سلسلة شرح موافقات الشاطبي/ الشيخ عبد الله الغديان
الشريط الخامس عشر/ سلسلة شرح موافقات الشاطبي/ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدرس اليوم في المقدمة الثالثة عشرة وهي اخر المقدمات من القسم - 00:00:01ضَ
الاول وهي في صفحة مئة وخمس وخمسين يقول رحمه الله كل اصل علميا يتخذ اماما في العمل فلا يخلو اما ان يجري العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخدم منه - 00:00:21ضَ
ركن ولا شرط اولى فان جرى كذلك الاصل صحيح والا وبيانه ان العلم المطلوبة انما يراد بالفرظ لتقع الاعمال في الوجود على وفقه من غيري تخلف كانت الاعمال قلبية او لسانية - 00:01:00ضَ
او من اعمال الجوارح فاذا جرت المعتادي على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة اليه والا لم يكن بالنسبة اليه علما لتخلفه هنالك فاسد لانه من باب انقلابي - 00:01:55ضَ
الاعمال انقلاب العلم جهلا ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل اصوله انه قد تبين في اصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى هذا هو المثل. والباقي اشرحه لكم بعد شوي بس - 00:02:28ضَ
المثال الثاني وخبر او وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والمثال الثالث وثبت في الاصول الفقهية امتناع التكليف فيما لا يطاق امتناع التكليف لما فيه حرج خارج عن المعتاد فاذا - 00:02:54ضَ
كل اصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجالي فلم فلم يضطرد العادة فليس باصل يعتمد ولا قاعدة يستند اليها ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجال الاساليب والدخول في الاعمال - 00:03:23ضَ
يعني من فضلكم لا تنشغلونا بالكلام ترى انا اذا اتكلم واحد من الحاضرين انقطع حبل الكلام في من عندي يعني يشتغل اه ما ودي انه يصير فيه اه هذه القاعدة - 00:03:55ضَ
هذه القاعدة يبين فيها رحمه الله ان هذه الشريعة مبنية على اصول وان الادلة التي جاءت الشريعة كل نوع منها يكون بمفهومه قاعدة عامة لان الشريعة لها اصول ولها فروع لكن الفروع تجدون انها ترجع الى هذه الاصول - 00:04:12ضَ
الشيخ رحمه الله يقول هذه الادلة التي يتكون منها اصل شرعي من اصول الشريعة لابد حد معينا لفهم هذه الادلة فلا يسلك فيها مسلك الافراط ولا ولا يسلك فيها مسلك التفريط - 00:05:06ضَ
لا يسلك فيها مسلك الافراط ولا يسلك فيها مسلك التفريط وتكون جارية على حسب الامور المعتادة التي يعني الامور المعتادة بحسب نطاق المكلف وعلى هذا الاساس الشخص عندما يريد ان يفهم - 00:05:56ضَ
دليلا من الادلة هذا الدليل هذا الفهم لا بد ان يكون جاريا على هذا الاصل. فلا تسلك في هذا الدليل بعينه ما تسلك فيه مسلك ولا تسلك فيه مسلك التفريق - 00:06:39ضَ
لماذا لان لان المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى من الايات القرآنية والمعنى الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث وكذلك المعنى الذي اراده الله جل وعلا من الاحاديث القدسية - 00:07:00ضَ
هذا المعنى انت تبحث عنه انت تبحث عنه ولابد ان يكون الفهم الذي فهمته مطابقا لمراد الله اذا كان من القرآن او من الاحاديث القدسية ومطابقا لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:07:24ضَ
والشيخ رحمه الله ذكرت جملة من الامثلة عندما ننظر الى خبر الله جل وعلا انظروا الى خبر الله يعني القرآن وما اخبر به الله عن الامم الماضية هل يتصور عاقل - 00:07:55ضَ
ان يكون فيه شيء من الكذب هل هذا ممكن وهل يمكن ان يتصور الانسان ان هذه الادلة الادلة التي جاءت السنة ممكن ان ان يوجد فيها الكذب هل هذا يعني هذا هل هذا يعني يتصور - 00:08:25ضَ
