زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 42
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في بيان الشرط - 00:00:00ضَ
متعلق اجتناب النجاسات ومر اكثر من سائل قد وقفنا عند قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة وهذا شروط منه رحمه الله تعالى في بيان الاماكن التي لا يصح تصح الصلاة فيها ان كان الاصل فيه الصلاة انها - 00:00:28ضَ
تصح في كل مكان. هذا الاصل فيه. قلنا هذا الاصل مخصص. حينئذ اذا كان الاصل دل عليه دليل شرعي. وهو حديث جابر جولت لي الارض طهورا ومسجدا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته. حديث الصحيحين هذا دليل على ان الاصل - 00:00:48ضَ
الاماكن الطهارة والاصل هو صحة الصلاة. حينئذ كل من استثنى موضعا لابد من دليل واضح وهذا الدليل لا يقبل الاجتهاد عندما يكون منه نص يعني اما ان يكون كتابا او سنة او يكون حكم ورد في - 00:01:08ضَ
مسألة وعلل. حينئذ اذا ورد معللا كلما ولدت العلة فثم الحكم. كما جاء في بعض الروايات ان الحمام او الحوش نجاسة مثلا حينئذ كل موضع فيه نجاسة لا تصلح الصلاة فيه او علل كونه مأوى للشياطين - 00:01:28ضَ
الشياطين حنين كل ما كان ماء للشياطين فالاصل فيه النهي عن الصلاة فيه. النهي عن الصلاة فيه. قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي لا تصح الصلاة اذا اذا نفيت الصحة حينئذ يقتضي الفساد يقتضي الفساد ليس بصحيح معناه - 00:01:48ضَ
انه فاسد. واذا ثبت في الصحة معناه انه ليس بفاسد. كلاهما متقابلان. ومر معنا الادلة الدالة على في او عدم صحة الصلاة في المقبرة مطلقا صفني صلاة الجنازة ويأتي في موضعه قوله لا تصح الصلاة اي فرضا او نفل - 00:02:08ضَ
واستثنى من الفرض صلاة الجنازة وحش عرفنا المراد به وهو المرحاض وحمام قلنا على يشمل داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. وعلى الصحيح حتى السطح كما نص على ذلك ابن حزم - 00:02:28ضَ
رحمه الله تعالى اذ السطح داخل في مسمى الحمام اذا صلى في على سطحه حينئذ نقول لا تصح الصلاة لانه نص نبي صلى الله عليه وسلم على عدم الصحة على عدم الصحة. وقفنا عند قوله واعطاني ابل يعني ولا تصح الصلاة في اعطاني - 00:02:48ضَ
وحدها عطن واحدها عطن بفتح العين والطاء عطن فتح العين والطاء. والمراد بها اعطى الابل المعاطن يعني يجمع بجمعين ممن يأتي على افعال اما ان يأتي على مفاعل معاطن وقال جمع معط اذا اعطان واحدها عطان. ومعاط وحدها معط بكسر الطاء وفتح - 00:03:08ضَ
مين؟ والمراد باعطان الابل او معاطن الابل ما تقيم فيها وتأوي اليها يعني المكان الذي تقيم فيه الابل او تأوي اليها الابل. بقطع النظر عن كونها موجودة ام لا لقطع النظر عن كونها مسورة وجدال او شجر اولى. متى ما - 00:03:38ضَ
انا هذا المحل موطنا ومأوى لي الابل حينئذ جاء النص عدم صحة الصلاة فيه. والذي ذكره في الشرح هنا ها هو الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ما تقيم فيها وتأوي اليها. قال في النهاية العطل مبرز - 00:04:08ضَ
الابل حول الماء ثم خلاف في المراد بمعاطن الابل. والصحيح ان كل ما ذكره اهل اللغة او اهل الفقه هو هذه المعاطف. العطا نقال في النهاية العطن مبرك الابل حول الماء. حول حول الماء. وهنا قول ما تقيم فيه - 00:04:28ضَ
وتأوي اليه قلنا هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى. وهو الرواية المنصوصة هي المذهب المعتمد عند الحنابلة. وقيل في تفسير عطن الابل ما تقف فيه يعني الابل لتلد الماء. لترد الماء اي المواضع التي تصدر اليها بعد ان تلد الماء - 00:04:48ضَ
ومباركها عندهم يعني عند الماء كأنه فرق بين المعاطن وبين المبارك. اذا اوت الى المكان الذي تشرب فيه الماء فهو مبرك. وبعد ان تأخذ الماء وتستقر في موضع ما فهو - 00:05:08ضَ
معكم وهو ما تفرق بينهما. والصحيح انه يعم الامرين. يعم الامرين. قال بعض اهل اللغة لا تكون الا عند الماء. اذا المعاطل عند اهل اللغة خاصة. وهذا خلاف ما ذكره الشارحون وهو رواية عن الامام احمد انها ما تقيم فيها وتأوي اليها عام - 00:05:28ضَ
سواء كان عند الماء او بعد صدورها عن الماء او بعد ان ترجع الى مأواها. هذه ثلاثة مواضع والصحيح انها عامة في هذه المواضع الثلاثة. واما تخصيص اهل اللغة بما ذكروه انها لا تكون الا عند الماء. هذا بعض افراد المعاطن وليس الكل - 00:05:48ضَ
قال بعض اهل اللغة لا تكون الا عند الماء. اما في البرية وعند الحي فالمأوى. ها؟ فالمأوى. حينئذ لا يدخل المأوى تحت المعطي. فاذا جاء النص لا تصلوا في اعطان الابل. حينئذ لا يدخل فيه المأوى. لان النهي انما تعلق بجزء من مواضع - 00:06:08ضَ
بروك الابل. حينئذ لا يعم. وهذا فيه فيه نظر. قال ابن تيمية وغيره هو الاول اجود. يعني ما تقيم فيها وتأوي اليها. حينئذ يكون عاما. ومعاطل الابل في الاصل وطنها. ثم غلب على موركها حول الماء - 00:06:28ضَ
الاولى الاطلاق. حينئذ تعم جميع هذه الامور الثلاثة. وعليه نقول الاعطاء ان فسرت في اقواله اهل العلم ثلاثة اشياء. الاول مباركها مطلقا. وهذا الذي قدمه الشارع. الثاني ما تقيم فيه وتأويه. لا ليس الاول الذي قدمه الشارع. مباركها مطلقا يعني سواء كان عند الماء او بعد الماء - 00:06:48ضَ
يعني عند شربها او بعد ان تنتهي. ثم ترجع الى مأواها. الشارع قدما الرجوع. واما مباركها عند الماء فهذا خارج انا الثاني ما تقيم فيه وتأويه. الثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء او انتظارها الماء. والصحيح انها تعم هذا - 00:07:18ضَ
للانواع الثلاثة كلها. حينئذ كل مأوى للابل فهو معطن. واذا كان كذلك فلا تصح الصلاة فيها. بل لو اعتادت على موضع ما انها تبرك فيه وغلب عليها ولو لم يكن مما تقيم فيه حينئذ نقول هذا - 00:07:38ضَ
يعتبر من اعطان الابل فلا يصلى فيه. الا ما كان بمرور ونحوه. حينئذ لا يكون داخنا. لانه لا يكون وصفا لازما ثم يكون طارئا فما كان طارئا خرج عن الحكم. وما كان لازما او اغلب حينئذ يكون داخلا في الحكم. اذا اعطان الابل - 00:07:58ضَ
كل ما تأوي اليه الابل او تقيم فيه. مطلقا دون تفصيل يعني سواء كان عند الماء او بعد الماء او الذي ترجع واليه بعد ذلك. قال ابن تيمية والاولى الاطلاق فالمعاطن تعم هذا كله كما هو ظاهر الحديث. ولا فرق بين ان - 00:08:18ضَ
كون طاهرة او نجسة. لان العبرة هنا ليست بكون نجسة لا تصل في اعطان الابل. لماذا؟ بعضهم يقول لانها لان من يرى ان روات الابل ابوالها انها نجسة علل بالنجاسة. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لانه قال صلوا في مرابض - 00:08:38ضَ
صنم واذا حكمنا بنجاسة ابوال الابل وارواثها فالغنم مثلها حينئذ اكل اللحم يكون روثه وبول كله نجس. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم وفيها ابوالها وارواثها وهي نجسة على قوله ثم يقول لا تصلوا في معاطن - 00:08:58ضَ
اذا صارت هذه العلة علينة ليست بصحيحة لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مرابض الغنم وبين معاطن الابل يرى ان كلا من النوعين ابواله وارواثه نجسة. فكيف يفرق بينهما مع اتحاد العلة؟ هذا قول فاسد. اذا - 00:09:18ضَ
سواء كانت نجسة او طاهرة جاء الامر او النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة فيها. ولا ان تكون فيها ابل حال الصلاة اولى والامر عام. لا تصلوا في اعطان الابل حين تقول لا تصلوا في اعطان يعني مواضع الابل. مباركها - 00:09:38ضَ
سواء كانت موجودة او لا هذا فيه عموم. فيه عموم من حيث وجود الابل وعدم وجودها. حينئذ ان صلى والابل موجودة والصلاة باطلة ولا تصح. ان صلى والابل غير موجودة فالصلاة كذلك باطلة ولا ولا تصح لعموم النهيه. العموم - 00:09:58ضَ
لعموم حديث لا تصلوا في اعطاني الابل. صححه احمد الترمذي غيرهما. وحديث كذلك لا تصلوا في مبارك الابل. فانها خلقت من الشياطين. وهذا تعليم يدل على ان النهي ليس مصبه كون بول الابل نجسا او روثه كذلك. وانما لعلة اخرى والصحيح كما مر معنا - 00:10:18ضَ
ان ابوال واروات مأكول اللحم طاهر وليس بنجس لكن على القول بالنجاسة كذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة اخرى وليست هي عين النجاسة. ولذلك قال فانها الفاهون للتعليم. وان اذا جاءت بعد النهي تدل على العلة - 00:10:48ضَ
الامر مطرد. اذا جاءت ان بعد الامر او النهي فهي ليه؟ للتعليم. فانها خلقت من الشياطين. الشياطين جمع شيطان اسم لكل عات متمرد. من جميع الحيوانات. فمعاطنها حينئذ صارت ماذا؟ مأوى للشياطين. هذا تعليل فانها اي الابل خلقت من الشياطين. كونها خلقت من - 00:11:08ضَ
