زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 21
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اما بعد يتعلق بجملة من الاحكام الشرعية والتحريم نحو ذلك اخترع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من مستحبات القولية ثم بين ما دلت النصوص الشرعية في رأيه او عن ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة من المكروهات - 00:00:25ضَ
حكم شرعي شارعين لابد من بدليل شرع صحيح تقوم الحجة به هذا الدليل كما ذكرنا مرارا قد يكون قاعدة عامة وقد يكون دليلا خاصا كما هو الشأن في المستحبات كما هو شأنه في الواجبات وفي محرمات - 00:00:53ضَ
وبعض واجبات تثبت بقاعدة عامة شرعية او اصل عام شرعي وبعض الواجبات يثبت بدليل خاص. يعني يأتي الشرع تسميته وبالامر به. اما قولا واما فعلا. كذلك المكروه كذلك المحرمات والمكروه كما ذكرنا ما نهى عنه الشرع - 00:01:14ضَ
نهيا غير جازم ثم طلب الشارع تركه طلبا غير جازم المكروه في هذا الحد اول ما تروح عندها اصوليين يعني هو في عرف خاص مصطلح خاص اما في الشرع فاطلق المكروه - 00:01:39ضَ
على ما هو محرم واطلق المكروه على ما هو المعنى الخاص عند الاصولية لذلك جاء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد ان ذكر جملة منه محرمات هذا لا لا خلاف فيه انه مكروه ولكن باعتبار الكراهة الشرعية. وهي - 00:01:55ضَ
انها مرادفة للتحريم. وعن من كرهها للصلاحية فهي عرف خاص عند الاصوليين يقال فيها ما طلب الشارع تركه هذا اشترك معه المحرم طلبا غير جازم خرج به المحرم طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب لان الشارع قد طلب فعله - 00:02:15ضَ
واشترك معه المكروه المحرم لان الشارع الطلب تركه كما ان المكروه قد طلب الشارع تركه الا ان الفرق بينهما ان الشارع في المكفوف طلب تركه طلبا غير جازم والمحرم طلب تركه طلبا جازما - 00:02:39ضَ
والفرق بينهما من حيث العمل او من حيث فهم النصوص ما رتب الشارع العقوبة على فعله حينئذ نحكم عليه بانه قد طلب الشارع تركه طلبا جازما او نهى عنه ثم جاء القرينة صارمة - 00:02:58ضَ
فدلك ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما ثم ان صح النهي عن البول قائما مثلا ثم جاء انه قد بال قائم فنقول ذاك والعصر فيه انه جاز. الا انه قد وجدت قرينة صالحة تدل على ان النهي هنا غير غير جاهز. اذا لابد ان نعرف ان - 00:03:18ضَ
حكم شرعي اذا كان كذلك حينئذ لابد ان يكون مأخوذا من الشرع وكل دليل صحيح يثبت به الاحكام الشرعية جملة يثبت به المكروه على جهة الخصوص قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. ويكره عرفنا حد المكروه دخوله اي دخول الخلاء. يعني - 00:03:38ضَ
يقول قاضي الحاجة الخلاء دخوله اي دخول الخلاء والها هنا دخول هذا المصدر اضيف الى الى مفعوله. يعني الخلاء مفعول به هو محل لقضاء الحاج. والفاعل هو قاضي الحال. دخول قاضي الحاجة الخلاءة. هذا - 00:04:06ضَ
دخوله اذا هو مكروه دخوله بماذا؟ مطلقا؟ قل لا وانما دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى بشيء هذلك وحينئذ اطلقهم سيشمل كل ما يصدق عليه انه شيء كل ما يصدق عليه انه شيء سواء كان من وراء - 00:04:27ضَ
لو كان من فرقة او نحو ذلك فاذا صح ان يطلق عليه شيء ووجد فيه الوصف المقيد به حينئذ حكم عليه بانه مكروه ان يدخل هنا به الخلاء هذا الشيء الذي يكره الدخول دخول الخلاء به قال فيه - 00:04:49ضَ
يعني مكتوب فيه فيه هي هنا بمعنى الكتابة واما ليس المراد انه يوجد فيه كوجود الماء في الكأس هذا لا لا يرد لان الكتاب عرب ولابد لها من محل تقوم فيه لا توجد الكتابة هكذا منفصلة عن الصفحة - 00:05:10ضَ
وانما هي قائمة بها حينئذ نقول الكتابة في الورم بمعنى انه مكتوب على الورق بشيء فيه فيه فيه ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى المراد به لفظ الجلالة وما زاد - 00:05:26ضَ
لفظ الجلالة ومن تاب. فذكر الله هنا عم من ان يقال بان المراد به التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة ونحو ذلك لان لا اله الا الله من ذكر الله تعالى سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده هذا من ذكر الله تعالى. هل المراد انه - 00:05:43ضَ
لا يدخل الخلاء بشيء مكتوب فيه لا اله الا الله جملة مفيدة او سبحان الله وبحمده جملة مفيدة او المراد به انه ولو كتب كتب فيه اسم الله. الله هذه ليست جملة مفيدة - 00:06:06ضَ
الله كتب على ورق الله ودخل به الخلاء هل يشمله او لا؟ نقول اذا فسر بشيء فيه ذكر الله لانه ما كتب فيه اسم الله اسم الله. فنهي عنه ان يدخل به الخلاء. حينئذ ما كان من الجمل المعروفة تامة من باب اولى - 00:06:22ضَ
واحرى ولا يلزم العكس لا يلزم العفو لو قيل بان الحكم مقيد بالجمل الاسمية والفعلية الدالة على ذكر الله تعالى في التسبيح ونحوه. لا يلزم منه انه يمنع من دخول الخلاء بشيء فيه لفظ الجلالة - 00:06:45ضَ
والعكس صحيح يلزم من اثبات الحكم فيما كتب فيه لفظ الجلالة في حسب ان يمنع من الجمل المعروفة والعكس صحيح او لا هل يلزم من المنع من دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب لا اله الا الله ان يمنع من الدخول بشيء كتب فيه الله لو حينئذ - 00:07:03ضَ
كلام المصنف هنا لان هو مرادهم يفسره بما كتب فيه لفظ الجلالة الله. حينئذ لا اله الا الله من باب اولى واحرى ولو فسرناه بلا اله الا الله لفظ الجلالة ليس بمكروه الدخول به اذا كتب على شيء - 00:07:29ضَ
اذا بشيء فيه فيه اي مكتوب فيه عليه ذكر الله تعالى لفظ الجلالة والمراد به اسم الله تعالى المعروفة الاسمية والفعلية. ولذلك قال في المحرر ولا يصحبه ما فيه اسم الله - 00:07:47ضَ
الا من عذر هذا يدل على صحة المعنى الذي ذكرناه لانه من ارباب المذهب ولا يصحبه ما فيه يعني لا يصحبه لا لا يصحبه لا يفهم داخل الخلائق او من حاجة - 00:08:07ضَ
ما فيه يعني شيء فيه اسم الله حينئذ كان من باب اولى ان يمنع من الجمل المعروفة. اسم الله الا من عذر ولذلك قيده الزاد هنا قال الا الا لحاجته - 00:08:23ضَ
اذ نكرها هنا مقيدة وليست مطلقا بمعنى انه لا يدخل الخلاء بشيء كتب فيه اسم الله الا من حاله. الا من حاله. قلنا هذا دليل هذا حكم شرعي حينئذ ما الدليل على انه لا يجوز او يكره له؟ يكره له دخوله - 00:08:36ضَ
بشيء فيه ذكر الله تعالى استدلوا بحديث انس مشهور كان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي. قال حسن صحيح غريب. وهذا الخاتم - 00:08:59ضَ
الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاة نزعه جاء اخي متفق عليه ان نقشه كان محمد رسول الله هذه جملة من الذكر او لا ليست من الذكر الذي هو يتعبد به - 00:09:21ضَ
التسبيح والتهليل وانما اخذ اهل العلم ان نزع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه لخاتم لخاتمه فتحي والكاسون انما كان من اجل ان الخاتم منقوش عليه اسم الله حينئذ كل ما فيه اسم الله يكره الدخول به الخلاء. وكان نقشه محمد رسول الله متفق عليه - 00:09:40ضَ
الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. ولهذا ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم. ونحو دخول القناة او داخل الخلاء نريد قضاء الحاجة بنحو صحراء يعني الحكم عام - 00:10:05ضَ
لان الاذكار السابقة قلنا الاصل فيها انها لمن دخل وخرج كان اذا دخل اذا خرج حينئذ قالوا مثل ذلك ما كان في نحو صحراء فالحكم يكون عامة. فكل من اتى موضع قضاء الحاجة - 00:10:22ضَ
