زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 29

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:01ضَ

لا زال الحديث فيما يتعلق بباب مسح الخفين حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة امور مما جاء الشرع بجواز المسح عليها وهي خفان وهو ما الاصل في هذا الباب ثم العمامة ثم خمار - 00:00:27ضَ

ثم الجبيرة وذكرنا ما يتعلق الخفين من شروط و نحو ذلك ثم قال وعلى عمامة لرجل محنكة او محنكة او ذات ذؤاب. وعلى عمامتي يعني ويصح المسح او يجوز المسح على عمامة. والعمامة هي ما يلف على الرأس - 00:00:47ضَ

جمعها عمائم وعمام او ان شئت قل ما يعمم به الرأس ويكور عليه ما يعمم به الرأس ويكون يعني بمعنى انه تدار على الرأس دوائر. هذي الدوائر تسمى اكوار تسمى اكوار والدائرة الواحدة - 00:01:17ضَ

كورة. واما ما يوضع على الرأس فينزل كما هو شأن الغترة الان هذا لا يسمى عمامة في لسان العرب وانما هو خمار انما هو خماره. قال وعلى عمامة اذا ما يلف على الرأس بشرطه الذي سيذكره المصنف - 00:01:37ضَ

يصح المسح عليه. ويشترط في هذه العمامة ما يشترط في الخفين. من كونها طاهرة ومباحة كونها طاهرة عرفنا الاحتراز به والشأن او الكلام في العمامة النجسة او المتنجسة كالشأن في الخف النجس - 00:01:57ضَ

او المتنجس. كذلك مباحة لان الامامة المحرمة كالمغصوبة او الحرير على الرجال هذي لا يصح المس عليها لان ما اه جاز المسح عليه انما يعتبر رخصة. وهذه محرمة والرخص لا تستباح بالمعاصي - 00:02:17ضَ

كما هو سابق في كلامي على الخفين. يزاد ايضا الشرط الثالث ان تكون ساترة لجميع الرأس. تكون ساترة لجميع الراس لان امام المسح عليها اذا ناب مناب مسح الرأس. والاصل في مسح الرأس التعميم. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:02:37ضَ

اي بجميع الرأس وحينئذ ما ناب مناب الرأس وجاز ان يمسح كالرأس حينئذ لابد ان يكون ساترا المفروض فيما جرت به العامة. يعني الا ما جرت العادة بكشفه فهذا يغتفر. هذا يعتبر من - 00:02:57ضَ

مغتفرة الا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس. فانه يعفى عنه للمشقة والمشقة تجلب التيسير لان هذا جرت العادة به ويشق التحرز عنه. فلا يجب مسحه كما سيأتي معه لكنه مستحب - 00:03:17ضَ

المصنف رابعا على هذه الشروط قال لرجل تكون هذه العمامة لرجل لان العمامة المحنكة او ذات الذبابة التي ورد عن العرب لبسها انما هي للرجال. فاذا لبستها امرأة حينئذ هي ملعونة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن - 00:03:37ضَ

انا المتشبهات من النساء بي بالرجال. واذا كان كذلك حينئذ صارت محرمة. واذا صارت محرمة لا يجوز استباحة الرخصة بها على قاعدة العامة المضطردة. لرجل لا لامرأة اذا اذا لبس هذه العمامة وهي ما يعمم به الرأس وما - 00:03:57ضَ

على الرأس اكوار اذا لبسها رجل حينئذ على اصله يجوز المسح عليه. لرجل مفهومه ان الصبي لو لبس ما ملأ لا يمسح لان الرجل هو البالغ من بني ادم. لان الذي يقابل المرأة المرأة يقال امرأة اذا - 00:04:17ضَ

بلغت واذا لم تبلغ يقال صبية او جارية فاذا بلغت قيل هذه امرأة ورجل كذلك اذا بلغ الصبي قيل هذا رجل فهل المفهوم مراد هنا؟ بحيث لو لبس هذه العمامة واهتم بها صبي لا يمسح نقول لا لا مفهوم له - 00:04:37ضَ

وقوله رجل مقابل للانثى فاذا قابل الانثى حينئذ دخل فيه الصبي فلو لبس الصبي عمامته مسح عليها حينئذ صح المسح. اذا لرجل نقول هذا لا مفهوم له الا من جهة مقابل. يعني لرجل لا امرأة خرجت المرأة - 00:04:57ضَ

عينين اذا خرجت المرأة ما يقابل المرأة هو الرجل. والرجل هو البالغ. هل له مفهوم باعتبار ما دونه؟ نقول لا وانما باعتبار مقابله الجنس المقابل. فالرجل اخرج جنس المرأة ودخل فيه جنس الذكور فشمل الصبي - 00:05:17ضَ

لرجل لا لامرأته لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. وهذا هو هو المذهب ان المسح على العمامة مما جاءت به السنة. لحديث الترمذي الذي ذكره المصنف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:37ضَ

على الخفين والعمامة. ومعناه عند مسلم رحمه الله. وروى البخاري عن عمرو بن امية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. اذا مسح على الخفين وسبق الكلام فيهما وكذلك ثبت - 00:05:57ضَ

المسح على على العمامة. وكما تراه تسمع عمامته ولم يرد تفصيل. في شأن هذه العمامة ولا في المسح ولم يرد فيه توقيت. وكذلك مسح على خفيه ولم يرد تفصيله من جهة جنس الخفين. وانما جاء - 00:06:17ضَ

اطلاق اللفظ على الخفين الذين يستعملان انذاك. فكما ذكرنا ان ما يسمى خفا في لسان العرب حينئذ ان صح دخوله في نص الحديث. وكذلك يقال الشأن في في العمامة. فما يسمى حينئذ عمامة في لسان العرب حينئذ - 00:06:37ضَ

قالت في الحديث ولذلك الذي نلبسها هذه لا تسمى عمامة في لسان العرب فلا يشملها. الحديث فلا يمسح عليها. كذلك الطاقية ونحوها ولابي داوود عن ثوبان امرهم ان يمسحوا على العصاية. المراد بها العمائم والحديث فيه فيه كلام. وله عن بلال ويمسح على - 00:06:57ضَ

عمامته وعن المغيرة ابن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. يعني في وضوء واحد نابت العمامة مناب الرأس فمسحها وناب الخفان مناب الرجلين - 00:07:17ضَ

فمسحها. وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. والخمار المراد به هنا العمامة. ولانه عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف يعني قالوا النظر يدل على جواز المسح على - 00:07:37ضَ

لانها ساتر للمفروظ كما ان الخفين ساترين للمفروظ. حينئذ جاز العمامة كما جاز المسح على الخفين. ولان المسح مسح الرأس يسقط في التيمم. ولذلك قال عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف. اذا قال عمر رضي الله تعالى عنه من لم - 00:07:57ضَ

المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال به ابو بكر وغيره ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ومذهب جماعة من السلف وظاهر الاحاديث وهذا يعتبر من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واذا قيل مفردات الامام احمد حينئذ تعلم ان الائمة الثلاثة على - 00:08:27ضَ

خلاف هذا القول ولذلك قال مالك والشافعي واصحاب الرأي لا يمسح على العمامة لا يرون المسح على العمامة ودليلهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال امر بالمسح على على الرأس. حينئذ اذا كان معمما وجب ان - 00:08:47ضَ

على على الرأس على اصله فيجب نزعها. وكذلك قالوا لا يشق نزعها او لا يلحق بنزعها مشقة كما هو الشأن في في الخفين. لانها يمكن ان ان تخرج من الرأس ويمسح الرأس. يعني لا لا يشترط او لا - 00:09:07ضَ

اذا قيل بان العمامة لا يمسح عليها بانها تفك. وحينئذ يلحق بها مشقة لا وانما ترفع عن الرأس وتبقى كما هي مكورة ويمسح الرأس من تحتها وهذا حجة الجمهور مالك الشافعي واصحاب الرأي لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:09:27ضَ

ولانه لا تلحقه المشقة بنزعها. والجواب ان يقال ان الاية لا تدل على عدم المسح على الامام قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا ينفي المسح على على العمامة لان لماذا؟ لان الرب جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم وصح عن النبي - 00:09:47ضَ

صلى الله عليه وسلم انه مسح على الامام. حينئذ يحمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على ما اذا كانت على اذا على ما اذا كان الرأس مكشوفا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة. فيما اذا كان الرأس مستورا فلا فلا تعارظ - 00:10:07ضَ

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كقوله يعتبر مبينا لقول الله جل وعلا. حينئذ نقول لا تعارض فقد امر الرب جل وعلا بمسح الرأس فيما اذا كان مكشوفا وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وامر بالمسح عليها. وهذا يدل على ماذا؟ ان قوله - 00:10:27ضَ

وامسحوا برؤوسكم انه المراد به وامسحوا برؤوسكم وحائله كما قال الشارح وامسحوا برؤوسكم يعني وحائله فيما اذا كان عليه حائل كالعمامة ونحوها. اذا قوله على عمامة لرجل لا لامرأة حينئذ نقول يجوز المسح على العمامة. وهل يشترط لها توقيت؟ او ان تلبس على الطهارة؟ كما هو - 00:10:47ضَ

المسح على الخفين المذهب قياسا على الخفين جعلوا للمقيم يوما وليلة بالمسح على العمامة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. لماذا؟ بجامع ان كلا منهما ساتر للمفروظ. فكما ان الخف للمفروض فمسح ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للمقيم ثلاثة اه يوما وليلة وللمسافر ثلاث - 00:11:17ضَ

