زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 15

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

لما انهى المصنف رحمه الله تعالى من يتعلق احكام المياه وما يناسب من ذكر الاشتباه والشك ونحو ذلك. شرع في الباب الذي يليه وهو باب الانية. والمناسبة بين هذا الباب وما سبق - 00:00:29ضَ

كما ذكر غير واحد انه غير واحد انه لما ذكر الماء ذكر ظرفه لان الماء كما سبق انه يتأثر الاصل فيه انه طهور وقد يخرج عن الطهورية الى طاهرية او الى الى النجاسة. وبعض هذه الاوعية التي يجعل فيها - 00:00:49ضَ

ها قد يكون متغيرا او في اصله نجس وبعضها في اصله آآ انه مباح ولكن قد يطرأ عليه ما يقتضي تحريم كالمغصوب ونحوه. حينئذ قد يتأثر الماء. فيكون محرما او نجسا. ولو كان طهورا حينئذ لا بد من بيان هذه الاحكام - 00:01:09ضَ

لذلك قال لما ذكر الماء ذكر ظرفه كأن سائلا سأل عرفنا الماء وانه جوهر سيئ حينئذ قد يتأثر الماء اه ظرفه فنحتاج الى معرفة الماء الذي يحرم والماء الذي ينجسه فقال - 00:01:29ضَ

باب اه الاهلية. باب الانية لانية كما هو معلوم جمع اناء. جمع اناء. وباب هذا يقال فيه ما قيل في كتاب من جهة الاحكام الاعرابية ففيه ثلاثة اوجه باب المياه باب الانية باب الانية باب الانية وجهها كما - 00:01:49ضَ

ذكرناه سابقا وذكرنا معنى الكتاب وهنا باب اصله با واب تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الفا لانه يجمع على ابواب ويصغر على بويب علمنا ان الالف هذه منقلبة عن عن واو. وهو في اللغة - 00:02:09ضَ

المدخل الى الشيء. المدخل الى الى الشيء. والطريق الموصل اليه. وقيل هو فرجة في ساتر يتوصل بها من الى خارج وعكسه. وعكسه. واما بالاصطلاح فالمشهور انه اسم آآ والالفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. الالفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. وهذا الحد كثير من - 00:02:29ضَ

شراح ونحوهم يجعلونه تعريفا للكتاب وتعريفا الباب وتعريفا الفصل قد سبق شرحه غير غير مرة والباب في العصر انه يطلق على الحس وقد يراد به المعنى لانه فرجة في ساتر وهو الذي - 00:02:59ضَ

يدخل معه من داخل الى خارج او خارج الى الى داخل. المحسوس الذي يدرك بحاسة البصر واما المعاني كما هو في في هذا المقام فهذا يعتبر من قبيل المجاز. قبيل المجاز. جرت عادة المصنفين انهم يكتبون - 00:03:19ضَ

ويفصلون. هذا هو المشهور انهم اذا جمعوا بين هذه الثلاثة ذكروا اول الكتاب ثم الباب ثم الفصل. فيجعلون الكتاب ابوابا والباب يجعلونه فصولا يعني اذا احتاجوا الى الى التفصيل والا اذا لم يحتج اليه يجعل على نسق - 00:03:39ضَ

واحد وقد يعبر عن الكتاب بالباء. يعني قد يقال باب الطهارة كما فعله بعضهم. قد يعبر عن الكتاب بالباب او بالفصل واذا جمع بينهما يجري ما آآ سلكه المصنف هنا من تقديم الكتاب حينئذ يكون جامعا لجنس المسائل - 00:03:59ضَ

الطهارة كتاب الطهارة. كل ما يتعلق بالطهارة من بيان احكام المياه والاواني وصفة الطهارة الصغرى والكبرى والموجبة طهارة الصغرى والكبرى هذه جنس. القدر المشترك لو نظرت الى باب المياه او باب احكام المياه والتيمم في ظاهرها - 00:04:19ضَ

ليس بينهما علاقة لكن لو عرفت ان الثاني بدل عن الاول في رفع الحدث الاصغر آآ في اباحة ما يترتب على الحدث الاصغر او عرفت ان بينهما مناسبة ان بينهما مناسبة. ثم اذا كان ثم مسائل تتعلق او ترتبط بعضها ببعض حينئذ - 00:04:39ضَ

تجمع في اه سلسلة واحدة ويعبر عنها بالباب كما هو مسائل الاهلية. هذه تسلك في مسلك واحد ويعبر عنها الان فلا ادخلوا تحتها مما ينفرد بباب خاص لا يدخل تحت باب الانية مما ينفرد بباب خاص كمسائل التيمم والحيض وازالة - 00:04:59ضَ

نجاسة وانا واقض الوضوء ونحو ذلك. بل كل مسألة توضع فيما يناسبها. قد يعنون لشيء معين ويلحق به ما يناسب كما ذكر في السابق هناك آآ في مسائل احكام المياه ذكر الشك والاشتباه ثم لما ذكر الشك او الاشتباه في المياه - 00:05:19ضَ

ناسب ان يلحقه بالشك والاشتباه فيه في الثياب والا ما مناسبة الثياب شيء بالشيء يذكر هنا كذلك ذكر الانية ذكر احكام الان اذا كانت من ذهب وفضة بعد ان اصل اصلا عظيما في الباب ثم ذكر ما يتخذ من ان - 00:05:39ضَ

الكفار هل يجوز استعمالها او لا؟ مطلقا سواء كانوا اهل الكتاب او غير ذلك. ثم تطرق الى الجلد الذي يكون من الميتة النجسة اذا دبر هل يطهر او لا؟ هل يجوز استعماله كظرف للماء او لا؟ هذا مما ذكره في هذا الباب. اذا باب الان هي باب هذا مفرد - 00:05:59ضَ

يجمع على ابواب قياسا وعلى بيبان يجمع على ابواب وعلى بيبان وابوية سماعه. فله ثلاثة جموع. بيبان هذا جمع لكنه قياس. اه سماع وابواب هذا قياس وابوية هذا سماع اثنان سماعيان وواحد قياس - 00:06:19ضَ

اذا باب الانية اي هذا باب بيان احكام مسائل الانية احكام مسائل الانية وسيذكر جملة من المسائل التي تتعلق بالانية ويردفه ما يناسبها ويكون لائقا في هذا الباب. ولذلك ذكر في الحاشية قوله وليس مرادهم الباب في كذا الحصر. بل انه المقصود بالذات والمعظم. فلو ذكروا غيره نادرا او بالتبعية او - 00:06:49ضَ

