زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 27

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

النية شرط لطهارة الاحداث كلها. وهذا على المذهب لا خلاف باشتراط النية كما سبق بيانه. وان اختلف تعبير عن هذا الشرط حيث قيل هي فرض وقيل ركن قال فيه في الانصاف قيل شرط وقيل فرض وقيل ركن ثم قال - 00:00:28ضَ

اختلاف في في التعبير في اللفظ فقط والا المؤدى واحد على ما ذكرناه فيما سبق ان من نظر الى ان العبادة تتوقف على النية حينئذ سماها شرطا او فرضا او ركنا. ثم ان كان السابق او داخله حينئذ يأتي الخلاف بين - 00:00:48ضَ

الشرط والفرظ لطهارة الاحداث كلها. ذكرنا ان هذا حكي فيه الاجماع. لكن وحنيفة رحمه الله تعالى عنده نزاع في مسألة الوضوء والغسل. واما التيمم فهو مع جماهير اهل العلم لاشتراط النية يعني لا يصح التيمم الا بالنية عند - 00:01:08ضَ

ابي حنيفة وغيره واما الوضوء والغسل فينصحان بدون نية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك لو توضأ كافر صح وضوءه ثم اذا اسلم لا يؤمر باعادة الوضوء لانه لا يشترط به النية وكذلك الغسل من جنابة والحيض - 00:01:28ضَ

اذا اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء ام لا؟ وهذه انما يكون بعد تحرير محل النزاع يعني اتفقوا واختلفوا اتفقوا على ان الاصل في العبادات وهي المقاصد لا بد فيها من من النية يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج هذا لا - 00:01:48ضَ

خلاف ما بين اهل العلم. لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وسبق ان الاخلاص هو لبه لب النية. وكذلك حديث اما الاعمال بالنيات وهذا لا خلاف فيه كما اسلفنا. واما الوضوء فالصواب انه شرط في صحة الوضوء يعني النية - 00:02:08ضَ

في صحة الوضوء. واتفقوا على ان العبادات التي يعبر عنها بانها غير معقولة المعنى لا لا يشترط فيها النية. لا يشترط فيها النية. اذا العبادة اما ان تكون معقولة المعنى يعني محضة. اه غير معقولة المعنى يعني محضة - 00:02:28ضَ

يعني لا يقصد منها الا التقرب الى الله عز وجل كالصلاة ونحوها. واما ان تكون معقولة المعنى كازالة النجاسة ونحوها. وحينئذ والخلاف في الوضوء هل هو عبادة محضة ام عبادة غير غير محضة؟ هذا محل النزاع. فهو حصل تردد لكون الوضوء كما - 00:02:48ضَ

سبق انه مأخوذ من الوضاعة وهو النظافة والبهجة ونحو ذلك. حينئذ فيه معنى التنظف والتنظيف. الطهارة والحسن. فاذا نظر الى هذا حينئذ قيل بانه معقول المعنى. فاذا كان كذلك حينئذ مثله مثل غسل النجاسات. فلا يشترط فيه النية - 00:03:08ضَ

ومن نظر الى كونه عبادة ورتب عليه الشرع الثواب وسماه شطر الايمان ونحو ذلك فاثبت انه عبادة صدقة عليه حد العبادة حينئذ قال هو عبادة محضة فاوجب فيه فيه النية. اذا النظر في الوضوء والغسل من حيث ترددهما - 00:03:28ضَ

في كونهما هل هما عبادة محضة؟ غير معقولة المعنى فيشترط في صحتهما النية او غير معقولة بمعنى او معقولة المعنى فلا يشترط ذلك. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الوضوء والغسل فيهما معنى النظافة ونحو ذلك فلم يشترط - 00:03:48ضَ

فيه النية وجماهير اهل العلم اثبتوا ان الوضوء والغسل كذلك يعتبران من العبادات. فاذا كان من العبادة حينئذ هو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اذا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات كذلك - 00:04:08ضَ

على ان العبادة غير غير معقولة المعنى او معقولة المعنى لا يشترط لها النية اختلفوا في الوضوء لما ذكرناه الاحداث كلها قلنا هذا يشمل الوضوء والغسل التيمم. قال في المبدع وغيره بغير خلاف - 00:04:28ضَ

اعلم للاية والاخبار. ولان الاخلاص من عمل القلب وهو محض النية وهو مأمور به بالكتاب والسنة والاجماع قال الوزير وغيره اجمع على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة الا ابا حنيفة فيشترطها في التيمم دون طهارة الماء - 00:04:48ضَ

والحديث وكونها والاية والحديث وكونها عبادة حجة واضحة عليه. اذا نثبت كون الوضوء عباده ونثبت كون الغسل عبادة فاذا ثبت انهما عبادة حينئذ دخلا في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فثبت انه - 00:05:08ضَ

انه لابد فيه من من النية. اذا النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي بالاجماع. هكذا قال في وغيره فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. يعني بالنية لانها طهارة حدث او طهارة عن حدث - 00:05:28ضَ

فلا تصح بغير نية ولان النية كما سبق ان المقصود بها او من مقاصدها التمييز. ولما كان الوضوء قد يقع عبادة عادة حينئذ لا بد من النية ليميز العادة عن العبادة. وكما ان الغسل يقع عبادة ويقع عادة كالتبرد ونحوه - 00:05:48ضَ

لابد فيه من من النية اذ هو المقصود من شرعية النية. والنص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي اجماع قال انه فيه في الفروع اذا عرفنا ان النية لابد منها في العبادات كلها بلا استثناء. ماذا ينوي؟ قال فينوي رفع الحدث او - 00:06:08ضَ

لما لا يباح الا بها؟ يعني بالطهارة؟ فاما ان ينوي رفع الحدث يعني رفع حكم الحدث بان يستحضر الوصف القائم بالبدن فينوي ازالة هذا المانع الذي هو حكم الحدث او ينوي استباحة فعل هذا الفعل لا يجوز الا بطهر - 00:06:28ضَ

كالصلاة والطواف ومس المصحف. فلو قام يتوضأ وهو قاصد الطواف نقول حينئذ ارتفع الحدث. لماذا لان الطواف لا يجتمع مع مع الحدث. واذا نوى الصلاة نقول كذلك ارتفع حدثه لان الصلاة لا تجتمع مع مع الحدث. اذا - 00:06:48ضَ

ان ينوي الفعل الذي جعلت الطهارة شرطا فيه او واجبة له واما ان ينوي رفع رفع الحدث. وهذا او ذاك كلاهما سائ قال الا ان الثاني يتعين فيما حدثه دائم. كالمستحاضة ونحوها. لماذا؟ لانه لا لا يصح - 00:07:08ضَ

ان يرفع ان ينوي رفع الحدث. لان الحدث باقي سببه وموجبه باق. حينئذ اذا نوى رفع الحدث لا يرتفع. والمذهب يرتفع نعم لا يرتفع. لكن لو نوى السباحة الصلاة ونحوها قالوا يرتفع حدثه. وفي الانصاف يقول نفسه تميل الى - 00:07:28ضَ

انه لا لا يرتفع. كالصلاة والطواف ومس المصحف لان ذلك يستلزم رفع الحدث. يستلزم رفع الحدث. اذا ينوي رفع الحدث يعني يقصد بطهارته زوال الوصف القائم بالاعضاء يعني الحكم المترتب على على ذلك. قال ابن رشد وغيره - 00:07:48ضَ

نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاقا. نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاق. يعني هذه النية صحيحة هذا مراده. من فرائض الوضوء يعني ليست هي المتعينة دون استباحة آآ الصلاة ونحوها وانما مراده ان الفقهاء - 00:08:08ضَ

على انه لو نوى رفع الحدث صح منه تلك النية. كالصلاة والطواف ومس المصحف وكقصد بالغسل اللبث في المسجد ونحو ذلك يعني اذا نوى بغسله ما لا يجوز فعله الا لمن كان متطهرا - 00:08:28ضَ

مقابلا للجنابة. فاذا نوى ذلك صحت طهارة بلا خلاف عند القائلين باشتراطها. عند القائلين باشتراطها. فانما طهارة مطلقة او وضوءا مطلقا او اطلق نقول هذا لا يصح. لا تصح منه طهارة لماذا؟ لان الطهارة تكون - 00:08:48ضَ

عن ازالة خبث ولا يشترط فيها النية وتكون عن حدث. وحينئذ نقول هذا لا يشترط فيه النية. اذا تردد الفعل بين امرين. تردد بين بين امرين. فحينئذ اذا نوى طهارة مطلقة نقول على اي النوافل - 00:09:08ضَ

وعيني تنزل هذه حينئذ لابد من نية تميز هذا عن عن ذاك كذلك الوضوء يكون عبادة ويكون عادة. وهو اطلق بان لم ينوه لنحو صلاة او قراءة او رفع حدث. بعدم الاتيان بالنية المعتبرة اذ لا تمييز فيها. اذا الانتفاء التمييز - 00:09:28ضَ

الطهارة المطلقة والوضوء المطلق لا يصحان لانتفاء النية لان النية هي التي تميز هذا عن عن ذا فان والتبرد او طهارة غير مشروعة. طهارة غير غير مشروعة. مثل ماذا طهارة غير مشروعة؟ لو نوى انه توضأ - 00:09:48ضَ

من اجل البيع ليبيع. نقول ما جاء النص انه يسن للمرأة ان اذا اراد البيع ان يتوضأ مثلا او ان يغتسل حينئذ لو توضأ بهذه النية نقول هذه طهارة لكنها غير غير مشروعة. كذلك لو اراد ان يشرب او اراد ان يأكل في غير - 00:10:08ضَ

مثلا فتوضأ نقول هذه الطهارة غير غير مشروعة فاذا نوى نوى فعلا لم تشرع له الطهارة هل يرتفع حدثه او نقول لا يرتفع حدثه. لا لا يرتفع حدثه. كذلك لو نوى تبردا او ازالة نجاستك عن الاعضاء - 00:10:28ضَ

اعضاء الوضوء وقصده ازالة النجاسة. لم ينوي الوضوء. نقول لا يرتفع حدثه. وعلى المذهب كذلك لو اراد ان يعلم غيره الوضوء فقام يتوضأ ولم ينوي رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ونحوها. قالوا هذا لا يرتفع حدثه. وعند ابن حزم رحمه الله يرتفع - 00:10:48ضَ

الحدث لانه طهارة مشروعة. ولكن لو نوى مع التعليم رفع الحدث لا شك انه يرتفع حدثه. اذا ان نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كاكل وبيع ونوى مع ذلك الطهارة صحت والا فلا. والا فلا يعني والا يعني ان يكون قد نوى ذلك - 00:11:08ضَ

فوحده دون رفع الحدث لا تصح. والطهارة المطلقة لا لرفع حدث او صلاة ونحوها لم يرتفع حدثه لعدم نيته له. والوضوء المطلق كذلك فقد يكون عبادة وقد يكون عادة. وكذلك الغسل وحده لو نوى الغسل - 00:11:28ضَ

فقط ولم ينوي انه عن جنابة او انه لصلاة وطواف ونحو ذلك. كذلك لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لان الغسل نوى فقط اراد ان يغتسل. نقول الغسل قد يقع عادة وقد يقع عبادة. لا بد من نية رفع الحدث او نية الفعل الذي - 00:11:48ضَ

الذي يغتسل من اجله. فحينئذ نقول اذا ضم الى نية رفع الحدث ما لا ينافيها فلا بأس بذلك والا فلا. وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. يعني لو نوى بوضوئه - 00:12:08ضَ

صلاة العصر فقط قال انا اريد ان اصلي العصر بهذه النية اذا عين الفعل الذي نوى له الصلاة هل يصلي به المغرب او العشاء هو لم ينوي الا فرضا واحدا نقول نعم لانه اذا نوى فرضا واحدا تضمن ماذا - 00:12:28ضَ

امن رفع الحدث واذا ارتفع الحدث لا يمكن عوده الا بعود سببه. الحدث اذا ارتفع لا يمكن ان يقال برجوعه الا برجوع سببه. وبذلك نضعف قولا من يقول بان التيمم اذا تيمم ارتفع حدثه ثم اذا وجد الماء راجع الحدث. نقول لا - 00:12:48ضَ

هذا تعارض وتناقض لانه اذا ارتفع الحدث بالتيمم لا يمكن ان يرجع الحدث الا بسببه يعني ببول ونحو ذلك. واما اذا قائمة حينئذ على على اصله. ثم قال فان وما تسن له الطهارة. اذا عرفنا الصورتين - 00:13:08ضَ

اللتين تقع بهما النية. اما ان ينوي رفع الحدث. يعني حكم الحدث. هذه صورة وهذه متفق عليها واما ان ينوي استباحة عبادة تجب لها الطهارة. تجب لها الطهارة. هنا نوى ماذا؟ وهاتان السورتان - 00:13:28ضَ

السابقتان متفق عليهما. واما الصورة التي ذكرها فهذه فيها خلاف بين بين اهل العلم. نوى عبادة لا تشترط لها طهارة قولا او فعلا لا يشترط له الطهارة. فحينئذ هل يرتفع حدثه بتلك النية ام لا - 00:13:48ضَ

اذا قيل هناك نوى الصلاة نوى الصلاة فحينئذ الصلاة لا تجامع الحدث فاذا نوى الصلاة ضرورة عدم اجتماع الصلاة مع الحدث ارتفع الحدث. فيرتفع الحدث ضمنا. وهنا نوى عبادة تجامع الحدث - 00:14:08ضَ