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم علة لاي شيء قال لا تصلوا في معاطم الابل او في عطان الابل لا تصلوا في مبارك الابل. فانها خلقت من الشياطين تم ارتباط بين الجملتين واذا لما كان بينهما مناسبة. الارتباط هو ان علة النهي عن الصلاة في اعطان الابل لكون هذه - 00:11:38ضَ
مبارك مأوى للشياطين. تعليل صحيح؟ لا شك انه صحيح. لانه جاء في السنة. اذا ارتباط بين الجملتين ان يقال قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الابل لماذا؟ لكون هذه المبالغ وهذه المعاطن والاعطان مأوى للشياطين - 00:11:58ضَ
والشياطين جمع شيطان وهو اسم لكل عات متمرد من الحيوانات. فمعاطنها مأوى الشياطين. فهي في نفسها جن وشيطان لمشاركتها لها في العتو والتمرد. فنهى الشارع عن الصلاة فيها. ولذلك قال في حديث اخر - 00:12:18ضَ
خلقت من جن. يعني على الاوصاف على الاوصاف. فعلل الاماكن هنا بالنهي لماذا نهى؟ بالارواح الخبيثة او مذهب احمد وفقهاء الحديث هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ايضا ابن تيمية لان بعضهم يرى انه النهي - 00:12:38ضَ
في هنا لي كراهة اذن تصح الصلاة مع مع الكراهة وهذا قول فاسد. اولا لان النهي الاصل فيه كان يحمل على التحريم. وثانيا ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ثالثا ليس ثم قرينة تدل على - 00:12:58ضَ
حرف النهي عن ظاهره ليس عندنا قرينة. القرينة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى اما كتاب واما سنة. يعني دليل يثبت به الحكم الشرعي وليست القرينة امور اجتهادية تكون بان النظر والاجتهاد. الا اللهم اذا كان ثم علة دل عليها نص. حينئذ يكون الاستدلال بما - 00:13:18ضَ
على العلة لا بالعلة ذاتها. ولذلك يشترط في العلة ان تكون منصوصة او مستنبطة والاكثر على ان المستنبط المختنب فيها لا حلل بها. يعني لا يقاس وتجعل عدلة فيه في القياس. حينئذ نقول اما كتاب واما سنة. فلما انتفى وجود علة فلما انتفى - 00:13:38ضَ
وجود علة تصرف النهي عن ظاهره وهو التحريم الى الكراهة بقينا على الاصل وهو ان النهي هنا للتحريم لكن بعضهم علل في علل ومن اهمها واشهرها ان كونه لا يتعلق بذات الصلاة. فاشبه ما يكون بادب من اداب الصلاة الا تكون في هذا - 00:13:58ضَ
حل وهو معاطن الابل ومر معنا مرارا ان التعليل في باب الاوامر وفي باب النواهي بكونه ادبا نقول هذه علة عديلة وليست بقرينة صالحة لصرف الامر عن الوجوب الى الندب. ولا صرف النهي عن التحريم لا الى الكراهية. لماذا؟ اولا لكونها - 00:14:18ضَ
اجتهاد والاجتهاد من حيث هو لا يصلح ان يكون قرينا صارفا للنهي او الامر. ثانيا ان الادلة الدالة على ان الامر للوجوب ومطلق النهي للتحريم عامة وليس فيها تفصيل بين العبادات والمعاملات بينما كان ادبا بينما كان وسيلة - 00:14:38ضَ
عبادة وانما كل امر جاء في الشريعة سواء كان كتابا او سنة فهو للوجوه. مطلق الامر للوجوب هذا مر معنا في تقعيد هذه القاعدة في الاصول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والفقهاء الذين لم ينهوا عنها عن الصلاة في معاطل الابل. اما انهم لم يسمعوا النصوص - 00:14:58ضَ
وهذا يعلل به كثيرا ونعتذر به عن بعض اهل العلم انه لم يبلغه النص. لكن هذا قد يقال في زمن الصحابة او في زمن التابعين حيث لم تكن الكتب موجودة او بعض الاحاديث تكون في بلد دون بلد اخر والتعليم بمثل هذا يمكن ان يقال يعني صحابي - 00:15:18ضَ
لم يسمع بهذا الاثر وصحابي سمع به هذا محتمل لان بعض الصحابة اخذ ومضى مشى حينئذ يقول قد يكون عنده شيء من السنة ليس عند غيره وكذلك قبل تدوين العلم وتصنيف المتأخر هذا يمكن ان يعلل بانه هذا عنده كذا دون دون الاخر. لكن بعد وجود - 00:15:38ضَ
وبعد وجود الكتب الستة وما يكاد عالم الا ويقرأها حينئذ التعليل بهذه العلة او الدفع لمخالفة السنة بهذه العلة فيها نظر انما يعتذر عن الاوائل بكونه لم لم يبلغه النص لعله لم يبلغه النص قد يقال هذا لكن في الزمن المتأخر بعد التصنيف - 00:15:58ضَ
الدواوين والاشياخ والقراءة والرحلة استوعبوا الشرع. حينئذ الذي ينظر في سنن ابي داود جامع الترمذي والبخاري ومسلم يدرك هذا ان النص قد ورد فكيف يعتذر عنه بكونه لم يبلغه النص؟ واضح هذا؟ حينئذ يكون هذا الاعتذار لمن سبق اما من تأخر فلا. اما انه - 00:16:18ضَ
لم يسمعوا النصوص او لم يعرفوا العلة والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا او لم يعرفوا العلة قل لا نحتاج الى معرفة العلة اذا جاء النهي حينئذ نقول سمعنا واطعنا. اذا جاء الامر نقول سمعنا واطعنا والاصل عدم البحث عن العلل. هذا - 00:16:38ضَ
اليس كذلك؟ وانما الاصل في الشرع هو التعبد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امره قظى قظاء كونيا او قضاء شرعيا امرا هذي نكرة في سياق الشرط اذا قظى امرا ها وما - 00:16:58ضَ
كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا البحث عن العلة ليس او عدم الوقوف على العلة ليس عذرا في ترك العمل بالنص. ليس عذرا في ترك العمل بالنص. قد يقول قائل جاء الامر اذا لا اعمل به. لماذا - 00:17:18ضَ
لم اقف على علتي قلنا ليس بشديد. وانما العصر ماذا؟ العصر هو الامتثال. في الاوامر وفي النواهي. ولذلك اختلفوا في الاحكام الشرعية. اي الامرين اكثر؟ هل التعبد او معقولية المعنى؟ تم خلاف بينهم. بعض الفقهاء - 00:17:38ضَ
اكثر الاحكام معللة اكثر الاحكام معللة وبعضهم يرى وهو الاقرب والله اعلم ان اكثر الاحكام تعبدية تعبدية معنى انه لا يدرك لها علة. لا انها لم تشرع لعلة وحكمة. لا. وانما ننفي علمنا بالحكمة او - 00:17:58ضَ
العلة التي من اجلها شرعت هذه الاوامر. اما الله عز وجل فهو حكيم في حكمه. فما من امر شرعي ولا كوني الا وهو مقرون بحكمة علمناها ام جهلناها. اذا كون الاحكام تعبدية نقول هذا فيه - 00:18:18ضَ
اولا تسليم للشرع الحكم الشرعي المتعبد به اذا عمل به المكلف دون ان اسأل عن العلة او دون ان يعرف العلة لا شك انه اقوى بالتسليم من الامر الذي يدركه بالعقل. لانه قد يطغى على نفسه - 00:18:38ضَ
ويرى انه لا يقبل الحكم الشرعي الا اذا كان مفهوم لماذا حكم الله عز وجل؟ اريد ان افهم هذه المسألة. لماذا امر الله عز وجل بكذا؟ نقول هذا فيه تدخل من جهة النفس - 00:18:58ضَ
فيما حكم الله عز وجل به وقظاه. واما اذا اخذت الاحكام الشرعية تعبدا وتسليما لله عز وجل فهو اقوى في في الايمان والسمع والطاعة. اذا او لم يعرفوا العلم لا نقول هذا كذلك الاعتذار فيه شيء من من النظر. لانه اذا لم يعرف العلة لا يلزم منه الا يأخذ - 00:19:08ضَ
بالحكم. قال والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا. وقال رحمه الله تعالى نهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين هذي العلة هي الصحيحة انها اولا علمنا العلة ام لا النهي للتحريم. ثانيا جاء الشرع ببيان العلة وهذا - 00:19:28ضَ
خير للمكلف بان يدرك علة الحكم قل العلة الصحيحة لا لكوني ابوال اروافي الابل نجستة. وانما لكونها مأوى الشياطين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مراوغ الغنم الابل يدل على بطلان التعذيب هذه العلة. اذا قال ابن تيمية لانها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لانه مأوى - 00:19:48ضَ
فان مأوى الارواح الخبيثة احق ان تجتنب الصلاة فيه. وفي موضع الاجسام الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الخبيثة. قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة في معاطم الابل جاء معناه من وجوه كثيرة. باسانيد حساب - 00:20:18ضَ
اكثرها متواتا اكثرها متواتر. اذا الحكم لا مجال لرده او صرفه عن ظاهره. بل نقول الصحيح والحق والذي دلت عليه السنة والنص واضح بين لا تصلوا. اذا نهى عن الصلاة. ثم خصص قال في مبارك الابل في اعطان الابل - 00:20:38ضَ
اذا فان خالف النهي فوقع في المنهي عنه حينئذ يقول هذه الصلاة منهي عنها. واذا كان كذلك اهي يقتضي فساد المنهي عنه فالصلاة باطلة سواء كانت فرضا او او نفلا. واما ما تبيت فيه - 00:20:58ضَ
في مسيرها او تناخ فيه لعلفها او سقيها فلا يمنع من الصلاة فيه. لانه لا يدخل في اسم الاعطان لانه لا يسمى عطنا. يعني ما كان مرور وليس مما تلزمه او يغلب عليها النزول فيه وهذا لا يسمى عطنا ليس من عطن حينئذ يقول هذا لا يمنع من الصلاة - 00:21:18ضَ
فيه اذا واعطاني ابل يعني لا تصح الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا او نافلة في اعطان الابل وعرفنا مراد بالاعطاء ومغصوب يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب. في مغصوب. المغصوب هذا اسم مفعول من - 00:21:38ضَ
اصب اي مأخوذ ظلما. كل شيء سواء كان رقبة او منافع اخذ بغير حق وانما اخذ ظلما سواء عقد عليه بعقد صوري ام لا فهو مقصود فهو فهو معصوم. والفرق بين السرقة والغصب. كلاهما اخذ بغير حق. الا ان السرقة تكون خفية. واما - 00:21:58ضَ
