زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 6
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة كل شرح للمبدع فهو شرح للذات. كل شرح للمبدع عصر. فهو شرح للذات - 00:00:00ضَ
ما الدليل من الكتاب والسنة على ان ازالة النجاسة لا يشترط لها الماء الاسلام ابدا. يقول ذكرت في الدرس السابق عدة بين الحدث والخبث ولم تذكر ان الحدث يحتاج بتطهيره الى الماء والخبث لا يحتاج الى الماء. فهل يعد هذا فرق؟ لا - 00:00:28ضَ
صواب النوم لا يرفع الحدث الا بالماء الطهور كما انه لا تزال النجاسة الا بالماء طهور. كما سيأتي ان شاء الله وذكرت ان من بعض انواع المياه طاهر يزيل النجس. فهل احد قال بهذا القول؟ يعني طاهر غير مطهر؟ هذا رواية عن الامام احمد - 00:00:48ضَ
رحمه الله. ازالة النجاسة ثلاث روايات عن الامام احمد. انه اه على المذهب وانه لا يرفع لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور. واما الطاهر فلا تزال به. ورواية اخرى ان الطاهر يكون كذلك عند عدم الطهور. ورواية يوافق فيها الاحلاف. انه بكل مائع - 00:01:08ضَ
قال علم طاهر مزيل الاثر والعين. تقسيم شيخ الاسلام رحمه الله هل هو طهور ونجس ام طاهر ونجس؟ ما يختلف؟ نقيل طهور وطاهر هو لا يفرق بين الطهور والطاهر. الطهور هو الطاهر والطاهر هو الطهور. ولذلك الماء كله - 00:01:28ضَ
وعنده طهور الا ما تغير بنجاسة او خرج عن اسم الله فقط. ولابد ان يقال طاهر طهور لانه جاء اسمه بشرع هكذا وينزل عليكم من السماء اما ان طهورا تسمية شرعية. سواء عبر بهذا او عبر بذاك لا اشكال فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة - 00:01:48ضَ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة سبق الشروع في بيان اقسام المياه وانها عند الفقهاء عند جمهور الفقهاء تنقسم الى ثلاثة اقسام وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين - 00:02:08ضَ
ان الماء ينقسم الى طاهر الى طهور وطاهر ونجس. ففرق بين الطهور والطاهر. وسبق ان عندهم ادلة على هذا التقسيم وسيأتي الترجيح في آآ ذلك عند الكلام على القسم الثاني وهو آآ الطاهر ولكن ذكروا دليلا عقلي - 00:02:28ضَ
وهو انهم بالاستقراء نظروا فيما يتنوع اليه المال في الشرع فوجدوا انه ان الماء لا يخلو ممن يجوز الوضوء به او لا ان جاز الوضوء به فهو الطهور. وان لم يجز الوضوء به فلا يخلو. اما ان يكون - 00:02:48ضَ
هنا طاهرة اما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه فهو الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس لكن نقول هذا فيه نظر من جهة انه فرع على اثبات المسألة من جهة الشرع اولا. لان الحكم بكونه طاهرا او طهورا او نجسا هذا حكم شرعي - 00:03:08ضَ
وليس بعقله. ولكن مراد بالاستقراء هنا التتبع اه كلام الشرح فنظروا فيه انه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة صاحب المبدع له نظر اخر يقول الماء من يكون مأذونا باستعماله او لا. ثاني نجس والاول من يكون طاهرا مطهرا او لا - 00:03:28ضَ
الطاهر والاول الطهور. وذكر الاول قال احدها طهور والمراد به المطهر. الطهور هنا فعول بمعنى مطهر يعنيك الغسول للذي يغسل به. ولذلك اورد قول ثعلب رحمه الله وهو من ائمة اللغة طهور - 00:03:48ضَ
بفتح الطاعة الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فهو حينئذ يكون من الاسماء المتعدية. خلاف للاحناف الذين ذكروا ان الطهور من الاسماء اللازمة فهو والطاهر بمعنى سواه. فهو والطاهر بمعنى سواه والصواب نقول انه من الاسماء - 00:04:08ضَ
المتعدية لما ذكرناه من الادلة السابقة. ولذلك قال الطاهر في ذاته يعني بقطع النظر عن غيره المطهر لغيره يعني محصل الطهارة لغيره من رفع حدث او ازالة خبث او نحوهما. حينئذ - 00:04:28ضَ
هو تعدى فرفع الحدث عن المحدث. هذا مراد تحصيل الطهارة لغيره. طاهر في نفسه ولا اشكال فيه. وهو بهذه الصفة مشارك للقسم الثاني وهو الطاهر لان الطاهر القسم الثاني طاهر في نفسه. لكنه غير مطهر لغيره. بمعنى انه لا - 00:04:48ضَ
يحصل الطهارة لغيره من رفع حدث او ازالة خبث. بخلاف الطهور فانه طاهر في نفسه ومحصل الطهارة لغيره بمعنى انه يرفع الحدث عن المحدث وتزال النجاسة عن المحل الطاهر وفي النجاسة الحكمية - 00:05:08ضَ
واستدل المصلي بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ماء نكرة في سياق الامتنان فيعم كل ماء نزل من السماء سواء كان ماء المطر او الثلج ماء الثلج - 00:05:28ضَ
دي اول مرة حينئذ يصير عاما من هذه الجهة ولو لم يعم لفات المطلوب وهو الامتنان وهو الامتنان. حدهم المصنفون بقوله وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما. يعني ما حقيقة الطهور؟ اذا اردنا ان نميزه لانه كما ذكرنا - 00:05:48ضَ
السابق انه قدمه على الطاهر. وان كان الاصل الحديث عن قدمه على الطاهر وان كان الاصل والحديث عن عن الطهور. لانه اراد ان تبين الطهارة المائية التي اداة والة تحصيل الطهارة بماذا تحصيل الطهارة بالماء؟ ما هو الماء؟ الماء المطلق؟ ما هو الماء - 00:06:08ضَ