حينئذ يسن له ان يدخل قائلا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث والخروج ان يقول غفرانا هذا يستوي الحكم فيما اذا كان كنيفا مبنيا او كان في الخلاء في اصل وضعه اللغوي. وهو انه مأخوذ منه - 00:10:38ضَ
التخلي لانه يخلو بنفسه فيشمل الحكم النوعي. كذلك يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. سواء كان داخلا للكنيف مبني معاذ في الابنية او كان في نحو في نحو صحراء. هذا الحديث الذي اعتمد عليه اهل العلم - 00:10:58ضَ
في ماذا في كراهة دخول الصلاة بشيء فيه ذكر الله تعالى وهذا هو المذهب. ولذلك قال في المقنع ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. فهذا يحتمل ماذا؟ يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة لانه قال - 00:11:19ضَ
واذا قال لا يدخل حينئذ لا يمكن ان يقصر بالكراهة او يقص بالتحريم بل يحتمل هذا وذاك وهذا والغالب فيه عبارة صاحب المقنع نقول ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته ولا يستقبل القبلة ببول ولا يأتي بالنفي - 00:11:41ضَ
نكون شاملا للكراهة والتحريم والصحيح من المذهب كما قالت من الانصاف كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى اذا لم تكن حاجة واما اذا كانت حاجة حينئذ لا بأس بدخوله. وعنه لا يكره رواية ثانية عن الامام احمد - 00:12:00ضَ
انه لا يكره اذا ليس قولا واحدا في المذهب انه يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. بل ثم رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يكره. قال في النكت ابن مفلح رحمه الله تعالى على المحرم - 00:12:20ضَ
وقطع في المستوعب بان المستوعب بان ازالة ذلك افضل وهذا قول ثالث ولعله اقرأ ولعله اقرأ بان ازالة ذلك افضل وهذا قول ثالث ولعله اقرب. بمعنى انه يستحب له الا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى - 00:12:37ضَ
فاذا ترك المستحب انه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في في المكروه. فيكون تاركا للمستحب لا واقعا فيه في المكروه. هذا فرق بين المذهب وبين هذا القول الثالث واما لا يكره هذا يحتمل انه لا يكره مع الاستحباب. ولا يكره مع عدم الاستحباب. فهو محتمل للقولين. دليل المذهب - 00:13:01ضَ
كان اذا دخل الخلاء نزع خاتم هذا الحديث الاستدلال به فيه كلام من اهل العلم ولذلك قال ابو داوود رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث منكر منكر وحديث ضعيف انما يعرف عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من ورق ثم القاه. هذا المشهور في - 00:13:27ضَ
رواية هذا الحديث وقرره ابن القيم في تهذيب السنن وبين ان هذا الحديث غير محفوظ. ولذلك قال النسائي ايضا هذا الحديث غير غير محبوب غير محفوظ. اذا استنادهم على الكراهة هو هذا الحديث - 00:13:52ضَ
فاذا ضعف الحديث حينئذ نقول الكراهة لا تثبت الا بدليل شرعي الا بدليل بدليل شرعي حينئذ ما فيه ذكر الله تعالى. هل يكره دخوله دخول قاضي الحاجة بهم فلا او لا؟ نقول هذا مبني على صحة الحديث - 00:14:09ضَ
فمن صحح الحديث ابو حسنه بنى عليه الحكم الشرعي المذكور ومن ضعفه حينئذ اسقط الحكم الشرعي المذكور. قال لا لا يثبت لان الاصل الاباحة والحلم. ثم نقول لو صح الحديث ابو حسن لا يؤخذ منه الكرامة - 00:14:28ضَ
لو قيل بان الحديث حسن جيد كما قال بعضهم. نقول ايضا لا يؤخذ منه كراهة. لماذا؟ لان ليس فيه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتمته وهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام - 00:14:43ضَ
واذا كان فعلا منه اقل احواله الاستحباب فيقال كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى اذا اراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث - 00:14:58ضَ
ومعلوم كما ذكرنا ان الاستحباب تركه لا يلزم منه الوقوع فيه في المكروه. اذا هذه المسألة لا تستقيم من حيث من حيث الدليل. ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه كصحراء - 00:15:16ضَ
في شيء فيه ذكر الله تعالى. فيه ذكر الله تعالى. يعني لو وجد اي شيء مكتوب فيه لا اله الا الله او الله اكبر قالوا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع خاتمه وليس علة لهذا النزع الا كونه قد نقش عليه محمد رسول الله اذا لكون - 00:15:30ضَ
من قاسم قد كتب عليه لفظ الجلالة كره ان ليدخل به الخلاء. واذا ضعف الحديث ولم يصح حينئذ نرجع الى الى الاصل. غير مصحف فيحرم انه يحرم ان يدخل بالمصحف. مصحف مصحف مصحف مثلث الميم. معلوم المصحف. فيحرم - 00:15:50ضَ
لان فيه نوعا من الاهانة. قال في الانصاف لا شك في تحريمه قطعا لا شك في تحريمه. يعني تحريم دخول الخلاء قطعا بالمصحف لان فيه اهانة وهذا كلام الله تعالى اشرف الكلام فينبغي ان يصان بل يجب ان يصان عن هذه المحال التي هي محال - 00:16:12ضَ
ومحل لماء والشياطين قال في الانصاف لا شك في تحريمه قطعا. ولا يتوقف في هذا عاقل ولا يتوقف في هذا عاقل. قال البهوتي قلت وبعض المصحف كالمصحف بعض المصحف كالمصحف يعني كلام غير مصحف فيحرم - 00:16:35ضَ
هذا حكي عليه الاجماع صواب انه لا اجماع بعضهم طالب بالكراهة بعض المصحف كالمصحف. يعني لو دخل بالمصحف كاملا حرم عليه الا من ضرورة واذا دخل ببعضه كما هو الموجوب مجزئ في بعضه جزء واحد دخل به قال بعض المصحف كالمصحف يعني يحرم الدخول - 00:16:58ضَ
يحرم الدخول به. وهل اذا قيل بانه يحرم الدخول بالمصحف وبعض المصحف هل الاسرطة هذه تأخذ هذا الحكم او لا لو في اشرطة مسجلة عليها القرآن قلنا يحرم دخول الخلاء - 00:17:19ضَ
بالمصحف وبعض المصحف كالمصحف ومعه سي دي او شي من هذا او الجوال هل يأخذ الحكم او لا الظاهر لا لا يأخذ الحكم لماذا لانه مخفي ولا يقال بان هذا مصحف - 00:17:36ضَ
لا يشار اليه لكن هذا تقول هذا مصحف. وبعض المصحف تقول هذا بعض المصحف. هذا قرآن. لكن الجوال لا تقول هذا قرآن ولذلك ليس بظاهر ليس بظاهر ومثله شريط نحو من الاجهزة. غير مصحف فيحرم الا لحاجة. الا الا لحاجة. لان فيه نوعا من من الاهانة - 00:17:56ضَ
لا دراهم ونحوها يعني لا يكره دخوله بنحو دراهم عليها اسم الله يعني قد يكتب على بيالات مثلا لا اله الا الله هل هذا الحكم شامل او لا؟ اصنف استثناء وجعلها من الحاجة - 00:18:20ضَ
لانه لا يمكن ان يستغنى عنها. الا لحاجة لا دراهم عليها اسم الله تعالى. اسم الله تعالى. فلا بأس بدخوله بها نصا نص الامام احمد على هذا سئل عن الدراهم - 00:18:37ضَ
قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم. ارجو الا يكون به بأس سئل عن رجل يدخل بالدراهم عليها لا اله الا الله. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدراهم اذا كتب عليها لا اله الا الله - 00:18:51ضَ
وكانت في منديل او خريطة شنطة مثلا محفظة ويشق عليه مسكها يجوز ان يدخل بها بيت الخلاء يجوز ان يدخل بها بيت الخلاء. اذا كانت محفوظة غير ظاهرة اذا كانت غير غير ظاهرة وكأنهم يفرقون بين الشيء الظاهر وبين الشيء المهر - 00:19:07ضَ
ولذلك قالوا اذا دخل لحاجة بخاتم وعليه نقش لا اله الا الله او اسم الله قالوا يجعل فصه جهتا كفه ويجعله في اليد اليمنى. لئلا يلامس ويباشر النجاسات لا دراهم عليها اسم الله تعالى - 00:19:28ضَ