هذا المثال الثاني المسال الثالث يقول عندما ننظر الى التكاليف التي كلف الله بها العباد وبذكر لكم شيء من يعني هل يوجد في التكليف تكاليف التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة هذه التكاليف - 00:08:55ضَ
هل فيها تكليف بما لا يطيقه الانسان هل فيها شيء من هذا نعم ما فيها شيء طيب هل فيها شيء عندما يباشره الانسان يكون شاقا عليه مشقة ليست بمعتادة ومعنى ذلك - 00:09:25ضَ
لكم هذا ان ما فيه عمل في الشريعة الا والا ومشقته مقترنة به لكن كل عمل له مشقة مقترنة به حسب المعتاد فمشقة الحج تختلف عن مشقة المجيء الى المسجد بالصلاة - 00:09:55ضَ
لكن مشقة الصلاة عندما تنظر اليها وتنظر الى مشقة الحاج ائت الى مشقة الجهاد في سبيل الله انا غرضي ان كل فرع او كل اصل من اصول الشريعة وكل فرع من فروع الشريعة عندما تريد ان تطبقه فلابد - 00:10:27ضَ
ان يكون مقترنا بمشقة لكن هذه المشقة هل هي معتادة ولا خارجة عن المعتاد طيب الان عندنا الصلاة لو ان الله فرض على خلقه في اليوم خمسين صلاة هذا يطاق - 00:10:55ضَ
لكن هل يكون هل يشتمل على مشقة عظيمة او لا او لا يحتمل او لا يشتمل يشتمل عندك الصيام الان الصيام شهر في السنة صيام شهر في السنة لو ان الله فرض على الانسان ان يصوم في السنة ستة اشهر - 00:11:26ضَ
يستطيع فيه من يصوم يوما ويفطر يوما واذا نظرنا الى صيام يوم وفطر يوم وصيام الاثنين وصيام الخميس وثلاثة ايام وصيام ست من شوال الى اخره صيام رمضان تجد انه يصوم اكثر السنة - 00:11:51ضَ
لكن لو شرع الله لعباده لو فرض الله عليهم ان يصوموا ستة اشهر هذا يعني هذا مشقته خارجة عن المعتاد مشقته خارجة عن المعتاد عندنا الان خبر الله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:15ضَ
التكليف بما عدم التكليف بما لا يطاق عدم التكليف بما يشق مشقة اه خارجة عن المعتاد هذه اربعة امثلة لهذه القاعدة. هذه اربعة امثلة لهذه القاعدة. واظن هذا واضح عندما نأتي الى التفاصيل التي ذكرها لانه رحمه الله - 00:12:39ضَ
قال ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجاري الاساليب والدخول في الاعمال ذكر الاول قال فاما فهم الاقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان حمل على انه اخبار لم يستمر مخبره - 00:13:14ضَ
لوقوع سبيل الكافر على المؤمنين كثيرا باسره واذلاله فلا يمكن ان يكون اللعن الا على ما يصدقه الواقع ويضطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب ان يحملان عندما ننظر الى الاية التي اختارها مثالا - 00:13:46ضَ
نجد ان قوله يجعل فعل مضارع ينفك عن مصدر وزمان وانه مسبوق باداة نفي ويكون هذا نكرة سيكون نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تكون تكون عامة نكرة في سياق النفي تكون عامة - 00:14:14ضَ
فاذا اخذنا على هذا الاساس اذا فهمناها على هذا الاساس هل يمكن ان يتصور اعتداء من كافر على مسلم نعم ما يتصور بان هذا نفي نكرة نكرة في سياق النفي - 00:14:55ضَ
لكن عندما نفهم هذه الاية يقول هذا صحيح ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن ما هو التكييف لهذا الفهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا لهذه الامة - 00:15:29ضَ
فاعطاه الله اثنتين ومنعه الثالثة فسأله الا يهلكهم بسنة بعامة ما زلنا اهلك الامم الماضية مثل ما اهلك قوم نوح بالغرق واهلك قوم فرعون بالغرق واهلك اه قوم اه هود - 00:15:50ضَ
