زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 51
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ما تعرف المستحبة؟ ها من هي الصحابة طيب كم انواع الصحابة؟ كم قسم - 00:00:00ضَ
ثلاثة انواع. كم نوع؟ كم؟ اربعة ثلاثة صاحبك يقول اربعة اربعة وثلاث ثلاثة نعم اسماعيل كيف الثنتين؟ كيف جاء ثنتين لا مو هذا المقصود مستحاضة جملة كم قسم؟ ها اربعة طيب او اربعة - 00:00:38ضَ
ذكرنا اربعة اربعة المستحابة اربعة اقسام هذا غير المبتدعة غير المبتدئة لانه قد يقال صحابة قسمان مبتدئة ومعتادة ثم المعتاد هذا على اربعة اقسام طيب القسم الاول نعم ما اسمعك. خلها الرابعة هذا. نمشي على - 00:01:28ضَ
معتادة. مميزة. والقسم الثاني. ها معتادة غير مميزة. القسم الثالث هي نعم. نسيت عادتها ايوة. الا تمييز او لا لا تمييز هذا القسم الثالث معتادة نسيت عادتها ولها تمييز. والرابع نعم - 00:01:58ضَ
لا عادة ولا تمييز. لا عادة ولا تمييز. القسم الاول معتادة مميزة. مصنف ماذا قال فيها نعم كيف؟ تحكم العادة. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة. تجلس عادة قوله ولو مميزة يفهم ان كلامه يشمل المميز او ايه - 00:02:38ضَ
وغير المميزة مميزة وغير المميزة يعني لها تمييز لها تمييز حينئذ المعتاد المميزة والمعتادة غير المميزة ما دام انها تعلم عادتها عددها وتعلم موضعها هذا المقصود الصحابة معتادة بمعنى انها تعلم العدد تعلم انها تحظ ست - 00:03:08ضَ
وتعلم موضع هذه الستالية في اول الشهر او في منتصفه او في اخره. واذا اطلقوا العلم المعتادة هذا مرادهم اذا القسم الاول والثاني الحكم واحد. وهو انها تحكم العادة. ترجع الى الى العادة. ما الدليل؟ وهذا هو الصحيح عليه الجمهور - 00:03:28ضَ
ما الدليل؟ وهو هي فردها الى العادة مع احتمال كونها مميزة. رد الى العادة مع احتمال كونها مميزة. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في في المقال. القسم الثالث ها محمد - 00:03:48ضَ
نسيت عادتها ولها تمييز. ماذا تصنع؟ تعمل بالتميس. ليس لها عادة نسيت العادة حينئذ يتعذر يتعذر ردها الى الى عادتها هي تقول ما ادري نسيت كم هي نسيت موضعها لكنها مميزة. الدم عندها يتميز بمعنى انه صالح للتمييز. حينئذ نحكم بانها ترجع الى - 00:04:18ضَ
اي للتمييز والدليل وهو اي نعم دمنا اسود يعرف فردها الى الدم الاسود وهذا نوع من انواع او علامة من علامات الدم الصالح لان يكون حيظا لان يكون ماذا بقي النوع الثالث؟ نوع الرابع وهي - 00:04:48ضَ
ولا عادة لها ولا تمييز. من لا عادة لها ولا تمييز. هذه كم قسم؟ ثلاث اول للوقت والعادة هذه يسميها الفقهاء متحيرة متحيرة اما لانها تحيرت هي بنفسها واما ما حيرت الفقهاء. هذي الف بعض الشافعية مجلد اربع مئة صفحة. مطبوعة لها. لها اقسام وتقسيمات - 00:05:18ضَ
اما في الوجود ما في اشكال غالب الحيض تحيض في علم الله ستا او سبعة. خلاصة هذا الحديث النبوي حل مشكلة المتحيرة ان صح وجودها. والثاني عالمة بالموظع ناسيا العدل - 00:05:48ضَ
نعم. نعم. والثالث نسيت الموظع دون العدد يعني تذكر العدد وان علمت عدده ونسيت موضعه هذا له صورتان له صورتان نعم نعم صحيح ايه والثاني لا تذكر لا تدري في اي موضع من الشعر - 00:06:08ضَ
هذه نردها الى اول الشهر سواء شهرها هو هي ام الشهر الهلالي. ولو ذكرت انها انها ان عادتها في النصف او بعد النصف او في العشر الاواخر وجهلت هل هي الخمس الاول ام الثانية؟ نردها الى العشرين الحادي والعشرين. واذا علمت انها في - 00:06:48ضَ
منتصف الشهر بعد الخامس عشر وهي ستة ايام لكن ما تدري هل هي الخمس الاول؟ الى عشرين او الخمسة الثانية من عشرين الى خمسة وعشرين او الاخير ما تدري مذهب مطلق ان نرده الى اول الشهر هذا ضعيف. ليس فيها نصوص - 00:07:08ضَ
وانما هي اجتهادات اذا كان كذلك حينئذ اذا علمت انها نصف وتعلم انها ليست عادتها في الخمسة عشر من الايام الاولى الثاني حينئذ نقول هنا من باب اولى نردها الى اول النصف ولا نردها الى اول الشهر. كما ذكرت ان هذه المسائل مبناها على - 00:07:28ضَ
على الاجتهاد. اذا اذا علمت عدده وليست موضعه من الشهر في نصفه ولو في نصفه جلستها. من اوله من لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ما هي الطوارئ التي تطرأ على الحيض؟ كم - 00:07:48ضَ
اربعة الاول اسماعيل طوالي تغيرات يعني حسب طواري شايفها ما هي التغيرات؟ العادة تكون مستقرة عندهم ستة ايام. ما الذي يمكن ان يطرأ عليها من التغيرات؟ قال اربعة صحيح ان اربعة اربعة الاول كيف؟ ان تتقدم - 00:08:08ضَ
صورتها ها ها تحيت في اخر الشهر دائما تأتيها بعشرين الى خمسة وعشرين. وهذه المرة جاءتها في اول الشهر. من خمس الى عشر من خمس الى عشر نقول طرأ عليها تغير. تغيرت العادة. حينئذ المذهب ما هو؟ المذهب - 00:08:38ضَ
ها اسمعي ايه ايه ها عبد الرحيم نعم الدم هذا الذي خرج في غير وقته ايش حكمه؟ تصلي وتصوم او لا؟ تصلي وتصوم. ايه صحيح؟ اذا تقدمت العافية ماذا تصنع على المذهب - 00:09:08ضَ
تصوم وتصلي لانه مشكوك فيه ليس بدمحين ليس بدم حيض ثم تغتسل فيه عند انقطاعه يعني الخمسة الايام اللي كانت متأخرة وتقدمت هذي مشكوك فيها هل هي حيض او لا؟ هل اذن تصوم وتصلي لان هذه ثابتة بيقين وتغتسل - 00:09:58ضَ
عند انقطاع الدم. لان ما بعده لا بد من ان تكون على يقين من كونها طاهرا. الاذن لا تؤدي الصلوات بعد انقطاع الدم الا بيقين الطهارة وهذا لا يحصل الا اذا اذا اغتسلت. واما اذا لم تغتسل حينئذ تكون في محل شك. طيب هذا الشهر الاول والشهر الثاني - 00:10:18ضَ
والثالث تصوم وتصلي وتغتسل عند انقطاعه. الشهر الرابع نقول لها قد تقدمت عادتك. وحينئذ ترجع الى ثلاثة الاشهر. ما صامته فيه من واجب او فعلت عبادة واجبة كطواف نحوه. وجب عليها القضاء. وجب عليه - 00:10:38ضَ
القضاء هذا اذا تقدمت الطارئة الثاني هيا عشان نمشي الوقت تأخرت والحكم فيها كالتقدم ثالث زادت. زادت هذا كثير يحصل الان لابد تظبطونه. كيف زادت؟ ها محمد فزادت سبعة. حيضتها ستة ايام عادتهم. فصارت هذه المرة سبعة. ايه. وش تسوي - 00:10:58ضَ
تغتسل عند السادس فما تكرر ثلاثة فترجع الى اليوم السابع هذا ان صامت فيه او فعلت واجب وجب عليها القضاء واما الصلاة علمنا انها لم تجب لانه حيض لانه حيض. ها ماذا - 00:11:28ضَ
النقص صورتها الصورة اربعة تصير اربعة عددها ستة ايام هذه المرة انقطع الدم عند الرابع. نقول تطهر وهذا محل وفاق. محل وفاق وانما الخلاف فيما اذا عاد الدم في العادة اذا عاد - 00:11:48ضَ
في العادة ففيه خلاف والمذهب انه يعتبر حيضا هذا هو الصحيح انه يعتبر حيضا هذه اربعة طواري والصواب فيها ثالث ما في شيء الرابع الاخير ما في اشكال فيما اذا زادت او تقدمت او تأخرت منذ من ترى الدم تركت الصلاة - 00:12:08ضَ
وانتظرت الانقطاع فاغتسلت وصلت. فاغتسلت وصلت. لماذا؟ ها ما سمعتك معلق على وصف نعم لكن لماذا هذا لا نقول بمذهب. هذا من زادت او تقدمت او تأخرت مبني على ماذا؟ لا ليس هذا هذا - 00:12:28ضَ
ها؟ على ان العادة تكون واحدة مستقرة ما تتغير. هم قالوا لابد يثبت لكل امرأة عادة. ستة ايام سبعة ايام قد تكون مستقرة. وهذا الغالب الكثير تكون ستة ايام او سبعة وتكون في - 00:13:18ضَ
حل واحد ثاني يوم من اشهر تحية ثاني يوم كل الاشهر كلها على هذا النمط قالوا لابد من تثبيت عادة ثم اذا طرأ عليها طوارئ مثل هذه قالوا هذه خارجة عن العادة. خارجة عن عن العادة. نقول ما الدليل على تأصيل عادة لكل امرأة؟ هذا يحتاج الى دليل - 00:13:38ضَ
وانما احال النبي صلى الله عليه وسلم الى العادة عند عند الاستحاضة فحسب. وما عادها فلا. وهذه مسائل ثبت على تثبيت العادة. فالصفر والكدرة في زمن العادة حيضا. ها والصغرى والكدرة في زمن العادة - 00:13:58ضَ
ايضا ما الدليل؟ كنا كنا من كنا اه النبي طلع اولى عليه الصلاة والسلام ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول النبي ها؟ ما سندته للزمن؟ كنا لا نعد الصغرة والقدرة بعد الطهر شيئا - 00:14:18ضَ
ايه نعم نعم هذا من باب احسان الظن بالصحابي انه لا يحتج الا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كنا نعزم والقرآن ينزل. كنا نعزل القرآن ينزل هكذا جابر في صحيح مسلم. هنا قال كنا لا - 00:14:48ضَ
سنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ هذا الدليل على ان النساء كن في ذلك الزمان والصفرة ان كانت في زمن الحيض فهي حيض وما عداه فلا حكم لها بل هي كالبول وغيره. وقولها - 00:15:08ضَ
هذا فيه اشارة الى ان هذا الامر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا فاقره فاقرهم. واقوى من هذا ان يقال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان يسند الامر الى زمن التشريع. وهذا واضح بين له حكم الرفع - 00:15:28ضَ
واذا اسقط الاسناد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا قالوا هذا ادون من ذاك لا شك فائدة الترتيب عند التعارف. واما انه يحتج به فلا اشكال انه يحتج به خلافا لابن حزم رحمه الله وغيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:15:48ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن رأت يوما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر. هذه مسألة فيما اذا لم يكن الطهر - 00:16:08ضَ
خالصا ولم يكن الحيض خالصا. سبق ان الحيض يكون ايام متتالية. ترى المرأة ستة ايام كلها دماء. وترى طهرا ثلاثة عشر فاكثر او اكثر من ذلك او اقل. وكلها محل نقاء. فلا اشكال ان النقاء له احكام الطهر تصوم وتصلي - 00:16:28ضَ
وتطوف وتمس المصحف الى اخره وتقرأ القرآن على المذهب. وان ما كان من الدم متتالي في الايام عادة هذا له احكام الحيض وتترك الصلاة وتترك كل ما يترتب على موانع الحيض. ولكن المسألة والصورة هذه التي - 00:16:48ضَ
قد تقع عند بعض النساء فيما اذا اجتمع طهر وحيض على جهة التوالي. قد يكون يوم حيض ترى الدم ولو كان في عادة وترى اليوم الثاني طهرا واليوم الثالث دما. واليوم الرابع طهرا واليوم الخامس زما. قد يستمر معها - 00:17:08ضَ
الشهر والشهرين والثلاثة فهذه مستحابة. هذه مستحاضة لها حكم ها لها حكم المستحاض يعني ينظر فيها فيجتمع لها لانها ان لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز ترد الى غالب الحيض من اول الشهر فتجلس - 00:17:28ضَ
ستة ايام او سبعة. واما اذا كان ينقطع ولذلك قيده المصنف ولم يعمر. اكثره يعني لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوما هنا النظر فيه من جهة اثبات الحيض وعدمه. ولا يحكم بكونها استحاضة. بمعنى انها اذا رأت يوما دما ويوما - 00:17:48ضَ