ايام بلياليها مثله العمامة فهي ساتر للمفروظ ويمسح مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد له توقيت فيحمل على ماذا على المسح على الخفين. والصواب ان انه لا يلحق به. لماذا؟ لان المسح على الخفين عبادة مستقلة - 00:11:47ضَ

والمسح على العمامة عبادة مستقلة. نحن نبحث في ماذا؟ في فروض الوضوء وما ينوب عن الوضوء. فالعصر حينئذ يكون التوقيف. فاذا جاء في كلام الشرع ما يحدد المطلق او يقيده عملنا به. وما لم يرد فهو - 00:12:07ضَ

وعلى اصله. والاصل في العبادات عدم القياس. هذا هو الاصل ان القياس لا يدخل الا فيما هو معقول المعنى. والا لماذا يقال المسح على الخفين انه يمسح من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه ولماذا لا يثلث كما هو الشأن في غسل - 00:12:27ضَ

ولماذا يوما وليلة؟ ولماذا ثلاثة ايام للمسافر؟ هذه امور توقيفية ولا دخل للعقل فيها. حينئذ صار المسح على الخفين ليس هو وازالة النجاسة من حيث اصله. وان كان علل اهل العلم بان المسح على الخفين انما هو لمشقة النزع. لمشقة النزع. نقول هذه حكمة - 00:12:47ضَ

ولم ترد عن الشرع في عصره. حينئذ لا يجعل علة كأنها علة مجمع عليها ويقاس عليه غيرها. بل الصواب انها هذا عبادة مستقلة والمسح على خفيه وان المسح على العمامة عبادة مستقلة ولا يصح الحاق اي فرد من افراد العماد - 00:13:07ضَ

واحكامها ومسائلها عبادة المسح على الخفين. ولذلك ايضا لا يشترط لها ان تكون على طهارة كما هو الشأن في المسح على الخفين. قال هنا رحمه الله هذا اذا كانت محنكة اشترط الشرط الثاني - 00:13:27ضَ

فيما نص عليه لرجل محنكة يعني ايه؟ ان تكون تحت الحنك يعني التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكافي فاكثر. لماذا؟ قال لان هذه عمامة العرب. ويشق نزعها وهي اكثر سترا. قال الجوهري - 00:13:47ضَ

الحنك ما تحت الذقن من الانسان. حينئذ اذا كانت العمامة محنكة بانه يدار على الرأس اكوار. ويؤخذ كور او كورين تحت الحنك. قالوا هذه هي عمامة العرب. وهي التي جاء فيها النص ومسح على عمامته. ومسح على عمامته - 00:14:07ضَ

اذا اذا كانت العمامة محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة. عن الامام احمد رحمه الله سواء كانت لها ذبابة او لا ذئابة شيء يلقى على الكتفين او بين الكتفين يكون طرفا من العمامة. سواء كانت لها ذبابة او لا. لماذا؟ يجوز - 00:14:27ضَ

المسح على المحنكة سواء كانت لها ذئاب او لا لانها عمائم العرب. عمائم العرب واذا قيل على عمامته حينئذ لابد ان يكون العرف محكمة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وله عرف حينئذ قالوا العادة محكمة والعرف محكم - 00:14:47ضَ

عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت تسمى عمامة انذاك يجوز المسح عليها. وما لا فلا وما كان اما عمامة ايضا ويلبسه العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وجاء المسح عليها حينئذ قيدت بما مسح عليه - 00:15:07ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ثم عمامة اخرى عند طائفة ليست من المسلمين قالوا ولو سميت عمامة لا يشملها النص. لماذا؟ لعموم قوله من تشبه بقوم فهو منهم حينئذ صار لبس العمامة عمامة اهل الذمة كما سيأتي فهي الصماء صار منهيا عنه. فاذا صار منهيا - 00:15:27ضَ

عنه حينئذ لا يصح المسح عليها كما هو شأن المذهب. محنكة عرفنا انه يجوز المسح عليها رواية واحدة. قال في الشرحة والشرح الكبير ولا يجوز على غير المحنكة. الا ان تكون ذات ذؤابة. ولذلك عطف عليها المصنفون قال او او - 00:15:47ضَ

او هذي للتنويع يعني العمامة نوعان محنكة واطلقها. والمحنكة قد تكون ذات ذؤابة وقد لا تكون ذات ذؤابة. او ذات دعابة وليست محنكة. وليست محنكة او ذات ذآبة يعني صاحبة ذؤابة ولا حنك لها. ذئابة بضم المعجم - 00:16:07ضَ

وبعدها همزة مفتوحة سميت بذلك تشبيها لها بذؤامة الشعر. لان الشعر في العصر انه يعقد في الاخير يتركوه كما هو. قال الجوهري الذعابة من الشعر. يعني المجموعة من الشعر التي تكون مطلقة ومرسلة بين الكتفين الى جهة الظهر - 00:16:27ضَ

الذبابة من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي. طرف العمامة المرخي سمي ذبابة مجازا. الا ان تكون فيجوز في احد الوجهين. يعني مذهب ليس قولا واحدا في ذات الذبابة ولا حنك لها او لا تحنيك لها - 00:16:47ضَ

قالوا هذه فيها وجهان. واما المحنكة فهي رواية واحدة. عن الامام احمد بجواز المسح عليها مطلقا. سواء كانت لها ذبابة او او لا الا ان تكون ذات دعابة فيجوز في احد الوجهين. لانها لا تشبه عمائم اهل الذمة. والمسألة هنا في المذهب - 00:17:07ضَ

العمائم يفرقون بينها ويجعلونها على ثلاثة اصناف محنكة مطلقة سواء كانت لها ذئاب او لا ذات ذبابة لا تحنيك لها هذه النوع الثاني. هاتان او هذان النوعان هي عمائم العرب. الثالثة الصماء وتسمى القلاء - 00:17:27ضَ

كما سيأتي في اخره ولا يمسح قلالس وهي الصماء يعني التي لا كور لها ولا ذات دابة تلف على الرأس فقط ولا يلف تحت الحنك منها شيء ولا يرخى لها ذئابة في اخره. قالوا هذه عمائم واهل الذمة. انذاك حينئذ لو لبسها - 00:17:47ضَ

المسلم واهل الذمة لا يختصون بغير العرب بل قد يكونوا اعراب. فاذا لبسها المسلم حينئذ وقع في منهي عنه بمنهيين عنه او ذات ذئاب اذا لانها لا تشبه عمائم اهل الذمة. اذ ليس من عادتهم الذبابة. ليس من عادتهم - 00:18:07ضَ

والوجه الثاني في ذات الدعابة التي لا تحنيك او لا حنك لها لا يجوز يعني لا يجوز المسح عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحلي ونهى عن الاقتعاض. وهو الا يكون تحت الحنك منها - 00:18:27ضَ

شيء الا يكون تحت الحنك منها شيء. او ذات ذبابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة نامت المرخي هذه قالوا سنة لانه عن ابن عمر ثبت انه كان يهتم بين كتفيه بين كتفيه - 00:18:47ضَ

وقال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف وارخاها من خلفه قدر اربع اصابع. وجاء في الرواية هكذا فاعتم يا ابن عوف اي فيصح المسح عليها اذا كانت كذلك. اختاره الموفق ابن عقيل والشيخ عن ابن تيمية رحمه الله. وغيرهم وقال في شرح العمدة يشترط - 00:19:07ضَ

يكون للعمامة ذؤابة او محنكة. لان مال ذئابة لها ولا حنكة تشبه عمائم اهل الذمة. وقد نهي عن التشبه بهم فلم يستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. كالخف المغصوب. اذا العمامة المحنكة رواية واحدة عن الامام احمد يجوز المسح - 00:19:27ضَ

عليها. واما ذات الذعاب ولا حنك لها ففيها وجهان. والمذهب جواز المسح عليها. واما الصماء وهي التي سلاحك لها ولا ذآبة هذه المذهب انها لا يمسح عليها التي تسمى الصماء لا حنك لها - 00:19:47ضَ

اه ولد اهب لان على صفة عمائم اهل الذمة قد نهي عن التشبه بهم ولا يشق نزعها. قال ويشترط ان تكون ساترا لما لم تجري العادة به بكشفه يعني. وهذه شروط ان تكون طاهرة ان تكون مباحة. ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة - 00:20:07ضَ

به ان تكون لرجل ان تكون محنكة او ذات تؤابى. ويشترط التوقيت هذه خمسة لا اشكال فيها ويشترط التوقيت هذا السادس وان تكون على طهارة وهذا السابع. ان تكون ساترة لما لم تجري العادة العادة بكشف لان - 00:20:27ضَ

اقيمت مقام الشعر. حينئذ تأخذ حكمه كمقدم الرأس والاذنين وجوادب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه ولا يجب مسح مقدم الرأس ولا يجب مسح الاذنين معها لانه لم ينقل قال الشارح لا نعلم فيه خلاف وكذا جوانب - 00:20:47ضَ

لا نعلم فيه خلافا اذا عرفنا ان الجمهور مالك الشافعي واصحاب الرأي لا يرون مسح العمامة. هنا لا نعلم فيه خلافا بين لعله يريد ماذا؟ يريد المذهب لانها من المفردات ذكر لنا مالكا رحمه الله والشافعي واصحاب الرعي وهم من الاحناف لا يرون - 00:21:07ضَ