اصله فيكون نهارا جهارا لا يبالي. يأخذه يقول هذا غصب هذا غصب. ولا ومغصوب اي ولا تصح الصلاة في منصوب اي في موضع مغصوب. لان الكلام هنا في المواضع اي مأخوذ ظلما اخذ من مالكه - 00:22:28ضَ
بغير حق قلنا سواء عقد عليه ولو عقد عليه كان يأتي كبير فيجبر شخصا على ان يبيع شيئا ما فيجعل له عقدا نقول هذا مغصوب ام لا؟ هذا مغصوب والعقد لا يصح لانه عن غير تراض انما البيع عن تراضي - 00:22:48ضَ
اظن هكذا جاء النص لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهذا من اكل اموال الناس الا عن تراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ليس برضا. اذا الرضا شرط في صحة العقد. وهذا اكرهه بغير حق. حينئذ نقول العقد - 00:23:08ضَ
باطل واخذه لهذه سلعة الارض او نحوها او نحوها. نقول هذا يعتبر غصبا والعقد هذا لا اثر له في انتقال تركيا لانه لانه باطل من اصل الانتفاع شرط صحة البيع وهو الرضا. اذا الغصب اذا وجد عقد باطن لا - 00:23:28ضَ
في كون الشيء غصبا. واضح؟ لا ينفي كون الشيء غصبا بل هو مغصوب سواء عقد عليه ام لا. واضح من هذا سواء عقد عليه ام لا. وسواء كان الظلم للرقبة يعني الشيء بعينه اخذه او ابقى الرقبة ولكن اخذ المنافع - 00:23:48ضَ
اغتصب المنافع هذا او ذاك على كل اخذ الشيء من مالكه قهرا بغير حق هو الغصب سواء كان اخذا حين او لمنفعة العين للرقبة او لمنافع الرقبة. قال النووي وغيره الصلاة في الارض المغصوبة - 00:24:08ضَ
حرام بالاجماع غير مقبولة. فلا ثواب فيها. ولم يقل لا تصح. فرق بين ان يقال لا تصح وبين ان يقال غير مقبول قبولة لان نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. صحيح؟ نفي القبول لا يستلزم نفي - 00:24:28ضَ
الصحة بل قد يقال انها لا تقبل وهي صحيحة. ولذلك من اتى كاهنا او عرافا حينئذ لا يقبل منه صلاة اربعين يوما. لكن هل استرح لا تصلي؟ ام يجب عليه ان يصلي؟ فيجب عليه ولا كفر. لان تارك الصلاة يعتبر - 00:24:48ضَ
كافر فرض انواع كيف اذا ترك اربعين يوما؟ حينئذ نقول كونه لا تقبل منه الصلاة اربعين يوما لا يستلزم عدم الصحة. لان قد يطلق في الشرع ويراد به مرادف الصحة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني لا تصح. فالقصيدة - 00:25:08ضَ
قبول هنا مراده للصحة. قد يراد بالقبول نفي الثواب. مع كون الفعل صحيحا. كصلاة الابق والخمار وكذلك من ذكرناه به من اتى عرافا. اذا قول النووي الصلاة في الارض المنصوبة حرام. هذا واضح وهذا متفق عليه بالاجماع - 00:25:28ضَ
غير مقبولة فلا ثواب فيها. يعني لا يفهم منه انه يرى المذهب ان الصلاة باطل لا تصح. وهذا من مفردات مذهب احمد رحمه الله تعالى ان الصلاة في الارض المغصوبة باطلة ولا تصح. ويمثل لها في كتب الاصول بالدال المغصوبة. الصلاة في الدال المغصوبة - 00:25:48ضَ
والحنبلي لا ولاء كما قال السوق هناك. الحنبلي لا ولا يعني لا تصح ولا ولا الثواب. دليل المذهب اولا هي سادة اتى بها على الوجه المنهي عنه. عبادة ولا شك ان الصلاة عبادة. اتى بها على الوجه المنهي - 00:26:08ضَ
عنه فلم تصح كصلاة الحائض. الحائض لو صلت صلاتها باطلة لا تنعقد لا تنعقل فهي منهية عن هذه الصلاة. من صلى في الدار المغصوبة نقول هذه الصلاة منهي عنها. كيف منهي عنها؟ نقول لان - 00:26:28ضَ
الاصل في الارض او الدار المملوكة للغير الا يفعل فيها شيئا ولو قل الا باذن مالك فان فعل فيها ادنى ما يقال انه فعل فحينئذ نقول تصرف بالشيء بغير اذن مالكه - 00:26:48ضَ
تصرف في ملك الغير دون اذن مالكه منهي عنه شرعا. منهي عنه شرعا. فاذا اوقع الصلاة في داخل في الارض المغصوبة حينئذ نقول كل الافعال التي اوقعها في هذه الدار منهي عنها. فالقيام منهي عنه والركوع والسجود - 00:27:08ضَ
عنه لماذا؟ لانها افعال في ارض مغصوبة والاصل في الارض المغصوبة ان كل فعل فهو منهي عنه. حينئذ النهي من العبادات وغيرها. فان فان حركاته من القيام والركوع والسجود افعال اغتيالية. وهو منهي عنه - 00:27:28ضَ
انهى عاصم بها. عاص عاص بها. لماذا؟ لان كما ذكرنا انه تصرف في ملك الغير. ثم الارض التي يصلى عليها هذي دخيلة في مسمى الصلاة. هم لا ينصون على هذا لكن هذا الذي نفهمه والله اعلم - 00:27:48ضَ
الارض التي يصلى عليها داخلة في مفهوم الصلاة. فالصلاة لم يأمر بها الشارع هكذا مطلقا. بدليل ما مر معنا انها جاءت نصوص لا تصل في اعطال الابل. المسألة الاخيرة. اذا دخل الشارع في تعيين بعظ الاراظي التي يصلى عليها - 00:28:08ضَ
اذا دل على ان الصلاة ليست منفكة عن الارض. ولذلك جاء في المقبرة لا تصح الصلاة فيها. كذلك في الحش وفي الحمام وفي اعطان الابل وفيما يأتي بعظ المسألة فيها خلاف اذا الارض ليست منفكة عن الصلاة والصلاة ليست منفكة عن الارض ويرد السؤال هل - 00:28:28ضَ
قوله تعالى اقيموا الصلاة. في اي ارض ام في ارض مأذون فيها شرعا؟ مأذون فيها شرعا. اذا الصلاة في ارض لم ليؤذن فيها شرعا او لم يؤذن بها شرعا ليست مأمورا بها. فاذا اوقع الصلاة في مكان لم يؤذن به من جهة الشرع - 00:28:48ضَ
لم يأتي بالصلاة التي امر بها. واضح هذا؟ حينئذ قد اوقع الصلاة على وجه مخالف لما عليه امر الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. اذا مفهوم الصلاة يشمل الارظ - 00:29:08ضَ
يشترط فيها ان تكون مباحة. ولذلك مر معنا في بعض الروايات كل طهورا طيبة. قال طيبة صورا طيبة. قلنا هذا يشمل شيئين. اولا الا تكون النجسة. وثاني ان تكون طيبة من جهة المعنى. وهو ان تكون - 00:29:28ضَ
مباحة قد نقلنا كلام الشوكاني فيما فيما مر معنا. والقول بانفكاك الجهة هنا نقول هذا قول محدث. القول بانفكاك الجهة قول لماذا؟ لانه لا يتصور صلاة لا في مكان. انفكاك الجهة معناه انه يمكن ان يقال بان هذه الصلاة لم ينهى عنها - 00:29:48ضَ
ثم نهي عن ماذا؟ عن الارض فالارض مغصوبة والنهي تعلق بها سواء كان مصليا او لا والصلاة امر بها اذ وجب ايقاعها. قالوا الجهة منفكة. الجهة منفكة. نقول الجهة منفكة. هذا امر عقلي. بمعنى انه - 00:30:08ضَ
تتصور صلاة لا في ارض. هذا اين؟ اين توجد؟ في العقل فقط. انفكاك الصلاة عن الارض لا وجود له في الخارج. وانما هو امر ذهني فقط. والحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالموجودات بالاشياء الخارجة - 00:30:28ضَ
اما الاشياء الذهنية فلا يتعلق بها الحكم الشرعي. اذا وجود صلاة لا في مكان نقول هذا متعذر. فالقول بان الجهة منفكة بان انه نهى امر بصلاة ونهى عن مكان مغصوب واوجب فكا او رفع اليد عنه نقول هذا التصور لا - 00:30:48ضَ
توجد في صلاة في ارض مغصوبة. نحن لا نتكلم عن صلاة لا في ارض مغصوبة. ولا نتكلم عن ارض مغصوبة لم يصلى فيها. وانما حديثنا عن ماذا؟ مسألتنا في اي شيء؟ صلاة وقعت في ارض مغصوبة. اذا تلبس بنهي حينئذ اوقع الصلاة على ارض محرمة شرعا - 00:31:08ضَ
من صلى على ارض نجستين. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. لو صلى على ارض نجسة او صلى في داخل حمام او في داخل ما الحكم صلاة باطلة؟ لماذا؟ لماذا لا نقول ان الجهة منفكة؟ ها لماذا لا نقول - 00:31:28ضَ
بان الجهة منفكة هل يرد هذا ام لا؟ نعم نقول لا نقول بان الجهة منفكة. لماذا لان الارض لها دخل في مسمى الصلاة. فليس عندنا صلاة لا في مكان. هذا وجه وجه المذهب. وثم رواية عن الامام احمد - 00:31:48ضَ
رحمه الله تعالى تصح مع الكراهة. وفاقا لمالك والشافعي وابي حنيفة وجماهير العلماء. قلنا هذا من المفردات مذهب الحنابلة عدم الصحة وهو الصحيح ان الصلاة لا تصح في الارض المخصومة. واختار ابن عقيل والخلال والطوفي وغيرهم. لان النهي لا يعود الى - 00:32:08ضَ
الصلاة فلم يمنع صحتها. لا يعود الى الصلاة فلم يمنع صحتها. هذا فيه نظر. كون النهي لا يعود الى الصلاة هذا فيه نظر بل يعود الى الصلاة. لان الارض جزء من الصلاة. والقول بان الصلاة لا تعلق لها بالارض نقول هذا - 00:32:28ضَ
ينقضه ما مر معنا في اوائل هذه المسألة السابقة من ان الشرع نظر الى اباحة وطهارة الصلاة. قال هي اكثر الاصحاب ولحصول الثواب على الفعل فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب وهذا فيه نظر. ونقل - 00:32:48ضَ
اصحاب الشافعي الاجماع على صحة الصلاة بالدار المغصوبة قبل مخالفة الامام احمد. وقال الغزالي هذه المسألة قطع لان لان من صححها اخذها اخذه من الاجماع وهو قطعي هذا كله فيه نظر ليس عندنا اجماع لم ينقل حرف واحد - 00:33:08ضَ