تطلقه الطهور. ما حقيقة الطهور؟ الباقي على خلقته. اذا هو استطرد اولا في ذكر الة التطهير. ثم استطرد استطرادا اخر الاستطعام هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبته. وذكر ما يقابل الطهور وهو الطاهر والنجس. الطاهر لا - 00:06:28ضَ
به الطهارة. اذا لماذا يذكره في باب الطهارة؟ النجس لا تحصل به الطهارة. اذا لماذا يذكر في باب الطهارة؟ تقول هذا من باب الاستطراد. من باب التراب لانه ليس ثمة مناسبة تذكر فيها او يذكر فيها هذان القسمان الا هذا الموقع. وهذه المناسبة لانه لا يتم - 00:06:48ضَ
فيزا الطهور عن غيره الا بمعرفة الطاهر. وبضدها تتميز تتبين الاشياء. فاذا عرف الطهور حقيقته ثم عرف فضده الذي لا يرفع الحلف وهو الطاهر ثم عرف نقيضه وهو النجس الذي يخالفه في صفتيه حينئذ نقول - 00:07:08ضَ
الطهور عن غيره اتم تمييز. اتم تمييز. ما حقيقة هذا الطهور؟ نقول الطهور له معنى حقيقة ما هي وله حكم شرعي. وله حكم حكم شرعي. وعرفنا انه مطهر لغيره من جهة الدليل الشرعي. لا من - 00:07:28ضَ
جهة الدليل اللغوي وان كان في اللغة كذلك فوافق في اللغة الشرع ووافقت ووافق الشرع اللغة. ولذلك ما اورد الاحلام من ان العرب لا تفرق بين فاعل وفاعون نقول لا ثم فرق بينهما وهو ان فاعل وفعول يطلق فاعل - 00:07:48ضَ
في ايقاع الحادث مرة واحدة. ويطلق فعول لايقاع الحدث مرة بعد بعد اخرى. فحينئذ هذا الفرق دل على انه لابد من فرق بين طاهر وطهور وليس عندنا ثمة فرق الا ان الثاني وهو طهور وهو معدول عن طاهر انه - 00:08:08ضَ
محصل لغيره الطهارة بخلاف بخلاف الاول. ولذلك قاعد وقاعود قاعد هذا يدل على ذات متصفة صفة القعود وهو حاصل مرة واحدة. المرة الثانية لا يدل عليها قاعد. والمرة الثالثة من باب اولى واحرى. لكن - 00:08:28ضَ
القاعود يدل على ذات المتصفة بصفة القعود اكثر من مرة. فتكرار الصفة دل عليه فعول. اذا لابد من فرق بين طاهر وطهور. واما من جهة التعدي واللزوم النحوي نقول نعم. صحيح ما كان لازما فاعلا فلا يكون فعوله متعدد - 00:08:48ضَ
وما كان فاعلا متعديا لا يكون فعوله لازمة لا بد من هذا. فما كان فاعله لازما كان فعوله لازم وما كان فعوله متعديا كان مكان فاعلا. متعديا كان فعاوله متعديا. واما العكس هذا لا لا وجود له - 00:09:08ضَ
فان سلم في التعدي واللزوم النحوي فلا يسلم في الفرق الحكم الفقهي الذي جاء به الشرع. لان المسألة ليست لغوية بحتة وانما هي لغوية شرعية. فاثبت او اثبت في اللغة الفرق. قطع النظر عن عين - 00:09:28ضَ
فرق وجاء الشرع بتعيين هذا الفرق. وهو ان الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. وان الطهور هذا طاهر في ذاته ومطهر لغيره. هذا ما ذكرناه في الدرس الاخير. اذا حده هنا قوله هو الباقي على خلقته - 00:09:48ضَ
الباقي على خلقته. قال وهو الباقي على خلقته. اكتفى بهذا وان كان في بعض كالاقناع ونحوه زاد حقيقة او او حكم وزادها الشارح هنا. الباقي الباقي يعني الذي بقي. والمراد بالبقاء هنا الاستمرار انه يخلق على - 00:10:08ضَ
صفة معينة ثم يستمر على هذه الصفة الى ان يحصل الطهارة او يحصل التطهير بها. الباقي يعني الذي بقي واستمر على خلقته يعني صفته التي خلق عليها من حرارة او برودة او عذوبة او ملوحة او - 00:10:28ضَ
نحو ذلك فما خلط عليها الماء من صفة وبقي على هذه الصفة الى ان حصل التطهير به نقول هذا ماء ماء كن طهور ماء طهور. لذلك قال الباقي على خلقته والمراد بالخلقة هنا الصفة. او ان شئت قول الفطرة وفطرة الشيء اول - 00:10:48ضَ
جودي والمراد هنا استمراره على الصفة التي كان عليها وقت ظهوره الينا الى الى ان استعمل في الطهارة فلم يحصل له ما ينقله عن الصفة التي خلق عليها. فخلق مالحا تماء البحر. فاستمرت ملوحته الى الحصى - 00:11:08ضَ
التطهير به. فلو صار المالح عذبا بفعل فاعل. حينئذ نقول لم يبقى على الصفة التي خلق عليها. كذلك لو خلق عذبا ثم وضع فيه الملح مثلا نقول لم يستمر على او لم يبقى على الخلقة التي خلق عليها لانه في العصر خلق - 00:11:28ضَ
عذبا ثم صار بالتغير مالحا. صار مالحا. اذا الطهور الباقي على خلقته على صفته التي اطلق عليها. الى هنا وقف صاحب الزاد ولم يزد حرفا واحدا. وعليه نقول الحد غير جامع. بمعنى ان ثم ان - 00:11:48ضَ
من انواع الطهور لم تدخل في الحد. وشرط الحد ان يكون جامعا مانعا لابد ان يكون جامعا مانعا. فلو ثبت ان بعض افراد حد محدود لم تدخل في الحد حينئذ نقول هذا الحد ناقد منقوظ فلا بد من اصلاحه او من - 00:12:08ضَ
بتغييره فاراد المصنف هنا ان يزيد قيدا لادخال الحد الذي لم يشمله التعريف. لان له الباقي على خلقته يخرج بعض انواع الطهور التي حصل لها تغيير عن اصل خلقته وحكم عليها بانها طهور. كالماء المتغير بالمكث مثلا. نزل الماء من السماء. نزل الماء من السماء فاستقر في الارض - 00:12:28ضَ
ارض فبقي اياما اسبوعا شهرا ثم تغير بي بمكثه. هل بقي على اصل خلقته؟ لا لم يبقى. لم يبقى على اصل حصر خلقته ما حكمه؟ طهور طهور باتفاق الا ما حكي عن ابن سيرين كما سيأتي. حينئذ نقول هذا الماء الذي نزل - 00:12:58ضَ
