زاد المستقنع ـ شرح كتاب الطهارة

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 9

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ما معنى قول الفقهاء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ معدوم شرعا يعني ما حكم الشرع ببطلانه وهو معدوم حسنا كانه لم يوجد - 00:00:01ضَ

فلو قام وقف وركع وسجد ثم قام نقول هذا وجود حسي. هذه الصلاة موجودة حسية. لكن لما مثلا اذا اختل فيها او منها شرط من شروط صحة الصلاة نقول كانها لم توجد. هذا الوجود الحسي غير معتبر - 00:00:28ضَ

حينئذ نقول لم يصلي. ولذلك جاء في الحديث حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي مع انه قام كبر قرأ وركع ثم قام فسجد وجلس وسجد الى اخره. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي. لماذا؟ لفوات ركن من اركانه وهو - 00:00:48ضَ

طمأنينة حينئذ نقول المعدوم شرعا يعني ما حكم الشرع ببطلانه فهو معدوم حسا يعني ان وجد في الحس بالبصر والمشاهدة فكأنه غير غير موجود. ومثل الصلاة التي ذكرناها. بسم الله الرحمن - 00:01:08ضَ

الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في بيان اقسام الطهور على ما ذكره صاحب المتن وذكرنا انها ستة اقسام بزيادة قسم اه واحد والاول ذكرنا انه طهور غير - 00:01:28ضَ

مكروب اتفاق وهو الباقي على خلقته وذكرنا له امثلته وما استثني من من ذلك. وثاني طهور محرم الاستعمال هذا لا يرفع الحدث ولو قيل بانه لا يزيل النجس لكان اولى ايضا. الثالث طهور مكروه الاستعمال. طهور - 00:01:48ضَ

نحكم عليه بانه طهور لانه يرفع الحدث ويزيل النجس. مكروه الاستعمال بمعنى انه يثاب الكتاب تاركه امتثالا. ولا يعاقب فاعله. لان هذا هو ضابط المكروه هو حكم آآ لكن هذه الكراهة تثبت اذا لم يكن ثم حاجة الى هذا الماء. فان وجدت الحاجة فان وجدت - 00:02:08ضَ

حاجة حينئذ نقول ارتفعت الكراهة. لماذا؟ لانه اذا لم يوجد الا هذا الماء الذي حكمنا عليه بالكراهة حينئذ يجب استعماله. لانه وطهور وهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا لا يجوز العدول الى التراب مع وجود هذا الماء وهو طهور - 00:02:38ضَ

وهو يشمله قوله ما لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا ان وجدت الحاجة حينئذ نقول ارتفعت الكراهة. وهذا الضابط في كل مكروه. كل مكروه حكم عليه كل قول فعل ما نحو ذلك نقول اذا حكم عليه بانه مكروه حينئذ ترتفع الكراهة - 00:02:58ضَ

عند الحاجة اليه. وتثبت عند عدم الحاجة اليه. كأن يكون ثم ماءان احدهما طهور باتفاق ولا خلاف فيه وثاني طهور او مختلف فيه هل هو طاهر ام طهور؟ والراجح انه طهور حينئذ نثبت له حكم الكراهة مع - 00:03:18ضَ

مع الحكم بانه طهور. هذا النوع ذكر المصنف له بعض الامثلة ويندرج تحته ما لا يختلط بالماء. ما لا يختلط بالماء يعني الماء المتغير بغير ممازج. هذا من النوع الذي قالوا فيه بانه طهور مكروه - 00:03:38ضَ

قال فان تغير فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن هذان مثالان للماء المتغير بغير ممازج. وذكرنا ان قوله فان تغير مفهومه الا لم يتغير بما وقع فيه حينئذ لم يمنع لم يمنع الطهارة به قولا واحدا. لماذا؟ لانه ماء مطلق - 00:03:58ضَ

ولانه ماء باق على اصل خلقته. ولانه ماء يشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. حينئذ لما كان هذا الماء قد وقع فيه شيء طاهر لم يغيره لم يؤثر فيه لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته نقول وجوده - 00:04:28ضَ

وعدمه سواء. لان الماء باق على اصل خلقته. حينئذ نقول لم يمنع الطهارة به. استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها اثر العجيب. يعني اثر العاجين لم يؤثر في الماء. لم يؤثر فيه في الماء. فدل على ان - 00:04:48ضَ

الطاهر اذا وقع في الماء الطهور بقي على اصل خلقته ولم يغيره لا في صفاته ولا في بعضها. هذا لم يمنع طهارة به. فاما اذا تغير فاما ان يكون المغير الذي وقع في الماء غير ممازج - 00:05:08ضَ

بمعنى انه يجاور الماكا ان يكون قطعا لا يذوب في الماء. ويمكن فصله عن الماء ويمكن فصله عن الماء. او ان شئت اقول ما يتميز في رأي العين. يعني تراه بعينك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى طاهرا مغيرا غير ممازج - 00:05:28ضَ

بل هو مجاور ضده الممازج. ولكل حكم خاص يختص به دون دون غيره. فان تغير بغير في ممازج كقطع كافور. فان تغير ان شرطية تغير هذا الظمير يعود الى الطهور بغير - 00:05:48ضَ

لابد من التقدير بغير ممازج يعني بطاهر غير ممازج. لان غير الممازج قد يكون طاهرا قد يكون نجسا قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. وهنا اذا قال تغير بغير ممازج. نقول بطاهر بدليل ماذا؟ بدليل - 00:06:08ضَ

المثال كقطع وطاهر في الاصل او دهن والاصل فيه انه انه طاهر. فان تغير بغير ممازج يعني بطاهر غير ممازج لم يختلط لم يذب في الماء. ويمكن فصله عن الماء كقطع كافور - 00:06:28ضَ

الكهف هذا حرف التشبيه. ويقال فيها تمثيلية. كاف تمثيل لا استقصائية. كاف تمثيلية لا استقصائية. بمعنى ان ما بعدها مدخولها هل هو محصور فيما ذكر؟ اما ذكر يكون مثالا وما تركه قد يكون مساويا او اكثر. التمثيلية - 00:06:48ضَ