المسحة على الامام. حينئذ اذا قال لا نعلم فيه خلافا يحمل على ماذا؟ الله اعلم. بخلاف الخف لابد من ستر جميع المفروظ كما سبق بيان ويستحب مسحه معها. يعني ماذا؟ يعني ما جرت العادة بكشفه - 00:21:27ضَ

كمقدم الرأس وجوانب الرأس والاذنين قالوا يستحب ولا يجب. ولذلك سيأتي انه يمسح اكثر الامامة. ولا يشترط الاستيعاب كما سيأتي في موضعه. اذا المذهب نقول المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخفين يعني قياسا - 00:21:47ضَ

على المسح على الخفين. فيمسح من اراد ان يمسح للعمامة وهو مقيم يوما وليلة. ثم ينزع. والمسافر ثلاث ايام بلياليها. ونقول هذا القياس باطل. والارجح انه يمسح بلا توقيت لعدم الدليل على على ذلك. واذا خلع العمامة - 00:22:07ضَ

فالمذهب انه يبطل المسح عليها. خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى اذ يرى بقاء الطهارة. ثم قال وخمر نساء تحت حلوقهن. هذا هو الثالث من الممسوح في هذا الباب وهو خمر النساء. يعني ما تختمر به النساء. خمر بظم خاء - 00:22:27ضَ

والميم واسكانها خمر وخمر يعني يجوز فيه الوجهان. جمع خمار لان فعل يجوز تخفيفه على فعل كما سبق معنا مرارا خبث خبث هل يجوز فيه الوجع؟ كذلك خمر بضمتين وخمر باسكان الميم جمع خمار وهو - 00:22:47ضَ

القناع وهما تغطي المرأة به رأسها. وكل ما ستر شيئا فهو خمار. كل ما ستر شيئا فهو خمار. ولذلك في الاصل هذا يسمى خمار لا لكن الناس دروا انه يسمى ماذا؟ يسمى عمامته والا العمامة هي التي يدار على الرأس منها الاكوار. اي يصح - 00:23:07ضَ

على خمور نساء خمر النساء نساء هذا اسمه جمع لا واحدة له من لفظه لا واحدة له من لفظه وله واحد من معناه وهو امرأة شرط المصنف ان تكون هذه الخمور مدارة تحت حلوقهن يعني مدار مثل الاكوار التي تكون على الرجال - 00:23:27ضَ

لماذا؟ ليصح قياسها على العمامة. لان العمامة مسح عليها لمشقة النزع بها مشقة كلما اراد ان يتوضأ حينئذ لا بد ان يفك العمامة وقد تنحل عليه الاكوار فيعيد ويكرر قالوا دفعا لهذه المشقة - 00:23:47ضَ

حينئذ ماذا؟ يمسح عليه. خمر النساء اذا كانت مرسلة مطلقة يعني ليست تحت الحنك او تحت الحلق قالوا هذه لا يشق نزعها. يعني يمكن ان تخلع الخمار وتمسح على رأسها او تمسح من تحت الخمار. واما اذا كانت مدارة يعني اشبه من تكون - 00:24:07ضَ

مربوطة ونحو ذلك في شق نزعها. قالوا هذه تلحق بالمسح على العمامة المحنكة او ذات الذؤام. لمشقة النزع. ولا فيها الا انه روي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها مسحت على العمامة والحاقا قياسا على عمامة الرجل - 00:24:27ضَ

فكما جاز للرجل ان يمسح دفعا للمشقة كذلك يجوز للمرأة دفعا المشقة. واذا كان الجمهور على انكار على العمامة مع ورود النص وفعل كثير من الصحابة كابي بكر وغيره فعده بعضهم اجماعا فخمر النساء التي لم - 00:24:47ضَ

فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى واحرى الا يمسح عليها. لان هذه فرع تلك فاذا كانت تلك مسح الامامة منكر عند الجمهور الكشاف واصحاب الرعي حينئذ خمر النساء يكون من باب اولى واحرى. خمر النساء مدارة تحت مدارة تحت حلوق - 00:25:07ضَ

يعني لا مطلقة مرسلة لان المرسل المطلقة التي غير مدارة لا يشق نزعها لا يشق نزعها خمور النساء المدارة تحت حلوقهن. نقول هذا على احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وهذا هو المذهب - 00:25:27ضَ

وادلتها ادلة المسح على العمامة. ولثبوته عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وعند الجمهور لا تمسح لما سبق من عدم المسح على الامام. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله المنع. لا تمسح المرأة على - 00:25:47ضَ

على خمارها ولو كانت مدارة تحت حلوقهن لعدم المشقة بالمسح من تحته ولا تدعو الحاجة اليه وقاية كما ان الوقاية لا يمسح عليها يعني ما يكون مرسلا ويقي الرأس دون ان يكون خمارا هذا لا يمسح عليه. قالوا كطاقية - 00:26:07ضَ

الرجل لا يمسح عليها طاقية قديمة قالوا لا يمسح عليها لعدم المشقة في نزعها. ويمكن ان يمسح من من اذا لا يجوز المسح على الوقاية رواية واحدة. ولا نعلم فيه خلافا لانه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل. اذا خمر - 00:26:27ضَ

مطلقا فيها روايتان عن الامام احمد. ان كانت مرسلة فلا اشكال في انها لا تمسح عليها. وان كانت مداراة مداراة تحت حلوقهن ففيها روايتان المذهب الجواز والرواية الاخرى المنع لعدم المشقة ولعدم الدليل الدال على جواز - 00:26:47ضَ

المسح لان ام سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر. وروى الامام احمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخمار. ولفظ سعيد بن منصور على النصيف ولانه ساتر يشق نزعه اشبه - 00:27:07ضَ

مات المحنكة اشبه العمامة المحنكة وهذا ما يسمى بقياس الشبه عندهم اذا قال فقهاء اشبه كذا اشبه الخف فمرادهم المسمى قياس الشبه وهو اضعف انواع القياس. اضعف انواع القياس. لمشقة نزعها كالعمامة - 00:27:27ضَ

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في حدث اصغر في حدث اصغر. هذا يرجع الى كل ما سبق من المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. هذه الثلاثة متى يمسح - 00:27:47ضَ

لان الطهارة او ما تنوب هذه الثلاثة اما ان تنوب عن طهارة صغرى او طهارة كبرى. والمسح في اي منهما بالاجماع انه يكون في الطهارة الصغرى. يعني في حدث اصغر. يمسح على الخفين اذا كان يتوضأ. واما - 00:28:07ضَ

فاذا عليه جنابة او عليها لان الخوف يكون في حق الرجال وفي حق النساء امر مستوي. او اذا كانت لابسة للخفين وعليها غسل حيض او جنابة وجب نزع الخفين ولا يجوز المسح عليهما اجماعا. وكذلك العمامة على المذهب - 00:28:27ضَ

خمر النساء. انما يمسح الرجل على العمامة اذا كان عليه حدث اصغر. يعني اراد ان يتوضأ. واما اذا اراد ان يغتسل من حينئذ وجب عليه نزع العمامة وغسل ما تحتها. كذلك خمر النساء لا يجوز المسح الا في حدث اصغر. قال في - 00:28:47ضَ

حدث اصغر لا في حدث اكبر فان الاكبر يجب ان يغسل ما تحتها يعني ما تحت الحوائل من خف وعمامة ونحوهما اجماعا بل جاء النص في ذلك حديث صفوان ابن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا - 00:29:07ضَ

الا ننزع خفافنا. امرنا اذا هو مأمور به والحديث حسن. واذا كان مأمورا به حينئذ لا يقال الغسل افضل من المسح. اذا كان مأمورا به لا يقال الغسل افضل من مسح الخفين لا بل الافضل ما جاءت به به السنة. امرنا رسول الله صلى الله عليه - 00:29:27ضَ

وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة. الا ننزع خفافنا الا من جنابة وما بعد الا يأخذ نقيض حكم ما قبل الا. الا من جنابة فهذه لا يجوز المسح عليها. بل يجب ان تنسى - 00:29:57ضَ

سلمى ما تحتها الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فهذه ثلاثة تعتبر من نواقض او من اسباب الحدث الاصغر النوم ان لم يكن معه احتلام نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء وهو سبب ومظنة وقوع الحدث. كذلك البول - 00:30:17ضَ

قل او كثر والغائط كذلك قل او او كثر هذه تعتبر من نواقض الطهارة الصغرى. فلما قال الا من جنابة دل على ان المسح انما يكون في الحدث الاصغر ولذلك مثل لسبب من اسباب وجوب الغسل وهو الجنابة ومثل بثلاثة - 00:30:37ضَ

اسباب من اسباب وقوع الحدث الاصغر وهي الغائط والبول والنوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن اسماعيل البخاري هذا احسن شيء في هذا الباب. ولذلك الحديث حسن حديث حسن وجبيرة لم - 00:30:57ضَ

تتجاوز قدر الحاجة. هذا هو الموضع او الممسوح الرابع في هذا الباب وخاتمتها وهو الجبيرة جبيرة فعيلة بمعنى فاعلة. فعيلة بمعنى فاعلة. سميت جبيرة تفاؤلا. لانها تجبر. كما يسمى الصديق سليما من لدغ بعقرب ونحو ذلك يسمى سليما هو ما زال مصروعة يسمى سليما ماذا؟ تفاؤلا بانه - 00:31:17ضَ