من السماء فاستقر في الارض فتغير بمكثه هذا طهور لكنه ليس داخلا في الحد. ليس داخلا في الحد لاننا اذا قلنا الطهور هو على خلقته. هذا لم يبقى على خلقته وهو طهور. اذا خرج من الحل. فلا بد من ادخال هذا النوع في الحد فقال حقيقة او - 00:13:18ضَ
حكم حقيقة يعني بان لم يطرأ عليه شيء ينقله عن الصفة التي خلق عليها يعني من باب التأكيد للجملة الاولى. الباقي على فلقته حقيقة هذا تأكيدنا للجملة السابقة. للمظمون او حكما بان يطرأ عليه شيء. يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية - 00:13:38ضَ
فهو في حكم الطهور. في حكم الطهور. اذا هو طهور لكنه حكما. لماذا لانه لم يبقى على اصل خلقته بل تغير لانواع التغيرات التي سيذكرها المصنف. ولكن لما كان هو في الحكم كالاول - 00:14:08ضَ
الذي لم يطرأ عليه شيء الحق به حكما. والا هو في الاصل هو في الاصل نوع من انواع الطاهر. لان الطاهر هو ما تغير عن اصل خلقه هذا الطاهر وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه كما سيأتي فطاهر. حينئذ كل - 00:14:28ضَ
كل ما خرج عن اصل الخلقة فالاصل فيه انه طاهر. لكنه الحق في الحكم بادلة الحق بالنوع الاول وهو الذي بقي على اصل خلقتي لكن قوله او حكما نقول هذا لا يستقيم في الحد لماذا؟ لانه حكم - 00:14:48ضَ
والاصل فيه الحد او الحقيقة انه يكون للماهيات. وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله. قالوا مرفوع هذا خطأ. لماذا؟ لانه حكم. والحكم - 00:15:08ضَ
الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتصور انما يكون بالحد والحقيقة والمهرية. حينئذ لابد اولا ان نصور ماهية الطهور؟ ثم نحكم عليه. قوله حقيقة واضح انه المراد به الباقي على اصل خلقته الذي لم يطرأ عليهما - 00:15:28ضَ
عن صفته الاولى او حكما يعني او المحكوم عليه بكونه كالطهور. فقط هذا الذي استفدناه من هذه الكلمة لكن ما هو المحكوم عليه؟ ما عينه؟ ما حقيقته؟ ما مهيته؟ هذي لا تعرف من كلمة حكمه. ولذلك قال - 00:15:48ضَ
النووي رحمه الله في المجموع لما اورد هذا قال وقد غلطوا قائله. يعني تعريف الطهور بهذا الحد خطأ ليس بصحيح. وان كان هو المشهور في كتب الاصحاب. لكن نقول الاولى ان يقال الطهور هو الماء العاري عن الاضافة - 00:16:08ضَ
الماء العالي عن الاظافة اللازمة. العاري ايش معنى عراء؟ عاري. يعني الخالي او والمتجرد او المتجرد عن الاظافة اللازمة. الاظافة المراد بها عن النسبة يعني ان تنسب لشيء اخر. ان ينسب الى شيء اخر فيضاف اليه ولا يشترط بالاضافة ان تكون الاظافة النحوية - 00:16:28ضَ
المراد ان ينسب الى شيء اخر. فيقال ماء ورد. ماء ورد اضيف هنا. وهذه الاضافة لازمة وهذه الاظافة لا تنفك عن عن الموصوف وهو الماء. يعني لا توجد انما توجد في كل وقت ولا تنفك عنه في - 00:16:58ضَ
دون دون وقت. كذلك تكون الاظافة والنسبة هنا بصفة من ماء دافق. دافق هذا صفة لي لما كذلك تكون بالعهدية. انما الماء من الماء. نعم اذا هي رأت الماء يعني المني. حينئذ حصل التخصيص - 00:17:18ضَ
هنا بآل العهد بال العهدية. الماء الطهور هو الذي عرى وتجرد عن الاضافة اللازمة. عن الاضافة اللازمة. الاظافة اللازمة تقابل الاظافة غير اللازمة وهي المنفكة. ويعنون بها ما كان الماء - 00:17:38ضَ
تظعافا منسوبا الى شيء باعتبار مكانه ومقره. كماء البحر وماء العين وماء البئر ماء البئر في اللفظ هو كماء الورد. في اللغو كماء الورد. وماء البئر وماء البحر هذه لكن هل هذه الاضافة؟ نعم. هل هذه الاضافة لازمة؟ بمعنى انه كلما وجد هذا الماء ولدت هذه الاظافة - 00:17:58ضَ
ام انها تنفك في وقت دون وقت؟ وينسب اليها باعتبار محله ومقره؟ نقول ينسب الى اليها باعتبار المحل. لان ماء البحر اذا قلت تقول هذا ماء بحرين. وهو في محله. اما اذا اغترفت من الماء واخذته الى بيتك تقول هذا ماء - 00:18:28ضَ
هذا ماء. واذا اردت شرح اصله تقول هذا ماء مأخوذ من البحر. كذلك ماء البئر ماء البئر كماء كماء الورد مضاف ومضاف اليه. نقول هذه النسبة ليست لازمة. يعني لا توجد هذه النسبة نسبة الماء الى البئر - 00:18:48ضَ
في محله ومقره. واما اذا انفك عن المحل وعن المقر حينئذ صار ماء مطلقا. صار ماء مطلقا. اذا نقول الاصح في تحدي الطهور خلافا ما ذكره المصنف رحمه الله انه الماء العاري عن الاضافة اللازمة. فحين اذ يصدق - 00:19:08ضَ
بشيئين الماء الذي لم يقيد اصلا فيقال هذا ماء. يعني يصدق بسورتين يدخل تحت الحد الصورة الاولى الماء الماء المطلق غير المقيد بشيء اصلا. كقولك هذا ما مثل الماء الذي معنا. تقول هذا ماء غير مقيد - 00:19:28ضَ
ويدخل تحته الصورة الثانية الماء المقيد بقيد منفك. ضد اللازم ضد اللازم كماء البحر ومعي البئر ونحو ذلك. فكل ما اظيف الى مقره ومكانه فالاضافة حينئذ تكون غير غير لازمة. وقيل - 00:19:48ضَ
كحده هو ما يكفي في تعريفه اسم ما. كل ما يصدق عليه انه ما ما هكذا. تقول هذا ماء فاطلقت ولم تقيده لم تصفه بوصف تخرجه عن غيره فهو ماء ماء - 00:20:08ضَ
فهو الطهور وهو الماء المطلق. ولذلك يعبر عنه بانه الماء المطلق. يعني يقابله المقيد الماء المطلق يعني المطلق عن القيد لم يوصف بوصف دون اخر. ولم يظف الى شيء غيره. بل - 00:20:28ضَ
