مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام
الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الثالثة والثلاثون / الشريط الثامن عشر
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اليوم - 00:00:01ضَ
نحن الثالثة والثلاثين وما زال المؤلف بعض الحروف التي لها اثر الاحكام الحكمية وهي وان كانت معاني لغوية الا ان علماء الاصول يرون ان هذه المعاني اللغوية لها اثر في الحكم الشرعي - 00:00:22ضَ
فهي داخلة في موضوع اصول الفقه موضوع اصول الفقه هو موضوع الكتاب والسنة والمراد لفهمهما فهمهما لا يتأتى الا بلسان او السنة الان المؤلف سوف يتحدث عن قاعدة ولها اثر كبير وكثير. في فهم مراد الله ومراد رسوله - 00:01:13ضَ
كيف فهم السلف اعني بهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى هذا الامر وهو قوله عندما تحدث عن الباء هل تفيد الانصاف او ثم قال واما الثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:51ضَ
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الثالث وهو ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك لابد من استيعاب ذلك الاسم. طيب - 00:02:27ضَ
هذه قاعدة لابد من فهمها فهما والا يدخل الواقع علينا في فهم مراد الله يقول ابن تيمية في المجلد السابع وينبغي ان يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما اراده الله واراده رسول - 00:02:44ضَ
نجد ان كثيرا من الباحثين اذا جاء الى حديث لا يحاول ان يفهمه على ما اراده الله او اراده ربما يحاكم هذا النص على مصطلح اصولي وعلى مصطلح سيحكم او يقلل من مراد - 00:03:09ضَ
عندما نقول قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما طلق امرأته قال مره فليرجعها او يراجعها فهم بعض الفقهاء يراجعها المراجعة التي تكون بعد - 00:03:33ضَ
والمعلوم ان المراجعة والرجعة بهذا المعنى ليست مقصودة عند الشارع نعم والمراجعة شيء اخر صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها وفي رواية فليراجعها من المعلوم ان الرسل قال مرة واحدة - 00:03:50ضَ
اليس كذلك؟ ما قال مرة في حديث مره فليرجع ثم في حديث اخر لامرأة اخرى قال امره فليراجعها اذا الراوي هو الذي تصرف ومن المعلوم ان الرسول قال مرة واحدة - 00:04:09ضَ
اما ان يقال انه قال مره فليرجعها او قال مره ومن المعلوم ان يرجئها ويراجعها لا يمكن ان تكون بمعنيين واحد والمقصود من هذا ان ابن عمر حينما طلق امرأته - 00:04:25ضَ
اخرجها من بيته من المعلوم ان قرود المطلقة في العدة من بيت زوجها يجوز ام لا يجوز لا يجوز ولا تخرجوهن من بيوتهن الا وقال صلى الله عليه وسلم مروا فليرجعها بمعنى الرجعة - 00:04:45ضَ
الى البيت وليس الرجعة من من بعد صلاة رجع من بعد صلاة ففهم بعض الفقهاء انه هرب ليراجعها دليل على ان وقوع الطلاق قد نحن وان كنا نقول وهو قول الائمة الاربع وهو قول عامة السلف انطلاق الحائض يقع خلافا - 00:05:03ضَ
لكن ليس لاجل هذا ولكن لاجل مرؤ قوله انظروا فليرجعها حتى تطهر ثم تفيض حتى تطهر ان شاء الله دليل قوله حتى تطهر حيث ان النبي حسب ذلك لو كان طلاق الحائض لم يقع - 00:05:29ضَ
فقال مرمك ليرجعها حتى تكفر فان شاء طلق وان شاء يجوز فلما لم يأمر النبي احدا دليل على انطلاق الحائض واقع فلما لم يأمروه صلى الله عليه وسلم دليل على ان الصحابة فهموا - 00:05:53ضَ