الاصل فيه انه يقضى عليه. يموت لانه سم. فيسمى سليما تفاؤلا بان السلام مآله. كذلك الصحراء تسمى مفازا بالعكس لان الاصل من من يظيع في الصحراء ويأتيه الاصل انه لا يفوز وسميت مفازا من باب التفاؤل هنا جبيرة تفاؤل - 00:31:47ضَ

بان من جبرت يده او رجله بكسر نحو ذلك انه يصح. قال بعض اهل اللغة في تفسير معنى الجبيرة هي اعواد ونحوها تربط على الكسر او الجرح ليلتئم. قديم هذا والان جاء محلها الجبس. الجبس - 00:32:07ضَ

جبيرة كان في القديم توضع اعواد اعواد ويلف عليها على العضو الذي حصل له كسر او جرح ليلتئم فعيل انا فاعلة. وقال الازهري وغيره هي الخشب او الخشب. التي تسوى فتوضع على موضع الكسر. فتشد عليه حتى - 00:32:27ضَ

يندمر على استوائها. واحدتها جبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها. وهما بمعنى. وقالا في الحاوي الجبيرة ما انا على الكسر واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح. وهو الجرح يعني ما يوضع على الجرح ولا يراد به الكسر او الجبر. قالوا هذا يسمى - 00:32:47ضَ

هذا موجود وما كان للكسل هذا يسمى يسمى جبيرته يسمى جبيرته وجبير للمكسور بمعنى مفعول اي مجبور يعني يقال جبير وجبيرة جبيرة اسم للاعواد وجبير بدون للمكسور بمعنى مفعول اي - 00:33:07ضَ

مجبور نفس الشخص الذي يوضع له الجبيرة يسمى يسمى جبيرة. مجبور يعني فعيل بمعنى بمعنى مفعول. يمسح على جبيرته هذه كبيرة تكون مشدودة على كاسر او جرح ونحوهما كوجع واصابة شد بها رأسه او غيرها. شرط لها المصنف هذه - 00:33:27ضَ

لم تتجاوز يعني لم تتعدى قدر الحاجة يعني قدر الكسر او الجرح. يعني اذا احتاج الى ان كفه لكسر فحينئذ يضع الاعواد او تلك او ذلك الجبس على نفس الموضع ولا يتعداه - 00:33:47ضَ

الا ما يحتاج اليه في تثبيت الجبيرة. وما عدا ذلك فهو على فهو زائد عن قدر الحاجة. فهو زائد عن قدر الحاجة اذا لم تتجاوز نقول هذا شرط في الجبيرة شرط لها المصنف الا تتجاوز قدر الحاجة وهو الكسر موضع الجرح - 00:34:07ضَ

والكسر وما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها مما لا بد من وضع الجبيرة عليه من من الصحيح. فان اشدها محل الحاجة وجب نزعها في الاصل. ان تعدى يعني يحتاج الى الى اثنين سانتي مثلا ان - 00:34:27ضَ

تجعل تلك الجبيرة فاذا اخذ اربعة من السنتيمتر نقول ما زاد وهو الاثنان هذا الاصل فيه انه يجب غسل ما ما تحته حينئذ ماذا يصنع؟ قالوا يجب عليه ان ينزع الجبيرة. وقيل يجب ان ينزع موضع الزيادة. وعلى كل - 00:34:47ضَ

اذا تضرر من نزعها اذا تضرر من نزعها قالوا يتيمم ولا يصح المسح عليها. لماذا؟ لفوات الشرط. لفوات الشرط لان هذا شرط ومعلوم ان الشرط اذا لم يتحقق فاتى المشروط لم تتجاوز قدر الحاجة فان تجاوزت حينئذ لا يصح - 00:35:07ضَ

المسح على على الجبيرة وهذا هو هو المذهب وفيه وجه بالمذهب يجزئ المسح على الزائد. اختاره الخلال وغيرهم لانه قد صار الضرورة عليه اشبهت موضع الكسر وسهل فيه الامام احمد رحمه الله لانه مما لا ينضبط وهو - 00:35:27ضَ

شديد جدا فلا بأس كيف ما شدها. يعني مراده ان الكسر اذا شد على اي وجه كان حينئذ يجوز المسح عليها مطلقا. لانه كما قال الزركشي المجاوزة انما تقع غالبا لسهو او غفلة او دهشة - 00:35:47ضَ

كذلك هذا هو الاصل لانه في حالة مرض وفي حالة هلع حينئذ قد لا ينتبه لموضع الزيادة ونحو ذلك. وقد يكون مريضا ملقاه مغمى عليه ويجبر تجبر يده او رجله ونحو ذلك. حينئذ الزيادة هذه متى تكون؟ تكون تكون لسههو او غفلة او نحو ذلك - 00:36:07ضَ

اذ يتساهل فيها كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. المصنف ذهب الى ان الجبير يمسح عليها عليها. ما الدليل على انه يمسح على الجيب؟ لان الاصل ان يغسل ما ما تحته. اليس كذلك؟ اذا وضعت الجبيرة على الكف - 00:36:27ضَ

او موضع من الذراع او الساق وعليه جنابة او القدمين مطلقا في الحدث الاصغر او الاكبر نقول انه يجب غسل ما تحت الجبيرة هذا هو الاصل لقوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:36:47ضَ

فالاصل هو هو الغاسل. فاذا وجدت الجبيرة حينئذ الاحتمالات اما ان يقال باسقاط الغسل مطلقا لا الى بدل. الاحتمال العقلي نظرنا اليه اذا وضعت الجبيرة موضع الذراع والاصل غسل ما تحت الذراع. وحينئذ نكون - 00:37:07ضَ

وضع الجبير هذا من باب الظرورة ليس من باب الحاجة هو مضطر الى وضعها. حينئذ اما ان يقال بان ما تحتها وهو وجوب الغسل يسقط لا الى بدل يعني لا الى مسح ولا الى تيمم. وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. واما ان يقال بانه يجمع بين التيمم والمسح عليه - 00:37:27ضَ

واما ان يقال بانه يمسح فقط. هذه الاحوال عقلية. اليس كذلك؟ اما ان يسقط لا الى بدل قال به ابن حزم رحمه الله تعالى. واما ان يقال بالمسح وهو المذهب وجوب المسح. واما ان يقال بوجوب التيمم دون المسح. واما - 00:37:47ضَ

ان يجمع بينهم وهو مذهب الشافعية مذهب الشافعية. ما دليل المسح؟ المذهب يجب ان يمسح ماء على يمسح الجبيرة. المذهب ومذهب المالكية وجوب المسح على الجبيرة. لحديث جابر حديث صاحب الشجة - 00:38:07ضَ

قال رحمه قال رضي الله تعالى عنه خرجنا في سفر هذا جابر يقول خرجنا في سفر فاصاب رجلا من ان حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد - 00:38:27ضَ

لك رخصة ما تتيمم لا بد من الغسل لانه الاصل وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات هذه فتوى فلا اما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. لان الفتوى اذا ترتب عليها مثل هذا الاصل انه - 00:38:47ضَ

او يضمن انه اذا افتى بغير علم او مقصر قال عليك هدي فذهب المسكين واشترى وذبح وليس على هذا يظمن الاصل المفتي. يظمن ما ما دفعه من مال. كذلك فيما اذا ترتب عليه قاتل ونحو ذا. قتلوه قتلهم - 00:39:07ضَ

ولا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال الجهل. شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يقول بيديه هكذا الحديث اذا دل هذا الحديث وفيه زيادة هي التي ذكرها المصنف انما كان يكفيه ان - 00:39:27ضَ

يمم ويعبد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. في رواية اخرى زيادة بانه يعصم بمعنى يشد على جرحه ويمسح على ذلك الجرح. اذا ماذا صنع هنا؟ ماذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:47ضَ

ان يفتوه بماذا؟ هو اصابه جرح في رأسه فاحتلم. اذا هذه تحتاج الى ماذا؟ الى سوق. هو لا يقال بانه جبيرا لانه على حينئذ قال يعصب ان يتيمم ويعبد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها هذا هو نص في المسح على - 00:40:07ضَ

على الجبيرة هذا الحديث الاول لكن نقول هذا الحديث رواه ابو داود في السنن ولكن ظعفه حديث ظعيف وظعفه البيهقي وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني به المسح على الجبيرة شيء. حديث - 00:40:27ضَ

ضعيف واذا كان ضعيفا حينئذ ما بني عليه فهو فهو ضعيف. واستدلوا ايضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت احدى زندين زندي يعني ايه هذا ما يتعلق بالكف. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح - 00:40:47ضَ

على الجبائر رواه ابن ماجة. هذا نص اعتمد عليه المذهب كما هو الشأن في حديث جابر كذلك في حديث علي رضي الله تعالى كسر احدى زندين ماذا صنع؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبل يعني ضع له ضع عليه جبيرة ثم امسح - 00:41:07ضَ

ثم ثم امسح لكن هذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق عمرو ابن خالد الواسطي عمرو بن خالد الواسطي قال اسحاق ابن ابويا كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث يضع الحديث وقال احمد متروك الحديث ليس - 00:41:27ضَ

يسوى شيء او ليس يسوى يسوى شيء. وقد كذبه احمد بن معين فقال كذاب غير ثقة ولا ولا مأموم حديث ضعيف بل حكم بعضهم عليه بانه موضوع. ممن يقال بانه ضعيف جدا. واما ان يقال بانه موظوع. هذا سالم السند القول - 00:41:47ضَ

بالمسح. ثالث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر. كان يمسح على على الجباير قال الدارقطني لا يصح مرفوعا. لا يصح مرفوعا. وابو عمارة ضعيف جدا. وقال الخطيب في حديثه مناكير - 00:42:07ضَ