نقاء الى خمسة عشر. كل الايام التي ترى فيها الطهر نقاء وترى فيها الدم لا تتجاوز خمسة عشر فان تجاوز الخمسة عشر يوم حينئذ حكمنا عليها بانها مستحاضة هذا على المذهب وعلى القول الراجح بانه لا حد - 00:18:08ضَ
نحكم بانها اذا تجاوزت الشهر او قرابة الشهر فاكثر بانها مستحاضة. واما اذا لم تكن كذلك وهي في حكم الحائض نظرنا في الدم وسمى اهل العلم هذه بالعادة الملفقة يعني تلفق من هذه الايام التي ترى فيها الدماء سبعة - 00:18:28ضَ
صيام او ستة ايام على حسب ما جرت به عادتها. ومن رأت يوما دما رأت يوما دما ويوما نقاء هذا المراد به التمثيل لا الحصر لانها قد ترى اليوم الواحد دما وترى يومين نقاء وترى الثالث دما - 00:18:48ضَ
وترى اليومين نقاء او ترى يومين دما وترى يوم النقاء وترى يوم يومين دما ويوما نقاء وهلم جرا. يعني هذا مراده مثال فقط وليس مراد الحصى المراد انه يقع ويجتمع لها دم ونقاء. يعني المحل الفرج يخلو - 00:19:08ضَ
عن او يجف عن عن الدم وعن الكدرة والصغرة ونحوها. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. هذا مثال والا فمتى رأى دما متفرقا يبلغ مجموعه اقل الحيض لانه لا يحكم على المذهب لا يحكم عليه - 00:19:28ضَ
انه حيض الا اذا اجتمع منه قدر اربعة وعشرين ساعة او اربعا وعشرين ساعة. فلو رأت لحظات لانه لا يشترط كما ذكرنا اليوم الكامل لذلك في الشرق قال او اقل من يوم بمعنى انها لو رأى الساعتين دما وثلاث ساعات طهر وساعتين - 00:19:48ضَ
ثمن وثلاث ساعات طهور حينئذ نجمع هذه الدماء الساعتين والساعتين ان بلغت العشرين حينئذ نقول هذا لا يمكن ان يكون حيضة لماذا؟ لانه بمجموعه لا يبلغ اقل الحيض. حينئذ لابد ان يكون الحيض هذا الذي خرج لا بد - 00:20:08ضَ
ان يتجاوز اليوم والليلة لان قد ترى ثلاثة ايام فقط لا نتصور المسألة في خمسة عشر يوما قد ترى يوما دما ويوما ها نقاء ويوما دما ثم ينقطع. حينئذ اليوم واليوم هذا ان بلغ اربع وعشرين ساعة صح ان يجعل - 00:20:28ضَ
والا فهو دم فساد على المذهب. فمتى رأت دم متفرقا يبلغ مجموعه اقل الحيض ونقاء فالنقاء طهر تثبت له احكام الطهر وحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم. والدم حيض يترتب عليه احكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها. وهذا صحيح من المذهب وهذا هو الصحيح من من المذهب. وعنه عن الامام احمد رحمه الله - 00:20:48ضَ
الله تعالى رواية اخرى ايام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان ايام الدم وايام النقاء. حيض لماذا؟ لانه اذا كان يوما فاقل كما سبق معنا ان هذا جار في عادة - 00:21:18ضَ
النسا انها اذا كانت في عادتها ان ان الموظع يجف قد يصل الى خمسة عشر ساعة خمس عشرة ساعة او عشرين او يوما كاملا حينئذ مثل هذا اليوم او الانقطاع اليسير الذي لا يصام فيه قالوا هذا لا لا عبرة به. وانما العبرة - 00:21:38ضَ
الكثير الذي يمكن ايجاد العبادة فيه على جهة الكمال كالصوم ونحوه. كالصوم ونحوه. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ان ان مشى الدم او كان الطهر اقل من يوم يعني اربعا وعشرين ساعة فلا يعتبر. وما عداه فهو فهو - 00:21:58ضَ
معتبر لانه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه انها اذا رأت النقاة وجب عليها الغسل يجب عليها الغسل حينئذ ان اذا طهرت صباح السبت مثلا رأت النقاء رأت الدم ثم مر معها الى فجر الاحد - 00:22:18ضَ
وانقطع الى مغرب الاحد، وجب عليها ان تغتسل الفجر وتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب. ثم اذا رجع جلست عن صلاة ونحوها ثم اذا طهرت في الفجر وجب عليها ان تصلي ان تغتسل وتصلي الى اخره. حينئذ هذا فيه نوع نوع مشقة - 00:22:38ضَ
ها تغتسل عند كل نهاية يوم. عند كل نهاية يوم. حينئذ اذا كان الانقطاع يسيرا. وهذا لو رد الى عرف كل امرأة بها لكان اولى. اذا رأت من نفسها انها لا تنتظر الحيض بان الدم لان الامر النفسي هنا له له دوره ان - 00:22:58ضَ
لن يرجع وان الطهر هذا طويل وكثير ويمكن ان تؤدي فيه العبادة. حينئذ يرتب عليه الحكم الشرعي من وجوب الاغتسال و الصلاة ونحوها. واذا رجع الدم حينئذ كما اذا نقص عن العادة وعاد الدم في في العادة. فيثبت حكمه - 00:23:18ضَ
ولا اشكال في ذلك. واذا حددنا حينئذ رجعنا الى اشكال التحديد لان كل تحديد لا بد له من من دليل. هذا هو الاصل. فاذا حددنا في يوم كامل او يوم وليلة لابد من مطالبة بدليل. وشرع في مثل هذه المسائل احال هذه المسائل الى الى المرأة - 00:23:38ضَ
في نفسها وعلق الحكم بوجود الاذى فمتى ما وجد الاذى وجد الحكم ومتى ما انتفى انتفى حكمه المترتب عليه هذا هو هذا هو الاصل فحينئذ اذا كان من عادة النساء انها تطهر الساعات القليلة التي تنتظر فيها الدم حينئذ الله لا تغتسل - 00:23:58ضَ
ولا تصلي ولا تصوم. وان كانت تعلم ان هذا النقاء طويل يمكن فيه اتيان العباد على وجهه الصحيح. وان شعورها بانقطاع الدم. هذا له طلب حينئذ لا بأس ان تغتسل وتصلي لان هذا هو الاصل. ولو اغتسلت مرة او مرتين او ثلاث. تكرار العبادة اذا كان - 00:24:18ضَ
شرع لا بأس به وهنا الاغتسال وجب لوجود الدم وارتفع لارتفاع الدم عن اذن لا بأس بهذا لان الاصل ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. واما التحديد باليوم وما دونه وما زال هذا الاصل فيه انه يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل لانه اذا قيل - 00:24:38ضَ
اربعة وعشرين ساعة اذا طهرت قد تطهر ثلاثا وعشرين ساعة ما الفرق بينهما؟ لا فرق. قد ينتهي طهرها في الساعة الثانية عشر ليلا ثم اذا انتهى في الواحدة ليلة قلنا انتهى ماذا؟ طهرها فوجب عليها الاغتسال. نقول هذا التحديد يحتاج الى الى دليل - 00:24:58ضَ
ومن رأت يوما ولذلك اختار ابن تيمية هنا ان ايام النقاء والدم حيض وهذا اقرب الى ما ذكرته. لماذا؟ لان النقاء كثير هذا لا يكاد ان يقع فيه اشكال. الانقطاع الكثير الذي يكون يومين وثلاث واربع هذا لا يقع فيه اشكال. وانما يكون الاشتباه في ماذا - 00:25:18ضَ
في النقاء الذي هو قليل يسير او يشبه الكثير. وهذا الذي حكم عليه ابن تيمية بانه حيض بانه حيض ولا تغتسل منه وعنه ايام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعند ابي حنيفة اذا كان الطهر الفاصل بين الدمين خمس - 00:25:38ضَ
ستة عشر يوما يجعل كالدم المتوالي المتصل لان الطهر بين الدمين يعتبر فاسق. لان اقل الطهر الصحيح عشرة ايام خمسة عشر يوما. هذا عند حنفيرة رحمهم الله. ولكن المذهب سبق ان اقل الطهر خمسة عشر يوما. ولذلك الدم العائد - 00:25:58ضَ
في اقل الطهر الاصل انه لا يعتبر حيضا عندهم. لا بد ان يكون بين كل دمين ليعتبر ليعتبر كل منفصل عن الاخر بوجود ثلاثة عشر يوما. ولذلك يفرقون بين طهرين ونقائين. طهر وقع بين - 00:26:18ضَ
حيضتين وطهر وقع في زمن حيضته. على المذهب ولذلك قيده فيما سبق قلنا وقل الطهر بين الحيضتين لماذا قال بين حيضتين فيما سبق؟ لان الطهر الذي يراد بين الحيضتين هو ما كان ثلاثة عشر يوما. لا لا يقل عن هذا - 00:26:38ضَ
قد يزيد لكن لا يقل عن ثلاثة عشر يوما. حينئذ لا يحكم بعادة او بحيض جديد اذا جاء في دون في دون ثلاثة عشر. وما عدا ذلك فهو يعتبر دما فساد. فلو طهرت ثم حصل النقاء عشرة ايام فرجع الدم - 00:26:58ضَ
هل يمكن ان يكون حيض على المذهب؟ لا. لماذا؟ لان الدم والدم بينهما عشرة ايام. وهذا لا يكون طهرا صحيحا فليس كل طهر يكون صحيحا. ليس كل طهر يكون صحيحا. واما اذا كان بين اجزاء الحيضة الواحدة - 00:27:18ضَ
والعادة الواحدة هي التي عاناها المصنفون. بمعنى انها تحيض في عادتها يوم السبت كامل دم ثم تطهر. الليلة كاملة. تحشي القطنة لا يخرج شيء لا دم ولا كدرة ولا صفرة. حصل النقاء حينئذ الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا هو الاصل. وثم - 00:27:38ضَ
في كون هذا النقاء وقع بين اجزاء الدورة الواحدة والحيض الواحدة. هذه ترجح ان الدم مترقب الرجوع الى الى محله فحينئذ لابد من التأني والنظر. ومن رأت نعم هذا عند ابي حنيفة وعند المالكية ان كان بين - 00:27:58ضَ
خمسة عشر يوما فالدم الثاني حيض وان كان اقل فان كانت مبتدأة تلفق خمسة عشر يوما يعني انظر في الخمسة عشر هذه وتجعلها عادتها. وما كان من طهر وجب عليها الغسل والصلاة. بمعنى - 00:28:18ضَ
اذا اذا اجتمع لها خمسة عشر يوما من الدماء المتقطعة حينئذ تغتسل عند نهاية كل دم من هذه الدماء فتغتسل خمسة عشر مرة. اذا كان ينقطع يوما ويوما او يوما ويومين. فكلما انقطع الدم وجب عليها الغسل. لان النقاء هذا - 00:28:38ضَ
طهر وتترتب عليه احكام احكام الطهر. وعند المالكية ان كان بين الدمين خمسة عشر يوما فالدم الثاني حيض ان اقل الطهر قد وجد. وهذا ليس المراد هنا في هذا المحل. وان كان اقل من خمسة عشر فان كانت مبتدأة تلفقه - 00:28:58ضَ
خمسة عشر يوما. وان كانت معتادة تلفق مقدار عادتها وتستظهر ثلاثة ايام. وذكرنا هذه كلها اجتهادات لا دليل عليها. وانما هي يرى لاهل العلم كلا يرى بما تأصل عنده من قواعد واصول فيه في باب الحياة. وان الاصل ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال تعالى - 00:29:18ضَ
يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى ما وجد الاذى وجدت احكامه. ومتى ما انتفى الاذى انتفت احكامه. فاذا انتفى الاذى لا على وجه الانقطاع الكثير. هنا محل الاشكال الذي فيه هذه المسألة والصواب انه يعتبر من من - 00:29:38ضَ
ولا تغتسل عنده بل اذا رأته شعرة ان الطهر طويل وانها لا تترقب الدم وهذا يرجع الى كل امرأة بحسبها والاولى انه لا يحد لا بيوم ولا باكثر ولا باقل. ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر - 00:29:58ضَ
فالدم حيض وله احكام الحيض. حيث بلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر. اما اذا كان مجموع الدماء التي تقطعت لا تصل الى اربع وعشرين ساعة قالوا هذا دم فساد هذا دم دم فساد وعلى ما رجحناه سابقا انه لا اقل للحيض حينئذ يعتبر - 00:30:18ضَ
يصح ان يكون حيضا. فالدم حيض فالدم حيض وهذا يسمى بالعادة الملفقة. بالعادة الملفقة. لانها اذا جاءها يوم دم ويوم طهر ويوم دم. الدماء كلها سبعة ايام. هل هي متصلة؟ ليست متصلة. حينئذ نقول - 00:30:38ضَ
سعادتك سبعة ايام لكنها ملفقة. ملفقة مأخوذ من من التلفيق ويسمى التلفيق اي ضم الدماء بعضها الى الى بعض وجعلها حيضة واحدة ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين هذا شرط - 00:30:58ضَ