هذا القاعدة الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك ام لا بد من استيعاب ذلك الاسم الله يقول واقيموا الصلاة من المعلوم ان اقامة الصلاة خشية - 00:06:29ضَ
اقامة والواجبات ذلك استيعاب ذلك اعلم ان الله حينما يأمرنا امر فهل يمكن تحقيق ذلك وان كان المستحبات داخلة يأثم او لا يأثم ان اقامة الصلاة مقصود بها ايش ما يقع ذلك الاسم - 00:06:55ضَ
وما يستوعب ذلك الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسرت اللحية ماذا قال هذا امر ليشمل الاعفاء الاعفاء يحصل استيعاب ذلك الاسم كله فلا يجوز الاخذ منها يصدق عليه - 00:07:43ضَ
الاتيان بما يقع عليه اثم ذلك هذا معنى لابد من فهم من المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا لا يقع عليه الاستيعاب لماذا لماذا انت طيب معاذ لماذا انت فهمت عن الصحة - 00:08:15ضَ
كل هذا بمسألة واحدة لماذا لا نقول خلنا ننتظر ونذكر كيف غلط بعض الفقهاء في الفهم وبعضهم يصور بعض المسائل في غير مرادها المسألة الاخرى جوابه ان هذه المسألة فيها قولان للعلماء اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على اول ذلك الاسم والزائد على - 00:09:03ضَ
اما مندوب او ساقط قال القرصي في شرح التنقيح وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها وقال ابو طاهر وغيره في قول الفقهاء التيمم الى الكوعين او الى المرفقين او الى الابطين فيه ثلاثة اقوال. ان ذلك - 00:09:42ضَ
يتخرج على هذه القاعدة هل يؤخذ باوائل الاسماء فيقتصر على الكوع او او باواخرها فيصل الى الابط ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة وهذا باطل اجماعا. واضح الان - 00:10:03ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتيمم قال كما في حديث عمار انما يكفيه تأخذ بيديك تضرب بها الارض وتمسح هل المقصود بالتيمم لا يقع عليه اسم ذلك او يكون - 00:10:21ضَ
كما قال المؤلف الى المرفقين كما هو ليكون التيمم بدل من الماء. ومن المعلوم ان الماء لا او ان التيمم باليدين يشمل استوعب ذلك الاسم ليشمل كل ما يسمح عليه اليد الى - 00:10:51ضَ
بعض الفقهاء رأى ان ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله بما يقع عليه اسم ذلك لابد من استيعاب قال ان هذا غلط على فهمك مسألة التيمم لا علاقة لها بالالة - 00:11:20ضَ
ولهذا قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فلو ان شخصا ضرب بالارض ثم القى يده يفعل هذا نقول لقد تيمم اليس كذلك والمقصود من ذلك هو وجود المضروب وفعل اما ان - 00:11:49ضَ
ولهذا ومسألة التيمم نأخذها من السنة فاذا قلنا فاذا قلنا ثقب اليدين فان الذي يتيمم الى الى المعتقين على هذه القاعدة فعرفت السنة او فعل غير المشروع لو قمنا بهذه القاعدة لقلنا تعال - 00:12:31ضَ
لان الامر بالشيء هل يتناول ما يقع عليه اسم سيكون الزائد عليه من مشاقف واما ونحن نقول ان التيمم بالكفين وما زال فهو غير تيمم اما ان يكون بالكفين او الى المرفقين او الى - 00:13:08ضَ
فلو قلنا انها داخلة في ذلك لقلنا ان الامر يحصل فعل ان بما يتناول عليه ذلك الاسم ويكون الزائد عليه من باب الاستحباب او يشمل ما يستوعبه ذلك يشمل الواجب والمستحب - 00:13:47ضَ