فلا بأس بدخوله بها نصا. قال احمد بالرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم ارجو الا يكون به بأس. هذا الظاهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى ان المذهب ارباب المذهب يفرقون بين الدراهم وغيرها. وما ذكره من استثناء الدراهم تبع فيه الفروع. قال في تصحيحه - 00:19:49ضَ
الفروع ظاهر كلام كثير من الاصحاب ان حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة اذا الحكم عام لا يميز فيه الدراهم بينها ولا غيرها. فقوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة يشمل الدراهم وغيرها - 00:20:09ضَ
فهو داخل فيه. ولذلك ذكر ابن رجب ان احمد نص على كراهة ذلك يعني ينقل عن الامام احمد روايات متعلم تصل الى خمسة كما سيأتينا في استقبال القبلة ونحوها حينئذ نقل عنه الكراهة ونقل عنه عدم الكراهة - 00:20:27ضَ
وذكر ابن رجب ان احمد نص على كراهة ذلك في رواية اسحاق بن هانم وقال في الدراهم اذا كان فيها اسم الله او مكتوبا عليه قل هو الله احد يكره ان يدخل اسم الله الخلاء - 00:20:43ضَ
يكره ان يدخل اسم الله القلق. حينئذ ثم روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله الله تعالى الا لحاله المصحف قال يحرم وحكي الاجماع عليه. انه مجمعا الا لحاجة يعني فلو لم يجد من يحفظه له يعني كالخاتم مثلا او خاف - 00:20:59ضَ
ضياعه فلا بأس حيث اخفاه ولا بأس حيث اخفاه قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه. يضمه اجعله في باطن كفه اليمنى يعني ويقبض عليه - 00:21:23ضَ
وبعضهم قال يضعه في فمه يظهر لكن تنبه الى ان اعتبار الفقهاء في هذه الاحكام وحكمهم على ان مواضع القاذورات هذا كان في لان ونحوها لان الكنف ونحوها. هذه كانت مجمع للنجاسة. بخلاف ما هو الان عليه الناس. والنجاسة لا تكون موجودة في الخلاء - 00:21:39ضَ
ان يكون الموضع طاهرا نظيفا مجزوما به وكان في السابق النجاسة تكون موجودة فاذا دخل يذكر الله يعني اذا كان يذكر الله وقالوا بانه مأوى او محل للقاذورات والنجاسات نقول هذا اذا وجدت النجاة - 00:22:05ضَ
اذا كانت النجاسة تسير حينئذ لا وجود لها للنجاسة وللمياه التي تكون جارية في او موضوعة او مصبوبة في الكلف ونحوها لا نحكم عليها بالنجاسة. وان قالوا في السابق انه تعارض اصلا - 00:22:21ضَ
لكن الان نقول هو الاصل هو الظاهر هو الاصل وهو الظاهر. لماذا؟ لانها اول قديم كان الظاهر ان هذه النجاسة ان هذه المياه لها علاقة بهذا هذه القاذورات لانها موجودة - 00:22:36ضَ
ولا يمتنع عقلا او وجودا من ان تكون هذه النجاسات قد لابست هذه المياه. قالوا الظاهر النجاسة والاصل ما هو؟ الطهارة. فتعارض اصل وظاهر. واما الان اذا لم تكن النجاسة موجودة - 00:22:51ضَ
حينئذ نقول الظاهر انه طاهر. فما ترى النجاسة تدخل انظر يمنة ويسرى وترجم بذهاب النجاة. اذا ليس عندنا ظاهر هل هو اصل واحد فقط وهو الطهارة ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة - 00:23:06ضَ
لحاله ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذا المكروه الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من ارضه يعني قبل قربه من الارض. افهم من هذا ان الذي يريد ان يقضي حاجته. اما ان - 00:23:24ضَ
يتبول واما ان يتبول. الثاني لا يكون الا جالسا. والاول قد يكون واقفا وقد يكون جالسا. لانه كما سبق ان الصواب لا يكره البول قائم من الصواب وهو الصحيح من المذهب لا يكره البول قائم ان امن التلوث وناظرا - 00:23:45ضَ
قائما هل يرد هذه ترد هذه المثلة ان بان قائما هل ترد هذه المسألة؟ جوابنا لانه قال رفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذي لمن لمن اراد ان يقضي حاجته جالسا - 00:24:04ضَ
سواء كان ببول ونحوه. واما الذي يبول قائما فالمسألة ليست فيه. لانه تيسر نفسه بنفسه ويكره رفعه. اذا رفعه هذا معطوف على دخوله. يكره دخوله. يكره رفع ثوبه قبل دنوه ان بالقاعدة. قبل دنوه اي قربه من الارض - 00:24:22ضَ
هذه الكراهة اطلقها المصلي اذا بحاجة او بدون حاجة مطلقا اذا هي كراهة مقيدة ليست ليست مطلقة. ان احتاج الى ان يرفع ثوبه وهو واقف على وجه التمام والكمال. لنحتاج الى ذلك - 00:24:47ضَ
يكون الارض كلها رطبة بنجاسة ونحوها. حينئذ لا كراهة ذكرها ان لم يحتج حينئذ يكره له ذلك وليس المراد هنا ان مجرد رفع الثوب والابتداء برفعه واقفا هو المكروه له - 00:25:09ضَ
المراد انه يبدأ في رفع ثوبه ويتمه جالسا يبدأ برفع ثوبه واقفا ويتمه جالسا هذا لا اشكال فيه. انما الاشكال لو استكمل رفع ثوبه واقف. هو لا يحتاج الى ذلك - 00:25:27ضَ
لا يحتاج الى الى ذلك. فاذا اتمه واقفا نقول لماذا اتممته ما وصلت الى الموضع انت كشفت عورتك من اجل قضاء الحاجة وقضاء الحاجة على المذهب سبب في رفع التحريم من كشف العورة خلوة بلا حال. اذا كونه يرفع على وجه التمام وهو واقف قبل - 00:25:45ضَ
من الارض قال هو لم يباشر السبب الذي من اجله ابيح له كشف العورة. حينئذ لماذا يستكمل رفع ثوبه؟ ولذلك هذا هو المراد والشارحون قالوا استكمال رفعه عبر باستكمال لان العبارة في ظاهرها - 00:26:08ضَ
فيها نظر وانما كما قال صاحب المبدع الشرح المقنع قال وانما عبر بالرفض موافقة لظاهر الحديث الذي سيذكره مصنفونه. اذا استكمال هذا لابد من التقديم. رافعوا نقول هذا على حذف مضاف. على حال في مضاف. تقديره يكره استكمال رفعه - 00:26:28ضَ
واما الابتداء بالرفع هذا لابد منه ليس مأمورا ان يجلس ثم يبدأ في ثوبه مثلا نقول لا. هو يبدأ وهو واقف قطعا لكنه لا يستكمله. ان استكمله قد وقع في امر في امر مفهوم - 00:26:51ضَ
ويكره استكمال رفع ثوبه. يعني ان بال قائم. قبل دنوه اي قربه من الارض. وهذه كراهة مقيدة بعدم الحاجة واما اذا احتاج فلا كراهة. اذا احتاج الى ذلك فلا كراهة. ما الدليل على ذلك - 00:27:08ضَ
قالوا لما روى ابو داوود من طريق رجل لم يسمه وسماه بعض الرواة القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة - 00:27:26ضَ
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. رواه ابو داوود والترمذي وضع عفاه مضاعفة حديث فيه فيه ضعف ولان ذلك اثر له ولان ذلك اثر له يعني اكمل في الستر له - 00:27:41ضَ
هذا اذا لم يكن ثم نعظه. اما اذا وجد من ينظر حينئذ الوجب الا يستكمل رفع ثوبه. وجب الا يستكمل رفع ثوبه. وانما يرفع شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى يصل الى الى الارض - 00:27:57ضَ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاني. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. ولعله اعتمد على هذا الحديث الذي رواه ابو داوود - 00:28:13ضَ
ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. قلنا بلى بلا بلا حال. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض باتفاق اتفاق لكن هذا متى اذا لم يكن ثم ناظم فان كان والا وجب. ولذلك قال ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله فيه بالمبدع - 00:28:25ضَ
لان كشف العورة الاصل فيها التحريم لمن اذا لم يكن خاليا هذا متفق عليه. لا ينظر الرجل الى عورة الرجل واما اذا كان خاليا فهذا فيه ثلاث روايات من مذهب. الباحة - 00:28:54ضَ
تراها التحريم والمذهب المرجح عندهم التحريم. لحديث اياكم والتعري اياكم هذي صيغة تحريم لانه تحذير هذا الحديث رواه الترمذي عن عمر مرفوعا اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائب - 00:29:12ضَ
وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم والحديث ضعيف حديث ضعيف. اذا مبنى هذه المسألة لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض على جهة الكراهة مبناها على ماذا؟ على مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة - 00:29:32ضَ
مبناها على ماذا؟ على مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة هذي فيها ثلاث روايات التحريم والكراهة والجواب. واصل ستر العورة الوجوه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره فلا يحل كشف شيء منها الا لضرورة. الا الا لضرورة في كشف عورته - 00:29:53ضَ
حال الانحطاط بخروج الخارج. لا حول لا حالة كونه قائما ولا ماشيا الى موضع قاضي الحال. كما نقول له انت لا اذا اردت ان تذهب الى خلاء وانت ماشي هل تبدأ تخلع ثيابك - 00:30:13ضَ
كذلك وقت النزول من علو الى سفله كذلك لا تشرع في رفع الثياب لان الاصل التحريم ولم يقولوا بالتحريم في هذا الموضع لانه قد باشر السبب ما هو السبب قد باشر السبب ما هو السبب - 00:30:28ضَ
البول والغاز لانه ضرورة وحاجة الى ان يكشف عورته ان يكشف عورته. فاذا اراد ان يباشر السبب حينئذ اما ان يباشره في وقته واما ان يتقدم عليه بوقت يسير. قالوا - 00:30:50ضَ
باشره في وقته هذا هو الاصل. وهذا هو المعتمد. وان باشره قبله بوقت يسير قالوا لا يمكن ان نقول بانه محرم. بل نقول هو هو مكروه ولذلك حكموا بهذا في هذا الموضع - 00:31:05ضَ
ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. يعني من المكروهات رفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه ويكره كلامه كلام من فاضي الحاجة فيه يعني فيه الخلاء في الخلاء كلامه هذا مفرد مضاف - 00:31:19ضَ
مفرد مضاف. فيعم اي كلام سواء كان بذكر الله او بغيره سواء كان بذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل او بغيره كان يتكلم في امور دنيوية يتكلم بجوال هاتف مثلا اقول هذا ايضا مكروه وان لم يكن ذكرا لماذا؟ لان المذهب هو قول جمهور اهل العلم - 00:31:42ضَ
انه يكره كلامه فيه مطلقا ولذلك عبر في الاصل المقنع قال ولا يتكلموا ولا يتكلم يعني ابدا اذا لم يتكلم فيصمت واذا صامت حينئذ يصمت عن الذكر وعن غيره اذا - 00:32:08ضَ
وكلامه فيه يعني يكره كلامه فيه. وهذا هو المذهب. وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنان اذا قول الجمهور قول جمهور اهل العلم قال ولو برد سلام يعني ولو كان - 00:32:28ضَ
برد سلامي للذي الاصل فيه انه واجب. رد السلام واجب ولو برد سلام. يعني ولو كان الكلام برد سلام وهو واجب وغيره الكلام الدنيوي من باب اولى واحرى ان يكون مكروها. من باب اولى واحرى ان يكون مكروها. اذا رد السلام هذا يقرأ - 00:32:45ضَ
بلا خلاف في المذهب. لقاضي حاجة يكره بلا خلاف في المذهب لقاضي الحاجة ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. والجمهور على كراهة مطلقة بذكر الله تعالى او بغيره الا لحاجة. يعني في غير - 00:33:09ضَ
ذكر الله الا الا لحاله. ما الدليل؟ قالوا لما روى احمد وابو داوود وغيرهما عن ابي سعيد مرفوعا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك - 00:33:27ضَ
قالوا هذا دليل على انه يكره ان يتكلم في لانه قال يتحدثان هذا عام يتحدثان في ماذا؟ يعظ بعظهم بعظا يعظ بعظهم بعظا او يتكلمان في امور دنيوية فهو عام. يشمل هذا وذاك - 00:33:47ضَ
لكن ينظر يقول ويكره كلامه فيه. والنص يقول لي فان الله يمقت على ذلك. ومعلوم ان المقت اشد الغضب وحينئذ الاصل فيه ان يكون محرما لا مكروها ان يكون محرما لا مكروها. قال في النكت - 00:34:06ضَ
من هو نعم. نكت هذه مفيدة فيها تحريرات قال في النكت دليل الاصحاب يقتضي التحريم دليل الاصحاب هذا الذي ذكرناه في حديث ابن عمر يقتضي التحريم انه يحرم من يتكلم في في الخلاء - 00:34:26ضَ
وعن احمد ما يدل عليه يعني ثم رواية عن الامام احمد تدل على ان الكلام في الخلاء محرم. وهذا الدليل المذكور قضية تحريم فلماذا نعدل الى الكراهة؟ قال اسحاق بن ابراهيم سألت احمد عن الكلام في الخلاء. قال لا ينبغي له ان يتكلم - 00:34:47ضَ
اذا قال الامام احمد لا ينبغي او قال اكره حمل عند الاصحاب على ماذا؟ على التحريم. هذا المضطرب عندهم. اذا قال لا ينبغي حمل او قال اكره ان يفعل كذا حمل على على التحريم - 00:35:07ضَ
واكثر الاصحاب صرحوا بالكراهة فقط. والحديث يقتضي التحريم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الليل لانه لابد من قرين صادقا اذا قيل فان الله يمقت على ذلك بكل استداد بهذا الحديث على مجرد الكراهة فيه نظر - 00:35:22ضَ
لابد من قرينة صالحة والا حمل على التحريم والا حمل على على التحريم. قال الشوكاني رحمه الله في الليل والقرينة الصارفة الى معنى الكراهة الاجماع على ان هذا الكلام غير محرم في هذه الحالة - 00:35:39ضَ
اجماع على ان الكلام غير محرم في هذه الحالة. اذا صار الاجماع قرينة على ان قوله يتحدثان فان الله يمقت على ذلك المراد به المكروه والا لولا الاجماع ان صح لحمل على ماذا - 00:35:56ضَ
هذا التحريم على التحريم. وقيل لا بل هو على التحريم. ولكن لمن اتى بالصفات مجتمعة. وهذا قول عند الاحناف لانه قال لا يخرج الرجلان يضربان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان ان وجدت هذه الاوصاف فهو محرم. وان وجد بعضها دون بعض كالحديث والتحديث قالوا هذا مكروه. قالوا هذا هذا مكروه - 00:36:15ضَ
اذا هذا هو الدليل الاول على كراهة الكلام في داخل الخلاء. ونقول هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يكذب اذا كان ضعيفا نحن نقول سقط الدليل الاول المعتمد عليه في هذه المسألة. الدليل الثاني - 00:36:42ضَ
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ولم يرد عليه. وجه الاستدلال قالوا فلو كان الكلام غير مكروه لرد عليه السلام - 00:37:01ضَ
وتركه لم يرد عليه السلام وجاء في الحديث وهو يبول وهو يبول. ولذلك بعضهم يقيد الكراهة بحال قضاء الحاجة يعني لا قبل دخول لا لا قبل قضاء الحاجة ولا بعده. يعني وقت التبول والتغوط هو الذي يكون - 00:37:17ضَ
اذا فلم يرد عليه يعني كلامه فلو كان الكلام غير مكروه لرد عليه. فترك الواجب لذلك فذكر الله اولى فذكر الله اولى. كأن ظاهر استدلال الاصحاب بهذا النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد - 00:37:37ضَ
لكونه يبول لكونه يموت لانه قال وهو يبول فلم يرد عليه السلام يقول جاء السبب مبينا مشروحا طبعا المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. فسلم عليه - 00:37:59ضَ
فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهر الا على طهر لو قال على طهارة - 00:38:19ضَ
اذا ما هو السبب الذي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سلام الرجل هل كونه يبول او كونه ليس على طهارة؟ ليس على طهارة. وهو يبول لو انقطع بوله هل رد السلام - 00:38:34ضَ
السلام لا لا يرد لماذا؟ لانه وان لم يكن على حاجته الا انه ليس على على طهارة ليس على على طهارة اني كرهت هل المراد بالكراهة هنا الكراهة الشرعية او الكراهة النفسية الطبعية - 00:38:49ضَ
لو قيل الشرعية معناه كل محدث كل محدث اذا سلم عليه لا يرد حتى يتوضأ صار رد السلام لمن كان محدثا مكروب لو قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهري - 00:39:11ضَ
