ولا فيه عموم. اذا محرم هل هو نجس جوابنا الحشيش نعم حرام هل هو نجس؟ الجواب لا. اذا ليس كل محرم يكون نجسا. كل نجس يكون محرم. اذا كل عين حرم - 00:11:17ضَ
اخذ التحريم جنسا في حد النجاسة. حينئذ نقول هذا يعتبر باطلا والصواب ان يقال هي عين مستقذرة شرعا. واكد فيه الانصاف هو اصح الحدود اصح الحدود ان تعرف النجاسة بانها عين مستقذرة شرعا. مستقذرة شرعا - 00:11:47ضَ
اخرج ما يستقذر طبعا كالمخاطي والعرق ونحو هذه مستقذرة لكنها ليست مستقذرة شرعا هل كل مستقذر يكون لا اذا ليس كل ما استقذر في نفس الشخص مثلا يكون نجسا. بل كل ما استقظر شرعا لابد ان يكون الرجوع الى - 00:12:07ضَ
الى الشارع. عين مستقذرة شرعا. الخمر عند شاربها تعالى نقول بانها نجسة مذاهب اربعة. مستقذر او لا؟ عند الشريبة لا فاكهة هي فاكهة عندهم. ليست بمستقبرة. لذلك هي عين عنده هو. ليس في نظرك انت ايها المحرم لها - 00:12:28ضَ
هو يستأنس بها وتطيب نفسه وينشرح صدره لها. انتكست الفطر. فعين مستقذرة. هو يقول الخمر ليس مستقذرا نقول المرد في الاستقذار وعدمه هو الشرع. وليس الى الانسان نفسه. اذا مستقذرة شرعا شرعا اخر - 00:12:55ضَ
اخرج وادخل اخرج ماذا؟ ما يستقذر طبعا ولا يستقذر شرعا. وادخل ما يستقذر شرعا لا طبعا. عكسه والاستغفار انما نظر فيه يكون بطلب ازالته من جهة الشانق. اجتناب النجاسة عرفنا النجاسة. قال الشيخ يعني - 00:13:15ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى النجاسة اعيان مستخبثة في الشرع. انظر في الشرع. يمنع المصلي او يمنع المصلي من استصحابها قال اجتناب افتعال من الجنب ومعناه التباعد معناه تباعد واجتنبوا الطاغوت - 00:13:38ضَ
مر معنا كلام الراوي من اصفهانه موضعه فكأنه قال تباعد النجاسة بمعنى ابعادها عن بدن المصلي وثوبه به وبقعته شرط من شروط صحة الصلاة. ومنها اجتناب النجاسة اي من شروط الصلاة. اجتناب النجاسة - 00:13:58ضَ
هذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها. لان ثم خلاف بين اهل العلم في حكمها. هل يجب او لا يجب ثم وجوب هل هو شرعي ام شرطي تم خلاف بينه بين اهل العلم؟ كثير ما ينتشر كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بانها واجبة شرعا - 00:14:18ضَ
معنى انه لا يترتب عليه بطلان الصلاة او قول ابن حزم وهو قول ضعيف كما سيأتي بيانه. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد واتفق العلماء على ان ازالة النجاسة مأمور بها في الشرع. مأمور بها في الشرع. ثم الامر يختلف بمعنى ان الشارع - 00:14:38ضَ
قد طلب من المكلف ازالة النجاسة طلبا. ثم الطلب وقد يكون على جهة الجزم اولى المشروعية اعم من الندب والايذاء. صحيح؟ المشروعية اعم من الندب والاجابة. ولذلك اذا قال شخصا ان يوري ان صح التعبير عن شيء ما يقول هذا امر مشروع اراد ان يخرج من خلاف اذا لا يريد ان يحكي خلاف - 00:14:58ضَ
صلاة الجماعة قال صلاة الجماعة الجماعة مشروعة باجماع اهل العلم. مشروعة بمعنى ان الشرع قد امر بها. ثم كيفية الامر بها اما ان يكون على جهة ايجاب واما ان يكون على جهة الندم. اذا اجمع العلماء على مشروعية ازالة النجاسة واختلفوا - 00:15:28ضَ
هل ذلك على الوجوب او على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم من الفقهاء ان ازالة النجاسة واجبة. ازالة النجاسة واجبة وبه قال ابو حنيفة والشافعي وهو المذهب وابن رشد لا يذكر الحنابلة انهم لا يرون الامام احمد فقيها وانما يرونه - 00:15:48ضَ
ولذلك بنى كتابه بداية المجتهد وهو كتاب نفيس. بناه على ثلاثة مذاهب فقط. مذاهب ثلاثة لا اربعة. وحنيفة رحمه الله تعالى والذهب المشهور ومالك الشافعي واما احمد فلا ذكر له البتة وانما يأتي في شرحه وكلامه وتعقيبه يقول وهو رواية - 00:16:15ضَ
عن الامام احمد يعني ما يحفظ قول له ولا يكون مذهبا معتمدا كسائر الائمة. وبه قال ابو حنيفة والشافعي هو احمد نزيد ذلك على اذا الجمهور على انها واجبة كيف نعرف قول الجمهور اذا قال ثلاثة منهم - 00:16:35ضَ
بقول قلنا هذا قول الجمهور. وهنا قال به ابو حنيفة والشافعي واحمد. اذا لما ذهب الثلاثة هذه على ان ازالة النجاسة واجبة. وقال قوم ازالتها سنة. مؤكدة. اذا مشروعة على جهة الندب - 00:16:53ضَ
حينئذ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وينبني عليه انه يصلي بالنجاسة عمدا كذلك وصلاته صحيحة. ينبني على الاول بقول بعضهم انه لو صلى بالنجاسة عمدا صلاته باطلة اذا ينبني على الخلاف هذا خلاف جوهري وهو في صحة الصلاة من عدمها. من قال بان - 00:17:12ضَ
ازالة النجاسة واجبة للصلاة. وفي الصلاة حينئذ قد يترتب على قولها وقول انه اذا لم يزل النجاسة عن بدنه او ثوب اوقاتهم الصلاة لا لا تصح. ومن قال بالسنية والمشهور بمذهب مالكية. ها ينبني عليه صحة الصلاة. وقال - 00:17:37ضَ
ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك واصحابه. يعني القول بالسنية والقول بالوجوب المقيدة بالذكر ها والقدرة. فان نسي او لم يستطع حينئذ لا تكون واجبة فيه بحقه. اذا الوجوب مطلقا - 00:17:58ضَ
ثانيا السنة مطلقا ثالثا الوجوب بقيد وهو الذكر يعني يقابل النسيان قابل النسيان فرض مع بضم الذال ساقطة مع النسيان. وقال الشوكاني اذ عرفنا هذه ذكر مسألتين رحمه الله تعالى. الاول الاجماع - 00:18:27ضَ
على مشروعية ازالة النجاسة. ثانيا الخلاف في كيفية هذه المشروعية. هل هي على جهة الايجاب او لا ذكر ثلاثة اقوى وسيذكر قولا رابعا يرى انه ضعيف فيما سيأتي بحثه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار وهل طهارة ثوب - 00:18:47ضَ
مصلين شرط لصحة الصلاة ام لا؟ هذا محل نزاع. عبرنا فيما سبق بانها واجبة في اقوال ابن الرشد لم اذكر الشرطية وانما قال قال قوم بالوجوب. وقال قوم بالوجوب المقيد. والقول بالوجوب لا يستلزم - 00:19:07ضَ
شرطية كل شرط واجب ولا ولا عكس واضحة المسألة كل واجب شرط والعكس ايهما اعم وايهما خاص الواجب اعم والشرط اخص. وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة ام لا؟ فذهب - 00:19:27ضَ
الاكثر وهم الجمهور الى انها شرط الى انها شرطا. وروي عن ابن مسعود ابن عباس وسعيد ابن جبير وهو مروي عن مالك انها ليست بواجبة بل هي سنة كما مر معنا - 00:19:50ضَ
ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين ثم اقوال عند ابواب المذاهب نتركها. احدهما ازالة النجاسة سنة وليست بفرض او لحديث ابن رشد فيما سبق. وثانيهما انها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. الذي ذكره ابن - 00:20:04ضَ
وقديم قولي الشافعي ان ازالة النجاسة غير شرط غير غير شرط. اذا هل ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة ام لا؟ ثم قولان في الجملة. ثم قولان في الجملة من اجل ان نحصر الخلاف. الوجوب - 00:20:24ضَ
وعدمه. فالجمهور على انها شرط فهي واجب وزيادة. وهناك قول منسوب وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى لروايتين انها سنة وليست بواجبتين. اذا الخلاف في الجملة يمكن حصره في قولين الوجوب والسنية - 00:20:44ضَ
عرفنا معنى الايجاب ومعناه السنية. وهل المراد بالوجوب الوجوب الشرعي ام الوجوب الشرطي تم خلاف عندنا الوجوب نوعان. وجوب شرعي ووجوب شرطي الوجوب الشرطي ما جعل شرطا لصحة الصلاة الوجوب الشرعي لا علاقة له بالصلاة. بل هي واجبة مطلقا - 00:21:04ضَ
للصلاة وغيرها عموما والوجوب الشرط خاص بالصلاة هذا المراد به. فالوجوب الشرطي اي عند ارادة الصلاة فازالتها مختص والوجوب الشرعي اي لا يتعلق وجوبها بالصلاة فقط. وهذا القول الذي هو الوجوب الشرعي هو القول - 00:21:35ضَ
الذي اسقطه ابن رشد ولم يذكره في الاقوال الثلاثة. اذ الاقوال اربعة. اسقط القول بالوجوب الشرعي قال لضعفه. لانه قول قول وهو مذهب ابن حزم واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى. قال ابن رشد ومنهم من قال هي فرض مطلق وليس - 00:21:55ضَ
من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف. لان النجاسة انما تزال في الصلاة. قلت هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى واختاره الشوكاني ان الوجوب هنا وجوب شرعي بمعنى انها فرض مطلق وليست واجبة في الصلاة وحينئذ ينبني على هذا القول ماذا - 00:22:15ضَ
انه لو صلى بالنجاسة عمدا متعمدا فصلاته صحيحة مع مع الاثم. فيأثم لانه لم يفعل الواجب وهو ازالة النجاسة. وصحة الصلاة لكونها ليست بشرط. صلاة صحيحة مع واذا قلنا وجوب شرطي حينئذ الصلاة باطلة مع الاثم ان تعمدا. وقبل ذكر الادلة نذكر بامرين سبق - 00:22:35ضَ