وغرائب. هذا المستند الثالث للمذهب بان الغنجبير يمسح يمسح عليه. وعندهم تعليم وهو انه قطب تعذر غصب. اذا في استدلالهم على وجوب المسح على الجبيرة نقول جهتان. جهة اثرية واجهة نظرية يعني قياس نظر وقياس. الجهة الاثرية حديث جابر وهو ضعيف وحديث علي وهو ضعيف وحديث ابن عمر - 00:42:27ضَ

وهو ضعيف. بقي ماذا؟ بقي التعليل. قالوا لانه عضو تعذر غسله بالماء. فمسح ما فوقه كشعر الرأس لان الاصل وامسحوا برؤوسكم الاصل الرأس هو الجلد ليس شعرا لكن يسمى شعر الرأس. ولذلك - 00:42:57ضَ

عندهم ان وامسحوا رؤوسكم هذا مجاز. لان الاصل وامسحوا رؤوسكم تأتي بالماء تدخل الى الجلد فتمسح هذا الاصل. لكن انيب الجلد الشعر فمسح عليه من جهة النيابة. ومن جهة النيابة. اذا عضو تعذر غسله بالماء - 00:43:17ضَ

ما فوقه كشعر الرأس وقياسا على مسح الخفين والعمامة. قياسا على مسح الخفين والعمامة القياس نقول ممنوع. لانها عبادات وكل عبادة من هذه فهي مستقلة. لانها فرع عن الوضوء. باب المسح على الخفين - 00:43:37ضَ

ليس اصلا في نفسه بل هو فرع من فروع الوضوء. ولذلك قلنا الحقه به. قياسا على مسح الخفين والعمامة. وقال قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو. مسح الجبيرة يقوم مقام غسل - 00:43:57ضَ

لنفس العضو لانه مسح على حائل فاجزأ من غير تيمم. مسح على حائل وقد جاء في السنة المسح على الحائط لا ينكر هل ينكر المسح على الحاء؟ نقول لا جاء اذا له جنس له فروع له امثلة له نظائر مسح على خفين وهو - 00:44:17ضَ

ثابت بل مجمع عليه مسح على الامام وهو الصحيح والمسح على الخمر وهو قول وقال هنا حائل فارزأ من غير تيمم كمسح الخف بل هو اولى. كمسح الخف بل هو اولى من من الخف. لماذا؟ لان المسح على الجبير سيأتي انه عزيمة - 00:44:37ضَ

وانه من باب الضرورة. واما المسح على الخف فهو رخصة وليس من باب الظرورة بل من باب الحاجة لانه لو نزع الخفين ان وغسل ما تحته اجزأه عند الجماهير. اجزأه عند عند الجماهير. هذا قول المذهب انه يمسح على الجبينة. ولذلك قال المصنف وجبيرة - 00:44:57ضَ

ان لم تتجاوز قدر الحاجة. حينئذ يمسح عليها وجوبا ويعمم المسح على سائر الجبيرة وهو مذهب المالكية وقد ورد عن ابن عمر. وعند ابي حنيفة ليس المسح على الجبيرة بفرظ. هكذا قال ابو حنيفة. ليس المسح على - 00:45:17ضَ

الجبيرة بفرض فاختلف اصحابه في تفسير هذه العبارة على قولين قيل ليس بفرظ بل واجب لان ابا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب وقيل بل مراده ليس بفرظ مرادف للواجب يعني ليس بواجب بل هو مستحب بل هو مستحب - 00:45:37ضَ

وعند الشافعية يجمع بين المسح والتيمم. يجمع بين المسح والتيمم لحديث جابر لصاحب الشج الذي سبق انه يعصي قال يتيمم ويعصم او او نعم. ويعصم على جرحه خرقة فيمسح عليها. فاذا جمع - 00:45:57ضَ

بين التيمم والمسح. وفيه انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده والجمع ايضا فيه احتياط للعبادة. لانه كما سبق اما ان يسقط واما ان يقال بالمسح دون التيمم او - 00:46:17ضَ

دون دون المسح. قيل بالتيمم فقط وقيل بالمسح فقط احتياطا. نجمع بينهما. فاذا مسح ولم تيمم عند من اوجب التيمم صلاته باطلة طهارته لم تتم. ومن اوجب التيمم ومنع المسح فاذا مسح - 00:46:37ضَ

حينئذ نقول بطلت صلاته اذا اوجب احدهما التيمم او المسح ولم يأتي به فعنده تكون الصلاة باطنة لانه لم يأتي اه الوضوء على الجهة الشرعية الصحيحة. فحينئذ قالوا الجمع بينهما احتياطا. الجمع بينهما احتياطا. نقول الصواب - 00:46:57ضَ

انه لا يجمع بينهما. لماذا؟ لانه لا نظير له في الشرع ان يجمع بين طهارتين في عضو واحد لانه اما ان يقال بالتيمم دون الغسل دون المسح او بالمسح دون التيمم. جاء بالتيمم جاء في شرع التيمم فقط وله - 00:47:17ضَ

وجاء المسح فقط دون التيمم او الغسل وله نظارة والجمع بينهما لا نظير له. حينئذ نقول الاحتياط هو ترك هذا القول بانه لا يجمع بين التيمم ماذا؟ المسح. لا يجمع بين التيمم والمسح لانه - 00:47:37ضَ

ايجاب طهارتين لعضو واحد ولا نظير له في الشرع. وقيل سقط فرظه الغسل سقط. فاذا سقط حينئذ في الشرع هل جاء بديل له او لا؟ وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى. فلا مسح ولا تيمم هكذا قال لا مسح ولا تيمم - 00:47:57ضَ

لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا امر بغسل اليدين او الرجلين او الغسل من جنابة. وهذا تعذر ان يغسله. فحينئذ اذا تعذر لا تكليف الا فيما وسع المكلف فسقط عنه التكليف - 00:48:17ضَ

حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا امر بالغسل تعميم العضو فلم يستطع فسقط عنه. فسقط عنه اذا فكل ما عجز عنه المكلف فهو ساقط بنص القرآن والسنة. كل ما عجز عنه المكلف فهو ساقط - 00:48:37ضَ

بنص القرآن والسنة ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر. بتعويض المسح على الجبائر. وهذا اضعف الاقوال اظعف الاقوال بان يقال بانه يسقط لا الى بدن لانه في الشرع اذا تعذر استعمال الماء او كانت الحاجة - 00:48:57ضَ

في عدم استعماله كما هو الشأن في نزع الخفين حينئذ لابد من البدل لابد من من البدل فاما ان يقال بالمسح فقط اما ان يقال بالتيمم فقط وعرفنا وجه المذهب انه يمسح فقط وهو مذهب المالكية وذهب بعضهم الى انه يتيمم - 00:49:17ضَ

فقط لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا وهذا جرح وهو داخل في قوله تعالى وان كنتم مرضى. قال فلم تجدوا ما يعني حسا او - 00:49:37ضَ

او حكما اذا تعذر استعماله. وهذا الجرح لا شك ان لا شك انه داخل في المرض. ولا يشترط ان يكون المرض مانعا من استعمال الماء مطلقا لا يشترط بل لو عجز عن بعضه سقط فناب عنه التيمم فلم تجدوا ما - 00:49:57ضَ

فتيمموا. تجدوا يعني لم تستطيعوا ان تجدوا ماء حسا او حكما. وحسا او حكما قد يكون متعلقا كل البدن وقد يكون بعض بعض البدن. حينئذ العاجز عن البعض كالعاجز عنه عن الكل. ولا يشترط ان يكون - 00:50:17ضَ

المرظ مانعا من استعمال الماء مطلقا. وايدوا هذا برواية اخرى عن ابن عن ابن عباس في الحديث السابق حديث جابر ان رجلا اجنب في شتائه فسأل فامر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:37ضَ

فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد او قال التيمم طهورا شك ابن عباس ثم بعد. وهذا قيل بانه حسد. بانه حسن. والقول فيه من جهة الاسناد اخف بكثير من قول من حديث جابر السابق - 00:50:57ضَ

وقد جعل هنا قان نيابة عن الجبير او المسح قال قد جعل الله الصعيد او التيمم طهورا. فحينئذ اذا لم يستطع غسل الموضع انتقل الى التيمم لانه بدل عنه في في الشرع - 00:51:17ضَ

كذلك استدلوا وهم ممن اوجب التيمم بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون وكانوا في معارك واهل جهاد وتكثر وفيهم القروح والجروح. فلو كان المسح على الجبيرة مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عن ابن عباس انه - 00:51:37ضَ

افتى بذلك قال اذا اذنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه ام ان اغتسل ان هو اغتسل قال يتيمم قاموا بالصعيد. يعني سئل عن هذا اذنب وخاف على نفسه قال قال يتيمم بي بالصعيد يتيمم بالصعيد - 00:51:57ضَ

اذا هذه اقوال فيما يتعلق بالجبيرة. اما ان يقال بالتيمم واما ان يقال بالمسح. والمسح قد جاء التعبد به في الجملة كما سبق لكنه من قبيل الاجتهاد. لانه لم يثبت حديث جابر ولم يثبت حديث علي ولا ابن عمر واما القياس فهذا فيه نظر - 00:52:17ضَ