مطرادا لم يضرهذا كثير كثير في مسالك اهل العلم. ذكر الباب باب الان يهون المناسبة ما ذكرناه سابقا لان الاصل لو قيل ما وجه مناسبة ذكر الباب هنا باب الانية بعد باب المياه والمناسب له باب الاطعمة والاشربة نقول كما - 00:07:19ضَ

قال المصنف لما ذكر الماء ذكر ضلحه الانية هي الاوعية لغة وعرفا جمع اناءه مفرده اناء وجمعه وجمع الجمع اواني. اذا اناء مفرد يجمع على انيته. ويجمع اني وهو سمع يجمع على اواني وجمع الجمع هذا سماعي وليس بقياس. الجمع في جملته اناء على انية في جملته - 00:07:39ضَ

سماعي وان كان بعضه مطردا على جهة القياس واما جمع الجمع فهو كله من باب السماع يعني يحفظ ولا يقاس عنه ليس له قول قواعد مطردة الجمع نفسه. اذا باب الانية نقول هي الاوعية لغة وعرفا. جمع اناء مفرده اناء. ووع - 00:08:09ضَ

كما هو جمعه اوعية. كسقاء واسقية واساق. كسقاء هذا واحد اسقيته هذا جمع واساق هذا ظرف انية اصله اان بهمزتين اجتمع الهمزتان واجتمعت الهمزتان فحصلت قالوا فقلبت الثانية واوا. الذي هو اوان اوان. هذا جمع ماذا؟ جمع انية - 00:08:29ضَ

الواو هذه من اين جاءت؟ تقول اصلها همزة. كادم اصلها ادم. لما جمع قيل اوادم. لما جمع قيل اوادم الا اصله بهمزتين ابدل ثانيتهما واو كراهة اجتماعهما كاوادم جمع ادم. قال رحمه الله تعالى كل اناء طاهر - 00:08:59ضَ

ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعمال من اراد ان يؤصل لك الاصل في باب الانانية ما هو الاصل؟ اذا قيل هذا اناء فهل الاصل فيه الحل؟ او الحرمة؟ قال الاصل فيه - 00:09:19ضَ

الحلم وانه مباح مباح للاستعمال. لان الاصل قاعدة الكبرى عند الفقهاء التي ينبغي ان نعتني بها طالب العلم. لئلا يحرم ما لم يحرمه الله او يحكم بنجاسة مالا ينجسه الرب جل وعلا فالاصل في الاشياء الاباحة كما ان الاصل في - 00:09:39ضَ

الاشياء الطهارة. فلا يقال هذا محرم الا بدليل شرعي. ولا يقال هذا نجس الا بدليل شرعي. حينئذ اذا انتفى الدليل دليل التحريم رجعنا الى الاصل. واذا انتفى دليل التنجيس رجعنا الى الى الاصل. فالحرمة فرع - 00:09:59ضَ

والتنجيس او النجاسة هذا فرعه. يلجأ اليه ويعدل اليه عند وجود الدليل. فان فقد الدليل رجع الى الى الاصل. اذا الاصل في باب الانية نقول الحل. الحل انه مباح الا ما دل الدليل على تحريمه. فحينئذ اذا حكم تحريم - 00:10:19ضَ

نوع معين من انواع الاله نقول هات الدليل. فان جاء بالدليل قبل والا رجعنا الى الاصل. ما الدليل على ان الاصل في الاشياء نقول قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم لكم لام هنا ليه؟ الملك - 00:10:39ضَ

والكاف هنا المراد بها المخاطبون وهم الخلق بل المسلمون المراد به المسلمون هو الذي خلق لكم ما اسم موصول بالمعنى الذي خلق لكم ماء. معنى الذي في محل نصب مفعول به. ما في الارض ما هو كائن - 00:10:59ضَ

موجود في الارض فكل ما كان في الارض فالاصل ان الله جل وعلا خلقه للعباد. ما الدليل على انه مباح يقول الرب جل وعلا نمتن على العباد بخلق ما في الارض جميعا لهم. لماذا؟ ليكون محرما عليهم فلا - 00:11:19ضَ

ينتفع الا بدليل او لينتفعوا به مباشرة. الثاني لا شك انه الثاني لماذا؟ لان الامتنان والتمدح لا يكون بما هو ممنوح. لا يكون بما هو ممنوع بل بما هو مأذون فيه ابتداء. حينئذ قوله خلق لكم ما في الارض - 00:11:39ضَ

هذا نص في ان الاصل في الاشياء الاباحة. يؤخذ من الاية امر اخرين. وهو ان الاصل في الاشياء الطهارة لانه قال خلق لكم. فاذا كان نجسا والنجس ممنوع من استعماله. حينئذ كيف يتمدح - 00:11:59ضَ

ويمتن على العباد بما هو ممنوع بل فيه مضرة عليهم النجس مضر كما سبق بيانه. حينئذ نقول هذه الاية دلت على امرين يستمسك بهذه من الاصول العامة عند الفقهاء. يعتني بها طالب العلم كثيرا يلجأ اليها اصلا وفرعا عند - 00:12:19ضَ

الخلاف او الدخول في النزاع مع اهل العلم. فيقال هذه الاية دلت على امرين الامر الاول حلوا ما في الارض حلال ليس بمحرم. فمن قال هذا محرم نقول اباحه الله جل وعلا بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض. فكل ما خرج من الارض - 00:12:39ضَ

فالاصل فيه انه مباح لانه امتن به على عباده. ولا يمتن عليهم الا بما اذن لهم في فعله الامر الثاني انه طاهر لماذا؟ ايضا للامتنان والتمدح فلا يمتن الله جل وعلا على عباده الا بما هو طاهر - 00:12:59ضَ

فلو كان محرما نجسة بماذا حصل الامتنان؟ لا شيء. ما اسم موصول بمعنى الذي فيصدق على كل ما يخرج من الارض او على كل ما هو على صعيد الارض. فيشمل الاواني وغيرها. كيف دخلت الاواني؟ نقول الاواني هذه قد تكون من حديث - 00:13:19ضَ

وقد تكون من صفر وهو نوع من النحاس. وقد تكون من خشى وقد تكون من غير ذلك. او من الذهب او من الفضة. حينئذ نقول هذا الاية شملت كل ما يخرج من الارض. مما استعمل فيه صناعة الاواني وغيرها. فالاصل فيها الحل. فالاصل - 00:13:39ضَ

الحلم. وقوله تعالى ايضا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل ما لم يكن مضرا فهو من من الطيبات فهو داخل في قوله والطيبات من من الرزق لان الرزق عام يشمل الامور الحسية والامور المعنوية ويشمل الامور - 00:13:59ضَ

الفرد وبالمجتمع. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فكل محرم فهو منصوص هذا هو الاصل. وما عاداه فهو على اصله من الحل والاباحة. هذا اولا من الكتاب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في - 00:14:19ضَ