يعني قوم عاد اهلكهم بالريح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما كانهم اعجاز نخل خاوية واهلك قوم صالح بالصيحة قطعت قلوبهم في اجوافهم واهلك قوما لوط لما جاء امرنا - 00:16:18ضَ
جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضوج مسومة عند ربك وما هي من ببعيد. ما نجاة الا لوط ومن امن معه. مع انهم قليل الله سبحانه وتعالى اعطاه - 00:16:52ضَ
ان لا يهلك امته بسنة بعامة ثم سأله سؤالا اخر وهذا السؤال هو المقصود هنا والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم والا يسلط عليهم يعني يسلط على جميع المسلمين الذين على وجه الارض - 00:17:16ضَ
يسلط عليهم عدوا يعني كافر على جميع المسلمين الذين على وجه الارض هذا المسلط يمحقهم كما محقت الامم الماضية المكذبة فاعطاه الله ثم سأل ربه وهذا هو الذي يناسب في فهم الاية - 00:17:55ضَ
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على هذا الوجه واللي جاء في الحديث الاخر جاء في الحديث الاخر الذي فيه يوشك ان تتداعى عليكم الامم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها - 00:18:28ضَ
قالوا امن قلة يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت - 00:19:01ضَ
لكنهم ما يستأصلون المسلمين كما استأصلت الامم الماضية ستفهم الاية على هذا الوجه لكن اذا فهمت على الوجه الاول باعتبار وجود افراد هذا فهم غير صحيح فالغرض من هذا المثال يقود عندما تريد ان تحدد مفهوم يعني دلالة دلالة الاية او دلالة الحديث - 00:19:24ضَ
انظر الى المفهوم الذي فهمته هل يمكن وقوعه ولا يستحيل وقوعه هل وقوعه يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد كل هذا يحتاج الانسان الى انه يتأنى في المنام لكن مع هذا لابد ان يكون متمكن - 00:19:57ضَ
من وسائل الفهم يعني ما يصير يعني فيه الان بعض الناس ما ما يكون عنده علم بوسائل الفهم ومع ذلك يتخبط في فهم القرآن ويقرر على حسب المزاج اللي عندي - 00:20:23ضَ
حسب المزاج اللي عنده يقول واذا منك قلت له يا شيخ اتق الله قال يا اخي الحمد لله باب الاجتهاد مفتوح ثم قال رحمه الله الحمل على انه اخبار لم يستمر - 00:20:40ضَ
مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن يعني على سبيل الافراد كثيرا باسره واذلاله فلا يمكن ان يكون المعنى الا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب. هذا هو الاول. ومثله هذا مثال ثاني. ومثله قوله تعالى والوالدات يرضعن - 00:20:58ضَ
حولين كاملين الاية هذه اذا رتبتها اذا رتبت الرضاع على الوالدة على سبيل اذا فهمته على سبيل التلازم اذا فهمته على سبيل التلازم وانت قاظي وجاء نزاع بين المرأة والرجل من ناحية الرضاع - 00:21:25ضَ
هل تجبر المرأة على الرضاع بناء على هذا الفهم نعم لكنه فهم غير صحيح لان هذا اخبار وليس حكما الزاميا لماذا؟ لان الله تعالى يقول في اية اخرى وان تعاشرتم - 00:21:59ضَ
اه فسترضعونه اخرى الغرض هو ان الانسان عندما يريد ان يفهم مدلول الاية او مدلول الحديث لا بد ان يتأنى كاملا مع وجود وسائل الفهم بحيث انه يصيب المعنى الذي اراده الله - 00:22:26ضَ
اذا كان من القرآن او اراده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان من السنة او اراده الله اذا كان من الاحاديث القدسية فيقول ان حمل على انه تقرير حكم شرعي استمر - 00:22:50ضَ
يعني من الاصل هو هو الرضاع لكنه ليس على سبيل الوجوب والالزام وهكذا. ثم قال النوع الثاني لانه قال في الاول ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجال الاساليب قالوا واما مجاري الاساليب فمثل قوله ليس على الذين امنوا - 00:23:07ضَ