قياس الجبير على ماذا؟ على المسح على الخفين نقول فيه نظر سيأتي الفوارق بين المسح على الخفين والجبيرة. واما القول بالتيمم حينئذ نقول هو اقرب اليه من جهة النص. لدخوله في قوله وان كنتم جنبا. وان كنتم مرظى الى ان قال فلم تجدوا ماء - 00:52:37ضَ

تيمموا صعيدا طيبا الى اخره. فاما ان يقال بهذا واما ان يقال بهذا والخلاف سائغ في مثل هذه المسائل. قال والمسح عليها عزيمة. واما المذهب المرجح في المذهب عند الحنابلة فهو وجوب المسح. فهو وجوب المسح. كما هو المذهب - 00:52:57ضَ

عند المالكية. قال ولو في اكبره ولو في اكبره هذا متعلق بماذا؟ ها بالجبيرة لانه قال فيما سبق في الثلاثة الاول في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة قد يظن ايضا - 00:53:17ضَ

ما في حدث اصغر لكن قال لو اذا هذي دفعة توهم لدفع التوهم من ان الجبير ان انما يمسح عليها في حدث اصغر فقط. واما في الجنابة فيجب نزعها وغسل ما ما تحته. قال لا - 00:53:37ضَ

لا يستوي الحكم في الطهارتين الصغرى والكبرى. قال في ولو في اكبر. ولو في اكبر يعني في حدث اكبر في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة لانه المحل هنا السؤال جاء في غسل الجنابة - 00:53:57ضَ

حينئذ اذا جاز في غسل الجنابة حينئذ جوازه في الحدث الاصغر من باب اولى واحرى لانه اذا جاز في الاكبر فدونه ما هو حينئذ يكون من باب اولى. ولكن نقول الصواب انه يعلى. فيقال المسح ان قيل بالمسح او - 00:54:17ضَ

تيمموا من اجل الجبيرة هذا من قبيل الظرورة. فاذا كان كذلك حينئذ نقول الظرورة عامة يشق نزعها في حدث صغار ويشق نزعها في حدث اكبر فاستويا فاخذا الحكم. ولذلك هي من قبيل الظرورات وليست من قبيل الحاجات كما - 00:54:37ضَ

هو السابق فيه الخفين والعمامة والخمار. ولو في اكبر يعني حدث اكبر. فيجوز المسح عليها فيجوز يجوز المسح عليها لا على غير الجبيرة ونحوها في الطهارة الكبرى اجماعا. هذا غريب اجماعا نحن نذكر خلاف - 00:54:57ضَ

لان الظرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من من الحوائل بخلاف غيرها من من الحوايل. والتعليل ان قال لانها من باب الضرورة فلا فرق بين بين الحدثين. لا فرق بين الحدثين. والمسح عليه عزيمة. المسح عليه عزيمة. وسبق ان - 00:55:17ضَ

العزيمة ما هي؟ لغتنا القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهذا من الفوارق بين الخفين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة فلا يقال الجبيرة تقاس على مسح الخفين لانها ثمة فوائد - 00:55:37ضَ

واذا ثبت الفرق حينئذ قيل بان القياس يكون مع مع الفارق. هذا ان جاز القياس في اصله والا اذا قيل بان هذه عبادة فالاصل ان كل عبادة مستقلة بذاته هذا هو الاصل. والقياس لا يصار اليه ابدا. قياس - 00:55:57ضَ

على مسح الخفين نقول هذا فيه نظر مطلقا. لماذا؟ لان المسح على الجبير على المذهب واجب اليس كذلك؟ على المذهب واجب ومسح الخفين جائز يجوز لمقيم يوما وليلة يجوز اما ان يكون مصبا على - 00:56:17ضَ

فعل نفسه وقلنا انه رخصة فيختلف باختلاف الاحوال فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون الى اخره. واما المسح على الخفين فليس بواجب بل هو سنة بل هو سنة. والمسح على الجبيرة يكون في الطهارتين. واما المسح على الخفين - 00:56:37ضَ

فهو خاص بطهارة الصغرى. ولا توقيت في المسح على الجبيرة بخلاف الخفين على الصحيح. انه لا لا تؤقت الجبيرة. اذا فرق بين هذا مؤقت عبادة مؤقتة وهذه عبادة غير غير مؤقتة. والمسح على الجبيرة مع الاستيعاب. لابد من هذا ان يستوعب المحل - 00:56:57ضَ

اما الخفان لا يمسح الظاهر دون الاسفل والعقب. ويشترط للمسح على الخفين الطهارة كما سيأتي فاني ادخلتهما طعام والجبيرة لا على الصحيح لا يشترط لها الطهارة. اذا المسح عليها عزيمة فلا يصح حينئذ ان يقاس - 00:57:17ضَ

الجبير المسح على الجبيرة في احكامه على المسح على الخفين لان ذاك المسح رخصة والمسح على الجبير يعتبر من العزيمة ومما يفارق مسح الجبير الخف من خمسة اوجه. الاول والثاني انه لا يشترط تقدم الطهارة لها ولا يتقدر - 00:57:37ضَ

او يتقدر مسحها بمدة. ثالث انه يجب استيعابها بالمسح. لانه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف. الرابع انه لا يجوز عليها الا عند خوف الضرر بنزعها. الخامس انه يمسح عليها في الطهارة - 00:57:57ضَ

وزيد السابع انه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض. اذا لم يكن ثم حاجة بخلاف اوف الساد السابع او السادس المسح عليه عزيمة كما ذكره المصنف والسابع انه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محبة - 00:58:17ضَ

اوصلها في الانصاف الى اثني عشر فرقا وكلها ترجع كما قال الى الخلاف. المسح على الخفين رخصة وهو المذهب بل مذهب الائمة الاربعة والمسح على الجبير عزيمة. حينئذ كل الاحكام المتعلقة بالرخصة تفارق كل - 00:58:37ضَ

احكام المتعلقة بالعزيمة. ولذلك لو عصى بسفره على المذهب لا يمسح على الخفين ولا العمامة ولا الخمار ويمسح على الجبيرة ولو كان عاصيا بسفره لماذا؟ لان ذاك من قبيل الرخص وهي لا تناط - 00:58:57ضَ

الصباح بالمعاصي. واما المسح على العزيمة لا. المسح على الجبيرة لا فهي من قبيل العزيمة. الى حلها. هذا فيه للتوقيت يعني لا توقيت للجبيرة يمسح الى حلها. لو بقي الجبس شهرا او شهرين او ستة اشهر يمسح - 00:59:17ضَ

ولا تعقد ولا ولا تعقد الى حلها بفتح الحاء اي نقضها من حل العقدة يحلها ما حلا نقضها وفكها وفتحها. واذا زالت فكخف يعني يبطل ما تحتها من الطهارة فيسري الى جميع البدن - 00:59:37ضَ

او مواضع الوضوء فتنتقض الطهارة كما سيأتي. الى حلها ان يمسح على الجبيرة الى حلها. يعني فكها او ما تحتها لانه قد يحلها قبل ان يبرأ ما تحتها فحينئذ لا مسحا. وقد يبرأ ما تحتها ولا يحلها نقول لا يمسح - 00:59:57ضَ

لانه برئ ما لان من قبيل الظرورات انما جاز المسح لكون الجرح قائما وهو السبب فاذا زال السبب زال ما ترتب عليه من مسبب وهو المسح على على الجبيرة. وليس مؤقتا كالمسح على - 01:00:17ضَ

خفين ونحوهما لان مسحها للظرورة فيتقدر بقدرها. فيتقدر بقدرها. ذكر في الحاشية ما ذكره غيره من اهل العلم النظر في الجرح الذي يجب غسله له احوال ثلاث. وهذه اجتهادية لا نص فيها. اولا ان امكن غسل - 01:00:37ضَ

الجرح نفسه وجب غسله. للاصل وامسحوا برؤوسكم ان كان على الرأس فاغسلوا وجوهكم ان كان على الوجه وايديكم الى المراف ان كان في يجب غسله. ان لم يتضرر فان تضرر على القول بالمسح يمسح. فان تضرر المسح - 01:00:57ضَ

حينئذ وضع عليه ماذا؟ جبيرة فمسح عليها. حينئذ ينتقل. ينتقل الى الادنى. ينتقل الى جبيرة بعد عدم جواز او بعد عدم امكان الغسل. ولذلك من الشروط لا يجوز المسح عليها الا عند - 01:01:17ضَ

عند خوف الظرر بنزعها. لا يجوز المسح على الجبيرة الا عند خوف الظرر بنزعه. فالاصل انه ينزعها. فينزع الجبيرة فان قال يتضرر قال الطبيب يتضرر لا بد ان تبقى كذا اسبوع او نحو ذلك قالوا تبقى فعينئذ يمسح عليها والا الاصل يجب - 01:01:37ضَ

نزعها فان لم توضع صالة والجرح باق مكشوف حينئذ يجب غسله فان تضرر وجب مسحه فان تضرر ها مسح آآ تضرر وضع عليه جبيرة فمسح على على الجبيرة. وعلى المذهب السابق انه يضع الجبيرة ويتيمم عليه - 01:01:57ضَ

ويتيمم عنها ولا يمسح عليها. اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة بعد ما بين لك الاحوال الاربعة شرط شرطا عاما ويعتبر من شروط المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة ان يلبس - 01:02:17ضَ

ذلك كله على طهارة كاملة. بان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يمسح ثم يلبس خفيه. فحينئذ اذا لبس الخفين على طهارة كاملة جاز له المسح مع بقية الشروط. فان لبس الخفين لا على طهارة - 01:02:37ضَ