اذا كان ما بعدها مجرد مثال فقط كقطع كافور. هل الذي يقع في الماء ولا يذوب في الماء؟ هو فقط قطع الكافور فقل لا وانما اراد به المثال فحين اذ تكون هذه الكاف تمثيلية واما اذا كان ما بعدها - 00:07:18ضَ

لا مثيل له ولا نظير الا مدخولها. حينئذ تكون هذه الكهف استقصائية. لو قال قائل وافضل الرسل واشرفهم كمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول هذه كافة استقصائية. لماذا؟ لان مدخولها محمد صلى الله عليه وسلم لا مثيل له - 00:07:38ضَ

لا نظير له وانما هو شيء واحد. فدل على ان هذه الكاف استقصائية. قطع الكافور هذا طيب معروف او المشموم من من الطيب. لان الكافور قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا. يعني مدقوق قد يكون قطعة - 00:07:58ضَ

اوصال اوصال وقد يكون مسحوقا. اذا وقع هذا القطع ولابد ان يكون ذا رائحة. لانهم طيب اذا وقع في الماء فاثر في الماء. فاثر في في الماء. ننظر في هذا الذي وقع في الماء. الماء قبل وقوعه نقول باق على - 00:08:18ضَ

اصل خلقته. فلما وقع فيه هذا الكافور وهو قطع نظرنا فيه فاذا به مجاور لا ممازج. بدليل ماذا انه يمكن فصله عن عن الماء؟ فاذا تأثر الماء وتغير طعمه او لونه - 00:08:38ضَ

او ريحه بهذه القطع نقول هذا الماء قد تغير. لم يبقى على اصل خلقته. اليس كذلك؟ قطعا انه تغير وهو مدرك بالحس. ما حكمه؟ قال المصنف انه طهور. لماذا هو طهور؟ لان - 00:08:58ضَ

غير هنا مجاور لا ممازج. وكل ماء وقع فيه شيء طاهر لا يمازجه بل يجاوره وحصل التغير مطلقا او في بعض صفاته فحينئذ لا يسلبه الطهورية. بل يبقى الماء طهورا على اصله - 00:09:18ضَ

لكنه طهور مكروه. طهور مكروه. لماذا هو طهور؟ لانه لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية. وهذا الذي وقع فيه انما هو مجاور. الاصل انه لا دليل لا دليل من الشرع على استثناء الماء - 00:09:38ضَ

المتغير بطاهر وهذا الطاهر يكون مجاورا لا لا ممازجا. وانما قاسوه على الماء الذي تغير بريح ميتة مجاورة. كما سيأتي او بمجاورة ميتة. قالوا هذا الماء تغير بمجاورة الميتة. واجمع اهل العلم على انه طهور كما سيأتي. قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا. الماء - 00:09:58ضَ

الطهور المتغير بريح ميتة مجاورة غير ملاصقة غير واقعة فيه هذا باتفاق انه طهور. هو تغير بالرائحة. تغير بالرائحة. قالوا لكون هذه الميتة ليست ليست ممازجة وانما هي مجاورة. ابقى الماء على اصله. فدل على ان الذي يخرج الماء عن - 00:10:28ضَ

من اصل طهوريته هو الممازج لا المجاور. فقاسوا على هذه النجاسة المجاورة كل طاهر وقع في الماء فغير يره وليس بممازج. اذا ليس عندنا نص وانما عندنا قياس. قاسوا الطاهر الذي وقع في - 00:10:58ضَ

فيكون مجاورا على الميتة التي اتفق اهل العلم ان الماء الطهور اذا تغير برائحتها وهي مجاورة انها طهور قاسوا هذا على على ذاك والا لا دليل. ولذلك بعظ الفقهاء يرى انه لا فرق بين الممازج وبين غير الممازج في كونه - 00:11:18ضَ

كله يعتبر يعتبر ماذا؟ يعتبر قد خرج عن اصل الطهورية وانتقل الى القسم الثاني وهو وهو الطاهر. اذا كقطع اذا وقعت هذه القطع في الماء نقول وقد تغير الماء اما كل الصفات او بعض الصفات - 00:11:38ضَ

حينئذ بقي على اصل خلقته وحكم عليه بانه طهور حكما. لانه قد تغير قد تغير حصل له بعض التغير لكن لما كان هذا التغير نتيجة شيء طاهر وقع فيه وهو مجاور اشبه الماء الطهور المتغير - 00:11:58ضَ

بريح ميتة مجاورة. وذاك لم يسلبه الطهورية. وهذا من باب اولى واحرى انه لم يسلبه الطهورية. لماذا هو مكروه قالوا للخلاف قالوا للخلاف في سلبه الطهورية لان بعض اهل العلم يرى ان كل - 00:12:18ضَ

طاهر مغير للماء حينئذ نقله من الطهورية الى الطاهرية. ولما كان هذا القول مرجوع وهو معتبر من جهة النظر لانه اجتهاد وذاك اجتهاد والاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد لكل رأيه اجتهاده فلما نظروا الى هذا الاختلاف قالوا احتياطا لعبادة المكلف ان وجد ما - 00:12:38ضَ

خير الماء المتغير بقطع الكافور ونحوه ان وجد ما غيره حكمنا على كون هذا الماء مكروها. لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك الى ما لا يريبك. ان لم يوجد الا هذا الماء قالوا طهور بلا كراهة. اذا المال - 00:13:08ضَ

المتغير الماء المتغير بقطع الكافور. قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها. له حالات له حالان. ان وجد غيره حكمنا عليه بالكراهة. لماذا؟ احتياطا لعبادة المكلف. وهذا نظر دقيق احتياطا لعبادة المكلف. بانه لا يمكن ان كان عنده ورع ان يترك الماء المتفق على طهوريته - 00:13:28ضَ

ثم ينتقل الى ماء مختلف فيه هل هو طهور ام طاهر؟ ولو قيل بان الراجح بانه طهور يحتمل القول الاخر انه هو الراجح فحين اذ لو توضأ بهذا الماء المقتنع في طهوريته وطاهريته لو توضأ به لم تصح عبادته - 00:13:58ضَ