وهنا ذكر الله يدخل فيه السلام رد السلام لانه خاص. فلا يجوز اخراجه من من النص لانه سبب ورود هذا القول. فلا يجوز اخراجه. فلو حملت نراها هنا على الكراهة الشرعية - 00:39:34ضَ
من صلاحه عند الفقهاء. حينئذ كل من القي اليه السلام وهو محدث نقول يكره لك ان ترد السلام هذا صحيح او باطل؟ باطل. حينئذ نحمل قوله عليه الصلاة والسلام اني كرهت هذا خاص به عليه الصلاة والسلام - 00:39:47ضَ
هي كراهة نفسية طبعية هذا لا اشكال فيه ده لا اشكال فيه. اذا وجه الاستدلال بالحديث حديث ابن عمر عند الاصحاب كونه يكره كلامه كلام قاضي الحاجة فيه في الخلاء بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام لانه جاء في النص وهو يبول. نقول هذا التعليم ليس بواجب. بل الصواب انه - 00:40:04ضَ
ترك رد السلام لكونه لم يكن على على طهره. حينئذ يقال رد السلام واجب فكيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولامر مستحب قالوا الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي وهذا متفق عليه - 00:40:27ضَ
يعني لا يشرع السلام على قاضي الحاجة ولا يشرع الرد ليس مشروعا في اصله حينئذ لا ينصب بكونه واجبا او مندوبا. لانه جلس مشروعا ولذلك قال ابن باز رحمه الله يكره السلام على من يقضي حاجته واذا سلم عليه لا يرد فلا يشرع السلام ولا الرد - 00:40:49ضَ
هذا من المستثنيات مستثنيات لذلك الاصل اذا دخلت المسجد وهناك من يصلي وليس غيره لا تلقي السلام لماذا لكونه مشغولا بما هو اهم من من رد السلام. ولذلك اختلفوا رد السلام هل يرد بالاشارة او لا؟ اذا نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد - 00:41:09ضَ
لكونه ليس على طهري لا لكونه قاضي الحال. اذا اجيب عن الدليلين اللذين اعتمد عليهما الجمهور في كراهة الكلام في ولذلك قالوا اذا حمد العاطف اذا عطس وحمل يحمد بماذا - 00:41:33ضَ
بقلبه واذا سمع المؤذن بقلبه يجيب بقلبه. هذا قول واما حمد العاطفي واجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه. ولذلك لم يختلفوا لم يختلفوا اتفاق بينهم ان ذكر الله تعالى بالقلب جائز بلا كراهة - 00:41:58ضَ
هذا فيه نوع غراب لانه لو استشعر عظمة الله تعالى بقلبه واقشعر بدنه ها وجرى دمعه هذا غير مكروه اذا قال لا اله الا الله كره ان يتلفظ لا اله الا يقول الدليل لا اشكال - 00:42:21ضَ
لكن من قبيل الاجتهاد والنظر قل هذا فيه فيه فيه نظر هذه الرواية الاولى انه يكره عنه لا يكره لا يكره كلامه فيه يعني في في الخلاء ولو بذكر الله - 00:42:38ضَ
فاذا قال فاذا عطى يقول الحمد لله بلفظه واذا سمع المؤذن الله اكبر يقول الله اكبر ولو كان في داخله خلاء لا اشكال فيه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيب المؤذن - 00:42:54ضَ
في الخلاء بلفظه بلفظه. وهذا هو القول الاخر في في المسألة. لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. فاذا عطس فليحمد الله بلفظه المؤذن كذلك بلفظه وهو قول مالك رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان مالكا يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء - 00:43:08ضَ
رجحه القرطبي في تفسيره لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه قل هذه من صيغ العموم واحيانه يعني اوقاته - 00:43:31ضَ
هذا يشمل ما اذا كان طاهرا وما اذا كان محدثا وما اذا كان داخل الخلاء وما اذا كان خارج فهو عام فهو فهو عام واذا كان عاما حينئذ نقول الاصل بقاء العام على دلالته - 00:43:52ضَ
ولا يخرج عنه فرد من افراده الا بنص صحيح مقبول. والا بقينا على على الاصل. اي اوقاته فالاصل جواز الذكر ولا يوجد نص واضح في النهي عن ذكر الله تعالى مع ان القاعدة والاصل العام فقد شرع الله تعالى لنا ذكره في كل وقت قال واذكروا الله كثيرا - 00:44:11ضَ
ما قيده واذكروا الله كثيرا وكذلك حذر من نسيان ذكره فهذه النصوص لا تترك الا بدليل صحيح عن استثناء بعضها الا لنصي صريح واضح بين ترجم البخاري البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب التسمية على كل حال وعند الوقاع - 00:44:32ضَ
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم اورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا - 00:44:51ضَ
هذا محل مكرم قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه اشارة الى تظعيف ما ورد من الكراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع - 00:45:10ضَ
فيه اشارة يعني من البخاري فقه البخاري في حينئذ قال فيه يعني في هذه الترجمة فيه اشارة الى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع وهذا قول ابن سيرين - 00:45:28ضَ
نقع وهو الارجح وهو ارجح لانه لا يوجد دليل على قوله بكراهة وما ذكر من الحديثين في الاول ضعيف والثاني في الاستدلال به فيه نظر اذا وكلامه فيه يعني يكره كلامه فيه ولو برد سلام. وان عطس حمد بقلبه وعنه بلفظه - 00:45:43ضَ
الامر به وكذا وكذا اجابة المؤذن. قال في الشرح يجب عليه يعني يستثنى. اذا قيل يكره حينئذ لو رأى اعمى يسير وامامه بئر قل له يكره او نقول يجب ان تحذر - 00:46:06ضَ
يجب يجب ان يتكلم اذا ليست على على اطلاقه لذلك قال يجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه لان نفس معصومة وهذا مكروه وهذا واجب والواجب لا يعارض المكروه لا تعارض بين واجب ومكروه وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطح من الصواب انه يحرم في الحج وقيل - 00:46:22ضَ
يكره قال في الانصاب الصواب تحريمه في نفس الخلاء. واما فوق السطح هذا الاصل فيه الاباحة فيجوز القراءة فيه وبوله في شق يعني ويكره بوله في شق شق بفتح الشين واحد الشقوق وهو الثقب والقرم الواقع في الشيء. والصدع والموضع المشقوق - 00:46:46ضَ
ويكره بوله في شقه. قال في الانصاف بلا خلاف اعلمه يعني لا يبول فيه في فتحة ونحوها في الارض علي من سببها اولى مطلقا يعني؟ مطلقا. وهذا مذهب الائمة الاربعة - 00:47:11ضَ
حنيفة ومالك الشافعي واحمد لا خلاف بينهم. ويكره بوله في شق قال في الانصاف بلا خلاف اعلمه. وهو مذهب الائمة الاربعة وحكى النووي الاجماع على ذلك. حكى النووي الاجماع على على ذلك - 00:47:29ضَ
ونحوه يعني نحو الشرق كسرب بفتح السين والراء عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب والهوام بيتا في الارض بيتا فيه في الارض. ما الدليل؟ قالوا حديث ابي حديث قتادة. حديث قتادة. في الحاشية ابي قتادة - 00:47:47ضَ
تصحيح حديث قتادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبالغ في الجحر قال قتادة يقال انها مساكن الجن منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. والحديث فيه فيه نزاع لكن العلة واضحة بين لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى لان - 00:48:07ضَ
انه ذريعة الى خروج حيوان يؤذيه. هذا واضح قد يقول فاذا به حيوان يؤذيه يخرج من من الثقب المسلم الله عز وجل صانه وحفظه عنه عما يؤذيه عن اذنه قيل بانه يكره لا حرج في ذلك. لانه ذريعة الى خروج - 00:48:28ضَ
حيوان يؤذيه وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما اذوه وربما اذوه. اذا هذا الحكم فيه دليل وتعليم. الحديث هذا مختلف فيه وبعضهم يرى انه ضعيف ضعفه الالباني رحمه الله تعالى. واذا ضعف - 00:48:47ضَ
حينئذ نقول العلة صحيحة لان الحكم اذا كان مركب حيث الدليل اكثر ادلة الفقه مركبة تنبهوا لهذا اكثر ادلة المسائل الفقهية مركبة يعني من دليل وتعليل او من حديثين او من ثلاثة - 00:49:04ضَ