نوى مثلا قراءة القرآن دون مس. نقول يستحب ان يتوضأ لقراءة القرآن. فنوى قراءة القرآن. فتوظأ نقول قراءة القرآن هل تجامع الحدث او لا؟ تجامع الحدث. لا بأس ان يقرأ وهو محدث حدثا اصغر - 00:14:28ضَ

وعلى الاصح وهو محدث حدثا اكبر. فحينئذ اذا نوى قراءة القرآن نقول نيته بوضوءه بوضوءه قراءة القرآن في الاصل لا يستلزم على ما سبق لا يستلزم رفع الحدث لا يستلزم رفع الحدث - 00:14:48ضَ

ذلك لهذه العلة لكونها منافية لما سبق اختلف اهل العلم في هذه المسألة دون دون السابقة فان وما تسن له الطهارة ولا تشترط له من قول او فعل كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب. هذه فيها روايتان عن - 00:15:08ضَ

الامام احمد رحمه الله تعالى الرواية الاولى لا تصح طهارته لو نوى مسنونا لا تجب له الطهارة لا تصح له الطهارة. لماذا؟ لانه لم ينوي رفع الحدث. ولا ما يتضمنه لانتفاء النيتين السابق - 00:15:28ضَ

لم ينوي رفع الحدث اصالة. ولم ينوي ما يتضمن رفع الحدث تبعا. اذا كيف يرتفع حدثه كيف يرتفع حدثه؟ اشبه ما لو نوى التبرد. لان التبرد لا يرفع الحدث وليس - 00:15:48ضَ

فيه ما يتضمن رفع الحدث. وهذه الرواية الاولى عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وتعليلها واضح بين. الثاني او الرواية تصح طهارتهم وهي المذهب وهي التي اختارها المصنف هنا. ان الطهارة صحيحة. اذا نوى فعلا لا تشترط - 00:16:08ضَ

الطهارة لا تجب له الطهارة. حينئذ بالتعليل السابق في النيتين السابقتين لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي ما رفع الحدث. والمصنف يراءى ان الحدث يرتفع. تصح طهارته لماذا؟ لانه نوى طهارة شرعية - 00:16:28ضَ

وكأن المذهب يفرقون بين الطهارتين. طهارة شرعية وطهارة غير غير شرعية. فكل من نوى طهارة تارة شرعية جاء بها الشرع حث عليها قولا او فعلا ورغب فيها قالوا هذه طهارة شرعية سواء - 00:16:48ضَ

تضمنت رفع الحدث او لا. فمتى ما نوى الطهارة الشرعية ارتفع حدثه. ومتى ما نوى طهارة شرعي حارة غير شرعية لم يرتفع حدثه الا اذا كانت مضمومة الى الى غيرها. تصح طهارته لانه نوى طهارة - 00:17:08ضَ

فينبغي ان تحصل له للخبر للخبر. ولانه نوى شيئا من ظرورته صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على على طهارته. يعني كانهم عللوا بما يترتب على هذه الطهارة من فضيلة - 00:17:28ضَ

ثواب لمن قرأ القرآن مثلا وهو متطهر. ولذلك جاء في الاثر اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة او قال طهر. فحين كل ذكر وقراءة للقرآن يستحب له الطهارة. فاذا نوى طهارة شرعية ولو لم تتضمن رفع الحدث. قالوا ما يترتب - 00:17:48ضَ

وعليها من الثواب دليل على ان الحدث قد قد ارتفع. فان وما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. وهذا المذهب وهو عند المصنف لانه نوى طهارة شرعية هذه العلة هنا ليست كالعلة السابقة العلة السابقة انه نوى رفع الحدث - 00:18:08ضَ

او انه ما نوى ما يستلزم رفع الحدث. وهنا ما هو التعليم؟ اعم من ذاك وهو انه نوى طهارة شرعية فلو لم تستلزم رفع الحدث. فحصلت له له الطهارة لانه عليه الصلاة والسلام توظأ ثم قرأ شيئا - 00:18:28ضَ

من القرآن ثم قال هكذا لمن؟ ليس بجنب ضعيف هذا. وقال اذا غضب احدكم فليتوضأ. اذا هذه طهارة شرعية ليست على حدث ولا غيره. ويأتي الندب اليه عند النوم والاذان ويندب لرفع شك وكلام محرم. وكالغيبة وفعل نسك من مناسك الى - 00:18:48ضَ

عددوا انواعا من الاغسال والوضوء التي يستحب لها دون ان يجب. او نوى تجديدا مسنونا فان ما تسن له الطهارة هذا اولا او تجديدا يعني نوى تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث - 00:19:08ضَ

عن غير حدث ولا يسمى تجديدا الا اذا كان الوضوء السابق لم يحدث بعده لم يأت بناقض ينقض ذلك الوضوء حينئذ يسمى هذا الوضوء تجديدا اذا لم يكن اذا توظأ قبله ثم توظأ مرة ثانية لا عن حدث هو - 00:19:28ضَ

ثم توضأ مرة اخرى. الثاني هذا يسمى تجديدا. ثم قد يكون مسنونا وقد لا يكون مسنونا. متى يكون قالوا بان صلى بين الوضوئين فان لم يأتي بصلاة بين الوضوئين لم يصلي بالاول قالوا هذا التجديد ليس - 00:19:48ضَ

ليس بمسنون. فحين اذ اذا نوى تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الاول صلاة نافلة او واجبة ناسيا حدثه هذا قيد فيه قال ارتفع. ناسيا حدثه او نوى تجديده يعني بوضوء سابق عن غير حدث مسنونا هذا صفة فان لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا فيكون قد نوى طهارة غير - 00:20:08ضَ

الشرعية فلا يرتفع حدثه. ناسيا هذا حال. حال من فاعل نوى مكرر. ناسيا اي ناسيا ان عليه حدثا حال نيته للتجديد. هذا هو الظاهر ان النسيان مقيد بالتجديد لا بالاول. لا - 00:20:38ضَ

لانه يحتمل ظاهر العبارة ان ناسيا يعودوا على مسألتين عندنا مسألتان نوى ما تسن له الطهارة وهو محدث ناسيا حدثه او نوى تجديد الناس حدثوا. الاصح ان يقال ناسيا حدثوا تعود على الجملة المتأخرة - 00:20:58ضَ

حدثه يعني ناسيا ان عليه حدثا حال نيته للتجديد. ارتفع حدثه وهذا هو المذهب. وهذا هو هو المذهب. سورة المسألة انه يكون قد توضأ لصلاة العصر مثلا. ثم صلى العصر ثم - 00:21:18ضَ

لما جاء يجدد لصلاة المغرب نسي انه قد احدث بعدما صلى بالوضوء الاول. فلما جاء الى المغرب اراد ان يجدد يظن انه على طهارة وهو على حدث فنسي حدثه فجدد حينئذ ماذا نوى؟ نوى طهارة شرعية او لا - 00:21:38ضَ

طهارة شرعية. وضوءه في الظاهر في ظنه انه مسنون. وفي نفس الامر هو وضوء واجب لكنه طلع النية والوضوء الواجب اذا خلع النية فقد شرطا من شروط صحته. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها - 00:21:58ضَ

حينئذ اذا نوى وضوءا واجبا اذا اراد وضوءا واجبا ولم يأتي بالنية نقول لا يصح. ولكن هنا لما كان اجبوا في ضمن المسنون في ظن المكلف قالوا هنا يغتفر له في هذا المحل او تجديدا مسنونا ناسيا حدث - 00:22:18ضَ

سهو ارتفع لماذا؟ لانه نوى طهارة شرعية. والقاعدة ان كل من نوى طهارة شرعية ارتفع حدثه سواء كانت هذه الطهارة الشرعية تتضمن وتستلزم رفع الحدث اولى. او اولى لانه نوى طهارة شرعية يعني بالوضوء المسنون والتجديد. بالوضوء المسنون والتجديد - 00:22:38ضَ

هنا قال اي او نوى بوضوءه تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا الذي جدد به وكان احدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون اختاره غير واحد. قال في الشرح وهي اصح - 00:23:08ضَ

وهي اصح. ناسيا حدثه اذا هذا احتراز مما مما لو كان متذكرا لحدثه. فان كان تذكرا لحدثه ثم نوى طهارة مسنونة. قالوا هذا تلاعب. واذا كان تلاعبا حينئذ لا يمكن ان يقال بان - 00:23:28ضَ

ان الحدث قد قد ارتفع بل يعامل بنقيض قصده. فاذا كان متلاعبا بان كان ذاكرا لحدثه. قالوا هنا لا يقال بان قد ارتفع. وهذه المسائل كلها التي تذكر في النية في الاصل لا نصوص فيها وانما هي من قبيل التفقه والرأي. يعني هذه اراء اهل العلم. ليس - 00:23:48ضَ

ليس فيها نصوص وانما تفريع على مسألة شرطية النية في طهارة الاحداث كلها. فقد يرى بعضهم ان هذا الحدث يرفع وقد يرى بعضهم انه لا لا يرفع لماذا؟ لانه اذا تذكر اذا لم يتذكر حينئذ صرم صار في آآ حيز المعفو عن - 00:24:08ضَ

عنه اذا لم يتذكر بانه قد احدث ثم توظأ نقول هذا معفو عنه لانه لم يعلم وفي ظنه انه لم يحدث فلا اشكال. لكن لو توظأ تجديد الناس ان حدثه ثم تذكر حدثه. هنا يرد الاشكال - 00:24:28ضَ

يا ريت يلدوا الاشكال. ثم قال وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب هذه المسألة قالوا مفرعة عن المسألة السابقة. او نوى تجديد مسنونا ناسيا حدثه هذه المسألة مسألة الغسل مفرعة عن تلك المسألة وهناك قيد بالنسيان وهنا - 00:24:48ضَ

اطلق وان نوى من عليه جنابة عليه غسل واجب غسلا مسنونا هناك ايضا عليه وضوء واجبة لكنه لم يعلم به. فنوى ماذا؟ فنوى السنة. وهنا عليه غسل واجب. وحينئذ نوى غسلا - 00:25:18ضَ

مسنونا هو جنب فنوى غسل الجمعة. هل يرتفع حدثه ام لا؟ عليه جنابة ثم اراد ان يغتسل فاغتسل بنية غسل الجمعة وهو ذاكر وهو ذاكر يذكر عليه جنابة. المصنف يقول اجزأ عن واجبه. وهنا لم يقيده بالنسيان وهذا هو المذهب. انه مطلقا سواء كان - 00:25:38ضَ

ناسيا ان عليه جنابة ونوى غسل الجمعة او كان ذاكرا. ان عليه جنابة ونوى غسل الجمعة. فحينئذ هذه المسألة صار الفرع اعم منه. صار الفرع اعم منه من الاصل. الاصل تجديدا مسنونا ناسيا حدثه - 00:26:08ضَ

ثم فرعوا عليه مسألة الغسل من عليه غسل واجب فنوى غسلا مسنونا يرزقه او لا؟ ولذلك قال في الاصل المقنع وانما غصنا مسنونا فهل يجزئه عن الواجب؟ على وجهين. مبنيان على الخلاف السابق - 00:26:28ضَ

والمذهب يجزئه مطلقا. هذا المذهب يجزئه مطلقا سواء كان ناسيا او كان ذاكرا. هنا قال وان نوى من عليه جنابة يعنيه غسلا مسنونا اخرج غير المسنون كالتبرد يعني لو كانت عليه جنابة ثم اراد ان - 00:26:48ضَ

يتنظف فتذكر بعد ذلك ان عليه جنابة يجزئه او لا؟ نقول لا يجزئه قولا واحدا لماذا؟ لانها طهارة غير غير شرعية والكلام في الطهارات الشرعية. غصنا مسنونا كغسل الجمعة. كغسل الجمعة. الزأ - 00:27:08ضَ

ولم يقيده عن واجب فظاهره ولو ذكر ان عليه غسلا واجبا وتعليلهم فيما اذا فكان ذاكرا انه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولو كان ذاكرا. ولو كان - 00:27:28ضَ

ذاكرة لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية. قالوا رفع الحدث ولو كان ولو كان ذاكرا. لكن هذا خلاف ولذلك قال في الشرق قال في الوجيز ناسيا يعني ينبغي لما كانت هذه المسألة فرعا عن المسألة السابقة وكانت المسألة - 00:27:48ضَ

متصورة في النسيان. وجب تقييد هذه المسألة بالنسيان كاصلها. ولذلك قال في الوجيز ناسيا ولو قال في الحاشية هنا قال ولو قال فيمن نوى وضوءا مسنونا ناسيا لكان اولى. ولو قال فيمن - 00:28:08ضَ

وضوءا مسنونا ناسيا لكان اول. هذا في الوضوء لكن لو قال ذلك في في الغسل ايضا لكان لكان اولى. اجزأ عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد سابق لان المسألة مبنية لان المسألة مبنية عليها وبعضهم يرى انه لا لا يرزي وهذا - 00:28:28ضَ

قد يكون من جهة التقعيد اقعد. وكذا عكسه يعني خلافه. وكذا عكسه. يعني عكس ماذا؟ السابق هناك نوى غسلا مسنونا عن واجب وهنا واجب. ولم ينوي المسنون يرزئه عن المسنون او لا - 00:28:48ضَ