عن الصحابة ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة ولا تصح. ولذلك علل انه ما وجد الا في قرون بعض الظلمة الذين يأخذون من الاراضي غصبا من الناس ثم يصلون فيها. اما في عهد الصحابة فلم يكن هذا. حينئذ نرجع الى النصوص. نرجع الى الى النصوص. ودعوة الاجماع فيها نظر اذ لا اجماع - 00:33:28ضَ
نجمع الصحابة اين الاجماع هذا؟ من الذي حكاه؟ من الذي نطق به؟ من الذي نقله الى اخره؟ فالاجماع انما ينضبط اجماع الصحابة فقط ومن عداء من بعدهم. نعم الاجماع ممكن. لكن الوقوف عليه هذا متعذر. هذا لا يمكن الوقوف عليه البتة. اذا - 00:33:48ضَ
يعني لا تصح الصلاة بمغصوب وهو الصحيح. ويزيد بعضهم ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق هذه مما يذكره كثير من الفقهاء انها لا تصح الصلاة فيها. ومجزرة مجزرة لفتح الزائر. مجزرة على وزن مفعلة مرة - 00:34:08ضَ
ولا تصح في مجزرة او الموضع الذي تجزر فيه الابل. وتذبح فيه البقر والغنم مجزرة الى الان موجود لاجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وتحرم الصلاة فيها وفاقا. وتحرم الصلاة فيها وفاق - 00:34:28ضَ
هذا يدخل في العموم ان كل موضع نجس لا تصح الصلاة فيها. لا تصح الصلاة فيه. ولذلك الشرط والذي معنا ومنها اي من شروط صحة اجتناب النجاسات. والنجاسة قد تكون على البدن قد تكون بالثوب قد تكون في الموضع. اذا لا نحتاج - 00:34:48ضَ
تنصيص الى المجزرة. بل لو ذبح في بيته ها والحكم واحد. حكم واحد. متى ما وجدت النجاسة حينئذ لم تصح الصلاة فيه. ومزبلة مزبلة. بفتح الباء وضمها. مزبلة حاكاه الجوهري. موضع السرجين - 00:35:08ضَ
المكان الذي يلقى فيه الزبل ما يسمى بالقمامة مواضع هذا اللي تصلى فيها ام لا؟ هذا ينظر فيها. النص لم يصح حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما وجدت فيه المزابل من النجاسات لم تصح صلاته - 00:35:28ضَ
وان لم يكن حينئذ قد يقال بالكراهة ان كان فيه ما يؤذي كروائح مثلا او مياه جارية الاصل فيها الطهارة حينئذ نقول بالكراهة اذا كان ثم ماء ما يؤذيه. اما اذا لم يكن شيء يؤذي حينئذ وصلى مستأنسا يقول الصلاة على اصلها دون دون كراهة - 00:35:48ضَ
وقارعة طريق اي محل يقرع فيه بالاقدام او محل قرع الاقدام من الطريق وهو ما سلوك السابلة فيها. سواء كان فيها سالك او لا. سالك اولى. لا كونه اذا لم يكن فيه سالك فالقول بالنهي فيه نظر - 00:36:08ضَ
لماذا؟ لان النظر هنا في الصلاة في الطريق هل تصح ام لا تصح؟ حينئذ نقول ان لم يكن فيها احد يمر العصر الصحة الاصل الصحة دون الكراهة. واما اذا كان فيها من يسلكها يعني يمر حينئذ يقال بالتحريم. لماذا - 00:36:28ضَ
لانه يضر نفسه وخاصة في هذا الزمن السيارات. وثانيا يؤذي غيره من المؤمنين. والاصل في اذية المؤمنين التحريم حينئذ نقول هذه الصلاة لا لا تصح. فيسلم من حيث التعليم. اما قول المحشنون سواء كان فيها سالك او لا هذا فيه فيه نظام. يعني التعميم فيه نظر - 00:36:48ضَ
وانما يقيد الحكم بما اذا كان فيها فيها سالك. قال وسيأتي النص الذي دل على ذلك. واسطحتها اي هذه المذكورات المقبرة والحوش والحمام والمغصوب وما زيد عليه من المجزرة والمزبلة وطالعة الطريق ليس فيها قد - 00:37:08ضَ
قد يكون ماذا؟ فيه سطح. يمكن هذا. كبري مهجور والناس تمون من تحته. قال واسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في اسطحة هذه المذكورات. لماذا؟ لان الحكم تعلق بالاسم مقبرة حمام حوش جاءت النصوص بها. ولا شك انه في لغة العرب وفيما - 00:37:28ضَ
عرف عليه الناس ان الاسطح داخلة في مسمى ما علق الحكم عليه. ولذلك لو اراد ان يشتري حشا دخل ام لا؟ دخل السطح قطعا. هل يحتاج الى التنصيص؟ عليه لا. لانه يشمله من حيث اللغة ومن حيث العرف. كذلك لو اراد ان يشتري حمام - 00:37:58ضَ
او رظي اذا غصب غصب دارا مثلا ورظي به وحينئذ نقول السطح داخل معه. اذا واسطحتها اي اصحة تلك المواضع المنهية عن الصلاة فيها. لشمول الاسم اللغوي للاسطح. لان الهواء - 00:38:18ضَ
تابع للقرار هذا تعليل والاولى ان يعلل به بالنص السابع بان كل نص دل على اسم فالسطح داخل فيه داخل فيه. قد يقال بان بعضها علل بالنجاسة. يعني علل بكون النهي عن الصلاة - 00:38:38ضَ
في داخل الحوش مثلا للنجاسة. حينئذ اذا ثبت ان العلة هي النجاسة فالحكم يدور مع علته وجود وعدم. فاذا انتفت النجاسة عن السطح حينئذ نقول انتفى الحكم الشرعي. لماذا؟ لان الحكم هنا معلل. لم يعل - 00:38:58ضَ
على اسم الحوش فحسب. وانما علقه وعلله. فلما علله حينئذ علمنا ان الحكم انما وجد لاجل النجاسة اذا انتفت النجاسة حينئذ انتفى الحكم. لان الهواء تابع للقرار وسطح كل شيء اعلاه وسطح البيت ظهره. وقال الموفق - 00:39:18ضَ
وغيره الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. وان الحكم لا يتعدى الى غيرهم. وما علل بمظنة النجاسة ونحوها لا يتخيل فيها نعم التعليل هذا ان علل بالنجاسة حينئذ ينظر قد يكون السطح تابعا لما هو اسفله - 00:39:38ضَ
حينئذ وجدت النجاسة والحكم باقي. واما كونه لم يتناوله النص فهذا فيه نظر. فيه فيه نظر. لماذا؟ لان الحكم علق على اسم ننظر في هذا الاسم. فاذا وجدناه مركبا جدران وسطح وارض الى اخره. حينئذ نقول الحكم يتناول الجميع - 00:39:58ضَ
ومر معنا كلامنا حزم رحمه الله تعالى في الحمام انه يتناوله مطلقا ولو صلى فوق السطح ومثل الحشر وغيره الا ان ثبتت العلة بكونه للنجاسة فتكون حينئذ صارفة ظاهر النص لا ما عدا. فقول الصحيح - 00:40:18ضَ
والنهي على ما تناوله النص هو هذا. وهو كون الاسطح داخلة في ها. فيما علق الحكم عليه. وان الحكم لا يتعدى الى غيره نقول لا بل قد يتعدى الى غيره لعموم النص. سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. وهذا - 00:40:38ضَ
بين ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف سطح المقبرة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف لان التعليل كما مر معنا هو ها خشية النجاة ها لكونه ذريعة الى الوقوع في الشرك ولا شك انه لو صلى على سطح المقبرة هو لا يجوز ان - 00:40:58ضَ
لكن لو فرض ان غرفة في داخل المقبرة وعليها سطح. فاذا صلى على السطح يقول العلة موجودة. العلة لذلك لا ينبغي ان يقع خلاف في ماذا؟ المقبرة. اما سطح المقبرة فلا تصح فيه. لان الهواء تابع للقرار. هذا المذهب - 00:41:18ضَ
فلو وجد حجرة مبنية لو وجد حجرة مبنية في المقبرة فلا يجوز ان يصلي على سطحها. وعلى ما صح من علة النهي من الصلاة في المقبرة وهو انها ذريعة لعبادة القبور. والصلاة على السطح قد تكون ذريعة لذلك. بل هذا هو الظاهر. مع ان البناء - 00:41:38ضَ
على المقابر حرام فيكون قد صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة من مقبرة من اجلها. واما سطح الحوش فاذهب لا تصح الصلاة فيه لان الهواء تابع للقرار. وفي شرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا التعليل علي. فالهواء تابع - 00:41:58ضَ
قرار في الملك اما في الحكم فلا. لكن نحن لا نعلم. ولذلك نقول لا نعلي بهذا. وانما نقول لتناول النص له. لتناول النص له يقول الهواء تابع للقرار هذا في الملك اذا اشتريت ارضا حينئذ الهواء تابع للقرار فلا يصح لشخص - 00:42:18ضَ
ساخرا يبني في شيء يطول على ما يكون على سمت ارضك مثلا. لان الهواء تابع فهو ملك لك. اما في الحكم الشرعي فيقول لا. وان كان هذا ليس ليس على اطلاقه. لكن نحن نعلي بماذا؟ ان النص تناوله. وما دام ان الحكم معلق على اسم حينئذ يصدق الاسم - 00:42:38ضَ
وعلى السطح كما يصدق على ارضه كما يصدق على فنائهم. وقد نهي عن الصلاة بالحش من اجل النجاسة. فاذا لم النجاسة في سطحه فلا مانع وهذا صحيح ودليل صحته قوله جعلت لارض مسجدا وطهورا. اما سطح الحمام فلا تصح على المذهب - 00:42:58ضَ
لان الهواء تابع للقرارة هذه علة المذهب وعلنا مما ذكرناه. والقول الاخر تصح لان العلة ان كانت انه مأوى الشياطين فالسطح ليس كذلك ذلك وان كانت خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة. وانقل الحمام الظاهر انه يعمه لان كونه مأوى للشياطين هذه - 00:43:18ضَ
العلة فيها شيء. واما صفحه اعطاني الابل فالمذهب لا تصح للعلة السابقة. وقيل تصح لعدم شمول الاعطال للسطح. فان ابل لا تبرك فوق السطح انما تبرك في اسفله. واما سطح المغصوب هذا ان كان وهذا داخل فيه في الغصب. وهو لا شك انه داخل في - 00:43:38ضَ
حينئذ يكون الحكم واحدة فلو اغتصب دارا ان صلى في داخل الدار او على سطحها فالحكم واحد لا فرق بينهما على الصحيح قال رحمه الله تعالى والمنع في ذلك تعبدي هكذا قال الشارح يعني جميع ما مضى مقبرة والحمام - 00:43:58ضَ
كلها تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني لا تدرك علته. لا تدرك وهذا يدل على ان العلل السابقة مختلف فيها. لانه اثبت خلاف من علل بكون الحمام او للشياطين. او كونه - 00:44:18ضَ
