زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 44

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال الحديث - 00:00:00ضَ

بين المسائل المتعلقة شرط استقبال القبلة وعرفنا ان استقبال القبلة شرط شروط صحة الصلاة وان الادلة دالة او لان الادلة دالة على شرطيتها ذلك بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ولذلك ذكر ابن رشد ما نقل بالتواتر - 00:00:26ضَ

في استقبال القبلة وانها الكعبة لا يرده الا الا كافر. اذا تقرر ذلك فرع المصنف رحمه الله تعالى قولي فلا تصح بدونه فلا تصح عن الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا ويدخل في ذلك - 00:00:56ضَ

صلاة الجنازة بدونه اي بدون الاستقبال. وهذا محل وفاق ولكنه مقيد بي بالقدرة. لانه واجب وكل واجب اذا اطلق في الشرع حينئذ يقيد به بالقدرة والاستطاعة. لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه واله - 00:01:16ضَ

سلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشهيرة للاصوليين عند الفقهاء انه كذلك اصولية. لا واجب مع لا محرم مع الضرورة وكذلك لا واجب مع العجز. هنا يستثنى من وجوب او - 00:01:36ضَ

استقبال القبلة ثلاثة انواع. وهي التي اشار مصنف الى نوعين ماتن وزاد شارح نوعا ثالثا. الاول في حال العاجزين. فقال رحمه الله تعالى الا لعاجز. حينئذ لا يجب عليه ان يستقبل القبلة - 00:01:56ضَ

الواجب قد سقط. لا نقول انه واجب ولا يفعله. بل نقول من اصله لا يوصف استقبال القبلة في حق من عجز انه واجب. فلم يترك واجبا. لم يترك واجبة. تبي لهذه المسألة وهي انه لم يتعلق به الوجوب من اصله. فلا نقول للمريض - 00:02:16ضَ

الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة قد ترك شرطا او قد ترك واجبا له لم يجب عليه لم يجب عليه لان الايجاب انما تعلق بالمكلف ولا يكون مكلفا الا مع القدرة والاستطاعة. فاذا لم يكن قادرا مستطيعا سقط عنه التكليف. فما شأنه فيه - 00:02:36ضَ

شروط صحة المكلف به. اذا الا لعاجز هذا هو النوع الاول الذي استثناه المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يصح ان يصلي الى اي اتجاه كان. ومثل بالمربوط في شجرة او نحوها لانه المتبادل للذهن وكذلك المريض - 00:02:56ضَ

قل لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة فيصلي على اي اتجاه كان ولا تلزمه الاعادة. لا تلزمه الاعادة. والحالة الثانية عند اشتداد الحرب كحال الطعن والكر والفر وهذا سيذكره المصنف فيما يأتي ان شاء الله تعالى. الحالة الثالثة - 00:03:16ضَ

نص عليه في المتن قال ومتنفل يعني والا لمتنفل. الا لعاجز فالعاجز لا يجب عليه استقبال القبلة بل يسقط عنه. كذلك المتنفل الراكب السائر في سفره. هذه القيود الاربعة لا يجب عليه استقبال - 00:03:36ضَ

القبلة. لكن عدم الوجوب هنا ليس كالسابغ. بمعنى ان الوصفة باقي من حيث المشروعية. فهو في حقه لكنه لا يقال فيه كما قيل فيما سبق لعاجز عندنا هنا وصف بوجود هذا الوصف يمتنع تكليفه - 00:03:56ضَ

حينئذ لا يقال في حقه بانه واجب. واما المتنفلة راكب السائر في السفر هذه جاءت الرخصة. جاءت الرخصة بماذا؟ بكونه لا يتعين عليه استقبال القبلة. لكن يبقى الامر مشروعا. يبقى الامر مشروع. فرق بين النوعين - 00:04:16ضَ

مر معنا ان المتنفل الراكع واحترز به عن المفترض الراكب عن المفترض الراكب الاصل في المفترض يعني اذ يصلي فريضة انه لا يصح ان يصلي على دابة لا يصح ان يصلي راكبا هذا هو الاصل. ولذلك جاء في النص ولم يكن يصنع ذلك - 00:04:36ضَ

في المكتوبة لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. يعني كان يصلي السبحة يعني النافلة وهو راكب على صلى الله عليه وسلم لكن في سفر ويكون سائرا ولم يكن يصلي المكتوبة بمعنى انه اذا اراد ان يصلي الفريضة - 00:04:56ضَ

دل ذلك على ماذا؟ على ان ثمة فرقا بين الفرض والنفل بين الفرض والنفل. فالسفر مع القيود المذكورة يسقط وجوب استقبال القبلة. واما السفر مع القيود المذكورة لا يسقط استقبال القبلة بالنسبة لي الفريق - 00:05:16ضَ

هذا الاصل فيها هذا الاصل فيها وهذا محل وفاق ومحل اجماع بين اهل العلم. يبقى مسألة العذر. هل نقول بان الشرط فهنا باق حتى ما حال العذر ام لا محل خلاف بين بين اهل العلم. ومرة معنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وكذلك النووي - 00:05:36ضَ

من تصحيح مذهب شافعية انه اذا كان على هودج ثابت واستطاع ان يقوم يعني يقف ويركع ويسجد دون ان يخل باي شيء من شروط او اركان او واجبات الصلاة. قال صحت. اما ان كانت سائرة فلا يصح. فلا فلا يصح - 00:05:56ضَ

حينئذ نقول الصحيح انه العصر عدم الصحة. لكن اذا كان ثم عذر بان لم يتمكن من النزول ليصلي الفرض حينئذ تعين عليه ان يصلي في محله واما استقبال القبلة فهذا يسقط. يعني الشأن فيه كالشأن في القيام في الصلاة - 00:06:16ضَ

لا شك ان القيام في الصلاة ركن من اركان الصلاة لكنه يسقط عند عند العجز. كذلك الشأن فيه القبلة اذا شق عليه ولم يستطع وكانت المشقة بالغة ليس اي ضرر كما قال صاحب المنتقى لما المراد به الضرر البين - 00:06:36ضَ

الذي لا يستطيع معه ان ينزل عن دابته او سيارته او طائرته او نحو ذلك حينئذ له ان ان يصلي وهو جالس وهذا لا اشكال فيه سواء كان في اتجاه القبلة ام له للقواعد التي مرت معنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا اذا مرتم - 00:06:56ضَ

فاتوا منه ما استطعتم. ثالثا لا واجب مع مع العاجزين. فاذا عجز عن استقبال القبلة لا يمكن ان يقال بان الصلاة هنا تسقط كذلك لانه قد لا يتمكن من الاستقبال. حينئذ نقول صلي ولو كان فرضا هذا هو الصحيح. ولذلك ذكر او روى الترمذي - 00:07:16ضَ

في في جامعه عن احمد او اسحاق انهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة اذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلة اذا كان القول هذا له سلف كالامام احمد واسحاق هي نجد ان نقول هذا لا لا اشكال فيه انه هو الصحيح. اذا تصح الفريظة على - 00:07:36ضَ

الدابة متى؟ اذا كان العذر. اذا كان العذر. متنفل راكب قال سائل في سفر سائل في سفر النصوص التي اوردناها حديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في النافلة. ولذلك قال الشوكاني وظاهر الاحاديث - 00:07:56ضَ

اختصاص ذلك بالنافلة كما هو صريح حديث عامر بن ربيعة بان لم يكن يفعل ذلك بان لم يكن يفعل افعلوا ذلك في المكتوبة. ايه في المكتوب. هذا المفهوم له او هذا النص له مفهوم ام لا؟ له مفهوم. له له - 00:08:26ضَ

ولذلك جاء في حديث جابر كان يصلي التطوع وهو راكب وفي لفظ له كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذا نقل عن السنة النبوية انه اذا اراد ان يصلي - 00:08:46ضَ

هي الفريضة نزل عن دابته فصلى فصلى شو كان له كلام ليس بجيد نذكره من اجل ان يتنبه له قال رحمه الله تعالى ونفي فعل ذلك في المكتوبة. وان كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما. لكن غاية ما فيه انه - 00:09:06ضَ