يرزيه لا شك في هذا لماذا؟ لان المسنون ادنى. والواجب اعلى والمال والادنى يدخل تحته تحت الاعلى من دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة نقول سقطت عنه تحية المسجد ولا اشكال في ذلك. او نوى الراتبة ولم ينوي تحية المسجد نقول - 00:29:08ضَ

هذه سقطت عنه فيكون غير غير مطالب بها. وكذا عكسه اي خلافه اي خلافه. اي ان نوى واجب اجزأ عن المسنون. والمراد هنا فيما اذا لم ينوي الثاني. اما اذا نوى الغسلين فلا اشكال انه يحصل عنهما - 00:29:28ضَ

وانما الكلام في ماذا؟ فيما اذا نوى الواجب ولم ينوي غسل الجمعة مثلا. نوى غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة نقول هذا يحصل له الادنى. لماذا؟ لانه يدخل تحت تحت الاعلى. وقيل لا. لان قوله صلى الله عليه وسلم - 00:29:48ضَ

انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يكتب له الا ما نوى. وهو لم ينوه لم لم ينوه وان نواهما حصلا يعني حصل له ثوابهما لانه نواهما جميعا النص الذي ذكرناه. والافضل - 00:30:08ضَ

وان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هذا المذهب ان يغتسل للجنابة اولا ثم بعد ذلك يغتسل للمسنون. لكن قالوا هذا لم لم ينقل وان قالوا انه اكمل واستظهر اهل التحقيق الاكتفاء باحدهما. ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب ومسنون - 00:30:28ضَ

مرتين في ان واحد. في ان واحد. مذهب مرادهم انه يغتسل اولا كاملا عن الجنابة ثم بعد ذلك يغتسل مرة اخرى في نفس الوقت عن عن الجمعة لكن قالوا هذا بانه لم لم ينقال ثم قال وان اجتمعت احداث - 00:30:48ضَ

توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائره. هذا لو وجد من يتلاعب وقد اوجد عدة احداث في وضوء او غسل في وضوء او هذه ما تتصور من انسان عاقل يعني انسان عالم ونحو ذلك - 00:31:08ضَ

احداث متنوعة متفرقة متنوعة مختلفة سواء كانت في وقت واحد او في اوقات توزيع توجب وضوءا مثل ماذا؟ كالبول والغائط وخروج الريح ونحو ذلك. او غسلا توجب غسلا كخروج المسجد - 00:31:28ضَ

والانزال والحيض نحو ذلك اجتمعت كلها. فنوى بطهارته احدها. ارتفع سائرها ارتفع سائره يعني باقيها. استحضر في قلبه السبب الاول وهو خروج البول. ولم يستحضر في قلبه عند ارادة الوضوء الغائط واكل لحم الجزور ونحو ذلك. حينئذ هل يرتفع حدثه ام لا؟ قالوا يرتفع حدثه - 00:31:48ضَ

لماذا؟ لان الحدث لا يتعدد. ولا يتبعظ ولا يتجزأ. فاذا ارتفع بسببه الاول او الثاني ارتفع الكل ارتفع الكل. فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل كما لو نوى رفع الحدث واطلق. كما لو - 00:32:18ضَ

رفع نونوى رفع الحدث واطلق يعني لم يعين لم لم يعين. وهل هذا يتصور انسان يأتي يتوظأ وقد باله واكل لحم جزور ثم ينوي انه يرفع الحدث الذي ترتب بأكل لحم الجزور؟ هذا بعيد. لذلك قاله - 00:32:38ضَ

ونوى بطهارته يعني قصد بوضوءه او بغسله احدها لكن بشرط لا على لا يرتفع غيره. لانه اذا نوى واحدة منها والبقية اما انه ينوي انها لا ترتفع واما ان يسكت. فان سكت ها ولم ينوي انها لا ترتفع قالوا ارتفع - 00:32:58ضَ

الكل دفاع البعض ارتفاع للكل. فان نوى قال بوضوء هذا انوي رفع الحدث المترتب على البول. ولا اريد ان الحادث المترتب على خروج الريح. قالوا لا هنا لا. لما فصل منعنا رفع الحدث. منعنا رفع الحدث - 00:33:28ضَ

لا على الا يرتفع غيره. ارتفع سائرها هذا راجع للمسألة السابقة. فان نوى الا ترتفع غيره لم يرتفع. فان نوى الا يرتفع غيره لم يرتفع. لماذا؟ لانه قد تطهر بنية بقائه - 00:33:48ضَ

غيره من الاحداث فلم يرتفع سوى ما نواه والا لزم حصول ما لم ينويه وقال في الانصاف هو الصحيح وهو الصح. يعني خلاصة المسألة اذا اجتمعت احداث متعددة في وقت واحد او متفرقة. من جنس واحد - 00:34:08ضَ

او من اجناس. فنوى بطهارته بوضوءه وغسله نوى واحدة منها. ولم يستحضر في قلبه انه يرفع الحدث عن البقية. قالوا ان كان كذلك ارتفع الحدث. لماذا؟ لان ارتفاع البعض ارتفاع للكل - 00:34:28ضَ

جاء وتفلسف قال لا انا اريد ان ارفع عن هذا السبب بشرط الا يرتفع عن الاخر. قالوا لا يرتفع. لا لا يرتفع وهذي المسألة حقيقة في وجودها تصورها فيه نوع وصعوبة لماذا؟ لانه يقال هل يصح ان يقال بان الحدث تعدد - 00:34:48ضَ

اسباب واولى هل يصح ان يقال بان الحدث تعددت اسبابه او لا؟ اذا كان متوضأ متطهرا ثم خرج منه ريح نقول احدث اليس كذلك؟ اي سبب يوجب الحدث فيما لو كان - 00:35:08ضَ

متطهرا بعد ريحه. ماذا يصنع؟ هل ينقض الطهارة؟ ما في طهارة. لا ينقض الطهارة. هل يزيد الحدث في نفسه. الحدث شيء واحد لا يقبل الزيادة. لا يقبل الزيادة. اذا ما فائدة الثيان الناقض؟ لا وجود له - 00:35:28ضَ

فالظاهر والله اعلم ان السبب الاول هو الذي يترتب عليه الحكم. وما عداه فهو سبب صوري. سبب صوري تأملها تجد ما ذكرته لك. اذا وان اجتمعت احداثه متنوعة ولو متفرقة في اوقات بان لم توجد دفعة واحدة - 00:35:48ضَ

توجب وضوءا كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر ونحوها. او توجب غسلا كالجماع وخروج المني والحيض فنوى بطهارة قصد بوضوءه او غسله احدها ارتفع سائرها يعني بقيتها لان الاحداث تتداخل - 00:36:08ضَ

فاذا ارتفع البعض ارتفع الكون. بل هذه المسألة نفسها قد نازع بعضهم. وقيل لا يرتفع الا ما نواه. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. فاذا نوى الحدث المترتب على خروج البول ولو لم ينوي الا يرتفع غيره - 00:36:28ضَ

يقال لا لا يحصل له لماذا؟ لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يرتفع الا ما نوى كأنه لم ينوه اشبه ما لم ينوي شيئا. ما لم ينوي شيئا. رتبوا على هذا لو حائض امرأة حائض جنب - 00:36:48ضَ

اجتمع فيها سببان فاغتسلت بنية الحيض فقط هل يجوز لها ان تصلي ها؟ على القولين. ان قيل بانه لو اجتمعت وتعددت ها فاغتسلت عن ايظي ارتفع حدثها ارتفعت جنابتها ولو لم تنوي رفع الجنابة ارتفع سائرها يعني باقيها فحين - 00:37:08ضَ

على القول الذي رجحه المصنف اذا نوت غسلا للحيض ولم تنوي الجنابة ارتفعت الجنابة. وعلى القول لا ترتفع الجنابة فلا تصلي ولا تمس المصحف ولا تقرأ. ولا ولا تقرأ. واذا - 00:37:38ضَ

اغتسلت عن الجنابة على الا يرتفع الحيض. يرتفع الحدث او لا؟ لا يرتفع الحدث. على كل هذا مشهد صورية عقلية. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة. ويجب هذا متى ينوي؟ عرفنا النية - 00:37:58ضَ

متى ينوي؟ متى يأتي بالنية اذا كانت شرطا لطهارة الاحداث؟ قال يجب الاتيان بها الاتيان بها كيف يأتي بها النية النية كما قال ابن تيمية تتبع العلم تتبع العلم يعني اذا عرف من نفسه - 00:38:18ضَ

انه يريد ان يذهب يتوضأ وجدت النية. فلا يحتاج الى الى وسوسة ولا الى تكلف. ويجب الاتيان بها متى جاء توضأ او اراده وجدت النية حينئذ. بها يعني بالنية وتقديمها عند اول واجب - 00:38:38ضَ

الطهارة عند هذي عندي تدل على ماذا؟ تدل على القرب وهذا هو المذهب. الاصل في النية ان تكون مقترنة بالفعل الاصل في النية ان تكون مقترنة بالفعل. كالصلاة مثلا ان يأتي بالنية عند الهمزة من قوله الله - 00:38:58ضَ

الله اكبر. هذا محلها. ولكن بعسرها جوزوا انها تتقدم على التكبير بزمن يسير. بزمن يسير وهنا كذلك اول واجبات الطهارة ما هو؟ التسمية او المضمضة على الخلاف. فان قيل بالتسمية - 00:39:18ضَ

فحينئذ عند نطقه بالباء وجب ان تكون النية مقارنة التسمية. ولكن هذا فيه نوع مشقة والمشقة تجلب التيسير. فقالوا اذا قبلها بزمن يسير تشرع النية. واما اذا كانت بزمن طويل فالصحيح - 00:39:38ضَ

من المذهب؟ لا. لا تكون النية مجزية. لو اتى بالنية قبل ان يتوضأ بساعة. قالوا لا لا تجزي هذه النية لو قال ساتوظأ ثم جلس ساعة ثم بدأ دون ان يستحضر الوضوء قالوا هذا الوضوء حصل بدون نية لان النية - 00:39:58ضَ

التي تكون بزمن وفاصل طويل غير معتبرة. اذا قوله عند هذي تدل على القرب. فحينئذ لابد ان تكون نية مقترنة بالفعل وهذا الاصل فيها. او متقدمة عليه بزمن يسير. هذا في الوضوء - 00:40:18ضَ

قياسا على الصلاة. والصلاة حكي فيها الاجماع. النووي رحمه الله وغيره حكى الاجماع على ان النية تكون قبلها بزمن يسير لمشقة تكون مصاحبة لي الهمزة من قوله الله اكبر. عند اول واجبات الطهارة وهو المضمضة او التسمية على الخلاف. لماذا - 00:40:38ضَ

قالوا لاننا قررنا ان النية شرط. والشرط لا بد ان يكون مصاحبا للمشروط من اوله الى اخره. اليس كذلك قالوا لابد ان يكون الشرط الذي جعل شرطا لصحة العبادة ان يكون مصاحبا للعبادة من اولها الى اخرها - 00:40:58ضَ

فحينئذ اذا وجدت النية بعد اول واجبات الطهارة قالوا لا يعتبر الاول قد انعقدت عليه النية ثم لا طهارتهم. عند اول واجبات الطهارة لانها شرط لصحتها. فيعتبر وجودها في في جميعها. وهو التسمية اي اول واجب - 00:41:18ضَ

التسمية. واذا قلنا بان التسمية مستحبة. حينئذ نكون اول واجب المضمضة. اول واجب المضمضة هذا هو الصحيح. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. لماذا لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. اذا فعل شيئا قبل وجود النية من الواجبات - 00:41:38ضَ

قالوا لا يعتد به لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة الى كثير اما الكثير في الصحيح من المذهب انه لا لا يصح. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب - 00:42:08ضَ

لها محلان النية وجودها لها محلان. محل تجب عنده ومحل تسن عنده. متى تسن عند اول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا في اول الوضوء ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء على المذهب - 00:42:28ضَ

وتجب عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. لتكون النية شاملة لاول الواجبات. وتسن اي النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الطهارة. وهو غسل كفين ثلاثة. في اول الوضوء هذا قالوا لتشمل النية مفروظات الوضوء او مسنونات ليثاب لانه لا ثواب الا بنية - 00:42:48ضَ

لا ثواب الا بنية. فحينئذ لما كان الوضوء في اوله يشرع غسل كفين ثلاثا وهو سنة. وهذا قد يكون قبل التسمية اما اذا كان بعد التسمية فلا اشكال فيه. معي - 00:43:18ضَ

لو كان غسل الكفين بعد التسمية دخل في قوله عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية ايهما اسبق التسمية ام غسل الكفين ثلاثة تسمية تسمية هذه اول واجب يقول بسم الله ثم يغسل كفيه - 00:43:38ضَ

طيب اذا غسل الكفين ثلاثا وجد بعده اول واجبات الطهارة. وقلنا تجب عند اول الواجبات. اذا لا اشكال في مرور غسل الكفين ثلاثا وهو سنة على النية. فهي حينئذ يكون داخلا في في النية لانها وجبت قبل ذلك. لكن قد يقول انه - 00:43:58ضَ

هو يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا ثم يقول بسم الله. قد يغسل كفيه ثلاثة قبل التسمية. ان وجد قبل واجب قد يكون الانسان سهى مثلا او تساهل فغسل كفيه ثلاثا ثم قال بسم الله بسم الله وغسل - 00:44:18ضَ