اذا تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين. لانه لو بلغ ثلاثة عشر يوما حكمنا بان الدم ذاك حيضة جديدة والكلام في الحيضة الواحدة لا في بين الحيضتين ان تخلل الدمين - 00:31:18ضَ
بينهما ثلاثة عشر يوم نقاء حينئذ هذا نقول رجع الدم على انه ابتداء دورة جديدة حيض جديد وانما الكلام في ماذا؟ في دماء متفرقة بينهما طهر والحيضة واحدة. وهذا يتصور في ماذا؟ ان يبتدأ معها ثم نقاه ثم دم ثم نقاه بشرط الا يكون - 00:31:38ضَ
بين الدمين ثلاثة عشر يوما. فلو جاء الدم يومين ثم انقطع ثلاثة ايام نقع. ثم رجع الدم يومين ثم ثلاثة ايام كم نقع؟ نجمع اليومين الدمام عن اليومين مع اليومين قال هذا عادتك. فتغتسل عند نهاية كل كل حياتك. وهذا لا شك فيه انه ينبغي ان يقال - 00:31:58ضَ
وجوب الاغتسال ولو تكرر. لا بأس بهذا. اجابة وتكرار العبادة بدليل شرعي لا اشكال فيه. وان كان من قبيل الاجتهاد هذا محل نظر. محله نظر ويسمى التلفيق اي ظم الدماء بعظها الى بعظ وجعلها حيظة واحدة ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر - 00:32:18ضَ
بين حيضتين لابد من التقييم اطلقه الحاشية فيه نظر ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين وصلح زمانه اي الدم المتفرق ان يكون حيضا بان بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما لابد من هذا - 00:32:38ضَ
الا يتجاوز مدة الدم الذي ترى فيه يوما ويوما خمسة عشر يوما. فان تجاوزوا حينئذ يعتبر استحاضة فالدم حائض ملفق فتجلسه لانه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة لا يمكن ان يجعل هذا الدم حيضا - 00:32:58ضَ
وهذا الدمح ايضا لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو ان اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر فلما انتفى الشرط امتنع ان اجعل كل دم ها حيضة مستقلة. لاننا ذكرنا ان هذا مثال لا يتصور يوم ويوم فقط او يومين لا قد يأتي يومين وتطهر ثلاثة ايام - 00:33:18ضَ
ثلاثة ايام هذه لي داخلة في العادة او لا؟ ثم يرجع الدم يومين بعد الثلاثة الايام. نقول اذا جاءها يومين وانقطع وجب عليه ان تغتسل وتصلي هذه الثلاثة الايام ثم ان رجع يومين قلنا ماذا؟ تجلس ثم اذا انقطع الدم في - 00:33:38ضَ
خلال اليومين تغتسل ايضا لا بأس. تغتسل وتصلي وتصوم هلم جراء بشرط على المذهب الا تتجاوز هذه الايام كلها والحيض خمسة عشر يوما والا صارت مستحابة. فالدم حيض ملفق فتجلسه لانه لما - 00:33:58ضَ
لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة نقصه عن اليوم والليلة او كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الظ لانه دم في زمن يصلح كونه حيضا اشبه ما لو لم يفصل بينهما بطهر. وهذا كما ذكرناه - 00:34:18ضَ
في ما سبق. قال ابن رشد رحمه الله لا تخلو الايام اما ان تكون ايام حيض او ايام طهر. الايام على جهة العموم اما واما ايام طهر. فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم. وان كانت ايام طهر - 00:34:38ضَ
فليس يجب ان تنفق ايام الدم اذا كان قد تخللها طهر. بمعنى ان الدم هذا اذا كان فيه جاريا في عادتها. واما اذا كان في الايام غير العادة فالاصل ان الدم دم وان النقاء نقاء. فلا يضم النقاء الى الى الحيض فلا يجعل حيضا. والنقاء طهر - 00:34:58ضَ
وله احكام الطهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم وتصلي لانه طهر حقيقة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره اقل لمالك وتقدم قول ابن عباس اما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. هذا قول ابن عباس يتكئون عليه في هذا - 00:35:18ضَ
اذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وهذا لو اخذنا بظاهره لكان ما ولد من نقاه في اقل من يوم ولو عشر ساعات وجب عليها ان تغتسل وتصلي. وهذا الموافق للقياس في الاصل. هذا هو الاصل - 00:35:38ضَ
لكن لوجود المشقة عند الاغتسال عند كل نقاء ولو خمس ساعات او عشر ساعات قلنا هذا فيه نوع مشقة. والمشقة تجلب التيسير ما دام النظر نظر اجتهاد هنا حينئذ كما ذكرناه سابقا. ويكره وطؤها فيه هذا قدمه في الرعاية وعنه يجوز وهو قول اكثر - 00:35:58ضَ
يعني في النقاء لانه مشتبه ويحتمل انه انه حي لان المسألة هنا مفروضة في الخلاف حينئذ اذا رجح المذهب ان يوم النقاط طهر يوم النقاء طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهم - 00:36:18ضَ
في مثل هذه المسائل يحكمون بوجوب الصلاة لان ثبتت بيقين. وهذا امرها صعب في تركها. والصيام كذلك الواجب ثبت بيقين ويصعب تركه بالشك. واما مسألة الجماع عنده امر سهل. يقول اما يكره او يحرم. حينئذ قالوا يكره في هذه الايام ايام النقاء ان يضع اهله لماذا؟ لوجود - 00:36:38ضَ
الشبهة ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر اكثره. يعني يجاوز المجموع مجموع النقاء والطهر معا. اكثره يعني اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما والا فمستحاضة. ما لم يعبر اكثره يعني يتجاوز - 00:36:58ضَ
اي الا ان يجاوز زمن الدم وزمن النقاء اكثر الحيض. بالمجموع كله. كان ترى يوما دما فيوما نقاء الى ثمانية عشر مثلا فتكون مستحاضة. تكون مستحاضة فترد الى عادتها ان علمتها - 00:37:18ضَ
اجلسها من اول الشهر. والا فبتمييز والا فمتحير على ما تقدم. يعني نطبق عليه احكام المستحاضة هناك هل هي معتادة او لا مميزة او لا؟ نسيت عادة هؤلاء الى اخره. هذا متى؟ اذا اطبق معها الدم والنقاهة يوما ويوما - 00:37:38ضَ
تجاوز خمسة عشرة يوما. ما لم يعبر اكثره اي اكثر الحيض. فتكون السحاضة فتكون استحاضته. هذه المتعلقة بالمستحاضة. ثم قال والمستحاضة ونحوها ما يترتب على وجود الاستحاضة. هل ثم احكام تختص بها - 00:37:58ضَ
لان الاستحاضة غير الحيض. وعلمنا ان الحيض له احكام تخصه. فهل الاستحاضة مثل مطلقا او ثم احكام تختص بها الاستحاضة بين بعض الاحكام المتعلقة بها. والمستحاضة ونحوها مثل المستحاضة الصحابة هذه دمها يعتبر حدثا. دمها خروجه يعتبر حدثا. لماذا؟ لان كل - 00:38:18ضَ
خارج من سبيل يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة كما سبق خارج من سبيل. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل المستحاضة. حينئذ كيف تتوضأ ومن شرط صحة الوضوء انقطاع موجب. اليس كذلك؟ حينئذ لابد من حكم يبين حال هذه المرأة ومن - 00:38:48ضَ
شاكلها ولذلك قال ونحوها يعني ومن على شاكلتها ممن حدثوا دائم كمن به سلس البول او سلس المذي او الريح او جرح لا يرقأ دمه هذا على القول بانه كثير النجس يعتبر من النواقظ او رعاف دائم ونحو ذلك فكل حدث - 00:39:08ضَ
مستمر مع صاحبه مما حكم عليه بانه حدث سواء كان موجبا للغسل الاكبر او الاصغر قال والمستحاضة ونحوه واذا ارادت الطهارة تغسل فرجها. وهذا معلوم لماذا؟ لان الدم نجس. حينئذ لابد من من - 00:39:28ضَ
وسبق ان الاستنجاء صحيح انه واجب من الاستنجاء والاستجمار الصحيح انه انهما واجبان هنا قال تغسل فرجها. لازالة ما عليه من الخبث. تغسل فرجها الذي هو مخرج الدم. بالماء على الاصب - 00:39:48ضَ
هذا هو الاصل فان عجزت لان الاطلاق في الغسل والغسل نحو الاغتسال الاصل انه ينصرف الى الاصل في استعمال ما في ازالة النجاسة. ولذلك قال تغسل فرجها. قال النبي اغتسلي وصلي ولم يقل اغتسلي بالماء. لان الاغتسال لا يطلق الا - 00:40:08ضَ
اذا كان الماء هو الذي يغتسل به وما عداه فلا. وبعضهم يعينه لغة هو بالشرع ثابت ولا اشكال فيه. وبعضهم يقول الاغتسال ما يسمى اغتسالا في لسان عرب الا اذا كان بالماء. وعليه اتفق الشرع مع مع اللغة. هنا قال تغسل فرجها يعني بالماء على الارض - 00:40:28ضَ
ما لم يكن في غسله ضرر ومن به سلس ريح يعني قلنا من به سلس بول يغسله فارجع ومن به الدم مثل ما الصحابة تغسل فرجها لازالة الخبث. فمن به سلس الريح؟ لا يغسل فرجه. لان ليس - 00:40:48ضَ
نجس الريح ليست بنجاسة وقيل بنجاستها ولو قيل بنجاستها فهي عرض لا اثر لها ايضا لا لا توجب غسل الموضع لانها هوى واذا كان كذلك حينئذ لا يجب غسل المحل يعني سواء قيل بطهارتها او الصحيح وسواء قيل او قيل - 00:41:08ضَ
نجاستها ايضا لا يجب الغاسول. واوجب غسل الفرج او غسل الفرج الشافعية والحنابلة. واوجب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية الاستنجاء ليس ليس واجبا. ولكن في هذا الموضع على جهة الخصوص جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:28ضَ
اذا ادبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا امر والاصل فيه انه للوجوب. فيقتضيه غسل الفرج بالنسبة للمستحاض على جهة الخصوص واجب. لقوله فاذا ادبرت عن الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا يدل على - 00:41:48ضَ
وجوب غسله. اذا تغسل فرجها وكل من كان صاحب حدث مستمر كمن به سلس بول. او مذي او مني حينئذ وجب عليه ان يغسل فرجه لانه نجاسة وازالة نجاسة واجبة. وتعصمه - 00:42:08ضَ
بفتح التاء وكسر الصاد مخففة. ويجوز ظم التاء وتشديد الصاد تعصبه. تعصبه وتعصبه. يجوز فيه فيه الوجه وتعصمه يعني تشده بخرقة ويسمى تلجما واستغفارا جاء في الحديث واستثفري او تنجمي - 00:42:28ضَ
بمعنى انها تضع على الفرج شيئا يمنع من خروج الخارج وكذلك في البول وفي نحوه وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان اي تشده بعصابته تشده بعصابته وهذا المذهب يعني مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية والشافعية انه تعصب المحل بحيث لا يخرج منه شيء يفسد - 00:42:48ضَ
عليها طهارتها بحسب الامكان بحسب الامكان. ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا لا تعصب شيء نجس. لانه سيكون محمولا بالنجاسة في في الصلاة كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء اخر شدتها - 00:43:18ضَ
على وسطها. يعني تفعل ما يكون موجودا في عصره. هذه الامور ليست توقيفية وانما المقصود انها تضع على المحل شيئا خروج الخارج باي وسيلة كان اجزع. لقوله عليه الصلاة والسلام لحملة حين شكت اليه - 00:43:38ضَ
الدم انعت لك الكرسك يعني القطن تحشيه في في الموضع تحشينا به المكان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت انه اكثر من ذلك يعني يدفع القطن كثير يعج عجة. قال تنجمي وقال لاسماء بنت عميس اغتسلي - 00:43:58ضَ