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا نظرنا الى الاية هذه وجدنا ان فيها نفي نفي الحرج ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحا يعني نفي الحرج عنهم - 00:23:27ضَ
لكن فيما ما هذه اسم موصول والاسماء الموصولة من الفاظ العموم طعموا يعني في الذي طعموا. اذا اخذت هذه هذه الجملة اذا اخذتها على ظاهرها تستدل بها على ماذا اه - 00:23:49ضَ
ها تمام. على حلية كل مطعوم على حلية كل مطعوم. فيقول فهذه صيغة عموم. انا ذكرت لكم صيغة العموم في كلمة ماء بصيغة عموم تقضي بظاهرها دخول كل مطعوم وانه لا جناح - 00:24:24ضَ
باستعماله بذلك شرط يعني ممكن الواحد يشرب خمر يأكل خنزير يأكل ما في حرام ابد على مقتضى هذه الاية. يعني ممكن واحد ياخذ الاية هذي يقول الاية هذي حلال ما فيها الاية هذي يا اخي تدل على - 00:24:53ضَ
احد الخنزير اذا احد الخمر بعد كذا بعد كذا ومن جملته الخمر لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الاسلوب مع مع اهمال السبب انا ابسأل كلمة الاسلوب لماذا قال الاسلوب - 00:25:08ضَ
وش السر في هذا سر هذا انك عندما تريد ان تفهم الاية فلابد ان تحللها تحلل كلمات تحليل لغويا وتحليلا لغويا وتحليلا اصوليا وتحليلا مقاصديا ثلاثة لابد ان تراعي هذه الامور - 00:25:33ضَ
ولهذا لو اخذت هذه الاية على ظاهرها قلت ما في حرام اطلاقا وهذا ليس بصحيح. فغرضي انا تمييز هذا القسم من القسم الذي قبله القسم الذي قبله من جهة الوقوع وعدم الوقوع. القسم هذا من جهة الاسلوب يعني انك تحلل دلالة - 00:26:05ضَ
وبعد ذلك تكون المعنى اه ثم قال بعد ذلك عاد جاب له اشين تقرأونه لانها سهلة هذه ما نريد ان حنا نشغلكم بها بس نبي نجيب لكم يجيب لكم الامر الثالث - 00:26:34ضَ
ايه واما الدخول نعم واما الدخول في الاعمال فهو العمدة في المسألة وهو الاصل في القول الاستحسان والمصالح المرشدة لان الاصل اذا ادى القول بحمله على عمومه من الحرج او الى ما لا يمكن شرعا او عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطرار - 00:26:54ضَ
لا يستمر الاطلاق وهو الاصل ايضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن او السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها او اطلاقها من المخالفة المذكورة الان عندنا في الشريعة اللي تفهمون هذا لان - 00:27:36ضَ
لان الشريعة ينظر اليها الجهتين اما الجهة الاولى فهي الجهة النظرية والجهة النظرية هذه تجدونها مطلقة او عامة تأتي في مواضع مطلقة وتأتي في مواضع عامة وهذا هو الاصل في - 00:28:01ضَ
العزائم هذه الامور المطلقة لو حملتها على اطلاقها في جميع في المواضع وكلمة في جميع المواضع هذا هو الجانب الثاني وهو جانب التطبيق يعني الشريعة لها نظران. نظر من ناحية التشريع. وهذا يسمونه امر نظري. والامر الثاني النظر - 00:28:25ضَ
الى الشريعة من جهة تطبيق جزئياتها على مواضعها في الواقع هذا الامر الثالث يقول لا بد ان يكون لك نظر في الشريعة من الناحية النظرية ولابد ان يكون لك نظر في الشريعة من الناحية التطبيقية - 00:29:00ضَ
وفيه شيء يسهل عليكم ودي انكم تفهمونه كثير جدا اذا نظرنا الى الشريعة وجدنا انها مشتملة على اخبار هذه مقتضاها التصديق لكن مشتملة ايضا على امر وماذا ونهي طيب الامر - 00:29:25ضَ
هل له صيغة ام لا الصيغة طيب هذه الصيغة لها مقتضى وهو ان الاصل في الامر ها الوجوب طيب هل فيه مأمور به ولا ما في طيب هل فيه مأمور - 00:29:58ضَ
يعني شخص مأمور ولا ما في احد مأمور طيب نبي ناخذ الصلاة اقيموا الصلاة اذا نظرت الى كلمة اقيموا وجدت فيها ماذا؟ وجدت فيها الامر ووجدت فيها مقتضى الامر وهو وجوب ماذا - 00:30:27ضَ