ثلاثة الموضعان لموضع النية او محلان للنية. بسم الله تجب عنده النية. فان قدم غسل الكفين على التسمية. نقول سنة تقديم النية ليكون غسل الكفين مأجورا عليه. ويكون معتبرا في الوضوء فان لم يفعل صار غسل الكفين ملغيا كأنه عبث ولا ثواب عليه ولا يعتبر من من السنن لماذا - 00:44:38ضَ

لانه لا واجب ولا سنة مثاب عليه الا بالنية. وتسن عند اول مسنوناتها وهو غسل الكفين ثلاثة لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. ان وجد هذا تعليق ان وجد. اول قبل واجب وهو التسمية وهو التسمية اي اذا غسل كفيه ثلاثا قبل ان يسمي - 00:45:08ضَ

فان تقدم النية حينئذ يكون مسنونا. فصار لا للنية محلين. فمن غسل كفيه بغير نية فهو كمن لم يغسلهما. من غسل كفيه بغير نية فهو كمن لم يغسلهما. ثم قال - 00:45:38ضَ

اصحاب ذكرها واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن لانه معطوف على قوله عند اول مسنوناتها عند اول مسنونة ويسن السصحاب استصحاب استفعال مصدر واستصحب الشيء لا هزمه لازمه. يعني يسن ملازمة ذكر النيل ذكر. قلنا بضم الذال المراد به القلب - 00:45:58ضَ

وبكسرها باللسان. التذكر قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان. والذكر قد يكون بالقلب قد يكون باللسان. فاذا اذا كان باللسان فهو بكسر الذال ذكر. واذا كان بالقلب فهو بظم بظم الذال. هنا قالوا الاستصحاب يعني - 00:46:28ضَ

ذكرها اي تذكر النية بالقلب. بان يستحضرها في جميع الطهارة. لماذا؟ قالوا لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية. ثم لا ينوي قطعها. لا ينوي قطعها. يعني بان كون مستحظرا لرفع الحدث ان نوى رفع الحدث. او استباحة الصلاة ان نوى السباحة الصلاة. او الطهارة الشرعية - 00:46:48ضَ

ان نوى الطهارة الشرعية من اول الطهارة الى اخرها. يعني لا يذهل عنها ولا ينساها ولا يعزب خاطره خاطره عن هذه النية. هذا ثم ماذا؟ استصحاب الذكر بان يتذكر النية التي نواها اولا. يعني اذا قصد رفع الحدث. هذا القصد يبقى - 00:47:18ضَ

ومعه عند المضمضة وغسل الكفين واذا غسل يديه استحظر قصد رفع الحدث ومسح الرأس والرجلين حتى ينتهي. هذا مستحب او واجب مستحب مستحب. لماذا؟ لانه اكمل في الطهارة. اكمل في في الطهارة. في جميعها - 00:47:38ضَ

جميع الطهارة فهو افضل لتكون افعاله مقرونة بالنية. يعني موصولة بها مجموعة بينهما. وكذا كل عبادة تشترط لها النية هذا عام في كل العبادات حتى في الصلاة. ويجب استصحاب حكمها فرق بين النية نفسها - 00:47:58ضَ

وبين حكم النية. لانهم قالوا النية نوعان. نية فعلية موجودة. ونية معدومة حكمية الاولى يستحب وجودها. والثاني يجب ان تكون موجودة. والمراد باستصحاب الحكم بان ينوي في اولها اول الطهارة. ثم لا ينوي قطعها. يعني لا يأتي بمناف لهذه العبادة. فينوي قصده - 00:48:18ضَ

واولا يقصد رفع الحدث فيغسل او يتمضمض ويغسل وجهه ثم تطير النية ينشغل يفكر حينئذ نقول النية موجودة او لا؟ اذا انشغل ذهنه. بدأ يفكر اين يذهب؟ ماذا يأكل؟ وماذا يشرب؟ وهو يتوضأ. نقول - 00:48:48ضَ

حصل عزوف عن النية. غابت عن خاطره. هل النية موجودة؟ لا ليست موجودة. قطعا. لماذا؟ لان النية محلها قال وهو قصد رفع الحدث او استباحة او السباحة فعل الصلاة وهذا غير موجود الان. حينئذ نقول هي غير موجودة معدومة لكن حكم - 00:49:08ضَ

موجود. حكمها موجود. ما المراد بحكمها؟ انه لم ينوي قطعها. اتى بها اولا. استحضرها. ثم غابت عن دينه ولم ينوي قطعها. ويجب هذا واجب هذا هذا واجب لانه لو لم يستصحب حكمها لزالت النية - 00:49:28ضَ

من اصلها. واذا زالت النية من اصلها فات شرط من شروط صحة الطهارة. وهذا يحكم عليه ببطلان الطهارة ويجب التصحاب حكمها اي حكم النية. بان ينوي في اولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم - 00:49:48ضَ

الطهارة حتى تتم الطهارة. فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك. حتى في الصلاة حتى في في الصلاة لو نسي انه يصلي الظهر ومع الامام الله اكبر الله اكبر. هذا كثير هل نقول النية موجودة - 00:50:08ضَ

غير موجودة. الله المستعان. فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر. ذلك لا في الطهارة ولا ولا في لكنها تنقص الثواب. اذا لا يدري تنقص الثواب. وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها. لان الشك في الشرط او في الركن - 00:50:28ضَ

فكتركه كانه ترك الشرط او ترك الركن. هذا ان شك في الاثناء واما الشك بعد انتهاء العبادة قالوا هذا لا يؤثر. هذا لا لا يؤثر الا اذا استيقن. يعني طاف ثم بعده شك. هل - 00:50:48ضَ

طاف سبعا ام ستا حينئذ ان غلب على ظنه بقرائن انه طاف ستة نقول لا ارجع لابد من الاتيان بالسابع ان لم تنقطع الموالاة. هذا ان غلب على ظنه او انه استيقظ. والا فحينئذ لا عبرة بالشك بعد فعل - 00:51:08ضَ

عبادة وليس مطلقا ينفى الاعتبار اعتبار الشك بعد فعل العبادة لا. لانه قد تثبت قرائن انه صلى العصر ثلاث ركعات مثلا نقول بعد العبادة اذا انتهى الاصل الشك لا اعتبار له الا اذا دلت قرينة او استيقن انه - 00:51:28ضَ

قد ترك شيئا. هنا ان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها. يعني شك نوى ولا ما نوى؟ وهذا يمكن ان الانسان يكون في غفلة ثم مباشرة يظن انه يريد ان يتوضأ فلا يستحضر في قلبه لا صلاة ولا رفع حدث. نقول هنا قد يحصل الشك في اه النية. الا ان - 00:51:48ضَ

تكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه. وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه حكمه حكم من لم يأتي به لان الاصل عدمه. يعني وصل الى غسل رجليه ثم شك هل مسح رأسه او لا؟ ان دلت قرينه وضع يده فاذا به بلل - 00:52:08ضَ

او يرى في المرآة مثلا نقول هذه قرينة على انه غسل حينئذ يترجح انه غسل. لكن لو لم يرى شيء وتلمس واذا به جاف نقول هذا كتركه لابد من الرجوع الى نفس الموضع ويمسح ثم يتم ما ما بعده ان لم تنفصل او يطول الفصل - 00:52:28ضَ

فان وظأه غيره او يممه اعتبرت النية من المتوظئ دون الموظأ هذا ذكرناه سابقا. لان النية لا بد منها شرط فان وظع والمذهب يكره ان يوظأ لغير حاجة لغير عذر. وان وظع لعذر هذا بلا بلا كراهة. لكن النية تكون ممن - 00:52:48ضَ

من المتوضئ نفسه قد يكون مريض مشلول مثلا ما يستطيع ان يتوظأ فاذا اتى ات وظأه من الذي ينوي المريض نفسه هو الذي ينوي رفع الحدث او قصد السباحة الصلاة. واما الموظف فهو الة كالماء. قالوا ولا يظر ابطالها بعد فراغها - 00:53:08ضَ

ولا شكه بعده على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله بعد ما انهى ما يتعلق بالشرط وذكر شرطا واحدا. من شروط الصحة الوضوء ما بدأنا في الصلاة. صحت شروط الوضوء. فحينئذ نقول البقية - 00:53:28ضَ

ذكرناها بالامس اوصلها بعضهم الى عشر وفي الانصاف الى اثنين عشر شرطا وصفة الوضوء يعني الهيئة التي يكون عليها الوضوء لان الوضوء عبادة ذات اجزاء. فحينئذ لا بد من كيفية تترتب عليها - 00:53:48ضَ

تلك الاجزاء لانها مؤلفة من فروض ستة كما سبق واذا كان الامر كذلك حينئذ لا بد من من هيئة عليها تلك العبادة كالصلاة والحج ونحوهما. وصفة الوضوء اي الهيئة التي يكون عليها الوضوء. وهذه الصفة قال اهل العلم - 00:54:08ضَ

صفة كمال وصفة اجزاء. صفة اجزاء هذه ان يأتي بالاركان والفرائض والواجبات والشروط ولا يأتي بكل المسنونات او يأتي ببعضها. هذا مجزي. اقل ما يصدق عليه انه وضوء قالوا هذا مجزي. واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. فدل على ماذا؟ على انه - 00:54:28ضَ

هنا اراد ان يبين الصفة الكمال واما الاتزاف هذه معلومة من ذكره للفرائض والشروط وصفة الوضوء ان ينويه ان ينويه يعني ان يقصد الوضوء للصلاة او يقصد الحدث او طهارة مسنونة. على السورة الثلاثة التي التي مضى. ان يقصد بقلبه ويستحضر بقلبه - 00:54:58ضَ

رفع الحدث او استباحة عبادة تجب لها الطهارة. او طهارة مسنونة لا تتضمن رفع الحدث. فحينئذ يجب استصحاب هذه النية من اول ها العبادة الوضوء الى الى اخرها. ويسن ان يتذكرها بقلبه من اولها الى اخرها. ان ينوي يأتي بالنية. قال - 00:55:28ضَ

قال في الفروق قال في المبدع وغيره. ويستقبل القبلة كتب المذهب كله على هذا. ينوي ويستقبل القبلة. لانهم قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة الا لدليل. يعني كل عبادة وكل طاعة الاصل فيها ان يفعلها متوجها الى - 00:55:58ضَ

الى القبلة. هذا الاصل فيها. والذي لا يأتي او لا يقال بانه يستقبل القبلة هو الذي يحتاج الى الدليل الذي ينفي هو الذي يحتاج الى الدليل. والذي يأتي به العبادة مستقبل القبلة هذا لا يحتاج الى الى دليل. والصواب انه لا يستقبل القبلة - 00:56:18ضَ

يعني لا يسن استقبال القبلة في الوضوء. ولو كان مستقبلا القبلة ها؟ لا ينوي انه بوضوءه استقبلوا القبلة. لماذا؟ لان هذا عمل زيادة فعله. واستحبابه يحتاج الى. الى الى انا لي دائما اذا قيل هذا واجب او مستحب لابد من دليل. واذا كانت عبادة محضة علاج للاجتهاد فيه نظر هنا - 00:56:38ضَ

والقياس فيه نظر بل نقول لا بد من دليل لا بد من نص ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مستقبل القبلة واراد بوضوئه ان يكون مستقيما القبلة. والا كتب المذهب كلها مطبقة على على هذا. ينوي ويستقبل القبلة. ثم يسمي ثم ماذا - 00:57:08ضَ

ثم تفيد الترتيب مع التراخي. وهل التراخي هنا مطلق لا لو قلت تراخي مطلق معناه ينوي ثم يجلس ساعة ثم يسمي. لانه يصدق عليه جاء زيد ثم عمرو جاء زيد اليوم ثم عمرو غدا. اليس كذلك؟ يصح هذا. ان يقال جاء زيد ثم عمرو. لكن هنا غير مراد - 00:57:28ضَ

مراد التراخي بحيث لا لا يفوت الموالاة بين النية وما بعدها. لاننا ذكرنا الان ان النية اذا فسبقت العبادة بزمن طويل لا اعتبار لها. اذا لا بد ان تكون النية ثم التسمية لكن بزمن يسير لان لا تبطل - 00:57:58ضَ

النية ثم ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة. ثم يسمي يعني قل بسم الله. ولا يقول الرحمن الرحيم. ولو قال باسم القدوس او بسم الرحمن قالوا لا يجزي - 00:58:18ضَ

لانه ذكر والاصل في الاذكار التوقيف. لانه ذكر والاصل في الاذكار التوقيف. قال قال في المبدع ولا يقصد القراءة قراءة القرآن. فان قصد حرم. ان قصد حرم. ثم يسمي يعني يقول بسم الله - 00:58:38ضَ

والتسمية هذه اول واجب وهنا وقعت النية قبل اول واجب. ما حكمها الوجوب بالاستحباب الوجوب وتجب عند اول واجبة يجب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. وهنا قد وجدت - 00:58:58ضَ

التسمية واجبة كما سبق والصواب قلنا انها مستحبة انها مستحبة. واما في المذهب فهي واجبة. ووقت التسمية محلها اللسان. ووقتها عند اول الواجبات وجوبا. واول المسنونات استحبابا النية يعني اذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم ثم تمضمض ها - 00:59:18ضَ

البسملة هنا محلها واجب. قال بسم الله انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله ثم غسل كفيه ثلاثا. ها محل التسمية هنا واجب او مسنون مسنون لماذا؟ لانها وجدت قبله قبل مسنون عند اول المسنونات. اذا حكم التسمية حكم النية. تجب التسمية عند - 00:59:48ضَ