اخبرنا النافي بما علم. يعني كانه يقول جابر وكذلك عامر بن ربيعة اخبر بما علموا. وجاء في حديثه النفي والنفي لا يستلزم ماذا؟ عدم الوجود. بل يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على الدابة الفريضة - 00:09:26ضَ

ولم يستقبلوا القبلة وحينئذ نقول هذا لا يعارض ما ذكره عامر ابن ربيعة وهو النفي انه اخبر على حد علمه والنفي لا يستلزم عدم الوجود مطلقا. وانما في حد علمي هو انه لم لم يقع - 00:09:46ضَ

وهذا فيه فيه نظر لماذا؟ لان الاحاديث تواطأت حديث ابن عمر وحديث انس حديث جابر وحديث عامر وربيعة النبي لم يكن يصلي المكتوبة فدل ذلك على انه اشتهر عندهم. ثم نحتاج في مثل هذا الموضع وهذا نذكره من باب التأصيل. نحتاج الى انه - 00:10:06ضَ

وقد ثبت عن بعض الصحابة انه صلى على دابته وانكر عليه او لم ينكر. المهم انه قد فعل فعل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فان وجد حينئذ نقول النصوص وثم خلاف بين الصحابة فنرجح بينهما. فتكون المسألة - 00:10:26ضَ

خلافية واما ان يحكى اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة على الدابة وانما اذا اراد ان يصلي مكتوبة نزل ولم يعلم مخالف حينئذ نقول هذا اجماع. فكيف حينئذ نقول بانه - 00:10:46ضَ

كما اخبر عن عن فعله. قال ونفي فعل ذلك بالمكتوبة وان كان ثابتا في الصحيحين. وغيرهما لكن غاية ما فيه انه واخبرنا النا في بما علم. وعدم علمه لا يستلزم العدم. وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا اذا - 00:11:06ضَ

اذا كان عدم علمه هذا علم ابن عمر انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوب على الدابة. اذا غيره قد يكون عنده علم لم يكن عند ابن عمر - 00:11:26ضَ

عمر. هذا التجويز من حيث هو اذا وجد نص مخالف صحيح. ولذلك القاعدة المثبت مقدم على على الناس متى؟ اذا وجد ينفيه ووجد من؟ من يثبت. حينئذ هنا وجد النا في لكن اين المثبت؟ نحتاج الى الى دليل واضح بين اما من فعل الصحابة او انه - 00:11:36ضَ

قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المعارضة التي ذكرها رحمه الله تعالى ليست ليست جيدة. وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع لم يعلمه غيره. ويعني به حديث مرة يعلم ابن مرة السابق قلنا هذا ضعيف - 00:11:56ضَ

هذا ضعيف ثم لعذر فاذا كان امرك ذلك لو ثبت كما حسنه النووي وغيره نقول لو ثبت انما كان النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه في النزول لوجود المطر. المطر نازل ولم يستطع ان ان يصلي على الارض. حينئذ امر من يؤذن فاذن وقام فتقدم بعيره - 00:12:16ضَ

وصلى بالناس جماعة. هذا متى؟ نقيده بما ورد. حينئذ يكون ماذا؟ ليس ناسخا او ليس مثبتا لحكم خالف عامر بن عمر وجابر وانما حالة خاصة حالة خاصة كانهم قالوا اذا اراد ان يصلي المكتوب نزل فاستقبله اي مع - 00:12:36ضَ

القدرة والامكان مع القدرة والامكان. واذا لم يقدر رجعنا الى باب الضرورات حينئذ نقول يسقط عنه الامر. فالواجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع ولم يعلمه غيرهم. لا من علم لان من علم حجة على من لم يعلم لا شك في هذا - 00:12:56ضَ

من علم حجة على من لم يعلم. وكثيرا ما يرجح اهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة يعني كأنه يرى ان ثمة تعد في بعض القواعد التي يطردها اهل الحديث وليس الامر كذلك - 00:13:16ضَ

وكثيرا ما يرجح اهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة وهو غلط اوقع في مثله الجمود فليكن منك على على ذكره. اولا يقول اهل الحديث لا يرجح مطلقا. ما في الصحيحين وانما يجعل ما في الصحيحين - 00:13:36ضَ

من القرائن المرجحة ولا يوجد حديث واضح بين صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم يقال بان ما في الصحيحين مقدم مطلقا على ما في غيرهما هذا لا وجود له. وان وقف عليه الشوكاني في بعض الصور لانه قد يكون قليلا او قد لا يكون من الفقهاء - 00:13:56ضَ

محدثين مشهورين بالجمع بينه وبين النصوص لان القاعدة المعتبرة عند اهل الحديث قبل غيرهم من اصول هو متى ما امكن الجمع بين النصين فهو فهو الواجب المتعين هذي القواعد مرت معنا متى ما امكن الجمع بين النصين بقطع النظر عن نوع النصين اية حديث - 00:14:16ضَ

في البخاري ومسلم في غيرهما ايا كان. فمتى ما حصل التعارض بين دليلين كل منهما ثابت في نفسه. حينئذ نقول الحجة ما هي الحجة ان نعمل كلا الدليلين. لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. هذا متفق عليه. فكيف تأتي التهمة - 00:14:36ضَ

اهل الحديث بانه كثيرا ما يرجحون مطلقا ما في الصحيحين على ما في غيرهما هذا ليس بسديد منه رحمه الله تعالى بل هو غلط منه مصاب انه متى ما كان الحديث في الصحيحين او في غيرهما ما دام انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة. ان امكن اعمالك - 00:14:56ضَ

كل منهما معا حينئذ هذا الذي يسعى اليه فان لم يمكن حينئذ طلب المرجحات نطلب من المرجحات اذا لم ترجيح ما كان في الصحيحين وهو مقدم على ما كان في غير الصحيحين. اذا ما كان في الصحيحين من كون النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:16ضَ

لم يكن يصلي المكتوبة هذا مرجح لا لكون حديث يعلى ابن مرة انه في غير الصحيحين وانما لكونه في نفسه ثم لو ثبت انه ثابت انه حسن حينئذ نقول ليس على اطلاقه لم ينقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:36ضَ

صلى في الحضر ولم يكن ثم عذر وصلى على الدابة. لو كان الامر كذلك لقلنا عندنا تعارض بين النصوص ونحتاج الى الجمع ان امكن والا رجحنا وانما حالة خاصة في ظهر النص ولا نعمم فنقيد الحكم حديث يعلى بن مرة بانه في حالة - 00:15:56ضَ

ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النزول عن دابته وصلى على الدابة. فلا اشكال في هذا. ولذلك نقول به ولا يخالف الاجماع السابق. لانه اذا كان في في حال العذر تم خلاف. الاجماع انما هو اذا لم يكن ثم عذر. الذي حكاه النووي فيما سبق في ذلك حافظ ابن حجر في فتح الباري - 00:16:16ضَ

هذا اذا لم يكن عذر واما اذا كان ثم عذرا فثم خلاف بين اهل العلم. وعندنا قواعد وعندنا اصول نرجع اليها. فما دام انه شق عليه اتقوا الله ما استطعتم هذه قاعدة عامة تدخل في جميع الابواب. كذلك المشقة تجلب التيسير. كذلك الحديث المشهور اذا امرتكم بامر - 00:16:36ضَ

فاتوا منه ما استطاع نعم يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الحج ويشمل كل ما جاء به الشرع. اذا كلام هذا نريده لانه غلط على اهل الحديث والشوكاني رحمه الله تعالى لا شك انه امام اصولي وتحرير واقواله في الجملة موافقة ليه للصواب الا انه - 00:16:56ضَ

وعنده خطأ وهو انه يقف مع قواعد الاصولية ما يرجحه اهل الاصول ويجعله كأنه محكم هنا الخلل عند الشوكاني رحمه الله تعالى. واذا رجح قاعدة واحيانا يكون تكون القاعدة مختلفا فيها. فاذا به يطردها على جميع النصوص. ولذلك - 00:17:16ضَ