معنا الاول ان الشرط اخص من مطلق الوجوب. كما ذكرنا قبل قليل. فليس كلما ثبت الوجوب ثبتت الشرطية فقوله تعالى وثيابك فطهره. طهر هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. اذا دلت الاية بظاهر - 00:23:05ضَ
على وجوب طهارة الثوب. هل هو شرط؟ جواب لا. نحتاج الى دليل اخر. اما استنباطا من على قاعدة معينة واما زيادة نصه. يعني اما زيادة وجه استدلال من النص. نطبق قاعدة اخرى على النص - 00:23:25ضَ
فنقول مثلا وثيابك فطهر امر يقتضي الوجوب. اذا طهارة الثوب واجبة. كونها شرطا اما ان نأتي استدلال اخر من الاية واما ان نأتي بماذا؟ بنص منفصل عنه الاية. فنزيد قيدا على مطلق الوجود - 00:23:45ضَ
سوف نقول هي هي شرطة. اذا ليس كل ما ثبت الوجوب ثبت الشرطية. فقوله وثيابك فطهر امر فدل على الوجوب والوجوب لا يستلزم الشرطية. لان كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي - 00:24:05ضَ
الحكم الشرعي نوعان. تكليفي ووضعي. الاحكام الخمسة هذه تكليفية والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع محرما. واما الوضعية هذه الصحة والفساد على الصحيح والشروط والاسباب والموانع والرخصة والعزيمة والقضاء والاداء ونحو ذلك. هذه كلها احكام شرعية لكنها وضعية - 00:24:22ضَ
انها وظعية وسبق معنا التفريق بين النوعين لان كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت الا بدليل خاص فكما ان الوجوب لا يثبت الا بدليل خاص. والاصل عدم الوجوب كذلك القول بالشرطية لا يثبت الا بدليل اخص - 00:24:50ضَ
من مطلق الدليل الدال على الوجوب. وهذا كذلك لا بد من نصه او وجه استدلال. لا يثبت الا بتصريح الشارع بانه شرط مثلا. كيف نأخذ بانه شرط؟ ان يصرح الشارع. ولا يوجد نص لان الشارع نص على ان هذا شرط. لماذا - 00:25:11ضَ
الا في قول المسلمون على شروطهم ونحو ذلك. هذا فيه احالة الى ما تعارف عليه الناس. واما في شروط الصلاة فلا يوجد. لان الشرط من حيث المعنى واللفظ يقال فيه ما قيل في الواجب السابق. يعني لفظ الشرط وضع له الاصوليون معنى يراه - 00:25:31ضَ
انه مستقى من من الشرع. حينئذ ان وجد في الشرع لفظ الشرط نقف. فننظر. هل القرائن تدل سياق سابق لاحق هل يدل على ان المراد به المعنى اللغوي او المعنى الشرعي؟ فننظر فيه. او بتعليق الفعل به - 00:25:51ضَ
اداة الشرط ان جاء بالتعليق بذات الشرط اذا وان ونحو ذلك حينئذ نقول هذه شرطية او بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحة لا كما لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب نقول لا صلاة هنا ينتفي صحة الصلاة بانتفاء مدخول - 00:26:11ضَ
قولي ها؟ لا. لان الاصل في النفي انما يتوجه الى الى الصحة. هذا الصحيح. وقيل الى والاول اصوم. او بنفي الثمرة لا بمجرد الامر. اذا مجرد الامر لا يدل على الشرطية. قاله الشوكاني - 00:26:33ضَ
نيل الاوطال وقال في وبل الغمام واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات الشروط اللهم الا على قول من قال قال ان الامر بالشيء نهي عن ضده. مجرد الامر افعل طهر - 00:26:53ضَ
وثيابك فطهر. لا يدل على الشرطية. بل يدل على مطلق الامر او مطلق الوجوب. الا استثناء على من صحح قاعدة الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فحين اذ ظد المأمور به يكون منهيا عنه. واذا كان منهيا عنه عندنا قاعدة اخرى مترتبة على هذه القاعدة وهي ان النهي - 00:27:12ضَ
يقتضي فساد المنهي عنه. حينئذ صح الاستدلال بمطلق الامر على الشرطية. واضح هذا؟ فنقول مثلا وثيابك فطهر طهر امر ويقتضي الوجوب. اذا امر بطهارة الثياب فان خالفه وصلى بثياب نجسة. نقول الصلاة بالثياب النجسة منهي عنها - 00:27:42ضَ
من اين اخذنا هذا النهي؟ لان الامر بالشيء وهو الطهارة يستلزم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. من جهة المعنى يستلزم ماذا؟ النهي ضدي. فامر الشارع بصلاة بثياب طاهرة عن النجاسة او مطهرة عن النجاسة. ونهى - 00:28:07ضَ
المصلي ان يصلي بثياب نجسة. فان فعل وصلى جاء الحديث القاعدة الكبرى وهو من عمل عملا احسنت. منع قاعدة كبرى عظيمة جدا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه. هذا من عمل عمل. عملا هذا نكر بسياق الشرط. وهذه الصلاة التي صلى بها بالثوب النجي - 00:28:27ضَ
نقول هذه لم يأمر بها الشارع. ولم يأذن بها اللهو ولا رسوله. وما جاء شرع ابدا بالاذن بصلاة بثياب نجسة. اذا فعل من عنه والنهي يقتضي فسادا منهي عنه حكمنا على الصلاة بالبطلان. قال هنا واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات - 00:28:57ضَ
شروط اللهم الا على قول من قال ان الامر بالشيء نهي عن ظده. ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحاصل ان ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة صحيح؟ ما دل على شرطية دل على الوجوب وزيادة. وهو ماذا؟ وهو تأثير بطلان المشروع - 00:29:17ضَ
الزيادة تدل على ان ما انتفى عنه هذا الفعل لم يقع على الوجه الشرعي بانه فاسد او باطل. وهذا المراد به التأثير. وما دل على الوجوب لا يدل على شرطهم. ما دل على الوجوب لا يدل على على الشرطية. الثاني - 00:29:39ضَ
اذا عرفنا الاول الذي ينبه عليه انه ليس كلما وجد صيغة افعل حمل على الوجوب. بل لابد من دليل اخر معنى انه اذا اردت ان تستند بالشرطية لا يصح ولا يصلح ان تقول هذا امر والامر يقتضي الوجوه. بل لا بد من نص منفصل - 00:30:01ضَ
او من قاعدة متصلة بالنص الاول. النهي عن شيء يستلزم او الامر بالشيء يستلزم النهي عن فتطبق القاعدتين. طهر امر والامر يقتضي الوجوب دل على الوجوب. ثم هو امر والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي يقتضي فسادا منها. اذا طبقت - 00:30:21ضَ
قاعدتين. فثم دليلان ينضمان الى هذه الاية فتكون النتيجة. الامر الثاني ما يتعلق بالاصطلاح. يعني تسمية ما نحن فيه الان بشرط هل يسمى شرطا او لا؟ اجتناب النجاسة هل هو شرط نسميه شرطا؟ ام نقول هو واجب وله - 00:30:41ضَ
كثير في صحة ما جعل واجبا فيه هذا محل خلاف بين اهل العلم. يعني البحث لفظي هنا. اجتناب اجتناب النجاسة واجب. وهذا الواجب عدمه يؤثر في عدم ما جعل واجبا له. نأتي بماذا - 00:31:01ضَ
بمعنى الشرطية ولا نقول شرط. لا نقول شرط. فرارا من ماذا؟ فرارا من لازم لو عبرنا به الشرطية شروط عند اهل العلم لا تقبل السقوط لا بنسيان ولا بجهل. ابدا ولذلك الطهارة من الحدث - 00:31:23ضَ
شرط لصحة الصلاة اولى شرطه. هل تسقط بالنسيان؟ نسي ان يتوضأ فصلى. ماذا نقول له؟ اعد. تذكر في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ. نقول له هو ما دخل للصلاة اذا. اقول له صلاتك لم تنعقد - 00:31:43ضَ
من اصلها حينئذ يلزمه ايقاف ما سماه صلاة. لو تذكر بعد ان انتهى من صلاته بانه لم يتوضأ. هل يعذر ابو جهل لا يعذر بالجهل. هذا حقيقة الشر. لكن بالنسبة للنجاسة اذا نسي نجاسة على بدنه وصلى ثم - 00:32:03ضَ
رآها او تذكر بعد ان علم بعد الصلاة. يعيد الصلاة او لا؟ الصحيح لا يعيد. لو كانت شرطا لاعاد اذا تسمية اجتناب النجاسة شرطا يرد عليه اشكال وهو الذي ذكرناه. حينئذ نعبر بماذا - 00:32:23ضَ
اما ان نقول اجتناب النجاسة واجب في الصلاة. للصلاة وفي الصلاة. واجب للصلاة لانه سابق. وفي الصلاة انا مستمرة من اول الصلاة الى اخرها. وجد فيها معنى معنى الشرطية. معنى الشرطية. اجتناب النجاسة واجب - 00:32:43ضَ
للصلاة وفي الصلاة. ولا نسميها شرطا ونرتب على هذا الوجوب انتفاء ما فعلت واجبا لهم كالتشهد ولذلك هي واجبة مع القدرة كما سيأتي. او اذا لم يكن عامدا. واذا لم يكن كذلك حينئذ رتبنا الحكم الشرعي. يقول شيخ الاسلام - 00:33:03ضَ
رحمه الله تعالى فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا. يعني اجتناب النجاسة وما يتعلق به من حكم. قال فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا متى اذا قلنا تسقط بالعجز والجهل والنسيان. لاننا اذا قلنا تسقط بما ذكر خالفنا كونها شرطا - 00:33:26ضَ
ان الشروط لا تسقط ابدا لا بالعجز ولا بالجهل ولا بالنسيان. كما لا تسمى واجبات الصلاة اركانا اذا سقطت بالنسيان الركوع واجب وزيادة. التشهد الاول واجب الركوع واجب. والتشهد الاول واجب - 00:33:51ضَ
حكمنا على الركوع بانه وبانه ركن. زيادة على مطلق الوجوب. لماذا لان ثمة معنى يتعلق به وهو انه لا يسقط لا عمدا ولا ولا سهوا. يشاركه ما دلت الادلة على وجوبه - 00:34:13ضَ