واستثمري واحرمي. رواه مسلم. تنجمي هذا يقولون بانه يأتي بخرقة مثلا وتضعه على على الموضع. ويشد في الوسط يعني خرقة تجعلها كذا وتشدها في في وسطه. هذا قديم. والناس الان تطوروا. فان غلب الدم وقطر بعد - 00:44:18ضَ
بعد فعل ما امكن هذا فاتقوا الله ما استطعتم. ان تلجمت بحسب امكانها ثم قطر الدم وخرج حينئذ لا تكلف ازالته لم تبطل طهارتها لعدم امكان التحرز منه. هذا امر لا يمكن التحرز منه والمشقة تجلب التيسير. وقد قال - 00:44:38ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه فعلت وامتثلت الامر وهو الاغتسال والتعصب الى اخره. وبذلت ما فيه وسعها ولا يلزمها اذا اعادة شده يعني اذا خرج منه شيء هل لابد ان تنقضه ثم تعيده مرة اخرى - 00:44:58ضَ
اذا احكمت المرة الاولى وخرج وقطر شيء من الدم او البول او المذي او المني حينئذ نقول لا يلزمه اعادة الشد الا اذا فرط. الا اذا فرط فيترتب عليه الحكم. فان لم يمكن عصمه كالباسوري صلى على حسب - 00:45:18ضَ
حاله صلى على حسب حاله وهذا المذهب وهو قول الجمهور. وصح عن ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت ترى الدم والطست والطس تحتها تحتها. وهي تصلي فدل على ان الدم يخرج وهي تصلي وليس بناقظ للوضوء. بل - 00:45:38ضَ
ذهب ابن تيمية الى اوسع من ذلك ان خروج الدم لا يعد ناقظا في مثل هذه الاحوال. ولا يلزم اعادة لكل صلاة ات ما لم يفرط مطلقا سواء في او في غيرها. كل من حدثه دائم اذا فعل ما في وسعه لا يلزمه اعادته في - 00:45:58ضَ
في كل صلاة الا اذا فرط يعني فرط في الشد حينئذ يترتب عليه التبعة فان فرط وخرج الدم بعد وضوء عادة لانه حدث امكن التحرز منه. وكل حدث امكن التحرز منه حينئذ يترتب عليه حكمه - 00:46:18ضَ
من حيث النقد وغيره. واما اذا لم يمكن التحرز منه حينئذ دخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقبل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا نقول تغسل فرجها وتعصبه. هذا من احكام ماذا؟ المستحاضة ونحوها. الذي يعنون له - 00:46:38ضَ
بمن حدثوا دائم. يجب عليه من به سلس بول مثلا يقطر البول مستمر معه. الى اوقات الصلاة وبعدها حينئذ لا بد ان شيئا على على المحل. لا بد ان يضع شيئا ما قطنا في المخرج ثم يعصبه ونحو ذلك. واما تركه هكذا فيترتب عليه الحكم من حيث - 00:46:58ضَ
وتتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة لانها طهارة ضرورة. لانها طهارة ضرورة تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تغتسل ان تغسل فرجها وتعصمه لكل صلاة. ولذلك قلنا اذا - 00:47:18ضَ
غسلت فرجها وعصبته لا يلزم منه انها تحله عند كل صلاة. بل اذا ارادت الصلاة فحينئذ لابد من من الوضوء. لان ذاك من باب ازالة النجاسة وازالة النجاسة من قبيل التروك ويقع فيها من التيسير ونحو ذلك الكثير الكثير. واما هنا - 00:47:38ضَ
علمنا ان الدم قد خرج من محله. وعلمنا ان الوضوء الاول قد انتقض بخروج شيء من من المحل ماذا؟ لانها تشعر بهذا فاذا علمت بانه لم يخرج منها شيء فالوضوء على الاول كما هو لان ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي - 00:47:58ضَ
فالاصل بقاؤه ولا يوقظ الا بدليل شرعي فان علمت بخروجه حينئذ ترتب ان تتوضأ لكل صلاة والا فعلى الاصل وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة يعني المراد الدخول. ولذلك جعلوا الخروج من مبطلات طهارة الضرورة. لماذا - 00:48:18ضَ
انها صارت مقيدة ظرورة تقدر ها بقدرها وحين اذ الاصل في هذه انها مهما توضأت لا يرتفع حدثها. هذا هو الاصل. الاصل انها مهما توضأت لا يرتفع حدثها. ولكن لضرورة المقام اي - 00:48:38ضَ
لابد ان يجعل لها وقت ابتداء وانتهاء. دخول الوقت وقت الصلاة وخروجه هو محل فعل الصلاة الفرض. حينئذ الضوء لدخول وقت كل صلاة وهذا مذهبنا حنابلة ومذهب الحنفية مذهب الحنفية لحديث عائشة ثم - 00:48:58ضَ
توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقيل هذه الزيادة موقوفة على عروة مطعون فيها. منهم من رفعها عن اذ لا كان في الاحتجاج بها ومنهم من اوقفها على عروة فينظر فيها انها مخالف او لا. وعند الشافعية تتوضأ لكل فريضة. وعند المالكية - 00:49:18ضَ
ان خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا. خروج دم الاستحاضة ومن حدثه دائم لا يعتبر ناقضا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما اسلفنا. لان تطهرها لا يرفع الحدث. اذا تطهرت لا لا يرفع هذا الطهر - 00:49:38ضَ
حدث واذا كان كذلك لم يجب بل يستحب لكن هي مأمورة بامرين ان تتوضأ وان يكون هذا الامر رافعا للحدث فاذا تعذر الثاني بقي الاول على على اصله اذا وجب شيء مركب واستطاع ان يأتي ببعضه - 00:49:58ضَ
سقط البعض لعجزه فالباقي واجب او لا؟ واجب اما قول لا واجب مع العجز مرادهم عن الواجب كله العجز عن الواجب كله مثلا ما عنده كفارة جامع في نهار رمضان وما عنده كفارة - 00:50:18ضَ
ماذا نصنع؟ تسقط عنه كلها. لكن كذلك فيما سبق ان الكفارة في الحيض اذا اتى في وقت زمن الحيض. وهو قلنا هذه تسقط عنه ليه؟ للعاجزين. لكن لو عجز عن القيام مثلا. في الصلاة. واستطاع الجلوس - 00:50:38ضَ
يضطجع ها يجلس لماذا ها؟ كيف؟ الامر مركب لا ها؟ نص حديث عمران اوضح من هذا الركوع الاصل في الركوع ان يمكن يديه من من ركبتيه لو لم يستطع الا الامام - 00:50:58ضَ
ولم يأتي بالركوع على وجهه. نقول يسقط الركوع كله والامام او يأتي بالبعض المقدور عليه. يأتي بالبعض المقدور عليه اذا اذا امكن الاتيان بالواجب كله تعين. واذا تعذر الاتيان بالواجب كله سقط. واذا استطاع - 00:51:28ضَ
بعض الواجب حينئذ تعين عليه هذا البعض وسقط عنه البعض الاخر. وهنا هي مطالبة برفع الحدث بنية رفع الحدث ذلك النية ركن وشرط هنا في الطهارة. فحينئذ هي مطالبة بشيئين رفع الحدث والوضوء. فاذا - 00:51:48ضَ
عن رفع الحدث باستمراره وليس في يدها ماذا بقي؟ بقي عليها الوضوء فتتوظأ لكل صلاة وعند المالكية ان خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا. واختاره ابن تيمية لان تطهرها لا يرفع الحدث. واذا كان كذلك لم يجب بل - 00:52:08ضَ
بل يستحب وتتوظأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء هذا واضح وبين اما اذا لم يخرج فحينئذ الاصل بالطهارة انها باقية على اصلها ولا نعدل عنها الا بدليل. وتصلي ما شاءت ما دام الوقت حتى الجمع بين - 00:52:28ضَ
فريضتين تصلي فروضا ونوافل مطلقا. فاذا جاز الاعلى من باب اولى ان يجوز الادنى. وكذلك لو توضأت ولو بنية النافلة صلت به فرضا. فان لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. وهذا واضح وهو الصحيح من من المذهب. وان اعتيد انقطاعه زمنا - 00:52:48ضَ
تسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه لانه امكن الاتيان بها كاملة. بمعنى ان استمرار الحدث في المستحاضة ونحوها قد يكون كل الوقت كل الوقت منذ ان يدخل وقت المغرب الى وقت العشاء والدم خارج من مخرجه الصورة - 00:53:08ضَ
السابقة تنطبق على مثل هذا. واما اذا كان يعلم انقطاع او تعلم انقطاع الدم بعد نصف ساعة او ساعة وخاصة فيما اذا كان الوقت طويلا حينئذ امكنها الاتيان بالطهارة على اكمل وجه. فيتعين عليها ان تؤخر الصلاة الى ذلك الوقت. ولذلك قال وان اعتيد - 00:53:28ضَ
انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعله ما فيه لانه امكن الاتيان بالعبادة كاملة على وجه الله عذر معه ولا ظرورة فتعين. كمن لا عذر له. فان توظأ الزمن انقطاعه ثم عاد بطل - 00:53:48ضَ
ان توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل. وان وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيه. يعني اذا توضأت تلجمت والدم يجري ثم توضأ ثم انتظرت لم تصلي انقطع الدم. انقطع - 00:54:08ضَ
الدم قبل ان تصلي. حينئذ نقول طه طهارتها السابقة طهارة ضرورة. لجريان الحدث الدم. فلما زال ارتفع ما ترتب علي فعاد الى اصله فانتقضت طهارتها. حينئذ يلزمها التأخير. الحاصل ان الحكم السابق فيما اذا كان الدم او - 00:54:28ضَ
حدث مطبق كل الوقت. واما اذا اعتيد انقطاعه في وقت ما سواء كان به سلس او اخره. حينئذ يتعين تأخيره الى اخر الوقت لان انه امكن ان يأتي بالطهارة على وجه كامل. حيث لا عذر ولا ولا ظرورة. ولا توطأ الا مع خوف - 00:54:48ضَ
هذا من احكام المترتبة على وجود الاستحاضة لا توطى يعني لا تجامع المستحاضة الا مع خوف العنت العنت يقال للفجور والزنا ذلك لمن خشي العنت منكم ويطلق العانة ايضا الوقوع في امر شاق. يعني لا توطى على جهة التحريم - 00:55:08ضَ
او على جهة الكراهة لا توضع الا مع خوف العنت الا اذا خاف العنت هو ان يقع في امر محرم او ان يشق عليه ذلك او هي كأن تكون طلبت منه مثلا وخشية عنت فحينئذ وجب عليه. والا فالاصل التحريم. وهذا المذهب - 00:55:28ضَ
اب مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة. لقول عائشة في المستحاضة لا يغشاها زوجها لا يغشاها زوجها ولقوله تعالى قل هو اذى قالوا هذا اذى فهو موجود في الاستحاضة كما هو الشأن في في دم الحيض. وايضا قالوا اذا جامع فالدم نجس وحينئذ الاصل في المسلم - 00:55:48ضَ
انه يجب عليه ان يتجنب النجاسة. فاذا جامع قد يتلوث ذكره بالنجاسة. لهذه الامور قالوا لا توطأ حائض. وعنه وطؤها يعني مذهب او رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى يجوز ويباح وطؤها مطلقا - 00:56:18ضَ
وهو مذهب الجمهور منى الحنفية والمالكية والشافعية واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. لقوله تعالى نسائكم حرث لكم هذا عام نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. جاء قوله تعالى ويسأل فاعتزلوا النساء في المحيض. فصار مخصصا. حينئذ بقي - 00:56:38ضَ
العموم على عمومه واخرج من الافراد ما اخرج بدليل. وحينئذ نحتاج الى منع وطئ المستحاضة لدليل خاص واين هو فيبقى الاصل على على ما هو عليه. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نشئتم. ايضا للبراءة الاصلية الاصل الجواز - 00:56:58ضَ
سواء كان في الحائض او في غيرها فجاء الدليل ان الناقل في شأن الحائض وبقينا فيه مستحاضة على على اصلها. وكذلك من استحيظت وذكرنا ان بعظ اهل العلم عدهن سبعة عشرة مستحاظة او سبع عشرة مستحاظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر - 00:57:18ضَ
بل حرف واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجهن بعدم الواطي فبقينا على على الاصل حينئذ عدم النهي نهي زوج المستحاضة من ان يطأها مقصود او لا نقول مقصود. حين اذا كان المقصود تعين ان يكون تشريعا تعين ان يكون - 00:57:38ضَ