اول الواجبات وهو المضمضة فيما اذا ترك غسل الكفين ثلاثة. وتسن عند اول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا فان تركها عمدا لم تصح طهارته على المذهب. لم تصح طهارته على المذهب. وان تركها سهوا - 01:00:18ضَ

وذكرها في اثنائه سمى وبنى كما في الاقناع او سمى واستأنف كما في المنتهى والمرجح والمنتهى لماذا؟ قالوا لانه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها اولى. هذا وجه الاقناع. يقول اذا - 01:00:38ضَ

عنها. نحن نقول ماذا اول؟ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. ان سهى ونسي سقطت عنه. سقط عنه. توظأ وانتهى من وظوئه ثم تذكر التسمية. هل يرجع؟ قالوا لا يرجع قولا واحدا في المذهب. طيب نسي - 01:00:58ضَ

ذكر في اثنائها يرجع قالوا اذا نحن اسقطنا الرجوع مع كل الوضوء الطهارة كلها فبعضها من باب من اولى الا يرجع فلماذا تقولون اذا نسيها كلها من اول الطهارة الى اخرها لا يرجع ثم اذا تذكر بعد غسل الوجه يرجع؟ قال لا - 01:01:18ضَ

يستأنف ويبني وفي المنتهى يقول لا اه يسمي واه ويرجع من من الاول. ووجه ما في منتهى انه امكنه ان يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في اوله. وعلى هذا وذاك نقول لو تركها عمدا ها - 01:01:38ضَ

طهارته صحيحة لانها سنة لانها سنة لكن مثل هذه مع ثبوت حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا لا يجعل الانسان يتساهل بالبسملة. لا يأتي بها ولو اعمالا لهذا الحديث. ولذلك قال اهل العلم هذه الاحكام - 01:01:58ضَ

الشرعية وجوب التحريم ونحو ذلك. الاصل عند التعارض يلجأ اليها عند التعارض. ان ترك التسمية حينئذ نبحث نقول تجد مستحب الى اخيه. والا العصر انه يمتثل. وهذا الفرق بيننا وبين السلف. يسمعون اية حديث. يعمى. نحن لا نبدأ نحلل - 01:02:18ضَ

الواجب ليس بواجب نأثم او ليس نأخذ هذا العلم وسيلة وحجة الى ترك كثير من من المسنونات وهذا خطأ لن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا يغسل بالنصب عطفا على ينوي والواو هنا بمعنى ثم لانه - 01:02:38ضَ

لابد من الترتيب لابد من من الترتيب والتراخي على ما ذكرناه سابقا. ويغسل كفيه تثنية كف وهو ومن رؤوس الاصابع الى الكوع. من رؤوس الاصابع الى الكوع وهو طرف الزند الذي يلي الابهام. الى الابهام هذا طرف الزند - 01:02:58ضَ

يغسل كفيه يغسل كفيه ثلاثا ثلاثا لماذا؟ لان عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا انه غسل كفيه ثلاثا. هذا الاصل ثم عللوا قالوا ولان - 01:03:18ضَ

انها الة نقل الماء الى الاعضاء. ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. الاحتمال ان تكون فيها نجاسة. هذا ليس ببعيد. حين اذا وصلت اولا مع الاحتمال نقول هذا يعتبر من باب الاحتياط. واما اذا علم بالنجاسة وجب الغسل. اذا رأى النجاسة على - 01:03:38ضَ

كفيه وجب الغسل وجب الغسل. ويغسل كفيه ثلاثا. تنظيفا لهما ولو تيقن طهارتهما ولو علم انها انها طاهرة. لماذا؟ امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واقتداء وتعسيا به عليه الصلاة والسلام - 01:03:58ضَ

فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله. لانه كما سبق اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه وهذه كما سبق ايضا عبادة مستقلة مفردة. يعني ليست جزءا من ارزاق الوضوء. فحينئذ اذا استيقظ - 01:04:18ضَ

من نومه فاراد الوضوء مباشرة مباشرة دون ان يستنجب ونحو ذلك. قالوا يغسل ثلاثا اولا ثم ثم يغسل ثلاثا ثانيا. فتكون الغسلات ستة. الاولى واجبة. لماذا انها غير معقولة المعنى. والثانية تكون استحبابا. لذلك قال في الشرح فيكرر غسلهما. عند الاستيقاظ من - 01:04:38ضَ

وفي اوله. وظاهر كلام الشارع انه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون. يعني لا لا يدخل المسنون تحت الواجب. لان الواجب هنا قلنا غير معقول المعنى. فاذا كان كذلك حينئذ لا يعلل بجمع المسنون - 01:05:08ضَ

معه قال بعض المحققين والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ. فيدخل المندوب في الواجب تبعا. كما تدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب كثيرة. ونظائره كثيرة. فان نسي ولم يتذكر الا في الاثناء او بعده انه - 01:05:28ضَ

ايقظ من نوم ليل قالوا سقط. سقط عنه وجوب الغسل. ثم بعد ان يغسل كفيه ثلاثا استحبابا ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا يتمضمض وعرفنا ان المضمضة هي ماذا ادارة الماء في الفم مضمضة الماء في الاناء اذا حركه. هذا في اللغة واذا كان كذلك - 01:05:48ضَ

جاء اذا توضأت فمضمض لابد ان يكون المعنى اللغوي مرادا في المعنى الشرعي. فحينئذ تكون المضمضة شرعا ادارة الماء في الفم. ويجزئ ادنى ادارة. لانها واجبة. ادنى ادارة اقل ما يصدق عليه انه - 01:06:18ضَ

وحرك الماء في فمه قالوا هذا اجزأ. والمبالغة مسنونة في المضمضة كما كما سبق. ووجه المبالغة انه يبلغ بالماء جميع اقاصي الفم. هذا هو المبالغة. ثم يتمضمض ويستاق يسن ان يستاق - 01:06:38ضَ

عند المضمضة كما سبق لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. ويبالغ ان لم يكن صائما ويستنشق والاستنشاق وجذب الماء بالنفس الى باطن الانف. ويسن المبالغة فيه لغير - 01:06:58ضَ

صائم والمبالغة تكون بجذب الماء الى اقصى الانف. والواجب هو ان يوضع الماء جذبا بالنفس الى اقل ما يصدق عليه انه داخل الانف. اقل ما يصدق لا يشترط الايصال الى - 01:07:18ضَ

الانف. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثة ثلاثة. يعني يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات قال ابن القيم رحمه الله ولم يتوضأ الا تمضمض واستنشق وهذا حجة في كونه انه وقع بيانا للاية وسبق انهما فرظان. فرظان لا يسقطان بالسهو. وهذا فيه خلاف في المذهب. روايتان عن الامام احمد - 01:07:38ضَ

احمد هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين؟ وهل يسقطان بالسهو او لا؟ المذهب انهما فرظان ولا يسقطان بالسهو مطلقا لا في طهارة صغرى ولا في كبرى. قال رحمه الله ولم يتوضأ الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ - 01:08:08ضَ

انه اخل به مرة واحدة. وبعض الاصوليين يجعل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وانه لم ينقل انه اخل به مرة واحدة يجعله من صيغ الوجوب. من صيغ الوجوب. يعني متى يحكم - 01:08:28ضَ

على الفعل او على القول بانه واجب. اذا امر به اذا رتب على ترك العقاب. ومنها مداومة النبي صلى الله عليه وسلم معنا على الفعل. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه. لانهما - 01:08:48ضَ

ما من جملته لكن يستحب لان الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه بدأ بهما البداءة بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه من سنن الوضوء. يعني سواء تمضمض - 01:09:08ضَ

ثم استنشق ثم غسل وجهه عمم نقول هذا هو السنة. فلو غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق جاز اولى؟ جاز. لو استنشق اولا ثم غسل وجهه ثم تمضمض. نقول هذا جائز. لماذا؟ لانه - 01:09:28ضَ

انه ترك ترك سنة ولم يترك واجب. المضمضة والاستنشاق باعتبار الوجه الترتيب مستحب. واما باعتبار الاعضاء فالترتيب فرض ترتيب فرض. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ولا يصل بينهما استحبابا. لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه انه توضأ بماء - 01:09:48ضَ

فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمضة واستنشق بكف واحدة. واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا. ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم توظأ لنا كما توظأت لكم. بيمين - 01:10:18ضَ

عرفنا ولا يفصل بينهما استحبابا. وتجب الموالاة بينها وبين بقية الاعضاء. واما مع الوجه فهو مستحب. لانه ما من الوجه وكذلك الترتيب بينها وبين بقية الاعضاء. ولا يجب الترتيب بينها وبين الوجه - 01:10:38ضَ

من غرفة واحدة افضل من غرفة واحدة. يعني يتمضمض ثلاثا ثلاثا. يأخذ بكفهما فيجعل في فيه ثم في انفه بغرفة واحدة. هذه مرة ومر لي هذه غرفة مرة للمضمضة ومرة للاستنشاق ثم يأخذ غرفة ثانية ويضع في فيه ثم في انفه هاتان غرفة - 01:10:58ضَ

ثم يأخذ الثالثة غرفة ثالثة ويضع شيئا من الماء في فمه ثم يكمله في انفه. لذلك قال ومن غرفة افضل اي بثلاث غرفات. صارت كم؟ ثلاث غرفات. يجمعهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهم - 01:11:28ضَ

وحاكى ابن رشد الاتفاق عليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفة وتارة بثلاث. بغرفة هذا يعني الثلاث للفم وثلاث الان بغرفة واحدة فقط مرة واحدة يا اخوان - 01:11:48ضَ

بغرفتين يعني يأخذ الاولى ويتمضمض ويستنشق ويأخذ الثانية ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق. هذا بغرفتين والثلاث على ما ذكرناه اولا. قال رحمه الله ابن القيم وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق - 01:12:08ضَ

فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه. يصل بينهما يعني غرفة واحدة لفمه ولانفه. ويكتفي والثانية لفمه وانفه ويكتفي والثالثة. وقد يجمع الثلاث والثلاث في غرفة واحدة او في غرفتين. وفيه - 01:12:28ضَ

لحديث علي انه مضمضة واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه. وفيهما ايضا تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا وعند احمد فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. قال ابن القيم ولم يجري الفصل بينهما في حديث صحيح - 01:12:48ضَ

يعني هل له ان يأخذ غرفة لفمه فقط يتمضمض ثم غرفة ثانية ويستنشق ثم غرفة ثالثة لفمه وهلم جرة فتكون ست قال هذا لم يثبت وحديث طلحة بن المصرف ضعيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة - 01:13:08ضَ

استنشاق قال ابن القيم ولم يجد الفصل بينهما في حديث صحيح حديث ضعيف ورد وقال النووي لم يثبت في الفصل حديث اصلا بل الصواب تفضيل الجمع يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة للاحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها ليس لها - 01:13:28ضَ

معارض ويستنثر بيساره يستنثر هذا كما سبق انه مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف طرف الانف يعني يخرج عدم يجذب بنفسه الماء ويستنشق يدفعه ويخرجه بالهواء ايضا. هذا الاستنثار هل هو - 01:13:48ضَ

واجب او مستحب. المذهب انه مستحب. وعن الامام احمد رحمه الله رواية انه واجب. وان كان ظاهر النصوص الوجوب. ظاهر النصوص انه واجب بيساره لما مضى واستنثر بيساره كما في حديث عثمان. لانها للاذى كما سبق. اليسار تكون - 01:14:08ضَ

لماذا للاذى والاستنثار يعتبر من من اذى ثم بعد ما يتمضمض ويستنشق وهما جزء من الوجه يعمم الوجه. يعمم الوالي. قال ويغسل وجهه كاملا. بعدما غسل جزءا منه على الوجه الذي جاء به الشرع وهو المضمضة والاستنشاق - 01:14:28ضَ

والاستنثاق. للنص يعني لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ثلاثا ثلاث مرات المرة الواحدة تعتبر متى؟ متى نقول هذه مرة اذا عمم؟ عمم العضو يعني اذا اخذ ماء فغسل جزء من وجهي ولم يعمم لا نقول هذه مرة. لا نقول هذه هذه مرة جزء مرة. قد يأخذ الماء ها ثم يستطيع ان - 01:14:48ضَ

عمم الوجه. ان لم يعمم الوجه بالمرة الاولى اخذ الماء واخذ الثانية وعمم بها الوجه. نقول هذه مرة وليست وليست بمرتين فالعبرة في قوله مرة او مرتين او ثلاثة هو تعميم العضو المغسول. فان عمم العضو المغسول على وجه التمام - 01:15:18ضَ

هذه مرة ثم يعممه مرة اخرى هذه مرة ثانية ثم الثالثة والثالثة. واما اذا اخذ جزءا لكفه ثم اخذ جزءا في ذراعه ثم الثالثة تمم بها المرفق وشرع في العظم نقول هذه مرة واحدة مرة واحدة ويغسل - 01:15:38ضَ

وجهه نقول ثلاثة لان السنة قد استفاضت به. لانه يحكي الكمال لها والا قد جاء انه توظأ مرة مرة على انه غسل الوجه مرة واحدة. وورد انه توظأ مرتين مرتين فدل على انه غسل الوجه مرتين. ولكن الاكمل - 01:15:58ضَ

ثلاثة وهذا على المذهب المختار ان التثليث والتثنية انما هو لبيان جواز الفعل لبيان جواز الفعل قبل ان يقال انها عبادات ثلاثة متنوعة. فيفعل مرة مرة ويتقرب بها الى الله ثم - 01:16:18ضَ