وهو التشهد الاول بانه لا يسقط عمدا. ويسقط سهوا. لما فارقه في الثاني وهو سقوط سهوا لم يسمى ركنا وانما سمي واجبا قصر عن المعنى الاول. اشتركا في ماذا؟ في ان كلا منهما واجب. وفي ان كلا منهما - 00:34:33ضَ
عمدا لا يسقط واختلفا في ماذا بالسهو لما نقص عنه في هذه الدرجة سمي واجب. ولذلك يقول رحمه الله تعالى كما لا تسمى واجبات الصلاة اركانا اذا سقطت بالنسيان فكل واجب في الصلاة يسقط من نسيان ليس بركن. وكل واجب في الصلاة لا يسقط بالنسيان فهو فهو ركن - 00:34:54ضَ
وانما يسمى شرطا ما لا يسقط عمدا ولا نسيانا. هذا الذي يسمى شرطا. الذي لا يسقط لا عمدا ولا نسيانا هو الذي يسمى شرطا. وما يسقط نسيانا لا يسمى شرطا. وهنا اجتناب النجاسة يسقط نسيانا. فكيف نسميه شرطا - 00:35:19ضَ
ففي العبارة شيء من من التوسع. وانما يسمى شرطا ما لا يسقط عمدا ولا نسيانا كطهارة حدث والسترة قال رحمه الله تعالى واكثر اصحابنا يعني من الحنابلة يسمونها شرطا. وان قلنا تسقط بالنسيان - 00:35:39ضَ
كما ان استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل. استقبال القبلة شرط او لا؟ شرط واذا كان في صحراء واجتهد وصلى ثم بعد ما انتهى من الصلاة قيل له انت صليت جهة المشرق والقبلة في جهة - 00:35:59ضَ
مغرب يعيد الصلاة او لا؟ لا يعيد الصلاة. لا يعيد الصلاة. فات شرط ام لا؟ فات شرطه. كيف نسميه شرطا هل نقول استقبال القبلة ليس بشرط لانه يسقط مع الجهل؟ ام نقول المعنى ثابت - 00:36:19ضَ
بمعنى ان استقبال القبلة واجب له تأثير في الصلاة بفواته بفوات الصلاة بفوات الا انه يستثنى في حالة الجهل ولا نأتي بعبارة الشرطية لك ذلك ان تعبر بانه واجب وترتب عليه الحكم المرتب على على الشرطية ولا تقول بانه بانه شرط - 00:36:39ضَ
لو يلزمك ماذا؟ عدم السقوط للجهلة. وهو واقع في في الشرع. ولذلك قال كما ان استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل وكما تسقط سائر الشروط ببعض الاعذار. ولان مخالفة هذه ولان مخالفة هذا الشرط غير من الشروط في بعض الاحكام - 00:37:04ضَ
لا يمنع اشتراكها في اكثر الاحكام بمعنى ان طهارة الحدث شرط. واستقبال القبلة شرط واجتناب النجاسة شرط. الا انها لا تشترك في جميع الاحكام. بل بعضها يخالف بعض. لما كانت مشتركة في اكثر الاحكام واهمها امران وهو انها متقدمة قبل الصلاة مستمرة في اثناء الصلاة - 00:37:24ضَ
وهذا اهم ما يتأكد في الشرطية لما استوت في هذا المعنى عبر عن الجميع بانه شرط وان كان ثم خلاف في بعض الاحكام المترتبة على على بعضها. اذا طهارة الحدث شرط لا اشكال فيه. استقبال القبلة شرط لكن فيه توسع في في العبارة - 00:37:54ضَ
اه اجتناب النجاسة شرط لكنه فيه توسع في العبارة. حينئذ لا نأتي نحصح في عبارة الشرطية المترتبة على اجتناب النجاسة بانه يلزم انه لو كانت شرطا لما سقطت فيه بالنسيان والجهل ونحو ذلك - 00:38:14ضَ
وهذا الذي اوقع الشوكاني في الخطأ وابن حزم رحمه الله تعالى اذا لا يمنع اشتراكه في اكثر الاحكام وانما سمي شرط شرطا على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيها كاشراط الساعة. اذا هذه الشروط السابقة كلها مشتركة في امرين - 00:38:34ضَ
انها متقدمة على المشروط على الصلاة. ثانيا انها مستصحبة مستمرة من اول الصلاة الى الى اخره. وهذا يكفينا في كونها شرطا واما تسقط بالجهل او النسيان هذه مسألة اخرى. وقد تترتب على بعض الشروط دون بعضها. واذا انتفت لا - 00:38:54ضَ
اينفي الوصف بالشرطية بل هي شرط لما ذكرناه. اذا اجتناب النجاسة شرط ولا يلزم منه الا تسقط بالجهل والنسيان فان قيل يلزم قلنا ماذا؟ حصحصت في في اللفظ للصلاح ولم تنظر الى المعنى والادلة. واضح هذا؟ سبب الخلاف في هذه المسألة - 00:39:14ضَ
الخلاف السابق وجوب شرعي وجوب شرطي وندب سبب اولا الخلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر. هذه اية هي الركيزة في هذا الموضع. اذا فهمتها وسلمت بها حينئذ تكون الاية دالة على ما اردته وهو انها شرط وثيابك فطهر. هل ذلك محمول على الحقيقة او على المجاز - 00:39:38ضَ
يعني فسر الثياب بمعاني متعددة. قد يكون في بعضها ما يعبر عنه بالحقيقة. وقد يكون بعضها ما يعبر عنه بالمجاز. ولا شك ان اللفظ محمول على الحقيقة دون دون المجاز. فهل الثياب هنا المراد بها الحقيقة ام المراد بها المجاز؟ وسيأتي - 00:40:06ضَ
الامر الثاني بعض التعارض في ظواهر النصوص الواردة في السنة. ثالثا مما اوجب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة الخلاف في الامر والنهي وهذه قاعدة مهمة انتبه لها. الخلاف في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة - 00:40:26ضَ
معنى معقولة المعنى الاوامر والنواهي قد تنص على علل كل منهما. يعني العلة تكون مذكورة من جهة الشارع. وهذا واضح بين. وقد تستنبط علة هذه العلة او هذا الامر والنهي اذا فهمت علته يسمى معقول المعنى عند الفقهاء يعني التعبد به - 00:40:46ضَ
ليس محضا. ما لم يكن معقول المعنى بمعنى انه لا تدرك له علة هذا يسمى ماذا سم ماذا؟ يسمى غير معقول المعنى ويسمى التعبد به تعبدا محضا ولذلك يخرج الحدث مثلا سن ينام ثم يؤمر بغسل يديه ويتمضمض الى اخره. لماذا - 00:41:11ضَ
الله اعلم. كذلك يؤمر بصلاة الفجر ركعتين في وقت معين لماذا؟ الله اعلم ليس به علة غير مدرك العلة وكذلك في الانصبة وكذلك في الحج لماذا التروية قبل عرفة لماذا لا يكون عكس؟ ها الله اعلم غير مدركة العلة لماذا الوقوف بعرفة دون منى؟ والعكس نقول هذه كلها احكام - 00:41:37ضَ
بمعنى انها غير معقولة المعنى. بمعنى ان العلماء لم يستنبطوا علة لذلك. وان تكلم بعضهم بعض الحكم هذا قالوا شيء اخر. الخلاف في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر؟ او - 00:42:05ضَ
النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الندب والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينة بمعنى ان بعض الفقهاء اذا استنبط علة من الاوامر جعله قرينا صارفا. صارفا من ماذا؟ في الاوامر من الوجوب - 00:42:25ضَ
وفي النواهي من من التحريم الى الى الكره ولذلك يقعدون قاعدة كل امر في الادب في الاداب يكون لي الاستحباب لانه ليس المراد به الا محاسن الاخلاق. واذا كان كذلك فالعلة معقولة. فجعلوا العلة قرينة صارفة للامن - 00:42:45ضَ
ذلك النهي ولذلك في باب الاستنجاء اكثر ما يرد من النواهي يصرفونه لماذا؟ تقول ظاهره النهي وهو للتحريم لكنه مصروف الى الكراهة. حينئذ قد لا يذكر له علة. لكن لكونه ادبا قالوا هذه علة. فكل نهي - 00:43:05ضَ
من اجل الادب وهو من محاسن الاخلاق وصارت هذه قرينة صارفة من النهي للتحريم الى الى الكراهة. وهذه مرة معنى انها قاعدة فاسدة. بل الصحيح ان مطلق افعل دال على الوجوب. سواء كان في - 00:43:25ضَ
عبادات معقولة المعنى او غير معقولة المعنى وسواء كان في المعاملات او في الانكحة او في غيرها متى ما جاء لفظ افعل ونحوه في الشريعة فهو محمول على الوجوب. واما العلة المذكورة فهذه نقول اجتهاد في مقابلة النص لماذا - 00:43:45ضَ
لان النصوص الدالة على ان ونحوه للايجاب مطلقة غير مقيد. بمعنى انها لم تفصل بين العبادات وغيرها. بين معقولة المعنى وغير معقولة المعنى. فما دام كذلك حينئذ نحمله على على الاطلاق. وكذلك كل ما دل على ان صيغة - 00:44:05ضَ
لا تفعل للتحريم فهي مطلقة. فهي مطلقة حينئذ نحتاج الى دليل واضح بين يخصص او يقيد. فاذا لم يكن كذلك ان كل ما مر بك صيغة لا تفعل ونحوها في الكتاب والسنة فهو محمول على امره. وما ذكره البعض هنا نقول هذا ضعيف - 00:44:25ضَ
لماذا؟ لانه اجتهاد في مقابلة الناس. وهذا ما يسمى عند الاصوليين فاسد الاعتبار او فساد الاعتبار. وهو مردود على على صاحبه. وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة. وانما صار من صار الى الفرق في ذلك لان الاحكام - 00:44:45ضَ
معقولة المعاني في الشرع اكثرها هي من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. وهذه في الاكثر هي مندوب اليها. وليس بصحيح اليس بي بصحيح. هذا اورده رشد فيه بداية المجتهد. اذا عرفنا الان انه - 00:45:05ضَ
تم خلافا بين العلماء في حكم اجتناب النجاسة. وسبب الخلاف امران على جهة الاجمال. اولا الخلاف في قوله تعالى وثيابك هل المراد به المجاز او غيره؟ او الحقيقة ثانيا الخلاف او التعارض الظاهر من بعض النصوص. بعضها يدل - 00:45:22ضَ
على انه صالح او لا؟ الجمهور على انها يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. ادلتهم اولا قوله تعالى بانها شرط لصحة الصلاة. قوله تعالى وثيابك فطهره. اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظي الثياب وطهر. عندنا لفظان ثيابك مفعول به وطهر - 00:45:42ضَ