الابل مأوى للشياطين وهكذا. ولذلك قال ابن تيمية الصحيح ان عللها مختلفة. ليست علة واحدة على المذهب هذه المواضع السبعة كلها علة واحدة وهي التعبد وهي يعني غير معقولة المعنى. والصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ان عللها مختلفة - 00:44:38ضَ
بان تكون العلة مشابهة اهل الشرك كالصلاة عند القبور وكون ذريعة وتارة لكونها مأوى الشياطين كعطان الابل تارة لغير ذلك. والدليل على ما مضى من المواضع السبعة قال لما روى ابن ماجة والترمذي - 00:44:58ضَ
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن. مواطن يعني مواضع كل ما الانسان المزبلة والمجزرة في سبع مواضع المزبلة بدل. ويصح المزبلة - 00:45:18ضَ
خبر محذوب المزبلة والمجزرة والمقبرة والمقبرة ضم الباء وفتحها وكسرها. وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة. يعني الكعبة. قلنا المزبلة والمجزرة المقبرة ثابت هذا - 00:45:38ضَ
واحاديث متواترة. والحمام كذلك ثابت. ومعاطن الابل ثابت. ها يعني تجارة النصوص فيها بقي بشيء واحد ذكره المصنف وليس مذكورا هنا. ها؟ ارفع صوتك مما نص عليه في المتن حشن حش ليس مذكورا وفرق بين الحش قلنا والحمام هنا لم لم يذكره لم - 00:45:58ضَ
المزبلة والمجزرة هذه قلنا التعليل فيها ما سبق. ان كانت نجاسة او كذلك. وان لم تكن فالاصل الصحة الا اذا كان فيه اذية فالكراهة قارعة الطريق كذلك. هو دائر بين الكراهة وبين التحريم. هذا اذا كان فيه من يسلكه - 00:46:28ضَ
واما اذا لم يكن فالاصل الصحة. الحمام جاء النص ومعاطن الابل جاء النص فوق ظهر بيت الله. هذا فيه خلاف سينص عليه المصنف لكن هذا الاثر ضعيف فلا يدل عليه. هذا الحديث في اسناده عند الترمذي زيد ابن جبيرا. يعني لا يثبت - 00:46:48ضَ
هذا احنا قد يقول قائل اذا لماذا نفصل في المزبلة؟ اذا لو صح الحديث قلنا المزبلة مطلقا سواء كانت طاهرة او نجسة لا تصح الصلاة فيها لا فرق بينها وبين المقبرة. لا فرق بينهما البتة. لكن قلنا لا تن لم يصح. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد رواه ابن ماجة والترمذي. الحديث في - 00:47:08ضَ
باسناد الترمذي ضعيف زيد بن جبيرة كما قال الترمذي قال البخاري ابن معين قال البخاري وابن معين زيد ابن جبير متروك. زيد ابن جبيرة متروك. وقال ابو حاتم لا يكتب حديثا. وقال النسائي ليس بثقة. قال ابن عدي عامة ما يرويه - 00:47:28ضَ
فيه لا يتابع عليه. اذا ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص انه ضعيف جدا. وفي اسناد ابن ماجة عبدالله بن صالح وعبدالله بن عمر العمري وهما ضعيفان. قال ابن ابي حاتم في العلل هما جميعا يعني الحديثين وهيان. الحديث - 00:47:48ضَ
فلم يثبت لو ثبت قلنا ما ذكره يكون صحيحا. تكون صحيحا. نعم هنا يقول وقال الموفق وغيره صحيح جواز الصلاة فيها وقول اكثر اهل العلم العمومي جعلت لي الارض مسجدا نعم هذا - 00:48:08ضَ
العموم هو العصر المستصحاب. حينئذ لا يقال بكون الصلاة ممنوعة في في محل ما الا بدليل شرعي. الا بدليل اما نص خاص واما دليل عام اما نص خاص كقول لا تصلوا في اعطان الابل. واما بدليل عام كالنهي عن الصلاة في - 00:48:28ضَ
الموضع المقصود ليس عندنا النص. يعني لم يرد نص لا تصلوا. في الدار المغصوبة. هذا لم يرد به نص. ولو ورد فيه لا يكون خلاف مثل هذه المسألة. لكن لما لم يرد وانما جاءت النصوص العامة عدم الاعتداء على اموال المسلمين وانها حرام ونحو ذلك. ولا - 00:48:48ضَ
امتلاك الا برضا صاحب الملك حينئذ قلنا هذه نصوص عامة فتشمل الصلاة وغيرها فكل طاعة تقام في الارض المصوبة فهي محرمة باطلة ويعاقب عليها ولا يثاب لانها تصرف في ملك الغير وهذا محرم - 00:49:08ضَ
اتفاق والابن المنذر وغيره بسند صحيح جعلت لي نعم هذا الذي كنا نريد. جعلت لي كل ارض طيبة. ما المراد هنا نقول كونها طيبة ينفي النجاسة. فكل ارض نجس ليست بطيبة. وينفي الارض المحرمة. فكل ارض محرمة حينئذ لا يصح الصلاة فيها - 00:49:28ضَ
هناك عرض محرمة وليست بنجسة مثل ماذا؟ كالتنصيص على اعطال الابل. لا تصلوا في اعطاء. الاعطال هذا مكان هذا مكان فخصص النبي صلى الله عليه وسلم المكان بكونه لا يصلى فيه هل هو نجس؟ جوابه لا. هل هو طيب؟ الجواب لا. اذا اذا لم - 00:49:58ضَ
كن نادسا ولا طيبا فهو محرم. اذا للشرع مدخل في تعيين المكان الذي يصلى عليه. هذا ترد به على قول من يقول بان الصلاة عن الارض وبين الانفكاك هنا لا يتصور الانفكاك. الصلاة مأمور بها والارض منهي عنها. حينئذ انفك هذا عن قل الجواب - 00:50:18ضَ
طبعا هذا لان هذا يشكل على بعض الطلاب. يقول البحث ليس في صلاة لا في دار مغصوبة. وليس في دار مغصوبة لا صلاة فيها. والا قلنا الجهة صلاة في ارض ليس في دار في هذا المسجد لا اشكال فيها. صلاة دار مغصوبة لم يصلي فيها لا اشكال فيها انه يحرم عليها - 00:50:38ضَ
فليس بحثنا بحثنا في ماذا؟ صلاة مقيدة بمكان وهو دار معصومة. فكيف يتصور انفكاك؟ لا يتصور الا كونه صلى في الدار المغصوبة نقول هذا اتصلت الارض هنا بالصلاة والصلاة بالارض فالانفكاك البتة انما التصور يكون في الذهن فحسب - 00:50:58ضَ
ونحتاج الى دليل يوضح هذه المسألة. اذا كان كذلك حين يقول العموم الذي دل على عدم امتلاك هذه الدار المنصوبة تدل على ان الصلاة باطلة. قال هنا جعلت لي كل ارض طيبة يعني طاهرة مسجدا. واستثني منه المقبرة والحمام - 00:51:18ضَ
حاطن الابل باحاديث صحيحة. ففيما عداها يبقى على العموم الا ما دل النص عليه كما ذكرنا سابقا. وحديث ابن عمر يرويه العمري قد تكلم فيه فلا يترك به الحديث الصحيح ولو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا او نبشت - 00:51:38ضَ
المقبرة ونحو ذلك صحتك. انظرونا علقه على على الاسم. فدل على ان الاسم مراعا. يعني اذا غير الاسم يعني كما ذكرنا السابق اذا ازيل الحمام صار دكانا صحت الصلاة؟ نعم لانه اذا سقط الاسم سقط الحكم - 00:51:58ضَ
اذا سقط الاسم سقط الحكم. لماذا؟ لان الحكم معلق على اسم. والاسم هذا مركب. فالحمام يصدق قال ماذا على الارض؟ وعلى الجدران وعلى السطح. فليس السطح وحده الحمام وليست الارض وحده الحمام وليست بجدران وحده حمام وانما هو مركب. فكيف نقول بان - 00:52:18ضَ
الصفح خارج هنا الى نظرين. قال وتصح اليها يعني هذه لا تصح داخلها ولا على سطحها وكذلك اليها وتصح نعم لا قلت لا تصح قال وتصح اليها يعني اذا جعلت قبلة - 00:52:38ضَ
المصلي وتصح اليها يعني تصح الصلاة فرضا او نفلا اليها الى تلك الاماكن. التي جاءت النصوص دالة على تحريم الصلاة فيها او على ظهرها. وهذا للاصل فلا تكون قبلة للمصلي. مع الكراهة الصحة لا تنافي الكراهة. الصحة لا لا تنافي الكراهة. حينئذ تصح مع الكراهة - 00:52:58ضَ
لماذا؟ لانها اماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبال هذا تعليم. قلنا الاصل ماذا؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا الاصل فيها. فاذا نهي عن تلك الارض فهذه الارض التي يصلي عليها ليس منهيا عنها. فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل - 00:53:28ضَ
قيل ان استقبال المصلي الى ما نوي عنه لا تصح الصلاة اليه. او تصح مع مع الكراهة وليس عند دليل يدل على نهي المصلي ان يستقبل ما لا ها؟ تصح الصلاة فيه الا بدليل واضح بين في قول لا - 00:53:48ضَ
تصل الى القبور. جاء هنا الى القبور نهى عن الصلاة في المقبرة اين داخل المقبرة وعلى سطحها؟ داخل فيها. قال الى القبور اذا لا تجعل القبور قبلة. نحتاج الى نص مثل هذا. اما لا يصلى الى الحش مثلا الى الحمام الى - 00:54:08ضَ
اعطانا الابل فنحتاج الى نص وجاء في الحوش كما سيأتي. اذا وتصح اليها اي الى تلك الاماكن بان تكون في قبلتك مع الكراهة لكن قوله مع الكراهة في المذهب للتعليل السابق. لانها اماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. ان لم يكن حائل - 00:54:28ضَ
عن الكراهة متاع ان لم يكن ثم حائل بينك وبين هذه الاماكن. وقدر الحائل ما يكون كمؤخرة الرحم. يعني نصف متر في نصف المتر يعني ما يكون سترة ما يكون سترة. ان وجد الحائل فلا كراهة. ان انتفى الحائل حينئذ وجدت الكراهة - 00:54:48ضَ
ونحتاج الى دليل وليس فيه ليس فيه دليل. اذا وتصح اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل اي بين المصلي وبين تلك الاماكن المنهية عن الصلاة فيها. لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هنا لعموم جعلت لي - 00:55:08ضَ
الصحة لا في في القراءة وفرق بين ان يقال صحيح بلا كراهة او صحيح مع مع الكراهة. الصحة دليلها عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لارض مسجدا وطهور لانها طهور. لكن الكراهة نحتاج الى الى دليل. وعنه رواية عن الامام احمد - 00:55:28ضَ