لم يصح وضوءه وبالتالي يترتب عليه بطلان الصلاة وانها لم تصح لم تنعقد اصلا قالوا احتياطا للعبادة المكلف نراعيها هذا الخلاف ولكن بشرط ان يكون ثمة غيره موجودة. فان لم يكن فحينئذ لا يترك واجب لشبهة. لان الخلاف - 00:14:18ضَ

يورث شبهة ولا شك. فحينئذ الشبهة تراعى كما جاء في حديث النعمان ان الحلال بين وان الحرام بين امور مشتبهات. هذه وضع اهل العلم لتمييزها عن غيرها. وضعوا لها حد الكراهة. اذا المكروه - 00:14:38ضَ

القاعدة العامة المكروه قد قد يثبت بدليل خاص. وقد يثبت بدليل بدليل عام. كراهة هذا النوع ثبتت بدليل عام وهو الحديث الذي ذكرناه دع ما يريبك وكذلك حديث النعمان ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهة وهذا امر - 00:14:58ضَ

ليس خاص بالمكروه. الواجب قد يقال بان الشيء واجب. لماذا؟ لدلالة نصوص العامة عليه وقد يقول يكون الشيء واجبا بدلالة دليل خاص. اليس عندنا قواعد عامة؟ اليس عندنا قواعد عامة - 00:15:18ضَ

المصالح وايجادها وتقليل المفاسد واعدامها اليست هذه قاعدة عامة يثبت بها الواجب ويثبت بها المحرم؟ نقول قد يثبت الواجب بدليل عام. وقد يثبت المحرم بدليل بدليل عام. كما ان الواجب والمحرم يثبتان بدليل خاص كذلك الكراهة - 00:15:38ضَ

انا اشكال في كون المصنف حكم على الماء المتغير بقطع الكافور انه طهور مكروه لا اشكال. ولا نقول بان المكروه هنا دليل والاصل فيه عدم عدم الدليل. نقول الدليل موجود. وهو النص دع ما يريبك الى الى ما لا يريبك. فان تغير بغير - 00:15:58ضَ

اي مخالط كقطع كافور. كقطع كافور. مفهومه انه لو تغير بمسحوق الكافور سلمه الطهورية. لماذا؟ لان المسحوق المدقوق هذا يذوب ويسري في الماء. اذا تغير الماء في مسحوق الكافور يعتبر تغير ممازجة او مخالطة. ممازجة. وكل ما مازج في الاصل انه - 00:16:18ضَ

انه طاهر ليس بطهور الا ما سيأتي من استثنائه للمشقة ونحو ذلك. فان تغير بغير ممازج كقطع كافور مفهومه المسحوق يسلبه الطهورية في المغني قيد هذا قال اذا لم يستهلك في الماء - 00:16:48ضَ

لم يتحلل فيه والا فطاهر. هذا اشارة الى مسألة مختلف فيها فان تغير. هنا المصنف اطلق وجه التغير. هل التغير شامل للون والطعم والرائحة؟ ام انه يختص بالرائحة فقط قولان لاهل العلم في الماء المتغير بغير ممازج. متى نعتبره طهورا؟ هل اذا - 00:17:08ضَ

تغير بالرائحة فقط. واذا تغير لونه او طعمه حكمنا عليه بانه طاهر غير غير مطهر لان تغير اللون وتغير الطعم هذا لا يمكن ان يحصل الا بانفصال اجزاء لطيفة من قطع الكافور فحينئذ تنتشر في الماء وتمازجه فيحصل التغير الحاصل للماء في اللون والطعم - 00:17:38ضَ

بالممازجة لا بالمجاورة. هذا قول وعليه اكثر المالكية. واختاره المجد من الحنابلة. ان الماء المتغير بغير ممازج اذا حصل التغير بالرائحة فقط فان تغير مع ذلك لونه او وطعمه فعينئذ سلبه الطهورية. لماذا؟ لان التغير هنا ليس عن مجاورته بل عن ممازجته. لان - 00:18:08ضَ

لو لا يمكن ان يتغير الا بانحلال اجزاء لطيفة من هذه القطع. فدل على ان التغير حصل بالممازجة. لكن مراد المصنف هنا التغير العام. لذلك قال فان تغيرا ولم يقيده. وهناك يقيدون ما تغير بمجاورة ميتة - 00:18:38ضَ

بريح ميتة مجاورة. فدل على ان مراده هنا سواء اذا وقع قطع الكافور في الماء غير رائحته فقط او لونه فقط او ريح او طعمه فقط او غير الثلاث معا. فيشمل - 00:18:58ضَ

التغير بانواعه كلها. فحينئذ يحكم عليه بكونه طهورا مطهرا. لكنه مكروه. والاولى ان قال بان تغير هنا خاص بالرائحة فقط. لانه اذا تغير طعمه او لونه انتقل الى المغير بالممازجة - 00:19:18ضَ

فان تغير بغير ممازج لذلك في المغني قيد هذه قال اذا لم يستهلك في الماء يعني يذوب بعد زمن قد يذوب ويستهلك في الماء. قال هذا صار طاهرا. ليس بطهور. او لم يتحلل فيه. فان تحلل فيه وتغير لونه او طعمه - 00:19:38ضَ

صار طاهرا. صار صار طاهرا. اذا مفهوم كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني يقيد التغير هنا بالرائحة فقط وما عدا ذلك يعتبر من الطاهر لا للطهور. فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن هذا هو الصورة الثانية - 00:19:58ضَ

للمتغير بغير ممازج لان الدهن هذا يطفو على الماء يعلو عليه ولا يمازجه. او دهن او هذه لي التنويع وهو معطوف على قول قطع كافور كقطع كافور او دهن فمثل بمثالين. او دهن قال في الشرح طاهر. لانه لو - 00:20:18ضَ

هاه نجس الماء نجس نجس الماء او دهن طاهر على انواعه لا يمازجه لماذا؟ لانه لو مازجه لصار تغيره تغير ممازجته فانتقل من الطهورية الى الى الطاهرية. بمعنى انه سلبه الطهورية. ما لا يمازج بل تغيره عن مجاورة. فتجده - 00:20:38ضَ