اطلق هكذا فقيل ما او قيد لكنه بقيد منفك. بمعنى انه يوجد في وقت دون دون وقت. ولذلك قال بعضهم الماء تطلق الذي لم يقيد بوصف دون اخر. دون دون اخر. وهذا نفي للقيد اللازم فقط والاضافة اللازمة - 00:20:48ضَ
واما القيد الذي يكون في وقت دون وقت وهو الذي ينفك فهذا داخل في حد في حد الطهور في حد الطهور. وقال بعضهم في تعريفهم ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وهذا لا اشكال فيه. ومراد بهذا الماء المطلق الذي جاءت النصوص باطلاقه. فلم - 00:21:08ضَ
ماء مطلق. الماء طهور مطلق. فامر بذنوب مما اطلقه الشرع فكل ماء لا يطلق وانما يقيد فحين اذ لا يكون داخلا في النصوص. لا يكون اخي الان في النصوص لانه قال فامر بذنوب من ماء ماء فلتقرصه ثم لتحته - 00:21:28ضَ
ثم لتنظحه بالماء او بماء قال فاطلقه ولم يقيده. اذا فرق بين الماء المطلق والماء المقيد. فما انا مطلقا هو الذي جاءت به النصوص. وما كان مقيدا بقيد لازم ولو لم يخرجه عن اسم ما عن اسم ما - 00:21:58ضَ
فحينئذ نقول هذا داخل في حد الطهور في حد الطهور. اذا قوله الباقي على خلقته حقيقة او حكما او هذا للتنويه ليشمل النوع الذي ذكرنا انه الحد له لا يشمله. ولو زيدت هذه الكلمة ايضا لا تزيد - 00:22:18ضَ
الحد الا فسادا. لا تزيد الحد الا الا فسادا. لانه حكم ولم تعرف ماهية هذا الماء الذي طرأ عليه شيء فلم يسلبه الطهورية وصار في الحكم كالاول الذي لم يطرأ عليه لم يطرأ عليه شيء. هذا هو حقيقة الطهور فيه في الشرق. قلنا هذا الماء - 00:22:38ضَ
هو الذي يكون نازلا من السماء او نابعا من الارض. ماء الطهور هو ما نزل من السماء او نبع من الارض ارضي. وذكرنا ان بعضهم يقول ما نبع من الارض كله نازل من من السماء احتجاجا بقوله تعالى انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع - 00:22:58ضَ
في الارض اذا كل ماء في الارض فهو نازل من السماء. والصواب ان يقال ان العبرة بما نشاهده ينبع ينبع ينبع ينبع مثلث الباء. بما نشاهده ينبع. فحينئذ نحن نشاهد ان ماء يخرج من الارض. ونشاهد ان ماء ينزل منه - 00:23:18ضَ
من السماء حينئذ نقول الماء الطهور قد يكون نازل من السماء وقد يكون نابعا من من الارض. فالعبرة بالمشاهدة. ثم الاية لا تدل على ان كل ماء من الارض يكون نازلا من السماء. انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. كل ماء نابع من الارض فهو من السماء - 00:23:38ضَ
جواب لا. وانما بعض ما ينبع من الارض فهو نازل من من السماء. اذا ما نزل من السماء وهذا محصور في ثلاث ماء المطر وذوب الثلج والبرد. هل هناك رابع؟ لا ثلاثة اشياء - 00:23:58ضَ
ماء المطر وذوب الثلج وذوب البرد. والاصل فيه قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل عليكم من السماء ايمان ليطهركم يعني من الاحداث والانجاس. ماء طهورا اي مطهرا من الاحداث والانجاس. قلنا - 00:24:18ضَ
اية الفرقان مفسرة باية الانفال يعني قوله وانزلنا من السماء ماء طهورا هذه مجملا انتبهوا لهذه هذه مجملة طهورا ليحتمل انه اسم اعلى ويحتمل انه ها صيغة مبالغة صيغة مبالغة حينئذ نقول الاحتجاج بهذه الاية - 00:24:38ضَ
على كون الطهور مطهرا ليس بسديد. وانما يجمع معها الاية الاخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. فدل على انه متعدد وان طهورا في تلك الاية المراد به المطهر المطهر ولذلك القول بان طهور ليس معدولا عن طاهر - 00:24:58ضَ
لو لم ترد الاية ليطهركم به لسلم. لسلم به لكن الصواب ان طهور معدول عن طاهر. بدليل نص النبي ذكرناه ان اية الفرقان محمولة على اية الانفال. اذا ما نزل من السماء او نبع من الارض فهوطأ - 00:25:18ضَ
وما نزل من السماء هو ماء المطر وذوب الثلج والبرد. وهذا مجمع عليه. لكن بقيد يكون الثلج والبرد. اقول ذوبوا اما الثلج نفسه والبقر نفسه فهذا فيه تفصيل. فيه فيه تفصيل. ان استعمله قبل ذوبانه ولقي - 00:25:38ضَ
قسما حارا ساخنا فذهب او كان الثلج رخوا رخوا رخوا فذهب او كان الجو حارا فذهب وسأل على العضو الجمهور على ان الوضوء صحيح. لماذا؟ لحصول معنى الغسل الذي امر به الرب جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل في لغة العرب - 00:26:08ضَ
يطلق ويراد به جريان الماء على العضو. فحينئذ اذا جرى الماء على العضو نقول قد حصل الغسل يأمر به واذا حصل الغسل المأمور به صح الوضوء. وبهذا قطع الجمهور كما نص على ذلك النووي وغيره رحمه الله تعالى. ان لم يصل - 00:26:38ضَ
ها ان لم يصل ان لم يجري بلا خلاف لا يصح الوضوء به. حكي خلاف لكنه ضعيف. بلا خلاف لا يصح الوضوء به لعدم وجود ما امر به الرب وهو الغاسل. وهو - 00:26:58ضَ
وهو الغصب. ولذلك يقيد الفقهاء ما نزل من السماء. قال وذوب الثلج والبرد. اما استعماله على حاله ففيه تفصيل انسال على العضو صح الوضوء والغسل والا فلا. هذا في المغسول طب لو مسح رأسه؟ بالثلج - 00:27:18ضَ
حصل معنا المس حول اخذ الثلج ولم يذب. صح او لا؟ صح لان معنى المسح حاصله. معنى المسح حاصل. والمراد هنا نفي صحة الغسل. فلو غسل بالماء الاعضاء المأمور بغسلها ومسح بالثلج قبل ذوبانه صحة. اذا قوله بماء المطر وذوب الثلج - 00:27:38ضَ