ايه ووجدت المأمور به وهو الصلاة ووجدت الموجه اليه الخطاب وهو من؟ المكلف هذه الامور ما هي العلاقة بينها يعني ودي تفهمون هذا يمكن اكرر عليكم مرتين او ثلاث لانه مهم جدا ويساعد في الموضوع ذا - 00:30:49ضَ
اذا نظرنا الان الى العلاقة بين الصيغة صيغة الامر ومقتضاها الذي هو الوجوب وجدنا ان هذه العلاقة علاقة تلازم بمعنى انه لا ينفك احدهما عن الاخر فبمجرد ما تجد الصيغة تجد مقتضاها - 00:31:16ضَ
وبمجرد ما تجد المقتضى لابد له من وعندما ينعدم المقتضى تنعدم الصيغة وعندما تنعدم الصيغة ينعدم المقتضى فهما متلازمان وجودا تماما تبقى العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به والمأمور - 00:31:44ضَ
لو اخذنا لو قلنا لو قلنا ان العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور والمأمور به لو قلنا انها التلازم طردا وعكسا ما الذي يترتب على هذا لحظة شوي العلاقة اللي بين مقتضى الصيغة - 00:32:10ضَ
وبين المأمور به وبين المأمور تجدون انها علاقة اضافية وليست متلازمة فردا وعكسا وانا ابين لكم هذا بمثال الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حنا لو اخذنا قبل هذا لو اخذنا - 00:32:44ضَ
الاية على اطلاقها. هل لاحد عذر ان يخل بشيء من اركان الصلاة من شروط الصلاة من واجبات الصلاة هل له عذر؟ لو اخذناها على اطلاقها ها لكن الانسان اذا كان مسجون - 00:33:13ضَ
ولا يسمح له لا بالوضوء ولا بالتيمم ولا وعلى وجوبه عليه نجاسة وبدنه عليه نجاسة وجاء وقت الصلاة لو نظرنا الى لو قلنا ان العلاقة بين المقتضى والمأمور به التلازم كما هناك - 00:33:40ضَ
نقول ماذا؟ نقول لا يصلي لماذا لان الشيء المأمور به ما يمكن ان يؤديه لكن عندما نقول ان العلاقة اظافية ففي مجال التطبيق ينزل الامر على حسب حال الانسان فيسقط عنه استقبال القبلة - 00:34:02ضَ
ويسقط عنه ماذا القضائية ويسقط عنه الوقوف ويسقط هي تسقط عنه اشياء كثيرة يعني اركان وشروط وواجبات وقش على على هذا الاساس جميع الرخص المنصوص عليها في الشريعة وهذا سهل - 00:34:26ضَ
واضح لكن مواقع الظرورات في الشريعة لو اخذنا لو قلنا ان لو قلنا ان الاظافة بين المقتضى وبين المأمور به والمأمور لو قلنا التلازم نقول ما يمكن ان الشخص يأتي به يأتي بالعمل الا - 00:34:46ضَ
اذا كان كاملا لكن عندما مواقع الضرورات من قواعد الشريعة انه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ظرورة الا في كما ذكرت لكم اظن ذكرت لكم اكثر من مرة. الا مسألة الشرك هذا ما يباح باي وجه من الوجوه - 00:35:08ضَ
والزنا بالنسبة للرجل ما يباح باي وجه من الوجوه المرأة يمكن ان يتصور فيها الاكراه وقتل النفس بغير حق كذلك يعني ما يقتل انسانا انسان يقول والله انا هذي انا هذي ظرورة - 00:35:31ضَ
يعني ما يقتله بغير حق لكن مثل الصائل ما في مانع ان الانسان يدافع عنه عن نفسه ولو بالقتل. الصائل على نفسه ولا على اهله ولا معروف الحكمة هذا. انا غرضي انكم تتنبهون - 00:35:48ضَ
الى العلاقة بين لانها تنفع في الامر الثالث هذا العلاقة بين الصيغة ومقتضاها العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به وماذا والمأمور انتهينا من هذا هذا الكلام يأتي في النهي ايضا - 00:36:02ضَ
هذا الكلام يأتي بالنهي فتجد انه فيه صيغة وفي مقتضى الصيغة الذي هو ماذا تمام الذي هو التحريم. وفيه ايضا الموجه اليه النهي وهو المكلف فعندما ننظر الى علاقة صيغة النهي بمقتضى الصيغة وهو التحريم نجد انها التلازم طردا وعكسا - 00:36:24ضَ