تنوع عبادة اخرى فيتوضأ مرتين مرتين ومرة الثالثة يثلث ثلاثا ثلاثا. ويكثر من الثالثة لانها هي الاصل لانها هي الافضل. ويغسل وجهه ثلاثا للسنة. فيأخذ الماء بيديه جميعا عند او باليمنى ويضم اليه اليسرى فيغسل وجهه. يعني كيف يأخذ الماء؟ قالوا اما ان يأخذه بيديه وهذا لا شك انه اولى - 01:16:38ضَ

انه اوسع ولانه سيأتي على موضعه واما انه يأخذ بيده اليمنى ويضم اليه اليسرى ثم يمسح وجهه يغسل وجهه من اعاليه الى اسفله او بيمينه ويضم اليها الاخرى ويغسل ويغسل بهما لانه امكن واسبغ ويبدأ باعلى وجه - 01:17:08ضَ

وهذا واضح لان الماء ينحدر من علو الى الى سفل. عرفنا انه يغسل وجهه وهو فرض من فرائض الوضوء. ما حد الوجه اراد ان يبينه هنا. اجمله هناك ووصله هنا. وحده له حدان من جهة الطول ومن جهة العرض - 01:17:28ضَ

وحده من منابت شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والذقن طولا من الاذن الى الاذن عرضا. من جهة الطول ومن جهة العرض له طول وله عرض. من منابت شعر الرأس. من مناب - 01:17:48ضَ

جمع منبت يعني المحل الذي ينبت فيه شعر الرأس. المعتاد يعني في غالب الناس فلا عبرة بالافرع ولا بالاجلح. قالوا الافرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته والاجلح هو الذي ينحسر شعره الى جهة الرأس. فما اعتاد ان ينبت منه شعر من اعلى الجبهة هذا - 01:18:08ضَ

مفرق قالوا هذا يكون حدا للطول من جهة العلم. طيب قد ينزل بعض الناس في اعلى الجبهة قالوا لا عبرة به يجب غسله مع الوجه قد ينحسر هذا ما يسمى بالاصلع قالوا هذا يجب ان الا يغسل اه وجه الا يغسل ما - 01:18:38ضَ

من حصر عنه الشرع يعتبر الشعر. ويعتبر من جهة الرأس. اذا من منابت شعر الرأس المعتاد عبر بعضهم من منحنى الجبهة من الرأس. وهذا لا بأس به. فلا عبرة بالافرع ولا بالاجنح. ولا عبرة - 01:18:58ضَ

افرع وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته. ولا بالانزع وهو الذي يسمى الازلح. الذي انحسر شعره مقدم رأسه ما الحكم فيهما؟ قال يغسل الافرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب يجب غسله لانه يكون من الوجه - 01:19:18ضَ

ما تحصل به المواجهة. والذي انحسر شعره هذا يمسحه مع مع رأسه لانه قد يكون منبت شعر من هنا اذا قيل من منابت شعر الرأس دخل معنا هذا الاصلع. ماذا يصنع؟ يغسل او يمسح نقول لا - 01:19:38ضَ

هذا الفراغ كله يمسح مع الرأس. الى من حضر هذا الى من حذر هذا من جهة العلو من الى لو قال معها كما في الاقناع لكان اولى فالى هنا بمعنى مع الى من حضر ونزل - 01:19:58ضَ

من اللحيين بكثر اللام وفتحها. وهما عظمان في اسفل الوجه قد اكتنف منبت اللحية العظماء الذي يكون الى اسفل الوجه. مجمعهما الذقن او الذقن. نقول هذا يسمى لحى وهذا يسمى لحى - 01:20:18ضَ

تسميتهما لحيين لحيين بالكسر وبالفتح. الى ما ما انحدر ونزل من اللحيين طولا يعني من جهة الطول هذا تمييز. من جهة الطول. مجمع اللحيين هذا الذقن. الذقن هو العظم وليس الشعر - 01:20:38ضَ

الذقن هو العظم وليس هو هذا يسمى لحية. يسمى لحية. مجمع اللحيين. نقول هذا يسمى ذقنا. اذا حد الوجه من الطول مما منابت شعر الرأس ومن حذر من اللحيين الى مجمع اللحيين وهو الذقن - 01:20:58ضَ

مع ما استرسل من اللحية مع ما استرسل من اللحية. اللحية قسمان ما ينبت في محل الفرظ وما يزيد عن محل الفرض. ما ينبت في محل الفرظ يعني محل الفرظ ذكرنا انه الى هذا الذي اسفل - 01:21:18ضَ

طيب عندنا الشعر نوعان هذا نبت اين؟ في محل الفرظ لانه الفرض واجب لو تصور ابن قدامة في المغني يقول بي بالغلام الذي لم ينبت له شعر ولا لحية. الصورة واضحة في الوجه عندهم. حينئذ اذا تصورت - 01:21:38ضَ

الغلام الذي لم تنبت له اللحية لو نبت له شعر دون ان ينزل نقول هذا الشعر قد نبت في محل الفرض قولا واحدا يجب غسل ظهره واختلفوا في باطنه هل ان كان كثيفا وما كان خفيفا يجب انه يغسل ظاهرا وباطنا طيب ما نزل عن محل الفرض هذا - 01:21:58ضَ

الذي نازل الان. هذا ليس في محل الفرض. هذا يسمى مسرسل ونزل من اللحية. هذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم واما ما كان في محل الفرض هذا متفق عليه. انه يغسل ظاهرا وباطنا كان خفيفا وظاهرا ان كان ان كان كثيفا - 01:22:18ضَ

فقال مع مسرسل من اللحية وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب انما نزل من اللحية ولو طالت ظاهرها به المواجهة فهي داخلة في حد الوجه فيجب غسلها. فيجب غسلها. اذا قوله مع مسار سلا - 01:22:38ضَ

من اللحية نقول طولا هذا. مع ما استرسل من اللحية طولا وما خرج منه عن حد الوجه عرظا. لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فان اللحية من الوجه لانها تحصل بها المواجهة. تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وهذا مذهب الشافعي - 01:22:58ضَ

وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل من اللحية. هي محل نزاع ونظر. هل اللحية ما استرسل منه وليس الذي في هل للفرد محل وفاق ما استرسل من اللحية هل تحصل بها المواجهة؟ يعني تقابل الناس وينظرون اليك كما هو الشأن في الخدين والجبهة - 01:23:18ضَ

نحو ذلك اولى. من رأى انها تحصل بها المواجهة وهذا هو الظاهر والله اعلم فحينئذ يجب غسلها مع الوجه والا فلا. ان لا تحصر بها المواجهة قيل بانها ليست داخلة في حد الوجه. لان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم. وبعضها قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل - 01:23:38ضَ

وبعضها في حكم المسكوت الى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن هذا الطول ومن الاذن الى الاذن عرضا. اذا من منابت شعر الرأس الى الذقن ولو كان فيه شعر من اللحية هذا متفق - 01:23:58ضَ

عليه. بقي ماذا من الطول؟ ما زاد على حد الفرض استرسل من اللحية هذا محل نزاع والمذهب انه يجب غسل ظاهره واما العرض ومن الاذن الى الاذن. من الاذن الى الاذن الى الاذن ما بعد الى داخل او لا؟ ليس داخلا. ولذلك قيل لو - 01:24:18ضَ

قال بين الاذنين لكان اولى واوضح. بين الاذنين لكان عرضا اي من جهة من جهة العرظ. لماذا لان وجه الغلام ما بين الاذنين تحصل به المواجهة. هكذا قال ابن قدامة في المومن وجه الغلام الذي لم تنبت له لحية - 01:24:38ضَ

ما بين الاذن الى الاذن قالوا تحصل به المواجهة. وهذا لا خلاف فيه الا في البياض الذي بين العذاري والاذن هذا محل نزاع ولم يخالف فيه الا الامام مالك رحمه الله تعالى. لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه قطعا - 01:24:58ضَ

وان قيل بانها من الوجه لكن الصواب ان قول ضعيف هذا. والصواب انها من الرأس. لحديث الاذنان من الرأس ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو ضعف الحديث نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم متوات من الاحاديث الصحيح انه كان يمسح اذنيه مع مع رأسه فدل - 01:25:18ضَ

على انهما تابعان للرأس. بل البياظ الذي بين العذار والاذن منه يدخل في الوجه العذار العذاب وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي لصماخ الاذن وهو خرقها. لو في اذنك فتحة وجئت الى جهة الوجه تجد ان ثم عظما هذا العظم رأيتموه احسستموه هذا - 01:25:38ضَ

يسمى ماذا؟ يسمى عذار. الشعرة النابت عليه يسمى العذار. هل هو داء البياض الذي بين العذار والاذن ما بعد هذا ما بعد الشعر هل تحصل به المواجهة او لا؟ هو مستور الان لكن لو صورته في الغلام تحصل به المواجهة او لا - 01:26:08ضَ

قطعا تحصل به المواجهة. هذا لم يختلف اهل العلم في انه يجب غسله مع مع الوجه. فهو داخل في مسمى الوجه. هذا يسهو يغفل عنه كثير من الناس. اذا بل البياظ الذي بين العذار والاذن منه يعني من الوجه فيجب - 01:26:28ضَ

غسله لدخوله في مسمى الوجه. وهو مذهب جماهير اهل العلم الا ان مالكا رحمه الله تعالى قال ليس من الوجه فلا يجب غسله. قال ابن عبد البر رحمه الله لا اعلم احدا من فقهاء الانصار قال بقوله هذا. وابن عبد البر - 01:26:48ضَ

ما لك لكنه منصف. ولذلك يأتي في مواقف يقول وهم مالك. وهم مالك رحمه الله. اذا العذار الشعر الذي ينبت على الاذان نقول هذا داخل في في مسمى الوجه. والبياظ الذي يكون بين بين ماذا؟ بين الاذن - 01:27:08ضَ

عذار هذا داخل في مسمى الوجه فيجب غسله. وما فيه من شعر خفيف وما فيه يعني ويغسل ما الذي فيه في الوجه من شعر خفيف يغسله ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لانه - 01:27:28ضَ

خفيف فاذا كان خفيف فالبشرة تكون بادية يعني اللون يرى من على الشعر فاذا كان الامر كذلك فقد حصلت به المواجهة. وكل ما حصلت به المواجهة وجب غسله. من شعر خفيف يصف البشرة - 01:27:48ضَ

وجب غسله لانها لا تستر ما تحته. اشبه الذي لا شعر له فيجب غسل الشعر تبعا المحلي كاعذار عرفنا العذار. هذا يجب وصله. الشعر الذي يكون على هذا العظم. هذا يجب غسله. يجب غسله وعارظ الذي هو - 01:28:08ضَ

الخد شعر الذي ينبت على على الخد واهدى بعين الرموش وشارب وعنفقة وهي التي الشعرات التي تكون تحت لانها من الوجه لانها من الوجه. فالوجه من منابت شعر الراس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا - 01:28:28ضَ

وما بين الاذنين وما فيهما من شعر خفيف وجب غسله ظاهرا وباطنا. لا صدغ تحذير لا صدم وتحذير لا صدغ وتحذير ما المراد بالصدق؟ قالوا الشعر الذي يكون اعلى من العذار ها هذا الذي هذا هذا ما اسمه؟ يقال فيه صبغين هذا وذاك ثاني والتحذيف الشعر الذي يكون طالع - 01:28:48ضَ

نعمل جهة هنا هذا يسمى تحذيفا الذي يخرج هكذا. يسمى ماذا؟ تحذيفا هذا داخل في مسمى الوجه او يمسح مع الرأس قالوا يمسح مع الراس لانه شعر متصل به ولا تحصل به المواجهة. اذا لا صدغ وتحذيف لانه شعر متصل بشعر الرأس. لم يخرج - 01:29:18ضَ

لم يخرج عن عن حده. والصدق كذلك من الرأس على الصحيح من من المذهب. وهو الشعر بعد انتهاء العدال والنزعة نزعتان ايظا هذان من من الرأس ما هم من نزعتان بعظ الناس يأتي الشعر هكذا يحلق من هنا يأتيه صلع فتكون - 01:29:38ضَ

الشعارات طالعة هذا يسمى النزعة هذي داخلة في مسمى الوجه او مسمى الرأس قالوا في مسمى الرأس هذا الذي يأتي هنا بعظه يأتي خفيف ما في شعر هنا وهذا مثله نزعتان ثنتين قالوا هذي تابعة للرأس تابعة الرأس - 01:29:58ضَ

اذا فالصدق بضم الصاد هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الاذون يحاذي رأس الاذن. وينزل عنه قليلا فهو من الرأس. والتحذيف هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار الخارج الى طرفي الجانب - 01:30:18ضَ

في جانبي الوجه في جانبي الوجه. وفي حديث الربيع مسح برأسه وصبغيه. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ولم ينقل انه غسلهما مع الوجه. وقال النووي صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الرأس هو محل نزاع. ولا النزعتان - 01:30:38ضَ

وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه هكذا. فهما من الرأس فيمسح معه. لانه لا به المواجهة ولدخولهما في حد الرأس لانه ما ترأس وعلا. الرأس سمي رأس لماذا؟ رؤساء لماذا؟ من - 01:30:58ضَ

والتراس وهذا ليس فيه هذا قابل للعلو. ولا يغسل داخل ولا يغسل داخل عينيه على الصحيح من المذهب مطلقا ولو من نجاسة ولو امن الضرر. حكى عن ابن عمر انه كان يغسل بين عينيه حتى عمي. هذا يعتبر من - 01:31:18ضَ