حينئذ طافيا على الماء. واما الذي يمازج فيسلبه الطهورية على على المذهب. ما حكم الدهن الذي وقع في الماء وهو طاهر فلم يخالطه حكمه انه طهور مكروه. لماذا هو طهور؟ لان تغير الماء به عن - 00:21:08ضَ

مجاورة لا عن ممازجة فان وجد دهن او زيت ونحو ذلك يمازج الماء فحينئذ نحكم عليه بانه سلبه الطهوري. واما اذا طفى على الماء ولم يختلط بالماء حكمنا عليه بان التغير هنا حاصل عن عن مجاورة لعن - 00:21:28ضَ

طازجة لماذا هو مكروه للاختلاف فيه؟ لان بعض اهل العلم موجود قول في المذهب ان الماء تغير بالدهن على اختلاف انواعه طاهر لا طهور. مراعاة لهذا الخلاف حكم عليه بانه مكروه - 00:21:48ضَ

بانه مكروه. والحكم بالكراهة عند عند وجود غيره. واما اذا لم يوجد الا هو فحينئذ يحكم عليه بان الكراهة مرتفعة او دهن طاهر على اختلاف انواعه لانه تغير عن مجاورة اشبه المتغير - 00:22:08ضَ

جيفة بقربه. هذا قياس في المسألتين في الصورتين. كل ما تغير بغير مماثل علته انه طهور لانه تغير مجاورة. اشبه الماء المتغير بجيفة بقربه. كما سيأتي في في موضعه او بملح مائي. او بملح مائي. هذا النوع الثاني من الطهور المكروه. مكروه الاستعمال - 00:22:28ضَ

الاول غير الممازج. الثاني ما يوافق الماء في الطهورية. ما يوافق الماء طهورية. اما ان يكون اصله الماء كما مثل المصنف هنا او بملح مائي. او يكون مما يوافق ما في صفتيه كالتراب. كالتراب لان التراب في نفسه طاهر وهو مطهر - 00:22:58ضَ

لغيره لا بمعنى انه يرفعون الحدث على ما ذكرناه سابقا. فحين اذ التراب طاهر مطهر. والماء طاهر مطهر. اذا وافق الماء في في صفتيه الطاهرية والطهورية. او بملح مائي او هذه للتنويع يعني او متغير - 00:23:28ضَ

بمخالط اصله الماء. كقطع كافور هناك غير مخالط. دهن غير مخالط. الملح المائي مخالط. بمعنى انه يمتزج بالماء ولا يمكن فصله ولا يدرك او يميز بالبصر حينئذ نحكم على هذا بان تغيره قد حصل بمخالطة لكن هل هو طهور؟ نقول نعم هو طهور. لماذا - 00:23:48ضَ

لان الملح المائي اصله منعقد من الماء. كما لو ولد ما معك ووضعت فيه ثلج فذهب فيه وتغير سله رائحة له رائحة خاصة فاذا تغير الماء برائحة الثلج نقول هذا الماء - 00:24:18ضَ

متغير لكن بما اصله بما اصله الماء لان الثلج اصله منعقد من من الماء كذلك الملح المائي وهو الذي يرسل على السباق فيصير ملحا. اضيف اليه لانه منعقد من الماء. هل اذا وضع هذا الملح المائي في الماء الطهور؟ يمنع اطلاق - 00:24:38ضَ

الماء عليه بمعنى انه لا يسمى ماء نقول لا يسمى ماء ولو كان مالحا. بدليل ماذا؟ هم ماء البحر احسنت. ماء البحر ماء مطلق او لا؟ ماء مطلق باتفاق الا الخلافة الشاذة الذي اوردناه - 00:24:58ضَ

ماء البحر وجود الملح فيه لم يمنع من اطلاق الماء فقط عليه. فدل على ماذا؟ على ان ما كان اصله منعقد من الماء وهو ملح اذا وضع في الماء لم يمنع من اطلاق اسم الماء عليه. او بملح مائي يعني متغير - 00:25:18ضَ

بمخالط اصله الماء بملح مائي وهو يوافق الماء في اصله لا معدني لا معدني لان الملح نوعان. ملح مائي منعقد من الماء اصله الماء. وملح معدني هذا مأخوذ كالمعادن. مأخوذ من - 00:25:38ضَ

في بالي وباطن الارض. هذا ليس اصله الماء. فاذا وضع في الماء فتغير به احدى صفاته قالوا هذا طاهر غير غير طهر لماذا؟ لانه تغير ها بممازجة وهذا الممازج وان كان - 00:25:58ضَ

يسمى ملحا الا انه ليس اصله ليس اصله الماء. او بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية فيسلبه الطهورية اذا ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي لو وضع التراب في الماء نحكم عليه بانه ماء طهور - 00:26:18ضَ

اليس كذلك؟ لماذا؟ لان التراب يوافق الماء في صفتيه الطاهرية والطهور هل هو مكروه او لا؟ قالوا مكروه. لماذا؟ للاختلاف في الطهورية وهذا قول في المذهب قال ابن حمدان ان صفا الماء فطهور والا فطاهر. ان صفا الماء يعني استقر التراب في - 00:26:38ضَ

ارضه حينئذ يحكم عليه بانه طهور. والا فعند خلط التراب بالماء فهو فهو طاهر. مراعاة لهذا الاختلاف قالوا نعطيه حكم الكراهة فهو طهور مكروه. او بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية. هذا هو النوع الثاني - 00:27:08ضَ

ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي. لا يمنع الطهارة به لانه يوافق الماء في صفتيه اشبه ذوب الثلج سواء وضع قصدا او لا يعني سواء وضع الملح المائي في الماء قصدا او لا. وسواء وضع التراب في - 00:27:28ضَ

الملح المائي اه وضع التراب في الماء الطهور قصدا او لا بمعنى ان القصد لا اعتبار له في هذا. لا اعتبار له في هذا لانه سيأتي معنا فيما يشق صون الماء عنه انه يعتبر فيه القصد. او سخن بنجس كره كره هذا يعود - 00:27:48ضَ