يعني نفيا واثباتا يعني كلما وجدت الصيغة وجد المقتضى وكلما وجد المقتضى وجد تصفيقه وكل ما انتبه تصفيقه ينتفع وكل ما انتبه العلاقة بين مقتضى الصيغة وان شئت ان تقول بين الصيغة ومقتضاها وبين المأمور به - 00:36:52ضَ
وبين المنهي عن قصدي تجد ان العلاقة بينهما علاقة ماذا علاقة اضافية علاقة اضافية. ولهذا الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ثم قال بعد ذلك فمن اضطر - 00:37:13ضَ
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه المهم ان الامر الثالث اذا فهمتم هذا الكلام الذي قلته لكم بالنظر الى العلاقة بين صيغة الامر ومقتضاها والمأمور به والمأمور اذا عرفتم هذا كذلك في باب النهي - 00:37:36ضَ
يسهل عليكم معرفة امثلة كثيرة في القرآن من جهة الفهم هذا من جهة وكذلك ينفع الانسان في مواضع التطبيق في مواضع الجانب التطبيقي للشريعة لان الجانب التطبيقي تجدون انه آآ - 00:38:00ضَ
بجانب التطبيقي تجدون انه على حسب احوال ماذا؟ على حسب احوال ولهذا تجدون صلاة الخوف وصلاة الخوف هل هي مثل صلاة الانسان الامن ها فلابد ان يكون هذا فهذا هو يعني كلام مختصر عن هذه المقدمة وهذه هي اخر القسم - 00:38:20ضَ
الاول وفي كلام ذكره امثلة واشياء خفيفة بامكانكم انكم ترجعون اليها لكن هذا هو لب هذه المقدمة. الكتاب الثاني اللي هو آآ قواعد الاحكام العز بن عبد السلام الكتاب هذا قراءته - 00:38:45ضَ
السبب السبب في اختياره انه خاص في مقاصد الشريعة ولهذا فيه واحد اه الف كتاب تعرفون التأليف الان خذ من هنا وضع هنا وقل المؤلف انا يعني ما فيه ففي كتاب يمكن ما ادري هو لسان الدكتوراة او ماجستير يمكن ثمان مئة او تسع مئة صفحة - 00:39:09ضَ
كاتب فيه يقول مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام. والكتاب هذا مجلدان هو في مقاصد الشريعة العز بن عبد السلام قال قواعد الاحكام في مصالح الانام وهذاك حط العنوان مقاصد الشريعة - 00:39:35ضَ
فاخذ هذا الكتاب وحور فيه وقدم واخر وهذا وزاد ونقص وهذا وطلعه كتاب مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام ويمكن انه اخذ من بعض الكتب الاخرى نتف. لكن هذا هو اصل الموضوع. فهذا هو سر اختيار هذا الكتاب. وان هذا يمكن - 00:39:58ضَ
يعني اذا اضفته الى ما ذكره الشاطبي في مقاصد الشريعة لانه ذكر قسم كامل اذا اضفت هذا الكتاب الى القسم الذي ذكره وقرأتهما جميعا يكون عندك حصيلة لا بأس بها من ناحية اه معرفة مقاصد الشريعة - 00:40:18ضَ
يقول رحمه الله نعطيكم من قليل على ان بعضكم منكم ماذا عماد بالكتاب يقول رحمه الله بعد المقدمة يقول فصل صفحة ستة فصل في بناء قلبي مصالح الدارين ودرء مفاسدهما - 00:40:42ضَ
على الظنون المقصود من هذه القاعدة لانه ذكر فيها القاعدة هذه قاعدة المصالح والمفاسد ذكر ذكر كثير جدا من الكتاب يمكن يمكن اكثر من ثلثي الكتاب كله على مسألة المصالح والمفاسد - 00:41:06ضَ
انا ودي تفهمون شوي اللي انا يسهل عليكم الان عندما ننظر الى الاسباب في اسباب عقلية وفي اسباب شرعية وفيه اسباب عادية وفي اسباب كونية الاسباب هذه تجدون انها يعني جيء بها - 00:41:30ضَ
من اجل ان تترتب عليها اه مسبباتها الاسباب الاسباب العقلية حتما يترتب المسبب على السبب وهذا ما هو ما لنا لشغف لكن الاسباب الكونية تجدون انها تحصل لكن هل سيترتب عليها مسبباتها حتما - 00:42:01ضَ
ان ترتيب المسببات موكول الى من؟ الى الله الان ينزل المطر في وقته لكن هل تقطع تماما ان هذا ان هذه الارض التي نزل عليها المطر ستنبت وستنفع ان ان الله سبحانه وتعالى - 00:42:30ضَ