تشريعا. لان حملة السحاب وكان زوجها طلحة يطأها. هذا نقل الفعل وام حبيبة وزوجها عبدالرحمن ابن ابن عوف كذلك رواهم ابو داوود. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليه. لانهم ادخلوها في قوله تعالى قل هو اذى. قالوا - 00:57:58ضَ
هذا اذى هذا هذا يلزم منه ان المستحاضة اذا كان اذى يلزم منه ان يترتب على دم المستحاضة ما ترتب على دم دمي الحيض هذا الاصل واما ان نأخذ هو اذى ونسحب بعض الاحكام التي ترتبت على الحيض الى المستحاضة وبعضها الاخر لا هذا - 00:58:18ضَ
في تحكم لان القياس الاصل استواء الفرع باصله من كل وجه. فكل حكم ترتب على الاصل فالاصل انه ينسحب على الفرع. واما بعضه دون بعض وهذا يقال فيه بانه تحكم. اذا قياسه فاسد. وايضا ادخاله في عموم قوله هو اذى. نقول لا ليس مراده. لانه لو - 00:58:38ضَ
كان عامة لو كان فردا من افراده لوجب ان تنسحب كل الاحكام المترتبة على الحيض على الاستحاضة ولم يقل به احد. لانه يلزم به ان تترك الصلاة هذا بالاجماع ان المستحاضة في حكم الطاهرة فحينئذ وجب عليها ان تصلي وتصوم فهذا قياس مع الفارق قياس مع الفالق وليس - 00:58:58ضَ
المستحاضة كالحائض من كل وجه فتقاس عليها. بل فرق الشارع بينهما. لان دم الحيض اعظم وادوم واضر من الاستحاضة ودم الاستحاضة دم عرق وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الانف وخروجه مضر وانقطاعه دليل الصحة الى اخره يعني ثم فروق - 00:59:18ضَ
والاصل ان نقول الدليل الاصل الاباحة. فاتوا حرثكم انا شئتم عام. يشمل المستحاضة وغيرها. حينئذ من منع الاستحاضة ان توضع عليه المستحاضة ان توضع عليه الدليل. الا مع خوف العنت. منه او منها - 00:59:38ضَ
لا كفارة فيه لو وطئ قلنا هو حرام قياسا على الحائط لو وطئ هل هناك كفارة؟ قالوا لا كفارة اجماع. لا كفارة اجماع. في الحائض الجمهور قلنا هي من المفردات. الجمهور هناك على انها لا تجد. لا لا تجد - 00:59:58ضَ
وبقي مذهب الحنابلة. وهنا نفوا الكفارة وحينئذ وقع الاجماع على ان المستحاظ لا من وطأ المستحاظ له كفارة عليه. هذا اذا اثبتنا انه محرم الا كيف كفارة على على شيء مباح؟ ولم نسلم بالاصل فضلا عن عن الفرع - 01:00:18ضَ
ثم اذا قيس وطأ المستحاضة على وطأ الحائض فالاصل كفارة. وهذا تعارض اخر مع مع القيام لانهم لو قاسوه وقالوا الدليل هو القياس حينئذ نقول الاصل وجوب الكفارة فاذا وطأ ام الصحابة فعليه كفارة لان - 01:00:38ضَ
دليل تحريم وطأ المستحاضة هو قوله تعالى قل هو اذى. والاصل وجوب الكفارة وحينئذ العدول الى عدمها مع التحريم في الاصل هذا تعارض ولا ولا اصل له. ويستحب غسلها لكل صلاة. ويستحب غسلها لكل صلاة - 01:00:58ضَ
يعني كلما دخل وقت صلاة يستحب ان تغتسل لوجود الدم لوجود الدم. هذا المذهب ومذهب الائمة الثلاث انه لا يجب لا يجب اغتسال المستحاضة من من خروج الدم. لماذا لا يجب؟ لعدم - 01:01:18ضَ
الدليل لعدم الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال عند انقطاع الحيض عند الحكم في قطاع الحي. لان الدم الكلام في المستحاضة الدم جاري. فلما حكمنا بانقطاع الحيض اما بانتهاء العدد اذا قلنا بان - 01:01:38ضَ
مع غالب الحيض الى اخره او بانقطاع التمييز حينئذ وجب ان تغتسل للحيض وما عداه لم يأت دليل بوجوب الاغتسال لكل صلاة وانما هو فهم صحابية كما سيأتي. ويستحب غسلها اي المستحاضة لكل صلاة وليس بواجب عند احد من الائمة الاربعة ولا غيره - 01:01:58ضَ
هو قيل بوجوبه. قيل بوجوبه لكل صلاة. روي عن بعض الصحابة كعلي وعمر ان ثبت هذا عنهم لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. هو هذا الدليل - 01:02:18ضَ
دليل في استحباب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. هنا وقفنا مع الحديث عند قوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فامرها ان تغتسل امرها ان تغتسل من ماذا؟ من انقطاع الحيض من انقطاع الحيض - 01:02:38ضَ
فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. فكانت تغتسل هي من فهمها. هي من من فهمها. فصارت تغتسل عند كل صلاة. هذا صار مخالفا لاصل النص. والحجة في قول الصحابي او فعله هو عند عدم مخالفته - 01:02:58ضَ
فاذا جاء النص بالامر بالاغتسال عند الحيض ثم اذا فهم الصحابي التكرار هو معذور في فهمه ولكن لا يصير حجة على على غيره متفق عليه من حديث عائشة ان ام حبيبة اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 01:03:18ضَ
ثم اغتسلي يعني غسل الخروج من من الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة من غير امر منه عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل صلاة فلا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات الا مرة واحدة في وقت - 01:03:38ضَ
انقطاع حيضها قال غير واحد وهو مذهب جمهور السلف والخلف للاخبار. حينئذ ويستحب غسلها لكل صلاة يحتاج الى دليل كان الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بغير نص شرعي. واما القياس فلا قياس في مثل هذه المسائل. قال الشافعي عند قول - 01:03:58ضَ
امي حبيبة فكانت تغتسل عند كل صلاة وعائشة لا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به لا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به. فدل على ان هذا من اجتهادها رضي الله تعالى - 01:04:18ضَ
عنها هذه احكام المستحاضة ومن كان في في حكمها في بعضها انها تغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل الصلاة ولا يطأها زوجها وقلن هذا مرجوح ثم ماذا؟ تتوظأ لكل صلاة ولا توطا - 01:04:38ضَ
سحب غسلها وهذا ليس ليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. هذا هو النوع الثالث من انواع الدماء المتفق عليها. قلنا اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من رحم المرأة ثلاث. هذا المجمع عليه. وثم مسائل مختلف فيها كدم الفساد - 01:04:58ضَ
والدم المشكوك فيه لانه يقال في بعض المذاهب دونه دون بعض. والنفاس الحيض والاستحاض والنفاس. هو ثالثها وهو اقلها وقوعا الاكثر الحيض والثاني الاستحاضة والثالث النفاس. ووقوع الاستحاضة اكثر من وقوع النفاس لا شك - 01:05:18ضَ
وهذا واضح بين وخاصة في مثل هذه الازمة لان الاستحاضة دم عرقي اقل ما يمكن ان يصيب المرأة من من نزيف ولذلك قيل للمرأة اذا حملت شيئا ثقيلا اصابها نزيف. عليه اذا كانت تعمل في بيتها يكون امرك ذلك. واكثر مدة - 01:05:38ضَ
النفاس النفاس بكسر النون مصدا نفسة المرأة. نفست ونفست بظم النون وفتحها بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما اذا ولدت. تسمى نفاسا. وسمي الولادة نفاسا من التنفس هو التشقق والانصداع. وقيل سميت نفاسا لما يسيل لاجلها من الدم. والدم النفس كما سبق معنا ما لا نفس له - 01:05:58ضَ
يعني ما لا دم فيطلق النفس مرادا به الدم. سمي الخالد يعني الدم الخالد نفسه نفاسا لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبب باسم السبب ويقال لها للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وقد تسكن - 01:06:28ضَ
نفساء نفساء نفساء ثلاثة مع مع المد ثلاث لغات واكثر مدة النفاس هذا النفاس في في اللغة واما الاصطلاح فعرفه في كشاف القناع بقوله هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين - 01:06:48ضَ
او ثلاثة مع امارة وبعدها الى تمام اربعين يوما. دم هذا واضح ترخيه الرحم مع مع ولادتي وقبلها وبعدها. الدم الذي يخرج بعد الولادة بعد خروج الولد كله. هذا مجمع عليه انه نفاس - 01:07:08ضَ
واما الدم الذي يخرج مع بعض الولد اول ما يشرع هذا مختلف فيه. واما الدم الذي يكون قبل خروج الولد مطلقا الذي يقال بانه قبل النفاس بيومين او ثلاث. هذا جماهير اهل العلم على انه ليس بنفاس. والمذهب انه نفاس لكن بشرط الامارة. ان وجد - 01:07:28ضَ
امارة؟ فنعم. اذا هذه ثلاثة محارم. الذي يطلق عليه او يمكن ان يطلق عليه بانه نفاس. قبل خروج الولد يعني قبل الوضع بيوم او يومين قيل او ثلاثة. اذا كان باربعة ايام قطعا انه ليس بدم نفاس. فان كان تاب - 01:07:48ضَ
تبعا لحيضة معتادة فهو حيض. والا فهو دم فساد او سحابة. دم فساد. وان كان قبل خروج خروج الولد بيوم او يوم فان كان مع طلق فحينئذ حكمنا عليه بانه دم نفاس. والا فهو دم فساد. فان خرج مع الولد - 01:08:08ضَ
قال بعض اهل العلم بانه ليس بدم نفاس. وبعده نفاس باتفاق. هنا قال واكثر مدة النفاس وهو دم ترخي فيه الرحم للولادة هو لا يتعلق بالدم فقط لانه قد تجري المياه ايضا مع مع الدم او قبل - 01:08:28ضَ
او بعده فما دام انه في حكم او في في مدة الاربعين يحكم عليه بانه بانه نفاس. وهذا يجري الان مع العمليات القيصرية ما يخرج دم في الغالي. وانما تخرج مياه فقط. حينئذ نحكم عليه بانه نفاس. نحكم عليه بانه بانه نفاس. ولو - 01:08:48ضَ
لم يخرج الولد مع محله. وهذه ما افترضها العلماء السابقون فلو ولدت من غير الرحم كأن ولدت مع فمها. وهذا المراد به التصوير ولا يشن عليهم يعني تشنيع قوي وانما قد يستبعد لكن لا يجعل له من مذام او الامور الافتراءات ونحو ذلك - 01:09:08ضَ
هم يريدون تصوير المسألة فقط لو ولدت من غير الرحم وقد وجد انها يخرج من بطنها ما كانوا يتصورون تأتي العملية ويقص ويخرج الولد دون الرحم ما كان موجود ولا يخطر على على بالهم. لكن اقرب ما يمكن هو الفم. تصوروا خروج - 01:09:28ضَ
الولد معه معرفة. حينئذ لو خرج الولد مع البطن وخرج الدم مع الرحم. نقول هذا خرج مع الولادة خرج مع مع الولادة. في الغالب الكثير انه على حسب ما اسمع انه يخرج مياه او تخرج مياه ولا تخرج الدماء. نقول - 01:09:48ضَ
له حكمه حكم النفاس. اذا قوله دم لا يفهم بان غير الدم كالمياه او الكدرة او الصفرة ونحو ذلك. بانها لا تعتبر نفاسا هي داخلة في حكم النفاس. كل ما يخرج من الدم ونحوه في هذه المدة فالاصل انه نفاس. ذم ترخيه الرحم - 01:10:08ضَ
للولادة. فالدم الخارج مع الولادة مع مع الولادة. عندنا معاشر الحنابلة وعند المالكية نفاس عندنا وعند المالكية نفاس يعني خرج الدم مع مع الولد. وعند الشافعية ليس نفاسا. الدم الخارج مع - 01:10:28ضَ
الولد ليس بنفاس بل قيدوا النفاس بماذا؟ دم النفاس قيدوه بخروج الدم بعد الولد لان المرأة لا تسمى نفساء الا من التنفس. متى تنفست وانفكت من الولد؟ بعد خروجه كله - 01:10:48ضَ
اذا وجد هذا المعنى رتب عليه الحكم وهو كون هذا الدمدم نفاس واما قبله هي ما نفست ما تنفست ما ارتاحت من الولد حتى سيخرج كلهم. وعند الشافعية ليس نفاسا. وعند الحنفية تفصيل. ان خرج اكثر الولد نفاس والا - 01:11:08ضَ