روي عنه وما سكت عنه فهو عفو. فكل ما لم يأت الدليل بتحريمه فكل ما لم يأت الدليل بتحريمه من اخواني نقول وهو مسكوت عنه. وما سكت عنه فهو فهو عفو. ولذلك جاء في الحديث ان الله فرض فرائض فلا - 00:14:39ضَ

تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. ها وما سكت عنه. وسكت عن اشياء ثم قال فلا تبحثوا عنه. فدل على انها ليست من الفرائض وليست من الحدود التي تنتهى. كذلك تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال لا تشربوا من انية الذهب والفضة ولا لا تشربوا من انية الذهب والفضة قال ولا - 00:14:59ضَ

تأكلوا في صحافها. نص على ماذا؟ على نوع يحرم الشرب به والاكل به. فيدل التخصيص هنا تعليق الحكم بنوع معين يدل على ان ما عداهما فهو مباح فهو مباح اذا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع لبعض الاواني كأنية الذهب والفضة يقتضي اباحة - 00:15:29ضَ

حتى ما عداهما يقتضي باحة ما ما عداهم. حينئذ لا نحتاج الى البحث عنه والسؤال عنه. ولذلك جاء في البخاري ومسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دعوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على - 00:15:59ضَ

فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ونهى عن الاكل والشرب في انية الذهب كذلك يقال علة التحريم عند الفقهاء على المشهور تحريم الشرب والاكل في انية الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر - 00:16:19ضَ

بقلوب الفقراء وهذه منتفية فيما عدا الذهب والفضة. فيما عدا الذهب والفضة. رابعا يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وتوضأ من انية مختلفة فما سيأتي من تور ونحو ذلك. ونحو ذلك فثبت الحكم فيها لفعله صلى الله عليه وسلم وفي - 00:16:39ضَ

قياس لانه مثله. يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه توضأ من شن معلق. او من تور من صفره ونحو ذلك فنعدها لانه لم ينقل يصح هذا؟ نقول لا ما ثبت فعله عليه الصلاة والسلام - 00:16:59ضَ

سلام هذا لا اشكال فيه. وما عداها فهو في معناها. ما لم يرد الدليل على على التحريم والمنع. اذا الاصل في هذا الباب باب نقول الاباحة لهذه الادلة التي ذكرناها. فكل ما حرم حينئذ نقول هات الدليل. فان جاء بالدليل كان به والا - 00:17:19ضَ

رد عليه قوله. قال رحمه الله كل اناء كل هذا من صيغ العموم. يعني لفظ من الفاظ صيغ العموم يدل على ان المضاف اليه له افراد وكل فرد من افراده - 00:17:39ضَ

عليه الحكم. اليس كذلك؟ كل طالب له درهم. كل طالب له درهم كل نقول هذا من صيغ العموم مطالب له افراد او لا؟ له افراد زيد وعمرو وخالد وبكر يصدق عليه انه طالب او لا؟ يصدق على النار. فله درهم هذا الحكم. اذا خالد له درهم وبكر له درهم وعمر له درهم - 00:17:59ضَ

لماذا حكمنا بهذا؟ نقول لان كل هذه من الفاظ العموم. وتدل على ان مدخولها الذي هو المضاف اليه الحكم يتبع افراده واحدا واحدا. فيستوي الافراد في الحكم المترتب على كل. كل اناء - 00:18:29ضَ

الى ان هذا مضاف اليه. والاواني مختلفة. اواني مختلفة. فتشمل ماذا؟ الخشب والجلود والذهب والفضة وعدم يمكن ان يصنع منه اناء اناء ويوضع فيه الماء او او غيره. دخل في قوله - 00:18:49ضَ

سواء كان كبيرا او صغيرا يعني يشمل الاناء الصغير ويشمل الاناء الكبير. كل اناء سواء كان ثمينا او ليس بثمين فهو داخل في قوله اناء لانه فرض من من افراده. يشمل الطاهر - 00:19:09ضَ

نجس. اذا كل اناء نقول هذه قاعدة او ظابط له افراد. هذه الافراد بالتجويز العقلي نقول يشمل الحديث والطاهر يشمل الثمين وما هو دونه. يشمل الكبير والصغير. اذا كل اناء هل الحكم - 00:19:29ضَ

الذي سيرتبه المصنفون يباح يعني انه مباح. هل يشمل النجس؟ نقول لا لابد من اخراجه. حينئذ قال طاهر للاحتراز عن النجس. لان اللفظ السابق كل اناء يشمل الطاهر والنجس. والنجس ليس بمباح الاستعمال - 00:19:49ضَ

كما هو المذهب. حينئذ لا بد من اخراجه فقال طاهر. فطاهر هذا صفة لي اناء. هل هي صفة كاشفة للاحتراس صفة كاشفة معناها ان كل اناء يكون طاهرا وليس فيه نجس - 00:20:09ضَ

نقول لا ليس هذا المراد. بل هي صفة على اصلها. والاصل في الصفة الا تكون كاشفة وانما يؤتى بها للاحتراز عن مدخول موصول كل اناء طاهر طاهر المراد به ضد النجس. لان الشيء يصدق عليه انه نجس ويصدق - 00:20:29ضَ

على افراد اخرى انها طاهرة. ولفظ نجس والطاهر هذا يصدق على المائعات وغيرها. يعني ليس خاصا في الماء كما قد الظلام. يقول الطاهر هذا يصدق على الماء فيقال انه طاهر. ويصدق على الثوب ويقال انه طاهر - 00:20:49ضَ

الاول مثال للمائعات والثاني مثال الجامدات. اذا لفظ طاهر لا يختص المائعات. كذلك النجس. نجس تقول هذا ماء نجس وتقول هذا روث نجس وهو جامد. حينئذ لا يختص المائعة بل هو عام. لذلك قال هنا طاهر - 00:21:09ضَ

وهو ضد النجس. والطاهر هو المنزه من الاقذار. فما كان نجسا لا يجوز استعماله. في الجملة لا يجوز استعماله في الجملة. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز اذا كان على وجه الله لا يتعدى. كل اناء طاهر مثل ماذا - 00:21:29ضَ

كالخشب والجلود والصفر والحديد ويشمل ايضا اذا قيل بانه خاص بالطاهر يشمل الذهب فضة لانه سيأتي انه يستثني الذهب والفضة. وعلى مذهب الجمهور انه داخل في المستثنى منه. ولو كان ثمين - 00:21:49ضَ

ولو كان ثمينا ولو هذي في العصر انها حرف شرط غير جازم. ويستخدمها الفقهاء للاشارة الى الخلاف الاشارة الى الى الخلاف. وحروف الخلاف في المذهب ثلاثة حتى ولو ان حروف الخلاف في المذهب عند الحنابلة - 00:22:09ضَ