طمعنا انه قاعدة اذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس عندنا صحيحين وغير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفعله كله حجة وكله شرع وعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عامة يشمل القول ويشمل الفعل والسنة التقريرية وغيرها. حينئذ اذا - 00:17:36ضَ

عرض قوله وفعله شوكاني يسير مسلك سيء جدا يعني لا يوافق عليه ان كان هو قول بعض الاصوليين لكن لا يوافق عليه وهو انه متى ما تعارض قول وفعل فالفعل خاص والقول للامة. مع انه هو بنفسه كغيره من اهل العلم يحكي الاجماع. انه لا يجوز - 00:17:56ضَ

ان ان يدعى ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. وهنا جعل ماذا؟ جعل الخلاف المخالفة بين من القول والفعل هي دليل الخصوصية. هذا لا يمكن ان يقال به. لان هذا هذا دليل مستقل وهو الفعل. وهذا دليل مستقل وهو وهو القولون - 00:18:16ضَ

دائما يأتي تعارض الحديثان يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فما اكثر الخصائص عنده رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة وهذه القاعدة ليست بسديدة بل اهل الحديث بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعارضون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - 00:18:36ضَ

بل يعملون بهذا ويعملون بهذا. واذا وجد تعارض حينئذ اما ان يجعل الفعل مقيدا او مخصص خصوصا او يجعل صالح الامر عن الوجوب الى الندب او للتحريم الى الكراهة الى غير ذلك. فلا يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم معارضا - 00:18:56ضَ

لفعله من كل وجه. وانما هذا سنة وهو دليل وهذا سنة وهو دليل فاذا تعارض كما تعارض كتاب وسنة. حينئذ اما ان نجمع ان امكن الجمع وهذا هو الاصل فان لم يمكن للجمع حينئذ طلبنا المتأخر او الناس فمنسوخ ونحو ذلك. اذا ومتنفل - 00:19:16ضَ

راكب متنفل راكب. النافلة على الراحلة قال هنا سائل يعني لم يكن نازلا لان الراكب قد يسير ما يركبه وقد ينزل في الطريق. فلو انا نازلة في مدينة او نازلة في قرية هل له ان ان يصلي على بعيره؟ الجواب لا. وانما - 00:19:36ضَ

ما هو مقيد بالمسير؟ ولذلك قال راكب سائل لا نازل. يعني سواء كان نازلا في بلده ولم يكن مسافرا او لم يكن كذلك او لم يكن كذلك. في سفر قلنا هذا متعلق بقوله سائل راكب سائر - 00:20:06ضَ

هذا يقابله النازل فيجب عليه الاستقبال في سفر هذا متعلق بسائل احترازا عن عن المقيم وهذا لا خلاف فيه وهذا محل اجماع وهو اجماع ان المتنفل الراكب السائل في سفر انه يجوز له ان - 00:20:26ضَ

يصلي على راحلته ولا يستقبل القبلة. وانما الخلاف في جواز ذلك في الحظر. لو كان في الحضر في مدينته او نزل وهو مسافر بناء على انه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فهو مقيم. فالحكم يشمله. وانما الخلاف في - 00:20:46ضَ

ذلك في الحضر فجوزه ابو يوسف من الاحناف واهل الظاهر ابن حزم رحمه الله تعالى وهو رواية عن احمد ومروي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اذا التنفل راكبا دون - 00:21:06ضَ

ان يستقبل القبلة هذا في الحظر فيه خلاف. واما في السفر فهو محل اجماع لا خلاف في جوازه في السماء. اما في الحذر يعني في مدينته قبل ان يسافر هل له ان يتنفل؟ لو كان يسير بسيارته؟ هل له ان يتنفل؟ ولو لم يكن مستقبل القبلة - 00:21:26ضَ

هل اذا ضاق عليه الوقت واراد ان يصلي الوتر في سيارته؟ هل له ذلك ام لا؟ مبني على خلاف هذه المسألة. والصحيح انه ليس له ذلك قال ابن حزم وقد روينا او روينا على ضبطها عن وكيع عن سفيان عن من - 00:21:46ضَ

يقول ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت حيث توجهت كانوا هنا إبراهيم النخعي هذا من اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى والأصل في اصحاب ابن مسعود انهم إذا قال كانوا - 00:22:06ضَ

به من اصحاب ابن مسعود يعني لا يعني به الصحابة لا يعني به الصحابة فهو خاص من كونه يعني القائل ابراهيم بالنسبة الى الصحابي فهو خاص بابن مسعود. ففيه خصوصية. ثانيا الحكاية حكاية - 00:22:26ضَ

مظاهر الاتفاق نحمل على اصحاب ابن مسعود. هذا بالاستقراء والتتبع. ابن حزم لم يفهم هذا. وانما فهم ماذا كانوا اي الصحابة والتابعون فعمم الحكم كانوا يصلون على رحالهم. اي الصحابة والتابعين فلم يفهم الا هذا الفهم. على هذا الفهم كانوا اي الصحابة والتابعون - 00:22:46ضَ

نسلم بانه يجوز له في الحظر ان يصلي على راحلته. لكن ليس الامر كذلك وليس ليس الامر كذلك. قال رحمه الله تعالى وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في السفر والحضر ما قيده إبراهيم النخاعي قال كانوا يصلون على رحالهم - 00:23:06ضَ

ابهم حيث توجهت هذا اطلاق. كانوا يصلون مطلقا لم يقيدوا في السفر ولا في الحضر. فدل على ماذا؟ على العموم. رحمه الله عامل النص اخونا ابراهيم النخعي معاملة ماذا؟ معاملة النصوص الشرعية كونه مطلقا ويطلق على عمومه الى اخره هذا غلط. وانما ينظر في شأني - 00:23:26ضَ

ابراهيم النخعي ومن كان على سمته من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فبالاستقراء والتتبع انهم اذا قالوا كانوا فمراد به اصحاب ابن مسعود. حينئذ يقيد الصحابي الذي ورد عنه ذلك هو ابن مسعود فقط - 00:23:46ضَ

ثم قوله كانوا يصلون على دوابهم حيث توجهت نقول هذا محتمل. هذا محتمل انه قد يراد به السفر وسكت عن التفصيل ثم نرده الى الى النصوص. نرده الى الى النصوص. وجاءت النصوص مقيدة بماذا؟ بالسفر. مقيدة - 00:24:06ضَ

بالسفر. حينئذ ما جاء تخصيصه بالسفر لا يجوز قياس غيره عليه. لماذا؟ لان قررنا ان عندنا عصر في الباب. ما هو الاصل؟ عدم جواز ترك استقبال القبلة. هذا محل اجماع. محل اجماع - 00:24:26ضَ

اذا استصحاب الاصل هو الاصل. فوجوب استقبال القبلة هو المعتمد. اذا اذا خصصنا نوعا ما بانه يجوز له الا يستقبل القبلة نحتاج الى ماذا؟ الى نص خاص. فما جاء النص باستثنائه حينئذ قلنا على العين والرأس هذا شرع وهذا شرع - 00:24:46ضَ

حين وطعنا وليس لعقولنا ولاجتهادنا مجالا. واذا لم يرد النص فالاصل عدم القياس. الاصل عدم عدم وجدنا النصوص السابقة كلها مقيدة بماذا؟ بالسفر. اذا يبقى الحظر على الاصل. يبقى الحظر على على الاصلي. اما ما اورده - 00:25:06ضَ

فنجيب بما ذكرنا سابقا. اولا هو قول ابراهيم النخعي ثانيا لم يعني به الصحابة لما عن به ابن مسعود ثم عندنا النصوص مقدمة على قول ابن مسعود ان ثبت عنه انه خالف. ثالثا لو عاملناهم معاملة النصوص نقول هذا مطلق وتلك مقيدة والمطلق - 00:25:26ضَ