اذا الدم الذي يخرج مع الولد هذا فيه خلاف. قيل نفاس وقيل لا لكن لا يترتب عليه حكم تصور بانه يبقى بين منزلتين عشرة ايام ونحو ذلك. هل تترك الصلاة او لا؟ وهذا بعيد. يعني يمكن - 01:11:28ضَ
تصوير المسألة هذي اذا يترتب عليها احكام اذا وقف الولد خرج بعضه وتوقف. هل الدم هل تصلي؟ لا تصلي هل تمس المصحف؟ هل تقرأ القرآن يترتب على ان الاحكام واما من باب التصوير او كذا ليس لا ينبني عليها شيء. وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها - 01:11:48ضَ
عرفنا للولاد هذا فيه نزاع. وبعدها هذا محل وفاق بين اهل العلم. وهو بقية الدم الذي احتبس او احتبس في في مدة الحمل لاجله جعله الله غذاء له. وفي التعريفات النفاس دم يعقب الولد. هذا على قول. فحينئذ اخرج الدم - 01:12:08ضَ
الذي يخرج معه وقبله فليس بنفاسه على ما ذكره في في التعريفات واما المذهب فلا بل كله يعتبر نفاسا معه وبعده وقبله بيوم او يومين بشرط الطلق ونحوه. واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف. او من نفس الله - 01:12:28ضَ
كربته اي فرجها. اكثر مدة النفاس اربعون يوما. هل النفاس محدد كالحيض عند اوليس له حد اتفقوا على انه لا حد لاقله. اتفاق في الجملة تم خلاف لكنه خلاف ضعيف - 01:12:48ضَ
هذا من حيث الاقل ومن حيث الاكثر اختلفوا فيه. قيل يحد باربعين وهو المشهور عليه الجماهير حكي اجماع قيل بالستين وقيل؟ بالستين. هنا قال اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما. حينئذ اذا زاد على الاربعين - 01:13:08ضَ
ولو جرى الدم معها ولو كان برائحته او له نوع معين من من ثقل وثخانة ونحو ذلك. فيحكم عليها بانها خرجت من النفاس فوجب عليها ان تغتسل. وان تصلي وتصوم. ولو جرى معها الدم الا اذا وافق عادة - 01:13:28ضَ
كما سيأتي. واول اذا اربعون يوما وهذا المذهب ومذهب الحنفية لحديث ام سلمة. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لحديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. هذا دائما نحتاج بمثل - 01:13:48ضَ
هذه الصيغة على ماذا؟ على انه حجة على انه حجة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه اربعين يوم توقيت وتجلس النساء فدل على ان الامر مأمور به. وان نهاية النفاس انما يكون باربعين. هذا - 01:14:08ضَ
واضح بين وخاصة انه نسب واضيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون له حكم الرفع. حينئذ نفهم من الحديث ان النساء مأمورات النفساء مأمورات بان تجلس اربعين يوما. ولم يرد في الحديث بكون الدم متصلا او منقطعا فيعمل على - 01:14:28ضَ
عمومه فحينئذ تجلس اربعين ولو جرى معها الدم. فنبقى على على الاصلي. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. رواه الترمذي وغيره. واثنى عليه البخاري ومعناه كانت تؤمر وان تجلس وهذا ظاهر - 01:14:48ضَ
انها كانت تؤمر ان تجلس لانها عبادة مؤقتة. اربعين وهذا تحديد ولا تحديدا الا من من الشرع لان العقل لا يدل على مثل هذه الامور اذ محال اتفاق عادة نساء عاصم في نفاس او حيض لانه قد يقال بان هذا هو الغالب. نقول لا - 01:15:08ضَ
الظاهر انها عادة مطردة. لانها قالت كنا او كانت النفساء تجلس اربعين. فدل على ماذا؟ على الوفاق على ان كل النفساء في ذلك العهد يجلسن اربعين. ولا يمكن ان يكون هذا موافقا للعاد. لانه وجد من تزيد على اربعين - 01:15:28ضَ
عنئذ نحكم على ما زاد على اربعين بانه ليس بنفاس. بل قد يكون السحاظ او حيظ الى اخره. حينئذ صارت هذا الامر مؤقتا النبي صلى الله عليه وسلم بل بامره عليه الصلاة والسلام. واحتج ايضا الجمهور باحاديث في معناه. وقال الترمذي اجمع اهل - 01:15:48ضَ
اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى طهر قبل ذلك وتغتسل وتصلي هذا لا اشكال في كما سيأتي. قال ابو عبيدة وعلى هذا جماعة الناس وقال اسحاق ابن رهوية هو السنة المجتمع عليها - 01:16:08ضَ
هو السنة المجمتع عليها. حينئذ نقول الاصح ان النفساء تبقى اربعين يوما اذا وصل الدم معها فان انقطع قبل ذلك واما اذا استمر الدم معها حينئذ نحكم عليها بانها قد طهرت ولو حكما فتغتسلها وتصلي وتصوم - 01:16:28ضَ
عنه اكثره ستون يوما. عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اكثره ستون يوما اتباعا للوجوب لانه وجد من النساء من تصل الى الى الستين. نقول هذه حكم الشرع بان الاربعين الزائدة هذه ملغاة - 01:16:48ضَ
وانها صارت مستحاضة او حائض. فنرد الى الى الشرع. فما وجد من الزيادة على الاربعين نقول قد علم الشرع الشارع به وردها الى الاربعين حينئذ نقف مع مع الاربعين فلا يحتج بالوجود. اكثره ستون يوما اتباعا للوجوب - 01:17:08ضَ
وهو مذهب المالكية والشافعية وحملوا حديث ام سلمة على الغالي على الغالي. الصواب انه لا يحمل على الغالي. وقال ابن تيمية لاكثره ولو زاد على السبعين منقطعا وهذا بعيد. يقال بانه لو زاد على السبعين وانقطع نقول هذا فيه فيه بعد والوقوف مع النص - 01:17:28ضَ
اولى اذا اربعون يوما اوله يعني اول ما يكون من المدة التي تحسب من الوضع من ابتداء خروج الولد او بعض الولد. يبتدي من ماذا؟ بخروج بعض بعض الولد. وما رأته قبل الولادة هذا - 01:17:48ضَ
في تفصيل ان كان بيوم او يومين بامارة فنفاس والا فلا. ولذلك لم يعمم الحكم هنا لانه مقام فما رأته مع الولد وبعده فهو نفاس بلا تفصيل. وما كان قبله فان كان بامارة النفاس كالطلق ونحوه - 01:18:08ضَ
قالوا نفاسه والا بان كان اكثر من ثلاثة ايام فلا او كان يومين او يوم امارة فحكمنا عليه بانه دم دم نفاس وهذا سبق معنا. اذا اول ما تحسب مدته من الوظع بخروج الولد - 01:18:28ضَ
وهذا اطلقه المصنف هنا لانه لا تفصيل فيه. وزيد عليه ماذا؟ ها زيد عليه قبل الوضع بيوم او يومين. وفصل بينهما لحكمة وهو ان الابتداء ابتداء الحسبان تحسب كم اربعين؟ هل هما من اليوم - 01:18:48ضَ
الذين قبل الوضع او بعد خروج الولد لا شك انه من من الثاني. لا شك انه من من الثاني عينين لا تحسب او لا يحسب اليوم ولا اليومان ولو كان مع مع طلق. وانما احتياط هذا من اجل من اجل العبادة. وان كان بعض اهل العلم لا يرى انه - 01:19:08ضَ
من النفاس. عند جمهور اهل العلم ان الدم الخارج قبل الولادة ليس نفاسا. لان الولد لم ينفصل فهي في حكم الحامل هذا له قوة له وجهه. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. هل كل ما خرج من المرأة قد يكون حمل؟ ثم قد يكون - 01:19:28ضَ
شهرا فيحصل السقط ونحو ذلك. او يخرج ما كان في بطنها ويخرج معه الدم. هل كل ما خرج من من المرأة وخرج معه الدم يثبت انه نفاس او لا. هذا مقيد لانه نفاس تبع لولد. انسان فكل ما ثبت ان - 01:19:48ضَ
خلق انسان ولو من جهة التخطيط العام في اليدين والرجلين المضغة المخلقة حينئذ حكمنا عليه بانه دم نفاس وما قبل ذلك فلا يحكم عليه بانه دم نفاس بل تصلي وتصوم. فان القت مضغة او علقة او مضغة غير - 01:20:08ضَ
مخلقة وهذا في الغالب انه يكون فيما دون اربعة اشهر. حينئذ نحكم عليه بانه دم فساده. ولا نحكم عليه بانه دم نفاس لان دم النفاس مقيد بوضع ولد وهذا ليس بولد لو وضعت قطعة لحم غير مخططة ان نحكم عليه بانه ولد لا نحكم عليه بانه - 01:20:28ضَ
ولد بل هو قطعة لحم يحتمل انها متجمدة او مجتمعة من من الدم. اذا ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ان يتبين فيه خلق الانسان يداه رجلاه رأسه ونحو ذلك ولو تخطيطا على جهة العموم. لان الله تعالى قسم المضغة الى قسمين مخلق - 01:20:48ضَ
وغير مخلقة. ان علم بانها غير مخلقة واسقطت لا يثبت لها حكم النفاس. وانما يثبت مع المضغة المخلقة فما زاد هذا في الغالب انه يكون في مزاد على واحد وثمانين يوما الى التسعين ثم بعد التسعين فالغالب انه يكون انسانا فان - 01:21:08ضَ
قبل الثماني الواحد والثمانين نحكم عليه قطعا بانه دم فساد لا لا نفاس. لا علقة او موضة لا تخطيطا فيها فليس بنفاس هذا هو المذهب. هناك خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الصواب. لا علاقة او مضغة لا تخطيط فيها بخلاف المضغة التي فيها - 01:21:28ضَ
تخطيط للانسان فهي اشبه ما يكون بالانسان. لانه يحتمل ان يكون دما متجمدا او قطعة لحم ليس اصلها الانسان. وما مع الاحتمال لا يكون نفاسا. لان الصلاة بثت بيقين والصوم ثبت بيقين ان كان واجبا. حينئذ لا يزول اليقين بالشك بل لابد من - 01:21:48ضَ
لان النفاس تترتب عليها احكام منها اسقاط الصلاة والصوم ومنع وطئها وهذه تثبت بيقين فلا يزيلها الا اليقين لابد من يقين كون هذا ولد وحينئذ يحكم نحكم بانه نفاس. هذا المذهب ومذهب الحنفية. وعند المالكية اذا القت - 01:22:08ضَ
علقة ثبت لها حكم النفاس. وهذا يحتاج الى دليل. وعند الشافعية اذا القت مضغة او علقة ثبت لها حكم حكم النفاس. والصواب انها اذا نطفة او علقة او مضغة غير مخلقة فلا يعتبر نفاسا هذا هو الصحيح. ولا - 01:22:28ضَ
لاقله لانه لم يثبت لم يرد تحديدهم فرجع فيه الى الى الوجود. رجع الى الوجود. بمعنى انه لو وضعت امرأة ولم يخرج الدم اصلا مع الولد لم يخرج دم. ها تغتسل وتصلي؟ ما خرج دم اصلا. وضعت الولد خرج الولد - 01:22:48ضَ
وما خرج معه دم تغتسل وتصلي؟ ها؟ ها والاغتسال لا تغتسل. لا يجب عليها الاغتسال. بل تصلي مباشرة لانها طاهرة. كانها بصقت. هل يلزمه اغتسال هذي مثلها فحينئذ اذا وضعت ولدا دون دم ولو قطرة دم حكمنا عليه بانها طاهر ولا يجب عليه اغتسال ولا ولا غيره - 01:23:08ضَ
ولا حد لاقله. لانه لم يثبت في الشرع تحديده فيرجع فيه الى الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا حتى وجد من لم ترى نفاسا اصلا دما لم تره. وحكى البخاري في تاريخه ان عائشة قالت لامرأة لم تره انت امرأة قد طهرك الله - 01:23:38ضَ
يعني لم لم ترى الدما والنقاء زمنه طهرا. وعنه يوم عن الامام احمد تحديد بان قبل النفاس يوم. وعنه ثلاثة ايام وعنه ثلاثة ايام. والمذهب المرد عند الحنابلة والصحيح لا حد لاقله فيثبت حكمه ولو بقطرة. لو خرجت قطرة ولو دقائق - 01:23:58ضَ
ثم انقطع اغتسلت وصلت. لو خرج يوما واحدا اغتسلت وصلت لا حد لاقله وان جاوز الدم الاربعين عرفنا لا حد لاقله واكثره اربعون. حينئذ اذا جاوز الاربعين هذا فيه تفصيل - 01:24:18ضَ
صاد فعادة ولم يتجاوز العادة فهو عادتها. هذا ان ذكرت يعني تعلم ان عادتها في اول الشهر يوم واحد وطهرت يوم ثلاثين يوم ثلاثين وضعت يوم عشرين شوال وطهرت يوم ثلاثين ذي القعدة يوم احد ذي الحجة تعلم قبل الحمل انه يوم - 01:24:38ضَ