احمد لا تصح الى المقبرة فقط. لا تصح الى المقبرة فاذا الرواية تصح مطلقا. الى جميع الاماكن انهي عنها؟ رواية ثانية لا تصح الى المقبرة فقط لحديث لا تصل الى القبور وهذا واضح بين ان القبور - 00:55:48ضَ
لا تصح الصلاة اليها. وهو كذلك. فنسلم بكون الصلاة الى قبور باطلة. ولا لماذا؟ لمجيء النهي الخاص تصلوا الى القبور وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. متفق عليه. وهو اصل شرك العالم وتختاره ابن حامد والمجد والشيخ وغيرهم - 00:56:08ضَ
وتعليمه ظاهر. وذكر الامري وغيره انه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي قبلته الى القبر. ومر معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا له باب خاص يأتينا ان شاء الله تعالى فيه كتاب التوحيد. حتى يكون بين حائطه وبين - 00:56:28ضَ
المقبرة حائل اخر. وذكر بعضهم هذا منصوص احمد. والقول الثالث لا تصح الصلاة الى المقبرة وزيد عليه الحش. وزيد عليه الحش. لماذا؟ لقول ابن عباس السابق لا يصلين جنة الى حش ومر معنا انه لم يعلم له مخالف. اذا الصحيح انه لا يصلى الى مقبرة - 00:56:48ضَ
لا يصلى الى الى حشي هذا الاصل فيه لوجود النص الدال على عدم استقبال المقبرة لا تصل الى القبور ولوجود في النص الدال على عدم استقبال الحش وهو قول ابن عباس ومر معنا قول ابن حزم رحمه الله تعالى انه اجماع لانه لم يعلم له - 00:57:18ضَ
هو مخالف لا تصلوا الى قال لا يصلين الى حشد. وتقدم قول الشيخ ولا تصح الا الحش كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار ابن حامد والشيخ وغيرهما تقدم قول ابن عباس لا يصلين الى حش وانه لا يعلم له مخالف. فقال الشيخ وكره عامة السلف الصلاة في - 00:57:38ضَ
في قبلته حش وفي الاقناع ولا يكفي حائط المسجد وليس ريان النجاسة. اذا هذا الذي ورد فيه النص وهو امران المقبرة والحوش ما عداها حينئذ ينظر فيه الى التعليم. ينظر فيه لا الى تعليل وهو انه ان خشي اذية - 00:57:58ضَ
فيما لو صلى فيه قبلته اعطان الابل كأن تكون الابل موجودة اذا لم تكن الابل موجودة لا اشكال فيها لا صحيحة دون كراهة ما اذا وجدت الابل فاذا تعلقت نفسه بها يعني خاف ان تنفر الابل وتخرج عليه - 00:58:18ضَ
اذ صار مشوش الذهن والقاعدة في باب الصلاة كما يأتينا ان شاء الله تعالى ان كل شيء يشوش الذهن ويشغل المصلي فالاصل وفيه كراهة. الاصل فيه كراهة. حينئذ نقول الصحة لقوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والكراهة بان يصلي الى - 00:58:38ضَ
اعطاني الابل مع وجودها اذا انشغلت نفسه بها لان خاف ان تخرج حينئذ انصرف عن الخشوع. واذا انصرف عن الخشوع حين يقول كل كل ما يشغل ويصرف عن الخشوع فهو مكروه فهو مكروه. فحينئذ يكره. كذلك الشأن في الصلاة الى الى الحمام. لو - 00:58:58ضَ
الى حمام ولم يجد ما يؤذيه. فالعاصر الصحة مع الكراهة. لو صلى الى حمام فقد اتاه ما يؤذيه من روائح واصوات قد يشغله حينئذ جئنا للعلة وهي ان كل ما يشغل في الصلاة بان يشوش على المصلي فهو فهو مكروه. ولا الاصل نقول فيه - 00:59:18ضَ
دون دون كراهة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح ممتع. وربما نقول ان الحش والحمام تكره الصلاة اليهما لان فيهما رائحة كريهة. حش هذا لم يقم مع النص. الصحيح انه دل عليه النص. لان فيهما رائحة كريهة. لان فيهما رائحة - 00:59:38ضَ
كريهة قد تؤثر على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. وهذا صحيح ثابت قاعدة مسلمة. يأتي بحثه في ان شاء الله تعالى. واما اعطان الابل فربما نقول اذا كانت الابل موجودة باركة فربما تكره الصلاة اليها لانها قد - 00:59:58ضَ
قوة فتشوش على المصلين. واذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة الا ان كان هناك رائحة. والمغصوب هذا لا يحتاج الى التنصيص لانه ليس فيه اذية الا اذا خشي على نفسه من ضرب ونحوه هذا شيء اخر. واما المقبرة فالصحيح - 01:00:18ضَ
انها على التحريم للنص السابق. قال رحمه الله تعالى المسألة الاخيرة في هذا الشرط قال لا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هذي مسألة خلافية وهي نادرة الوقوع - 01:00:38ضَ
هل تصح الفريظة الصلاة؟ اما النافلة فمحل وفاق. الا الخلاف في الشاخص اشترط او لا يشترط. واما الفريظة فهي محل خلاف بين اهل العلم لو صلى في داخل الكعبة في جوف الكعبة او على ظهرها مر معنا على فوق ظهر فوق ظهر بيت الله لانه حديث ظعيف - 01:00:58ضَ
لو صح حينئذ صار فاصلا في المسألة لكن الصحيح انه ضعيف. ولا تصح الفريظة ولم يقل الصلاة لماذا؟ لان النافلة تصح. اذا بعض الصلاة قد يختص بحكم في مكان دون بعظ. ما مر معنا الحكم - 01:01:18ضَ
عام قلنا تصحيح الصلاة فرضا ونفلا فرضا كل موضع فرضا ونفلا. هنا لا في جوف الكعبة لا تصح فرضا وتصح نفلا جاء التفصيل هذا لا مانع منه. لا يسأل عما يفعل او يسألون. لا نقل لماذا فرق بين الفرض والنفل؟ لماذا فرق في داخل جوف الكعبة - 01:01:38ضَ
او على ظهر قل اذا ثبت الحكم الشرعي حينئذ عقلك هذا لا مجال له ان يبحث في مثل هذه المسائل. هذه قاعدة ينبغي ان تنبه لها طالب العلم. لا يعترض على الشرع بما يرد في الاذهان. لان الذهن والعقل ضعيف. عقل البشري ليس مشرعا - 01:01:58ضَ
ذلك باجماع السلف ان العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. وانما مصادر التشريع محصورة فيه محصورة في الكتاب والسنة فما كان وحيا فهو من الدين. وما لم يكن من الوحي فليس من الدين. هذه قاعدة سمعتم بعض اهل العلم ارددها دائما - 01:02:18ضَ
ما كان من الوحي فهو من الدين. وما لم يكن من الوحي فليس من الدين. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاقتباس الاحكام الشرعية انما هو محصور في شيء واحد فحسب ما هو الوحي؟ كتابا وسنة. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر - 01:02:38ضَ
صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا نسعى هل هو متواتر ام احد؟ ما دام انه صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حينئذ وجب القبول باجماع السلف سواء كان الحكم المأخوذ من هذا النص عقيدة وهذا قلنا باجماع انما خالف اهل البدع فرقوا بين - 01:02:58ضَ
المتواتر والاحاد من حيث قبول الاحكام. المتواتر موجود ولا شك. والاحاد موجود ولا شك. والتقسيم موجود ولا شك وهو صحيح. لكن الاحكام عليه بكون الاحاد لا يقبل في العقائد وانما يقبل المتواتر ثم اذا ثبت المتواتر عندهم اولوه او حرفوه قل هذا - 01:03:18ضَ
تقسيم هذا ليس التقسيم هذا التفريع على التقسيم محدث. ولا يعرف الا من جهة اهل البدع ولا يلزم من ذكر بعض احكام المخالفة للحق ان نثبت التقسيم من حيث الاصل. فنقول التقسيم موجود ولا اشكال فيه. كما نقول التقسيم تقسيم الدين الى اصول وفروع - 01:03:38ضَ
ذلك لا اشكال فيه. ثابت لكن التفريع عليه بان الاصل منكره كافر والفرع منكره لا يكفر وهذا ليس بطريقة السلف وانما هو ومن بدع المعتزلة ومن عال شاكلتها وهذا الذي عاناه ابن تيمية رحمه الله تعالى في انكار الاصول تقسيم الدين. بحيث الاصل من انكره - 01:03:58ضَ
كفر والفرع من لم يكنه لا يكفر. التفريق بين الاصل والفرع بالكفر وعدمه هذا من محدثات اهل البدع. وليس من طريقة السلف كذلك المتواتر الاحاد اقتبس على بعض مشتغلين بهذا الفن ان هذا من صنيع المعتزلة ونحميه ولا يعرف هذا كيف لا يعرف؟ البخاري في جزء القراءة - 01:04:18ضَ
فالامام يقول وتواتر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة خلف الامام. نطق به تواتر هذا حديث متواتر. وهوان من السلف وهو من المتقدمين ولا شك في ذلك على كل المرض هنا ان السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر او حاد لا فرق بين العقائد - 01:04:38ضَ
والاحكام ولا تصح الفريضة اذا الذي فرق هو الشارع ولا اشكال في قبول هذا الحكم. ولا تصح الفريظة في الكعبة يعني في يبي جوفها ولا فوقها يعني على الصاد. والفريضة المراد بها هنا في المذهب ما وجب باصل الشرع. لان الواجب نوعان - 01:04:58ضَ
واجب باصل الشرع كالصلوات الخمس والجمع. هذا واجب عصر شرعي. ما وجب بفعل الانسان وهو النذر على المذهب ثم تفريق. بان المنذورة هي واجبة. لكنها لا تصلى داخل الكعبة بل هي نعم لا تصلى داخل الكعبة لان داخلة في النفل يعني هل هي داخلة في النفل او في الفرظ؟ على المذهب - 01:05:18ضَ
ان الفرظ هنا خاص بما وجب باصل الشرع. واما ما وجب بفعل الانسان وهو الصلاة المنذورة حينئذ هي داخلة في حكم النفل فتصح داخل الكعبة. ولذلك نصوا على على الفريظة. ولا تصح الفريظة مما وجب باصل الشرع - 01:05:48ضَ