تجي بهذا القيد ذوب الثلج والبرد هذا بالاجماع انه طهور ترفع به الاحداث وتزال به الانجاس ولا خلاف في ذلك الا ما فيما في الثلج والبراد اذا لم يكن ذائبين. والاصل في صحة الوضوء بماء الثلج والبرد ما جاء في حديث - 00:28:08ضَ
ابو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي كان اذا كبر بالصلاة سكت حتى اذا قال واغسل اللهم طهرني ها بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد هذا محل ما نبع من الارض يشمل اربعة اشياء ماء البحار وماء - 00:28:28ضَ
قام وماء الانهار وماء العيون. وهذه في الجملة متفق على صحة الوضوء بها الا ما ورد في ماء البحر ماء زمزم ماء البحر روي عن ابن عمر وابن عمرو عبد الله ابن عمرو انهما كرها - 00:28:48ضَ
الوضوء والغسل بماء البحر. وقالا التيمم اعجب الينا منه. تيمم اعجب الينا منه لانه جاء في سنن ابي داوود عن عبد الله بن عمرو انه قال تحت البحر نار وتحت - 00:29:08ضَ
النار بحر وعد سبعة وسبعة. فلذلك كره الوضوء بماء البحر. ولكن نقول هذا مردود اولا الحديث ضعيف استدل به ثانيا دخوله في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء صادق عليه انه ماء - 00:29:28ضَ
عليه الحد الذي ذكره المصنف والباقي على خلقته ولم يتغير ولانه جاء النص فيه توصي وهو حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فان توضأنا به - 00:29:48ضَ
افنتوضأ بماء البحر؟ سؤال خاص عن النازلة. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ودل على ان ماء بحرك غيره من المياه كغيره من من المياه. واما ماء زمزم فهذا ماء على المذهب انه يكره - 00:30:08ضَ
كانت النجاسة به ولا يكره الوضوء ولا الغسل. هذا المذهب. والصواب انه لا يكره لا الوضوء ولا الغسل ولا الازالة ازالة النجاسة. مطلقا نقول كغيره من من المياه. لعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:30:28ضَ
ان تجدوا معا فتيمموا حينئذ نقول ماء زمزم وان كان ماء شريفا وماء مكرما وطعام طعم حينئذ هذه الصفات لا تخرجه عن بقية المياه لان النصوص جاءت صريحة مطلقة بلا فرق بين انواع - 00:30:48ضَ
كلها الماء طهور ويشمل ماء زمزم. اليس كذلك؟ الماء طهور. لا ينجسه شيء. ويشمل ماء زمزم كذلك وانزلنا من السماء ماء طهورا. نقول الماء طهور مطهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وداخل فيه ماء - 00:31:08ضَ
ماء زمزم كره بعضهم وهو رواية للامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان غسل الجنابة كما يكره ازالة النجاسة بماء زمزم كذلك يكره غسل الجنابة. غسل الجنابة. لماذا؟ قالوا لانها اشبه - 00:31:28ضَ
ازالة الحدث اشبه بازالة الحدث. وورد عن العباس الا لا احله لمغتسل. قيل العباس وقيل ابن عباس وقيل عبد المطلب على كل ان صح لا يعارض به النصوص. انا لا احله لمغتسل وانما هو لشارب حل وبل - 00:31:48ضَ
الا احله لمغتسل؟ نقول النصوص عامة تشمل ماء زمزم وغيره حينئذ لا يعارض به هذا النص لانه موقوف على ابن عباس او ابو العباس وان كان عنعم عن اه عبد ابن طالب فلا حجة فيه اصلا. فلا حجة فيه اصلا. اذا هذا ما نبع من الارض يشمل ثلاثة او اربعة اشياء - 00:32:08ضَ
بالاجماع انه ترفع بها الاحداث وتزال بها الانجاس. الا ما ورد في ماء البحر وماء ماء زمزم. والصواب فيهما انهما كغيرهما من من المياه. ما حكم عرفنا ماء البحر؟ عرفنا حقيقة الطهور. ما حكمه؟ قال لا يرفع - 00:32:28ضَ
حدث غيره ولا يزيل النجس غيره. لا يرفع الحدث غيره. الحدث المراد به هو الحدث الذي ذكره في حد الطهارة لان الحدث له اطلاقات. وهنا المراد به ما جعله قيدا في حد الطهارة. حد الطهارة - 00:32:48ضَ
هي ارتفاع الحدث. وذكرنا ان المراد بالحدث هنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط لها الطهارة. اذا قيل وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. من الذي وصف هذا البدن بهذا الوصف ما مبدأه؟ منشأه الشرع. اذا نقول الحدث هذا حكم شرعي - 00:33:08ضَ
والطهارة حكم شرعي. والنجاسة حكم شرعي. حكم شرعي وضعي ليس من الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية المحصورة في خمسة والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه معه محرما. هذي خمسة وهي احكام شرعية تكليفية. واما الاحكام الوضعية كالصحة والفساد والاسباب والشروط - 00:33:38ضَ
العلل ونحو ذلك ومنها القضاء والاداء والاعادة ومنها النجاسة والطهارة والحدث وحكم على الاعيان بالطهارة بدليل النص هو الذي خلق لكم ما في الارض. اذا نقول هذا حكم شرعي او لا - 00:34:08ضَ
حكم شرعي. فاذا حكمنا على الشيء بانه طاهر. نقول لابد ان يكون مستندا الى دليل شرعي من كتاب او سنة. واذا كان كذلك فحين اذ ثبت ان الحكم بالطهارة حكم شرعي لان مستنده الشرع. كذلك لا يخرج عن الحكم بالطهارة في الاعيان الى الحكم - 00:34:28ضَ
نجاسة الا بدليل شرعي. لانه كما ذكرنا ان النجاسة عين مستقذرة شرعا. هذا الاصح في حد النجاسة عين مستقذرة شرعا. من الذي استقذرها؟ الشرع. فلو استقذر الطبع شيئا لا يحكم بنجاسته. اليس كذلك - 00:34:48ضَ