كاملة حينئذ لا يجوز له المسح على الخفين. وكذلك الشأن في العمامة لو لبسها دون طهارة كاملة قالوا لا يجوز له ان يمسح عليها. وكذلك الخمر خمر النساء وكذلك الجبيرة. حتى الجبيرة قالوا لا يجوز ان يمسح عليها لو - 01:02:57ضَ

وضعت عليه وهو محدث حدثا اصغر او او اكبر. اذا لبس هذا شرط اذا شرطية ظرف زمان مستقبل مظمن معنى الشر اذا لبس ذلك المشار اليه الانواع الاربعة مما تقدم ذكره من الخفين ونحوهما - 01:03:17ضَ

والخمار والجبيرة. متى بعد كمال الطهارة؟ بعد بعد لا قبل فان كان قبله لا يجوز له المسح واما بعد الطهارة فلها حالان. اما بعد طهارة في الجملة بان يأتي باكثرها. واما ان - 01:03:37ضَ

واما بعد كمال الطهارة بالا يبقى شيء من اعضاء الوضوء يجب غسله او من اعضاء البدن يجب غسله في الجنابة. فحين اذ ان لبس بعد اكثر الطهارة قالوا الحكم كقبل الطهارة. سيان لا يجوز - 01:03:57ضَ

المسح واما ان يلبس بعد تمام وكمال الطهارة بان يغسل رجله اليسرى في الوضوء حينئذ اذا لبس الخفين جاز له ان يمسح وكذلك الشأن في غيرها من الحوائج. واما قبل ذلك فلا بعد كمال الطهارة كمال ضد النقصان - 01:04:17ضَ

ضد النقصان وكمال الطهارة الا يبقي عليه من اعضائها شيئا. لابد ان يأتي به كلها بعد كمال الطهارة يعني لا اكثرها. ولذلك عنون هنا نص على الكمال. لئلا يرد انه لو توظأ في الجملة - 01:04:37ضَ

ان بقي عليه ولو رجل واحدة وهي اليسرى جاز له ان يمسح اذا لبس قبل ان يغسل اليسرى. والمذهب لا. بالماء لانه لو تيمم ولبس خفيه حينئذ لو وجد الماء لو وجد الماء - 01:04:57ضَ

هل له ان يمسح على الخفين او لا؟ قالوا لا. هذه المسألة مبناها على مسألة التيمم. هل هل يرفع الحدث او لا؟ من جوز او رأى انه يرفع الحدث حينئذ له ان يمسح. واذا قلنا الصواب انه لا يرفع الحدث حينئذ ليس له ان يمسح. فلو تيمم - 01:05:17ضَ

نقول هذه في الشرع تسمى طهارة. لكنه لا يرفع الحدث. فحينئذ اذا لبس الخفين ووجد الماء فتوضأ فغسل وجهه ومسح رأسه وذراعيه وغسل ذراعيه ومسح رأسه وجاء الى رجليه فاراد ان يمسح قلنا لا لا تمسح لا يجوز لك - 01:05:37ضَ

مسحه. لماذا؟ لانها ليست على طهارة كاملة لم تدخل الخفين في رجليك على طهارة كاملة. لان التيمم لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. فاذا وجد الماء حينئذ وجب استعماله. لذلك بعد كمال الطهارة - 01:05:57ضَ

المراد بها طهارة مائية في الجملة. طهارة مائية في الجملة يعني الاصل فيها استعمال الماء ولو كان فيها مسح على حائل كيف مسح على حائل؟ يعني مسح على عمامته ثم - 01:06:17ضَ

اراد ان يلبس خفيه بعد غسل الرجلين. هل هذه طهارة مائية او لا طهارة مائية لكنها مشتملة على ماذا؟ على ممسوح وهو العمامة يجوز او لا يجوز؟ هل هذه توصف بانها كمال - 01:06:37ضَ

الطهارة او لا؟ نقول نعم كمال طهارة. كمال طهارة. فحين اذ نقول العاصم في قوله بعد كمال الطهارة انها طهارة مائية يعني استعمل فيها الماء ولو في الجملة بان كان فيها ما هو ممسوح على ذراعه جبيرا فمسح عليها ثم - 01:06:57ضَ

فجاء فلبس الخفين بعد غسل رجليه. هل نقول ادخل الخفين في رجليه بعد بعد طهارة كاملة او لا نعم بعدك طهارة كاملة لاننا نقول الشرط هنا في الجملة لا بالجملة - 01:07:17ضَ

في الجملة بمعنى انه استعمل الماء في غالب اعضائه على الاصل بالجملة معناه انه استعمل فصل الاعضاء فيما جاء به الشرع فغسلها. فما ناب الممسوح عن شيء يغسل هذا الاصل انها ليست بطهارة مائية - 01:07:37ضَ

لو كانت يداه عليها جبس فمسح اليد اليمنى واليد اليسرى ثم جاء الى الرجلين فغسلهما هل له ان ان يدخل رجليه خفين هل له ان يلبس الخفين؟ فنقول لبسهما على طهارة كاملة. وهو قد مسح على ذراعيه اليمنى واليسرى ولم يغسلهما - 01:07:57ضَ

نعم له ان يلبس. وهذه طهارة كاملة. لماذا؟ لان المراد باشتراط الطهارة المائية احترازا من التيمم فانه طهارة ترابية ولا ترفع الحدث. والمذهب كما سبق ان المسح على الخفين يرفع الحدث. وان كان حدثا - 01:08:17ضَ

مؤقتا وان المسح على العمامة يرفع الحدث. وان كان حدثا او رفعا مؤقتا. وكذلك المسح على جبيرا يرفع الحدث لكنه رفع مؤقت ليس على جهة التأبين. اذا بعد كمال الطهارة - 01:08:37ضَ

بالماء يعني اشتراط طهارة مائية في الجملة. اما الخفان فللنص. واما العمامة والخمار والجبيرة فقياسا على الخفين. هذا دليل المذهب. صفاء بالنص والعمامة لا بد من طهارة كاملة. والخمار لا بد من طهارة كاملة. والجبيرة لا بد من طهارة كاملة - 01:08:57ضَ

ما الدليل؟ قياسا على الخفين. بجامع ان كلا منهما حائل يمسح عليه حائل يمسح عليه. اما الخفان فاذا توضأ وضوءا كاملا ثم ادخلهما فله المسح بلا نزاع لما في الصحيحين وغيرهما بلا نزاع يعني في اصل الطهارة. اما في الكمال ففيه نظر. لما في الصحيحين وغيرهما - 01:09:27ضَ

وقال دعه مع حديث المغيرة وغيره دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه فاني للتعليم لا تنزع الخفين وانما سامسح عليهما والاصل غسل ما تحت الخفين لماذا تعلل بجواز المسح على الخفين قال فاني الفاء للتعليل. واني انا اذا جاءت في مقام الامن او بعد الامن - 01:09:57ضَ

او النهي او الخبر عند جماهير الاصوليين انها التعليل. فتفيد التعليم. حينئذ كونهما طاهرتين هو علة عدم النزع. فدل على ماذا؟ على انه لو لم يدخلهما طاهرتين وجب النزع وجب النزع. فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وصف وصف للقدمين اي - 01:10:27ضَ

ادخل كل واحدة منهما وهما طاهرتان. هكذا المذهب. فاني ادخلتهما طاهرة. هذا وصف للقدم بمعنى انه ادخل كل واحدة من الرجلين في الخف بعد طهارة كاملة. وذلك لا يتحقق الا بعد ان - 01:10:57ضَ

البس الخف الايمن بعد غسل الرجل اليسرى. لا يتحقق الا بعد يعني لا يتحقق الا ان يلبس الخف الايمن بعد غسل اليسرى. لماذا؟ لان اليسرى هي اخر التطواف في الوضوء - 01:11:17ضَ

فاذا وصل الى الرجلين وهما اخر فروظ الوظوء فيغسل اليمنى اولا ثم يغسل اليسرى. فاذا غسل اليسرى انتهى منها نقول تمت طهارته. فلو غسل اليمنى اولا ثم ادخل الخف يمناه قبل - 01:11:37ضَ

حسن اليسرى يرزي او لا يرزي على هذا المعنى لا. فاني ادخلتهما طاهرتين وصف للقدمين بمعنى انه ادخل كل قدم في خفها بعد انتهاء الطهارة. وهذا متمسك المذهب وهذا هو الصحيح - 01:11:57ضَ

وغيره عن المغيرات وروى الحميدي وغيره عن المغيرة ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان وهما اي القدمان طاهرتان. والطهارة المراد بها الطهارة الشرعية. ومتى توصف القدم اليمنى بكونها طاهرة. بعد انتهاء الوضوء هذا الاصل. ولذلك سبق ان الحدث لا يتبعض - 01:12:17ضَ

فاذا غسل وجهه هل ارتفع حدثه؟ نقول لا بعد حتى تغسل رجليك. واذا غسلت رجلك اليمنى هل ارتفع الحدث نقول لا لو قيل ارتفع الحدث لجاز له ان يصلي. لانه لا يجوز ان يدخل الصلاة وهو محدث. فاذا ارتفع بغسل الرجل اليمنى - 01:12:47ضَ

فجاز له ان يصلي حينئذ. هل له ان يمس المصحف؟ الجواب له. هل له ان يطوف؟ الجواب لا. اذا حدثه باقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرة وهما طاهرتان اي القدم. وهذا انما يتحقق بماذا؟ اذا غسل القدمين معا ثم شرع في - 01:13:07ضَ