الجميع فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او بملح مائي او وسخن بنجس هذه الصورة الاربعة كلها كلها مكروهة. وتشتمل على اربعة او على ثلاثة امور. كقطع كافور او دهن - 00:28:08ضَ

هذان مثالان لغير الممازج المجاور او بملح مائي هذا مثال لما يوافق الماء في الطهورية او ما اصله الماء. او سخن بنجس. هذا الماء المسخن الماء المسخن ما اصله نحن نقول الماء اذا وقع فيه شيء. وهذا ما وقع فيه شيء. ما وقع فيه شهادة ايش؟ ايش نسميه هذا؟ او سخن بنجس - 00:28:28ضَ

قطع الكافور تقع في الماء فتغيره. والملح المائي يقع في الماء في غيره. والتراب كذلك والمسخن؟ بخار؟ ها؟ تغير لا ها؟ مفتونا ها ها لا السؤال هل هو تغير او لا - 00:29:09ضَ

نعم تغير بماذا؟ ها اذا كان الماء الباقي على خلقته باردا. ها ثم سخنته. تغير او لا؟ تغير صفة كان باردا ثم سخن. لذلك نقول الماء الباقي على اصل خلقته من برودة - 00:29:59ضَ

او سخونة او عذوبة او ملوحة. ما عاد وظعت ملح تغير او لا؟ تغير مع كونه تغير من صفة خلق عليها الى صفة قد يخلق عليها. لانه اذا كان عذبا يخلق عذبا. ثم اذا وضعت فيه - 00:30:29ضَ

ملح ها صار مالحا. الماء المالح هل يخلق الماء وهو مالح؟ اصالة؟ نقول نعم. كذلك قد يكون باردا. نقول خلق الماء بارد. قد يسخن. نقول انتقل. هذا الماء عينه انتقل. لكن انتقل الى - 00:30:49ضَ

كصفة قد يخلق عليها وهي السخونة وهي اذا حصل التغير. حصل التغير لكن من حيث البرودة والسخونة لا من حيث اللون والرائحة والطعام. والتفصيل الذي يذكر من جهة احتمال ورود النجاسة او لا هذا على - 00:31:09ضَ

القول بان التعليل اصول واحتمال وصول النجاسة. وثم تعليل اخر سيأتي ذكره وهو انه ايقاظ النجاسة او سخن بنجس يعني سخن الماء طهور بنجس بفتح الجيم يعني بعين نجاسة روث نجس - 00:31:29ضَ

فسخنت به الماء. هذا الماء يحتمل انه مكشوف ويحتمل انه مغطى. اليس كذلك؟ ثم هذا الغطاء يحتمل انه حصينا ويحتملنه غير حصين. المذهب مطلقا في هذه الاحوال الثلاث يعتبر مكروها. يعتبر - 00:31:49ضَ

مكروها. سواء كان مكشوفا او لا. وسواء كان مغطى او لا. وسواء كان محكم الغطاء اولى في جميع الاحوال. فهو مكروه. هو طهور لماذا؟ لانه لم يطرأ عليهما يسلبه الطهورية. لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية. ولانه ماء باق على اصل اطلاقه - 00:32:09ضَ

يقال فيه ماء فيشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء. لماذا هو مكروه؟ اختلف الاصحاب في تعليم كراهة المسخن بالنجس على قولين ذكرهما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا لكراهة مأخذان الاولى احتمال وصول - 00:32:39ضَ

طول النجاسة احتمال وصول النجاسة. وهذا الاحتمال يرد فيما اذا كان مكشوفا او مغطى لكنه غير غير محكم. فان لم يكن كذلك فحينئذ يلزمه من يقال بعدم بعدم كراهة. لماذا؟ لتيقن - 00:32:59ضَ

عدم وصول النجاسة اليه والاصل انه طهور فلا يقال بانه بانه مكروه. التعليل الثاني كونه سخن بايقاد النجاسة كونه سخن بايقاظ النجاسة. واستعمال النجاسة مكروه. والحاصل بالمكروه مكروه. وعليه على التعليل الثاني انه يكره مطلقا. سواء كان مكشوفا او لا مغطى محكما او لا مطلقا بلا تفصيل. لماذا - 00:33:19ضَ

لان النجاسة مستعملة في ايقاظ النار. فاذا سخن بنجس قد استعمل مكروها. وما ترتب على المكروه فهو فهو مكروه او سخن بنجس كره. هذا كره يعود على على الجميع. كره ليس المال - 00:33:49ضَ

ليس المال هو الذي كره. ها انما استعمال المال. لماذا؟ ها لان الكراهة حكم شرعي. والاعيان لا تضاف اليها الاحكام الشرعية. حرمت عليكم الميتة النظر اليها ام اكلها؟ اكلها. فحينئذ يتعين ان يقدر هنا محذوف حرمت عليكم - 00:34:09ضَ

امهاتكم وطؤهم لماذا؟ لان الامهات انفسهن لا يقع عليهن التحريم والميتة نفسها لا يقع التحريم وانما الذي يتعلق به التحريم فعل مكلف. ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. اذا لا تكليف - 00:34:39ضَ

الا بفعل واما الاعيان فلا تضاف اليها الاحكام. اذا كره استعماله قال مطلقا ان لم يحتج اليه. فان احتاج اليه ارتفعت الكراهة في جميع الصور المذكورة لماذا؟ اذ لا يترك واجب لشبهة فان تطهر منه وهو - 00:34:59ضَ

ومكروه مع وجود غيره نقول صحت الطهارة صحت الطهارة. لماذا؟ لانه قد فعل مكروها. لو كان محرما لكان الحكم فيه كالماء المغصوب. كالماء المغصوب او الذي ثمنه المعين في البيع حرام. لما ذكرناه بدرس الامس. او سخن بنجس كره - 00:35:19ضَ

قال في الشرح هنا لانه لا يسلم غالبا من وصول اجزاء لطيفة اليه. هذا التعليم قد يكون قاصرا وخاصة فيما اذا كان الغطاء حصينا. فيما اذا كان الغطاء حصينا. واما اذا كان مكشوفا وتيقن وصول اجزاء - 00:35:49ضَ