ثلاث حتى ولو وان حتى للخلاف القوي وان للخلاف المتوسط ولو للخلاف الضعيف. لو للخلاف الظعيف. وان للمتوسط وحتى للخلاف القوي وستمر معنا كلها في ابواب مختلفة. وعند بعضهم لو للخلاف القوي على عكس. وان للمتوسط وحتى للضعيف - 00:22:29ضَ

عكس سابق يعني ان على القولين للمتوسط. ان حرف يشار به الى الخلاف المتوسط ليس بالقوي ولا الضعيف المحتمل. وهذا على القولين. بقي ماذا المشهور في المذهب ان لو للخلاف الضعيف وحتى - 00:22:59ضَ

الى القوي. وقيل بالعكس ولا مشاحة في الاصطلاح. هنا قال ولو ثمينا ثمينا هذا بالنص شرابه خبر كان وين كان هذا ها؟ اي محذوفة. ويحذفونها ويلقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ما اشتهر. هذا قال ابن مالك رحمه الله ويحذفونها ويبقون الخبر. يحذفونها يعني كان مع اسمها - 00:23:19ضَ

بدليل قوله ويلقون خبر ويبقون خبر لما ابقوا الخبر دل على ماذا؟ على ان الاسم قد الحق بكان في حذفي ولو خاتما من حديث التمس ولو خاتما من حديد يعني ولو كان - 00:23:59ضَ

الملتمس خاتمة. فخاتم هذا ولو كان ولو خاتمة. هذا حديث. كيف تقول كيف نصبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصبه هذه النصابة قطعا ولو خاتمة. نقول نصبه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانه خبر لكان المحذوفة مع اسمها - 00:24:19ضَ

قذفت كان واسمها معه. ولذلك قال ابن مالك ويحذفونها يتكلم عن كان. ويبقون الخبر. لما قال ويبقون الخبر دل على على ان ويحذفونها مع اسمها فتقدم هناك ويحذفونها مع اسمها. وبعد ان شرطية ولو - 00:24:39ضَ

الشرطية كثيرا هذا اشتهر في لسان العرب. اذا قوله ولو ثمينا ولو كان الاناء ثمينا. هذا تقدير كلام. ثمينا هذا خبر الاكائن المحذوفة مع اسمها تقديره ولو كان الاناء ثمينا. قلنا - 00:24:59ضَ

هذا ثمين فعيل. يعني كثير الثمن. ولو كان غالي يعني. ها؟ نقول هذا مباح. هذا هذا هذا مباح. ولو قلنا هذه اشارة خلاف. اذا بعض اهل العلم منع ها منع ماذا؟ هو يقول كل اناء طاهر يباح. قال ولو ثمينا. قوله كل اناء - 00:25:19ضَ

ذكرنا انه يشمل الثمين ودون الثمين. ولو كان ثمينا ولو كان الاناء ثمينا نقول هذا فيه اشارة لدفع خلاف وتأكيد على دخول فرده. واضح؟ فيه اشارة لدفع خلاف منسوب للشافعي رحمه الله تعالى. وفيه تأكيد على ماذا؟ على ادخال فرد. على ادخال فرض - 00:25:49ضَ

اكرموا الطلاب وزيد. وزيدا هذا ها اكرموا الطلاب يشمل زيد او لا؟ اذا قلت وزيد هذا تأكيد اذا زيد لا يمكن اخراجه. لا يمكن اخراجهم من قول اكرموا الطلاب كذلك هنا كل اناء نقول الثمين داخل من باب اولى ولذلك نص عليه المصنفون رحمهم الله - 00:26:19ضَ

وان كان عبارة الاصل المقنع التأخير وهي اولى. كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينا. هذه واضحة وبينة ولو كان ثمينا يعني ولو كان الاناء ثمينا اشارة بخلاف منسوب للشافعي رحمه الله تعالى في احد قوليه - 00:26:49ضَ

وهو ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم. ما كان ثمينا لنفاسة وهذه فهو محرم. لان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. اشبه الاثمان يعني الذهب والفضة معلوم تحريم انية الذهب والفضة. ولان تحريم انية الذهب والفضة تنبيه على تحريم - 00:27:09ضَ

ما هو انفس منهما؟ هذا منسوب للشافعي والصواب كما قال المصنفون رحمهم الله تعالى انه مباح ولو كان ولو كان ثمينا ولا يصح قياس الاثمان او الجواهر ونحوها على الاثمان يعني القياس هذا - 00:27:39ضَ

في قياس فاسد لسببين اولا لان العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين يعني كسر قلوب الفقراء والخيلاء هذه ليست موجودة في الاناء المأخوذ من باللور وجوهر ونحو ذلك قالوا لان هذه لا يعرفها الا خواص الناس. العوام كلهم يعرفون الذهب. ويعرفون الفضة. فلو اتخذ اناء من ذهب عرفوا لو رأوا - 00:27:59ضَ

وهذا قالوا هذا من ذهب. لكن البلور والجوهر هذه قد لا يحفظون اسماءها. فضلا عن هيئاتها. قالوا اذا هذه لا يعرفها الا خواص الناس. حينئذ لا يحصل فيها وبها كسر قلوب الفقراء. ولا الخيلاء. اذا العلة المحرمة للنقدين - 00:28:29ضَ

مفقودة في الثمين لكونه لا يعرفه الا خواص الناس. فلا يؤدي الى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. الوجه الثاني في منع قياس هذه الجواهل على الذهب والفضة ان هذه الجواهل لقلتها قليلة. لا يحصل اتخاذ - 00:28:49ضَ

منها الا نادرة. اتخاذ الانية من هذه الجواهر باللور ونحوه. هذا قليل ونادر. ودائما الشريعة انما تكون الغالي الشريعة احكام اغلبية قد يستثنى من بعض القواعد ما يدل الدليل على استثنائه والاصل انها - 00:29:09ضَ

اذا ولو كان ثمينا نقول هذا فيه اشارة الى دفع خلاف بان الثمين محرم. والصواب انه غير غير محرم الا ان خرج الى الاسراف. حينئذ لا يكون لذاته. وانما يكون لامر خارج عنه وهو السرف والسرف في الاناء وفي الثياب وفي - 00:29:29ضَ

ونحوها نقول هو محرم انه لا يحب المسرفين. ولو كان ثمينا يعني كثير الثمن. كجوهر وذكر في الحاشية ان بعض الانواع قال يباح اتخاذه واستعماله يباح يباح هذا فعل مضارع مشتق من الاباحة. والاباحة حكم شرعي. حكم شرعي. وحقيقتها ما خير بين فعله وتركه - 00:29:49ضَ