الاجتهاد والظاهر الكثيفة مع من استرسل منه يعني الشعر الكثيف الذي يكون في الوجه ما حكمه يغسل ظاهره. النص السابق وما فيه من شعر خفيف يعني يغسله ظاهرا وباطنا يوصل الماء الى داخل - 01:31:38ضَ

البشرة واما اذا كان كثيفا وهو الذي لا ترى من تحته البشرة لون البشرة لا يرى قالوا هذا كثيف هذا ضابطه فحينئذ ما حكمه؟ قالوا يجب غسل ظاهره ويسن تخليل باطنه. والظاهرة - 01:31:58ضَ

الكثيف يعني ويغسل الظاهر الكثيف مع ما استرسل وتدل ونزل منه ويخلل باطنه اما غسل باطن اللحية. قال في الانصاف يكره على الصحيح وانما المسنون تخليله. بعضهم رأى انه يجب غسل الباطن - 01:32:18ضَ

اللحية لكن الصواب انه ليس بمسنون. يجب غسل اللحية يعني ظاهرها. وما خرج عن حد الوجه منها من الشعر طولا وعرضا. لان اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وخرج ما نزل من الرأس لانه اذا قيل بان اللحية - 01:32:38ضَ

اذا نزلت وجب غسل ظهرها طيب والراس؟ قد ينزل الى هنا؟ اذا يجب مسحه او الى ان يصل الى حد القفا؟ نقول لا الى حد القفا لماذا؟ فرق ما نزل من اللحية تحصل به المواجهة وما نزل من الرأس خرج عن كونه ها - 01:32:58ضَ

عن كونه من الرأس لان الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو هذا نازل ليس بعالم. ليس ليس بعالم ولذلك لا حكم له سواء كان او ملفوفا يعني لو لف الشعر هكذا ومسح عليه وهو يرى ان بعض المسح او بعض الرأس يجزئ قالوا هذا لا - 01:33:18ضَ

لماذا؟ لانه لم يمسح على شعر الرأس. وهذا لا يسمى رأسا وانما هو يعتبر تابعا. مع من استرسل منه ويخلل باطنه انه استحماما وهذا قد تقدم معنا. ثم يديه مع المرفقين يعني يغسل يديه وثم هنا بالترتيب على بابها. يديه - 01:33:38ضَ

للنص وايديكم مع المرفقين. هناك لم يقل مع المرفقين. ولم يقل الى المرفقين. وهنا قال مع المرفقين. فترك النص هناك وهنا اتى بالمعنى لان النص الى المرافق هو اتى بمع بدلا من اله لان معنى اله معنى - 01:33:58ضَ

مع المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره. وجاء في حديث وائل غسل يديه حتى جاوز المرفق. رواه البزار وغيره. ولما في الصحيح وهو اولى غسل يده حتى اسرع في العضد. وغير ذلك - 01:34:18ضَ

من من الاحاديث. يديه لم يقل اليمنى ثم اليسرى. لماذا ها ما حكم الترتيب بين اليدين؟ سنة مستحب والتيامن معنا والتيامن يعني يبدأ بسواكه من الجهة اليمنى ثم اليسرى ويقدم يده اليمنى على على اليسرى فيغسل - 01:34:38ضَ

اولا على وجه التمام ثلاثا ثم يغسل اليسرى على وجه التمام ثلاثا. فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى قالوا جائز لانه ليس بواجب. لو شرك بينهما غسل اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى - 01:35:08ضَ

ثانيا ثم اليسرى الثانية ثم اليمنى الثالثة ثم اليسرى شرق بينهما او غسلهما مرة واحدة مع بعض. جائزة او لا قالوا جائز لانه من السنن لانه من من السنن. وقيل ثم رواية للامام احمد حكي بانها شاذة بانه يجب بانه يجب - 01:35:28ضَ

فان صح الاجماع انه لا انه لا بأس ان يقدم اليسرى على اليمنى وان الترتيب بينهما سنة. حينئذ نقول هذا يعتبر صالح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب الى الاستحباب. لاننا قعدنا قاعدة في باب الوضوء ان العاصم ان اية الماء - 01:35:48ضَ

مجملا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مبينا ومفسرا والمبين له حكم المبين واية المائدة لم تذكر فيها الا الواجبات. فكل ما جاء من صفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الوجوب. الاصل فيه الوجوب. فحينئذ نحتاج الى قرين - 01:36:08ضَ

وهو قد بدأ باليمين قبل اليسرى. واتفقوا نقلت الاحاديث انه بدأ باليمين ثم اليسرى. فان صح الاجماع صار سارة صارفان. ثم يديه مع المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره. يعني كل يد الى - 01:36:28ضَ

يقدم اليمنى على على اليسرى استحباب ووفره ثلاثا اظفار داخلة فيه مسمى اليد. ثم يمسح كل رأس يمسح يمسح لا يغسل قالوا فان غسل فان غسل فان امر يده اجزاءه - 01:36:48ضَ

مع الكراهة. فان غسل رأسه قالوا كره له ان يغسل ويعدل عن عن المسح. فان امر على رأسه يعني مسح بعدما غسل اجزأه والا ففيه وجهان. يرزق وهو رواية للامام احمد ولا يرزي وهو رواية - 01:37:08ضَ

عن الامام احمد ثم يمسح كل رأسه كل رأسه لما ذكرناه لقوله وامسحوا برؤوسكم وان هذه البالي يمسح كل رأسه قال ويعفى عن يسيره للمشقة قال في الانصاف وهو الصواب. وهو الصواب. لانه يكفي - 01:37:28ضَ

اذا قيل كل الرأس معناه لابد ان تتحقق اذا قيل غسل كل اليد هذا يمكن تراه ان تعرف غسلت كل اليد او لا لكن الرأس انت تضع الما وتمره طيب قد يكون بين بعظ الاصابع ما جاءت على على بعظ الشعر ماذا تصنع؟ نقول لا يجزي فاذا لم يصح وظوء احد - 01:37:48ضَ

قالوا للمشقة واعتبار ان ان المسح يكفي فيه الظن حينئذ عفي عن يسيره. قال في الانصاف وهذا هو هو الصواب. يمسح كل رأسه من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما تقدم في حد الوجه الى قفاه - 01:38:08ضَ

اذا عرفنا ان حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. اسفل مكان اسفل. هذا هو الوجه وما كان علوا فهو الرأس. هذا عرفنا حده من جهات العلو. من جهة السفل قالوا ما لم يصل الى حد القفا وهو عنق الرقبة - 01:38:28ضَ

بالماء غير ما فضل من ذراعيه. يعني بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه. لخبر ومسح رأسه بما غير فضل يديه. ولان البلل الباقي في يده مستعمل ومسح جميع الرأس واجب للاية. واجب الاية لقوله - 01:38:48ضَ

امسحوا برؤوسكم ولانه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه. وفعله بيان للاية. فعله بيان للاية. قال ابو داوود ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وقال الشيخ - 01:39:08ضَ

ابن تيمية رحمه الله ولم ينقل انه اقتصر على مسح بعض رأسه وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة او بعض رأسه بل شعرة شعرات ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة للسنة - 01:39:28ضَ

المجمع عليها وقال اتفق الائمة كلهم على ان السنة مسح جميع الرأس كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة والحسن عن النبي صلى الله عليه فان الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد منهم انه اقتصر على بعض رأسه وقال النووي وغيرهم من محققي - 01:39:48ضَ

اصحاب المذاهب مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والاجماع واستيعابه بالمسح مأمور به بالاجماع. وقياس مسح على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل والباء والامر في الموضعين سواء. لانه قال فتيمموا - 01:40:08ضَ

امسحوا بوجوهكم. وقالوا وامسحوا برؤوسكم. التيمم يجب الاستيعاب او لا؟ يجب الاستيعاب. استيعاب الوجه. حين قال وامسحوا برؤوسكم اللفظ واحد والباء واحدة والامر واحد والمأمور به وهو المسح واحد فدل على ماذا - 01:40:28ضَ

على ان الثعاب والرأس هذا هو الاصل. وقال ما ذهب اليه الشافعية من ان الوادي ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة مذهب ضعيف والنوى ايضا عنده عبارات جيدة مع الاذنين مرة واحدة مرة واحدة ولذلك - 01:40:48ضَ

مجموع لو اكمله لكان غاية. مع الاذنين ظاهرهما وباطنهما. يعني يسن مسحهما جديد بعد مسح رأسه. هذا على المذهب واخذ ماء جديد للاذنين. قلنا الصواب انه يمسحهما بماء هذا هو الصواب انه لا يأخذ ماء جديدا للاذنين. واما مسح الاذنين فالصواب انه واجب حتى المذهب. صحيح من المذهب انه واجب. لحديث الاذنان - 01:41:08ضَ

من الرأس والرأس يجب مسحه. مع الاذنين ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة ولا يكرر ولا يستحب التكرار وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى يستحب تكراره يعني داخل في قوله مرة - 01:41:38ضَ

مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا. وعنه يستحب تكراره لما روى عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. رواه ابو داوود. لكن اكثر صح عن عثمان انه مسحه مرة واحدة. هذا الحديث فيه ضعف. لكن الاستدلال بالحديث الاخر هو صحيح لكن وجه الاستدلال فيه نظر - 01:41:58ضَ

توضأ مرتين مرتين توضأ. هذا يدخل فيه ماذا؟ غسل الوجه واليدين والرجلين والرأس. فظاهرهما انه ثنى انه مسح مرتين مسح رأسه مرتين. وتوظأ ثلاثا ثلاثا انه مسح الرأس ثلاث مرات. فاستدل بعظهم بهذه بهاتين الروايتين على انه يسن مسح الرأس ثلاثة - 01:42:18ضَ

لكن نقول الصواب ان هذا هذه الاحاديث وما شكلها. هذه رواية مختصرة. توظأ ما ما بين كيف توظأ. وانما بعد انه توضأ مرتين مرتين فيما يصوغ فيه التكرار. وهو غسل الاعضاء كلها ما عدا المسح. وتوضأ - 01:42:48ضَ

ثلاثا ثلاثا فيما عدا الرأس بدليل ماذا؟ بدليل ما تواتر من النصوص الاخرى من انه مسح الرأس مرة مرة واحدة. فدل على ان مسح الرأس ليس داخلا في قوله مرتين مرتين. ومسح الرأس ليس داخلا في قوله ثلاثا ثلاث - 01:43:08ضَ

فبعض الاحاديث هذا ينتبه لها. بعض الاحاديث يكون فيها نوع اختصار للروايات. ولذلك ما يتقن الباب باب الوضوء مثلا او الغسل او الصلاة الا بجمع كل الروايات امامه. ينظر فيها كلها ثم يأخذ عبادة كاملة - 01:43:28ضَ

متكاملة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول هذا اصل وهذا فرع. فاذا عارض هذا طب هذا حديث صحيح. ودل على حكم شرعي صحيح فكيف يراد بكونه معارضا لغيره؟ ولذلك يقول سنة جلسة الاستراحة ليست بسنة لماذا؟ ما نقلت لكنها ثبتت ولو - 01:43:48ضَ

رواية واحدة كونها لم تنقل في بعض الاحاديث اما ان يقال بانها مستحابة مستحبة مطلقا وهذا هو الاصح واما ان يقال بانها مستحبة في وضع دون وضع. ولا يقال بانها غير مشروعة بالكلية لانها لم تنقل. قل هذا ليس بصواب. ليس ليس بصواب. الراوي - 01:44:08ضَ

مالك بن الحوير تراوي الاستراحة هو الذي روى صلوا كما رأيتموني اصلي. فهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. فالحاصل ان مرة مرتين وثلاثا ثلاثا نقول هذه روايات مختصرة مختصرة. ومثله حديث وائل حديث وائل امر الناس ان - 01:44:28ضَ

ان يضعوا ايديهم يعني اليمنى على اليسرى في الصلاة. في الصلاة يعني في السجود وبين السجدتين ها وفي القيام قبل الركوع وفي القيام بعد الركوع نقول هذا شامل. لكن لا نأخذ الحكم عام من هذا الحديث نرجع الى الاصل التفصيل. فنقول لابد من ذكر - 01:44:48ضَ

ما فصل في غير هذه الرواية. وهذه الرواية تعتبر عامة لا يؤخذ منها حكم هكذا اطلاقا. بل لا بد ان تجمع مع غيرها. ولا نقف مع نص ونقول هذا دل على كذا وثم نهجر بقية النصوص هذا ليس بصحيح. مع الاذنين مرة واحدة وعنه يستحب تكراره. والصواب انه لا - 01:45:08ضَ

سحاب التكرار لا يستحب التكرار. لحديث ابن عباس مسح برأسه واذنيه باطنهما وظاهرهما صححه الترمذي وغيره قال العمل عليه عند اكثر اهل العلم. فيجب مسحهما معه لانه ما منه. وفاقا لابي حنيفة ومالك وعنه - 01:45:28ضَ

شو السحب؟ بناء على تضعيف الرواية وانها ليست من الرأس. قال الشارح وهذا ظاهر المذهب لكن الصواب الذي اختاره في الانصام انها واجبة. وقال ابو داوود احاديث عثمان الصياع كلها تدل على ان مسح الرأس مرة. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح انه لم - 01:45:48ضَ