اليه فحكمه حينئذ مبني على القول بالاستحالة. من قال بان الاستحالة مطهرة فحينئذ يكون الماء طهور لماذا؟ لانه وقع فيه شيء طاهر يشق الاحتراز عنه. ومن قال بان الاستحالة غير مطهرة حينئذ قد وقع فيه اجزاء - 00:36:09ضَ

لطيفا من النجاسة فغيرته ولو كان قليلا بمجرد الملاقاة فنحكم عليه بانه بانه نجس. اذا اذا كان غير مغطى مكشوفا ووصلت اليه اجزاء لطيفة. فحينئذ نحكم عليه بما ترجح في مسألة الاستحالة. المذهب ان الاستحالة غير مطهرة - 00:36:29ضَ

فحينئذ اذا وقع الدخان هذا في نفس الماء نحكم عليه بانه نجس مطلقة سواء تغير او او لا. واذا قلنا بان الاستحالة مطهرة حينئذ نحكم على هذا الماء بانه بانه طهور. اضاف الشارحون الى الماء الطهور المكروه - 00:36:49ضَ

ما سخن بمغصوب ما سخن به بمغصوب هذا كالنجس لانه استعمل مكروها والحاصل بالمكروه مكروه كذلك ماء بئر بمقبرة كذلك هذا نقل عن الامام احمد انه يكره استعماله مطلقا في اكل وشرب واستعمال ماء زمزم في - 00:37:09ضَ

خبث هذا تشريفا له لا وضوء ولا ولا غسل. هذه اضافات من المصنف رحمه الله تعالى الشارح على الماتن من حيث كون بعض الماء الطهور يكون مكروها. يكون يكون مكروها. كل ما وقع فيه الخلاف هل هو طهور ام طاهر؟ وترجح انه طهور - 00:37:29ضَ

يعطى حكم الكراهة. قاعدة عامة في المذهب. كل ما دار الخلاف بين كونه طهورا او طاهرا. وترجح انه طهور. يقال فيه طهور مكروه. الا اذا كان الخلاف ضعيفا جدا فلا يلتفت اليه. وان تغير بمكثه هذا النوع - 00:37:49ضَ

الرابع طهور غير مكروه على الصحيح. ومنه متفق عليه. يعني لم يبقى على اصل خلقته لكنه اعطي حكم اعطي حكم الطهور وان تغير بمكثه تغير يعني تغير طعمه ولونه ورائحته او بعض - 00:38:09ضَ

صفاته لا يشترط في التغير ان يكون عاما بجميع الصفات. بل لو حصل ببعض ببعض الصفات. وان تغير يعني ومن الطهور المتغير بمكثه. بمكثه بظم الميم او فتحها او او كسرها. مصدر مكوث مكث بفتح - 00:38:29ضَ

الكافي وضمها. اي بطول اقامته في مقره. الماء اذا بقي في مكان ما وطال بقاء في ذلك الماء قد يتأثر قد يتعثر بالمقر اما ان يتغير لونه واما ان يتغير طعمه او - 00:38:49ضَ

تغير رائحته او تتغير كل هذه الصفات. حينئذ نقول الماء قد حصل تغير له. وفي الاصل انه طهور ما ينزل من السماء فينزل على الارض فيبقى في بركة ونحوها ثم يتغير. التغير قد يكون بعصر المقر. هذا يسمى الماء الاجن - 00:39:09ضَ

او الاحسن باتفاق الائمة الاربعة ابو حنيفة رحمه الله مالك والشافعي واحمد انه طهور غير مكروه ابن المنذر الاجماع عليه الا من نقل عنه كره كابن سيرين رحمه الله ولعل الكراهة تكون عنده طبعية وليست شرعية - 00:39:29ضَ

يعني هو كره ان يتوضأ بماء آجل متغير في الرائحة واللون والطعم هل يتوضأ به او لا ان تركه من جهة ماذا؟ ان تركه من جهة كراهة النفس مع وجود غيره حينئذ نقول لا بأس به. كل ماء متغير لو تركه - 00:39:49ضَ

توضأ وتوضأ بغيره مع وجود غيره نقول لا بأس به ولو كرهت نفسه الماء المتغير لكن اذا لم يوجد الا ذاك الماء المتغير تعين ووجب استعماله ولا يجوز عدوله الى الى التراب. وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره. فحين اذ - 00:40:09ضَ

طول الاقامة هي التي ادت الى تغيره لا بشيء اخر ساقط فيه. لا مجاورة لا ممازجة وهو الاجن لم يكره. لم يكره لانه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء اجل. هذا مشهور عند الفقهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ - 00:40:29ضَ

بماء اجل لكن المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وغسل وجهه من ماء اجل لما ادمي وجهه يوم احد يوم يوم احد. اذا هذا الماء نقول باق على اطلاقه. فهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فت - 00:40:49ضَ

تيمموا فلا يجوز العدول الى التيمم مع وجود هذا هذا الماء ويسمى الاجل من اجل الماء اذا تغير طعمه ولونه ورائحته عليه بانه طهور غير مكروه. طهور مع تغيره لانه تغير عن غير مخالطة. اشبه المتغير بالمجاورة - 00:41:09ضَ

كذلك لمشقة الاحتراز عن المغير كالارض ونحوها. حكمنا عليه بانه بانه طهور. وحكاه ابن المنذر اجماع ان يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين رحمه الله تعالى. فهو مجمع عليه. او للتنويع. هذا او للتنويع. يعني - 00:41:29ضَ

الثاني مما يدخل تحت الطهور غير المكروه. ما لا يمكن التحرز عنه. هذي قاعدة عامة. والصور سهلة. كل ما لا يمكن التحرز عنه فوقع في الماء بغير قصد بغير فعل ادم فهو طهور. فهو طهور. حكى النووي - 00:41:49ضَ

رحمه الله تعالى الاجماع على هذا ان الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه طهور. ان الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه طهور. لماذا؟ الاجماع اولا. وثانيا ان المشقة - 00:42:09ضَ

وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يمكن ان يقال للانسان عنده بئر. وعنده شجرة بجوارها تحفظ هذا البئر عن وقوع وهذه الاوراق من الشجرة او تحفظ البيض عن وقوع الماء السيول التي تجري او العيدان او الخنافيس او العقرب او - 00:42:29ضَ

نحو ذلك مما لا يمكن ان يحفظ الماء عنه. او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او يعني ومن الطهور متغير بما يعني بطاهر. يشق يعسر صون الماء حفظ الماء عنه - 00:42:49ضَ

وعن الساقط فيه من نابت فيه يعني شجر ينبت في اسفل الماء ينبت في اسفل الماء هل يمكن ان تمنع هذا من ان ينبت في اسفل الماء هذا يشق. هذا صعب لا يمكن. وخاصة اذا كان في بئر وعين ونحو ذلك. لا يمكن ان ان تمنع من - 00:43:09ضَ

نبات بعض الشجر في اسفل الماء. او من نابت فيه في الماء يعني. وورق شجر يسقط في الماء بنفسه لا بفعل ادمي فاذا تغير الماء بهذا الورق حينئذ نقول هذا الماء متغير. وتغيره حصل عن ها مجاورة - 00:43:29ضَ

امرأة وممازجة مجاورة ولكن يشق صون الماء عن هذا الساقط. ليس كالاول ولذلك ذلك يشترط في هذا النوع الا يكون بفعل ادمي. فان وضع قصدا بفعل ادمي سلبه الطهورية على المذهب - 00:43:49ضَ

سلبه الطهوري على المذهب. لماذا؟ لانه ماء قد تغير. والاصل في الماء المتغير ان ينتقل من الطهور الى الطاهر وانما عدلنا عن هذا الحكم في هذا القسم على جهة الخصوص لمشقة الاحتراز وصون الماء عن هذا الساقط - 00:44:09ضَ

اذا وقع دون علم بالمكلف حينئذ حكمنا عليه بانه طهور. فاذا اخذه بنفسه ووضعه اين مشقة التحرز؟ موجودة او لا؟ غير موجودة بل يمكن التحرز عنه. فلذلك فرقوا هنا بخلاف ما يوافق الماء - 00:44:29ضَ

في صفتيه وبخلاف ما يوضع في الماء من قطع الكافور او الدهن. هنا قالوا سواء كان بقصد او بغير قصد واما هنا العلة في الحكم على الماء بكونه طهورا لا طاهرا هي مشقة صون ما عن هذا الساقط. فاذا وضعه بنفسه - 00:44:49ضَ

بفعل الادمي حينئذ نقول لم يشق صون الماء عنه. فحكمنا عليه بانه طاهر. او بماء يعني بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت منه هذه تفسيرية لقوله ما وورق شجر يسقط في الماء بنفسه وطحلب وسمك وما تلقيه الريح او - 00:45:09ضَ

سيول من تبن ونحوه هذا فلا يكره فهو طهور لمشقة الاحتراز عن هذا الساقط ولا يكره لعدم ان كان التحرز منه ولا يخرج به الماء عن اطلاقه. فان وضع قصدا لفعل ادمي وتغير به الماء عن ممازجة - 00:45:29ضَ

سلبه الطهورية لانه حكمه حكم سائر الطاهرات التي سيأتي بيانها في القسم الثاني. او تغير بمجاورة هذا النوع الثالث من القسم الرابع طهور غير مكروه. او تغير بمجاورة ميتة او للتنويع - 00:45:49ضَ

تغير يعني الماء الطهور. مطلق التغير او الرائحة فقط. مطلقا لونه وراء وطعمه او لونه فقط او رائحته فقط ها؟ الرائحة فقط ذلك قال اي بريح ميتة الى جانبه. لانه لو تغير الماء طعمه بطعم النجاسة - 00:46:09ضَ

كونه بلون النجاسة هذا لا يتأتى الا بوقوع بعض اجزاء النجاسة في الماء. كما ذكرناه في قطع الكافور هناك انه لا يمكن ان يوجد لون الميتة في الماء الا اذا ولدت اجزاء من الميتة في الماء. ولا يمكن ان يوجد طعم الميتة في - 00:46:39ضَ

ما الا اذا ولدت اجزاء من الميتة في الماء فدلع ذلك على ان التغير هنا عن مخالطة لا مجاورة عن مخالطة لا لا مجاورة. ومعلوم ان النجاسة اذا وقعت في الماء وتغير بها حكمنا عليه بكونه - 00:46:59ضَ

نجسان او تغير لا مطلق التغير بل بالرائحة فقط بمجاورة يعني بسبب مجاورته ولم يقل بملاصقة ميتة هذا مثال لا يشترط في النجاسة ان تكون ميتة. قد تكون عاذرة قد تكون ميتة قد تكون نحو ذلك. اي بريح - 00:47:19ضَ

الى جانبه فلا يكره بالاجماع. فهو طهور غير مكروه. طهور لان تغيره بالرائحة فقط وهذا حصل عن مجاورة لا ممازجا. ثم هو غير مكروه لعدم وقوع الخلاف فيه. فكل الائمة الاربعة على ان - 00:47:39ضَ

انه طهور مطهر. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه بغير خلاف نعلمه. اذا او بمجاورة ميتة هذا اشار الى النوع الثالث من القسم الرابع طهور غير مكروه. ومنه المتغير بمجاورة ميتة. او سخن بالشمس او بطاهر. المسخن قد يكون بنجس كما سبق - 00:47:59ضَ

قد يكون بالشمس وقد يكون بطاهر. والشمس من اي القسمين النجس ام الطاهر؟ الطاهر. اذا لماذا فصلت قال بالشمس او بطاهر. ها؟ لورود الاثر فيه. نعم احسنت لورود الاثر فيه ان عائشة رضي الله تعالى عنها سخرت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس يعني وضعته في الشمس - 00:48:29ضَ