هذا فعل امري. كذلك؟ عندنا الافضل. قد يستعمل الثياب في المعنى الحقيقي قد يستعمل في معنى المجازر وقد يستعمل الطهارة في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازر. الثياب في المعنى الحقيقي ثياب ملبوسة. وفي المعنى المجازي - 00:46:12ضَ
القلب والنفس والاثم والذنب. الامور المعنوية. فكل معنوي اذا اطلق عليه بانه ثوب او معنى مجازي. واما المعنى اللغوي الذي لا يفهم في لسان العرب الا اياه هو الملبوسات. اذا الثياب له معنيان. طهر - 00:46:32ضَ
اما الازالة الطهارة الحقيقية الحسية. واما الطهارة المعنوية. فاذا كان المراد يطهر حسية فهي معناها الحقيقي. واذا كان المعنويا فهي معناها المجاز. اذا اختلفوا في كل من الثياب وطهروه. هل هما دلاع على الحقيقة؟ ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات - 00:46:52ضَ
اذا قلنا طهارة الثوب من النجاسات حملنا اللفظين على الحقيقي. طهارة الثوب من النجاسات. ثوب ملبوس. حينئذ صار صار اللفظ محمولا على معناه الحقيقي في كلا اللفظين. ام هما على الكناية والمراد بالثوب البدن والطهارة من المعنويات - 00:47:21ضَ
اياك من معاصي واثام ونحوها؟ ام على الحقيقة والكناية معا؟ ثلاثة اقوال. ثلاثة اقوال. اما الحقيقة فيهما واما المجاز فيهما واما محتملة للنوعين وعلى من يجوز حمل اللفظ على معنيي الحقيق والمجاز حينئذ صار قولا - 00:47:41ضَ
ثالثا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك يعني هذه الاية فقال بعضهم معنى ذلك لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة. معنوي او حسي. معنوي. لا تلبس ثيابك على معصية - 00:48:01ضَ
ولا على غدرته وساق بسنده عن ابن عباس انه قال في الاية لا تلبسها على معصية ولا على غدرة وانشدا شعر غيلان ابن سلمة الثقفي واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع. ومثله عن عكرمة يعني تفسير - 00:48:21ضَ
وعن ابن عباس ايضا قال رضي الله تعالى عنه وثيابك فطهر قال من الاثم ثم قال نقي الثياب في كلام عربي يعني يسمى او يطلق عليه طهر ثيابك. وعن ابراهيم نخعي وثيابك وطهر من الذنوب. واورده عن ابن عباس وعن قتادة - 00:48:41ضَ
وثيابك وطهر. قال هي كلمة من العربية كانت العرب تقولها طهر ثيابك اي من الذنب وقال ايضا طهرها من المعاصي. فكانت العرب تسمي الرجل اذا نكث ولم يفي بعهد انه - 00:49:01ضَ
شو الثياب؟ وهذا امر معنوي. واذا وفى واصلح قالوا انه لمطهر الثياب. اذا كلاهما معنوي. وعن الضحاك لا تلبس ثيابك على معصية اذا هذه المعاني اللي كلها هي قول واحد. وقال اخرون بل معنى ذلك لا تلبس ثيابك من مكتسب او من - 00:49:21ضَ
مكسب غير طيب معنوي او حسي معنوي واسنده لابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال اخرون بل معنى ذلك اصل عملك واسنده الى الى مجاهد. وقال اخرون وثيابك فطهروا لست بكاهن ولا ساحر فاعرض عن ما - 00:49:41ضَ
قالوا واسنده الى الى مجاهد. هذه الاقوال كلها محمولة على ان المراد بالثياب امر معنوي سواء قلت بانها حقيقة في لسان العرب واستعت مدلول اللفظ او قلت مجاز. يعني لا يؤثر القول بالمجاز هنا. فاذا قيل - 00:50:01ضَ
لان العرب تستعمل ثيابك فطهر في نقي الكلام ونقي الاعمال ونحو ذلك. حينئذ نجعله معنى حقيقيا. نجعله ماذا معنى حقيقيا. وان جعلناه معنى مجازيا كذلك لا لا ينافي. وقال اخرون بل معنى ذلك ارسلها بالماء وطهره - 00:50:21ضَ
ها من النجاسة. حملوه على ماذا الحقيقي والطهارة المراد بها الطهارة حسية. قال ابن سيرين وثيابك فطهره. قال اغسلها بالماء آآ وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون. فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتطهر - 00:50:41ضَ
ويطهر ثيابهم. اذا قول ابن سيرين وابن زيد ان المراد هنا بالطهارة طهارة الثوب من النجاسة والغافل انما يكون بالماء كما مر معنا. قال ابن جرير بعد ايراده تلك الاقوال. وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك اظهر - 00:51:06ضَ
معانيه. يعني اظهر هذه الاقوال ان يحمل الثوب هنا على الملبوس. يعني على المعنى الحقيقي. واما المعاني الاخرى فهي مجازية بمعنى ان العرب توسعت في مدلول اللفظي فاطلقته على ما لم يوظع له اصلا في الوظع. ولذلك ابن جرير قبل القول بالمجاز - 00:51:26ضَ
وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك اظهر معانيه. والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا قوله عليه اكثر السلف من انه عني به جسمك فطهر من الذنوب. اذا الخلاف هنا خلاف - 00:51:50ضَ
سلفي بمعنى ان السلف ترقوا الى فرقتين في معنى هذه الاية. اكثرهم على ان المراد به الطهارة المعنوية وقال بعضهم ومنهم نسيرين وهو من السلف المراد به الطهارة الحسية. اذا كلا القولين مأثور عن عن السلف - 00:52:10ضَ
ورجح ابن جرير قول ابن سيرين. لماذا؟ لان اللفظ يحمل على المتبادل الى الذهن. وما هو المتبادر من الثياب الملموسة. واما حمله على معان اخر فهذه تحتاج الى قرينة. تحتاج الى الى قرينة. ولذلك قال والذي - 00:52:30ضَ
قال ابن عباس ومن ذكر معه عليه اكثر السلف من انه عني به جسمك وطهره من الذنوب. قال ابن كثير وقد تلك الاقوال وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب. خالف ابن كثير ابن جرير ابن جرير - 00:52:50ضَ
الاية بي ورجح ان المراد بها الطهارة الحسية. وان الثياب المراد بها الملبوسات. وان الطهارة هنا عن النجاسة. فخصها بي بهذا القول وجعله اظهر المعاني. واما ابن كثير قال لا مانع. ما دام ان العرب استعملت وهي احق بلغتها - 00:53:10ضَ
استعملت الثياب في المعاني والطهارة في المعاني وجاء اللفظ محتملا لهما حينئذ لا مانع ان يقال بان اللفظ يحمل على جميع المعاني اذا لم يكن بينها ثمة عارظ. فكل لفظ مشترك في لسان العرب وجاء - 00:53:30ضَ
به ينظر فيه. لفظ مشترك بين معنيين فاكثر. وهذه القاعدة الصحيحة في مقام التفسير. اذا جاء اللفظ مشتركا في لسان العرب وله معان نظرنا الى هذه المعاني. فاما ان تكون متوافقة واما نكون بينها تنافي - 00:53:50ضَ
ان كانت متوافقة فالاصح حمل اللفظ على جميع معانيه. على جميع معانيه. واذا كان بينها تنافي حينئذ توقفنا وصار مجملا حتى يرد المبين. لابد من البيان فنقف حتى يرد البيان - 00:54:09ضَ
ولذلك جاء لفظ القرء في الشرع والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. قروء جمع قرء او قرء ويطلق ويراد به الحيض ويطلق يراد به الطهرة. هل يمكن حمل اللفظ على معنيين - 00:54:29ضَ
الجواب نعم. لا هل يمكن الجواب لا. هذا تلقين هذا. الجواب لا. لا يمكن حمل اللفظ هنا في هذا المقام على معنى لماذا؟ للتعارض. واما اذا كان اللفظ يمكن جمع الجميع المعاني تحت ذلك الحكم حينئذ صح. والمثال - 00:54:46ضَ
قال الذي معنا صالح لذلك وهو ان يقال ثيابك المراد به المعنى والمراد به الحس حينئذ يحمل علما هذا مراد من رحمه الله تعالى. ولذلك قال وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى - 00:55:06ضَ
بطهر فيه ثمانية اقاويل. لكنها ليست متعارضة هي التي سبقت. احدها ان المراد بالثياب العمل الثاني القلب. الثالث النفس. الرابع الجسم. الخامس الاهل. السادس الخلق. السابع الدين الثامن الثياب الملبوسات على الظاهر - 00:55:26ضَ
وشرح كل واحد منها واتى بالادلة باستعمالها في في لسان العرب. بعد ان فصلها قال ومن ذهب الى القول الثامن ماذا؟ الثياب الملبوسات. قال ان المراد بها الثياب الملبوسات. حينئذ نجد اشكال وثياب - 00:55:49ضَ
بكى فطهروا ما المراد بالتطهير هنا؟ ما جاء مقيدا جاء مطلقا بمعنى انه قال طهر طهر من ماذا؟ من القاذورات التي ليست بنجاسة او من النجاسات او طهرها بمعنى انها لا تكون طويلة فتكون معرضة للنجاسة محتمل. ولذلك اختلفوا من قال بان المراد بها الثياب - 00:56:09ضَ
على اربعة اوجه. اولا فلهم في تأويلها اربعة اوجه. اولا معناه وثيابك فانقي. طهر يعني انت ومنه قول امرئ القيس ثياب بني عوف طهارة نقية. الثاني وثيابك فشمر مصر هذا قال به زجاج طاووس. وثيابك فطهره على اصلها. يعني ثيابك - 00:56:37ضَ
اذا جالس نهيه عن الاسبال في هذا النص. فان تقصير الثياب ابعد من النجاسة. فاذا انجرت الارض لم يؤمن ان يصيبها ما ينجسها. قاله الزجاج وطاووس. ثالثا وثيابك فطهر من النجاسة بالماء - 00:57:07ضَ
قال ابن سيرين وابن زيد والفقهاء الرابع لا تلبس ثيابك الا من كسب حلال لتكون مطهرة من من الحرم. اذا اربعة اقاويل والثالث هو المرجح لنا. وثيابك فطهر اي من النجاسة بالماء. قال ابن عربي - 00:57:27ضَ