اذا اسقط احد هذه الاركان لا يلزم اسقاط الجميع اذا اسقط احد الاركان لا يلزم منه اسقاط الجميع. فاذا قيل مثلا هنا دليل المذهب حديث قتادة والتعليم حديث ضعيف التعليم بقي - 00:49:22ضَ
صحيحة وضعيف صحيح. اذا الحكم باقي اذا لم يسقط الحكم بسقوط الحنيف لان الفقه قد يثبت او المسألة الفقهية قد تثبت باية وقد تثبت بسنة بحديث قد تثبت باجماع قد تثبت بقياس - 00:49:41ضَ
فاذا قيل هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة. ثم نظرنا في الكتاب فاذا به الدليل لا لا يستفاد منه اية لفظها في واد والحكم في واد اخر. نقول بقيت السنة بقي السنة. حينئذ نقول هنا مركب فاذا سقط الاستدلال بالحديث وقيل بانه - 00:49:59ضَ
لا يلزم منه اسقاط التعليم. وبعضهم يظن انه اذا اسقط الحديث فكل تعليل لا يصلح ان يكون دليلا يقول هذا ليس من اثبات الاحكام الشرعية بادلتها. لابد ان يكون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا قواعد عامة وهذه القواعد - 00:50:16ضَ
اصول ثابتة بكتاب وسنة حينئذ لا نحتاج لتدقيق الامور بمقاصدها هذا الحكم محرم. لماذا؟ لانه يوظي الى الى محرم والامور بمقاصدها. والوسائل لها احكام المقاصد. قلناها لا بد تقول قال الله قال الرسول - 00:50:33ضَ
قل هذه ثابتة في كتاب وسنة. انما الاعمال بالنية. ولذلك ابن السبكي رحمه الله في الاشباه والنظام يقول اولى ان يعبر عن هذه القاعدة قاعدة ما الاعمال بالنية لانها عامة - 00:50:49ضَ
من حيث اللغو وهي الدليل. قاعدة ودليل في نفسها. بخلاف اذا قيل الامور بمقاصدها هذا لفظ لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الى اثباته قال لحديث كذا انما الاعمال بالنية. لكن لو قيل قاعدة انما الاعمال بالنيات لكانت قاعدة وفي نفسها هي دليل قاعدة - 00:51:03ضَ
دليل القاعدة ويكره بوله في اناء بلا حاجة هكذا قال في الشرح يكره هذا المذهب مذهب عند الحنابلة كراهة البول في اناء بلا حاجة بلا بلا حاجة لماذا قالوا ها - 00:51:21ضَ
قيل بان فيه تنجيس للانية اذا لم يحقد اليها لم يعتد اليها يعني لم يعتد الى البول في الاناء قالوا فيه تنجيس للاناء بلا حاجة. والاصل عدم تلويث الاواني بالنجاسات - 00:51:49ضَ
ويكره بوله في اناء بلا بلا حاجة بلا حاجة. وقيل يجوز وهو مذهب الشافعي. وهو مذهب الشافعي واختار ابن قدامة في والاصل الجواز قال الشوكاني رحمه الله جواز اعداد الانية للبول فيها بالليل وهذا مما لا اعلم فيه الجواب - 00:52:08ضَ
واما الجواز مع الكراهة فيه خلاف فرق بينهم قال لا اعلم فيه خلافا. كيف لا تعلم في كلام مثلا الحنابل بل لو مكروه؟ لا تعاروا لانه حكى الجواز الذي هو ضد التحريم - 00:52:29ضَ
ولا يمنع الجواز ان يكون مكروها. ولذلك يقال اجمعوا على الجواز واختلفوا في الكراهة على قولين اجمع على الجواز واختلفوا على في الكراهة على على قولين على قولين ويكره بوله في اناء بلا بلا حاجة. نقول بل الصواب انه - 00:52:42ضَ
ماذا انه لا يكره في حديث اميمة كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان قدح من عيدان بفتح العين تحت سريره يبول فيه. رواه ابو داوود وغيره. عيدان بالفتح جمع عيدان. جمع عيدان - 00:53:07ضَ
في فتح العين وهي النخلة الطويلة المتجردة وبكسر العين جمع عود وليس مرادها قال لو جمع العود مع العود مع العود ما يحفظ البول كذلك المراد هنا كما قال السيوطي المراد به جمع عيدان بالفتح وليس عيدان بالكاسلين. والمذهب انه - 00:53:25ضَ
بلا بلا حال. كأن يكون الخروج لقضاء الحاجة ليلا في مشقة. هذا نقول له حاجة بدل ان يخرج مسافة طويلة من اجل ان يبول يضع بجوار اناء ليستريح. خاصة مع انتشار الحشوش في البيوت او رأوا ان ذلك فيه تنجيس للانية فقيدوه بالحاجة. ان احتاج فلا بأس - 00:53:46ضَ
ومسوا فرجه بيمينه. يعني يكره مس فرجه مس في اصله ان يطلق على انتقاء البشرتين هذا العصر ان يقال هذا مس بشر بشر واما هكذا لا يقال مس يقال امس - 00:54:10ضَ
سيأتينا من مس ذكره فليتوضأ المراد به مس البشر بالبشر. واما لو مسه من من على ثوب هل يرد معنى الحديث اتفاقا لا اذا كيف نفسر المس؟ نقول ان يكون بشر ببشر - 00:54:31ضَ
واما اذا كان من على ثوب ونحوه فليست بداخل في في الحديث او الكلام هنا. وما الس فرجه؟ يعني يكره مس فرضه بلا حاجة ولا نقيده بلا حائل لماذا؟ لان مفهوم المس هو بلا حال - 00:54:47ضَ
مفهوم المس ان ان يضع يده على فرجه بلا حال حينئذ لا نحتاج ان نقول ومس فرجه بلا حائل. لانه لو وضع يده على فرضه بحائل لا يسمى مسة. وانما يسمى امساك - 00:55:03ضَ
من مس ذكره فليتوضأ. انه ناقل يعني ويكره مس فرجه يكره وهو صحيح من المذهب قول الجمهور بالكراهة انه يكره مس فرجه هذا الفرج مفرد مضاف والفرج كما سيأتي من موضعه يطلق على القبل ويطلق على الدبر - 00:55:18ضَ
يسمى فرجه من انفراد حينئذ مس فرضه نقول مفرد مضاعف. يعني يكره مس قبله بيمينه ويكره مس دبره بيمينه اذان او هاتان مسألتان. مس القبل ومس الدبر. قال او فرج زوجته ونحوه يعني مما ابيح له مسه. يكره - 00:55:43ضَ
قالوا قياسا حديث جاء فلا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول قالوا هذا تشريفا واكراما لليمين. قيس عليه ان يمس ان يمس طرد غيره مما ابيح له مثلا زوجته وامته ونحوها. بيمينه هذا دار مجنون متعلق بقوله مس. اذا مس الفرج باليمين - 00:56:07ضَ
على المذهب مكروه. وهو الصحيح من من المذهب. هنا اطلق المصلي اطلق فيشمل يشمل ماذا ها على البول بغيره مطلقا مطلقا. ولو جالس هكذا مست فرجا نقول مكروه ولو لم يكن على حال الموت - 00:56:35ضَ
مع كون النص واردا فيه في حال تبول ولذلك قال بعضهم انه خاص بالتخلي. اذا ومس فرجه بيمينه اطلق المصنف هنا ولم يقيده فمراده مسه في كل حال. سواء كان في حال البول وغيره. في جميع الحالات - 00:56:57ضَ
وقيل الكراهة مقصوصة بحالة التخلي. تراها مخصوصة بحال التخلف. نقول نعم الصواب انه في حالة تخل لكن الحكم فيه نظر. قاله مبدع. ما الدليل قالوا تشريفا وصيانة لها عن الاقذار - 00:57:18ضَ
ومعلوم من القاعدة السابقة التي ذكرناها من كلام ابن تيمية وغيره حكى النووي الاجماع عليها ان اليمنى تكون بالتكريم واليسرى للاذى لما سواه وحينئذ مس الفرج قبلا كان او دبرا باليمين هل هو من باب التكريم او لا؟ قطعا ليس من باب التكريم - 00:57:34ضَ
ليس من باب التكريم. لكن هل يقال بانه يكره او لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال انما هو بضعة منك يعني هو مثل يدك ورجلك وركبتك والفخذ فاذا مسست عضوك مثل لو مسست يدك اليسرى بيدك اذا لا فرق بينهما حينئذ لا يلزم من ذلك ان كان - 00:57:52ضَ
الموضع موضع قذارة نفسية طبيعية. ان يلحق بها الحكم الشرعي وهو وهو الكراهة. بل نقول نعمل حديث طلق انما هو بضعة منك. يعني جزء منك كما مسست ركبتك. قل لا لا اشكال. كذلك لو مس عضوه - 00:58:11ضَ
ومس فرضه بيمينه ما الدليل؟ قالوا لحديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من لاعب يمين لا يمسكن لا ناهي ويمسكن هذا فعل مضارع في محل جزم - 00:58:28ضَ
كذلك وان كان في العاصمة انه مبني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. اذا هو حكم ونهي مؤكد والاصل في النهي التحريم والاصل في النهي التحريم واذا قيل بالكراهة حينئذ نحتاج الى الى قرينة صارمة. ما هي هذه القرينة - 00:58:49ضَ