ما خير بين فعله وتركه. حينئذ اذا قيل مباح وهو حكم شرعي لا بد ان يكون ماذا ها لابد ان يكون ثابتا بدليل شرعي. اليس كذلك؟ اذا قيل حكم شرعي لابد ان حكم شرعي يعني حكم منسوب الى الشرع. والشرع هو الوحيان. كتاب وسنة. حينئذ اذا حكم - 00:30:19ضَ

بالاباحة نقول لابد من دليل شرعي. قد يكون الدليل خاصا وقد يكون الدليل عامة. خاصا بماذا اذا تعلق بشيء بعينه وعاما اذا جاء مقعدا قاعدة عامة والدليل الذي سقناه قبل قليل هل هو عام او خاص - 00:30:49ضَ

عام لانه قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا هذا لا يختص باناء واحد ولا يختص باناء في زمن معين او باستعمال زيد او عبيد نقول هذه قاعدة عامة. حينئذ يباح كما ذكرناه في باب المياه ان الكراهة قد تثبت - 00:31:09ضَ

بدليل خاص او بدليل عام. والواجب ان انتبه لها طالب العلم. قد يثبت الواجب بدليل خاص. وقد يثبت بدليل عام كذلك التحريم كذلك الاباحة. فكل الاحكام الشرعية الخمسة قد تثبت بادلة عامة قد تثبت بادلة - 00:31:29ضَ

خاص الخاص هو ما تعلق بشيء معين. لا تشربوا في انية الذهب اذا قص الذهب. نقول هذا تحريم خاص لانه ثبت بدليل خاص الدخان محرم. ما الدليل؟ ما هو الدليل - 00:31:49ضَ

هذه ليس خاصا بالدخان ما كان فيه دخان. لكنه حدث. نقول هذا محرم بدليل عام. وكذلك الكراهة وهنا قد يباح والاباحة حكم شرعي وهو حقيقته ما خير بين فعله وتركه. والادلة ما ذكرناها في - 00:32:09ضَ

قال يباح اتخاذه واستعماله يباح شعرابه خبر اين المبتدأ؟ كل كل نقول هذا مبتدأ كل طاهري هذا نعت الاناء. ولو ثمينا الجملة ها في محلي حتى يفهم الكلام. ها في محله؟ ولو كان ثمينا - 00:32:29ضَ

هذي صفة صفة لي لاناء ولو قلت بانها معترظة لمحل لها العراق صحة كذلك. يعني يصح ان تجعلها في محل جر صفة لاناء. ويصح ان تجعلها معترظة والثاني اظنه احسن. تكون معترضة. يباح هذا خبر المبتدأ. كل اناء يباح اتخاذه بعد الفصل الطويل جاء - 00:33:09ضَ

بالخبر يباح اتخاذه واستعمالهم. الاتخاذ المراد به الاقتناء. ان يقتني هذا الاناء لا استعمال اما ان يكون لزينة ونحوها بان يوضع في البيت مثلا ولا يستعمل اما ان يستعمل في المستقبل عند الحاجة اليه او يقتنع - 00:33:39ضَ

من اجل الزينة ونحوها هذا يسمى عند الفقهاء بالاتخاذ. اذا قيل اتخذ الاناء معناه انه لم يباشر استعماله. بل هو ممن يكون في طريقه للاستعمال او ان يكون مقتنا لا للاستعمال بل للزينة ونحوها - 00:33:59ضَ

اعماله يعني التلبس بالانتفاع به. اذا عندنا استعمال وعندنا اتخاذ. الاستعمال هو الاتخاذ متقابلا لان الاول الذي هو الاتخاذ لم يتلبس بالانتفاع به. والتلبس بالانتفاع به يسمى استعمالا سواء كان في اكل - 00:34:19ضَ

وشرب او في غيرهما. وهذا هو المذهب وعليه جماهير الاصحاب بلا كراهة. قال المصنف بلا كراهة هذا فيه اشارة الى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولذلك قال في الشرح وهو قول عامة اهل العلم من غير كراهة يعني - 00:34:39ضَ

الطاهر يباح اتخاذه واستعماله هذا قول عامة اهل العلم يكاد ان يكون اجماع بلا كراهة الا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. لان الماء يتغير - 00:34:59ضَ

فيها والاول اولى الذي هو القول بالاباحة. لما روى عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ - 00:35:19ضَ

في تور من صفر حينئذ نقول لا يلتفت الى من كره ذلك اذا صح عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك توضأ من جفنة ومن تور تجارة ومن ومن قربة ومن شن معلق الى الى اخره. كل اناء طاهر يباح اتخاذه - 00:35:39ضَ

قوة استعماله. قال الا انية ذهب وفضة. هذا استثناء والاستثناء عندهم معيار العموم. بمعنى ان ما فرض مخرج مما قبلها وما عدا المخرج فهو داخل في الحكم. فهو داخل في - 00:35:59ضَ

في الحكم. فحينئذ يستثنى من قوله كل اناء انية الذهب والفضة. وما عداهما فهو مباح استعماله فلو كان من جلد ادمي وعظمه. توافقون ها كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. جلد الادمي طهر او لا؟ طاهر. على الصحيح حيا وميت - 00:36:19ضَ

ان المؤمن لا ينجز. ان المؤمن هذه من صيغ العموم. ومؤمن هذا اسمه فاعل. دخلت عليه الف فهي موصلة فتعم يعني ان المؤمن حيا وميتا لا ينجس. لا شعره ولا جلده ولا عظمه ولا لحمه - 00:36:59ضَ

لا يقال بنجاسته وهو نص واضح بين الدلالة. لو اتخذ من جلده انية او من عظمه انية على ظاهر كلام المصنف هنا داخل في فيما قبل الا. ولذلك احتيج الى الاحتراز عنه كما صنع صاحب الاصل. فقال - 00:37:19ضَ

هنا غير جلد ادمي وعظمه فيحرم لحرمته. لانه مكرم لقد كرمنا بني ادم. وهذا يعتبر اهانة لهون اتخذ من جلده اناء الماء ونحوه. حينئذ يستثنى انية الذهب والفضة وقبل ذلك يستثنى جلد الميت وعظم جلد الادمي وعظمه ولو كان كافرا. ولو كان كافر - 00:37:39ضَ

لعموم قوله ولقد كرمنا بني ادم هذا عام يشمل المسلمين والكافرين. فهو محترم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. كسر عظم الميت ككسره حيا. اذا يستثنى قبل انية - 00:38:09ضَ

في الذهب والفظة جلد الادم وعظمه فانه حرام ولو كان طاهرا. لانه داخل في قوله كل اناء طاهر. فهو لحرمته. الا انية ذهب وفضة. ذهب معروف. والفضة كذلك معروفة فاذا جعل الذهب على هيئة الانية وكذلك الفظة على هيئة الانية - 00:38:29ضَ