على المقيد. يعني نحاج بماذا؟ بما سلكه هو. فنقول هذا قول ابراهيم النخعي مطلق. والنصوص الواردة في السفر مقيد ايه ده؟ اين اذن نحمل المطلق على على المقيد؟ وابن حزم عنده في مسألة المطلق والمقيد فيها خلاف فيها نظر يعني. وجوابه حمل - 00:25:46ضَ

الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر وهو قول الجمهور العلماء. اذا قول سائر في سفر مفهومه مفهوم مخالفة ان الحذر لا يجوز له ان يتنفل على على راحلته. ويجب عليه استقبال استقبال القبلة يجب عليه استقبال القبلة. لكن لو كان تم ظرورة لو كان ثم - 00:26:06ضَ

ظرورة هل يشمل احكام الضرورات ام لا؟ يقول بحثنا في ماذا؟ في الرخاء في الاصل او عدم الظرورة لكن لو كان يكون في زحام في سيارة مثلا ويكاد ان يخرج الوقت ولا يستطيع ان يخرج عن سيارته ماذا يصنع - 00:26:36ضَ

يصلي على حاله. يصلي على حاله وهذا اكثر ما يحتاجه الناس في الحج. في النفرة وغيره يكاد يخرج وقت العشاء وهم باقون في حالهم ولا يستطيع ان ان ينزل واحد منهم ومعهم نساء والى غير ذلك. حينئذ نقول لهم صلوا لكن تنتظرون حتى يبقى قدر - 00:26:56ضَ

اه من اخر الوقت يعني حتى يضيق الوقت فتتعين الضرورة حينئذ يقال لهم صلوا على حالكم ولو تيمما ولو بالتيمم لكن لا خروج الوقت دون ان يصلوا. اذا قولنا متنفل الراكب في سفل احترازا عن الحظر هذا في حال - 00:27:16ضَ

عدم الضرورة اما الضرورة فالاشكال ان النصوص عامة فاتقوا الله ما استطعتم انها واجب مع العاجزينات الى اخره. قيده هنا قال في سفه اطلق المصلى فشمل السفر المباح والمحرم والمكروه. لكن المصنف هنا مذهبي حينئذ يحمى - 00:27:36ضَ

القول في سفل على ما تقرر في في المذهب. وهو ان المراد بالسفر هنا السفر المباح. السفر المباح واما سفر المعصية الذي هو مكروه او محرم فهذا لا يجوز له ان يترخص. لماذا؟ لان هذه رخصة متنف للراكب - 00:27:56ضَ

في سفر هذه رخصة والرخص عندهم لا تناط بالمعاصي لا تناط بالمعاصي لان الذي يرحم ويخفف عليه من اجل ان يتفرغ لعمله ونحو ذلك من كان في طاعة. واما هذا يقال له يقصر الصلاة ثم يذهب ويفسد في الارض؟ قالوا لا. اذا - 00:28:16ضَ

عليه ونجعل الاصل كانه في حضر. فلا يترخص البتة. هذا غير صحيح. صواب ان ما جاء مطلقا في الشرع بكون السفر علة للقصر او للفطر او للصلاة متنفي راكبا سائرا في سفره فيبقى على اطلاقه. واما - 00:28:36ضَ

كون المعاصي او الرخص لا تناط بالمعاصي هذه محل نظر ليست على اطلاقها. اذا في سفر اطلقه المصنف حينئذ نقول الصحيح او يشمل السفر المباح والاشكال فيه ثم السفر الذي هو سفر معصية سواء كان مكروها او او - 00:28:56ضَ

محرما واما سفر الطاعة فلا اشكال فيه. يعني سفر الجهاد او سفر لعمرة او حج او طلب علم او نحو ذلك هذا لا اشكال انه يترخص بما بما ذكر. في سفر مباح اي غير مكروه ولا محرم. لان نفله ذلك رخصة والرخصة لا تناط بالمعاني - 00:29:16ضَ

عاصي وفيه نظر من الصواب هو هو العموم. سفر اطلقه المصنفون حينئذ هل يختص بالسفر الذي هو اهو محل للقصر ام لا؟ المذهب ككثير من فقهاء المتأخرين يقسمون السفر الى نوعين - 00:29:36ضَ

انه سفر لكن يقولون هناك سفر يترخص الجمع والقصر واكل الميتة ونحو ذلك. وهناك سفر لا يترخص نسميه سفرا لانه يصدق عليه المعنى اللغوي. ويعنون له بالسفر القصير الذي ودون ثلاث مراحل - 00:29:56ضَ

المرحلتين يعني دون سبعين كيلو كما يقال لها. حينئذ ما كان دون المسافة المعتبرة للقصر يسمونه سفرا. هذا من الغرائب انه يسمى سفرا والشارع جاء وقد اطلق الاحكام وعلقها بمطلق السفر ولم يقيد سفرا دون السفر - 00:30:16ضَ

حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي. نرجع الى ما دام ان اسمه سفر فالاصل فيه ماذا؟ ان الاحكام تنزل عليه. وان كنتم في سفر الشارع هنا ما قيدوا بثمن كيلو ولا بيومين ولا مرحلتين ولا غيرها. حينئذ يبقى على اطلاقه. فمتى ما حصل السفر وهو الاسفار بخروج - 00:30:36ضَ

عن مدينته وقد جعل البنيان خلفه فحينئذ يكون مسافرا هذا المعنى اللغوي. كل من خرج من مدينته وجعل البنيان خلفه فهو لو رآه بعينه فهو مسافن لغة. وعليه على الصحيح تناط به جميع الرخص. فله ان يقصر وله ان ان يفطر - 00:30:56ضَ

وله ان يجمع بين الصلاتين وله ان يتنفل الى اخره على مركوبه. لكن المصنف هنا جعلوه السفر هنا مطلقا يعني عمموا معنى السفر. فرقوا بين السفر الذي يكون سفر قصر والسفر الذي يجوز ان يتنفل على - 00:31:16ضَ

به في سيره. فقالوا هنا الحكم عام. فيشمل السفر الطويل والسفر القصير. هذا قول جماهير اهل العلم قول جماهير اهل العلم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي وجمهور العلماء. ان الحكم شامل - 00:31:36ضَ

في السفر القصيم والسفر الطويل وعرفنا ان السفر القصير ما سمي سفرا في لسان العرب ولكنه دون المسافة التي يقصر لاجلها الطويل هو الذي يقصر فيه هو الذي يقصر. فالحكم عام ونحن نقول الحق انه لا فرق بين النوعين. بل كل ما ثبت انه سفر في لغة العرب فهو - 00:31:56ضَ

سفر فهو فهو ولا يتقيد كذلك بوقته بمدة اربعة ايام فما دون فاكثر الى اخره احد عشر يوما تسعة عشر يوما كل هذه اقوال مقيدة للنصوص المطلقة وليس على واحد منها دليل صحيح. دليل ادلة موجودة لكن ليست ادلة ادلة صحيحة بل - 00:32:16ضَ

متى ما اعتقد المسافر انه مسافر وانه لن يبقى في تلك البلاد فهو مسافر ولو بقي شهرا. ما دام انه تنتظر ان يرجع الى بلده ولم يشتري بيتا ولم يأت باولاده وينقلهم الى مدارس ولم يأتي بسيارته. حينئذ نقول ما دام - 00:32:36ضَ

انه يعتقد انه سيرجع حينئذ فهو مسافر ولو بقي شهرا او زاد على ذلك. واما التقييد باربعة ايام وكذا نقول هذا ليس عليه دليل وقال ما لك لا يباح الا في السفر الطويل. يعني قيده بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة - 00:32:56ضَ

لا يباح لانه رخصة يعني لا يباح في السفر القصير. اما الطويل فمحل وفاق. نقول الطويل محل وفاق ولذلك هنا النافلة على الراحلة لا خلاف في جواز التطوع على الراحلة لغير القبلة في الطويل. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف في جواز - 00:33:16ضَ

على الراحلة الى غير القبلة في الطوين هذا لا خلاف فيه. قال ابن عبد البر اجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته حيثما توجهت به يومئ بالركوع والسجود - 00:33:36ضَ