قد تستكبر بعض الاشياء عند الناس اشد من الخمر. وحكم الشرع بنجاسة الخمر على المذاهب الاربعة ولم يحكم بنجاسة المخاط والمصاخ والمني ونحو ذلك. مع انه قد تكون هذه المستقبلة اشد عند الانسان من الخمر. لماذا؟ لان الحكم بالنجاح - 00:35:08ضَ
اليس حكم عقلي؟ ليس حكما عقليا وانما هو حكم شرعي. كذلك الحدث حكم حكم شرعي. اذا علم الحكم بالحدث حكم شرعي. والحكم بالنجاسة حكم شرعي. حينئذ كيفية رفع في الحدث وبما يرفع به الحدث وكيفية ازالة النجاسة وما تزال به النجاسة يكون مصدره العقل من شرع ما شاء الله - 00:35:28ضَ
انتبهوا لهذه ان الحدث حكم شرعي فمرده في التطهير هو الشرع والنجاسة حكم شرعي في التطهير هو الشرع. فلا نقول كما سيأتي اننا غير ما يزيد النجاسة. قال لا يرفع الحدث غيره. يعني غير الماء المطلق - 00:35:58ضَ
سيرفع يعني لا يزيد. كما ذكرناه في السابق ارتفاع الحدث اي زوال الوصف. هذا الوصف القائم سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر لا يرتفع الا بشيء واحد عينه الشرع وخصصه الشرع. عينه - 00:36:18ضَ
الشرع وخصصه الشرع ورتب عليه الحكم وهو رفع الحدث ولم يجوز ان يرفع بغيره البتة. ولذلك قال لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث غيره يعني غير الماء المطلق. غير الماء الطهور - 00:36:38ضَ
فحصر المصنف رفع الحدث وطهارة الحدث بالطهارتين الصغرى والكبرى في الماء المطلق فقط اعداه من المائعات والسوائل لا يحصل الطهارة بها باجماع الا ما وقع النزاع في نبيل ما الدليل على ان طهارة الحدث لا تكون الا بالماء. قلنا لابد - 00:36:58ضَ
العاقل لا لا يوجب ولا يستنتج مثل هذه الاشياء الا اذا كان استنتاجه من الشرع اما العقل مجردا لا. قال تعالى فلن تجد فتيمموا. فلن تجدوا ماء فتيمموا. امر بالتيمم وهو - 00:37:28ضَ
استعمال التراب على صفة مخصوصة. متى؟ عند عدم وجود الماء. عند عدم وجود اذا اذا فقد الماء فانت مأمور بالتيمم. لو كان غير الماء من السوائل والمائعات الوضوء به لما صار التيمم واجبا. لما صار التيمم واجبا. فامره جل وعلا - 00:37:48ضَ
فضولي الى التراب عند عدم وجود الماء مع وجود غير الماء من السوائل والمائعات دليل على ان تلك السوائل والمائعات لا ترفع لا ترفع الحدث. لا ترفع الحدث. وانما حصرت الطهارة في الماء - 00:38:18ضَ
المطلق الماء الطهور. ولذلك اثبات كون الماء مطهرا. نقول هذا حكم شرعي. كون هذا مطلق اذا استعمل في في رفع الحدث نقول حصل الطهارة. اليس كذلك؟ الطاهر في ذاته المطهر - 00:38:38ضَ
طهروا لغيري يعني المحصل لغيره الطهارة من رفع حدث او غيره. هذه الزيادة من اين مأخوذة؟ مأخوذة من لغة ومأخوذة من دلالة الشرع ايضا. فالشرع اكد ما جاءت به به اللغة. فحينئذ نقول لا يرفع الحدث الا الماء - 00:38:58ضَ
واضح هذا؟ بهذا الدليل؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا فلو استعمل غير الماء من السوائل والمائعات فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب. لو توضأ اي شيء مثل الخل. ها توضأ بالخلف او ماء الورد المعتصر من الورد نقول هذا توظأ وتقرب الى الله - 00:39:18ضَ
الله عز وجل بما ليس موضوعا للتقرب. فحينئذ يترتب عليه امران. الاول الاثم. ان كان عامدا. الثاني ها عدم صحة وضوءه. يترتب امران لو توضأ بغير الماء يترتب عليه امران الاول الاثم. لانه تقرب الى الله بما ليس موضوعا للتقرب. والثاني عدم صحة الوضوء - 00:39:48ضَ
الضوء والغسل. عدم صحة الوضوء والغسل. لان الشرع حدد رفع الحدث في الماء المطلق فحسب. ولذلك جاء في ابي ذر ان الصعيد الطيب. طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليمسه - 00:40:18ضَ
بشرته. دل على ماذا؟ على انه اذا لم يجد الماء انما يعدل الى التراب. الى الصعيد الطيب. فلو جاز تغير الماء من السوائل والمائعات لما كان الامر بالعدول الى التراب معنى. لما صار له لما صار - 00:40:38ضَ
صار له معنى ولما صار لايجاب التيمم معنى. من لا يكون واجبا بل يكون مستحبا. لماذا؟ لانه اذا لم يجد الماء لا يتعين التراب. بل ولدت غيره من السوائل والمائعات. لكن لما اوجب العدول الى التراب دل على ان وجود السوائل والماء - 00:40:58ضَ
من غير الماء لا ينفع في رفع الحدث ولا ازالة الخبث. واضح هذا؟ لا يرفع الحدث غيره اذا الماء الطهور الماء المطلق هو الذي ترفع به الاحداث. في المذهب ثم استثناء لهذه سيأتينا ولا يرفع - 00:41:18ضَ
او حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدثه. اذا لا يرفع الحدث استثناء يأتي في موضعه ان بعض الماء وهو طهور لكنه يسير خلت به امرأة بشروط معينة - 00:41:38ضَ
لا يرفع حادث رجل. اذا لا يرفع الحدث غيره غير الماء الطهور. الا ما استثني. الا ما استثني بالنص فيما نأتي بحديث الحكم بن عمرو. والتيمم اذا قال لا يرفع الحدث غيره. والتيمم - 00:41:58ضَ
ها؟ والتيمم هل يرفع حدث اولى كونوا فقهاء انظروا الى النص. هو قال لا يرفع الحدث غيره تفهم من هذا ان تيمم لا يرفع الحدث. من النص نفسه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور - 00:42:18ضَ