الخف الايمن. ولذلك قيل والطهر المطلق ينصرف الى الكامل. فانهما وهما طاهرتان فاني ادخلتهما طاهرتين. الطهر المطلق اذا اطلق في الشرع ينصرف الى الكامل. ولان ما اشترطت له الطهارة اشترط له كمالها. وروى اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 01:13:27ضَ

للرجل اذا توضأ توضأ ولا يصدق انه توظأ الا اذا غسل رجله اليسرى اذا توظأ فمسح خفيه ان يمسح يوما وليلة. ان يمسح يوما وليلا. ولاحمد ابن خزيمة عن صفوان قال امرنا ان - 01:13:57ضَ

نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على على طهر. صححه الخطابي والحافظ. وهذا واضح الدلالة على اشتراط عند اللبس. وقال النووي وغيره اذا لبس محدثا لم يجز المسح اجماعا. لم يجز المسح اجماعا. وانما الخلاف في ماذا - 01:14:17ضَ

في ادخال اليمنى قبل غسل اليسرى. هذا ذهب بعضهم كشيخ الاسلام رحمه الله الى انه يجزي فقد ادخل اليمنى على طهارة وادخل اليسر على على طهارة. والصواب هو الاول بانه لا بد وان يغسل رجله اليسرى لانه لو ادخل اليمنى - 01:14:37ضَ

ما قبل اليسرى لا توصف القدم بانها بانها طاهرة. هم يقولون ينبني عليه ان ينزع اليمنى فيلبسها وشو المانع؟ يعني اذا ادخل اليمنى قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى فادخلها في الخف - 01:14:57ضَ

على المذهب اخلع اليمنى والبسها. قالوا هذا عبث او اشبه بالعبث. نقول اذا دل الدليل على هذا لا يجوز وصفه بكونه الشرع رتب لبس الخفين على ماذا؟ على طهارة كاملة. فانما نقول سمعنا واطعنا. وكونها عبثة وليست عبث. نقول هذا اجتهاد في - 01:15:17ضَ

مقابلة الناس فلا يرد النص او ظاهر النص على اقل تقدير بمثل هذه الامور. واما العمامة وما ذكرناه من الخمار فقالوا قياسا على الخفين. خفان ثابت ولا اشكال فيه. وحينئذ نقول المقياس هنا ليس على على اصله - 01:15:37ضَ

ليس على اصله. واما الجبير اختلفت الرواية عن امام احمد في الجبيرة. اختلفت الرواية عن الامام احمد في الجبيرة روي انه لا يشترط تقدم الطهارة لها. لا يشترط تقدم الطهارة لها. اذا عدم اشتراط الطهارة للجبيرة رواية - 01:15:57ضَ

اية عن الامام احمد وان لم يختارها اكثر الاصحاب. لحديث صاحب الشجة حيث لم يذكر الطهارة ما ذكر له انه تلبسها اول طهارة وانما قال يعصيه يتيمم الى اخره. وحديث علي لم يأمره بالطهارة. حينئذ اشتراط الطهارة هذا قدر زائد على الجبيرة. ولانه - 01:16:17ضَ

الطهارة لها تغليظ على الناس ويشق عليهم. ولان المسح عليه انما جاز لمشقة النزع وهي موجودة اذا على غير طهارة وهذا فيه مشقة واضحة بينة. ان يقال للناس مثلا اذا صار له حادث انكسرت رجله قد يكون مغمى عليه. قم قم قم - 01:16:37ضَ

قم توضأ ثم بعد ذلك ها توظع عليه الجبيرة هذا لا صعب هذا. فاذا لم يكن او لبس على غير طهارة حينئذ لا يجوز له ان يمسح عليها بل يتيمم. يقول هذا فيه فيه مشقة. وروي انه يشترط تقدم الطهارة عليها لانه حائل - 01:16:57ضَ

امسح عليه فاشترط تقدم الطهارة على لبسه كسائر الممسوحات. يعني قياسا على الخفين. ونقول القياس هنا في فيه نظر لماذا؟ للفوارق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين فيما ذكرناه سابقا. يكفي ان الجبير عزيمة والمسح على خفين رخصة - 01:17:17ضَ

والجبيرة غير مؤقتة وذاك مؤقت. ذاك في الحدث الاصغر وهذا في هذا قياس لا يمكن ان يكون بين المشابهة. لابد ان ثم مشابهة اين العلة الموجودة في الجبيرة؟ هذا بعيد في القياس وحينئذ نقول فيه فيه بعده. اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف - 01:17:37ضَ

كما هو الشأن في العمامة والخمار. لان المسح عليها عزيمة وضرورة وما لا الى ذلك ابن قدامة والشارح في الانصاف لعدم الدليل على اشتراط الطهارة واذا عدم الدليل فالاصل العدم. ولان الجبيرة تقع فجأة وبدون اختيار - 01:17:57ضَ

وذلك ايضا فيه حرج ومشقة. اذ لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة لحصل له ضرر والحرج والضرر مرفوض بنص الكتاب والسنة. حرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير. اذا قوله اذا لبس ذلك المشار اليه الاربعة - 01:18:17ضَ

لابد من الطهارة قبل لبسها. فحينئذ لا يجوز له المسح على واحد من هذه الحوائل الا بعد كمال الطهارة. ونقول وهذا مسلم في الخفين وما عاداه فلا يشترط له الطهارة على الصحيح. والمذهب لابد من من الطهارة. اذا لبس ذلك بعد كمال - 01:18:37ضَ

طهارة يعني لا اكثرها. قال الشارح شارح ينقل اجماعات ما ادري من اين تأتي. لا نعلم في اشتراط الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافا الا للجبيرة. هو لا اصلا المسح على العمامة عند الجمهور لا يمسح عليها. ومثله الخمار لا نعلم في اشتراط الطهارة لكل - 01:18:57ضَ

لما يجوز المسح عليه خلافا الا الجبيرة. ولو مسح فيها على حائل فهي طهارة مائية. او تيمم جرح ما هي طهارة مائية. فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف فخلع لابد ان يخلع. ثم - 01:19:17ضَ

لبس بعد غسل الاخرى. يعني لابد ان يخلع ما لبسه في يمناه بعد ان غسل يسراه لانه وان ادخل اليسرى بعد كمال الطهارة الا انه لم يدخل اليمنى بعد كمال الطهارة. ولو نوى جنب الرفع - 01:19:37ضَ

احدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف. ثم تمم طهارته. هذا لا يجزئه. يعني غسل الجنابة لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. فلو غسل اول ما غسل رجليه فوضعهما في الخفين ثم تمما. نقول - 01:19:57ضَ

ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدثه لا شك لانه غسل ما تحت الخفين ثم لبس الخفين ثم تمم طهارته لكن هل لبسه للخفين لبس صحيح يجوز له المسح؟ نقول لا. لانه لبس قبل كمال الطهارة - 01:20:17ضَ

لابد ان يكمل الطهارة. هنا يقول في الحاشية لا تشترط الطهارة لمسح العمامة. اذا الرواية عن الامام احمد رحمه الله وهذا ارجح. فلو لبس محدثا ثم توظأ وغسل رجليه جاز له - 01:20:37ضَ

المسح اختاره الشيخ وغيره. يعني ما ذكرناه في الخفين يجوز في المسح على العمامة. على العمامة. فلو كان جنبا فغسل رأسه اولا ثم لبس العمامة ثم تمم طهره. فاراد ان يمسح بعد ذلك عن الامام وصح او لا؟ صح - 01:20:57ضَ

لا يشترط له الطهارة لبس العمامة قبل كمال الطهارة. هو طهر المحل. اهم شيء ان يطهر المحل الذي لبس عليه فاذا غسل رأسه وهو جنب ثم لبس العمامة ثم بعد لبس العمامة تمم الطهارة غسل سائر جسده لبس العمامة - 01:21:17ضَ

قبل تمام الطهارة هل يصح له ان يمسح الامام او لا على المذهب؟ لا. وعلى الصحيح يمسح له ان يمسح. كذلك لو جبر يده بعدما كانت عليه جنابة هذا ممكن يحصل عليه جنابة فذهب الى مستشفى جبروه ذراعه. ثم رجع الى - 01:21:37ضَ

بيت في اكمل طهارته هل له ان يمسح على الجبيرة او لا؟ قل نعم له ان يمسح على من يرى المسحا. فان خاف تيمم لانه يشترط ان يلبسها على لانه قد يرد يقول لبس الجبير حينئذ فيها مشقة فكيف يصنع؟ قالوا - 01:21:57ضَ

يتيمم عنها يتيمم عنها. ولذلك اوجب في العضو الواحد ثلاث طهارات. مسح وغسل وتيمم. على المذهب قالوا لو ذراع واحدة لو جبر كفه وزاد عن قدر الحاجة وزاد عن قدر الحاجة. ماذا يصنع؟ الذراع الواحد. قالوا يمسح الجبيرة ويتيمم عن الزائد ويغسل الباقي - 01:22:17ضَ

على المذهب لماذا؟ لان الجبير في محلها جائز مسحها فيمسح عليها وما زاد عن الحاجة وتضرر بنزعه قالوا يتيمم لان ما قبل ما تحته لا بد ماذا؟ لابد ان نغسله هل يجزئ المسح؟ لا يجزئ المسح اذا لابد ان يتيمم - 01:22:47ضَ

عن الذراع والباقي يغسله ثم قال وان مسح في سفر ثم قام هذه فيها مشاكل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:07ضَ