لا تفعلي فانه يورث البرص. لكنه حديث ضعيف اتفاق المحدثين. باتفاق المحدثين. وروي عن عمر لا بالمشمس فانه يورث البرص. هذا ضعيف ايضا ولو صح فهذا حده فيه في علمه. او سخن الماء الطهور بالشمس - 00:48:59ضَ

نقول هو طهور غير مكروه. طهور غير مكروه. لماذا؟ لانه سخن بطاهر والشمس طاهر لا شك لم تكره الطهارة به كما لو سخن بالحطب لو سخن الماء بالحطب لم يخرج عن كونه طهورا الى كونه طاهرا لكون الحطب - 00:49:19ضَ

طاهرا. ولعموم الادلة فانها تشمل المشمس وغيره. وهذا يعتبر من مفردات الامام احمد من المذهب ان الماء المشمس مكروه يعني طهور غير مكروه. لان الحنفية والمالكية والشافعية على انه طهور مكروه لكن بشروط - 00:49:39ضَ

عندهم بشروط عندهم والصواب انه لا يكره ان الحديثين او الاثرين يعتبران ضعيفين. ولانها صفة خلق عليها الماء اشبه ما لو برده. اذا المشمس الماء الذي وضع تحت الشمس من من اجل ان يسخن بالشمس. نقول هذا طهور غير - 00:49:59ضَ

مكروه ومع كون الائمة الثلاثة على انه مكروه. نقول لضعف هذا الحديث الاثر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها اتفاق المحدثين على ضعفه بل حكم بعضهم على انه موضوع لم يلتفت المصنف الى الخلاف. قال لم يكره - 00:50:19ضَ

وذكرنا فيما سبق انه قد يقول مكروه لماذا؟ للخلاف. هنا قال لم يكره مع كون الخلاف المذاهب الثلاثة على انه مكروه. لم يراعي هذا الخلاف. فدل على ماذا؟ على ان الخلاف اذا كان له حظ من النظر قال مكروه - 00:50:39ضَ

اذا لم يكن له من حيث الادلة حظ لم يقل مكروه. واضح هذا؟ او بطاهر او بطاهر. يعني او سخن الماء الطهور بطاهر مباح غير مغصوب فان سخن بمغصوب حينئذ نقول هو طهور مكروه لانه استعمل - 00:50:59ضَ

المكروه والحاصل بالمكروه مكروه او بطاهر كالحطب والان مثله الكهرباء والغاز ونحو ذلك نقول هذا اه طهور لانه ماء باق على اصله ماء باق على اطلاقه وهو داخل في قوله - 00:51:19ضَ

تعالى فان لم تجدوا ماء وهو انتقال من صفة خلق عليها الماء الى صفة خلق عليها الماء من البرودة الى الى السخونة لم كرة لم يكره استعماله. جميع ما ذكره بقوله وان تغير بمكفه. او بما يشق - 00:51:39ضَ

قول الماء عنه او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او بطاهر هذا كله طهور غير مكروه. طه لانه ماء باق على اطلاقه وغير مكروه لان كراهة السدع دليلا خاصا او عاما والاصل - 00:51:59ضَ

عدمه ولا دليل هنا ولا ولا دليل. او بطاهر مباح. قال ولم يشتد حره. لانه اذا اشتد حره هذا يمنع كمال الطهارة. يعني ما يتوضأ ولا يغتسل. ها؟ اذا اشتد حره - 00:52:19ضَ

يمنع من كمال الطهارة. فاذا كان كذلك حينئذ كره لا لكونه مسخنا وانما لكونه يمنع كمال الطهارة او كونه يؤذي اذا كان يؤذيه حينئذ نحكم عليه بكونه مكروها وهو طهور في الاصل لكن الكراهة هنا ليست لكون - 00:52:39ضَ

مسخنا وانما لامر خارج عنه. لذلك قال ولم يشتد حره. فان اشتد حره فطهور لعموم الادلة مكروه لانه يمنع كمال الطهارة ومثله ما اشتد برده. ما اشتد برده. وذكر بعضهم ان عمر رضي الله تعالى عنه - 00:52:59ضَ

انه كان يسخن له ماء في قم قم فيغتسل به. رواه الدارقطني بسند صحيح. يعني ثابت انه استعمل الماء المسخن بشيء طاهر وعن ابن عمر انه كان يغتسل بالحميم رواه ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه دخل حماما بالجحفة. لان الصحابة - 00:53:19ضَ

فتدخلوا الحمام ورخصوا فيه صحابة دخلوا الحمام الحمام المعروف هذا الذي يكون ماء ساخن فيه ويجلس بجواره حتى يصيبه البخار فيغتسل به. اغتسال ببخار الماء. ورخصوا فيه رخصوا فيه. ثم هذا الحمام قد يكون الماء مسخن - 00:53:39ضَ

وقد يكون مسخرا بطاهر. فدل على عموم الرخصة. سواء كان مسخنا بنجس او بطاهر ذكره في المبدع ومن كره الحمام من السلف فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة او قصد التنعم بدخوله لانه ثم - 00:53:59ضَ

اثار تكره دخول الحمامات هذه. ليست الحمامات هذه معروفة. ها التي تسمى الان البخار. هذه كره بعض السلف دخولها. علة الكراهة خوف مشاهدة العورة. الان يدخل اثنين ثلاثة اربعة. وقد - 00:54:19ضَ

فتنكشف عورته او قصد التنعم بدخوله ففي الاثر ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لا كون الماء مسخنا ليس العلة في منع او كراهة دخول الحمام كون الماء مسخنا. بل العلة شيء اخر من احتمال كشف العورة او ان يكون من المتنعمين - 00:54:39ضَ

فان اشتد حره او برده كره لمنعه كمال الطهارة. ثم قال وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء الى اخره هذا هو الماء المستعمل وهو من القسم الثالث طهور مكروه لكن المصنف هنا فصله عن عن سابقه ذكر بعض - 00:54:59ضَ

صور الطهور المكروه ثم انتقل الى الطهور غير المكروه ثم عاد وذكر مسألة الماء المستعمل هي من قسم الماء الطهور المكروه ويأتي بحثها ان شاء الله تعالى في موضعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:19ضَ