اذا التيمم لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. بل هو مبيح بمعنى انه ها مزيل للحكم حكم الحدث وهو المنع لان الحدث يطلق ويراد به الوصف الشرعي وما ترتب عليه من الملأ. تيمم يأتي يرفع - 00:42:48ضَ
هذا المنع ويبقى الحدث على على اصله. فنقول التيمم مبيح له لرافع. وهذا اصح كما سيأتي بيان في موضعه. واما قوله يريد الله ليطهركم بعد ان ذكر التيمم. هل هذا يقتضي رفعا للحدث قد ارتفع - 00:43:08ضَ
في اية المائدة قال بعد ان ذكر التيمم قال يريد الله ليطهركم. ها يدل على ان الحدث قد ارتفع قال بعضهم يدل على ان الحدث قد ارتفع. نقول لا لا يفهم من النص ان الحدث قد ارتفع. ولذلك نرجع الى - 00:43:28ضَ
الحد تعريف الطهارة لان يطهركم وطهور وتطهير هذه الالفاظ ومشتقاتها حقيقة شرعية حقيقة شرعية ايش معنى حقيقة شرعية؟ يعني اللفظ فسره الشرع وهو محصور في الحاد ارتفاع الحدث. وما في معناه ها - 00:43:58ضَ
وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يدل على ان الحدث قد ارتفع وزال. اذا من الطهارة ما يرفع الحدث. من الطهارة ما يرفع البعض الطهارة ترفع الحدث. سواء كان حدثا اصغر او اكبر. وما في معناه يعني في معنى - 00:44:28ضَ
ارتفاع الحدث قلنا هذا يدخل تحته صورتان. طهارة لا ترفع الحدث. نسميه طهارة ونحكم عليه بان الحدث ام يرتفع ومثلنا له بصورتين الاولى؟ من به سلس بول نقول هذا قوة ونسمي وضوءه طهارة. صحيح؟ هل حدث ارتفع؟ لم يرتفع حدث. اذا نثبت الطهارة مع - 00:44:48ضَ
الحكم بكون حدثه لم يرتفع. الصورة الثانية مستحاضة مستحابة هذه دمه يسير حدثه مستمر فنقول المستحاضة هذه دمها يسيل مستمر حدثها مستمر. تتوضأ لتصلي تصلي وهي محدثة. وضوئها طهارة طاولة نقول نعم طهارة. اذا اطلق لفظ الطهارة مع وجود الحدث واستمراره. هذه الطهارة طهارة من به سلس البول - 00:45:18ضَ
او المستحاضة هذه الطهارة تسمى طهارة ولم يحصل بها رفع للحدث لماذا؟ لان الشرع اطلق وقع علي انها طهارة. لان الشرع اطلق عليه انها طهارة. فنطلق ما اطلقه الشرع. وننفي ما لم يرد الشرع به - 00:45:48ضَ
وزوال الخبث هذا هو النوع الثالث. فحين اذ اذا جاء ليطهركم بعد ذكر التيمم نقول لا يلزم منه رفع حدث. واذا قيل بانه كلما وجد لفظ التطهير في الشرع يلزم منه رفع الحدث. حينئذ يجب علينا ان نذهب الى التعريف ونسقط ما في معناه - 00:46:08ضَ
لان الطهارة كل طهارة لابد ان تكون رافعا للحدث. فاذا لم ترفع الحدث لم تسمى طهارة اذا لابد ان نرجع الى التعريف ونقول بان قوله ما في معناه لا بد من اسقاطه. لابد من اسقاطه. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:46:28ضَ
اي مطهرة تراب نقول مطهرة وكيف نقول ما يرفع الحدث؟ ها هو مطهر لان الشرع جعله طهارة. ثم ترتب عليه اثر وهو رفع المنع وهو رفع رفع المنع. ما الدليل على ان التراب يعتبر طهارة ويرفع - 00:46:48ضَ
حكم وهو المنع ولا يرفع الحدث. اسمع من؟ حديث عمرو بن العاص حديث عمرو بن العاص. في غزوة ذات الثلاث. وهذا الحديث نستفيد منه فائدتين. هذا احفظوها كل من نبه عليه فائدتين نستفيد منه فائدتين. الفائدة الاولى ها. نعم - 00:47:18ضَ
اثبات وصف الحدث. ان الحدث حكم شرعي لانه قال اصليت باصحابك وانت جنب مع كونه تيمم اليس كذلك؟ هو تيمم ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه به اصحابه فاقر اصحابه - 00:47:48ضَ
اصحاب عمرو على وصفه بانه جن مع كونه متيمما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه متيمم فاقرهم على ذلك. فدل على شيئين. اولا ان الحدث وصف شرعي وهو قائم بالبدن لانه قال وانت جنب. وثانيا على ان - 00:48:08ضَ
تيمم يرفع المنع ولا يرفع الحدث. يرفع المنع ولا يرفع الحدث. فيبقى محدثا والحكم الذي هو والملح قد رفع بالطهارة وهذا معنى كونه طهارة. كون التراب مطهر ان الشرع جعله تطهيرا. ولكنه - 00:48:28ضَ
ليس كالماء من كل وجه. لا يلزم ان يكون التراب بدلا عن الماء ان يكون مساويا له من كل وجه. ان يكون مساويا له من كل وجه بل هو مؤثر ولكن ليس كتأثير الماء. ولو جئنا لمسألة عقلية نقول العقل يدل على ذلك - 00:48:48ضَ
ندل على ذلك. لان المال قوته رفع الحدث الاصل وما ترتب عليه. والتراب لضعفه ولكونه بدلا عن الماء ولا يجوز استعماله الا عند عدم الماء حقيقة او حكما لم يقوى على رفع الحدث. وانما قوي على رفع - 00:49:08ضَ
حكم الحدث فقط وبقي الحدث كما هو. ولذلك بالاجماع بالاجماع انه اذا وجد الماء وجب عليه استعماله اذا زال اذا زال سبب التيمم كمن اذا تيمم لجرح ونحوه او وجد الماء - 00:49:28ضَ
عند عادم ما تعين عليه استعماله ولذلك لو قيل بان الحدث قد ارتفع مطلقا فكيف يقول النبي فليبسه بشرته. هذا دليل على الحدث باق. ليس مرتفع. والقول بانه يرتفع مؤقتا. ثم اذا ولد - 00:49:48ضَ
ما يرجع نقول هذا لا دليل عليه. لا لا دليل عليه. لان الاقوال المحتملة ثلاثة. اما ان يقال بان التيمم يرفع الحدث مطلقا ثم اذا وجد الماء لا يلزم استعماله هذا قول فاسد مخالف للاجماع واما ان يقال الحدث باق وارتفع الحكم ثم اذا - 00:50:08ضَ
او ولد ما وجب استعماله واما ان يقال بان الحدث ارتفع ولكن ارتفاعه يكون مؤقتا. فاذا ولد الماء رجع الحدث فاذا وجد الماء رجع الحدث نقول كيف يكون الحدث بدون سبب؟ اذا طهر وصار التراب بمنزلة الماء حينئذ نقول ارتفع الحد - 00:50:28ضَ