واورده القرطبي ليس بممتنع ان تحمل الاية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. يعني اذ قلنا بان الثياب المراد بها الملبوسة هي الحقيقة وتستعمل مجاز في القلب والجسم والعمل والدين والخلق والاهل ونحو ذلك لا مانع من حمل اللفظ على مجال - 00:57:47ضَ
هذه وحقيقته معا في تركيب واحد. وهذه مسألة اصولية فيها خلاف بين الاصوليين. هل يجوز حمل اللفظ على معنيين الحقيقي والمجال هزه اولى والصحيح كما مر معنا انه يجوز. ولذلك استدل الامام احمد رحمه الله تعالى بقوله تعالى وافعلوا الخير على ان نفعل هنا - 00:58:07ضَ
مراد به الايجاب والندب. لان الخير هو متعلق افعل. ولا شك ان الخير ليس كله لا ليس خير كله واجبة. بل بعضه واجب وبعضهم مستحب. وجاء الامر به. حينئذ وافعل الخير في الواجب على جهة الايجاب وفي الندب على - 00:58:27ضَ
استحباب كذلك قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان يأمر تعلق بماذا؟ العدل والاحسان عادل كلو واجب والاحسان اما ان يقال بان كله مستحب او يقال بان منه واجب ومنه مستحب. اذا يأمر واستعمل في معنيين الحقيقي والمجازي. ولذلك وافعلوا الخير - 00:58:47ضَ
افعل حقيقة في الايجاب مجاز في في الندي. لماذا؟ لانه يحتاج الى قرين. يحتاج الى قرينة ومحتاجة الى قرينة هذا هو حقيقة المجاز. حقيقة المجاز. اذا ليس بممتنع. ان تحمل الاية على عموم المراد - 00:59:10ضَ
فيها بالحقيقة والمجاز. واذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهي تتناول معنيين. تتناول معنيين. اولا تقصير الاذيال فانها اذا ارسلت تدنست. وهذا يحتاج الى الى نص. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها - 00:59:30ضَ
صحيح فيها. اذا يرى ابن العربي ان الاية تحمل على جميع المعاني. وهذه المعاني منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. قلنا هذا مبني على القاعدة السابقة التي فيها خلاف بين الاصولية. ويمكن ان يقال ان المراد بالتطهير الحقيقة لا الكناية - 00:59:50ضَ
بمعنى ان المراد هنا نصحح كما صححه ابن جرير الطبري. نقول وثيابك اي الملبوسة. وليس المراد به الذنب ولا الاثم ولا ولا غير ذلك. يمكن فالمراد حينئذ بالتطهير الحقيقي للكناية لماذا؟ لانه على قاعدة اخرى اذا دار اللفظ بين معنيين - 01:00:10ضَ
اي احدهما حقيقة والاخر كناية كان حمله على الحقيقة اولى الا اذا تعذر حمله عليه وليس هناك بمتعذر يعني هنا وليس هنا بمتعذر بل هو المتبادر الى الاذهان. فان قيل القول - 01:00:30ضَ
حمل اللفظ على جميع المعاني متى القاعدة التي هي بالتفسير. التي هي بالتفسير. اذا كان اللفظ المشترك له معنيان فاكثر. وليس بينها حمل اللفظ على جميع المعاني. هذا يقيد من اجل ان يستقيم مع هذا الكلام انه اذا كانت المعاني كلها حقيقة - 01:00:50ضَ
واما اذا كان بعضها مجاز وبعضها حقيقة حينئذ نقول عندنا قاعدة سابقة على قاعدة سابقة وهي ان اللفظ اذا كان دائرا بين الحقيقة والمجاز وكان هو في احدهما اظهر حمل على الحقيقة دون دون المجاز وحيثما استحال الاصل ينتقل - 01:01:14ضَ
المجازي. فلا نقول بالمجاز الا اذا لم يمكن حمل اللفظ على حقيقته. ومراعاة هذه القاعدة اولى من ان يقال بالتعميم على ذكره ابن العرب فيما فيما سبق. قال الشوكاني في تفسيره وثيابك فطهر. المراد بها الثياب الملبوسة - 01:01:34ضَ
ثياب الملبوسة على ما هو المعنى اللغوي على الظاهر. امره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. وازالة ما وقع فيها منها. اذا هذا الذي اعتمده الشوكاني ابتداء في في تفسيره وثيابه - 01:01:54ضَ
طهر يحمل على الحقيقة. وهو ان المراد بالثياب هنا الملبوسات. امره الله عز وجل ان يطهر عن النجاسات. ثم اورد اقوال السابقة السبعة ثم قال والاول اولى. يعني حمل اللفظ على حقيقته الثياب الملبوسة اولى من حمله على العمل - 01:02:14ضَ
والاهل والخلق نحو ذلك. لماذا؟ لان لانه المعنى الحقيقي. واذا دار اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز حمل في الحقيقة ولا نقول هنا في مثل هذه التراكيب يحمل على المعنيين كما قال ابن عربي. وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها - 01:02:34ضَ
مع قرين ما يدل على انه المراد عند الاطلاق. يعني استعمال الثياب في غير الملبوس لا يحمل عليه لا وضوء عند الاطلاق. وانما يحمل اللفظ على حقيقته عند عند الاطلاق. وليس في مثل هذا الاصل اعني الحمل على الحقيقة عند الاطلاق خلاف - 01:02:54ضَ
بخلاف المسألة السابقة. حمل اللفظ على معنييه المجازر الحقيقي فيه خلاف. والاكثر على المنع الاكثر عناء على المنع. لكن اذا دار اللفظ بين معنيين وحملوا على الحقيقة هل فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف وحيثما استحال الاصل ينتقل للمجاز. اذا متى ننتقل للمجاز؟ عند عدم - 01:03:14ضَ
بارادة المعنى الحقيقي. ما الذي يدل على عدم ارادة المعنى الحقيقي؟ لابد من العلاقة والقرينة. اعني الحملة على الحقيقة عند للاطلاق خلاف ليس فيه خلاف يعني. وفي الاية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة كذا قال الشوكاني. رحمه الله تعالى. وفي تتمة الاغوام - 01:03:34ضَ
عطية رحمه الله تعالى قال والواقع في السياق يعني سياق الايات ما يشهد لاختيار ابن جرير ان المراد بالاية الثياب الملبوسة. وليس المراد به ما نقل عن اكثر السلف. والواقع في السياق ما يشهد الاختيار ابن جرير - 01:03:54ضَ
وهو حمل اللفظين على حقيقتهما. يعني الثياب مطهر. طهر على الحقيقة حسية وثياب على الحقيقة. وترجيح قول ابن سيرين ان المراد طهارة الثوب من النجاسة. والقرين في الاية ثم قرينة تدل على هذا. انها اشتملت على امرين. الاول - 01:04:14ضَ
طهارة الثوب وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. والرز فسر في اكثر ما نقل على المفسرين بالمعاصي. صحيح؟ نعم. واعظم المعاصي الاوثان والشرك نحو هو داخل في ابتداء ليتطابق المعنى بين الايتين والسياق حينئذ هل يحمل اللفظ وثياب - 01:04:34ضَ
ابكى فطهر طهر نفسك بدنك من الذنوب. ثم يقول هو الرز فاهجر. يعني اهجر واترك المعاصي. ام نحمل اللفظ الاول على الظاهر ثياب ونحمل اللفظ الثاني والرز فاهجر على المعنى المعنوي. ايهما اولى؟ ثاني اولى. ولذلك - 01:05:04ضَ
حين تدل على ان ابن جرير رحمه الله تعالى قد صاب في ذلك. الاول طهارة الثوب والثاني هجر رجز. ومن معاني الرجز المعاصي فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته والرز على حقيقته لمعنى جديد اولى. هذا اولى. وهذه الاية - 01:05:24ضَ
قال الشيخ عطية لقسميها رحمه الله جاء نظيرها بقسميها اصرح من ذلك في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. جمع بينهم. تقابل هنا كما تقابلا في سورة - 01:05:44ضَ
وثيابك مطهر اي الملبوسات طهرها من النجاسة. والرز فاهجر اي اهجر واترك الاوشان او المعاصي واعظمها الاوثان. اذا تطابق السياق وكان مراده الاول بالملبوسات. وقال البادي في المنتقى شرح الموطأ - 01:06:04ضَ
الجزء الاول صفحة ستة وثمانين. قال رحمه الله تعالى والدليل على وجوب ازالة النجاسة. دليل على وجوب ازالة النجاسة. قوله تعالى وثياب فطهر. اكثر الفقهاء يستدلون بهذه الاية على الشرطية والوجوب. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف - 01:06:24ضَ
انه ليست ها هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة هذا تقييد يعني قوله وثيابك فطهر طهرها من ماذا من النجاسة. جعل لفظ مطلقا وانت قيدته بنوع معين. لان ما يتطهر او يطهر منه - 01:06:44ضَ
الثوب قد يكون من الاوساخ وليست بنجسة. اليس كذلك؟ قد يصيب الثوب شيء من من الوسخ وليس بنجس. اذا هو دنس قذر لكنه ليس بنجس. حينئذ هل يجب تطهيره؟ لا حول ولا قوة - 01:07:09ضَ
هل يجب تطهيره؟ ثوبك اصابه ماء السيل وانت ماشي. توسخ يجب ما يجب. لكن ثيابك فطهر عام. طهر ثيابك مطلقا من النجاسات وغيرها. اقول لابد من تقييده بان متعلق الوجوب - 01:07:29ضَ
النجاسة. الدليل ما هو؟ لا بد من دليل لان المطلق الاصل فيه انه يبقى على اطلاقه الا الا بدليل. ما الدليل قالوا الدليل الاجماع. وما ادراك ما الاجماع! الاجماع وعدم خلاف ان المراد هنا - 01:07:49ضَ
طهارة من النجاسة. اذ لم يوجب احد من اهل العلم ان الثوب يجب ان يطهر من غير النجاسة. فلما دل ذلك على ذلك لابد من تقييد الاية وثيابك فطهر طهر ثيابك مطلقا من كل شيء اصاب الثوب لا ليس هذا المراد. وانما - 01:08:09ضَ