قال او مضببا بهم فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما بعد الا يأخذ حكم النقيض ما قبل الا وما قبل الا يباح اتخاذها واستعمالها. قال الا انية ذهب وفضة. لو سكت هنا - 00:38:59ضَ

هل يفهم منه التحريم؟ او لابد ان يقول فانه يحرم اتخاذها واستعمالها؟ يكفي؟ ي لو قال الا انية ذهب وفضة وسكت. يكفي انا نعرف انه حرام؟ هل سؤال هل كل ما ليس مباحا يكون محرما؟ قد يكون مكروها. قد يكون مكروها. ولذلك اعاد - 00:39:19ضَ

بين الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. اذا ما انا من الانية على او ما كان مصنوعا من ما كان مصنوعا من الذهب وهو انية او الفظة فحكمه انه - 00:39:49ضَ

يحرم اتخاذه واستعماله. قال ومظببا بهما مظبب المراد به اسم مفعول وهو ما عمل فيه ظب ما عمل فيه ظبة قالوا منه الظب والتظبيب وهو تغطية الشيء ودخول بعظه في بعظ. وهو في الاصل - 00:40:09ضَ

قديم حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. قال الجوهري هي حديدة عريضة يضبب بها الباب. قديم باب يكون من خشب فاذا حصل فيه كسر نحوه ماذا يصنع فيه؟ قالوا يوصل بين او يوضع بين هذه الشقوق سلسلة من - 00:40:29ضَ

او نحوه. قد يكون الذها قد يكون الاناء في الاصل مصنوعا من نحاس يحصل فيه تشقق فاذا وضع فيه الذهب او الفظة اخذ حكم الخالص. اخذ حكم الخالص. فكأنه قال - 00:40:49ضَ

قال لك في هذه الجملة الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما كأنه قال لك الاناء من الذهب والفضة نوعان اناء من ذهب خالص واناء من فضة خالصة هذا نوع هذا حرام - 00:41:09ضَ

مجمع عليك من سيأتي. واناء في الاصل ليس مصنوعا من الذهب والفضة. وانما هو خشب او نحاس او حديد ولكن وضع فيه شيء من الذهب او الفضة. وهذا يسمى المظبب على ما ذكره المصنف هنا. وهل المراد - 00:41:29ضَ

خصوصا المظببة بدون غيره؟ الجواب لا. بل المراد القاعدة عامة الظابط وهو ان كل اناء في الاصل انه ليس من ذهب او فضة فوضع فيه شيء من الذهب او الفضة الا ما سيأتي استثنائه من الفضة على اي صفة وعلى اي كيفية - 00:41:49ضَ

فهو يأخذ حكم الخالص. فحينئذ يكون قوله او مضببا بهما مثالا. المقصود به المثال لانه ثم نوعا يسمى المكفت او المطلي او المموه كما ذكره في الشرح او هذي كلها انواع كانت في القديم. في الاصل هي حديد او نحاس ويوضع فيها على هيئة معينة. اذا مضببة - 00:42:09ضَ

بهما يعني بالذهب والفضة معا في اناء واحد. فاذا حرم كذلك حينئذ ما كان مضببا باحدهم ماء فهو ملحق به في الحكم. وكذا المموه والمطل والمطعم والمكفت باحدهم. هذا كما - 00:42:39ضَ

ان قوله مضببا بهما المراد به المثال. لانه كما ذكر في الحاشية التمويه ان يذاب الذهب او الفظة ويلقى فيه الاناء من نحاس او نحوه فيبتسم من لونه. اناء مصنوع من نحاس. اذيبت الفظة فوظع فيه فاستخلصا. هل هذا - 00:42:59ضَ

مضبب لا يسمى مظببا ماذا يسمى؟ يسمى مموها من التمويه كأنه مصنوع من من فضة وفي الاصل ليس من؟ من فضة. فحينئذ اذا قيل مظببا خصوصا المظبة وليس المقصود به المثال. خرج هذا النوع. فلا يكون محرما. لا - 00:43:19ضَ

اه نقول مظببا هذا ذكره مثالا فيشمل حينئذ المموه والتمويه ان يذاب الذهب او الفظة فيلقى فيه الاناء والاصل فيه انه من حديث فيكتسب من لونه. والمطل ما يجعل كالورق ويلصق بالاناء. والتطعيم ان تحفر حفر - 00:43:39ضَ

ويجعل فيها قطع ذهب او فضة بقدرها. والمكفت ان يبرد الاناء حتى يصير فيه شبه المجاري ويوضع فيه شريط ونحوه ويدق عليه حتى يلصق وليس المراد خصوص هذه الامور. بل المراد كل اناء في الاصل انه ليس ذهبا ولا فضة. ثم وضع فيه - 00:43:59ضَ

الذهب والفضة على اي وجه كان. حينئذ يكون كالخالص. قال فانه يحرم اتخاذها. وهذا هو المذهب انه يحرم اتخاذ انية الذهب والفضة وكذلك المظبب بهما او باحدهما. وهو مذهب المالكية والشافعية - 00:44:19ضَ

قال الموفق رحمه الله لا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ انية الذهب والفضة كأنه حكى الاجماع اجماع المذهب ارباب المذهب والاصحاب انه لا خلاف في ان اتخاذ انية الذهب والفضة - 00:44:39ضَ

حرام. ولكن هذا الاجماع انتقد. بل قيل الخلاف في الاتخاذ في المذهب مشهور فذكر ابن تميم وصاحب المحرر رواية انه يكره او يباح. وبعضهم حكاه وجها انه لا يحرم الاتخاذ وفاقا للشافعي. لانه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:44:59ضَ

اشربوا ولا تأكلوا هذا استعمال والاتخاذ لم يذكر له نص من كتاب ولا ولا سنة. فحينئذ قالوا يختص الحكم بالاستعمال دون دون الاتخاذ. ولكن جماهير اهل العلم وحكي اجماعا كما قال النووي وغيرهم. انه يحرم اتخاذها - 00:45:29ضَ

فلا يجوز ان تتخذ اواني الذهب والفضة ماذا؟ ولو لم تستعمل ولو لم ودليله قالوا لان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاحي هذي قاعدة عامة ايضا يعني قد يثبت التحريم - 00:45:49ضَ

بنص وقد يثبت بقاعدة عامة. لا شك ان الشرع اذا حرم الشيء حرم كل وسيلة مفضية له هذي قاعدة عامة ولا نزاع فيها. اذا حرم الشيء حرم الزنا. فحينئذ نقول كل وسيلة موصلة الى الزنا - 00:46:09ضَ