فبقي الدم وعادتها سبعة ايام فبقي الدم معها سبعة ايام. هل نقول لها اغتسلي عند نهاية الاربعين؟ قل لا. هنا اتصل الحيض بي بالنفاس وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض نحكم عليه - 01:24:58ضَ
انه بانه حيض. لانه دم في زمن العادة اشبه ما لو لم يتصل بدم النفاس. بمعنى كما ذكرناه المثال السابق وظع يوم عشرين شوال تطهر متى؟ ثلاثين ذي القعدة. حينئذ الدم السمر معها سبعة ايام. نقول هذه السبعة ان ذكرت انها - 01:25:18ضَ
عادتها وهي سبعة ايام ولم يتجاوز الدم سبعة ايام. قلنا تغتسل عند السابع من ذي الحجة ولا تغتسلوا عند ثلاثين ذي القعدة. لماذا؟ لان ان الدم دم الحيض اتصل بالنفاس ولا مانع. يعني يتصور هذه فيما لو لم تكن نفاسا. وجاءها يوم واحد ذي الحجة. نقول هذا - 01:25:38ضَ
تغتسل عند عند السابع. او زاد عن العادة وتكرر ثلاثا فحيض. لابد من التكرار وزاد عن العادة وتكرر ثلاثة اشهر حكمنا عليه بانه بانه حيض. وان زاد على العادة وجاوز اكثر الحيض - 01:25:58ضَ
او لم يصادف عادة وجاوز اكثرهم استحاضة. يعني لو لم يصادف عادة لو لم يصادف عادة. عادته في اخر وهي طهرت في ثلاثين ذي القعدة. اول الحجة وثاني الحجة وثالث هذا دم. ولم يصادف عادة. نقول هذا الدم ماذا؟ دم السحر - 01:26:18ضَ
دمه دم السحاظ يعني تغتسل وتغسل فرجها والى اخره وتعصبه وتصلي وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي تصوم ويطأها زوجها على على الصحيح. هذا متى؟ اذا لم يصادف عادة. او صادف عادة فجاوزها يعني تجاوز - 01:26:38ضَ
سبعة الايام اي ليد نحكم عليها بانها مستحاضة فترد الى الاحكام السابقة. ان نسيت عادتها او موضوعها الى الى اخره. ولا يدخل واستحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لان الحكم للاقوى فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم اربعين يوما - 01:26:58ضَ
فانه نفاس هذا لا شك فيه لا تصوم فيه ولا ولا تصام. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. اذا كان لا حد لاقله منه انها لو طهرت لعشرين يوما رأت النقاء حينئذ تغتسل وتصلي لو طهرت لعشرة ايام تغتسلها - 01:27:18ضَ
تصلي ولا يشترط انها تجلس الى اربع وهذا يقع فيه كثير من النساء جهل النسا ترى تجلس اربعين يوم وقد تطهر من عشرة ايام وتبقى لا صلي عشرين يوما او ثلاثين يوما. ومتى طهرت قبله؟ ومثل هذا يلتقي بالصلاة او لا؟ لو ظلت - 01:27:38ضَ
امرأة هكذا تركت الصلاة مدة عشرة ايام وانقطع دمها ولم تغتسل وتصلي هل تعيد الصلاة او تعيد؟ ها تعيد لا تعيد ها؟ او لا؟ لماذا متى لا تعيد؟ ها؟ ها هو العذر بالجهل هنا - 01:27:58ضَ
ها لا تصلي لانها معذورة بالجهل. ومن يقول بانها تصلي؟ تقضي يعني؟ نعم من نام عن صلاة او نسيها هذي لا نامت هذي تعمدت الترك. مم هذا حجة الجمهور ويحكى اجماع ان من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقته جلس الى العصر سمع اذان المغرب ما عنده شيء - 01:28:28ضَ
حتى خرج الوقت ما حكمه؟ ما عنده شيء ما عنده عذر. اذا قلنا ليس بكافر عند الجمهور انه تلزمه القضاء يلزمه القضاء يلزمه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 01:28:58ضَ
الناس والنائم بالقضاء فغيره المتعمد من باب اولى واحرى. فغيره المتعمد من اذا نائم معذور امره بالقضاء. والناسي معذور معه عذر شرعي من السماء. ناسي رب لا تؤاخذنا ان نسينا معذور بالترك. حينئذ امره بالقضاء. هذا المتعمد الذي جالس يلعب من باب اولى واحرى انه يجري - 01:29:18ضَ
ابن حزم يقول سبحان الله تقيسون الفاسق على المعذور من الشرع؟ المتعمد هذا فاسق شرعا ان لم يكفر فكيف يقاس صالح على الطالح على الصالح هذا بعيد والصواب انه لا يأمر بالقضاء. ومثل مسألتنا هذه يفصل فيها ان كانت المرأة فيما وجد فيه العلم - 01:29:48ضَ
المامكن العلم. يعني كان في مدينة والعلم موجود ولم تسأل ولم تتعلم وهي تعلم انها حامل تسعة اشهر. الاصل فيها انها تسأل وتبحث ماذا اصنع؟ كيف النفاس؟ كيف حكمه؟ والحمل كيف حكمه؟ هذا الاصل. فاذا تركت ولم تسأل ثم اخطأت - 01:30:08ضَ
حينئذ نقول الاثم قد يرفع. ولكن المطالبة بالفعل لازم. فيلزمها القضاء. ولو تركت عشرين يوم وكانت تعيش في مدينة مع امكان العلم هذا ابن القيم رحمه الله يقول لا يسمى جاهلا هذا يسمى مفرطا يسمى مفرطا وفرق بين - 01:30:28ضَ
جهلين يقول ابن القيم فرق بين جهلين جاهل لو اراد لو اراد العلم وان يبحث عن من يعلمه واحكام الشرع ثم لا يجد وبين من لو بحث وسأل لوجد المئات ما فرق بينهما؟ ذاك جاهل معذور - 01:30:48ضَ
الذي يكون في المدن وليس عنده ما يمكن ان يصل الى اهل العلم فيكون في القرى مثلا بعيد قرى نائية فحينئذ هذا ليس مثله كالذي يعيش بين بين اهل العلم فرق بينهما. فمثل هذه المرأة ان كانت تعيش بين المسلمين والعلم موجود حينئذ وجب عليها ان تسأل وتبحث. ولذلك - 01:31:08ضَ
الاصل ان ان المسلم يطالب بالسعي في في العلم فرض عين اذا قيل علم فرض عين حينئذ وسيلته لها حكم الوسائل لها احكام مقاصد فكل ما حكم بان العلم فيه فرض عين تعين طلبه والسعي اليه وهذه قد فرطت وغيرها قد فرط يذهبون الى الحج - 01:31:28ضَ
يلعبون لعب المسلمون الان يذهبون ويلعبون لعب بالشعائر من اول يوم الى نهايته. ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يبحثون. ثم يأتون يسألون انت معذور انت مع هذا غلط ما هو صحيح هذا. لا يمكن ان يقال. بل الصواب انه يلزمه كل ما فرط في اعادته او دمه او الى اخره - 01:31:48ضَ
ولا يعذر بالجهل الا اذا اراد العلم فلم يتمكن منه. حينئذ نقول هذا معذور بالجهل. فمثل هذه المرأة ونحوها حينئذ نقول اذا طهرت قبل تمام الاربعين ولم تصلي ولم تغتسل وتصلي لا تطالب - 01:32:08ضَ
قضى ومتى طهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اغتسلت وصلت فروضا ونوافل وصامت كسائر الطاهرات حكاه الترمذي اجماعا لان لانقطاع دم النفاس. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وروي عن ام سلمة مرفوعا - 01:32:28ضَ
تجلس المرأة اذا ولدت قال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك ذكره المبدع وقيل بانه ضعيف لكن الصواب انه كما سبق ان حكم هنا معلق لوجود الدم وقت النبي صلى الله عليه وسلم اكثره بالاربعين فان طهرت قبل الاربعين معلوم ان حكم يتبع علته وجودا - 01:32:48ضَ
وعدمان ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. مذهب مسألة الوطأ عنده فيه اشكال. اما يحرم واما يكره اذا طهرت قلنا يجب عليها ان تغتسل وتصلي. طيب زوجها؟ قالوا يكره وطؤها. ويكره - 01:33:08ضَ
وطؤها يعني جماع للزوج قبل الاربعين لابد تنتهي الاربعين ثم بعد ذلك تحل له تماما. بعد انقطاع الدم والتطهير الى الاغتسال المذهب وهذا هو المذهب. احتجاجا بحديث عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص اتته امرأته قبل الاربعين وقد - 01:33:28ضَ
قال لا تقربيني. هذا قول الصحابي فعل فعل صحابي. قال لا تقربيني. حينئذ فهم منه انه يكره. لا تقربيني هذا ان كان نهيا فالاصل فيه التحريم. الاصل فيه التحريم. طب لماذا قلتم يكره؟ قالوا التحريم - 01:33:48ضَ
الأصل فيه مع وجود الدم. فلما انتفى الدم وقال لا تقربيني دل على ان هذا قرين صالح فحمل على الكراهة دون دون التحريم. حمل على الكراهة دون دون التحريم. لانه يرد الاصل فيما اذا وجد الدم يحرم - 01:34:08ضَ
لان الشأن في النفاس كالحيض مثله كما يحرم اتيان الحائض كذلك يحرم اتيان النفساء. فحينئذ لما انقطع الدم وقال عثمان ابن ابي العاص لامرأته وقد انقطع دمها لا تقربيني فدل على ان هذا النهي مصروف بماذا؟ بانقطاع الدم. صار قريبا - 01:34:28ضَ
صارفة له من التحريم الى الى الكراهة. وعنه لا اكره وطأها لا اكره وطأها. يعني سباح وقال جمهور اهل العلم لا كراهة في وطئها لان لها حكم الطاهرات في كل شيء؟ قال ابن عباس اذا صلت حلت - 01:34:48ضَ
اذا صلت حلت يعني الصلاة اعظم. واذا كان اعظم ابيح بالطهر حينئذ ما دونه من باب اولى واحرى اذا صلت حلت. ونقول اذا ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. والصواب انه لا لا كراهة. بل هي حلال - 01:35:08ضَ
حلال حلال. وعنه لا يكره وهو قول الجماهير لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل. واما حديث عثمان فهو ضعيف حديث عثمان فهو ضعيف. ثم ان صح فهو قول صحابي لم يسندوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجعل حجة لانه عرظ بماذا - 01:35:28ضَ
بما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا صلت حلت. فهو حديث ضعيف ليس فيه دلالة. وقد تكون ماذا؟ قد يكون من قبيله التنزه الطبيعي يعني امر نفسي ما يريدها لانها لم تطهر ويحتمل انها - 01:35:48ضَ
اذا اخطأت في ادعاء الطهر كما سبق ان بعض النساء قد تدعي انها طهرت وهي لم لم تطهر وحينئذ ان صح فيحمل على على ما ذكر فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. عاودها الدم في الاربعين قبل انقضاء الاربعين. ما حكمه؟ قالوا مشكوك - 01:36:08ضَ
في هذا دم رابع زادوه او خامس دم فساد ودم مشبوك فيه والصواب انه لا وجود لهما دم مشكوك فيه عند من عند الناظر عند الناظر المرأة نفسها مثلا هل هذا الدم دم وفساد او دم نفاس؟ هل هو دم - 01:36:28ضَ
فلا تصلي او دم فساد فتصل. مشكوك فيه. وحينئذ ايجاب الصلاة والصوم بيقين وثبوت دم النفاس مشكوك فيه فلا يرفع اليقين بالشك. فوجب عليها ان تصلي. وجب عليها ان تصلي. فان عاودها يعني - 01:36:48ضَ
رجع اليها الدم في الاربعين بعد التطهير فمشكوك فيه. هل هو نفاس او دم فساد؟ تصوم وتصلي وجوبا تصوم وتصلي وجوبا يعني تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين ودم النفاس الذي هو مانع مشكوك فيه والشك لا - 01:37:08ضَ
اليقين وتقضي الواجب. يعني اذا صامت اذا انقطع لو لو نفست في شهر رمظان من اوله لاخيره وانقطع عنده خمسة عشر في منتصف الشهر ثم عاودها في الخامس والعشرين. حينئذ من خمسة وعشرين - 01:37:28ضَ
من خمسة عشر الى خمس وعشرين هي طاهر. تغتسل وتصوم وتصلي وتأتي بعمرة الى اخره. ومن خمسة وعشرين الى ثلاثين هذا مشكوك فيه. هل هو دم نفاس؟ او دم فساد؟ هل هو بقية الدم الذي كان قبل الخامس عشر او - 01:37:48ضَ
جديدة وفساد دم عرق هذا يحتمل اليس كذلك؟ يحتمل. فحينئذ اوجب عليها ان تصوم وتصلي فتصوم الخمس وتصلي. ثم اذا انقضى رمظان وجب عليه ان تقظي هذه الخمس الايام. تقظي هذه خمسة الايام. وتقظي الواجب من صوم ونحو - 01:38:08ضَ