لابد من تقييده لان المراد به هنا بالنجاسة. اذا هذا زيادة على مطلق الوجوب. فان قيل قال الباجي ان الثياب ها هنا القلب. يعني معنى معنوي هذا مراد. مراد به معنى. وليس الثياب الملبوسة. والمراد بالاية - 01:08:29ضَ
تطهيره من الشرك. يعني تطهير القلب من الشرك. ويدل على ذلك على ان المراد ثيابك فطهر طهر قلبك من الشرك. يدل على ذلك ان هذه الاية اول ما نزل من القرآن قبل الامر بالصلاة والوضوء. نحن قل ثيابك وطهر. دليل على وجوب طهارة الثوب - 01:08:49ضَ
من اجل الصلاة فنستدر بالاية على ايجابي. ازالة النجاسة من الثوب من اجل الصلاة. طيب الاية نزلت ولم يكن تم صلاة ولا وضوء اليس كذلك؟ هذه الاية من اول ما نزل سورة المدثر بعد ان يقرأ حينئذ كيف نستدل بها على شيء لم يكن واجبا ولم يكن مشروعا انذاك - 01:09:09ضَ
لا صلاة ولا وضوء. فان قيل ويدل على ذلك ان هذه الاية اول ما نزل من القرآن قبل الامر بالصلاة والوضوء. وازالة النجاسة انما شرع للصلاة. ما الجواب قال الجواب ان اسم الثياب اظهر في ثياب اللباس. يعني لا مانع من ان يطلق الثوب على القلب - 01:09:32ضَ
لكنه معنى مرجوح وليس هو الظاهر فيه في لسان العرب. بل الظاهر هو الثوب الملبوس. اذا حمل اللفظ على ما هو طاهر كما قال ابن جرير هو المقدم. فيجب ان يحمل على ما هو اظهر فيه. او يحمل عليهما معا. يعني - 01:09:57ضَ
اما ان تحمل اللفظ هنا على الثياب الملبوسة او تعمم الاية. واما حملها على المعنوي ونفي ملبوس هذا غير غير مسلم. فاما ان تحمله على المعنى الظاهر واما ان تجمع بين المعنيين. لان بعضهم يرى ان قوله ثيابك - 01:10:17ضَ
ليس المراد به ليس المراد به الثياب الملبوس. وينبني عليه ان طهارة او ازالة النجاسة ليست واجبة لان نحن جعلنا هذه الاية ماذا؟ دالة على على الوجوب. متى تدل على الوجوب اذا حملناه على ظاهره؟ وهو ان المراد بالثياب الملبوسة - 01:10:37ضَ
اذا قلنا لا يدل اللفظ على الملبوسات بل هو في المعنوي. اذا انتفت الدلالة صارت الاية ماذا؟ دالة على شيء اخر وهو طهارة القلب والصدر من الغل والحسد ونحو ذلك. فالجواب ان نشمل ثيابي اظهر في ثياب لباس فيجب ان يحمل على ما هو اظهر - 01:10:57ضَ
وهذا هو الاولى او يحمل عليهما معا. لاحتماله لهما. الا ان يدل دليل على اخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الجملة. من؟ من الجملة. يعني الا اذا دل دليل على ان هذا المعنى وان استعمل فيه اللفظ - 01:11:17ضَ
عرب غير مراد بهذه الجملة. واما قولهم ان الاية نزلت قبل الامر بالصلاة وفي ذلك دليل على ان المراد بذلك القلب فغير صحيح يعني لا يسلم له بان المراد بالثياب القلب والامر المعنوي لان الاية نزلت وليس ثم صلاة ولا وضوء قل هذا لا يسلم - 01:11:37ضَ
وغير صحيح لماذا؟ لجواز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك في اول الاسلام فرض عليه دون امته. يعني فرض ازالة النجاسة من الثياب في اول الاسلام يحتمل من هذا النص وثيابك - 01:11:57ضَ
انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما شرعت الصلاة والوضوء عمم الحكم. ولا مانع من من ذلك. خص بذلك في اول اسلام وفرض عليه دون امته ثم ورد الامر بذلك لامته. وجواب ثان وفيه شيء من التكلف وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا - 01:12:17ضَ
قاعدة اصولية معلومة ثبوتها وهي صحيحة فيحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع في الصلاة شر رأى من قبله من النبيين فوجب ذلك باتباعهم. وهذا يحتاج الى نقل. بمعنى ان النبيين السابقين يجب عليهم اذا صلوا - 01:12:37ضَ
ان يجتنبوا النجاسة وهذا يحتاج الى الى نقل. وتأخر الامر به بنص شرعنا عن ذلك الوقت فلا يمتنع ان يكون قد امر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة في اول الامر. ثم ورد بعد ذلك نص الامر بالصلاة. حينئذ جاء الامر من جهتين. من جهة قول النبي صلى الله عليه - 01:12:57ضَ
قد اتبع من سبق من النبيين فازال النجاسة عن ثوبي من اجل الصلاة ثم جاء التأكيد من جهة شرعنا نحن فاجتمع دليلان شرع قبلنا وشرعنا نحن. ويمكن ان يقال بانه لو لم تكن الصلاة مشروعة انذاك ولا الوضوء - 01:13:17ضَ
ثم بعد ذلك شرعت وصار اللفظ محتملا لما شرع بعد نزول الاية وسكت الله عن ذلك بمعنى الاقرار وسكت النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ محتمل. حينئذ نقول الاية شاملة لما كان ذاك قبل - 01:13:37ضَ
شروع الصلاة والوضوء ودخلت فيه الصلاة ولو كانت متأخرة في المشروعية. واضح ان هذا؟ انه قد يقال بان الصلاة متأخرة وكذلك والاية لا تدل على المتأخر. لكن لما فرضت الصلاة صار اللفظ محتملا لما شرع متأخرا. هل - 01:13:57ضَ
تخصيص الجواب له. حينئذ يحمل اللفظ على على اطلاقه فيكون داخلا في اللفظ. وقال الجصاص في احكام وقوله تعالى وثيابك فطهروا. يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلاة. وانه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس - 01:14:17ضَ
وهذا واضح لان تطهيرها لا يجب الا للصلاة. وزعم بعضهم ان المراد بذلك ما روي عن بعضهم انه انه قال عملك اصلحه. يعني فسره بالمعنوي. وقال ابراهيم ثيابك فطهر من الاثم. وقال عكرمة امره الا يلبس ثياب - 01:14:37ضَ
على عذرة وهذا كله مجاز. يعني جعله من قبيل المجاز. لا يجوز صرف الكلام اليه الا بدلالة الا بدليل بمعنى ان اللفظ هنا اذا قيل بان المراد به شيء معنوي ثياب مراد به شيء معنوي نقول هذا مجاز في اللفظ - 01:14:57ضَ
ومعلوم ان المجاز لا يصارع اليه الا بدليل. فاين الدليل؟ ولا دليل. فيحمل اللفظ على حقيقته. واحتج هذا الرجل يعني من قال بان الثياب المرور بها المعنوي بانه لا يجوز ان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الى ان يؤمر بغسل ثيابه من البول وما اشبهه - 01:15:17ضَ
يعني بعضهم ممن صرف اللفظ عن ظاهره جاء بقليل. ما هي هذه القرينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل بقول ثيابك فطهر. هل يلي بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمره الله عز وجل بغسل ثيابه من بوله. قال هذا لا يليق بجانب النبوة. وهذا فاسد. لان الله عز وجل - 01:15:37ضَ
فاهجر ايهما اولى؟ الثاني ايهما اولى؟ الاول وثيابك فطهر. اذا جاز ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو اعظم من ذلك فما دونه من باب اولى. ولذلك جاء ولئن اشركت ليحبطن عملك. ولا تدعو مع الله احد - 01:15:57ضَ
اذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن عن الشرك ومخاطبته. بتطهير ثيابه من النجاسات من باب اولى واحرى وكونه قد خوطب بترك الشرك ولم يقع منه الشرك لا قبل النبوة ولا بعدها مع جواز الخطاب كذلك يخاطب - 01:16:17ضَ
طهارة الثوب ولو لم يقع منه. واضح من هذا؟ وثيابك مطهر. قال رحمه الله تعالى بانه لا يجوز ان يظن ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يحتاج الى ان يؤمر بغسل ثيابه من البول وما اشبهه. قال ابو بكر الجصاص وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض. كلام - 01:16:37ضَ
لماذا؟ لان في الاية امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الاوثان بقوله تعالى والرز فاهجم ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان هاجر للاوثان قبل النبوة وبعدها. وكان مجتنبا للاثام والعذرات في الحالين قبل النبوة وبعد - 01:16:57ضَ
فاذا جاز خطابه بترك هذه الاشياء وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تاركا لها فتطهير الثياب لاجل الصلاة مثله ولا فرق بينهما. اذا وثيابك فطهر لا نقول هذا لا يليق بجناب النبوة بان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بتطهير الثياب - 01:17:17ضَ
من البول وما اشبه لانه لا يدل على انه واقع. لا يدل على انه واقع. يعني خطابه ونهيه وامره لا يدل على انه وقع في نهي عنه بدليل النهي عن الشرك ونحوه. ثم قال وزعم انه من اول ما نزل من - 01:17:37ضَ
القرآن قبل كل شيء من الشرائع. من وضوء او صلاة او غيرها. يعني ممن صرف هذا اللفظ عن ظاهره انه لم تكن ثم صلاة ولا وضوء. وانما تدل على انها الطهارة من اوثان الجاهلية وشركها والاعمال الخبيثة. وقد نقض بهذا ما ذكره بدءا من انه لم يكن يحتاج - 01:17:57ضَ
الى ان يؤمر بتطهير الثياب من النجاسة. افتراه ظن انه يحتاج الى ان يوصى بترك الاوثان على ما سمع. فاذا لم يكن يحتاج الى ذلك انه كان تاركا لها وقد اجاز ان يخاطب بتركها فكذلك طهارة الثوب. واما قوله ان ذلك من اول ما نزل فما في ذلك - 01:18:17ضَ