اجعلوا السجود اخفض من الركوع. يعني هذه الصفة مجمع عليها. مجمع عليها. اجمع يعني الائمة على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني السفر الطويل. اما القصير فليس محل اجماع - 00:33:56ضَ

وانما هو محله محل خلاف. تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته وهو في السفر. حيثما به يعني لا يشترط استقبال قبلة. كيف يركع ويسجد؟ او فيه خلاف لكن حكى الاجماع ولم يعتبر الخلاف. يومئ بالركوع - 00:34:16ضَ

والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع. يعني يشير برأسه بالركوع والسجود وينوي ان هذا وان هذا سجود لكن السجود يكون اخفض من من الركوع. هذا واضح بين. وهل السفر القصير بحكم الطويل في ذلك - 00:34:36ضَ

نعم وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب اهل الرأي وجمهور العلماء. وقال ما لك لا يباح لانه رخصة سفر فاختص بالطويل لا بالقصير. يعني عند مالك رحمه الله تعالى ان كل ما كان مخالفا للحظر وعلق بالسفر فهو محمود - 00:34:56ضَ

على الطويل مطلقا. على الطويل مطلقا. حينئذ السفر الذي يجوز له ان يصلي الى غير القبلة. الشروط المذكورة انما يكون في السفر الذي رتبت عليه الاحكام. الذي رتبت عليه الاحكام. ولو جئنا وسلمنا بمسألة من اصلها نقول قول ما لك وجيه - 00:35:16ضَ

لماذا تفرقون بين السفرين؟ جاء السفر في الشرع وعلق عليه احكام مخالفة للحظر. فجئتم في مواضع هي في السفر وجعلتموها مقيدة بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. وجئتم في مواضع واطلق فيها السفر كما اطلق في النصوص - 00:35:36ضَ

وقلتم هذا يحمل على السفر الطويل والقصير. فكما خصصتم هناك تخصصون هنا. والا يكون العكس بالعكس. اما ان بين النصوص بان هذا السفر يشمل الطويل والقصير وهذا السفر لا يشمل الا الطويل دون نص وانما هو اجتهاد هذا تحكم - 00:35:56ضَ

هذا يعتبر لماذا؟ تحكم لكن نحن نقول كما ذكرنا انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في جميع الاحكام الشرعية. متى ما ثبت انه في لسان العرب فثم احكام الله تعالى. من قيده ائت بالدليل. ائتيه بالدليل. يعني ائتي بدليل - 00:36:16ضَ

يقيد النص لانه جاء مطلقا حينئذ نقول نبقى على على الاصل. قال في الشارح ولنا قول الله تعالى ولله قوى المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الاية في التطوع خاصة حيث توجه حيث توجه بك بعيرك - 00:36:36ضَ

يعني اينما توجه فانت معه. ان توجه يمنة والقبلة يسرا فكبر وصلي. ان توجه يسرة والقبلة يمنة ذلك كبر وصلي والنصوص الواردة لم تفرق بين قصير السفر وطويله هكذا اجاب وكذلك النصوص الواردة في - 00:36:56ضَ

الصلاة لم تفرق بين طويل السفر وقصيره فلماذا فرقتم؟ نحتاج الى دليل واضح بين وليس ثمة دليل والله اعلم. فائدة قال القاضي الاحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثا. التيمم واكل الميتة في المخمصة - 00:37:16ضَ

والتطوع على الراحلة. هذه يستوي فيها الطويل والقصير. وبقية الرخص تختص بالطويل وهي قصر والجمع والمسح ثلاثا. القصر والجمع قصر صلاة. رباعي ركعتين. والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثا ثلاثة ايام ولياليها هذا مختص بماذا؟ بالطويل. والذي يعم التطوع على الراحلة - 00:37:36ضَ

سماه الان وكذلك التيمم هو عام وكذلك اكل الميت في في المخمصة. والصواب انها عامة في جميع انواع السفر ولا تختص بسفر دون دون سفر ان النصوص مطلقة. والقاعدة ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده بحرف الا من جهة النص. كما ان - 00:38:06ضَ

من العام يجب ان يبقى على عمومه ولا يخص الا بدليل شرعي كذلك هنا. وهذا يسوي بينها لانه قد يلتمس على بعض من ينظر في كلام اهل الفقه فكما انه لا يصرف الامر عن الايجاب الى الندب الا بدليل من الوحي. كذلك لا يقيد المطلق الا بدليل من الوحي. كما انه لا تصرف - 00:38:26ضَ

صيغة النهي من التحريم من الكراهدة بدليل من الوحي كذلك لا يقيد المطلق الا بدليل من؟ من الوحي لان الحكم الشرعي مصدره الله عز لا حاكم الا الا الله. حينئذ لا يحكم بكون هذا جائز او ليس بجائز او انه يسقط التوجه للقبلة الى اخره - 00:38:46ضَ

لا من جهة الشرع فما جاء بالدليل فهو العمدة وما لم يأتي حينئذ نقول ان كان قال به اهل العلم فيعتذر لهم واذا رجعنا الى الغسل. اذا في نقول هذا يشمل المباح وغير المباح. في سفر يشمل الطويل والقصير كما هو الشأن النصوص العامة المطلقة - 00:39:06ضَ

اطلق في السفر تشمل الطويل والقصير. لكن اذا اشتبه على المرء هل هذا سفر ام لا فالاصل الاقامة. قد يتردد البعض هل هذا سفر ام لا؟ حين يدخل عصر الاقامة فيجب عليه الاتمام ولا يحل له ان ان يفطر ونحو ذلك من الرخص. وان - 00:39:26ضَ

تنصب او يمكن الاقدام على الرخص متى؟ اذا غلب على ظنه اقل الاحوال انه مسافر. واما اذا كان شاكا فلا يجوز له لو قصر صلاته باطلة ولا تصح ولا يحل له ان يفطر ولا يحل له ان ان يفطر وحينئذ نقول ينظر في هذه المسألة من هذه الجهة والخروج من - 00:39:46ضَ

خلاف ايضا في مثل هذه المسائل في السفر القصير يكون اولى وهو المعتبر يعني ليس كل مسألة ينظر فيها من جهة الدليل ويفتح بها على جهة العموم العلم شيء والفتوى شيء اخر. هذه قاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وانا تعجبني كثيرا. العلم شيء - 00:40:06ضَ

اذا جئنا نتكلم في المسائل ونقرر الدليل والصحيح علاج ندخل المعركة. ونصحح ونضعف الى خيره والله المستعان. واما بديلة في العمل او افتاء الناس حينئذ نفتيهم بالاحوط. حماية وحرصا لدينهم. لان اكثر مثلا اذا خرج مسافة عشرين كيلو - 00:40:26ضَ

على الصحيح انه سفر ويجوز له ان يقصر وان يفطر لكن عشرين كيلو هذا عند كثير من اهل العلم لا يحل له القصر ولا ولا الفطر هندري كيف تقدم على اه عبادات الناس وتخالف اكثر اهل العلم ولو كنت تدعي ان الدليل معك لان لانك تعتقد ان معك - 00:40:46ضَ

صواب ويحتملنه انه خطأ. من الذي يجزم بقول يرجحه المسألة خلافية ويدعي انه قوله مئة في المئة صواب؟ هذا لا لا وجود له وان كان هو في نفسه يتعبد لا اشكال فيه. يتعبد بذلك لكن افتاء الناس لا. وانما يفتيهم به بالاحواط وبما اشتهر عند اهل العلم خاصة اذا - 00:41:06ضَ

كان هناك مرجعية في الفتوى الاصل فيها عدم المخالفة حفاظا على بنية المجتمع ويبقى الناس متحدين على فتوى واحدة وهذا اجود وهذا من السياسة الشرعية. اظن البعض انه لو بحث مسألة انه حق دليل وكأنها صارت مجادلات ومناظرات لا - 00:41:26ضَ