ثم اذا وجد الماء رجع الحدث. كيف رجع بدون سببه؟ ومعلوم ان الحدث حكم شرعي وله اسباب شرعية لذلك لا يجوز الحكم بكون الشيء ناقضا للوضوء الا بدليل شرع. لماذا؟ لان الحدث حكم شرعي مصدره الشرع وكذلك - 00:50:48ضَ
كل سبب ناقض للوضوء يكون مصدره مصدره الشرع. اذا قوله لا يرفع الحدث غيره دليل عند المصنف على انه على ان التيمم ماذا؟ لا يرفع الحدث وانما هو طهارة ظرورة. اذا ما سوى الماء المطلق من المائعات - 00:51:08ضَ
الخل وماء الورد والنبيذ لا يرفع الحدث. واما النبيذ هذا فيه خلاف. والصواب انه لا يرفع الحدث. وابو حنيفة رحمه الله تعالى له تفصيلات في مذهب وذكر النووي رحمه الله تعالى انه قد رجع عن قوله بجواز الوضوء بالنبيد واستقر مذهبه على على هذا. وان كان كذلك فلا اشكال. اما النبي - 00:51:28ضَ
فالمراد به نبي فعيل من النبذ وهو الطرح ان ينبذ في الماء تمر او عسل او زبيب ثم يبقى. قد يحصل له غليان لذلك يقولون فان الشاة فاسكر حينئذ صار محرما صار لانه صار نجسا ولا يجوز شربه وعلى - 00:51:48ضَ
انتبه لحد لانه صار خمرا فان لم ينش هذا الذي حصل فيه الخلاف هل يجوز الوضوء به او لا؟ فيه اقوال لبعضهم كعلي ابن ابي طالب لكن لا يصح انه لم - 00:52:08ضَ
نرى بأسا بالوضوء بالنبيذ كذلك قول عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء كذلك هذا لا يصح وكذلك الحسن اوزاعي وغيري واسحاق بن راهوية. الصواب انه لا يصح الوضوء بالنبي. وما استدل به قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يوم - 00:52:18ضَ
مع ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي ان يصلي الفجر فقال امعك وضوء؟ فقال لا. معي عداوة فيها نبيذ؟ فقال تمرة طيبة او ثمرة طيبة وماء طهور. هذا موضوع ضعيف باتفاق المحدثين وبعضهم حكم عليه بالوضع ولذلك في صحيح مسلم سئل ابن مسعود رضي - 00:52:38ضَ
الله تعالى عنه هل كان احد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. ويقول قال لا. ثم يقول امعك ماء؟ امعك وضوء؟ قل له الصواب انه يضعف هذه الرواية ولذلك جاء ايضا في مسلم لم اكن عن ابن مسعود لم اكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وودت اني كنت - 00:52:58ضَ
كنت معه. قال المصنفون الشارع والحدث ليس بنجاسة. الحدث ليس بنجاسة. عرفنا حقيقة النجاسة عين مستقذرة شرعا. وان النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وعرفنا حقيقة الحدث وعرفنا ان الطاهر هو الخالي عن الحدث والنجاسة. اذا الحدث ليس بنجاسة. والمحدث - 00:53:18ضَ
ليس بنجس ليس بي بنجس لان بعض فقهاء كالاحناف يرون ان الحدث نجاسة. ينبني عليه انه لو حمل محدثا في الصلاة. لو قيل بان الحدث نجاسة صار حاملا للنجاسة. في الصلاة فبطلت صلاته - 00:53:48ضَ
وابطلت صلاة لكن الصواب ان حدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث النجس الطاهر ضد المحدث والنجس. اذا عندنا محدث وهو من قام به الحدث. او من لزمه لنحو صلاة - 00:54:08ضَ
وضوء او غسل او تيمم. من لزمه لنحو صلاته وضوء او غسل او تيمم. والنجس بالكسر هو الشيء المتنجس والنجس بالفتح وعينه عين النجاسة فهذه ثلاثة اشياء واذا اطلق الطاهر في الشرع انصرف - 00:54:28ضَ
والى الذات المتطهرة من الحدث ونحوه. ولذلك اذا جاء الحديث لا يمس القرآن الا طاهر المراد به هل يفسره بالمؤمن؟ ام بالمتطهر من الحدث قال بعضهم الا طاهر يعني الا مؤمن. فحينئذ ليس فيه دليل على انه يشترط لمس المصحف طهارة الصغرى والكبرى - 00:54:48ضَ
واذا فسر الا طاهر والمراد به الطهارة متصل بالطهارة الشرعية. حينئذ لا يمس القرآن الا متطهر من الحدثين الاكبر والاصغر والاستقراء شرع والنظر في الادلة انه لا يطلق لفظ الطاهر على المؤمن. وانما يقال المؤمنون المتقون - 00:55:18ضَ
المحسنون ونحو ذلك. واما هذا اللفظ فلا يطلق يراد به الايمان. وان كان في المعنى هو صحيح. ان كان في المعنى هو صحيح. ولذلك جاء انما المشركون نجسون. ان المؤمن لا ينجس. فدل على ان الايمان طهارة كما سبق في اول البحث. ولذلك جاء في حديث ابن عباس - 00:55:38ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا زار مريضا قال لا بأس طهور ان شاء الله يعني مطهر من من الذنوب. لكن في الاستعمال والاطلاق لم يرد. فحين اذا ينصرف اللفظ او يصرف اللفظ الى المتطهر من الحدثين الاصغر والاكبر. ثم قال ولا يزيل النجس الطارئ - 00:55:58ضَ
غيره لا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا يحتاج الى بحث نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول من راجح في تقسيم المال يأتي ان شاء الله لا تستعجل. لكن القول بالثلاثي لا بأس به - 00:56:18ضَ
قال بان قسم الثلاثية طهور وطاهر ونجس ما فيه اشكال. سيأتي ان شاء الله معنا كيف نرد على مقال بان التيمم رافع للحدث لا مبهم مو لازم ترد تبين الذي عندك وانتهى الوضع ولا تشتغل بالرد - 00:56:38ضَ
ولكن ما ذكرناه من الادلة واضح انه لا لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث - 00:56:58ضَ