ما يمنع امره بتطهير الثياب لصلاة يفرضها عليه ولو كانت في في المستقبل. كما ذكرناه سابقا. يعني لا مانع ان يأمر الله عز وجل بتطهير الثياب بالصلاة للصلاة ثم الصلاة لم تفرض. هذا لا مانع منه بان يكون الامر سابقا ثم - 01:18:37ضَ
ولذلك امر بالزكاة في مكة وبعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة جاءت التفاصيل. حينئذ نقول هذه الزكاة مأمور بها على جهة الاجمال ثم جاءت التفاصيل. كذلك قد يؤمر - 01:18:57ضَ
بعض التفاصيل ثم يأتي الامر بالشيء ولا مانع من من ذلك. اذا دلت الاية على ما ذكرناه سابقا على وجوب تطهير الثياب من النجاسة سواء جعلناها ظاهرة في الثياب الملبوسة وهو الظاهر على قول ابن جرير والقواعد السابقة او عممنا الاية حينئذ يكون تطهير الثياب - 01:19:12ضَ
من النجاسات هو احد المأمورات به. يعني تطهير الثوب من النجاسات قد دلت عليه الاية. كيف دل عليك اما ان يحمل اللفظ على الثياب فقط حينئذ لا يشاركه غيره من المعاني او تكون عامة في الثياب في غيرها - 01:19:32ضَ
فيصير الثوب احد المأمورات حينئذ حصل المقصود ولا اشكال فيه في ذلك. ونقل محقق الروضي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه قال قوله قوله والاشبه ان الاية تعم نوعي الطهارة - 01:19:52ضَ
يعني المعنوية والحسية. فيكون مأمورا بتطهير الثياب. المتظمن تطهير البدن والنفس من كل ما يستقظر شرعا من الاعيان لا قوى والاعمال. اذا على كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى انه يحمل اللفظ على المعاني كلها. سواء قيل حقيقة او او مجاز - 01:20:08ضَ
والاظهر هو الاول والله اعلم. وبقي ان نقول قوله فطهر امر وهو يقتضي الوجوب. وقيدناه فيما سبق من كلام السابق كله. قيدناه بثلاثة لان قوله وثيابك فطهر مطلق يعني طهرها من النجاسة ومن غيرها. للصلاة ولغير الصلاة. اذا لابد من التقييد ولابد - 01:20:28ضَ
من بيان دليل القيد. اولا قيد الاول من النجاسات. طهر ثيابك من النجاسة. فلو اصاب الثوم شيء ليس بنجس ولو عليه الناس بالعرف باتفاق واجماع انه وسخ وقادر الى اخره. لا يجب تطهيره البتة باجماع. والدليل على ان التقييد هنا من - 01:20:53ضَ
نجاسات الدليل والاجماع وسبق قول البادي ولا خلاف انه ليست ها هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. الامر الثاني القيد للصلاة وثيابك فطهر للصلاة لا غيرها. كذلك تمسكوا بالاجماع - 01:21:13ضَ
يعني اصابة النجاسة للثوب قد يكون لمن اراد الصلاة وقد تكون لم يرد صلاة. متى نقول بانه يجب عليه ازالة النجاسة؟ اذا كان مريدا للصلاة. فلو كان صلى واصابت ثوبه نجاسة - 01:21:33ضَ
هل يجب عليه ازالتها؟ على ما سبق له على ما سبق له. ولذلك قالوا بالصلاة تمسكوا بالاجماع. قال الشوكاني بل بانها مقتضية للوجوب في الجملة. لكنه قام الاجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة. عدم الوجوب في غير - 01:21:53ضَ
الصلاة فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. فيما عدا المقيد صارفا يعني اللفظ عن ظاهره. ظاهر انه عام في الصلاة وفي غيرها وهذا فيه نظر بالنسبة للاستنجاء. سبق معنا الاستنجاء استجمال للصحيح انه واجبه. وقد يحمل قوله - 01:22:13ضَ
هنا فيما عدا السبيلين خارج من؟ من السبيلين. والله اعلم. ثالثا قيد ثالث. اذا القيد الاول ما هو؟ وثيابك فطهر من النجاسات. لانه فطهر عام من النجاسات من غيرها. قيدناه بالنجاسات. الدليل الاجماع. ثانيا - 01:22:33ضَ
وثيابك فطهر للصلاة وغيرها مطلق قيدناه بالصلاة. ايضا الاجماع. بقي شيء مهم وهو الشرطية وهو معنى معنى الشرطية هل دلت الاية على ذلك ام لا؟ الاية دلت على ماذا على الوجوب لان طهر صيغة افعل. والوجوب لا يستلزم الشرطية. ونحن نستدل هنا بالاية على على الشرطية. ما وجه الاستثناء - 01:22:53ضَ
ثالثا معنى الشرطية وسبق ان ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة. وهو تأثير بطلان المشروط دل على الوجوب لا يدل على الشرطية كما سبق. لان غاية الواجب ان تاركه يذم. واما انه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء - 01:23:23ضَ
من اجزائه او عارض من عوارضه فلا. هذا قول الشوكاني وهو مسلم. وهو مسلمون. والجواب ان الادلة دلت على زيادة على مطلق الوجوب يعني ثم ما يدل على ذلك. اما دليل وهو قاعدة اصولية واما دليل منفصل. وهنا عندنا قاعدة وعندنا دليل منفصل - 01:23:43ضَ
دليلا. يعني دليل منفصل. ودليل متصل. المتصل هو استصحاب قاعدة اصولية ثابتة صحيحة. والا ان كره الشوكاني ونزع فيها الا انها ثابتة. جواب ان الادلة دلت على زيادة على مطلق الوجوب وهو تأثير البطلان فيما جعل واجبا له. سواء - 01:24:03ضَ
ليته شرطا ام لا؟ بمعنى ان انتفاء اجتناب النجاسة مؤثر. فيما جعل واجبا له وفيه وهذا التأثير ان ما جعل واجبا له وفيه وهو الصلاة يفوت بفوات هذا الواجب. هكذا نعبر وهذا ادق ما يقال - 01:24:23ضَ
بان اجتناب النجاسة واجب للصلاة وفيها. ثم تنتهي الصلاة بانتفاف بانتفاء هذا الواجب. اذا كان عمدا بشرط سواء سميته ماذا؟ شرطا او او لا ولنا دليلان كما ذكرنا الاول حديث اسماء في الصحيحين في دم الحيض - 01:24:44ضَ
يصيب الثوب. قال له النبي قال لها النبي الصلاة حطيه ثم اغسليه ثم ها ثم صلي فيه. حطيه ثم اغسليه. امرها بالغسل. دل على انه ماذا؟ انه نجس لان هذا الذي يدل على ان هذا الشيء مستقذر شرعا. عرفنا ان النجاسة عين مستقذرة شرعا. ما الذي دل - 01:25:04ضَ
لان هذا شيء مستقبل شرعا. نقول الامر بغسله. وهنا قال اغسليه. ودل على انه مستكبر شرعا. ثم قال ثم صل فيه. ثم هنا على بابها. ها كيف على بابها؟ او نافذتها؟ على بابها يعني - 01:25:34ضَ
تفيد ما معنى هذا الترتيب؟ يعني بعد فعل ما قبل فلو فعل ما بعده ثم قبل ما قبل ثم ها لا يصح. وهذا معنى التعليق ها ما هو الشرط؟ الشرطية ما هو؟ تعليق بمعنى لا يصح الثاني عند - 01:25:54ضَ
الاول. لا يصح الثاني عند انتفاه الاول. وما هو الثاني هنا؟ الصلاة. عند التفاء الاول او عدم الغسل عدم الوصف اتفق الواجب هو الغسل. هو الشرط. انتفاء الشرط هو عدم عدم - 01:26:24ضَ
حينئذ هنا ترتيب عدتيه ثم اغسلي ثم صلي. صلي هل المراد به؟ ايجام الصلاة او الاذن في الصلاة هذا المنع الثاني لان اجابة الصلاة معلوم ليس من هذا الدليل. ثم صلي اذا ثم يؤذن لك بالصلاة - 01:26:47ضَ
واما قبل الغسل فلا يؤذن لك بالصلاة. وهذا هو معنى شرطية. هذا هو معنى الشرطية. بمعنى ان ثاني مرتب على الاول. لا يوجد الثاني عند انتفاء الاول. اذا قول ثم صلي فيه ثم هنا على بابها. وصلي ليس - 01:27:07ضَ
المراد به ايجاب الصلاة. لانه معلوما من من شيء تعلم اجابة الصلاة. ولذلك ما سألت الا من اجل ماذا؟ الحفاظ على على الصلاة. وانما هو اذ بالصلاة في الثوب الذي اصابه الحيض بعد ازالته. بعد واما قبل ازالته حينئذ لا يؤذن لها - 01:27:27ضَ
وهذا فيه معنى التعذيق وهو معنى الشرطية معنى الشرطية فالصلاة في الثوب النجس غير مأذون فيها. بل هي منهي عنها والنهير تضيف السعادة المنيعة. اذا هذا النص نجعله بجوار الاية وثيابك - 01:27:47ضَ
طهروا وثيابك فطهر. فنجعل الطهارة هنا طهارة الثوم للنجاسة شرطا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن باسماء الصلاة في الثوب الذي اصابه الحيض الا بعد ازالته. دل ذلك على ان - 01:28:07ضَ
انه لم يأذن لها في الصلاة بثوب بحيض اصابه حيض وهذا منهي عنه لانه اذا لم يأذن معناه ماذا؟ انه منهي عنه والنهي يقتضي بالسعادة المنهي عنه وهذا جيد. وقول الشوكاني من حديث السابق حديث اسماء قالوا يجاب عنه - 01:28:27ضَ
يرى ان الوجوب وجوب شرع ليس شرطيا او قول ضعيف. لا يسلم له. وقول الشوكاني في الحديث السابق ويجاب عنه اجاب الشوكان. يعني رد هذا الوجهة الاستدلال. قال اولا بان الدليل اخص من الدعوة. ما هي الدعوة؟ شرطية. ما هو الدليل - 01:28:47ضَ
حطيه ثم اغسليه. هو لم لم يرد اللغو ثم صلي فيه تركها. وانما جاء به بغسليه. ولو تمم الحديث لسلم له الكثير. فقال الدليل اخص من الدعوة. ونحن نقول الدليل مطابق للدعوة. وليس اخص من الدعوة. اخص من الدعوة تكون اعم - 01:29:07ضَ
دليل يكون دالا دالا على شيء هو اخص. لو كان الدليل يدل على الوجوب فقط. لقلنا الدليل اعم والد دعوة اخص. لو قلنا مثلا دال على الشرطية لا صلاة لمن لم يقرأ. دليل اخص والدعوة اذا قيل بالوجوب ولم - 01:29:27ضَ
الشرقية قلنا لا الدعوة اعم. لكن هنا ثم صل فيه. والصحيح انه ليس اخص من الدعوة. وانما هو مطابق للدعوة. مطابق للدعوة. نحن انه شرطا وبينا وجه الاستدلال. بينا وجه وجه الاستدلال. الامر الثاني قال بان غاية ما فيه دلالة على الوجوب - 01:29:47ضَ