الله يقول ان سببنا الماء رب ثم شققنا الارض شقة يعني شقها من اجل الامداد من اجل انها تظهر الاسباب الكونية تقع وترتيب مسبباتها رادع الى الله الاسباب الشرعية انت مطالب بها - 00:43:00ضَ
لان الاسباب الكونية هذي تبع رب العالمين لكن الاسباب الشرعية الله سبحانه وتعالى كلفك بها انت عندما تعمل السبب انت عندما تعمل السبب اولا هل تقطع ان الله سبحانه وتعالى - 00:43:25ضَ
قبله منك هل هل تقطع ان هذا العمل يعني مقبول عند الله انت صليت اخرجت الزكاة وصمت رمضان اعتمرت حجيت كل هذه اسباب فهل انت يعني تقطع ان هذه الاعمال التي عملتها انها مقبولة عند الله - 00:43:53ضَ
او ان الله امرك بفعل السبب وكريم لكن قد يكون هناك صوارف العمل يكون صحيح لكن ما تثاب عليه لوجود صوارف اخرى مثل الانسان عندما يصلي في الارض المغصوبة نقول صلاته صحيحة لكن هل يثاب عليها - 00:44:17ضَ
فالاسباب الشرعية يعملها الانسان لكن ترتيب مسبباتها عليها من جهة قبولها ومن جهة الثواب عليها. هل تقطع به انت ام ان هذا جار على الظنون؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى كريم - 00:44:48ضَ
يقبل لكنك ما تقطع بالقبول ولا تقطع بماذا؟ ولا تقطع بالثواب فانت مأمور بفعل الاسباب واترك المسببات الى الله جل وعلا الاسباب العادية اللي انت تعمل انت انت الان تبي تسافر للحج - 00:45:11ضَ
وممشاك في الطريق هذا سبب لكن هل تقطع انك ستصل الى مكة؟ والا انك بان على حسن الظن بالله ان الله سييسر امرك فهكذا بالنظر للاسباب الشرعية وبالنظر للاسباب العادية. فهذه القاعدة التي يقول فيها بناء جلب مصالح - 00:45:37ضَ
الدارين مصالح الدنيا مثل الانسان يبيع ويشتري ما يدري هو يخسر ولا يربح ومصالح الاخرة دار الاخرة هو فعل الاسباب الشرعية وترك الاسباب التي حرمها الله. يعني مثل ترك الزنا وشرب الخمر والسرقة وما الى ذلك. هذه تترك تترك الاسباب ففيه اسباب تتركها - 00:46:01ضَ
وفيه اسباب تفعلها لكن ترتيب المسببات على هذه الاسباب راجع الى ماذا رابع الى الله جل وعلا وانا اقرأ لكم علشان يتبين لكم هالكلام يقول رحمه الله الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يبنى في الاغلب على ما يظهر في الظنون وللدارين - 00:46:29ضَ
مصالح اذا فاتت فسد امرهما ومفاسد اذا تحققت هلك اهلهما وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي اسبابها مظنون غير مقطوع به. فان عمال الاخرة يقطعون بحسن الخاتمة. وانما اعملون بناء على حسن الظنون. وهم مع ذلك يخافون الا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء التنزيل بذلك في قوله - 00:46:57ضَ
والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون وكذلك اهل الدنيا. انما يتصرفون بناء على حسن الظن وانما اعتمد عليها لان الغالب صدقها عند قيام اسبابها فان التجار يسافرون على ظن انهم يسلمون - 00:47:27ضَ
ويربحون والصناع هذه امثلة والصناع يخرجون من منازلهم على ظن انهم يستعملون بما به يرتفقون والعكارون الاجارون اللي يأجر سيارته واللي يأجر دابته والاكارون يحدثون ويزرعون بناء ويزرعون بناء على انهم يستغلون - 00:47:52ضَ
والجمالون والبغالون يتصدون للكراء لعلهم يستأجرون. الفقرة السابقة هذي يعني الظاهر ان قصده اهل الحرث بدليل النجاة بالحمالين والبغالين الى اخره. والملوك يجندون الاجناد ويحصنون البلاد بناء على انهم بذلك ينصرون. وكذلك يأخذ الاجناد الحذر والاسلحة على ظن انهم يغلبون ويسلمون - 00:48:15ضَ