ولو قلنا ان التيمم بالكفين على ذلك اما مستحب واما جائز هذا الذي جعل الامام القرافي رحمه الله يقول غلب بعض وهذا باطل اجماعا ومنشأ الغرض من الذي يقول وهذا باطل الاجماع - 00:14:24ضَ
هو الذي يقول وهذا بعض تفضل المنشأ الغلط اجراء احكام الجزئيات على الاجزاء والتسوية بينهما ولا خلاف ان الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه. فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم - 00:14:59ضَ
ونظائره كثيرة. يقول منشأ الغلط اجراء احكام الجزئيات الاجزاء والتسوية بينهما هو شيء يسير والجزئيات نسميها لهذا قالوا قاعدة القاعدة الفقهية قضية كلية عنها جزئيات قضاياها اذا قلنا اليقين لا يزول بالشتم - 00:15:20ضَ
يدخل في قضية كلية في جزئيات كثيرة صح مسائلها ان الطهارة كليا اذا هي قضاياها يقول المؤلف اجراء احكام الجزئيات على قاعدة الجزء والكل لان مسألة الجزء والكل شيء هي قضية كلية - 00:16:06ضَ
تعالوا الى مسألة الطهارة قضية جزئية ولا ميب جزئية هل يطلق عليها جزء؟ هي ليست جزء بدليل ان الطهارة تطبق عليه تطبق على الشرطة وتطبق عليكم. اذا ليست مثل الجزء اللي ما يطبق الا عليه نفسه - 00:17:06ضَ
يشمل على اما المطلق والمقيد لا علاقة له ولا خلاف ان الحكم في الكل لا ينتصر به على جزئه. نعم القضية الكلية لا يقتصر على به على جنسية فحينما نقول هذا الماء طاهر - 00:17:36ضَ
لان اليقين لا ينزل بالشك. فلا نجعل اليقين بالشكل هي قضية كلية في كون شيطان لكن لا يجوز ولا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح. ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة. هل عن رمضان - 00:18:29ضَ
اليوم جزء من من رمضان هل نقول اننا لو صمنا يوم واحد رمضان لان الامر بالفعل في جزئيات لها حكم مستقل. والركعة الثانية سنة حكم صلاة الصبح تشمل كل ركعة - 00:18:56ضَ
كل ركعة انما معنى هذه القاعدة اذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناة والقلة الكثرة هل يقتصر بذلك الحكم على ادنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. هذا موضع الخلاف - 00:19:48ضَ
هذا موضع اذا موضع الخلاف ان الشارع يعلق الحكم على معنى كله هذا المعنى الكلي له مكان كثيرة يطلق على اعلاها وعلى ادناها وعلى وعلى اليس كذلك؟ قضية اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى - 00:20:14ضَ
يصدق عليه ما يقع ذلك الاسم بما يسقط على اسم لابد من كل شعرة قاعدة التيمم شيء ومثاله اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركعت فاطمئن فامر بالطمأنينة فهل يكتفى بادنى رتبة يقصد فيها - 00:20:46ضَ
او يفعل اعلاها او يفعل اعلاها. واقيموا الصلاة استيعاب الاسدال كالاسم يدخل في حتى المستحبات او يسبق عليه ما يقع عليه اطبق في كل اجزاءها وجزء اجزائها تفضل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وانقوا البشرة - 00:21:22ضَ
يقتضي التدليك هذا ان تحت كل شعرة جناب الا تغلوا الشعر وانقوا البشرة هذا حديث لا يصح ولا يصح ان ولكنه اراد المؤلف الميزان هل يقتصر؟ هل يقتصر على ادنى رتبة او اعلاها - 00:21:55ضَ
فهذه صور وهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الاجزاء. نعم ثم الفرق بينهما ان الجزء لا يستلزم الكل. فلذلك اجزأ الثاني دون الاول. وادنى رتب الموالاة موالاة. وليست الركعة - 00:22:17ضَ