ليست القضية اثبات وجود انك صاحب حق وانك بحثت المسألة ووصلت الى الحق والى اخره لا ليس المسألة هكذا وانما المسألة تقوى الله عز وجل والمسألة المراد الوصول الى الحق. والمسألة الورع والاحتياط في النفس او في الغير. فلينظر لي بهذا العلم شيء والفتوى شيء اخر - 00:41:46ضَ

اذا في سفر مباح طويل او قصير. قال الشارح اذا كان يقصد جهة معينة هذا كذلك من الامور المقيدة ولا دليل عليها. يعني المسافر قد يسافر ويخرج يريد مدينة معينة. قال هذا الذي جاءت به النصوص. هذا الذي جاءت فيه النصوص. واما اذا خرج - 00:42:06ضَ

سافر ولا يدري اين يتجه قال ليس له نت رخص. ليس له ان يترخص ولذلك قال اذا كان يقصد جهة معينة بخلاف راكب تعاسة قال هكذا فلا يسقط عنه الاستقبال. يعني الذي خرج الى الفلات. ولا يدري اين يذهب. هكذا ماشي. قالوا هذا ليس له - 00:42:26ضَ

ان يترخص لا يصلي على على السهو. نقول هذا تقييد. ما دام انه ثبت ان العلة هي السفر والتخفيف من اجل السفر. حينئذ تقييد السفر هنا بكون لحاجة او لا نحتاج الى الى الناس. الصواب انه يعم ما ذكر. قال وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت - 00:42:46ضَ

له يعني لي المتنفل الراكب السائر في سفره له ان يتطوع ولا فرق بين جميع تطوعات لا فرق بين جميع التطوعات. يعني ان اراد ان يصلي الضحى ان اراد ان يتنفل هكذا ان اراد ان يقوم الليل ان يوتر. حينئذ له - 00:43:06ضَ

المسافر الحق الذي دلت عليه النصوص انما يسقط عنه الرواتب مع قصر الصلاة الرباعية. واما ما عداه من النوافل فهي باقية على لا على اصلها سنة الوضوء باقية. كذلك صلاة الظحى قيام الليل الوتر. واما الرواتب فيستثنى منها راتبة الفجر فحسب. ومع ذلك - 00:43:26ضَ

تسقط كذلك السنة بين كل اذانين ولم ينوي بها الراتبة هي باقية هي هي باقية. وجاءت النصوص هكذا نقول سمعنا واطعنا خفف عن المصلي في السفر باسقاط ركعتين وباسقاط الرواتب التي تكون لازمة الصلاة الفرض وما عداها فهي على على الاصل - 00:43:46ضَ

ذلك اطلق المصنفون الشارع قال وله يعني يجوز له ان يتطوع على راحلته ولا فرق له ان يتطوع على راحلته ولا فرق بين جميع التطوعات في هذه النوافل المطلقة والرواتب ان كان خالي - 00:44:06ضَ

وصلى والوتر سجود التلاوة وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره والحديث في الصحيحين متفق عليه. حيثما توجهت به الراحلة وهذا محل اجماع محل اجماع لقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله - 00:44:24ضَ

قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة. فاينما تولوا اينما؟ في اي مكان. اين هنا للمكان؟ وهي من صيغ العموم كيف نفسر العموم هنا؟ نقول في اي اتجاه كانت اي مكان توجهت جهة المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب ايا كان - 00:44:44ضَ

كان مستدمرا القبلة ام لا له ان يتطوع اينما تولوا فثم وجه الله ثم وجه الله. قيل ثم جهة القبلة. وقيل ثم وجه الله الذي هو الصفة الذاتية. ولا يمنع ان يكون - 00:45:04ضَ

يراد باللفظ المعنيين. ان يراد باللفظ المعنيان. وهذا هو الصحيح. المسألة فيه خلاف. هل هذه الاية من ايات الصفات ام لا؟ هناك خلاف فين السلف؟ خلاف بين بين السلف. الشافعي رحمه الله تعالى ورجحه ابن تيمية انها ليست من ايات الصفات. فالوجه ليس المراد به الوجه الذي هو صفة ذاتية للرب جل وعلا - 00:45:24ضَ

وآآ هو قول الشافعي وهو امام من ائمة السلف وكذلك وافقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن الصحيح انها عامة ولا توجيه ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوسطية فليرجى عليه. قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة من حديث ابن عمر كان يسبح. يسبح - 00:45:44ضَ

صبح بضم السين واسكان الباء هي النافلة وهي مجاز علاقات جزئية وكلية لان التسبيح هذا جزء من الصلاة واطلق على على النافلة. او اللزوم لان الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه. كان يسبح على راحلته حيث كان - 00:46:04ضَ

ان وجهه هذا محل اجماع. يومئ برأسه يعني يشير برأسه واطلق هنا. فيشمل ماذا؟ يشمل الركوع والسجود. لكن جاءت رواية مفسرة وهي ان الركوع يكون اخفأ السجود يكون اخفض من من الركوع. ولان اباحته تخفيف - 00:46:24ضَ

لئلا يؤدي الى تقليله او قطعه وتطوع بالشيء تبرع به وتنفل. ومفهومه انه لا يصح الفرض الا بالاستقبال وهو وكذلك لقوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة متفق عليه. وقلنا هذه احاديث تكاد تكون متواترة في ان - 00:46:44ضَ

سافر الراكب يجوز له ان يتنفل. اينما توجهت به راحلته. قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. يلزمه الالزام اللزوم بمعناه الوجوب. اللازم بمعنى الوجوب. يعني يجب عليه بعدما خففوا عليه فيما سبق الزموه بماذا - 00:47:04ضَ

بافتتاح الصلاة اليها يعني كأنهم يقولون المتنفل الراكب سائر في السفر يجوز له ان لا استقبل القبلة لكن لكن استمرارا لا ابتداء. استمرارا لا ابتداء. اما ابتداء الصلاة اخي يجب عليك ان يستقبل القبلة فيكبر ثم يذهب حيث شاء. اذا لم يسقط عنه الشرط بالكلية - 00:47:24ضَ

وانما اسقط عنه ماذا؟ استمراره على تحقيق الشرط. لان الشرط ما حقيقته؟ ان يأتي به قبل الصلاة ثم بعد ذلك يستمر الى نهاية الصلاة. اذا امران ان يأتي بالصلاة محققا للشرطين. وهنا السوا - 00:47:54ضَ

الفرظ والنفل وسواء كان النفل على دابة او لا فيلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة ثم اثني استمرارية المصلي الراكب سائر في سفر استثني استمراريته مستقبل القبلة كأن الترخيص انما هو بالاستمرار - 00:48:14ضَ

بالابتداع ولذلك قالوا ويلزمه يعني يجب عليه وهو المتنفل الراكب السائل في سفر يلزمه افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الاحرام افتتحها بالاحرام اليها. وظاهر كلام يصنفنا اطلق قال يلزمه افتتاح الصلاة مطلقا. سواء كان فيه - 00:48:34ضَ

شق عليه او لا وهذا مما خالف به الماتنز المذهب. لان المذهب مقيد مقيد بماذا؟ بالامكان ان امكنه ان يفتتح الصلاة. يعني يكبر تكبيرة الاحرام او مستقبل القبلة فبها ونعمة. وان لم يمكنه وشق عليه سقط - 00:48:54ضَ

الوجوب وقوله يلزمه مقيد بالامكان ولذلك الشارح استدرك قال يلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه ليوافق المتن ماذا؟ المذهب المشهور عند عند الحنابلة. اليها اي الى القبلة. يلزمه افتتاح الصلاة يعني بالاحرام - 00:49:14ضَ

ان امكنه نقيده من اجل تصحيح المذهب اليها اي للقبلة. افتتاح الصلاة بالاحرام سواء كان بنفسه او بدابته يعني الامر عام المقصود انه يكبر مستقبل القبلة. يعني اذا كانت الدابة تسير هكذا والقبلة خلفه له ان - 00:49:34ضَ

يتحرك ويقلب فيكبر اتجاه القبلة ثم يرجع. اذا هنا استقبل لا بدابته وانما بنفسه وله ان يحول الدابة ويستقبل القبلة ثم يرجع ثم يرجع المراد انه بنفسه هذا الاصل فيه سواء اخذ معه دابته - 00:49:54ضَ