ها قالوا ادب من الاداب كونه ادب من الاداب حينئذ يحمل على على الكراهة وهل يصح ان يقال بان كون الشيء قولا او فعلا او تركا بانه ادب من الاداب؟ هل هذه علة او قرينة؟ تعتبر - 00:59:13ضَ
خبر صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة وللامر من الانجاب الى الاستحباب اكثر الفقهاء على هذا اكثر الفقهاء على هذا يأتي الامر من من السنة ظاهره الوجوب فيقال الاستحباب لماذا؟ لانه ادب من الاداب - 00:59:35ضَ
يأتي النهي وظاهره التحريم فيقال فيه الكراهة. لماذا صرفتموه من التحريم والكراهة؟ قال لانه ادب من الاداب والصواب انه يقال بان التعليم او جعل الادب من الاداب صارخا للامر من الوجوب من الاستحباب وللنهي من التحريم - 00:59:59ضَ
الكراهة هذا لا لا تعويل عليه وليس ثم نص يدل على صحة هذه القاعدة بل المقرر في كتب اصول الفقه ان الامر مطلقا يعني مطلق الامر يقتضي الوجوب. ومطلق الامر هذا عام - 01:00:19ضَ
في جميع العبادات سواء كانت من الاداب علم انها من الاداب او كانت من المقاصد الشرعية الكبار ونحمل الامر على الايجام وكذلك التحريم نحمله على على الايجاب واما صرفه بلا دليل شرعي صحيح ثابت معتمد - 01:00:34ضَ
نقول هذا فيه فيه فيه فيه نظر ولذلك نقول الصواب هنا لا يمسكن التحريم وليس وليس الكراهة ولذلك نقول الصواب والتحريم قال الشوكاني رحمه الله تعالى قلت وهو الحق وهو التحريم لان النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط - 01:00:53ضَ
صوابا يقال بانه بانه للتحريم. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الاصوم واستنجاؤه واستجماره بها اجماره واستنجاؤه او استنجاؤه واستجماره بها يعني يكره معطوف على ما سبق يكره الاستنجاء باليمين. يعني يباشر بها النجاسة بالماء. او الاستجمار يعني يمسك الحجر - 01:01:14ضَ
ويحركه على عضوه او دبره باليمين. قالوا هذا مكروه. هذا هذا مكروه. لماذا لحديث ولا يتمسح من القلائد يمين قال نهى والنهي هنا للادب وهيلاقي ان تكون هذه القرينة صارفة من النهي للتحريم الى النهي - 01:01:43ضَ
الكراهة ولا يتمسح هذا الاصل فيه انه يقال فيه بالتحريم. ولذلك نقول الصواب التحريم. الصواب انه انه محرم. ويكره استنجاؤه واستجماره وهذا هو الصحيح من من المذهب القول بالكراهة بغير ظرورة. اما اذا كانت لظرورة بان قطعت يده اليسرى مثلا او شلت - 01:02:05ضَ
حينئذ ليس عنده الا اليمنى. يقول جائز بلا كراهة جائز بلا بلا كراهة لمقام الضرورة او حاجة كان يكون ثم يده مشغولة بعملية ونحوها نقول هذه حاجة وليست بضرورة حينئذ - 01:02:30ضَ
يجوز بلا بلا كراهة. اذا كانت الجراحة مثلا في في اليسار وجاء في حديث مسلم عن سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وان باليمين لهانا والاصل في النهي انه للتحريم فيقال بانه يحرم - 01:02:43ضَ
الاستنجاء والاستجمار باليمين. فان فعل اجزأه هذا على مذهب فان فعل اجزأه ان قلنا بالكراهة. يعني اجزاء الاستنجاء والاستجمار. وكذلك ينقلن تحريم اجزأه وايضا على الصحيح من المذهب. لان فيه روايتين - 01:02:59ضَ
تراها والتحريم. على القولين لو فعل بدون حاجة والسنجة بيمينه هل يجزي وارتفعت النجاسة المذهب نعم واذا قيل بالكراهة هل يرزي المذهب؟ نعم. الصحيح ان المذهب انهما؟ نعم. وقيل لا يجزئ - 01:03:20ضَ
لم ترتفع النجاة وهو مذهب بعض الظاهرية لانه منهي عنه فلم يفد مقصوده لانه منهي عنه فلم يفد مقصوده. واما على المذهب قالوا اليد ليست هي مأخوذة شرطا في في الاستنجاء او الاستجمار. الاستجمار بالحجر لا باليد - 01:03:42ضَ
والاستنجاء هناك يكون بالمال لا باليد. يعني الجهة منفخة. حينئذ يقال بالالزام مع الاثم ان قلنا بالتحريم. واما اذا قيل بالكراهة المذهب حينئذ النهي لا يقتضي الفساد الا اذا كان النهي - 01:03:59ضَ
محرمة النهي يقتضي فساد المنهي عنه متى اذا كان محرم والنهي نهي تنزيه هل يقتضي فسادا منهي عنه او لا قولان حنابل لا. والنووي رحمه الله في المجموع رجح انه ايضا مثله. لذلك يرى - 01:04:13ضَ
صلاة في الاوقات المنهي عنها تراها قال ولو صلى ما صحت صلاة لماذا لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه ولو كان كراهة تنزيه اذا واستنجاؤه واستجماره بها لغير ظرورة وحاجتي. فان استنجى او استثمر بها للضرورة او الحاجة ارتفعت - 01:04:32ضَ
ماذا الكراهة. هنا قال فان كان بغير ظرورة كقطع يده وحاجة كجرحها والا فلا يكره فرح به في الانصاف وغيره. والاسم جاءوا باليسار ان يغسل بها ويصب باليمين هذا ما في اشكال هذا جائز. قال الحافظ اما اذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف. هو فيه خلاف - 01:04:58ضَ
واليسرى في ذلك كاليمنى. وبالحذر ان كان غائطا اخذ الحجر بيساره فمسح به دبره يعني اذا اراد تغوط ماذا يصنع؟ يأخذ الحجر بيساره فيمسح به الموضع. وان كان بولا والحجر كبيرا امسك ذكره بشماله - 01:05:23ضَ
ومسحه علي اذا كان حجر كبير يمشي اليه ما في اشكال. وانما الاشكال فيما اذا كان الحجر صغيرا سبب اشكاله عند الفقهاء ماذا يصنع؟ هو صغير لابد ان يمسك عضوه بيد - 01:05:42ضَ
والحجر الصغير بيد. لو كان حجر كبير اخذ ذكره ومسح به ما في اشكال بيده اليسرى واذا كان غائضا اخذ الحجر ومسح يده بيده اليسرى لا اشكال لكن لو كان صغير - 01:05:56ضَ
ما يثبت بنفسه كيف يصنع؟ قالوا ان كان استطاع ان يضعه بين عقبيه ويمسح كان بها كان كان بها. او بين ابهامين واستطاع ان يمسح كان بها. والا ثبت الحذر بيمينه. وحرك باليسار - 01:06:08ضَ
يكون للمتحركة لا للثابتة. فيثبت الحذر بيمينه الحجر الصغير. ويحرك ذكره باليسار. هذا ما ذكره في الحاشي هنا عن المغني القدامى رحمه الله لذلك قال وبالحزن ان كان غائطا هذا لا اشكال فيه - 01:06:28ضَ
اخذ الحجر بيساره فمسح به دبره وان كان بولا والحجر كبير امسك ذكره بشماله ومسحه يعني الحسن ثابت هذا ما في اشكال او صغير جعله بين عقبيه او ابهامي رجليه ان امكنهما - 01:06:46ضَ
فان عسر حمله يعني فان عسر امسكه بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره لموضع الحاجة. قال في المبدع وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة. لان الاستجمار انما يحصل بالمتحركة. واستقبال النيرين. هذا اخر - 01:07:04ضَ
يعني ويكره استقبال النيرين. والمراد بالنيرين الشمس والقمر اذا قال الشمس والقمر بلا حائل. واما اذا كان بحائل بينهما شيء ساتر قالوا هذا لا كراهة لا لا كراهة. ما لا دليل وانما هو تعليم. وردت احاديث لكنها اباطيل - 01:07:25ضَ
لا يعتمد عليها لما فيهما من نور الله تعالى. يعني نور مخلوق ليس المقصود النور. نور الله جل وعلا. نور مخلوق سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب. هذا المراد كون ما فيهما من نور الله وهو مخلوق. واورد - 01:07:48ضَ
بعض الفقهاء في قراءة استقبالهم احاديث قال في المبدع نتركه قال النووي والحافظ انه باطل لا اصل له. وقال ابن القيم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة. لا باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا ورد بضعيف هو - 01:08:09ضَ
وليس لهذه المسألة اصل في الشرع. فكراهة استقبالهما لا اصل له. لا لا اصل له. لكن هذا ايضا يعكر عليه حديث فرقوا او غربوا فرقوا هذا لاهل المدينة يعني قبلة في المدينة جهة الجنوب - 01:08:28ضَ
قال ولكن اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بو ولكن شرقوا. اذا ماذا تصنع؟ يأتي والشمس طالعة النبي يأمرهم عليه الصلاة والسلام يشرق وهم يقولون يكرهوا قل هذا لا يعتمد هذا باطل - 01:08:44ضَ