ركعتين ولا اليوم شهران اعد ثم الفرق بينهما. ان الجزء ثم الفرق بينهما ان الجزء لا يستلزم الكل الكفين يطلق عليه اليد جزء من اليد ليس جزءا منه عبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار على اوله اي اول رتبه. فمن فهم اول اجزاءه فقد غلق - 00:22:34ضَ
يقول عبد الوهاب يختلف عن ما هو مرجح عند قوية وهو من فقهاء ان عبد الوهاب قال كلمة صحيحة لكن فهم انا غلطا وقال يختصر الاختصار على اوله. يعني اول يعني اول رؤى به - 00:23:25ضَ
قلت فاذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة. اذ مسح الرأس حكم في الكل. فلا يقتصر على جزئه. لا حكم في في كل فيقتصر على اجزائه. الان القرار يريد ان يزجر ان هذه القاعدة وان الباء تفيد الابصار وان مسح الرأس وانما يشمل كامل لان مذهب - 00:24:18ضَ
واحمد يفيد الناس عامة الرأس يقول ان قاعدة الامر بالشيء هل يتناول بعض اجزائه؟ ام يجب استيعاب ذلك الاسم؟ نقول لا علاقة له بالنفس لماذا؟ قال وقد دان بطلان التفريع على هذه القائمة - 00:25:04ضَ
اذ مسح الرأس حكم ولا يقتصر على دينهم معصية الاعلى جزء فلا يجوز مسح الجزء ولهذا نعرف ذلك يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم هل اقتصر في عامة وضوئها مرة واحدة على مسح بعض الرأس - 00:25:24ضَ
دل ذلك على انه لم يفعل لم يفعل صلى الله عليه وسلم يصدق او ما يصدق عليه ولهذا نقول يجب استيعاب ذلك الاسم كله الاصل يستوعب ذلك الاسم ما لم يرد بخصوصه شيئا - 00:26:12ضَ
قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وقال لا صلاة الا بوضوء عندنا الان لا صلاة بحضرة طعامنا وهو يدافع - 00:27:07ضَ
الى ان من صلى وهو فطرت صلاته وذهب الائمة الاربع وقالوا ان قول لا صلاة كاملة الطعام كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بقرية وكنا عرفنا لان قراءة ام الكتاب من الذي فرق لنا - 00:27:40ضَ
اللحية الان دخلت في قاعدة اخرى ولولا هذه القاعدة الثانية لقلنا في وجوب اللحية كلها ولا يجوز اخذ حتى ماء انتم تعلمون ان ما زاد عن القبضة عمر وابو هريرة وابن وابن عباس - 00:28:31ضَ
وصح عنه ثم ليخلو قال هل اللفظ العام يجوز يجوز تخصيصه بفعل الصحابة الذي يظهر والله اعلم هذه القاعدة التي جعلت الشيخ الالباني رحمه الله وغفر له والواقع ان الصحابة انما - 00:29:00ضَ
قالوا بذلك لبيان الجواز لا لبيان وهذه القاعدة هي كل ما يجب استيعابه الا واما ان نقود دل الدليل على ان هذا لم يقصد استيعابه بدليل فقلت لابي عبد الله - 00:30:17ضَ
قال كان ابن عمر يأخذ من وهو الذي روى حديث على ان من اخذ ما زاد يصدق عليه انه وليس المقصود اعفاءك مطلقا بدليل او اجر على ان ما تطاير من شعر اللحية - 00:31:08ضَ
والنووي وغيرها اعلم بتحقيق المنارة وافهم بمراد اختلف الصحابة عرفنا ان انه لم يكن قوله حجة لا باللغة اذا اختلفوا اذا لم يختلفوا واخذوه كابر عن كابر عرفنا انه فهمه ماذا مقصود - 00:31:36ضَ
لم نقل منها قول ابن عباس اجتهاد من عنده بل ان ما فهمه من الرسول وفهمه الصحابة ايضا. فهو حجة هذا العمل انهم جعلوا هذه القاعدة في كل حتى في الاجزاء دون - 00:32:22ضَ
والصحيح ان هذه القاعدة لها اثر في الجزئيات لا في الاجزاء ما تطبخ ما تطبق هذه الصحيح ان قاعدة تقول ان ما زاد على ذلك مصلحة من اللحية الشعار الابداع مثل شعر الابداع - 00:33:09ضَ
- 00:34:41ضَ