ام لا؟ ولذلك قال بالدابة او بنفسه بان يدير الدابة الى القبلة ان امكنه. او يدور هو بنفسه ويرجع لحديث انس ما الدليل؟ قالوا جاء حديث. حديث انس وهو حديث الصحيحين. روى احمد ابو داوود في الصحيحين. كان - 00:50:14ضَ

يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة. ثم لعنها تركها. اذا ما ذكره المصنف هو منطوق حديث انس. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع على الراحلة على - 00:50:34ضَ

دابة استقبل بالدابة القبلة ثم كبر ثم خل عنها. يعني سارت حيثما اراد. هذه هذا ولانه امكنه ابتداء الصلاة الى القبلة فلزمه كالصلاة كلها. وهذا اختيار الخرقي. اختيار الخرقي. وعنه عن - 00:50:54ضَ

احمد رواية لا يلزمه لا لا يلزمه. يعني لا يجب بل يستحب. لا يجب بل يستحب هذا الاصل فيه هذا اصله يعني في الرواية الثانية يعني لا يلزمه بل يستحب يعني لا يلزمه وفاقا لمالك وابي حنيفة ما الدليل - 00:51:14ضَ

قالوا لاطلاق الاحاديث الصحيحة الواردة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من روى كما في حديث جابر وحديث ابن عمر وكذلك حديث عامر بن ربيعة لم يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه بدابته الى القبلة فيكبر. اذا لاطلاق الاحاديث - 00:51:34ضَ

الحديث الصحيحة اخذ اهل العلم ان النص هنا عام فلا يقيد بكونه يجب عليه ان يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة. ولانه جزء من اجزاء الصلاة اشبه بقيتها لان ذلك لا يخلو من مشقة فسقطها. ويحمل حديث انس على الفظيلة - 00:51:54ضَ

ولذلك قلنا لا يجب بل بل يستحب. لماذا لا يجب لحديث عامر وابن عمر وكذلك حديث جابر. للاطلاق فيها لانه يمكن ان يتفق هؤلاء على الاطلاق ثم يأتي مقيدا في حديث واحد جمعا بين نصوص نقول الاصل هو التخفيف فيناسبه ماذا - 00:52:14ضَ

عدم وجوب استقبال القبلة لافتتاح الصلاة ثم جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولذلك لم يأمر به وانما استقبل هكذا فنحمله على الفضيلة ولذلك يقول لا يجب بل يستحب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه نظر يعني هذا الحكم الالزام فيه نظر. يعني - 00:52:34ضَ

ليس مسلما في نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته اطلقوا انه كان يصلي عليها قبل اي جهة توجهت به. اطلقوا النص. ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها. فنبقى على هذا - 00:52:54ضَ

الاطلاق ودل حديث انس على استحباب استقبال القبلة. قال في الانصاف مفهوم كلام المصنف انه اذا لم يمكنه الافتتاح الى القبلة لا يلزمه قولا واحدا وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب. ولذلك قلنا هنا كلام المصنف اطلاقه في نظر. فيه فيه نظر هو حذف - 00:53:14ضَ

من المقنع ليعمم الحكم. ولذلك قال مفهوم كلام المصنف من هو المصنف؟ القدامى وابن قدام لان انصاف هذا تخريج على على المقنع. فظاهر مفهوم كلام المصنف ابن قدامة في المقنع انه اذا لم يمكنه الافتتاح الى القبلة لا يلزمه. مع ان الزاد هنا - 00:53:34ضَ

يلزمه مطلقا. يلزمه مطلقا. قال ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة. يركع ويسجد ان بلا مشقة يعني الى جهة القبلة الى جهة القبلة وهو مذهب الجمهور يعني متى ما امكنه ان يأتي بما هو الاصل في الصلاة اتى به - 00:53:54ضَ

هذا الاصل فيه لكن ليس على جهة الايجاب وانما وعلى جهة الاستحباب. والا يعني والا يمكنه الاستقبال فيركع ويسجد جهة سيره ويومئ بهما يعني يشير بالركوع والسجود ويجعل سجوده طبعا يعني من ركوعه ان قدر وجوبا وفاقا لحديث جابر والسجود اخفض من الركوع. وهذا القول بالوجوب - 00:54:14ضَ

وفي نظر فيه في نظر ولذلك قالوا وقيل لا يلزمه لان الرخصة العامة يسوى فيها بينما وجدت فيه المشقة وان عجز سقط بلا بلا نزاع. اذا هل يجب عليه ان يجعل السجود اخفض من ركوعه قولا. والصحيح انه لا لا - 00:54:44ضَ

وانه لا لا يجب ويومئ بهما ويجعل سجوده اخفضا. قال رحمه الله تعالى وماش وماش يعني مسافر ماشي هذا نوع داخل فيما سبق يعني المسافر على نوعين مسافر على اما ان يمشي على الاقدام واما ان يكون - 00:55:04ضَ

تراكبا. جاءت الرخصة في الراكب. النصوص السابقة كلها دالة على ان الراكب يترخص. والماشي ما حظه هو مسافر. هل يلحق به ام لا؟ فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. في رواية ماشي. هل يصلي وهو ماشي ام لا - 00:55:24ضَ

مستقبل القبلة والا لمسافر ماش قلنا فيه روايتان عن الامام احمد احداهما لا يجوز لا يجوز ان يصلي وهو ظاهر كلام الخراقي ومذهب ابي حنيفة لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم - 00:55:44ضَ

شطره اين العموم؟ حيثما نعم احسنت حيثما يعني اينما كنتم في بر في بحر في جو قال فولوا وجوهكم شطره يعني جهة ناحية البيت. هذا عموم اولى عام. جاء النص بتخصيص او استثناء او اخراج المسافر الراكب. الماشي اين يدخل - 00:56:04ضَ

في قوله فولوا وجوهكم شطره. دخل الماشي او لا؟ دخل الماشي. لانه ليس براقب. جاءت النصوص استثناء الراكب. اذا الماشي بالنص ولذلك قالوا لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والنص انما ورد في الراكب - 00:56:34ضَ

الراكب. اذا النصوص المخصصة جاءت بوصف خاص. وما كان معلقا حكمه على وصف الخاص فالاصل فيه انه لا يتعدى. حينئذ نستثني من الاية المسافر الراكب. ما عداه يبقى على على العموم - 00:56:54ضَ

قد يقاس قد يقاس الماشي على الراكب. قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه. يعني قد يقول قائل بانه قياس قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه. ولانه يحتاج الى عمل كثير ومشي متتابع ينافي - 00:57:14ضَ

الصلاة فلم يصح الالحاق. يعني ثم فوارق بين النوعين. بين بين النوعين. اولا يحتاج الى عمل كثير الماشي ليس كالراكب. الراكب عمله يسير. انما يتحرك بتحرك البعير فقط. واما الماشي فلا فهو يتحرك يمشي. كذلك - 00:57:34ضَ

الى مشي متتابع وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الصلاة. فلم يصح الالحاظ. ثم من الفوارق الجوهرية ان متحرك بنفسه. والراكب متحرك بغيره. لان الحركة الحركة في الاصل تنافي الصلاة لان الحركة مستمرة هذي يجلس ساعة وهو يمشي. اذا متحرك الحركة في الاصل انها منافية للصلاة. لماذا استثني - 00:57:54ضَ

من جهة الراكب المسافر نقول هو لم يتحرك بنفسه. حركته بغيره ثم ليست كحركة الماشي. واما الماشي فهو متحرك بنفسي اذا فرق بين بين النوعين فلا يصح للحظ. فلا يصح للحظ. ثم قبل ذلك نقول دل النص على ان الماشي داخل في عمومه - 00:58:24ضَ

حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره دل على ان الماشي وجب عليه استقبال القبلة. استثنى الشارع افينا الراكب؟ اذا يبقى الاصل على دلالته. القياس ان حصل حينئذ نقول مصادم للناصين. لانه اجتهاد في مقابلة النص - 00:58:44ضَ