اي خمسة الجمعة في الكعبة ولا فوقها يعني على السطح. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول مالك رحمه الله تعالى وهو الظاهر. وعند ابي حنيفة والشافعي تصح. عند ابي حنيفة والشافعي - 01:06:08ضَ
صلاة الفريضة داخل الكعبة وفوقها صحيحة. لكن عند الشافعي مع الكراهة. مع مع الكراهة. والدليل دليل قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم هذا التعميم اينما كنتم. فولوا وجوهكم شطره. يعني شطر المسجد الحرام. الكعبة يعني - 01:06:28ضَ
فامر بتولية الوجه نحو الكعبة. كذلك امر قال فولوا هذا امر. امر بما هذا بتولية الوجه نحو الكعبة. وذلك هو الصلاة اليها. فولوا وجوهكم شطرهم يعني شطر الكعبة يعني ناحية شطر بمعنى الناحية. ومن صلى فيها او على سطحها هل - 01:06:58ضَ
ولى او تولى كعبة ام لا؟ هذا محل الجزء هنا. يعني امر الشارع بماذا؟ قال فولوا وجوهكم شطره يعني اجعلوا القبلة امامكم. قبلتكم. جهتكم. من صلى فيها هل يتحقق فيها هذا الشرط؟ ها - 01:07:28ضَ
من صلى فيها في داخلها هل جعل القبلة امامه؟ لا يصدق عليه النص لا يصدق عليه النص. فدل هذا النص على ان ثم فرق بين الفرض والنفل. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة انما صلى نفلا. ثم لما خرج قال هذه القبلة. هذه - 01:07:48ضَ
قبلة هذه القبلة اشارة لان لا يسوى بين الفرظ والنفل. لكونه عليه الصلاة والسلام انما صلى النافلة والاصل هو المساواة بين النفل والفرظ الا بدليل. حينئذ نقول الدليل موجود. وهو - 01:08:08ضَ
هذا النص ثم استثناء النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم بان صلاها داخل الكعبة في جوف الكعبة نقول دل دليل على عدم الحاق الفرض بالنافلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام هذه القبلة. اذا نقول لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها - 01:08:28ضَ
لانتفاء الشرط الذي دل عليه قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره. فامر بتولية الوجه نحو الكعبة. بان تجعل الكعبة قبلة امامك واذا قيل شاطرة وجوهكم شطرة ويعني الكعبة كاملة. فتولية الجزء يحتاج الى نص. لانه اذا صلى - 01:08:48ضَ
داخل الكعبة هو قد لا شك انه جعل الكعبة قبلة له. لكن لم يجعل الكعبة كاملة وانما جعل جزءا من الكعبة لا شك ان جعل الجزء كالكل يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل وليس عندنا دليل. اذا من صلى فيها او على سطحها غير - 01:09:08ضَ
تقبل من جهتها هذا قول وهو المذهب وان هو الظاهر وعنه عن الامام احمد رواية اخرى انها تصح يعني وافق من ابا حنيفة والشافعي. ولذلك يقال الجمهور على الجواز. جمهور علاء على الجواز. يعني اذا كان عندنا مذهبان انتصف - 01:09:28ضَ
فانتصرت المذاهب هنا. مالك لا تصح قول مالك وكذلك الحنابلة. والشافعية والحنفية لا تصح. ولد رواية عن الامام احمد مع المذهبين الاخرين. حينئذ مثل هذا قد يقال بانه قول الجمهور. قول الجمهور. طيب. وعنهم تصح - 01:09:48ضَ
وفاقا لابي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك. واختاروا الاجر وصاحب الفائق وغيرهما. لانها مسجد كعبة مسجد داخلها ولانها محل للنفل. والاصل ان ما ثبت في النفل فهو ثابت في في الفرظ - 01:10:08ضَ
هذا الاصل فيه. اذا لماذا جوزوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة. والعصر هو المساواة. العصر هو فما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض. وما ثبت في الفرض فهو ثابت في في النفل الا بدليل الا بدليل وليس عندهم دليل يفرق بين المسألتين - 01:10:28ضَ
قالوا للمحاشي ورجح الاول يعني مذهب. قال ابن قاسم هنا ورجح الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى النافلة. وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة. هذه هذه القبلة هم يعلمون او لا يعلمون - 01:10:48ضَ
اذا ما الفائدة؟ عندما قال هذه القبلة ما الفائدة منهم؟ هذا من باب التنبيه لئلا يلحق النفل باني صليت نافلة ولم اصلي القبلة ولم اصلي فرضا. حينئذ يجب في الفرض استقبال القبلة. فلما خرق لهذه القبلة. دل على انها - 01:11:08ضَ
ما فرق بين النافلة والفرض؟ هذا هو الظاهر والله اعلم. اذا قال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة. لان القبلة المأمورة باستقبالها ها هي البنية كلها وليس جزءا منها. وانما توسع في النفل لان النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرضين. وهذا سيأتي - 01:11:28ضَ
يباحثون معنا ان شاء الله تعالى. لئلا يتوهم متوهم ان استقبال بعضها كاف في الفرض. كاف هو ليس بكاف لانه صلى التطوع فيها والا فقد علم الناس كلهم ان الكعبة في الجملة هي القبلة. فلا بد ان يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى - 01:11:48ضَ
ويقع في محل الشبهة. وابن عباس روى الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو اعلم بمن بمعنى ما سمع. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن السلف انه صلى الفرض فيها. وهذا يدل على ماذا؟ على ان الصحيح انه لا تصح الفرض - 01:12:08ضَ
او لا لا تصح الصلاة. صلاة الفريضة في الكعبة ولا فوقها كذلك. لماذا؟ لان السطح تابع لما انا اسف. ثم من صلى على السطح لا يكون مستقبلا للقبلة. فانتبه فيه الحكم. قال والحجر منها الحجر معلوم - 01:12:28ضَ
منها اي من الكعبة. فتصح الصلاة اليه لا فيه. يعني يترتب عليه امران اذا قيل الحجر منها يعني من الكعبة. حينئذ نصح ان يتوجه اليه. اليس كذلك؟ لو لم يتوجه الى - 01:12:48ضَ
بنية كاملة وانما توجه الى الحجر. بشرط ان يكون الداخل في حيز الكعبة. صح ام لا؟ صح. على الصحيح صح فيه خلاف لكنه ضعيف صح اذا صح التوجه لماذا؟ لانه جزء من الكعبة. جزء من؟ من الكعبة. كذلك الصلاة في داخل الحجر. لما كان - 01:13:08ضَ
امن الكعبة والكعبة لا يصلى الفرض داخلها. حينئذ يمنع من الصلاة في الحزن. ولذلك قال والحجر منها اي من الكعبة. فيصح التوجه اليه ولا تصح الصلاة صلاة الفريضة داخله واما النفل هذا واضح كما لو صلى الى احد اركانها وظاهر كلامه - 01:13:28ضَ
كلهم يعني كل الحجر من الكعبة كذلك؟ قال والحجر منها اطلق الحجر وليس كله منها وانما بعضه وليس منه الا ستة اذرع كما في الحديث قال الشيخ ابن تيمية ستة اذرع وشين فيصح التوجه الى ذلك القدر منه - 01:13:48ضَ
كانه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة. بعيان من شاهده من خلقه. لما نقضه من الزبير وقال وليس جميعهم وانما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح - 01:14:08ضَ
صلاته البتة. يعني اخر الحجر ليس من الحجر. فلو تعمد ان لو صلى في داخله الفرض وامكنه صح لانه ليس داخلا في الكعبة. ثانيا لو توجه اليه لم تصح صلاته. اذا ينبني عليه حكم شرعي. قال - 01:14:28ضَ
هنا وانما الداخل في حدود البيت ستة. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. وعليه يصح ان لو صلى فرضا داخله. ونص احمد انه لا يصلى الفرض في الحجر. قال ابن حامد ابن عقيل ابو المعالي لو صلى الى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح. هذا خلاف اذا - 01:14:48ضَ
الحجر تصح او لا تصح؟ الصحيح انها تصح. وبعضهم يرى انه من كان فرضه المعاينة يعني من قرب ورأى الكعبة لا يصح ان يتوجه للحجري. وانما اتوجه نداء الى الكعبة لكن اذا ثبت بالسنة متواترا انه جزء من الكعبة الاصل الصحة. قال وتصح النافلة باستقبال - 01:15:08ضَ
شاخص منها باستقبال شاخص منها. تصح النافلة بالكعبة وعليها قال والمنذورة منذور او الصلاة المنذورة ما وجب بفعل العبد. ما وجب بفعل حينئذ اما ان ينذر صلاة مقيدة او يطلق. لو ان يقيد واما ان يقيد - 01:15:28ضَ
كيف؟ يقول لله علي ان اصلي ركعتين في جوف الكعبة. حينئذ وجبت الركعتان. ثم عين المكان وهذا مستثنى وقيل اجماع واذا قيل اجماع خرجت المسألة عن الخلاف. حينئذ اذا قيد النذر بكونه في جوف الكعبة او على - 01:15:58ضَ
سطح الكعبة حينئذ خرجا. واما اذا اطلق ولم يقيد حينئذ هل هي ملحقة بالفرظ ام انها ملحقة بي بالنفل. هذا على ما ذكره الشارح هنا مذهب انها ملحقة بالنفل. ولذلك قال وتصح النافلة والمنذورة - 01:16:18ضَ
اذا المنذورة هذي ملحقة بالنفلة. لماذا؟ لان الشرع لم يوجبها. لان الشرع لم يوجبها. والنذر لم والنفل لم توجبه الشرع والمنذور لم يوجبه الشرع. اذا كل ما لم يوجبه الشرع صح الصلاة. صح ان يصلي داخل الكعبة. هذا مراده. حينئذ نظروا الى العلة - 01:16:38ضَ
فجعلوا المقابلة هنا ما اوجبه الشارع وما لم يوجبه الشارع. فما اوجبه الشارع لا يصح ان يصلى جوف الكعبة او بسطحها. وما لم يوجبه شارع حينئذ يصدق بالنفل ويصدق بما اوجبه العبد على نفسه فيصح ان يكون داخل الكعبة. واضح تعليم المقابلة؟ اذا فهي - 01:16:58ضَ