اغسليه ثم صلي فيه. دليل اغسليه يعني اغسلي الثوب من اجل الصلاة. قال دل على الوجوب. قل ليس دل على وجوب فقهاء وانما دل على الوجوب وزيادة. بدليل ماذا؟ بدليل ثم ثم دالة على ان ما بعدها لا - 01:30:07ضَ
تقع قبل ما قبلها. ثم نستفيد شيء اه نستفيد شيئا اخر. من قوله ثم صلي. ليس المراد به اجابة الصلاة او التكليف بالصلاة وانما المراد به اذن. والقرين الصارف لان هذا مجاز قرين الصارفة هو علمها - 01:30:27ضَ
ايجاد الصلوات الخمس. وهذا في المدينة وهي اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. اذا علمها دل على ان مراد هنا بالصلاة الاذن وليس ها الاذن بالصلاة وليس اجابة الصلاة. اذا قول الشوكان هذا فيه فيه فيه نظر بل هو ضعيف. الامر الثاني الذي - 01:30:47ضَ
على الشرطية ثيابك وطاحن عرفنا الامر الاول او الدليل الاول حديث اسماء وجد الاستدلال واضح بين ولا اشكال فيه. ومن عنده اشكال يتأملهم ثاني قاعدة الاصولية. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضد - 01:31:07ضَ
الامر بالشيء نهي عنه الدين. ثلاث تعبيرات. الامر بالشيء نهي عن ضده. هذا فاسد. والمدخل عقدي هنا الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده كذلك فاسد. فليس هو عينه ولا يتضمن. والصحيح انه يستلزمه - 01:31:27ضَ
انه يستلزمه والمبحث انعقد وبينه في شرح الورقات. وهذه قاعدة صحيحة كما سبق تقريره فيه في الاصول. وسلم الشوكاني بالقول بالشرطية ونحن نأتي ندندن حول الشوكاني رحمه الله تعالى لماذا؟ لانه هو الوحيد الذي فيما نرى انه - 01:31:47ضَ
يقرن الفقه باصوله. يعني الذي يسبح في علم الفقه مع القواعد الاصولية لا يكاد تجده الا عند ثلاثة او اربعة من العلماء. اما سائر الكتب التي تؤلف في الفقه انما هي احكام مجردة. ولا يبين وجه الاستدلال وحينئذ الخوض معه في المعارك قد يكون فيه شيء من من وانما تتقوى - 01:32:07ضَ
عليه وعنهم بانه يحتمل انه يريد كذا وانه يريد كذا. اما الشوكاني فهو صريح. يدخل المعركة هو اصول التحرير. وفقيه تحرير فاذا ولغوي كذلك امام في اللغة وفي التفسير. فحينئذ اذا دخل في مثل هذه المسائل يأتي بكل شيء باللغة والاصول - 01:32:27ضَ
كل ذلك. حينئذ نأتي بالشوكان لانه يصرح قال الشوكاني يعني رحمه الله تعالى هو لا يرى صحة القاعدة. لو كان يرى صحة قاعدة لما تردد في القول بالشرطية. وعندما القاعدة عنده فيها نظر لا تثبت. والصحيح انها قال لو سلمنا بهذه القاعدة - 01:32:47ضَ
بالشرطية لكن كوننا نخالف في الاصل وهو صحت القاعدة لا نسلم به بالثمرة. اذا نستند الى هذا وهو اصولية باننا اذا سلمنا بالقاعدة لزم التسليم بالشرطية هذا المراد قال الشوكاني رحمه الله تعالى او سلم الشوكاني بالقول بالشرطية ان سلمنا - 01:33:07ضَ
القاعدة فهو استدلال صحيح مبني على صحة القاعدة. قال في النيل نعم يمكن الاستدلال بالاوامر المذكورة في هذا الباب على شرطية ان قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده. وان النهي يدل على الفساد وفي كلا المسألتين - 01:33:27ضَ
مشهور في الاصول. والصحيح القاعدتين انهما صحيحتان. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا هذا الصحيح. وقال في وبل الغمام واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات الشرط اللهم الا على قول من قال - 01:33:47ضَ
قال ان الامر بالشيء نهي عن ضده. ونقول في تقرير القاعدة ان اجتناب النجاسات واجب للصلاة وفي الصلاة فرق للصلاة وفي الصلاة. للصلاة يعني سابقة. وهذا حقيقة الشرطية ليست بركن. وفي الصلاة يعني مستمرة من الصلاة في - 01:34:07ضَ
من اولها الى اخره. هذا هو حقيقة الشرطية. وكل ما وجب في العبادة ففواته مفسد لها اذا كان عمدا. كما قال في التشهد ما سمع. فقوله تعالى وثيابك فطهر. اي للصلاة وفيها كما سبق. فهو في قوة قوله لا تصلي - 01:34:27ضَ
فانت متلبس بالنجاسة. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يمتثل الامر وثيابك فطهر الا اذا اذا ترك مقابله ضده. اليس كذلك؟ فاذا كان مأمورا بطهارة الثوب فهو منهي استلزاما عن ثوب النجم - 01:34:47ضَ
او عن الصلاة في الثوب النجس. فقوله وثيابك فطهر في قوة قوله لا تصلي وانت متلبس بالنجاسة فان فعل فقد صلى على وجه لم يؤمر به شرعا. ولم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ثبت - 01:35:07ضَ
عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا وجه كون اجتناب نجاساته شرطا من شروط الصلاة. وهذا بناء على القاعدة سابقا قاعدة صحيحة. واورد الشوكاني مانعا من استدلال بها على الشرطية يقول لو سلمنا لو سلمنا بانها شرط - 01:35:27ضَ
جاء اعتراض اخر يقول لو قلنا بان قاعدة صحيحة ما بتنزل كذلك لا تدل على الشرطية لماذا؟ لا لذات القاعدة وانما لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ ما ينقض وصف الشرطية. يعني جاء الدليل - 01:35:47ضَ
شرعي بان النبي صلى الله عليه وسلم علم في اثناء الصلاة بان النجاسة بانه صلى بنجاسة ولم يخرج عنه الصلاة. ولم يخرج عن الصلاة بل بنى على ما مضى. فدل ذلك على انه ليس بشرط. اذ لو كان شرطا لوجب - 01:36:07ضَ
ان يخرج من الصلاة. كما لو تبين له انه صلى محدثا. فلما جاء الدليل دالا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن بالنجاسة في اثناء الصلاة ولم يستأنف بل بنى دل على انها ليست بشرط الا وكانت شرطا لما سقطت بالجهل. قال وهو عدم اعادته - 01:36:27ضَ
صلى الله عليه وسلم الصلاة التي خلع فيها نعليه. لان بناؤه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بان الطهارة غير شرط وكذلك عدم نقل عادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من من دم. وجوابه سهل وهو ان اجتناب النجاسة - 01:36:47ضَ
الصلاة واجب في الصلاة. تبطل الصلاة ولا تصح بفوات. دلت الادلة على هذا. سواء سميته يا كان غيرك شرطا ام لا. ان اجتناب النجاسة واجب في الصلاة. ودل النص على انه - 01:37:07ضَ
بفوات هذا الواجب تفوت الصلاة. سواء سميته شرطا ام لا. فلا يعارض حينئذ بان الشرط لا يسقط بالجهل والنسيان. اذا دلت ايهما قاض على الاخر؟ نأتي بالنهاية. ايهما قاض على - 01:37:27ضَ
الاصطلاحات والاحكام المرتبة على الاصطلاحات ام دلالات النصوص؟ دلالات النصوص لا شك فلا نأتي نبحث في النصوص في ذهننا واذهاننا معنى الشرطية. ثم نستصحب اقوال الفقهاء وننظر في النصوص قل لا هي شرط اذا لو كانت شرطا - 01:37:47ضَ
لما دل النص على كذا او لما اقتضى النص كذلك. حينئذ نقول قد حكمنا هذه الاصطلاحات على النصوص الشرعية. والعكس هو الصواب. ان ننطلق من النصوص فاذا دلت النصوص على ان طهارة الثوب من النجاسة في الصلاة وللصلاة واجب ثم دلت القواعد الصحيحة وحديث الاسماء السابقة - 01:38:07ضَ
وان فوات هذا الواجب مفوت للصلاة اذا وجد معنى الشرطية. وجد معنى شرطية. لكن ليست الشرطية من كل وجه. فاذا النص على ان هذا الواجب قد يسقط بالجهل نظمه الى الاحكام السابقة. فنقول واجب يفوت - 01:38:27ضَ
اذا فوته عمدا ثم اذا وقع جهلا او نسيانا دل النص على انه يغتفر في هذا الموضع. ولا نأتي التي قاعدة للصليب ثم نقول لو كان شرطا لما سقطت الى اخره. وهذا الذي اوقعه في في هذا الوهمي. فلا يعارض بان الشرط لا يسقط بالجهل والنسيان - 01:38:47ضَ
لان تسمية هذا الواجب شرطا من باب التوسع كما ذكرناه عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اول الدرس. من باب التوسع لمشابهة الواجب الشرط او الشروط في التقدم والاستمرار ونحو ذلك. ثم والتسمية بالشروط ونحوها حادثة بمعنى ان - 01:39:07ضَ
انها متأخرة كل هذه الاصطلاحات عندنا الصينيين هي حادثة وهي معاني اصطلاحية. لا تكون قاضية على النصوص. لا قل النص من اجل انه مخالف لمعنى الشرط عند الاصوليين. لا هذا هذا تقرير فاسد طريقة ليست شرعية. فلا تكون قاضية على - 01:39:27ضَ
بل النصوص قاضية عليها. ولعل شوكان رحمه الله تعالى بنى النظر في الادلة مستصحبا. هذا الاستصلاح هذا الاصطلاح وما يترتب عليه فقال مقال. ولذلك ذهب الى انه واجب شرعي. بمعنى انه تصح الصلاة مع انتفائه - 01:39:47ضَ
مع الاثم فيأثم ولكن الصلاة الصحيحة. يقول لا ليس الامر كذلك بل انها تفوت او الصلاة تكون باطلة اذا تعمد عدم اجتناب النجاسة هذا ما يتعلق دليل من الكتاب وسيأتي البحث في الادلة مين؟ من السنة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:40:07ضَ
وصحبه اجمعين - 01:40:27ضَ