محرمة بدليل ماذا؟ بادلة تحريم الزنا نفسها. كذلك حرم الربا. فكل وسيلة مفضية الى الربا فهي فهي محرم. حرم استعمال او الاكل والشرب والاستعمال كذلك من سيأتي في انية الذهب والفضة. الاتخاذ وسيلة - 00:46:29ضَ

لا شك الاتخاذ وسيلة ان تباع او تشترى او ان يأكل فيها ويشرب في المستقبل. حينئذ اتخاذها صار وسيلة الى اكل والشرب فيها. فصارت مفضية الى الامر المحرم قصدا. وان كان تحريمها يعتبر من تحريم - 00:46:49ضَ

الوسائل ولذلك حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى قوله ومعلوم ان من اتخذها لا من بيعها او استعمالها لانها ليست مأكولة ولا مشروبا فلا فائدة فيها غير استعمالها ليس ليس لها فائدة - 00:47:09ضَ

ان يضع عندهم ملعقة من ذهب او من فضة ما الفائدة؟ هذه وسيلة الى ان تستعمل او ان يبيعها او ان ها يهبها او ان يهديها. نقول هذا كله محرم. كله محرم. فانه يحرم اتخاذها. اذا - 00:47:29ضَ

مراد بالاتخاذ وعرفنا انه محرم لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ويقيد هنا ما حرم استعماله مطلقا قال يعني ما يشمل استعماله الذكور والاناث. الكبير والصغير. حينئذ يحرم اتخاذها. مثلوا - 00:47:49ضَ

الملاهي لانها عامل معازف. هذه محرمة على الذكور والاناث. وعلى الكبير والصغير. فحينئذ هل يجوز ان تتخذ في المنزل مثلا كزينة ونحوها نقول لا يجوز. لماذا؟ لانها محرمة الاستعمال. واذا كانت محرمة الاستعمال فالاتخاذ - 00:48:09ضَ

سيلة للوقوع في هذا المحرم. فسدا لباب الذريعة وهو واجب حرم اتخاذها. كذلك انية الذهب والفضة نقول يحرم استعمالها وكذلك اتخاذها ذريعة ووسيلة الى الوقوع في المحرف حينئذ يحرم اتخاذها. قال لما فيه من السراف - 00:48:29ضَ

بلاء وكسر قلوب الفقراء. يعني العلة موجودة. علة الاستعمال في الاكل والشرب موجودة كذلك في في الاتخاذ. وهذه العلة فيها يعني علة تحريم انية الذهب والفضة المشهورة عند الفقهاء ما ذكره المصنفون الشارح لما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء - 00:48:49ضَ

وقيل كونها ذهبا وفظة يعني التحريم لماذا؟ لانها ذهب وفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية في الذهاب وفي انية الفضة فنص على كونها ذهبا وفضة. اذا علة التحريم هي الذهبية والفضية. قيل لكونها اثمان الاشياء - 00:49:09ضَ

فلا ابيح استعمالها لافضل ذلك الى قلتهما بايدي الناس. كان في القديم تصنع الدراهم والدنانير من الذهب فلو اتخذ الناس انية من ذهب وفضة ماذا بقي؟ لان يتخذ به دراهم الدنانير. حينئذ قالوا سدا - 00:49:29ضَ

هذه الذريعة وهي ذريعة الوقوع في الا يوجد بايدي الناس اثمان. قالوا منع من انية الذهب والفضة. وقيل الا التشبه بالكفار. وهذا منصوص عليه في النص كما سيأتي. وقيل التشبه باهل الجنة يطاف عليهم بانية من فضة. قال ابن القيم رحمه الله - 00:49:49ضَ

الله تعالى. والصواب ان العلة ما يكسب الاستعمال لهى القلب من الهيئة والحال المنافية للعبودية يعني تورث القلب كبرا. وهذا مناف للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام لانها للكفار في الدنيا اذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الاخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله - 00:50:09ضَ

انما يستعملها من خرج عن ورضي بالدنيا وعاجلها من الاخرة. اذا تعليل التحريم تحريم الاتخاذ نقول هذا مختلفون والنص الذي جاء فيه هو فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وهذا هو اظهر انها تشبه بالكفار. واستعمالها - 00:50:39ضَ

هذا الامر الثاني يعني يحرم استعمال انية الذهب والفضة. وهنا اطلق المصنف. اطلق ماذا للاستعمال فيشمل ماذا يشمل؟ الاكل والشرب وغير الاكل اذا استعمال في اكل وشرب واستعمال في غير اكل وشرب. استعمال في اكل وشرب هذا واضح ان يصنع - 00:50:59ضَ

مثلا من ذهب او من فضة او الملعقة او السكين. او الطبق نقول هذا صنعت الانية من ذهب او فضة. غير الاكل والشرب زين اتخاذها ها مثال اريد مثال لغير الاكل والشرب. استعمال يعني ينتفع به. ها؟ الوضوء منها نعم احسنت - 00:51:29ضَ

عينه سيتيمم بها يعني ها كيف مكيال نعم مو كحلة ها مبخرة نعم احسنت نظارة احسنت ايه قال هذا استعمال في غير الاكل والشرب. هل يجوز او لا هنا المصنف اطلق؟ قال فانه يحفظ - 00:51:59ضَ

هذا حكم شرعي ومعلوم ان التحريم امر به الشرع ما نهى عنه الشرع نهيا جازما. ورتب العقاب على فعل اليس كذلك؟ رتب العقاب على فعله. واستعمالها اي يحرم استعمال انية الذهب والفضة - 00:52:29ضَ

اطلق الاستعمال فشمل الاكل والشرب وغيرهما. اما الاكل والشرب فهذا منصوص عليه بحديث حذيفة من اليماني رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في - 00:52:49ضَ

ولكم في الاخرة. ما وجه الاستدلال من هذا النص؟ الذي يعرف الشيخ ما وجه الاستدلال على التحريم من هذا النص؟ نعم. نعم بالعكس النهي اه لا هذه زائدة او نافية او - 00:53:09ضَ

ناهية لا نقول ناهية. هذا يطبق هنا قواعد. لا تشربوا. قال ولا تأكلوا. لا تشربوا لا حرف نهي. جاز تشربوا فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حرف النون اذا هو نهي - 00:53:39ضَ

والقاعدة ان النهي يقتضي النهي يقتضي التحريم. حينئذ يحمل النص على تحريم الشرب لو قال لك قائل ما الدليل على تحريم الشرب في انية الذهب والفضة؟ تقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا لا يكفي هذا - 00:53:59ضَ