ملحقة بالنفل لان الشرع لم يوجبها. ولم يلزمه بها. وقيل اقرب الى الفرظ لحديث من نذر ان يطيع الله فهي واجبة فهي واجبة وفيه خلاف يعني النذر المطلق فيه خناق ولكن الظاهر والله اعلم انها تلحق بالفرظ تلحق - 01:17:18ضَ
لعل الفرض الواجب سواء كان الواجب الذي وجب بفعل العبد بنفسه يعني ايه اوجبه على نفسه والزم نفسه به فيه الاصل ان يعامل معاملة الفرض هذا الاصل فيه. وان القاعدة الفقهية عند ارباب القواعد ان الواجب بفعل الانسان - 01:17:38ضَ
ان يجري مجرى الواجب الشرعي. هذا هو الصحيح. واما احتمال ان يكون نفلا او انه داخل بالنفل الى اخره هذا تعليل فقط. والا الارظ والا ان يقال فليطعه من نذر ان يطيع الله فليطعه. وجب فاذا وجب حينئذ يعامل معاملة الواجب. الصحيح ان المنذورة المطلق - 01:17:58ضَ
قال تصح داخل الكعبة ولا على سطحها. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها باستقبال هنا المعية يعني بمعنى مع. ولذلك قال الشارح اي مع استقباله. يعني ليست النافلة مطلقا داخل - 01:18:18ضَ
الكعبة او على سطحها جائزة. بل لابد من قيد وهو ان يستقبل شاخصا منها. مفهومه انه لو فتح الباب وصلى اه تجاه الباب لا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة ولو كانت نفلة. لماذا؟ لانه لم يستقبل شاخصا منها. منها يعني - 01:18:38ضَ
في بعض من الكعبة فلو وضع شيئا خارج عن الكعبة سترة امام الباب وصلى لا تصح الصلاة ماذا؟ لانه لم يستقبل شاخصا منها لا بد ان يكون منها متصلا بها. فان لم يكن حينئذ لا يصح. حينئذ لا لا يصح - 01:18:58ضَ
ولو صلى على سطحها وكان هكذا هواء دون ان يكون بينه وبين قبلة شيء. يعني الجدار الذي يستقبله. قالوا كذلك لماذا؟ لانه لا صح النافلة الا باستقبال شاخص منها. قال باستقبال شاخص منها يعني الشيء القائم المتصل بالكعبة - 01:19:18ضَ
المبني فيها. فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة فلا تصح. لا تصح صلاته على المذهب. فان اضع لبنة او لبنتين بين يديه. ها صحت؟ لا تصح. لوضع لبنة او لبنتين - 01:19:38ضَ
لانها ليست متصلة ليست فلا تصح. لانها ليست منها من الكعبة وليست متصلة وليست متصلة. باستقبال شخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة سواء كان ما بين يديه متصلا بها كالبناء والباب ولو - 01:19:58ضَ
او العتبة المرتفعة ولا الخشب غير المسموم ونحو ذلك فلا يصلح لا بد ان يكون شيء ثابتا فيها قال الشيخ عن ابن تيمية يتوجه ان يكتفي او يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة لانه - 01:20:18ضَ
شيء شاخص يعني لا يشترط ان يكون الشيء جدارا كاملا وانما ان يكون شيئا متصلا بالكعبة ولو كان كمؤخرة نرحب يعني مما يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون سترة ان يكون سترة. ثم ذكر هنا في الحاشية الخلاف الذي ذكرناه في - 01:20:38ضَ
المطلق قال هنا الشالح فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخصة متصل بها لم تصح. على ما ذكره الماتن. ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب. لانه غير مستقبل شيء منها. وقال في - 01:20:58ضَ
اختاره الاكثر. اذا ثم خلافه في المذهب. الان يريد ان يقرر مسألة وهي ان اشتراط الشاخص الماتن خالف فيه في المذهب يعني من المسائل التي خالف صاحب ازداد المذهب هو قوله باستقبال شاخص منها. والاصح عندهم انه - 01:21:18ضَ
لا يشترط الشاخص كما سيأتي. قال وقال في المغني الاولى انه لا يشترط. ما هو الذي لا يشترط؟ الشاخص لان الواجب استقبال موظعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها - 01:21:38ضَ
وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. وهو المذهب على ما اصطلحناه واضح هذا؟ واختاره المجد ابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغيرهم وقطع به في المنتهى وغيره. اذا حصل من هذا ان صاحب - 01:21:58ضَ
المتن الزاد خالف المذهب في هذه المسألة. قال هنا لان الواجب استقبال موظعها وهوائها دون اي هوائها المسامت لها الخالي من شاخص منها. اذا صلى على عالم منها او نازل عن مسامتة بنيانها لان المقصود - 01:22:18ضَ
في البقعة لا الجدار. قالها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الواجب استقبال البنيان. واما العرصة يعنون بها قواعد ابراهيم هذا يفترض فيما لا ازيلت الكعبة وبقيت قواعد ابراهيم. ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ قد حصل في - 01:22:38ضَ
من الزبير قال الواجب استقبال البنيان. يعني الجدران الكعبة نفسها. واما العرصة وهي قواعد ابراهيم والهواء فليس بكعبة. وليس بكعبة ولا بمنى. واما ما ذكروه من الصلاة على ابي قبيس ونحوه فانما - 01:22:58ضَ
كذلك يعني ينتقد القياس سابق. قياس به نظر لان الذي يكون على جبل ابي قبيس يرى شيئا شاخصا. وانما يصلي باتجاه الهواء الذي يكون قراره الشيء الشاخص. واما اذا ازيلت فاين الشاخص؟ ليس عندنا شاخص. فرق بين - 01:23:18ضَ
النوعين. قال رحمه الله تعالى. واما ما ذكروه من الصلاة على ابي قبيس ونحوه فانما ذلك لان بين يدي المصلي قبلة لان بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة. وان لم تكن مسامتة فان المسامة لا تشترط. نعم الناس الان يصلون - 01:23:38ضَ
الدور الثاني هو ليرى الكعبة. الكعبة ليست امامه وانما مسامتة الكعبة. يصح او لا يصح؟ نقول نعم يصح باجماع لا خلاف فيه. طيب صلى الى شاخص ام لا؟ نعم صلى الى شاخصة. لماذا؟ لان المسامة لا تشترط. والشاخص الذي - 01:23:58ضَ
يدركه بعلمه او برؤيته موجود. واذا ثبت وجود الشاخص حينئذ لا لا اعتراض. كما لم تكن مشروطة في الائتمان واما اذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه. يعني اذا لم يكن الا قواعد ابراهيم. ولم يمكن - 01:24:18ضَ
وضع خشب يعني تجعل كالبناء حينئذ لابد من القول بالصلاة او صحتها فما جاز ضرورة لا يمكن ان ينسحب الحكم ان يكون مع الحاجة او لم تكن ضرورة. يعني قد يعترض البعض انه اذا ازيلت الكعبة بانه لم - 01:24:38ضَ
يبقى الا قواعد ابراهيم. اذا لم يوجد شيء وحينئذ دخل وقت الصلاة وكاد ان يخرج يصلي الناس ولا يصلون يصلوا. لكن انتفاء الشاخص هنا نقول انتفى اعتباره ظرورة. ولا شك ان القاعدة ولا واجبة لا لا واجبة مع العجز. يعني فاتقوا الله ما استطعتم - 01:24:58ضَ
اذا سقط اعتبار الشاخص فاذا سقط اعتبار الشاخص مع الضرورة لا يستلزم اسقاطهم عدم الظرورة اذا واما اذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وانه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي اليهم. لان احمد - 01:25:18ضَ
اذا جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له. اذا صلى على ظهر الكعبة لا قبلة له. وهذا يؤيد المذهب. تعليل هذا صحيح انه ليس له قبلة فعلم انه جعل القبلة الشيء الشاخص وكذا قال الامدي. وذكر قوله ثم قال ولانه علل ذلك بانه اذا صلى الى سترة - 01:25:38ضَ
فقد صلى الى جزء من البيت. فعلم ان مجرد العرصة غير كاف غير غير كاف. لابد من شاخص يزيد على قواعد ابراهيم يدل على هذا ما ذكره الازرقي ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة - 01:25:58ضَ
انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس حتى يطوف الناس من ورائها. ويصلون اليها. اذا ابن عباس لم يعتبر قواعد ابراهيم انها شاخص. فلا بد من قدر زائد على العرصة. ففعل ذلك ابن الزبير. قال ابن تيمية وهذا من ابن عباس - 01:26:18ضَ
ابن الزبير دليله على ان الكعبة التي يطاف بها ويصلى اليها لابد ان تكون شيئا منصوبا شاخصا. وان العرصة ليست قبلة ينقل ولم ينقل ان احدا من السلف خالف في ذلك. ولا انكره. نعم لو فرض انه قد تعذر نصب شيء من الاشياء موضعها - 01:26:38ضَ
يقع ذلك اذا هدمها ذو السويقتين فهنا ينبغي ان يكتب عناد باستقبال العرصة كما يكتفي المصلي ان يخط خطا اذا لم يجد سترة فان قواعد ابراهيم كالخطين. يعني ما جاز ضرورة هذا لا اشكال فيه لانه لا واجب مع مع العاجزين. اذا ولا تصح - 01:26:58ضَ
الفريضة ومثلها المنثور على الصحيح المطلقة لا المقيدة في الكعبة ولا فوقها وهذا مظاهر النصوص والله اعلم وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يشترط فيه انه يكون بشاخص قد جاء في الحديث المتفق علي ابن - 01:27:18ضَ
حديث ابن عمر صلى في الكعبة ركعتين بين الساريتين. اذا دخلت يعني امامك لكن ان كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة وتفوت داخلها كانت خارجها افضل. يعني هل الاستحباب يكون داخل هذي مسألة اخرى والله اعلم وصلى الله - 01:27:38ضَ
سلم على نبينا محمد واصحابه اجمعين - 01:27:58ضَ