احتياطا. اذا من قبيل الاحتياط ليس فيه دليل. لانه يحتمل انه متصل بالدم الذي قطع اولا هو دم دم نفاس وقد رجع في في اخره وهذا ضعيف بل الصواب انها دم نفاس ما دام انه رجع الدم في وقته - 01:38:28ضَ
اصل ماذا؟ الاصل ان اي دم يخرج من وظع الولد الى تمام الاربعين الاصل فيه انه نفاس اذا انقطع نوع انقطاع يوم او يومين او ثلاث او عشر او عشرين حكمن بالطهر فان رجع الدم او وجد دم فالاصل - 01:38:48ضَ
فيها انه نفاس فيحمل على اليقين ولا يحمل على الفساد لانه مشكوك فيه. فاذا عاد الدم في الاربعين حكمنا عليه بانه نفاس وله علاقة بالاول فوجب عليها ترك الصلاة والصيام ثم اذا انقطع للاربعين وجب عليه ان تغتسل. اذا حكم الدم المشكوك - 01:39:08ضَ
ان المرأة يجب عليها فعل العبادة الواجبة على الطاعة مثلها مثل الطاهر. لاحتمال انه دم فساد ويجب القضاء ما يجب قضاؤه على النفساء لاحتمال انه دم نفاس. ولذلك تسميته مشكوك فيه ابن تيمية رحمه الله نازع فيها. قال لانه لا - 01:39:28ضَ
يوجد دم مشكوك فيه. هو في نفسه مشكوك فيه لا يوجد. لماذا؟ لانه لو كان مشكوكا فيه لترتبت عليه احكام الشك يحتمل ويحتمل وهنا المقام مقام تشريع والمشرع هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر يقين انه معلوم. حينئذ صار الشك من قبيل المكلف - 01:39:48ضَ
فالناظر كالمرأة وغيرها فحينئذ يرجع الى الاصل فكل ما قيل انه شك نقول اليقين لا يزول بالشك. وهنا اليقين ما هو انه دم نفاسة فنرجع اليه اذا لا وجود للمشكوك فيه. لا وجود للمشكوك فيه وليس عندنا دم يسمى مشكوكا فيه - 01:40:08ضَ
فان عاودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه تصوم وتصلي وجوبا وتقضي الواجب وهل تغتسل هل تغتسل؟ وفي غسلها لكل صلاة روايتان عن الامام احمد اختلف هل للروايتان في الوجوب او في الاستحباب؟ قولان - 01:40:28ضَ
منهم من فسرها بالوجوب فيستحب فيجب عليها ان تغتسل. ومنهم من فسرها بالاستحباب. والصواب انه دم نفاس فيجب الغسل الغسل. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة. سبق ان الحيض - 01:40:48ضَ
يمنع عشرة اشياء. وزدنا عليه خمسة. ويوجب بالاستقراء خمسة اشياء. كل ما قيل في الحيض فاخوه النفاس فيما يحل ويحرم ويجب. فكل ما وجب بالحيض وجب بالنفاس. وكل ما حرم بالحيض من - 01:41:08ضَ
خمسة عشر حرم بالنفاس هذا هو الاصل الا ما استثني. وهو اي النفاس كالحيض كالحيض يعني مثله بلا خلاف في جملة لانه حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل. فكان حكمه حكم الحيض. ونقل ابن جرير اجماع المسلمين - 01:41:28ضَ
علينا ما استثني اجماع ان حكم الحيض والنفاس واحد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم محاوطة عائشة قال فزت اطلق عليها انه نفاس لانه اخوه كالحيض يعني مثله في الاحكام السابقة فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. يستمتع من الحائض بما دون الفرض. ويستمتع - 01:41:48ضَ
من النفساء بما دون الفرج. وفيما يحرم كالوطء في الفرج حرام. فرض الحائض كذلك الوطأ في فرز النفساء حرام ويجب يعني فيما يجب كالغسل والكفارة بالوطء فيه هذا من باب القياس والصواب انه لا. لان الكفارة تحتاج الى نص خاص - 01:42:08ضَ
ونحن اثبتناه هناك من قبيل الاحتياط ان صح الحديث. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها صلاة لا تجب على الحال. تسقط من اصل الفرضية كذلك النفساء هذا مثلهم. غير هذا استثناء. استثنى شيئين العدة والبلوغ. غير العدة لكن قوله فيما يحرم - 01:42:28ضَ
فيما يحرم ظاهره ان الطلاق يحرم في النفاس كالحيض. سبق ان الطلاق هناك طلاق بدعي محرم فليطلقها طاهرا او حاملا. اذا لا حائض. وهنا مفهومه قال فيما يحرم. مفهومه ان الطلاق كذلك يحرم في - 01:42:48ضَ
في النفاس وهذا خالف فيه المذهب. بل المذهب انه لا يحرم طلاق النفساء. لا يحرم طلاق النفساء. الطلاق في الحيض محرم. وفي النفاس وظاهر كلام المصنف انه يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرهم فليطلقها طاهرا وحاملا. والنساء - 01:43:08ضَ
او غير طاهر فشملها النص. والصحيح وهو المذهب ورد عند الحنابلة انه ليس بحرام. لان تحريم الطلاق في الحيض لكونه طلاقا لغيره في العدة وطلقوهن لعدتهن كما سبق فاذا طلق حائضا فهذه الحيضة لا تحسب من العدة اليس كذلك - 01:43:28ضَ
لانه لا لا تبعظ. لا يقال بعظ داخل في في العدة. فهذه الحيضة لا تحسب من العدة ففيه تطويل عليها اذ بدلا من ان تخرج من العدة بثلاث حيض تخرج باربع حيض. طول عليها المدة واما النفاس فلا دخل له - 01:43:48ضَ
في في العدة اصلا. واما قوله طاهرا يعني في الحديث مرهف فليطلقها طاهرا. ليس مطلقا طاهرا من الحيض والنفاس لا طاهرا من من الحيض فحسب. لان السؤال ورد ان النبي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض. فقوله - 01:44:08ضَ
طاهرا يعني طاهرا من من الحيض فلا يحمل على على النفاس. ويسقط به كوجوب صلاته فلا تقضيه. غير العدة ان العدة تنقطع بماذا؟ عدة الحامل. تنقضي بماذا؟ بالوضع. فاذا طلق بعد النفاق - 01:44:28ضَ
بعد الوضع حينئذ صارت عدتها بماذا؟ بالحيض فتنتظر حتى تحيض ثم بعد ذلك تنقضي عدتها بثلاث حيض وان طلقها في اثناء الوضع في اثناء الحمل حينئذ نقول عدتها تنقضي بالوضع غير العدة - 01:44:48ضَ
غير العدة فالحيض يحسب من العدة ولا شك ثلاث حيض والنفاس لا يحسب منها فالمطلقة تعتد بثلاث حيض. معتدة غير الحامل تعتد بثلاث حيض. المطلقة تعتد بثلاث حيض وكل واحدة من الحيض تحسب من العدة واحدة كاملة. واما النفاس فلا يحسب لانها اما ان تطلق قبل الوضع او بعده - 01:45:08ضَ
طلقت قبل الوظع فعدتها بالوظع وان طلقت بعد الوظع فعدتها بثلاث حيظ مستأنفا لانها ان طلقت قبل الوظع فالعدة تنقظي بالوضع ولو بعشر دقائق طلقها فوضعت. حينئذ نقول هذه ها انتهت عدتها. وان طلقت بعد الوضع انتظر - 01:45:38ضَ
ثلاث ايام والنفاس لا دخل له في في العدة اطلاقا. اذا العدة لا ارتباط للنفاس بها بخلاف الحيض. بخلاف الحيض كان تعتد به ثلاث حيض واما النفاس لا دخل له. لانه خارج عنها اما ان تطلق قبل وقوع النفاس في في الحمل فعدتها بالواو - 01:45:58ضَ
واما بعد بعد الوضع فعدتها بالحياد. وغير البلوغ هذا واضح. الحيض يحصل به البلوغ. واما النفاس ما يحصل به البلوغ لانها حملت اولا. ولا تحمل الا من ماء. وحينئذ بلغت اولا ثم حملت وغير البلوغ - 01:46:18ضَ
وهذا واضح فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحصل بالنفاس استبراء للرحم بخلاف الحيض هذه ثالثة. قلنا فيما سبق الاجماع على ان النفاس كالحيض الا في ثلاث - 01:46:38ضَ
الاول العدة هنا ذكرها والبلوغ وزيد عليه لا يحصل بالنفاس استمراء الرحم. بخلاف الحيض بخلاف الحيض ثم قال ختم الباب بقوله وان ولدت توأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما توأمين اثنين توأم - 01:46:58ضَ
يعني ولدين في بطن واحد. وقد يكون اكثر. وان ولدت امرأة توأمين واحدهما توأم اي ولدين في بطن واحد فاكثر من ولدين يقال اتأمت المرأة اذا ولدت اثنين في بطن واحد فهي متأم - 01:47:18ضَ
فاذا كان ذلك عادة لها فهي مئام دائما بعظ النسا موجود وراثة يعني بالاثنين ما شا الله هذي قال فيه متآمر متآمن يعني لا تلد الا اثنين اثنين. فاول النفاس واخره من اوله - 01:47:38ضَ
لانه ما يخرج الاثنين معا اليس كذلك؟ يخرج الاول ثم الثاني يتلوه مباشرة او قد يكون فاصلا بل قد يكون بعده في يوم الاربعين متى نحسبها؟ المذهب انه من اولها النفاس - 01:47:58ضَ
يعني الوضع الاول ولد الاول والثاني قالوا لا نفاس له. لا نفاس له لانه يتصور انه قد يقع فاصل مقدار سبعة ايام بين الولدين. وهذا يوجد في القديم. ان يقع فاصل سبعة ايام بين الولدين. فاذا قيل بان الاول هو - 01:48:18ضَ
الغالب فالثاني لا شيء له. واذا قلنا بان الثاني وظع مستقل وله ولد وله دم. فحينئذ نقول ما تجاوز السبع بعد انقضاء نفاس الاول يحسب للثاني. حينئذ تجلس كم؟ تجلس سبعا واربعين يوما - 01:48:38ضَ
سبعا واربعين يوما هكذا لان نهاية النفاس سبعة واربعين. نقول لا. لان الاول له اربعون. والثاني له اربعون. فهما في وضع واحد في وضع واحد المذهب لا وان ولدت توأمين فاول النفاس واخرهم - 01:48:58ضَ
فاول النفاس يعني مدة الاربعين. مدة الاربعين. متى تحسب؟ اوله واخره من اولهما من ابتداء خروج بعض الاول منذ ان يبدأ يخرج الاول بدأت المدة. واما الثاني فلا شيء له كالحمل الواحد. فلو كان - 01:49:18ضَ
بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. ليس له نفاس. ثاني سقط. ولو استمر الدم اربعين يوما. ولو استمر الدم اربعين يوما هذا فيه نظر بل الصواب انها كل واحد يحسب له نفاس مستقيم. فان كان بينهما اربعين واستمر الدم اربعين جعلنا - 01:49:38ضَ
اربعين للاول ثم وضعت وضعا ثانيا ونزل الدم وينطبق عليه حكمه او تعريف النفاس حينئذ تستأنف اربعين يكون ثمانين يوما لا من جهة نفاس واحد وانما من جهتين. فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد. فلو كان - 01:49:58ضَ
اربعون فاكثر فلا نفاس وهو المذهب ومذهب الحنفية والمالكية. جمهور على هذا ان العبرة بالاول عند الشافعية ابتداء النفاس من الثاني. وعن احمد رواية وهذه الظاهر انها ارجح ان اول النفاس من الاول واخره من الاخير - 01:50:18ضَ
يعني يحسب للثاني كالاول. وعنه من الثاني لانها قبل وظعه حامل. ولا يظرب لها مدة نفاس كما قبل الاول. ولهذا لا تنقظي العدة الا بوظعهما. واختاره بالمعالي وغيره. وقال لا يختلف المذهب فيه. وقال بعظ - 01:50:38ضَ
الشافعية اتفق ائمة على استئناف في نفاس جديد بالثاني. استئناف نفاس جديد بالثاني. فان الذي تقدمه نفاس كامل ويستحيل ان تلد الثاني وترى الدم عقبه ولا يكون نفاس هذا ارجح. ان كل واحد له نفاس مستقل - 01:50:58ضَ
واذا تصور وجود اربعين يوما فاصل بين الولدين فكل منهما له اربعون تخصه. هذا ما يتعلق باب الحيض ويحتاج منكم كثرة مراجعة وما اشكل عليكم في المستقبل ان شاء الله تعالى. لان اختصرنا كثير من المسائل من اجل الايضاح. ومسائل الحيض لان الذي - 01:51:18ضَ
يسمع رجل لامرأة قد تصعب تصويرها تصوير المسألة ادراكها للنساء اكثر واما بالنسبة للرجل خاصة غير متزوج فيكون فيه نوع صعوبة ولذلك قد تشكي البعض بعض المسألة لكن من اراد التيسير فرسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء الطبيعية ميسرة - 01:51:38ضَ
جدة لخص فيها كثير من المسائل وهي جيدة خاصة لمن يواجه اسئلة ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:51:58ضَ