مسح رأسي بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة قال غير واحد اجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار وحكي عنه مرة واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما فيمر هكذا صفة - 01:46:08ضَ

المسح فيمر يديه ثنتين مبلولتين بماء هو الماء الذي مسح نفس الماء فيمر يديه مبلولتين بماء غير فضل يديه غير فضل يديه يعني اذا غسل يديه يبقى بلل هل يمسح به - 01:46:28ضَ

قالوا لا يأخذ ماء جديد للرأس. واما الاذنين فيمسحهما بنفس الماء الذي مسح به رأسه. من مقدم رأسه ناصية الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل - 01:46:48ضَ

سبابتيه في صماخي اذنيه. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ظاهرهما. لما في النسائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه باطنهما بسبابتين وظاهرهما بابهامين يعني يضع هكذا يده - 01:47:08ضَ

على راسي ثم يمر الى الاخير ثم يرجع الى الاول ثم يظع سباحتين في صماخي اذنيه ثم يحرك وراه. والبياظ الذي يكون خلف الاذن هذا يمسح مع الرأس. لانه تابع. تابع له. ويجزئ كيف مسح. يعني - 01:47:28ضَ

هذه الصفة سنة او واجبة؟ قالوا سنة والاصل اذا قيل بان فعل النبي يعتبر مبينا الاصل فيه الوجوب لكن حكي الاجماع على انه سنة وكيف ما مسح عجزه. يعني لو اخذ الماء وفعل هكذا اجزأه. وفعل هكذا ثم جاء للثانية كذا اجزاءه. كيف ما - 01:47:48ضَ

مسح ارزاق ولا يشترط فيه ما ذكر. لحصول المأمور به اي على اي صفة مسح رأسه كفى. اذا عم جميعه بيده او بحائل خرقة مبلولة وغيرها ويرزئ ايضا غسل رأسه مع امرار يده. وهذا فيه نظر - 01:48:08ضَ

على كل هو هذا الذي مشى عليه المذهب. قال ابن المنذر ولا نعلم خلافا في ان غسله يجزئ وهو خلاف الاولى يحتاج الى تمحيص. ولا نعلم خلافا في ان غسله يرزئ وهو خلاف الاولاد. ثم رواية للامام احمد انه لا يجزي. انه لا - 01:48:28ضَ

ثم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين يغسل رجليه كل رجل يقدم اليمنى ثم بعد ذلك اسرة ثلاثا لحديث عثمان وغيره مع الكعبين. وسبق انها الى الكعبين مرادا بها مع اي العظمين الناتي اي - 01:48:48ضَ

في اسفل الساق من جانبي القدم. وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والاجماع للاية وارجو لكم وللنصوص المتواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما من احاديث عثمان الى اخره وقيل الواجب المسح وقيل يجمع بينهم - 01:49:08ضَ

ولكنهما ضعيفا بل اجمع الصحابة بعد ذلك على ماذا؟ على ان الرجل اذا كانت في خفها تمسح واذا كانت مكشوفة تغسل ولا خلاف في ذلك. وهذه قال الشيخ ابن تيمية وهذه المذاهب باطلة باجماع المسلمين - 01:49:28ضَ

اية ارجلكم يعني من جوز المسح فقط بالرجل وهي مكشوفة مذهب باطن ومن جوز الوجهين يعني انت مخير بين المسح الغسل وهو مذهب ابن جرير الطبري ايضا مذهب باطل باجماع المسلمين رعاية ارجلكم وللنصوص المتواترة وفي الصحيحين ويل - 01:49:48ضَ

للاعقاب من النار. كيف لو كان جاز المسح حينئذ العاقل ما يأتيه شيء. سيبقى بعض القدم لا شيء فيها. ويل للعقاب من النار دل على ماذا؟ على وجوب التعميم. وهؤلاء غسلوا بعض الرجل وتركوا شيئا من من العقل. فقال ويل هذا تهديد ووعيد. ويل للاعقاب - 01:50:08ضَ

من النار والاحاديث صاحب اللمعة وسبق وحديث عمرو بن شعيب وثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا وضوءه هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص وقد اساء وظلم او نقص هذا فيها كلام. وهو حديث ائمة الحديث لغير ذلك من الاحاديث. وقوله ثلاثا صفة لي الكمال. ويغسل - 01:50:28ضَ

اقطع انتهينا من صفة الوضوء التامة. ثم قد يكون بعض هذه الاعضاء المأمور بغسلها موجودا فحينئذ يجب الغسل والتعميم ولا اشكال وبعضهم قد يكون مفقودا مقطوعا فبين ماذا يصنع؟ قال ويغسل الاقطع بقية - 01:50:48ضَ

المفروض وكل من قطع شيء من يده او من رجله فلا يخلو عن ثلاثة احوال. لا يخلو عن ثلاثة احوال اما ان يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع. يعني يقطع كفه ويبقى الذراع مع المرفقين بقي شيء او - 01:51:08ضَ

بقي شيء. الباقي هذا ما حكمه؟ يجب غسله على الاصل بلا نزاع. قطع من نصف الذراع. نقول بقي نصف الذراع مع المرفقين وجب غسله بلا بلا نزاع. الحالة الثانية ان يكون القطع من فوق محل الفرظ. يعني - 01:51:28ضَ

طوق نصف المنكب او نصف الساق فوق راح المحل كله المرفقان والكعبان مع الفرظ ليسا موجودين ما حكمه؟ فلا يجب الغسل بلا نزاع. لا يجب الغسل بلا نزاع. لكن يستحب ان يمسح محل - 01:51:48ضَ

قطعي بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. يعني اذا قطع من هنا ذهب الموضع كله مع المرفقين. اذا لا غسل لكن قالوا الرأس سنن للطرف يستحب مسحه. لماذا؟ لان لا يخلو العضو من طهارة بالماء. والصواب انه لا يستحب. بل سقط الحكم - 01:52:08ضَ

الثالث ان يكون القطع من مفصل المرفقين او الكعبين. من مفصل المرفق او الكعبين. فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب. وهذا على الصحيح من المذهب بناء على ماذا؟ لان ثم رواية للامام احمد اختارها بعض الاصحاب ان المرفقين ليسا داخلين في مسمى غسل اليدين - 01:52:28ضَ

اذا كان كذلك وقطع من المرفق حينئذ الحق بالحالة الثانية لم يبق شيء. واذا قيل بان المرفقين داخل في مسمى الغسل حينئذ وبقي شيء من المفصل وجب غسله. وجب غسله وكذلك يقال فيه في الساقين. هنا - 01:52:58ضَ

قال ويغسل الاقطع يعني سواء كان اقطع اليد او اقطع الرجلين او الرجل ويغسل الارض اقطع بقية المفروض ان بقي شيء. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا امر بغسل يديه - 01:53:18ضَ

او ما ولد الا بعضها. ماذا يصنع؟ يغسل البعض الموجود. متفق عليه. فان قطع من المفصل مفصل المرفق مثلا غسل رأس منه وجوبا. لان المرفق كله داخل في وجوب غسل اليدين. فحينئذ ما بقي من رأس المفصل وجب وجب غسله - 01:53:38ضَ

وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق. يغسل طرف الساق. قالوا ولا اقطع من دونه وما ما بقي من محل الفرض فان لم يبقى شيء من محل الفرض بان كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع - 01:53:58ضَ

في محله لكن يستحب له مسحه بالماء للعلة التي ذكرناها. والصواب انه لا يستحب يحتاج الى دليل شرعي. وقال ابن القيم غيره وان وجد اقطع ونحوه من يوظئه باجرة مثل وقدر عليه بلا ظرر لزمه يعني اذا كان - 01:54:18ضَ

قطع الساقين واليدين سقط عنه الوضوء ها فتوى اقطعوا والرجلين هل يسقط عنه وضوء او لا سقط عنه الوضوء او لا؟ قل فيه تفصيل. فيه تفصيل. ان وجد اه من - 01:54:38ضَ

توضئه ولو باجرة مثل لزمه. فان لم يجد حينئذ نصلي على حاله. او وجد لكن غالي يعني قالوا هذا يسقط. حينئذ يكون محال فاقد الطهورين. ولذلك قال هنا فان لم يجد ووجد من ييممه لزمه - 01:55:08ضَ

وان لم يرد صل على حسب حاله. يعتبر فاقد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال الموفق النووي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا ولا اعادة عليه قال ثم انتهينا الان الاقطع والتام. ثم يرفع نظره الى السماء بعد اذا انتهى اراد ان يأتي بالاذكار بعدما انتهى منه - 01:55:28ضَ

من الوضوء قال يرفع نظره الى السماء يعني يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره الى السماء لما رواه احمد وابو داود وغيرهما من توظأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء هذا فيه زيادة الحديث في اصله صحيح الذكر لكن فيه زيادة - 01:55:48ضَ

ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الى اخره. هذه الزيادة ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله انها من كرة لانها تفرد بها ابن عم ابي عقيل وهو مجهول فهي زيادة ضعيفة. ويقول ما ورد اذا لا يرفع نظره الى السماء. ولا ينزل بصره الى - 01:56:08ضَ

حينما يكون على حاله. ويقول ما ورد من الاذكار الشرعية ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه الاحمد ومسلم وابو داوود والنسائي من حديث عمر ما منكم من احد يتوظأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد الى اخره الا فتحت له ابواب الجنة - 01:56:28ضَ

ثمانية وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهي زيادة حسنة. وزاد بعضهم وجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذي فيها ضعف. ويستحب ان يضم اليه ما روى ابن ماجة والحاكم وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا - 01:56:48ضَ

واتوب اليك. ولما كان الوضوء طهارة الظاهر يعني ما المناسبة بينهما؟ هو طهر ظاهره حينئذ يحتاج الى تطهير باطنه الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما اعظم المطهرات. واذا ارتمع له الطهوران اجتمع - 01:57:08ضَ

له الطهوران صلح الطهوران طهور الظاهر والباطن صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته اما الاذكار التي تقال عند غسل كل عظو من اعظاء الوظوء هذا وردها الغزالي في الاحياء يعني اذا غسل وجهه قال اللهم بيظ وجهي يوم تبيظ - 01:57:28ضَ

واذا غسل يده قال اللهم يمن كتابي. واذا غسل رجله قال اللهم لا تزل بي الاقدام ونحو ذلك. هذا دعاء لا اصل له لا لا اصل له. قال النووي كذب مختلق. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء. ولا علمه امته ولا ثبت غيره - 01:57:48ضَ

وما تقدم. وقال الشيخ وتلميذ وغيرهما والاذكار التي تقولها العامة عند كل وضوء بدعة لا اصل لها. لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا والائمة الاربعة ثم قال وتباح معونته وتنشيف اعظائه هذان امران مباحان ولا يطلب دليل انه هو الاصل لانه - 01:58:08ضَ

هو الاصل تباح معونته يعني اذا اراد ان يساعده احد كتقريب ماء الغصن او الغصن او الوضوء او صبه على نقول هذا مباح يعني معونة المتوضي لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه وهذه معونة - 01:58:28ضَ

واستعان باسامة بصب الماء على يديه وصب عليه صفوان في الحذر والسفر. وحينئذ نقول هذه المعونة والاعانة الاصل فيها والمذهب تركها اولى لانه عبادة والاولى ان ان يشتغل بالعبادة بنفسه ويباح له تنشيط - 01:58:48ضَ

اعضائه يعني تجفيف اعضائه. قالوا وتركها اولى. يعني تنشيب اعضاءه من ماذا؟ من ماء الوضوء. يعني مسحه ونحوها من شبه ومنديل قالوا هذا دركه اولى لكن في الاصل انه مباح لحديث سلمان توظأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها - 01:59:08ضَ

رواه ابن ماجة وغيره هو الاصل نقول الاباحة. وحديث قيس بن سعد ناوله ملحفة فاشتمل بها. رواه احمد ابو ذر البيهقي. كان له خرقة بها بعد الوضوء. ولانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نبضه بيديه. وروي اخذ المنديل عن كثير من اهل العلم ورخص فيه مالك - 01:59:28ضَ

اصحاب الرأي وغيرهم ولا يستحب اتفاقا. قال ابن عباس كانوا لا يرون بالمنديل رأسا بأسا لكانوا لا بالمنديل باس ولكن يكرهون العادة يعني يعتاد كلما توظأ مسح وظوءه قالوا هذا لا يكون مكروها وقطع - 01:59:48ضَ

المحققين باستحباب تركه. وحكاه امام الحرمين عن الائمة الاربعة وغيرهم. ولا يحرم اجماعا. وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه لم يعتادوا تنشيف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثنا البتة ولا يكره نفض يديه لحديث ميمونة اتيته بالمنديل - 02:00:08ضَ

رده وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه. على كل عصر اباحة. ويباح له يعني للمتوظي تنشيف اعضائه من ماء الوضوء ومن وظأه غيره ونواه هو صح. ان لم يكن الموظئ مكرها بغير حق. وكذا مكرها بغير حق. وكذا الغسل - 02:00:28ضَ

يذكرون هذه الاذكار انها تكون في الوضوء وتكون بعد الغسل وبعد التيمم يعني الاذكار المذكورة السابقة ويقول ما ورد لكن الصواب خاصة بي بالوضوء. وقياس الغصن او التيمم على الوضوء قياس مع الفارق. لان هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة - 02:00:48ضَ

مستقلة والاصل منع القياس في العبادات. والاصل منع القياس في باب الاذكار. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:01:08ضَ