والشفعاء يعني يوم القيامة والشفعاء يشفعون على ظن انهم يشفعون والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن انهم ينجحون ويتميزون. يعني الطلاب اللي يطلبون العلم وكذلك النظارون في الناظرون في الادلة والمجتهدون في تعرف الاحكام يعتمدون في الاكثر على ظن انهم يظهرون بما - 00:48:50ضَ
يطلبون والمرظى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب لا يجوز تعطيل هذه المصادف الغالبة الوقوع خوفا من من آآ تدول كذب الظنون من ندور كذب الظنون ولا يفعل ذلك الا الجاهلون. يقول انك لا تترك الاسباب - 00:49:15ضَ
بناء على ان المسبب قد يتخلف في ماذا ها في بعض الاحيان والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نقف على الفصل الذي بعده - 00:49:40ضَ
وهو فصل فيما استثني لتحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه او رجح عليه. واذا كان في احد منكم عنده اسئلة يعطينا اياها. بس تكون الاسئلة والله انا قررت الدرس وانتهيت منه ما عندي مانب مغيره ابد - 00:49:56ضَ
وبامكانكم انكم تغيرون دروسكم وترتبون انفسكم على هذا يسن للمرأة ان تعمل في حق الرجل كما في الرجف كما في حق الرجل بان تصلي ركعتين عند يوم الزفاف الهادي. اذا ارادت ان تصلي ما في مانع - 00:50:19ضَ
انك تبي تتزوج الله يوفقنا واياكم وهذا يقول ارجو ان يكون الدرس ليلة الاثنين بدلا من ليلة الثلاثاء واحد من يقول رجعه الى الاربعاء سألت سؤالا فقلت لماذا؟ قال الشيخ - 00:50:45ضَ
كلمة الاسلوب عند قوله يفسد جريان الفهم في الاسلوب وش هالكلام وضحت لكم الكلام من ناحية الاسلوب وهو النظر في مفردات الاية من جهة التحليل اللغوي والتحليل الاصولي وكذلك المقاصد الشريعة العامة - 00:51:03ضَ
وكلهم يعارظون يسن للمرأة هذا ايش لماذا سميت العلاقة انا قلت لكم ان ان صارت اضافية لانها في مجال التطبيق في اختلاف اختلاف الصور في التطبيق هذا هو السبب خمسة او ستة كلهم يقولون لا تغير الدرس - 00:51:35ضَ
اتيت الى المسجد والامام يصلي صلاة العشاء وانا قد صليت ودخلت اذا دخلت تدخل مع الامام وتنويها نافلة اذا فاتت علي تكبيرة او تكبيرتين من صلاة الجنازة تدخل وما ادركته من التكبير فهو اول صلاتك. واذا - 00:52:29ضَ
سلم الامام تكمل قال المؤلف فان حمل على انه اخبار بشأن الوالدات لم تكن فيه فائدة. ان يعني هو قصده لو قال انه يحكي الواقع انها ترضع لكن لكن هل يترتب عليها - 00:52:51ضَ
حكم او لا يترتب عليها حكم؟ الاصل انها ترضع لكن لو حملناه على الوجوب. قلنا هذه جملة خبرية لكن انها تدل على الوجوب ما يمكن لأن الله تعالى يقول وان تآثرتم فستنفعونه اخرى - 00:53:17ضَ
البراءة الذمة مسبب نقطع بحصوله عند فعل السبب يعني لو صار واحد يعطيك يطلبك لك اه اه مئة ريال ولا الف ريال وعطيته اياه يمكن آآ يمكن ان شسمه ان - 00:53:33ضَ
هذا ما نقول ما نقطع بهذا. لماذا؟ الاحتمال ان الطلب اكثر وان السماح عنه بينه نفسه فيما بينه وبين نفسه هذا يقول هل العلاقة بين الامر والمأمور به تمثل حكم الوضع؟ لا يا اخي الحكم الوضعي شيء ثاني - 00:53:51ضَ
نريد ملخص العلاقة بين انا رديتها لكم كم مرة قلت لكم ان العلاقة بين الصيغة بين الصيغة والمقتضي وبين المأمور به انها على اضافية هذا يقول يوم اخر ان المحاضرة الواحدة ما تكفي الان نبي نستمر على هالوضع هذا وان شاء الله نشوف - 00:54:10ضَ
اذا صار فيني امكان قلنا لكم هل هناك كتاب مؤلف سهل الفهم في مقاصد الشريعة حيث انني لا افهم ما تم شرحه في مثل هذه الكتب في كتاب اسمه المقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ممكن تشتريه وتوسع الصدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:54:36ضَ