الى هنا مقلد. عرفت الدليل يبقى عليك معرفة وجه الاستدلال. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حرام لو قال حرمت عليكم الشرب في انية الذهب فضة كان نصا لكن قوله لا تشربوا هذه صيغة تدل على النهي والنهي قد يكون - 00:54:19ضَ

وقد يكون لي للكراهة. حينئذ نقول لا هذه ناهية. وتشرب هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية قاعدة ان النهي يقتضي التحريم. اذا يحرم الشرب في انية الذهب والفضة. ما - 00:54:39ضَ

هو الشرب؟ ما هو الشرب؟ ها ها؟ قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. اليس كذلك؟ قد يأخذ كأس كامل فيشرب وقد يفعل هكذا. هل يسمى شربة؟ لو اراد ان يتذوق فقط قال اريد ان اعرف - 00:54:59ضَ

فاخذ وحدة بس يسمى شوربة؟ هل النص يدل عليه او لا؟ لا تشرب هل يشمل المرة الواحدة والعشرين والمئة ام انه يختص بالشرب الذي هو عند الناس ها نريد من النص نعم نعم احسنت تشرب نقول فعل - 00:55:29ضَ

والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمنه. والمصدر نكرة. والنكرة في النهي تعم فعمت. فعمت كل ما يصدق عليه انه اخذ بفمك من اناء انها من او فضة فهو حرام. قليلا كان او كثيرا. اذا هاتان مسألتان مأخوذة من النص. لا تشربوا حرام - 00:55:59ضَ

لما ذكرناه؟ الشرب قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا قد يكون مرة وقد يكون تذوقا نقول حرام. وجه الاستدلال تشرب فعل مضارع وهو منسبك من مصدر وزمن. والمصدر نكرة. والقاعدة الاصولية ان النكرة فيه - 00:56:29ضَ

في سياق النهي تعم فتعم كل ما يصدق عليه انه شرب وكانه قال لا شرب بانية الذهب والفضة كانه قال الا رجل في الدار فجنس الرجل منفي عن كينونة في الدار كذلك لا شرب جنس الشرب - 00:56:49ضَ

وان قل نقول هذا منفي وهو محرم لا تشربوا. اذا الشرب محرم لهذا النص. ولا تأكلوا يقال فيه ما قيل فيه لا تشربوا انه يدل على التحريم لان لا ناهية والاصل في النهي انه للتحريم ويشمل ايضا الاكل - 00:57:09ضَ

قليل والكثير. لان هذا يتفاوت فيه الناس. حينئذ ما وجه ادخال القليل؟ تقول تأكل وهذا فعل مضارع وهو منسبك من مصدر زمن والمصدر نكرة. والنكرة في سياق النهي تعم فيعم كل ما يصدق - 00:57:29ضَ

انه اكل. واستعمالهما في اكل وشرب. اذا هذا للنص هذا للنص. وغير الاكل والشرب هل ورد فيه نص؟ اراد ان يتخذ هذا الاناء للوضوء للغسل يتخذ صنبورا من ذهب او من فضة تأخذ ساعة ها نقول حرام او لا؟ المصنف قال واستعمالها - 00:57:49ضَ

في اكل وشرب وغيرهما. لانه في معنى الاكل والشرب. لانه في معنى الاكل والشرب. فعلة تحريم التي حرم فيها او لاجلها الاكل والشرب من انية الذهب والفضة موجودة في استعمال هذه الانية في - 00:58:19ضَ

خير الاكل والشرب. ولذلك قيل لانهما في معنى الاكل والشرب. وانما خصت في حديث ام سلمة وحديث حذيفة لانه خرج مخرج الغالي. لا اكثر في استعمال الانية وانية الذهب والفضة انما هو في الاكل والشرب - 00:58:39ضَ

وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به. ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم به. فيشمل المنصوص وما كان في معناه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون - 00:58:59ضَ

اكل اموال اليتامى لو احرقوها النص يشمل او لا؟ يشمل لماذا ذكر الاكل؟ الاكل الاكل اصلا الحقيقة العرفية. خرج مخرج الغالي لان من اراد ان ينصب على اليتامى الاصل انه صحيح - 00:59:19ضَ

الاصل الغالب انه يأكل. حينئذ لو احرقها لو اتلفها الحكم عام. حينئذ لا نخص الحكم هنا بالاكل وننفيه عما عما عاداه ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ها اضعاف مضاعفة. اما ما دونه - 00:59:39ضَ

خمسة في المئة اقول لا بأس. ها؟ اي يشمل نعم فنقول اظعافا مظاعفة بالنظر لسبب النزول هذا الحكم بالاغلى الاعم عناد تخصيص الحكم او تقييده بالاظعاف المظاعفة لا يتقيد الحكم به. وانما التنصيص لانه خرج - 00:59:59ضَ

خرج الغالب وكذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم حينئذ نقول لا تشربوا ولا تأكلوا هذا خرج مخرج الغالب ما عداه فهو داخل فيه في التحريم فلا يتقيد الحكم به. واستعمالها قال ولو على انثى - 01:00:29ضَ

يعني انية الذهب والفضة يحرم الاكل والشرب واستعمالها في غير الزينة ولو كان على يعني لو استعملتها الانثى لا يقال بان الانثى يجوز لها التزين بالحلي من الذهب والفضة فحينئذ يجوز ان تأكل وتشرب. يقول لا - 01:00:49ضَ

الاخبار عامة. قال لا تشربوا وهذا يشمل الذكور والاناث. ولا ولا تأكلوا هذا يشمل الذكور والاناث عنيد لعموم الاخبار وعدم المخصص فالحكم عام. لذلك قال ولو على انثى يعني ولو كان - 01:01:09ضَ

ان الاستعمال على انثى. وانما ابيح التحليب للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج وكذا الالات كلها. اذا نقول الخلاصة ان ان الاصل في الانية الاباحة اذا كان طاهرا والنجس فيه كلام والمذهب انه لا يجوز الانتفاع به ثم استثنى المصنف - 01:01:29ضَ

رحمه الله تعالى نية الذهب والفضة وفيه بعض التفصيل سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه ولو ثمينا هذه العبارة ونحوها هل تدل على الخلاف في المذهب وحتى غيره؟ لا مطلقا. لكن يختلفون في القوة وفي استعمال بعض العبارات - 01:01:49ضَ

لا يمنع يمنع يمنع قياس الجواهر على الذهب والفضة لسببين. ما هما انتفاء العلة. نقول علة التحريم على خلاف هي كسر قلوب الفقراء والخيلاء. ليست موجودة في الجواهر الامر الثاني ان الجواهر والياقوت ونحوها هذه قليلة. فحينئذ استخدام او صناعة الانية من هذه نادر والنادر - 01:02:09ضَ

لا حكم له - 01:02:39ضَ