دل على ماذا؟ على ان هذه المسألة باطلة لا اصل لها ويكره استقبال النيرين النيران قال في النكت رحمه الله والكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا - 01:08:58ضَ
يدل على على عدمها. وان كان الصحيح من المذهب هو القول بالكراهة. لكن يقيد بلا حائل. بلا بلا حائض. وهذه المسائل اذا اخذت على بعض الفقهاء لا يجعل مسلكا للطعن في المتون الفقهية. قد يقول قال هذي مثلا مظحكة - 01:09:18ضَ
كيف لا تستقبل القبلة ولا شمس ولا قمر ولا بيت المغرب كيف تصنع؟ اين تذهب نقول مثل هذه المسائل ولو كانت يعني بعيدة من جهة النظر لكن لا يجعل مطعنا فيه - 01:09:35ضَ
الكتب الفقهية او في الطريقة الفقهية قل لا ما مضى معنا كثير وهو صواب خير واذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر لازم نتجاوز عن مثل هذه الامور ونغض الطرف. ويكره استقبال مهب الريح بلا حائل - 01:09:50ضَ
هذا لتعليمه وهو صحيح. ورد حديث فيه لكنه ضعيف خشية ان يرد عليه البول ان يرد عليه البول فينجسه وهذا مذهب الجمهور. والمعتمد بالتعليم. وليس به يعني اذا كان الريح هكذا ما تجلس هكذا - 01:10:07ضَ
لماذا لانه يرد الرشاش عليه. نقول هذا ينجسك هذا اصل الحفاظ والتباعد عن عن النجاسات عن النجاسة هذا ما يتعلق بالمطبخ ثم شرع في بيان المحرمات على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:10:21ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين ضابط الحاجة في قوله الا لحاجة. لا اذا خفت عليه يعني. مراد الحاجة التي يقدرها الحاجة بنفسه ليس ثم قاعدة عامة وانما انت الذي تقدم. اذا خشيت على الخاتم ان يطير او ان يذهب ونحو ذلك - 01:10:42ضَ
حينئذ نقول هذه حاجة الذي يحمد اذا اعطى. او يردد مع المؤذن الذي في الكنيف ام الصحراء؟ المذهب مطلقا في الكنيس وفي الصحراء قاضي الحاجة يكره كلامه فيه. لانه خلا عندهم. والصواب انه لا يكره مطلقا. في الكنيف - 01:11:00ضَ
وفي الصحراء نعادم بالدليل ما السبب من كراهة رفع ثوبه قبل دنوه؟ واذا كان خاليا بنفسه. والحديث الذي ذكرته ضعيف فقل نعم ضعيف واذا كان الظعيف نقول لا يحرم المذهب لو كان في ظلمة - 01:11:20ضَ
ها وتعرى قد فعل محرما حديث ضعيف اذا كان كذلك الاصل سباحة وردت احاديث الله عز وجل حق ان يستحيا منه نقول هذه لا لا يترتب عليها القول بالتحريم انما القول بالاستحباب - 01:11:39ضَ
فكيف يعمل به وكراهة رفع الثوب قبل الدنو خاصة ام لا ليس خاصا بمذهب؟ وقال بعض الفقهاء لكن المراد استكمال ليس الرفع. الرفع هذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه - 01:11:56ضَ
واما استكمال الرفع هذا الذي الا يمكن ان يكون الصانع في حديث قتادة على من قال بكراهة حديث طلق اذا كان طالب العلم يحضر الدروس ويحفظ المتون لكن لا يستطيع تكوين مكتبة هل هذا ينفع؟ نعم كيف الاصل هذا - 01:12:08ضَ
طالب قبل المكتبة يوصي نفسه يكون العلم في الصدر واضح بين تأخذ متن وقد ما يكون عندك الا كتابين ثلاث تضبطها احسن ما يكون هذا هو الاخ. دخلت بعض المشايخ - 01:12:31ضَ
عنده يعني درج هكذا خفيف. وهو جبل ما شاء الله تبارك الله. لغة واصول ما تجد الا ركين ثلاث فقط قائمين هكذا. لكنه يهضمه وتجد الان واحد عنده غرفتين مسكين يقرأ ويلحن - 01:12:45ضَ
العبرة ليست بجمع الكتب لذلك الذي يحتاج الى كثرة الكتب الذي يكتب يؤلف اما تأصيل العلم ما يحتاج الى يأخذون من بعض كان في قديم يأخذ كتابه ويجرده من كثير من المسائل يختصروا قد ينسب ما كان عيب - 01:13:03ضَ
الان فقط يعني بدأوا يتبجحون وكذا يقول هذا خيانة علمية هذا كله من سقط هذا ليس من صواب هم يسرقون يقولون هذه يتهمون غيرهم ما من ثاني الا هذا ما من ثاني الا ويأخذ قبل لا ينسى كثير - 01:13:23ضَ
ما من مخرج الان يشتغل بالتخريج كتب الالباني اول كتب الالباني عنده. الواو الصحيحة والظعيفة وقد لا ينسب اليه وقد يطعن فيه هل الايات التي تكون على بعض المطبوعات التي توضع في الجيب وتأخذ حكم المصنع؟ بعض المصحف كالمصحف - 01:13:37ضَ
يعني يشمل حكمه الاية انه سيأتي ان مسها مسها مر معناها لو لو كتب في شيء لا يمسه الا لا يمس القرآن الا طاهر يعني متوظي. على المذهب لو كتبت اية وجردت عن كتابة غيرها - 01:13:54ضَ
لها حكم المصحف لو كتب في هذه الورقة فقط اية دون غيرها قالوا هذه لا يمسها الا الا طاهر يأتينا ان شاء الله هل سيكون هناك دروس في الاداب؟ نعم ان شاء الله. نبحث عن منظومة الان بس - 01:14:11ضَ
نرى الطالب اذا اراد ان يدرس فليدرس صح يعني اذا اخذ كتاب يحفظ خير من ان يحضروا الكتاب ثم يكون ما اشبه ما يكون من محاضرات هل ما فيه ذكر الله ينطبق بالحكم على ما فيه اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قال في المبدع ويتوجه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:14:27ضَ
لان الخاتم فيه محمد. رسول الله ثم قالوا الله ومحمد ايضا قال اذا يكره دخول الخلاء بشيء فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول اذا ضعف الاصل ولو بالدلالة فغيرهم ضامنون. حديث ضعيف - 01:14:45ضَ
لا يعول عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف في الظاهر لقوله او فعله الاغلبي هل نقول انه صرف للنهي عن الكراهة ام انه دال على الجواز اذا ورد نهي - 01:15:01ضَ
اذا ورد نهي نقول ان اصل النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالنهي مثلا اذا صح الايجابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما الرجل ان يبول قائم على فرض صحة الحديث. هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم او لا - 01:15:19ضَ
ما خاطب به الامة وهو داخل في الحكم. هذا الاصل مساواة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الامة في الاحكام الشرعية وما امر به فهو اول الداخلين. وما نهى عنه فهو اول الداخلين. فهو منهي كما انه مأمور وهذا لا ينافي انه نبي وانه - 01:15:35ضَ
عليه الصلاة والسلام حينئذ نقول اذا فعل ما نهى عنه هل يمكن لو حمل النهي على التحريم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اول الواقعين في المنهي عنه هذا محال - 01:15:55ضَ
هذا محال. حينئذ نقول هذا الفعل منه تشريع ونحكم على من فعل هذا الفعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في في المكروب ونجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرينة صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة - 01:16:09ضَ
يورد كثير من الفقهاء كما سيأتي بحديث ابن عمر او رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا شاة مسدبر الكعبة كيف هو مكروه ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا - 01:16:28ضَ
فعله عليه الصلاة والسلام تشريع بيان لانه نهى نهيا عاما يحتمل انه تحريما من حيث الصيغة يحتمل انه التحريم ويحتمل انه للكراهة. فاذا تركت الصيغة على اصلها حمل على غير المراد. ويكون المراد ما هو الكراهة - 01:16:39ضَ
يفعل وفعله كقوله في البيان لان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالقول ويبين بالفعل ويبين بالقول والفعل معا. هذا واقع في كثير من النصوص الشرعية. حينئذ ما نهى عنه ثم فعله على الصحيح - 01:16:59ضَ
على الصحيح ان نجعل هذا الفعل قرينة صارفة النهي من التحريم الى - 01:17:17ضَ