فالاية دلت على ان الماشي يلزمه استقبال القبلة والقياس يدل على ماذا؟ على مناقضة هذا الحكم. حينئذ نقول هذا قياس في مقابل النصف لا يصح. وهذا هو قول الصحيح ان الماشي لا يصح له ان يصلي وهو ماشي. ان اراد فليقف. واما - 00:59:04ضَ

او يصلي وهو ماشي يقول هذا منافي للصلاة فلا تصح صلاته ولا تصح وقياسه على الراكب قياس في مقابلة النص ثم لا يصح قياس من كل وجه قال لكن هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية وهي الاخت مذهب عند الحنابلة يجوز ذلك للماشي. ووجه - 00:59:24ضَ

هذه الرواية ليس فيه نص انما هو تعليم. ان الصلاة ابيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر يعني لو نزل يصلي قطعني الراحلة. مشوا عنه واصحابه. وهذا المعنى موجود في في الماشية. موجود في في الماء - 00:59:44ضَ

لكن نقول قياس مع الفالة وهو موجود في الماشي ولانها احدى حالتي السفر اشبه الراكب اشبه الراكب اذا ثم قولان العلماء في الماشي مسافر هل يسقط عنه استقبال القبلة ام لا؟ الصحيح لا ولا يجوز له ان يصلي وانما يسبح - 01:00:04ضَ

يتلو القرآن اذا اراد ان ان يتطوع. قال وماش قال الشارح قياسا على الراكب. قياسا على الراكب يعني ليس فيه دليل الله الا القياس. لمساواته له في الانقطاع عن قافلة في السفر فيصح نفله بدون الاستقبال. ويلزمه - 01:00:24ضَ

افتتاح والركوع والسجود اليها. يعني الحق الماشي بالراكب ثم فرقوا بينهما في الاحكام هذا من الغرائب يعني ان الحق به استوى معه في جميع الاحكام ان الحق الماشي بالراكب استوى معه في جميع الاحكام - 01:00:44ضَ

واما ان يلحق به فيجوز له ان يصلي وهو ماشي. ثم يمنع من بعض ما اعطي العصا نقول هذا لا. لان الاصل فيه القياس ومساواة فرع لعصر في جميع الاحكام هذا الاصل فيه. قال ويلزمه يعني يجب على الماشي المسافر اذا تنفل يلزمه - 01:01:04ضَ

افتتاح الى الى القبلة. اليها يعني الى الى القبلة. قال في الانصاف يفتتح الصلاة الى القبلة خلاف على مكبل خلاف اصلا جواز الصلاة هذا فيها خلاف لعله بلا خلاف في المذهب. ويلزمه الافتتاح اليها يعني - 01:01:24ضَ

الى القبلة ثم ينحرف الى جهة سيره. ثم ينحرف الى جهة سيره. ويقرأ وهو ماشي اركع ثم يسجد بالارض لا يومئ ولا يشير هذا المذهب يركع ويسجد الى الارض ويكون مستقبلا القبلة كذلك - 01:01:44ضَ

هذا قول عطاوة الشافعي لان الركوع والسجود ممكن من غير انقطاع عن جهة سيره فلزمه كالواقع. هذه او هذا احد الوجهين انه يلزمه ان يسجد وان يركع وان يفتتح الصلاة الى الى القبلة - 01:02:04ضَ

قال والركوع والسجود اليها اي الى القبلة. الى القبلة. والوجه الاخر الوجه الثاني يومئ الى جهة فيك الراكب نعم اذا صححنا القياس حينئذ يفعل الماشي ما يفعله الراكب من كل وجه. كما انه لا يلزم الافتتاح على الصحيح - 01:02:24ضَ

كذلك الماشي لا يلزمه الافتتاح على على الصحيح. كما ان الراكب لا يجب عليه ان ينزل الى الارض فيسجد ويركع وانما يومئ ويشيء ويكون الركوع السجود اخفض من الركوع كذلك الماشي حكمه حكم الراكب. اما التفريق بينهما مع استواء العصر نقول هذا لا ليس - 01:02:44ضَ

قال هنا والوجه الثاني يومئ الى جهة سيره كالراكب. صححه المجد وغيره وهو مذهب ابي حنيفة ومالك. قال الاملي وغيره يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه. قال الشيخ عن تيمة والاظهر يعني السواء طرفين. لان الركوع والسجود - 01:03:04ضَ

بينهما يتكرر في كل ركعة. ففي الوقوف له وفعله بالصلاة بالارض. ففي الوقوف له وفعله بالارض قطع للمسيرة فاشبه الوقوف في حال القيام حال القيام. والصحيح كما ذكرنا انه لا لا يشرع له ان يصلي البتة والقياس - 01:03:24ضَ

لا يلحق بي بالعصر. من المسائل المفرعة على جواز الصلاة على الدابة او الماشية. قال وان داس النجاسة عمدا بطلت يعني الماشي لو داس النجاسة وهو يمشي عمدا بطلت لماذا؟ لاشتراط طهارة - 01:03:44ضَ

بقعة الله يكون في عونه اذا بيصلي هذا. معناه اذا اذا مشى كيلو يشترط في هذه الارض ان تكون طاهرة. فان داس النجاسة عمدا بطلت ولو كان بغير عمد معفو عنه. وان داسها مركوبه داس النجاسة بالبعير - 01:04:04ضَ

فلا فلا يعني ولو عمدا. لانه عفي عن المركوب اذا كان نجسا. هل يجوز ان ان يصلي على حمار مذهب على حماء المذهب الحمار على المذهب نجس. هل يجوز ان يصلي عليه؟ الجواب نعم. الجواب نعم - 01:04:24ضَ

وعلى الصحيح ان الحمار ليس ليس بنجس لا اشكال فيه. قال هنا لانه عفي عن المركوب اذا كان نجسا مع طهارة للمصلين من نحو سرج سرج هو راح له الدابة يجمع على سرور وبرذعة برذعة بفتح الباء - 01:04:44ضَ

يقول برذع بالذال بالدال بردع هكذا في المختار وهو ما يوضع على الحمار والبغل ليركب عليه كالسرج للفرس يعني شيء توضع عليه قالوا هذا يكفي ما دام انه لم يتصل بالحمار النجس مباشرة وانما وضع ما يجلس عليه وهو طاهر كفى. كفى - 01:05:04ضَ

فاذا وطئها فمن باب اولى من باب اولى. يعني اذا كان ثم فارق بينه وبين الحمار وهو نجس فالفارق بينه وبين ما وطأه الحمار من باب اولى واحرى. واضح هذا؟ ويعتبر طهارة ما تحت راكب من نحو برذعة - 01:05:24ضَ

وان كان مركوب نجس العين ولمسلم انه صلى الله عليه وسلم نعم انه صلى النفل على حمار هكذا النص صلى النفلة على حمار قال المجد غيره ولا كراهة في ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم ومسيس الحاجة اليه والصوب ان حمار ليس ليس بنجس - 01:05:44ضَ

ليس بمجلس. قال وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا بطلت. يعني اذا كبر وسار في اتجاه - 01:06:04ضَ

صار في اتجاهين. حينئذ نحكم عليه بان هذا الاتجاه صار قبلة. فاذا انحرف عنها كالمقيم اذا انحرف عن الكعبة فان كان عمدا بطلت. وان كان سهوا او لعذر ولم يطل الفصل ورجع لا - 01:06:24ضَ

فان طال الفصل بطلت. ان عدل الى جهة القبلة ها يظر او لا يظر؟ قالوا لا يظر لانه رجوع الى الى الاصل. هذه لو ابقينا النصوص على اطلاقها لكان اولى. لان الاتجاه ثم خل عنها يعني ترك الزمام - 01:06:44ضَ

للدابة تسير كيف كيف ما شاءت. واما الزامه بسير معين نقول هذا خلاف ظاهر النصوص. الصواب في هذه المسائل كلها انه لا لا سلطان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:04ضَ